من النص إلى الواقع: محاولة لإعادة بناء علم أصول الفقه (الجزء الثاني): بنية النص

مؤسسة هنداوي مؤسسة هنداوي
الفصل الأول

التجربة الإنسانية العامة

الكتاب

أولًا: مضمون الوعي التاريخي

(١) ماذا يعني الوعي التاريخي؟

يعني الوعي التاريخي استقبال الوعي في قنواته الإنسانية، ومساره في التاريخ في التجربة الإنسانية العامة، المطابقة لدى كل الشعوب (الكتاب) إلى التجربة النموذجية. التطبيق الأول لها في الزمان والمكان (السنة) إلى التجربة الجماعية في كل عصر (الإجماع)، إلى التجربة الفردية عبر العصور (الاجتهاد أو القياس).

والوحي هو البيان أي الإعلان والتجلي والظهور والحضور.١ الكتاب البيان الأول، والسنة البيان الثاني، والإجماع البيان الثالث، والاجتهاد البيان الرابع.٢
وقد تتعدد أسماء القنوات التي يصب فيها الوحي في التاريخ، مثل الأصل أو الدليل أو كليهما.٣ وقد يسمى المصدر حجة.٤ وتعني لغةً الغلبة والقصد. ويسمى أيضًا اسم نوع أو اسم جنس، وبعضها أعم من بعض، مثل: دليل، بينة، برهان، علامة، آية، علة، سبب، شرط، استصحاب حال بالدليل العلامة. والبرهان نظير الحجة. والبينة من الظهور والإعلان. والآية علامة أيضًا. وباقي الألفاظ من القياس.٥

(٢) المصادر الأربعة وترتيبها

ولا تتعدد الأصول لأنها تخضع لبنية رباعية يحددها مسار الوحي في التاريخ.٦ وإذا بطَل التقليد ووجب العلم، فإن الرجوع إلى الأصول ومعانيها يؤدي إلى اكتشاف الأدلة السمعية الأربعة. والرابع الاستدلالات، ومنها القياس.٧
ويمكن استنباط الأدلة الأربعة من قسمة أنواع الحجج الشرعية الموجبة للعلم بعد مقدمة عن أنواعها. وهي: الكتاب، وخبر الرسول، والمتواتر، والإجماع. وطريقه واحد وهو خبر الرسول. الكتاب متلوٌّ عنه، والسنة مروية عنه. والإجماع ثابت بالنص. وصدق الخبر مِن صدق المخبِر وعصمتِه من الكذب.٨

والحقيقة أن القياس أيضًا الدليل الرابع، الحجة العقلية، ثابت بالنص لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ. وفي هذه الحالة يُمحى الفرق بين الحجج النقلية والحجج العقلية، ويُقضى على استقلال العقل لحساب النقل.

كما أن الإجماع ليس حجة نصية، بل هو تجربة مشتركة واتفاق الجميع؛ ومن ثم تنقسم الحجج إلى نوعين: الكتاب والسنة، وتجريبية جماعية، وهو الإجماع، وفردية، وهو القياس، ويسمى القياس الشرعي.

والأصل الأول يأتي إخبارًا عن الأصل الثاني. وما قبل الأصل الأول، كيفية إخبار الرسول بالنص، يخرج عن موضوع علم أصول الفقه، وأدخل في علوم الحكمة في نظرية النبوة، بل لا يدخل أيضًا في علم أصول الدين.٩

والعقل يدل عليها جميعًا طبقًا للنسق. تأسيس الأصل الثاني في الأول، والثالث في الثاني، والرابع في الثالث، ثم دلالة الثاني على الأول، والثالث على الثاني؛ ومن ثم يتأسس الأصل الأول على نفسه ويدل على نفسه؛ لأنه لا أصل قبله يتأسس عليه، ولا أصل سابق عليه يدل هو عليه.

ونظرًا للخلاف على المصدر الرابع، يتم ذكره منفصلًا عن المصادر الثلاثة الأولى؛ ومن ثم تكون المصادر ثلاثة: الكتاب والسنة المتواترة والإجماع، ثم اختلف العلماء في القياس.١٠ تذكر الأصول الثلاثة الأولى معًا، ثم الأصل الرابع، القياس.١١
وقد ترصد الأدلة الأربعة فحسب على نفس المستوى، دون قسمة سابقة ودون تمايز بينها، خاصة في المراحل المتأخرة عندما يضعف عنفوان العقل، ويتكلس التأسيس، ويثبُت على نمط واحد.١٢
والترتيب أحد موضوعات أصول الفقه، ترتيب الأدلة. ويعني وضع الشيء في موضعه، وجعْله في مكانه، وتصييره إلى مرتبته، وذلك بالتقديم أو التأخير أو الوضع أو الحط أو الأخذ يمينًا أو شمالًا. ونظير الترتيب التمييز والتصفيف والتأليف. ونقيضه التخليط، كما أن نقيض التحصيل التحريف. وفي اللغة تغيير الكلام؛ زيادة ونقصان، وقلب وإبدال، تقديم وتأخير، والقلب أعلى وأسفل.١٣
ومراتب الأدلة موضوع رئيسي ليس فقط في المقدمة النظرية، بل أيضًا في صلب العلم. المرتبة الأولى الكتاب. وهو النطق والاستنباط. ويتضمن النص والظاهر. والعموم ظاهر. والنص هو البيان. وحكم النص بالاعتقاد والعمل. والنص أعلى مراتب الأدلة مثل الكتاب. والظاهر بوضع اللغة كالأمر والنهي، ووضع الشرع كالأسماء المنقولة. وحكم المختلف نقله على المعروف. والعموم إحدى صيغ الظاهر. وصيغة الاسم المفرد المعرف بالألف واللام والأسماء المبهمة.١٤ والمرتبة الثانية السنة، وهي قول وفعل وإقرار. والقول مبتدأ خارج على سبب. والمبتدأ نص وظاهر، والعموم جزء منه. والفعل قربة وامتثال. وهو بيان لمجمل، وإن كان المبتدأ، فقد يقتضي الوجوب أو الندب أو الوقف.١٥ والمرتبة الثالثة الإجماع، العام أو الخاص، الكل أو الجميع. والسكوت يعني الموافقة.١٦
ولا ينقلب الترتيب عند القدماء فيتحول الأصل إلى فرع، والفرع إلى أصل. لا تدل السنة على الكتاب، بل الكتاب يدل على السنة. ولا يدل الإجماع على السنة، بل تدل السنة على الإجماع. ولا يدل القياس على الإجماع، بل يدل الإجماع على القياس. فالأصل هو الكتاب التي تتأسس عليه الأصول الثلاثة تباعًا، مثل منزل من أربعة طوابق، أساسها الأول الكتاب. الكتاب يتأسس على ذاته وإن أخبرت السنة به. وأساسه في التجربة الإنسانية الحية؛ لذلك يقرأ كما أنزل على الرسول. والسنة تدل على ذاتها بتطابق الصحيح منها مع التجربة الذاتية ومع الأصل الأول مع مزيد من التفصيل. والإجماع يدل على ذاته، عدم التفرد بالرأي والقرار والتشريع، بل استشارة الآخرين.١٧
وهو ترتيب تنازلي؛ إذ يعتمد كل أصل على الأصل السابق. فالكتاب هو مصدر الأحكام الأول. وشرعية السنة تعتمد على أصل الكتاب. وشرعية الإجماع تعتمد على أصل السنة، التي تعتمد على أصل الكتاب. وشرعية القياس تعتمد على أصل الإجماع الذي يعتمد على أصل السنة التي تعتمد على أصل الكتاب.١٨ الحكم من الأصل الأول. والأصل الثاني يخبر عن الأصل الأول وليس حاكمًا عليه.
فإذا كان ترتيب القدماء ترتيبًا تنازليًّا؛ من النص إلى الواقع، فإن ترتيب المحدَثين تصاعدي؛ من الواقع إلى النص. فالعقل بقدرته على الاستدلال هو الأصل الأول في التشريع للواقع المعاش. ثم يأتي الإجماع كنوع من الاستدلال الجماعي والتجربة المشتركة، لضمان التمييز بين العقل والهوى، وبين المصالح العامة والمصالح الخاصة. ثم تأتي السنة كأصل ثالث وتجربة نموذجية في حياة الشعوب للاهتداء بها قبل أن يشوهها مسار التاريخ؛ لذلك كانت معظم الحركات الإصلاحية، بل والأصولية منها، عودًا إلى النموذج الأول، المسيحية الأولى، أو الخلافة الراشدة، أو الاشتراكية الأولى في الثورات المعاصرة. فإن استعصى على العقل الاستدلال، وإن صعب على الإجماع القرار، وإن بعُد العهد بالتجربة الأولى والنموذج الأول، يمكن حينئذٍ الاهتداءُ بالنص لعله يعطي حدسًا، أو رؤيته تفيد في استدلال العقل على المصالح العامة.١٩

(٣) استنباط المصادر الأربعة من بنية ثلاثية

وقد تقوم الأدلة على قسمة ثلاثية لنظرية عامة في الأدلة: أصل، ومعقول أصل، واستصحاب حال. الأصل يشمل الكتاب والسنة والإجماع، أي النص والتجربة الجماعية. ومعقول الأصل يضم أربعة أنواع: لحن الخطاب، وفحوى الخطاب، ودليل الخطاب، ومعنى الخطاب. وهي أنواع الاستدلال من المفهوم.٢٠ أما استصحاب الحال فنوعان: استصحاب حال العقل، واستصحاب حال الشرع، وهو ما يعادل القياس.٢١ وقد تتسع القسمة فتشمل العلم كله.
وقد ينقسم الدليل إلى ثلاثة: دال ودليل ومستدل.٢٢ فالدال هو الشارع، وهو خارج موضوع علم أصول الفقه، وأدخل في علم أصول الدين، والدليل القرآن، والمستدِل الأصولي الفقيه.٢٣
وأحيانًا تنحصر الأدلة في نص، ونقل مذهب، واستصحاب. النص هو الكتاب والسنة. ونقل المذهب هو الإجماع وأقوال الصحابة. والاستنباط هو القياس.٢٤

(٤) استنباط المصادر الأربعة من بنية ثنائية

وقد تكون القسمة ثنائية أصل ومستنبَط من أصل. الأصل الكتاب والسنة والإجماع. والمستنبَط من أصل هو القياس.٢٥ والاستدلال على حكم إما من دليل بنفسه أو متضمن في دليل. والدليل بنفسه إما أصل بنفسه أو لازم عن أصل. والأصل بنفسه إما نقل أو عقل. ويُشترط في الأصل النقلي أن يكون صحيح السند، واضح الدلالة على الحكم، مستمر الأحكام، راجحًا.
كما تستنبط الأدلة من طريقين: خبر ونظر أو قلب خطاب ومعنًى. وفي الخطاب يندرج الكتاب والسنة والإجماع. وفي المعنى أنواع القياس والمفهوم من أنواع الخطاب.٢٦ وقد يقتصر الخبر على الكتاب والسنة.٢٧ فالوحي نقل شفاهي، الكتاب والسنة، قبل أن يكون نقلًا كتابيًّا.٢٨ فهو تلاوة وسماع قبل أن يكون قراءة وكتابة. القراءة أصوات القارئ وحروفه المنظمة. والكتابة حركات الكاتب. والمسموع المدرَك بالسمع أو القَبول، مثل المفهوم والمعلوم، وكلاهما كلام، وهو المعنى الموجود بذات المتكلم؛ لذلك فإن أصول الشرع الكتاب والسنة، وهما نصان، في حين أن الإجماع والقياس تجربتان، جماعية وفردية.٢٩
والكتاب والسنة كلاهما يدخلان في نظرية عامة للوحي، فالوحي إما متلو، وهو الكتاب، أو مروي، وهو السنة. وقد بدأ كلاهما مرويين ثم تحوَّلا إلى مدوَّنين، الكتاب أولًا منذ ساعة الإعلان، والسنة ثانيًا بعد تشعبها في الرواية واختلاطِ الصحيح منها بالموضوع.٣٠ وتصبح السنة كل شيء مع الكتاب في الميدان، في النسخ والعموم والخصوص والفرائض.٣١
والوحي إما ظاهر، وهو القرآن أو السنة، بتوقيف أو إلهام، أو الحدس الصادق، أو النص الباطن، وهو أقرب إلى الاستدلال. القرآن هو النص لفظًا ومعنًى. والسنة توقيف أو إلهام، ومعها الحديث القدسي. والحدس الصادق هو بيان الرسول وتفصيله. أما الوحي الباطن فهو صوت العقل أو الضمير، أي الفطرة.٣٢
لذلك يقتصر الوعي التاريخي على مصدَرين فقط تحت عنوان «الأدلة على التفصيل»: الكتاب والسنة دون الإجماع والرأي؛ لأن الأصوليين قد أوفوهما حقهما.٣٣ والأصوليين قد أوفوا حق الأربعة؛ ولأنهما الأصلان اللذان يستند عليهما الأصلان الآخران. والقرآن هو أصل السنة ويكفي كأصل لها. والأصل نص، مع أن النص يتجلى أيضًا في التاريخ في السنة كتجربة تاريخية نموذجية أولى، وفي الإجماع كتجربة تاريخية ثانية للأمة، وفي القياس كتجربة تاريخية ثالثة للمجتهد.
ولا يمكن اعتبار قنوات الوحي نص القرآن أو نص الحديث وحدهما، فالقرآن كتاب مسطور لا ينطق، إنما ينطق به الرجال طبقًا للقول المشهور، وكذلك السنة.٣٤

(٥) استنباط المصادر الأربعة من بنية أحادية

وقد يُستنبط العلم من بديهة العقل وأوائل الحس، أو من مقدمات راجعة إلى بديهية العقل وأوائل الحس.٣٥ وقد عُرفت أصول الدين من هذا الطريق الحسي العقلي الخالص. أما أصول الشرائع فتُعرف من نص القرآن ونص الرسول المتواتر وإجماع علماء الأمة. ودليل منها لا يحتمِل إلا وجهًا واحدًا. العقل أصل من مصادر التشريع.٣٦ ويسمى ذلك حقيقة لا تجوزًا، فالنص مخبِر عن حكم العقل ومؤكِّد عليه ومثبت له.

إن دلالة العقل على الأحكام الشرعية، والتجارب الإنسانية التي يعيشها المسلمون في هذا العصر بأزماته وتحدياته، تُحتم أن يكون العقل هو المصدر الأول من مصادر التشريع، من أجل تشجيع الأمة على الاجتهاد، وحتى لا يُحجب النص بين العقل والواقع، فيضيع الواقع في سوء فَهْم النص لغةً أو تنزيلًا أو نسخًا.

(٦) تداخل الوعي التاريخي والوعد النظري

وقد يدخل الوعي التاريخي والوعي النظري في باب واحد «طريق معرفة الأحكام في الشرع».٣٧ فلأحكام الشرع طريقان: خبر ونظر، نقل وعقل، خطاب ومعنًى. يضم الأول النص الكتاب والسنة والإجماع، والثاني أنواعَ القياس. النص الأول يتضمن مباحث الألفاظ. والنص الثاني يتضمن الأخبار؛ لمروره بفترة شفاهية. والنص الثالث ليس نصًّا، بل هو تجربة جماعية تتحول إلى نص بعد التدوين.
والخطاب هو الإصغاء (الوعي التاريخي)، ثم الفهم والاعتقاد (الوعي النظري)، ثم العزم والفعل (الوعي العملي).٣٨
وقد تُذكر الأدلة الشرعية الأربعة دون نظرية مسبَّقة في الاستدلال.٣٩ الكتاب والسنة والإجماع والقياس. وتحت الكتاب توضع مباحث الألفاظ: النص والظاهر والعموم، ومعقول اللفظ، مثل الفحوى ودليل الخطاب ومعنى الخطاب دون النسخ. وهي نفس مباحث السنة، بالإضافة إلى القول والفعل والإقرار دون الأخبار، والإجماع وقول الصحابي دون الأخبار واستصحاب الحال. وقد يضاف إليها معقول أصل واستصحاب حال. ويشمل معقول الأصل دليل الخطاب وفحوى الخطاب ولحن الخطاب.٤٠ وقد تكون الأدلة خمسة: الكتاب والسنة والإجماع والقياس والاستدلال. ويشمل الدليل كل مباحث الألفاظ، وكلها راجعة إلى الكلام النفسي، فالوحي كلام خارجي، والاستدلال كلام داخلي.٤١
وقد تُجمَل الأدلة في تسعة عشر دليلًا، لا فرق بين الأدلة الشرعية الأربعة في الوعي التاريخي، ولا مباحث الألفاظ في الوعي النظري، ولا المقاصد والأحكام في الوعي العملي، وهي: الكتاب، السنة، إجماع الأمة، إجماع أهل المدينة، القياس، قول الصحابي، المصالح المرسلة، الاستصحاب، البراءة الأصلية، العادات، الاستقراء، سد الذرائع، الاستدلال، الاستحسان، الأخذ بالأخف، المصلحة، إجماع أهل الكوفة، إجماع العترة عند الشيعة، إجماع الخلفاء الأربعة. وبعضها متفَق عليه والآخر مختلَف فيه. يضم الإجماع خمسة: إجماع الأمة، وإجماع أهل المدينة، وإجماع أهل الكوفة، وإجماع العترة، وإجماع الخلفاء الأربعة. ويشمل القياس عشرة أنواع: المصالح المرسلة، والاستصحاب، والبراءة الأصلية، والعادات، والاستقراء، وسد الذرائع، والاستدلال، والاستحسان، والأخذ بالأخف، والعصمة. وقول الصحابي أقرب إلى التقليد.٤٢ ثم يتم التركيز على المصلحة باعتبارها المصدر الأول للتشريع.٤٣

ثانيًا: الكتاب

(١) اللفظ والمعنى

والتجربة الإنسانية العامة لها لفظ واحد «الكتاب». وهي تجربة إنسانية عامة؛ لأنها تلخص حكمة الشعوب وخبرات التاريخ المتتالية وقوانينها العامة. لم يدَّعِ أحد تأليفها. تطابق تجارب الأفراد والجماعات من مختلف الثقافات والعصور. ويشمل العرف، وهي العادات والتقاليد والممارسات الاجتماعية في الحياة اليومية.

وهو «الكتاب» بألف ولام التعريف، وليس «كتابًا» مضافًا إلى صاحب أو مؤلف، مرسِل أو مرسَل، فالله بين قوسين في علم أصول الفقه.٤٤ فالمهم الرسالة وليس المرسِل أو المرسَل إليه؛ لذلك كانت أقرب إلى التجربة الإنسانية العامة، التي لا صاحب لها إلا حِكَم الشعوب المتراكمة في التاريخ عبر الأجيال. وهو حجة لنا وعلينا.٤٥ وإلزامه من تطابقه مع التجربة البشرية الإنسانية العامة، واتفاقه مع البداهة والتجربة المشتركة. وهو البيان الأول. وهكذا يختلط المصدر الأول في الوعي التاريخي والبيان مع الإجمال، كأحد المبادئ اللغوية في الوعي النظري. وهو معنى الخطاب في قسمة الأدلة إلى أصل عقلي ومعقول أصل واستصحاب حال، ثم قسمة معقول الأصل إلى لحن الخطاب، وفحوى الخطاب والاستدلال بالحصر، ومعنى الخطاب، وهو القياس.٤٦ ويجري على كل أنواع الاستدلال من حيث المعنى. إلا أنه جرت العادة عند أهل الجدل بإطلاقه على نوع معين من الاستدلال، أي اللفظ عن طريق النص.
ويسمى أيضًا «نص الكتاب» وأحيانًا «كتاب الله تعالى». الكتاب أفضل في تصور علم أصول الفقه، ومصدره أدخل في علم أصول الدين.٤٧
وله لفظ آخر، وهو «القرآن»؛ لأنه متلو ومقروء قبل أن يكون مكتوبًا.٤٨ هو ما يُقرأ قبل التدوين أو بعده. وهو بالصوت أكثر تأثيرًا في النفس، ونقله متواتر.٤٩ وبعد التدوين يُقرأ أيضًا بالصوت ليسمع بالأذن وليس بالعين، بمجرد الصوت الداخلي.

وهو «المصحف» أي المدوَّن دون مبالغة في التعاشير، أي التقسيمات، إلى أحزاب وأجزاء. أما التنقيط فمن الصعب تجاوزه مِن أجل دقة القراءة وضبط المعاني.

والنظر في الكتاب يقتضي معرفة حقيقته، ثم حدِّه، ثم ألفاظه، ثم أحكامه.٥٠ وربما ينقص ذلك أيضًا مدى مطابقته للتجربة الإنسانية العامة كعنصر مستقل، وليس متواريًا بين السطور في الكلام النفسي. وقد يتحول التعريف إلى خَطابة وإنشاء، عن ينبوع الحكمة وآية الرسالة، ونور الإبصار والبصائر … إلخ.٥١ وهو ما زال سائدًا حتى الآن.

(٢) الحد الغيبي

ولا يدخل في حد الكتاب الكلام كصفة للذات ووحدته، فهو يخرج عن علم أصول الفقه، وأدخَلُ في علم أصول الدين.٥٢ وإفهامُ الله معاني كلامَه للرسل بلا حرف أو صوت أو رمز، كما حدث لموسى، هو خارج أيضًا عن موضوع علم أصول الفقه، وكذلك موضوع خلق القرآن أدخَلُ في علم أصول الدين منه في علم أصول الفقه.٥٣
ولا يمكن حده بالمعجز؛ فالإعجاز من موضوعات علم أصول الدين.٥٤ والقرآن حجة في ذاته، بإعجازه البلاغي والتشريعي، وهو إعجاز أدبي تشريعي على صدق الوحي، وليس على صدق الرسالة، فصدق الرسول بصدق الوحي. كما يدل إعجازه على صدق الرسول في دعواه. ويظل التواتر هو الطريق إلى إثبات أنه من المرسِل.٥٥ وهو معجزٌ في ذاته. وإعجازه كلي وجزئي، في مجموعه وفي كل آية منه، وليس في آية دون آية. ويثبت أنه من المرسِل لا عن طريق إعجازه، بل عن طريق التواتر.
والإعجاز في أوائل الحروف موضوع لعلم أصول الدين. إنما تخضع الحروف لتحليل معاني الحروف في المقدمات النظرية اللغوية للعلم.٥٦ وفي حالة إثباته لا يثبت أيضًا وجود اللامعنى في النص. فالحروف ليست فقط للمعاني، بل للتأثير النفسي والإيحاء وفتح عوالمَ جديدة للشعور.

(٣) الحد الكمي

ويُحَدُّ الكتاب حدًّا كميًّا، وفي اتجاه معاكس للحد الغيبي، وهو ما نُقل بين دفتَي المصحف نقلًا متواترًا ومقروءًا على الأحرف السبعة المشهورة، وهو النظم والمعنى. ولا يختلط بغيره من الآيات غير المتواترة أو السنة المتواترة. وهو متواتر؛ لأن التواتر شرط العلم التاريخي، ولا خلاف بين الحقيقي والوضعي. والمنقول آحادًا منه أصبح مثل المتواتر بعد أن تواضع الناس عليه. وأصبح إرثًا تاريخيًّا، ويخرج عن علم أصول الفقه، ويكون أدخَلَ في علم القرآن.

ولم تبقَ آيات خارجه، فذلك نقيض العرف والعادة، نظرًا لتوفر الدواعي على النقل أثناء الجمع.٥٧
وقد تنشأ عن بعض الاختلافات في التدوين وفي القراءة اختلافاتٌ في التشريع.٥٨ القراءات السبع متواترة.٥٩ والقراءة الشاذة حجة ظنية.٦٠
ونتيجة لهذا الحد الكمي للكتاب نشأت مسألة: هل البسملة آية من القرآن ككل أم أنها أول كل سورة؟ وهو سؤال مرتبط بعصر التدوين وجمع المصحف. وافتراض سوء النية في الجمع افتراض لا أخلاقي، لم يكن موجهًا لجمع المصحف وتدوينه، بل لقد وصل القدماء إلى حد تخطئة أحد الآراء وتكفير القائلين بها. ويجوز الاختلاف في عدد بعض الآيات طبقًا لاجتهاد القراء بدليل الخلاف حول البسملة.٦١ ومثلها: هل الفاتحة جزء منه أم أنها مقدمة له؟ وهو سؤال كمي لا دلالة له الآن بعد أن استقر أنها جزء منه. ولا فرق بين أن تكون جزءًا أو مقدمة؛ فكلاهما وحي منزل منقول شفاهًا ثم تدوينًا.٦٢ وموضوع المعوذتين ليس موضوعًا للتكفير في حالة الإنكار، بل موضوع للنقد التاريخي.٦٣ ولا زائد في القرآن.٦٤

(٤) الحد الشعوري

والتعريف الثالث ليس هو التعريف الغيبي أو الكمي، بل التعريف الشعوري. فالكتاب هو الكلام النفسي، أي التجربة الشعورية التي تعبر عنها الألفاظ والعبارات.٦٥ ويستطيع الإنسان أن يعرف حديث النفس عن طريق الاستبطان، وحديث الآخرين عن طريق اللغة، أي الرموز والعلامات والإشارات. وهو اسم للنظم أو المعنى، تُعرف وجوه الشرع منهما، مثل الخاص والعام، والمشترك والمؤول. ووجوه البيان منها: الظاهر والنص والمفسر والمحكَم. يقابلها الخفي والمشكِل والمجمَل والمتشابه. ووجوه استعمال النظم الحقيقة والمجاز، والصريح والكناية. ويستدل عليها بعبارة النص وبإشارته وبدلالته وباقتضائه، ويضم أيضًا معرفة مواضعها وترتيبها ومعانيها وأحكامها.٦٦

(أ) صيغ الكلام

والكلام النفسي صيغ: خبر واستخبار وأمر ونهي وتنبيه.٦٧ وهي تدل على معانٍ ومقاصد وإرادات وعلوم. وتتعلق بموضوعاتها التي تدل عليها. هي قصد متبادل بين الشعور والعالم. وجدل بين الداخل والخارج، وحركة بين الذات والموضوع، بل ويشمل كل مباحث الألفاظ، مثل الحقيقة والمجاز، والأمر والنهي، والخبر، والعام والخاص، والمجمل والمبين، والنص والظاهر؛ لذلك مباحث الألفاظ داخلة في الكتاب. ويشتمل على أربعة أضْرُب: النص والظاهر والعموم والمجمل.٦٨ ويمثل أيضًا كل مباحث الألفاظ: الحقيقة والمجاز، والأمر والنهي، والعام والخاص، والمبادئ اللغوية التمهيدية، بالإضافة إلى الموضوع الرئيسي، وهو النسخ.
وتتعلق الأحكام من عدة أوجه من حيث العبارة والإشارة، والإضمار، والدلالة والاقتضاء. وربما أضيف دليل الخطاب وحمل المطلق على المقيد.٦٩
وقد نزل الوحي بلغة العرب ويفهم طبقًا للسان العرب.٧٠ فلا يخرج اللفظ عن معناه. والإلزام التوقيف لتحديد المعاني الجديدة، بل لا يجوز نقل لفظ من معناه إلى معنًى آخر إلا بقرينة، كما هو الحال في المجاز. ولا يمكن التصرف في اللغة إلا بتخصيص العموم، وتقييد المطلق، ومنطق الألفاظ، ومبادئ اللغة. وهو ما يغلق الباب أمام الاجتهاد عن طريق المجاز. فهو خطاب عربي في الوحي والشعر. ولا يوجد في القرآن ما ليس من لغة العرب وكلامها.٧١ وإن كان فيها فقد تم تعريبها من قبل، مثل «إستبرق» الفارسية و«مشكاة» الهندية و«الصراط» الرومية. ويفسر طبقًا لقواعد اللغة العربية التي تضبط الرأي، بالإضافة إلى المصالح العامة. القرآن رواية، وشرطها النقل الصحيح، وفَهْمه وشرطه اللسان. القرآن لسان عربي مبين؛٧٢ لذلك يُحَدُّ القرآن بأنه اللفظ العربي المنزل للتدبر والتذكر المتواتر.٧٣ والشاذ منه لا يحتج به.٧٤ وهي قراءات آحاد، على خلاف القراءات السبع المتواترة. ويجوز إثبات قراءة حكمًا لا علمًا بخبر الواحد.
وإعمال الراي في القرآن قد يكون مذمومًا إذا جاء على خلاف اللسان العربي والكتاب والسنة. وقد يكون ممدوحًا إذا جاء على اللسان العربي ومتفقًا مع الكتاب والسنة؛ ومن ثم وجب التحفظ عن القول في الكتاب والسنة إلا عن بينة. فالناس على ثلاث طبقات: الراسخون في العلم، والقليلو العلم، ومن لم يبلغوا مبلغ الاجتهاد. والراسخون في العلم وحدهم من لهم الحق في إعمال الرأي في النص. والباقون يعملون باجتهاد القدماء، وليس بقصدهم يسقطونه على قصد كلام الله.٧٥
وقد تم تعريب بعض الأسماء الفارسية، بعد أن تفردت بها اللغة وتُركت كما هي.٧٦ وهو واقع أيضًا في السنة. ويجوز النقل في اللغة؛ نظرًا لتفاعل الثقافات والتبادل اللغوي بين الشعوب.
ولا يوجد في القرآن، بل ولا في السنة، ما لا معنى له، ولو كان شيئًا غير مفهوم، لكان أيضًا معنًى غامضًا، له دلالته في إدراك أهمية الوضوح والفهم المباشر.٧٧
ويؤخذ تفسير القرآن على التوسط والاعتدال، وليس الإفراط أو التفريط، «وكلا طرفي قصد الأمور ذميم». فالتفريط نتيجة للتقصير في اللسان العربي، والإفراط نتيجة لفهم معاني النصوص. والشريعة أمية لا تكلُّفَ فيها ولا تقصير. فالقصد من العبارة ليس التقصر والتفيقه، بل معرفة المضاد، والتعرف على القصد، فلكلِّ علم عدل وطرف، إفراط وتفريط. الطرفان مذمومان، والوسط محمود.٧٨ وقد يكون الوسط مجهولًا نظرًا لاختلاف المسافات، باختلاف الأحوال والأوقات والنوازل، وكما هو معروف في علم المعاني والبيان. وما يطرأ على بال المستمع، هو الالتفات إلى أول الكلام وآخره بحسب القصد واقتضاء الحال. ويكون الكلام متعدد الفهم أو يكون مفهومًا باعتباره واحدًا. ومتعدد الفهم خاص بتعدد القضايا، أو بترتيب الوحي؛ طبقًا لأسباب النزول. وخطاب الوحي بحسب خطاب العباد، وليس بحسب خطابه في نفسه ليبين بعضه بعضًا.٧٩

(ب) التجربة الشعورية

وإذا كان للقرآن ظاهر وباطن فليس على الإطلاق، بل لكلٍّ منهما شروط تقوم على التلفت إلى المقاصد، فالظاهر هو المفهوم العربي، والباطن هو القصد منه. فكل من خرج على اللسان العربي فلا يعتبر فهمًا للقرآن. ويتميز اللسان العربي بالإيجاز والفصاحة. أما الباطن فهي المعاني التي تحقق الربوبية لله، والعبودية للإنسان، وليس الابتداع.٨٠ الظاهر هو المفهوم العربي مجردًا لا إشكال فيه. فالموافق والمخالف اتفقا على أن القرآن نزل بلسان عربي مبين. والباطن هو المراد من الخطاب بشرط الاتفاق مع اللسان العربي، والجريان وَفق المقصد العربي، وأن يشهد له نص أو ظاهر آخرُ بصحته عن المعارضة. وهناك تفاسير كثيرة من هذه الأنواع.٨١ ولا يوجد ما يُعنى به غير ظاهره إلا بدليل.
والاعتبارات القرآنية الواردة على القلوب الظاهرة للبصائر بعد توافر شروطها ضربان: الأول أن يكون أصله من القرآن تتبعه سائر الموجودات. فهو حدس لكن سابق على الموجودات. والثاني أصل الموجودات الكلية والجزئية ثم يتبعه القرآن. فالحدس من النص في القلب أو من الواقع في القلب. فالقلب مَهبِط النص والواقع، وكلاهما صحيح. والسنة مثل الكتاب في هذين الطريقين للفهم.٨٢
ويقترن الترهيب بالترغيب في لواحقه أو سوابقه أو قرانه، وبالعكس. وكذلك تقترن الترجية مع التخويف. ولا يُذكر أهل الجنة إلا ويُقرَنون بأهل النار، والعكس. وهو جدل العواطف والانفعالات. والأمثلة على ذلك كثيرة. وقد يغلب أحد الطرفين بحسب الموطن ومقتضيات الأحوال، فيتسع مجال التخويف دون إغفال الترجية. وقد يتسع مجال الترجية دون إغفال التخويف. ونظرًا لإخلال الناس بالأفعال، فإن جانب التخويف أغلب. وقد يرِدُ أحيانًا أحد الطرفين دون الآخر لكن نادرًا. فالعباد دائرون بين الخوف والرجاء.٨٣
ويفسَّر النص بالرأي والاجتهاد. فالقرآن كتاب مسطور لا ينطق، إنما ينطق به الرجال.٨٤ ويمكن الاعتماد على تفسير السابقين قدماء ومحدَثين على اختلاف العصور. فالتجارب الإنسانية عبر العصور واحدة. والقرآن له تصديقه في التجربة الإنسانية العامة.

(ﺟ) العلوم الإنسانية

ويتعدد الكلام بتعدد العلوم اللغوية والنفسية والاجتماعية.٨٥ وهي العلوم التي تصف التجارب الإنسانية والخبرات المشتركة. وقد قسم القدماء العلوم المضافة إلى القرآن إلى أنواع: علوم أداتية لفَهْمه واستخراج ما فيه من فوائد، مثل علوم اللغة العربية، والتي عليها تقوم علوم القراءات، والناسخ والمنسوخ، وقواعد أصول الفقه، وليس علوم الحكمة كما ادعى ابن رشد في «فصل المقال». ومنها علوم مأخوذة من جملته من حيث هو كلام، لا من حيث هو خطاب أمر ونهي، من حيث الإعجاز، أي التركيب والصياغة والمعاني.

وهناك علوم مأخوذة من عادة إنزاله وخطابه للخلق ومعاملة الناس، ودخوله تحت أفهامهم، وملاطفتهم، وتعليمهم، والاعتماد على خبراتهم في قواعد أصولية وفوائد فرعية، ومحاسن أدبية. والأمثلة على ذلك كثيرة، مثل عدم المؤاخذة قبل الإنذار، والإبلاغ في إقامة الحجة، والعفو عن الذنب لأول مرة، والانتظار على تعجيل عذاب المخالفين والحلم معهم، وتحسين العبارة بالكناية، والتأني في الأمور، والجري على مجرى التثبت، والأخذ بالاحتياط، وتأدُّب العباد في مخاطبة الرب.

وهناك علوم أخرى تتعلق بمنطق الكتاب ومفهومه طبقًا للِّسان العربي لمعرفة «الله»، وكيفية التوجه إليه ومآل العباد. وهو معنى العبادة. معرفة الله في علم الذات والصفات والأفعال، وكيفية التوجه إليه في أنواع العبادات والعادات والمعاملات. ومآل العباد في النظر إلى الموت وما بعده، والقيامة، والترغيب والترهيب، والإخبار عن الناجين والهالكين وأحوالهم ومآلهم عن حاصل أعمالهم.

ومجموعها اثنا عشر علمًا تدخل في ستة أقسام، ثلاثة سوابق وأصول مهمة، وثلاثة توابع ومتممة. الثلاثة الأولى تعريف المدعو إليه، الله، وطريق السلوك إليه. وهي الأخلاق الحميدة والحال بعد الوصول، والنعيم و العذاب، وأحوال القيامة. والثلاثة الأخرى المحبين بما في ذلك قصص الأنبياء، والترغيب، والترهيب، وأحوال الناكبين، ومحاجة الكفار وتنزيه الله والرسول، وعواقب الطاعة والعصمة، وتجنُّب الباطل والتحذير منه، ومنازل الطريق وزاده، وكل ما ذكره الفقهاء في العبادات والمعاملات والعادات.٨٦

وهناك بعض التحليلات الأخرى للكتاب مستقاة من علوم اللغة، وأدخَلُ في مباحث الألفاظ، مثل: الحقيقة والمجاز، والمحكم والمتشابه، وعربية الألفاظ وليس أعجميتها، فارسية أو رومية أو عبرية، أو كانت كذلك وتم تعريبها قبل نزول القرآن. والشعر العربي دليل على ذلك، فالشعر ديوان العرب في الجاهلية مثل القرآن في الإسلام؛ لذلك يفسَّر القرآن بالشعر، والتجربة الدينية بالتجربة الشعرية، كما تدخل أحكامه أيضًا في مباحث الألفاظ، الحقيقة والمجاز، والظاهر والمؤول، والعام والخاص؛ لأنها من المباحث اللغوية، ونظرًا لارتباطها بالكتاب، فقد ظلت في المتون الأخيرة داخلة في مباحث الكتاب.

وأحكام الكتاب تتجاوز اللغة إلى التشريع، فاللفظ الواحد له معنيان بصرف النظر عن مستوى المعنيين وأبعادهما. فالقرآن محكمٌ ومتشابه.٨٧ ولا يوجد مجمل بلا مبين لا يعرفه المكلف. والقرآن به مجاز.٨٨ وكثير من هذه التحليلات مستقاة من علوم القرآن، كما أن تحليلات السنة مستقاة من علوم الحديث. ويمكن الاعتماد على علوم أخرى أدبية وتشريعية وتاريخية من هذا العصر لتحليل الكتاب، كما اعتمد القدماء على علوم عصرهم.

(د) استقراء الواقع

وتعريف القرآن للأحكام الشرعية أكثره كلي لا جزئي، وإذا أتى جزئيًّا فالاعتماد على الكلي اعتبارًا أو بمعنى الاصل إلا ما خصه الدليل. ويدل على ذلك الاستقراءُ وتفصيلات السنة للأحكام الشرعية الكلية. وظيفة السنة البيان والتفصيل وبيان أوجه التطبيق العملي. والكليات هي الضروريات والحاجيات والتحسينات؛ لذلك يكون الاستنباط من القرآن بالاعتماد على السنة، أو بمطلق الفَهم للِّسان العربي.٨٩
وكل حكاية وقعت في القرآن، فلا يخلو أن يقع قبلها أو بعدها — وهو الأكثر — رد لها. فإن وقع رد فلا إشكال في بطلان ذلك المحكي وكذبه، وإن لم يقع رد فذلك دليل على صحة المَحكي وصدقه، والأمثلة على ذلك كثيرة، فالقرآن جدلي. وبسبب هذا الأصل قيل إن الكفار مخاطبون بالفروع. وتتبُّع مجاري الحكايات يؤدي إلى معرفة مداخلها ومخارجها، ما هو حق منها وما هو باطل، وتشارك السنة في هذا الأصل، فالرسول لا يسكت عما يسمعه أو يراه من الباطل، حتى يبينه أو يغيِّره، وإلا فالسكوت.٩٠
والقرآن فيه بيان كل شيء على الترتيب. والعالِم به على التحقيق عالم بجملة الشريعة لا يُعوِزه شيء، والأدلة على ذلك كثيرة من القرآن والحديث، كما تدل التجربة على ذلك. اللجوء إلى القرآن لإيجاد حلول للمشاكل، وما هو غير موجود يمكن استنباطه والاستدلال عليه، فكل المسائل لها أصول في القرآن.٩١

ثالثًا: النَّسخ

(١) النَّسخ لفظًا ومعنًى

وقد استحوذ موضوع النسخ على مباحث الكتاب كلها، لدرجة أنه قد أصبح هو الموضوع الأوحد دون «التنزيل»، في حين أن «التنزيل» سابق على «النسخ».٩٢
كما جرت العادة على وضعه بعد الأخبار؛ لأن النَّسخ في النصوص؛ أي في الكتاب والسنة. وقد يوضع في الكتاب نظرًا لأهميته وفي تطور الوحي التشريعي. في حين أن الأخبار استأثرت بالتواتر والآحاد، حتى لا تطول لو ضُمَّ إليها النسخ.٩٣ وقد وُضِع ضمن السنة مع العموم والخصوص، حتى تضخمت مباحث السنة على الكتاب.٩٤ وتداخَل الكتاب والسنة معًا في النسخ والتخصيص والاستثناء.٩٥ وقد يظهر النسخ تحت عنوان «في كون الأصل النقلي مستمر الإحكام».٩٦
والنسخ اشتقاقًا هو الرفع والإزالة. وفي الاصطلاح ارتفاع الحكم السابق بالحكم اللاحق، أي بيان انتهاء زمن الحكم الأول الذي تجاوزه الزمن وتعداه التطور.٩٧ النسخ هو الإبطال والإزالة، مثل «نسخت الشمس الظل»، ومنه مذهب التناسخ، أي تبديل جسمٍ مكان جسم لنفس الروح، ومنه نسخ الكتاب؛ أي نقله، ومنه نسخ الشرائع. النسخ إزالة الحكم الثابت لشرع متقدم بشرع متأخر عنه على وجه لولاه لكان ثابتًا.٩٨ وبتعبير آخر: هو الخطاب الدال على ارتفاع الحكم الثابت بخطاب متقدم على وجه لولاه لكان ثابتًا مع تراخيه عنه.٩٩
ونسخ تحريم ما هو مباح ليس نسخًا، بل عود إلى الأصل، فالأشياء في الأصل على الإباحة، ولا ترفع براءة الذمة إلا بدليل.١٠٠
ويُنسَخ الشيء بغيره وإن أمكن اجتماعه معه، كنسخ عاشوراء بصوم رمضان.١٠١ وتكون العلاقة بين الاثنين علاقة الجزء بالكل؛ لذلك يعني النسخ الانتقال من الحكم الكلي إلى الحكم الجزئي، ويكون أقرب إلى البيان منه إلى التغيير. أما الكليات العامة للشريعة فالنسخ فيها قليل؛ لأن النسخ لا يكون في الكليات وقوعًا، وإن أمكن عقلًا. ويدل على ذلك الاستقراءُ التام، وقيام الشريعة على الضروريات والحاجيات والتحسينات، وكلها كليات لم يُنسَخ منها شيء، بل أتت تشريعات المدينة لتقويتها وإحكامها وتحصينها.١٠٢ والفرعيات التي وقع فيها النسخُ قليلة للغاية؛ لذلك كان المنسوخ من المتشابه، وغير المنسوخ المحكم.١٠٣ القواعد الكلية من الضروريات والحاجيات والتحسينات، لم يقع فيها نسخ، وإنما وقع النسخ في أمور جزئية بدليل الاستقراء. فإن كل ما يعود بالحفظ على الأمور الخمسة ثابت. وإن نسخ بعض جزئياتها غرضه حفظ آخر، وإن نسخ بعضها إلى غير بدل، فأصل الحفظ باقٍ؛ إذ لا يلزم من رفع بعض أنواع الجنس رفعُ الجنس، فالضروريات محفوظة في كل ملة، وإن اختلفت طرق الحفظ، وكذلك الأمر في الضروريات والحاجيات والتحسينات.١٠٤
والنسخ عند الأصوليين المتقدمين أعم منه عند المتأخرين، فقد يطلق النسخ على تقييد المطلق. وتخصيص العموم بدليل منفصل إلى متصل، وبيان المبهم والمجمل. كما يطلق على رفع الحكم الشرعي المتقدم بحكم شرعي متقدم آخر؛ لاشتراك الأمرين في معنًى واحد، وهو إيقاف العمل بالنسخ، وبداية العمل بالناسخ. والأمثلة كثيرة على أن مقصود المتقدمين بإطلاق لفظ الناسخ، بيان ما في تلقِّي الأحكام من مجرد ظاهرة إشكال وإيهام لمعنًى غير مقصود الشارع، فهو أعم من اختلاف الأصوليين.١٠٥ ولا يدخل «جبريل» في النسخ؛ لأنه موضوع علم أصول الدين وليس علم أصول الفقه.١٠٦

(٢) إثبات النسخ

ونظرًا لأهمية النسخ فإنه يتم تفنيد حجج منكريه عقلًا أو سمعًا.١٠٧ ولا يجوز امتناعه عقلًا؛ لأنه ممكن في ذاته، ولا يتولد عليه من مفسدة أو استحالة. وقد وقع بالفعل بنسخ الشريعة الإسلامية الشرائع السابقة.١٠٨ فالنسخ جائز عقلًا وواقع سمعًا.١٠٩

ولا يمتنع النسخ لاستحالة الرفع، فما ثبت لا يُرفع، وما رُفع لا حاجة إلى إثباته؛ لأن الحكم المنسوخ أدى دوره في تطور الواقع ودفعه نحو التقدم. ما استمر الواقع في التطور بقوة الدفع الأولى لزم النسخ. فثبات الحكم ليس أبديًّا، بل ثبات مؤقت بوقته في النسخ، واقع ثابت عقلًا وشرعًا.

وقِدم الكلام لا يمنع من النسخ، فالنسخ تشريع. علاقة الخطاب بالواقع وليس صفة قديمة للذات، كما هو الحال في علم أصول الدين. وكل ما هو متعالٍ في علم أصول الفقه فهو بين قوسين. وحدوث الكلام مثل حدوث التشريع. النسخ يتعلق بالمكلَّف وليس بالمكلِّف، بأفعال الناس وليس بما دوِّن مع المحفوظ، الموضوع بين قوسين.١١٠

ولا يتعارض حُسن الأفعال وقُبحها مع النسخ، فالحُسن والقبح باقيان ولكن يتداخلان ويتفاعلان مع الزمان والتاريخ. ويعتمدان على صفات الأفعال، ويتراوحان بين القلة والكثرة، والعنف والشدة، والمنفعة والضرر، والتوقيت والتدرج.

وأما ارتباط الإرادة بالأمر، فإنه إذا تغير الأمر لا تتغير إرادة الفعل، بل قصد الفعل ودافعه ونتائجه المرجوة. والإرادة تتغير بتغير الخطاب، كما يتغير الخطاب طبقًا لتغير الزمان. وطالما تغيرت التشريعات بتغير الزمان، مثل الزواج من الأخوات والعبودية.١١١
أما تعلق الأمر بالعلم وجواز البداء، فإنه بين قوسين؛ لأن العلم القديم موضوع علم الكلام وليس علم أصول الدين. كما أن البداء جزء من العلم ولا يضاده؛ لأن قصد العلم هو العمل، والهدف من الأمر هو التغير، فالبداء هو استدراك علم ما كان خافيًا عمن تداركه١١٢
وقد اتفقت الأمة على النسخ، ولا ينكر النسخ إلا اليهود أصحاب التشريعات السابقة، لإنكار مراحل النبوة التالية، كالمسيحية والإسلام. وهي شريعة واحدة متدرجة بتدرج التطور والزمان. كل شريعة فاعلة في وقتها. إذا تغير الزمان واكبت الشرائع. هذا التطور حتى لا تفقد فاعليتها.١١٣
ولا ينكره إلا من يتشبث بثبات النصوص ضد سوء تفسيرها والتلاعب بها، كما يفعل فقهاء السلطان طبقًا لمصالح الحكام؛ لذلك رفض الروافض النسخ أيضًا دفاعًا عن ثبات التشريع ضد تلاعب الأمويين به، وتحويله من نبوة وخلافة إلى مُلك عَضود. فالعلم الثابت مقدم على التشريع المتغير.١١٤
والحكمة في نسخ الشرائع أن الشرائع قسمان؛ ما يُعرف نفعها بالعقل في المعاش والمعاد، وما يعرف نفعها بالسمع. الأول لا نسخ فيه، مثل معرفة الله وطاعته. إذ تشتمل على قسمين: التعظيم لأمر الله، والشفقة على خلقه. والثاني يطرأ النسخ والتبديل عليه في كيفية إقامة الطاعات القولية والعبادات الحنيفية. وفائدة نسخها أن الأعمال البدنية تصبح بالمواظبة عادة وجبلَّة، وليست مطلوبة لذاتها أو لمقصودها. وقد يصاب البشر بالملل، فتجديد الشريعة تنشيط لها. كما تشرف الشريعة باكتمالها آخر مرحلة. فالشريعة الإسلامية ناسخة وليست منسوخة. كما أن حفظ مصالح العباد مشروط بتفسيرها. والنَّسخ مواكبة لها. والنسخ بشارة للمؤمنين برفع الشرعية. كما يدل على رحمة الشريعة إذا كان نسخ الأثقل بالأخف.١١٥
ويحسن النسخ.١١٦ والدليل على ذلك تغير الأحكام بتغير الزمان، ولا يعني ذلك إبطال الحُسن والقبح العقليين في الأفعال، فالحسن والقبح متعلقان بالأزمنة والأمكنة، وليسا خارج الزمان والمكان. ولا يرتبطان بإرادة المخاطِب حتى لا يحدث فيه تغير. ويحسن نسخ العبادة وإن كان الأمر بها مقيدًا بلفظ التأبيد.١١٧
ولا يجوز نسخ كل شيء، بل بعض الأحكام. الثوابت لا تُنسخ، مثل القيم الإنسانية العامة كالصدق والعدل. أما جواز نسخ جميع التكاليف بإعدام العقل، الذي هو شرط التكليف، فهي حالة افتراضية لا وجود لها. فالعقل شرط التكليف. ولا يمكن إعدامه لأنه أول الخلق وآخره.١١٨ لذلك فإن نسخ جميع القرآن ممتنع. ويجوز سقوط بعض العبادات عن المكلفين بالنسخ، ولكن يستحيل سقوطها جميعًا بالنسخ، وإلا كان التكليف عبثًا.١١٩
ويظهر النسخ في مقابل الإحكام في الإحكام والنسخ، في عوارض الأدلة بعد الإحكام والتشابه، وليس في الكتاب.١٢٠ وقد وقع معظم النَّسخ بالمدينة، أي في التشريع والعمل، وليس في مكة، أي في العقائد والنظر. العمل هو موضوع النسخ وليس النظر. فقد نزلت القواعد الكلية أولًا بمكة ثم تفصيلاتها في المدينة.١٢١ وفي المدينة بدأت الأصول الكتابية في التفريعات الجزئية.
كانت الغاية من النسخ التأنيس لقريبي العهد بالإسلام والاستئلاف.١٢٢ فالنسخ غايته إدخال الناس تدريجيًّا في الإسلام، والبداية من الأخف إلى الأثقل، مثل الصلاة؛ من صلاتين إلى خمس، على عكس ما هو شائع أنها كانت من الأثقل إلى الأخف ليلةَ الإسراء والمعراج، ونكاح المتعة من التحليل إلى التحريم، والظهار من الطلاق إلى غير طلاق، والطلاق غير المحدد المرات إلى الطلاق ثلاثًا. وقد تكون الغاية التحول من الكل إلى الجزء، مثل الإنفاق على الخَيَرة إلى الإنفاق المحدد. وقد يكون تمايزًا بين مراحل الوحي السابقة والإسلام؛ تأكيدًا لخصوصية النص في مرحلته الأخيرة بتحويل القبلة في المدينة، من بيت المقدس إلى الكعبة، رجوعًا إلى أصل إبراهيم.١٢٣
ولا تفاضل في آيات القرآن، فكلها تواكب تطور الواقع، وتحقق مصالح الناس، وكلها خير في زمانها؛ نظرًا للمصالح المتغيرة، وعبر الأزمنة؛ نظرًا للمصالح العامة الثابتة التي عبرت عنها مقاصد الشريعة الخمسة.١٢٤

(٣) موضوع النسخ

النسخ في الأحكام وليس في العقائد، في علم أصول الفقه وليس في علم أصول الدين، والنسخ الجزئي وليس النسخ الكلي، وهو نسخ شريعة سابقة بشريعة لاحقة، مثل نسخ الشريعة المسيحية للشريعة اليهودية، ونسخ الشريعة الإسلامية للشريعتين اليهودية والمسيحية.

لا يتعلق النسخ بالسماء، بل بالأرض. وإذا وردت روايات عن النسخ في السماء، فإنه تعني الحكم في الأرض. نسخ السماء قضية تقليدية تقوم على تجارب الوحي السابقة، وذلك مثل نسخ عدد الصلوات في رواية الإسراء والمعراج.

والخبر قد يكون في الماضي وهو لا نسخ فيه؛ لأنه لا نسخ في التاريخ، فالواقع لا يُنسخ، ولا نسخ في المستقبل، في أحكام لم تقع بعد، إنما النسخ في الحاضر من أجل تغيير الفعل في الزمان. إنما يقع النسخ في الأخبار بمعنى الأمر والنهي.١٢٥
ولا يدخل في نفس الخبر، بل في بيان مدة تحقيقه. والنسخ في الأمر وليس في المأمور، أي في الخطاب وليس في الفعل، في الحكم الشرعي وليس في الخبر على الإطلاق.١٢٦ والنسخ فقط في حق من يَرِدُه الخبر.١٢٧ فلا حكم، ناسخًا أو منسوخًا، إلا بعد المعرفة والعلم به. والعلم مثل التمكين. فالنسخ لا يدخل في الخبر، وإلا كان كذبًا، ولكن في مدته الزمنية. والتعبد لا نسخ فيه؛ فإنه قصدٌ لا فعل.١٢٨ والعبادة المستقلة لا نسخ فيها؛ لأنها أقرب إلى النفل وحرية الاختيار.١٢٩ إنما النسخ لبعض شروطها. يَرِد النسخ على الحكم لا على العبادة. والأحكام العقلية لا تُنسخ؛ لأنها ثابتة بثبوت العقل، إنما الأحكام الشرعية وحدها هي التي يقع النسخ فيها. وليس كل حكم شرعي قابلًا للنسخ؛ نظرًا لوجود أحكام عامة للفعل، لا تتغير بتغير الزمان والمكان، مثل الأحكام الخلقية العامة.١٣٠ وإذا ذُكر الحكم وكان له غاية معلومة، لم تكن نسخًا له، فالغايات والمقاصد لا تُنسخ.١٣١ يكون النسخ فقط في الأحكام المؤقتة بالزمان، وليست الأحكام المؤبدة بالنص، أو بدلالة النص، أو المؤقتة بالنص إطلاقًا.١٣٢ إنما النسخ فقط في الأحكام المؤقتة احتمالًا.١٣٣ وإذا كان النسخ للمؤقت بالتأييد فهو تحويل الخاص إلى العام، والواقع إلى مثال.
ويقع في الحكم الشرعي. وارتفاع الحكم ينطبق على جميع صيغ الأمر والنهي، وأحكام التكليف الخمسة. يتعلق النسخ بأفعال التكليف وأنماطها من وجوب وحظر وندب وكراهة وإباحة. ومناقل النسخ هي أحكام التكليف الخمسة، طرفان ضروريان، الواجب والمحظور، وطرفان اختياريان، المندوب والمكروه، ووسط طبيعي تلقائي، وهو المباح.١٣٤ ولا يكون النسخ ضرورة بين حكمين متقابلين، مثل الواجب والمحظور، أو اختيارًا، مثل المندوب والمكروه، وقد يكون من النقيض إلى النقيض.١٣٥
ويقع النسخ في الوعد والوعيد، كما تدل على ذلك التجربة الشعرية.١٣٦ ويقع بعد نزول الوحي؛ لأن المنسوخ هو الأمر المتقدم لأفعال المأمورين. ولا تقع على الغائب الملامة إلا بعد بلوغه الأمرَ الناسخ. ويظل المنسوخ لازمًا له قبل التبليغ.١٣٧ والطرق إلى معرفة النسخ الخبر. ويُعرف بصريح النطق من الكتاب أو السنة. ويعرف باللفظ أو بغير اللفظ، مثل مناقضة الحكم أو ضده مع العلم بالتاريخ.١٣٨ وإذا نزل النسخ ولم يُبلَّغ لم يكن نسخًا.١٣٩ فلا يثبت حكم الناسخ قبل التبليغ. وإذا نزل النسخ على الرسول فلا يتعدى ذلك إلى الأمة إلا بدليل.١٤٠

(٤) الزمان والتمكن

النسخ للأزمان في حين أن التخصيص للأزمان والأعيان والأحوال. يتعلق النسخ بالأفعال، في حين أن الأعيان والأزمان ليست من الأفعال. والنسخ والتخصيص للأفعال، زمنها ومضمونها. فإذا كان النسخ بيان المدة، فإن النسخ يكون للأزمان، مثل الأجل والسنة والشهر واليوم. وذلك في حاجة إلى دلالة أو ثبوت بالنص أو بالوقت المعلوم، أو المطلق الذي في حاجة إلى تقييد بالزمان، وهو أكثر ما يقع في النسخ.١٤١ وهناك اتفاق بين النسخ والتخصيص في أن كلًّا منهما يبين وجه الحكم واختصاصه بوقته في النسخ، وبفرد أو جماعة في التخصيص. ومع ذلك هناك اختلاف بينهما. شرط النسخ التراخي والفترة الزمنية بين الناسخ والمنسوخ، في حين يجوز في التخصيص الاقتران؛ لأنه بيان نظري وليس توجهًا عمليًّا. وهناك ناسخ واحد، في حين قد يكون هناك أكثر من مخصِّص. والنسخ لا يكون إلا بقول أو خطاب، في حين يكون التخصيص بالعقل والنقل والقرائن. النسخ يُبطل الحكم المنسوخ ويرفع دلالته، في حين أن التخصيص لا يُبطل دلالة المخصَّص، ويُبقي عليه حقيقةً أو مجازًا. ولا يجوز النسخ إلا بدليل قطعي نصي من الكتاب أو السنة، في حين أن التخصيص يجوز بالقياس وخبر الواحد.١٤٢
وإذا ورد نص واستُنبط منه قياس، ثم نُسخ النص، تبعه نسخ القياس المستنبط.١٤٣ فالفرع يتبع الأصل، وإذا بطل الأصل بطل الفرع. وإذا نُسخ المنطوق نُسخ المفهوم، إذا كان نسخ المنطوق مجرد صياغة وتفصيل، مع بقاء عموم المفهوم، وإذا ثبت الحكم في عين من الأعيان بعلة منصوصة، وقيسَ عليه غيرُه، ثم نُسخ الحكم في تلك العين، فلا يظل الحكم في فروعه.١٤٤
ويمتنع جواز النسخ قبل مجيء وقته، حتى تتحقق الغاية منه، وهو التدرج في التطبيق العملي.١٤٥ لا قبل انقضاء وقته ولا بعد انقضاء وقته. ولا يجوز النسخ قبل التمكن؛ لأن وظيفة النسخ تغيير الحكم بعد التجربة الأولى؛ من أجل إعادة صياغته طبقًا للتطور الزمني الذي حدث في الواقع، وفي إمكانية تغيير سلوك الناس. وتجويزه جزء من الفقه الافتراضي، مثل موت المصلي أثناء أداء الصلاة، فالفعل الواحد يكون مأمورًا به ومنهيًّا عنه، أو رافعًا ومرفوعًا في وقت واحد؛ ومن ثم لا بد من توافر شرط الزمان والتحقق. ليس الأمر مجرد حِجَاج نظري صوري، بل تحليل تجربة حية بعقل بديهي. ومثال نسخ أمر ذبح إبراهيم لإسماعيل قبل التمكن؛ لم يكن تشريعًا، بل اختبارًا وامتحانًا لإيمان إبراهيم وطاعته؛ لأن الحكم، أمر الأب بذبح ابنه، يتعارض مع العقل، حُسن الأشياء وقبحها، ومع الشرع، الحياة مقصد من مقاصد الشريعة. بالإضافة إلى أن الأمر بالذبح كان منامًا لا أمرًا، والأمر تم تعليقه تمامًا وليس نسخه، وليس قلب عنقه نحاسًا أو حديدًا، أو أن الأمر كان مجرد التهيؤ والاستعداد، وليس تنفيذه، أو أن الذبح قد تم ثم الْتأم الجرح. فهذه تأويلات لا لزوم لها وخروجٌ عن القصد. وهو قصص من أجل إثارة الخيال عن طريق الصورة الفنية، وليس تشريعًا مباشرًا.١٤٦ والتمكن لا يتم إلا في الأرض وبعد التجربة، وبعد نزول الوحي وليس قبل إنزاله، ولعلة حاضرة بالرغم من أهمية التجارب الماضية. ومن الضروري التمكن من الامتثال للحكم الأول، حتى يظهر تجاوز الزمن له. ولا يُنسخ حكم قبل التمثل والإمكان عبثًا وبداءًا وتغيرًّا في الحكم دون تطور الزمن. وورود النسخ بعد دخول وقت المنسوخ يعارض التمكين والتحقيق والتطور، بل ووظيفة النسخ كلية.١٤٧

(٥) الأركان والشروط

وأركان النسخ أربعة: النسخ، والناسخ، والمنسوخ، والمنسوخ عنه.١٤٨ فالنسخ هو رفع الحكم المتقدم بحكم متأخر، أخذًا للتطور والزمن في إعادة صياغة الحكم.١٤٩ والناسخ بين قوسين؛ لأنه أدخَلُ في علم أصول الدين إذا كان شخصًا. إنما الناسخ هو النص، والمنسوخ هو الحكم المرفوع، ولا يجوز استنباط حكم منه. والمنسوخ عنه هو فعل المكلف.
وشروطه أربعة: الأول أن يكون المنسوخ حكمًا شرعيًّا لا عقليًّا، فالأحكام العقلية لا تُنسخ؛ لأنها أقرب إلى القضايا الرياضية. أما الأحكام الشرعية فهي القابلة للنسخ؛ لأنها تتعلق بأحكام المكلفين في الزمان. والبراءة الأصلية أيضًا لا تُنسخ؛ لأن الفطرة ثابتة إلا إذا غيرتها العادات والتقاليدُ وحلت محلها. والثاني أن يكون النسخ بخطاب؛ لأن ارتفاع الحكم بسبب العجز أو المكلَّف ليس نسخًا. والثالث ألا يكون حكم الخطاب المرفوع مقيدًا بوقت يزول من تلقاء نفسه، ويُحد زمانه منذ البداية، أي بيان المدة الزمنية للفعل وليس الفعل ذاته. والرابع أن يكون الناسخ متراخيًا عن المنسوخ وليس مقترنًا به، لضرورة توفر شرط زمان الفعل وتحققه قبل تعديل حكمه. وحتى يظهر قِدم الحكم الأول وتجاوز الزمن له، وجِدَّة الحكم الثاني وتطابق الزمن معه، وإلا كان بيانًا أو تخصيصًا.١٥٠ يبين النسخ مدة الحكم. فالحكم مؤقت بالزمن وليس حكمًا عامًّا خارج الزمن. والزمن جوهر التطور. ويتغير الحكم بدرجةِ تغير الزمن. وتتجدد الشريعة منذ بداية وضعها من داخلها، دون انتظار عمل المجتهد. وتغير الزمن خلال ثلاثة عشر عامَّا، خلال أقل من ربع قرن، أي في أقل من جيل واحد، دون انتظار أربعة عشر قرنًا.
ولا يُشترط رفع المثل بالمثل، بل الرفع فقط. والرفع بالمثل قد لا يكون في الحكم، بل في الصياغة؛ لأن الرفع للحكم يتطلب التغير في الزمان والعصر. ولا يشُترط دخول النسخ على ما يدخله التخصيص والاستثناء. فوظيفة النسخ مواكبة التشريع للزمان، في حين أن وظيفة التخصيص والاستثناء الاستغراق، من يدخل في الحكم ومن يخرج منه. ولا يُشترط استعمال لفظ «النسخ»، بل قد يتم بألفاظ أخرى مثل «التبديل» و«النسيان».١٥١ وليس من شرط النسخ إثبات بدل غير المنسوخ، فقد يكون الفعل ليس بحاجة إلى حكم، ويكون فعلًا تلقائيًّا طبيعيًّا مباحًا، وربما يكون هذا معنى «النسيان».١٥٢

(٦) التدرج والقدرة

وقد يتدرج النسخ ويتكرر عدة مرات في نفس الحكم؛ ومن ثَم يجوز نسخ الناسخ ليصبح منسوخًا بناسخٍ آخر١٥٣‘ ولا يجوز الرفع رأسًا؛ لأن حكمة النسخ في التدريج، وليس جدل الإثبات والنفي.١٥٤ النسخ على درجات، نسخ المنسوخ أولًا ثم نسخ الناسخ ثانيًا، وربما نسخ الناسخ الذي أصبح منسوخًا ثالثًا، كما هو الحال في تحريم الخمر على ثلاث درجات.١٥٥ بل إن الدرجة الثالثة لم تأتِ بلفظ التحريم. إنما ورد اللفظ في السنة، مما يدل على إمكانية تحريك النَّسخ في الفهم بين الدرجات؛ بناء على قاعدة نسخ الناسخ.
ويتم النسخ بناءً على قياس القدرة والأهلية واعتراض المكلفين، الكل أو البعض، على الحكم الخفيف أو الثقيل١٥٦ يجوز نسخ الأخف بالأثقل، كما هو الحال في تدرج تحريم الخمر. كما يجوز نسخ الأثقل بالأخف، كما هو الحال في نسخ محاسبة النفس إلى محاسبة الفعل.١٥٧

ويجوز أن يقع النسخ عقوبة أو مجازاة لمساوئ المكلفين، أو كرامةً وطلبًا لرضا المكلف أو لمصلحة. فالنسخ تفاعل بين الحكم والواقع، بين النفس والإمكانية. النسخ نوع من «التجريب» الشرعي من أجل قد الحكم على قد الواقع.

والسؤال هو: إذا ما تغيرت الظروف إلى الأسوأ، هل يمكن الرجوع إلى أحكام سابقة منسوخة، أم أن النسخ بالضرورة ذو اتجاه واحد إلى الأمام؟ يجوز ذلك؛ نظرًا لأن التاريخ دورات، تقدم وتأخر، إقدام وإحجام. وفي حالة الجاهلية الثانية يمكن العودة إلى الأحكام المنسوخة، حتى يمكن التحول من الجاهلية إلى الإسلام.

(٧) التلاوة والحكم

ويجوز نسخ التلاوة دون الحكم؛ من أجل صياغة أولية أكثر إبداعًا. ويجوز نسخ الحكم دون التلاوة؛ من أجل إظهار تغير الحكم وتطور الزمان مع بقاء الإبداع الأدبي. ويجوز نسخ الحكم والتلاوة معًا، وهو الأقل، وهو جائز عقلًا وواقع شرعًا. ونسخ التلاوة من أجل تلاوة أبلغ. ونسخ الحكم من أجل حكم أكثر تطابقًا مع الواقع المتغير. وإذا كانت التلاوة متضمِّنةً حكمًا واجبًا ولم تنسخ، فإن فيها عبادةً والتزامًا بأدلة الواجب. فالخطاب لفظ وفحوى، صياغةٌ وحكم، صورة ومضمون.١٥٨
ولا يجوز للمتحدث تلاوة المنسوخ التلاوة؛ لأنه لم يعد قرءانًا مقروءًا.١٥٩ ولا يُشترط في الناسخ أن يكون متأخرًا عن المنسوخ في التلاوة؛ لأنه لم يصدر عنه حكم.١٦٠ ولا يضر كون الآية المنسوخة في ترتيب المصحف في الخط والتلاوة متقدمة في أول السورة، أو في سورة متقدمة في الترتيب، وتكون الناسخة في آخر السورة أو في سورة متأخرة في الترتيب؛ لأن القرآن لم ترتب آياته وسوره حسب أسباب النزول.١٦١

(٨) الناسخ والمنسوخ

ويكون النسخ للقرآن بالقرآن وللسنة بالسنة، أي من نفس المستوى والدرجة. ولا ينسخ القرآن السنة أو السنة القرآن؛ لأن السنة فرع والقرآن أصل.١٦٢
ولا يجوز نسخ القرآن بالسنة.١٦٣ فالمقطوع لا يُرفع بالمظنون، وإن حدث فإنه تخصيص لعموم، وتقييد لمطلق، لا نسخ.١٦٤ وإذا ثبتت الأحكام فإن النسخ لا يكون إلا بأمر محقق. ولا يجوز نسخ السنة بالكتاب.١٦٥ وإن حدث فإنه يكون تصحيحًا أو تذكيرًا. فالنص لا يضاد الوحي. والكتاب والسنة من مصدر واحد.
ويجوز نسخ السنة المتواترة بأخرى متواترة، وخبر الواحد بخبر الواحد، وخبر الواحد بالسنة المتواترة، ولكن لا يجوز نسخ السنة المتواترة بخبر الواحد. وتحتاج القاعدة نسخ الخبر بالخبر، للتمييز بين درجات الخبر.١٦٦ يكون النسخ بين النصوص، مثل نسخ القرآن بالقرآن والسنة بالسنة، وليس بين تجارب الجماعة، الإجماع، أو تجارب الأفراد، الاجتهاد؛ لأن التجارب اجتهادات تعتمد على النص والعقل والمصالح المتغيرة.١٦٧
ولا يجوز النسخ بأفعال الرسو، بل كما يجوز البيان به.١٦٨ وفي هذه الحالة يكون بيانًا عمليًّا لمجمل. يُنسخ القول بالقول والفعل بالفعل، ولا ينسخ القول بالفعل، بل يُنسخ الفعل بالقول. فالقول أقوى من الفعل. ويُنسخ الفعل بالأمر، وليس الأمر بالفعل.١٦٩ ولا يجوز النسخ بالإقرار؛ لأنه ليس إعلانًا صريحًا.١٧٠
ولا يكون النسخ بالإجماع والاجتهاد؛ لأن النسخ لا يكون إلا بين النصوص. والاجتهاد الجماعي، الإجماع، والفردي، الاجتهاد، ليس نصًّا، بل تجربة وإمعان النظر والفكر.١٧١ ولا نسخ بين انقطاع الوحي ووفاة الرسول. والإجماع والاجتهاد بعد انقضاء الوحي ووفاة الرسول. والنص القرآني والسنة والمتواترة قطع، والإجماع والقياس ظن.
وإن كان النسخ لا يكون بالإجماع والقياس، حتى ولو كان جليًّا، فالأَولى ألا يكونَ بقول الصحابي أو التابعي؛ لأنه، أصلًا، ليس مصدرًا من مصادر التشريع.١٧٢
ويجوز نسخ القياس من الرسول، ومع ذلك فإنَّ نسْخَ القرآنِ القياسَ في عصر النبي ليس نسخًا، بل تصحيح؛ من أجل إثبات اتفاق الوحي والعقل والواقع.١٧٣ فالأصل في القياس الشرعي النص والعقل والواقع. النص هو الأصل، والفرع هو الواقع، والعقل أو المصلحة هي العلة الجامعة بين الأصل والفرع.١٧٤
والاجتهاد لا يُنسخ باجتهادٍ مثله، بل بالنص.١٧٥ وقد يدخل التعليل كعامل مرجح لصالح النص. والعلة المنصوص عليها أقوى من العلة المستنبطة. فلا نسخ بالعقل. ولا يُنسخ النص بفحوى أو لحن الخطاب.١٧٦ وفحوى القول ليس نسخًا، بل تخصيص وبيان.
وكل أنواع دليل الخطاب، مثل فحوى الخطاب ولحن الخطاب والإشارة، لا يكون نسخًا، فالنسخ ليس في المفهوم، بل في الحكم.١٧٧ وكذلك التنبيه، وهو إحدى درجات فحوى الخطاب.١٧٨
لا يَنسَخ المفهوم ولا يُنسَخ، فالمفهوم تصور وليس تصديقًا.١٧٩ لا يكون النسخ إلا بخطاب، وليس بالعادة أو حكم العقل. فالعادة محكَّمة، والعقل أصل. والخطاب الأول ليس ناسخًا لحكم العقل أو براءة الذمة، بل مؤكد عليها. فالعقل أساس النقل، والشرع حكم الفطرة.١٨٠

(٩) الزيادة والنقصان

وقد يكون النسخ للأصل أو للفرع، أصل الفعل أو أحد وجوهه أو أجزائه أو شروطه. فالإنقاص ليس نسخًا، بل هو تعديل.١٨١ ونقص الجملة أو شرطٍ من شروطها لا ينسخان جميعها.١٨٢ ويجوز نسخ بعض العبادة وليس كلها.١٨٣ وقد ينسخ جزء من الآية وليس كلها.١٨٤ والزيادة أيضًا ليست نسخًا، بل تبديل وتعديل. وربما يكون هذا هو معنى «المثل».١٨٥ والزيادة لا تكون إلا في النص وليست في المعنى؛ لأن المعنى لا يزيد أو ينقص، بل يُجمَل ويُفصَّل. أما إذا وردت زيادة وقد ورد النص منفردًا عنها، ولا يُعلم تاريخها، فيحتمِل أن تقع تحت النسخ.١٨٦ وإذا زيدَ شرطٌ في العبادة تكون الزيادة نسخًا.١٨٧

(١٠) أين أسباب النزول؟

وإذا كان موضوع النسخ مُستقًى من علوم القرآن، فأين «أسباب النزول»، وهي أيضًا مستقاة من علوم القرآن؟ صحيح أن موضوع أسباب النزول تم ذكرها في الوعي التاريخي في مباحث الألفاظ مع قواعد اللغة العربية كشرطَين للفهم السليم، ولكن أيضًا يتعلق بالكتاب كما تتعلق مباحث الألفاظ بالكتاب، عندما أصبحت جزءًا منه في المصنفات المتأخرة.

بل إن موضوع «التنزيل» يسبق موضوع «النسخ». فالتنزيل يتعلق بالمكان، في حين أن النسخ يتعلق بالزمان، يعني التنزيل نزول الوحي جوابًا على سؤال في صيغة «ويسألونك …»، والجواب في صيغة «قل …». ولا سؤال بلا جواب، ولا جواب بلا سؤال. والأولوية للسؤال على الجواب. فالوحي لا ينزل إلا منجَّمًا، أي مفرَّقًا، وليس جملة واحدة خارج الزمان والمكان.١٨٨ وهذا هو معنى التنجيم.
وقد أتى الوحي ليس لفرض حل معين أو إجابة معينة، بل لترجيح أحد الحلول على الأخرى، ولتأكيد ما استطاع العقل ببديهته والواقع بمصلحته أن يصل إليه. وقد أتى الوحي باستمرار مؤكدًا ومثبتًا لرأي عمر؛ لذلك سمي «منجم هذه الأمة». مما يؤكد أن الوحي مثبِّت لا مشرِّع، ومؤكِّد لحكم بادئًا به. السؤال من الواقع، والإجابة من الوحي؛ ومن ثم تتجدد الأسئلة وتتجدد الإجابات طبقًا لروح العصر، وهو منهج الاجتهاد اعتمادًا على الكتاب. وقد يأخذ الجواب السؤال في صياغة الجواب، لا فرق بين سؤال البشر وجواب الوحي.١٨٩
ولأول مرة يتم التعرض لأسباب التنزيل كشرط لفهم القرآن ومعرفة علمه.١٩٠ فعلم البيان لا يتم إحكامه إلا بمعرفة نزول الكلام على مقتضى الأحوال، حال المخاطِب أو المخاطَب أو الخطاب، فقد يختلف معنى الكلام باختلاف الأحوال والأشخاص.

كما تختلف صيغ الاستفهام في معناها بحيث تفيد التوبيخ والتعزير، كما يدخل في الأمر معنى الإباحة والتهديد والتعجيز. ولا تحكم المعاني إلا بالأمور الخارجة عنها ومقتضيات الأحوال. وعدم معرفة أسباب التنزيل يوقع في شُبَه وإشكالات، ورد الأمور الظاهرة إلى الإجمال، والأمثلة على ذلك كثيرة في الآيات والأحاديث واختلاف الناس في فَهْمها.

ومن أسباب التنزيل معرفة عادات العرب في أقوالها وأفعالها ومجاري أحوالها حالَ التنزيل، والأمثلة على ذلك كثيرة في الفرق بين الأمر بالأصل والأمر بالإتمام، والفرق بين الكفر والشرك، والإشارة إلى الإله في المكان وربوبيته للكواكب.١٩١ وقد تشارك السنة في هذا المعنى، فقد صيغَ كثيرٌ من الأحاديث على عادات العرب.
وقد يرتبط الزمان بالمكان في تنزيل فَهْم المدني على المكي لاستناد المتأخر على المتقدم، والعملي على النظري، وينزل المكي بعضه على بعض، والمدني بعضه على بعض حسب ترتيب النزول. فالوحي مرتبط بالزمان والمكان والتطور والسياق. والدليل على ذلك أن الشريعة أتت لتتمِّم مكارم الأخلاق، وإصلاح ما حدث من فساد في الملة منذ إبراهيم. ومن هذا الترتيب مُزجت قواعد التوحيد؛ من إثبات الوجود إلى إثبات الإمامة. والتنزيل على حالات خاصة لا يعني اقتصار الحكم عليها؛ نظرًا لخصوص السبب وعموم الحكم.١٩٢
١  هو القطب الثاني في أدلة الأحكام في المستصفى، وهي أربعة: الكتاب والسنة والإجماع ودليل العقل المقرر على النفي الأصلي …، ج١، ١٠٠–٣١٥؛ الرسالة، ص٤٧٦، البرهان، ج١، ٥١٢-٥٦٣؛ المختصر لابن اللحام، ص٧٠.
٢  لفظ البيان هو الأثير عند الشافعي، الرسالة، ص٢١.
٣  «الأصل الأول من أصول الأدلة كتاب الله تعالى» المستصفى، ج١، ١٠٠.
٤  بيان الحجة الشرعية وأحكامها. أصول السرخسي، ج١، ٣٧٧–٣٧٩.
٥  ميزان الأصول، ص٦٩–٧٦.
٦  «اختلف في جواز تعدد الأصول» التحرير، ج٤، ١٥٥–١٦٢، ١٧١–١٧٨.
٧  المقدمة في الأصول، ص٤٠.
٨  تقويم الأدلة، ص١٩؛ في وجوب أدلة السمع، الإشارة، ص١٦٤–١٦٧؛ السنة، ص١٦٧–١٦٩، الإجماع، ص١٧٠-١٧١؛ الاستدلال بالقياس، ص١٧٢؛ القياس، ص١٧٢–١٨٤؛ ميزان الأصول ص٧٦؛ روضة الناظر، ج١، ١٩٤–١٩٧.
٩  المستصفى، ج١، ١٠٠؛ انظر أيضًا: من العقيدة على الثورة، ج٤، النبوة والمعاد، ص٥–٣١٩.
١٠  وهو موقف أهل الظاهر. أصول الفقه لابن عربي، ص١٨–٢٢؛ المنتخب، ج١، ٤٩.
١١  المنار، ص١١-١٢.
١٢  أصول الفقه للسيوطي، ص٧٢.
١٣  الواضح، ج١، ١٩٦.
١٤  في مراتب الأدلة الشرعية على الأحكام الفقهية، الواضح، ج٢، ٥–١٩.
١٥  الواقع، ج٢، ١٩–٢٧.
١٦  الواقع، ج٢، ٢٨–٣٨.
١٧  وذلك عكس موقف الغزالي. المستصفى، ج١، ١٠٠.
١٨  المستصفى، ج١، ١٠٠؛ في بيان ترتيب استعمال الأدلة واستخراجها؛ اللمع، ص١٢٤؛ حصر أصول الفقه وترتيبها وتقديم الأول فالأول؛ التقريب والإرشاد، ج١، ٣١٠–٣١٥.
١٩  يرتب الباقلاني الأدلة في ثمانية على النحو التالي: (١) الخطاب الوارد في الكتاب والسنة. (٢) أفعال الرسول. (٣) الأخبار وصدقها وأقسامها. (٤) أخبار الآحاد. (٥) الإجماع. (٦) القياس. (٧) المفتي والمستفتي والتقليد. (٨) الحظر والإباحة. التقريب والإرشاد، ج١، ٣١٠–٣١٥.
٢٠  الباب الثاني: الوعي النظري، الفصل الثاني: المفهوم.
٢١  نكت في أصول الفقه، ص٤؛ الإشارات، ص٤٧؛ كتاب المنهاج، ص١٥؛ الإحكام للآمدي، ج١، ٨١-٨٢.
٢٢  إحكام الفصول، ج١، ١٩٣؛ ج٢، ٥١٣.
٢٣  الدليل ومعناه، الفقيه والمتفقه، ج٢، ٢٣–٢٥؛ التمهيد ج١، ٦–٣١.
٢٤  تقريب الوصول، ص١٠١.
٢٥  كشف الأسرار، ج١، ٦٢–٦٦؛ أصول السرخسي، ج١، ٢٧٩.
٢٦  مفتاح الوصول، ص١٤.
٢٧  أصول الشاشي، ص١٩١-١٩٢.
٢٨  الحدود في الأصول، ص١٣١–١٣٣؛ القول في سنن رسول الله التي ليس فيها نص كتاب هل سننها بوحي أم بغير وحي؟ الفقيه والمتفقه، ص٩٠–٩٤؛ الخبر عن الرسول بأن سنته لا تفارق كتاب الله، ص٩٤.
٢٩  أصل الشرع هو الكتاب والسنة. كشف الأسرار، ج١، ٨٦.
٣٠  المستصفى، ج١، ١٢٩.
٣١  «وسأذكر مما وصفنا من السنة مع كتاب الله والسنة فيما ليس فيه نصُ كتابٍ بعضَ ما يدل على جملةِ ما وصفنا منه … فأول ما نبدأ به من ذكر سنة رسول الله مع كتاب الله ذِكْر الاستدلال بسنته على الناسخ والمنسوخ من كتاب الله، ثم ذكر الفرائض المنصوصة التي سن رسول الله معها، ثم ذِكر الفرائض الجمل التي أبان رسول الله عن الله كيف هي ومواقيتَها، ثم ذكر العامَّ مِن أمر الله الذي أراد به العام، والعامَّ الذي أراد به الخاص، ثم ذِكر سنته فيما ليس فيه نص كتاب» الرسالة، ص١٠٥.
٣٢  في بيان الوحي، المنتخب، ج١، ٦٢٣-٦٢٤.
٣٣  «ولما كان الكتاب والسنة هما الأصل لِما سواهما، اقتصرنا على النظر فيهما، مع أن الأصوليين تكفلوا بما عداهما كما تكفلوا بهما، فرأيت السكوت عن الكلام في الإجماع والرأي، والاقتصار على الكتاب والسنة» الموافقات، ج٣، ٣٤٥.
٣٤  «والحجة لا تكون إلا في نصّ قرآني أو نص خبر مسند عن رسول الله. النبذ، ص٣٨-٣٩. وإذا نصَّ النبي على أن حكم كذا في أمر كذا لم يجُزْ أن يتعدى بذلك الحكم ذلك الشيءَ المحكوم فيه» ص٥٢.
٣٥  في أصول الأحكام في الديانة وأقسام المعارف، وهل على النافي دليل أم لا؟ الأحكام لابن حزم، ج١، ٥٩–٦٨.
٣٦  وذلك عكس موقف الغزالي. المستصفى، ج١، ١٠٠.
٣٧  طريق معرفة الأحكام في الشرع، الكافية، ص٥٥-٥٦؛ كيفية الوصول على الحكم، ص٥٧–٧٥.
٣٨  الواضح، ج٢، ٣٦٣.
٣٩  كتاب التلخيص، ج١، ١٧٣-١٧٤؛ الواضح، ج١، ٣٣–٤٥، ٩٠–٩٤.
٤٠  قواطع الأدلة، ص٤٧.
٤١  ألفية الوصول، ص٧-٨، ٦٧؛ منتهى الوصول، ص٣٣؛ سلم الوصول، ص٣-٤.
٤٢  المصالح المرسلة، ص٣٩–٤٣.
٤٣  السابق، ص٤٦–٦٩.
٤٤  خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ. قواطع الأدلة، ص٤٩.
٤٥  ميزان الأصول، ص٧٧؛ التحرير، ج٣، ٧-٨.
٤٦  إحكام الفصول، ج٢، ٥٣٤.
٤٧  الرسالة، ص٢٦–٢٨؛ المقدمة في الأصول، ص٤١-٤٢؛ المستصفى، ج١، ١٠٠؛ قواطع الأدلة، ص٤٨–٥١؛ أصول السرخسي، ج١، ٢٧٩–٢٨٢؛ جمع الجوامع، ج١، ١٤٢؛ إرشاد الفحول، ص٢٩-٣٠؛ سلم الوصول، ص٨؛ الفقيه والمتفقه، ص٥٥–٥٧؛ بذل النظر، ص١١؛ الإحكام للآمدي، ج١، ٨٢-٨٣، المنتخب، ج١، ٥٠؛ أصول الفقه للسيوطي، ص٧٢؛ ألفية الوصول، ص١٦-١٧؛ المنار، ص١٣؛ تقريب الوصول، ص١٠٢-١٠٣؛ الموافقات، ج٣، ٣٤٥؛ البحر المحيط، ج١، ٣٥٦-٣٥٧؛ المختصر لابن اللحام، ص٧٠؛ الجواهر الثمينة، ص١٢١–١٢٧؛ الرسالة، ص٢٦–٢٨؛ المقدمة في الأصول، ص٤١-٤٢؛ المستصفى، ج١، ١٠٠؛ قواطع الأدلة، ص٤٨–٥١؛ أصول السرخسي، ج١، ٢٧٩–٢٨٢؛ جمع الجوامع، ج١، ١٤٢؛ إرشادات الفحول، ص٢٩-٣٠؛ سلم الوصول، ص٨.
٤٨  في الأخذ بموجب القرآن، الإحكام لابن حزم، ج١، ٨٥–٨٧؛ كشف الأسرار، ج١، ٦٧–٨٢؛ روضة الناظر، ج١، ١٩٨–٢٠٢؛ الحق أن التسمية من القرآن، التحرير، ج٣، ٧–٩.
٤٩  الإحكام للآمدي، ج١، ٨٣؛ إرشاد الفحول، ص٣٠.
٥٠  المستصفى، ج١، ١٠٠.
٥١  الموافقات، ج٣، ٣٤٦.
٥٢  «وفهم ذلك غامض، وتفهيمه على المتكلم لا على الأصولي» المستصفى، ج١، ١٠٠؛ وأيضًا: من العقيد إلى الثورة، ج٢، التوحيد، ص٤٦٢–٥٢١؛ البحر المحيط، ج١، ٣٥٨.
٥٣  المنار، ص١٥-١٦.
٥٤  المستصفى، ج١، ١٠١؛ وأيضًا «من العقيدة إلى الثورة»، ج١، التوحيد، ص٤٦٢–٥٢١؛ البحر المحيط، ج١، ٣٥٦–٣٥٨، ٣٦٠-٣٦١.
٥٥  تقويم الأدلة، ص٢٠-٢١؛ منتهى الوصول، ص١٣٣؛ الموافقات، ج٣، ٣٤٦-٣٤٧.
٥٦  الواضح، ج٥، ٤٨٧–٤٨٩؛ الوصول إلى الأصول، ج١، ١١٣–١١٥؛ منهاج الوصول، ص٢٠-٢١.
٥٧  المستصفى، ج١، ١٠١؛ تقويم الأدلة، ص٢٠؛ المنتخب، ج١، ٥٠-٥١؛ المنار، ص١٣-١٤؛ جمع الجوامع، ج١، ١٤٨-١٤٩؛ المختصر لابن اللحام، ص٧١.
٥٨  وذلك مثل قراءة ابن مسعود «فصيام ثلاثة أيام متتابعات»؛ لأنها زيادة غير متواترة، وليست من القرآن، ذكرها ابن مسعود في معرض البيان، واعتبرها أبو حنيفة بمثابة خبر الواحد الذي يجب العمل به، وهو ما يرفضه الغزالي. المستصفى، ج١، ١٠٢؛ في حكم الاحتجاج بالقراءات الشاذة؛ روضة الناظر، ج١، ٢٠٣–٢٠٦.
٥٩  المختصر لابن اللحام، ص٧٢؛ قراءة السبعة ما من قبيل الأداء كالحركات والإدغام وغيرهما يوجب تواترها، التحرير، ج٣، ١١-١٢.
٦٠  السابق، ج٣، ٩.
٦١  مال الشافعي إلى أنها آية من كل سورة. واستثنى الباقلاني سورة النحل. وقد جوِّز أيضًا الخلاف في عدد بعض الآيات. ويروى عن ابن عباس أن الشيطان سرق من الناس آية. المستصفى، ج١، ١٠٢–١٠٥؛ تقويم الأدلة، ص٢٠-٢١؛ الإحكام للآمدي، ج١، ٨٤-٨٥، المنار، ص١٤-١٥؛ جمع الجوامع، ج١، ١٤٥؛ البحر المحيط، ج١، ٣٨١-٣٨٢.
٦٢  تقويم الأدلة، ص١١.
٦٣  المنار، ص١٤-١٥.
٦٤  البحر المحيط، ج١، ٣٦١.
٦٥  والكلام اسم مشترك قد يطلق على الألفاظ الدالة على ما في النفس، تقول: سمعت كلام فلان وفصاحته. وقد يطلق على مدلول العبارات، وهي المعاني التي في النفس، كما قيل:
إن الكلام لفي الفؤاد وإنما
جُعل اللسان على الفؤاد دليلًا
المستصفى، ج١، ١٠٠-١٠١؛ بذل النظر، ص١٣-١٤.
٦٦  المنار، ص١٥–٢٠.
٦٧  المستصفى، ج١، ١٠٠-١٠١؛ بذل النظر، ص١١؛ أصول الفقه للسيوطي، ص٧٢-٧٣.
٦٨  نكت من الأصول، ص٥؛ بذل النظر، ص١١–٤، ٣.
٦٩  ميزان الأصول، ص٧٧–٨٠.
٧٠  هذا هو موقف الباقلاني. المستصفى، ج١، ٢٧٧–٣٣٢؛ المحصول، ج١، ٢٢٣–٢٣٧.
٧١  الكلام على من زعم أن في القرآن ما ليس من لغة العرب وكلامها. التقريب والإرشاد، ج١، ٣٩٩–٤٠٨؛ وذلك مثل «المشكاة» الهندية و«الإستبرق» الفارسية و«الصراط» الرومية و«أبا»، وهي غير معروفة في اللسان العربي. وتضاف ألفاظ تركية وزنجية وبربرية وخوارزمية وقبطية. ليس في القرآن غير العربية، التبصرة، ص١٨٠–١٨٣؛ كتاب التلخيص، ج١، ٢١٧–٢٢١؛ التمهيد، ج٢، ٢٧٨–٢٨٣؛ الواضح، ج٤، ٥٣–٦٠؛ الوصول إلى الأصول، ج١، ١١٥–١١٧؛ ليس في القرآن ألفاظ غير عربية، روضة الناظر، ج١، ٢١٠–٢١٢؛ الإحكام للآمدي، ج١، ٢٦؛ المسودة، ص١٧٤-١٧٥؛ ألفية الوصول، ص٢٧-٢٨؛ منتهى الوصول، ص١٧؛ البحر المحيط، ج١، ٣٥٩؛ التحرير، ج٣، ٣–٦.
٧٢  إحكام الفصول، ج١، ٣٠٢-٣٠٣؛ الإحكام للآمدي، ج١، ٨٦-٨٧؛ البحر المحيط، ج١، ٣٦٢؛ المختصر لابن اللحام، ص٣٩.
٧٣  منتهى الوصول، ص٣٤؛ جمع الجوامع، ج١، ١٥٣-١٥٤؛ البحر المحيط، ج١، ٣٧٦–٣٨١، ٢٨٣–٣٨٨.
٧٤  التحرير، ج٣، ٣–٧.
٧٥  الموافقات، ج٣، ٤٢١–٤٢٤.
٧٦  وذلك مثل أسماء الأواني: الكوز، الجرة، الإبريق، الطشت، الخوان، الطبق، القصعة، السكرجة. ومن الملابس: السور، السنجاب، الخز، الديباج، السندس، الناصح، الراجح. ومن الجواهر: الياقوت، الفيروزج، البلور. ومن المأكولات: السمية، الجردف، الدرمك، الكعك، السكباج، الزيرياج، الطباهج، الجردان، الزماورد، الفالوذج، اللوزينج، الجوزينج، إسكنجبين، الخلنجيين، ومن الأقادية والرياحين: القرفة، الدارصين، الفلفل، الكراوية، الزنجبيل، الخولنجان، السوسن المركوث، الياسمين، الجلنار، الكافور، الصندل، القرنفل. البحر المحيط، ج١، ٥٣١–٥٣٣؛ إرشاد الفحول ص٣٢.
٧٧  جمع الجوامع، ج١، ١٥٥–١٥٧؛ التحرير، ج٣، ١٠.
٧٨  الموافقات، ج٣، ٤٠٩–٤١٢.
٧٩  السابق، ص٤١٢–٤٢٠.
٨٠  الموافقات، ج٣، ٣٨٢–٣٩٠.
٨١  السابق، ص٣٩١–٤٠٣.
٨٢  السابق، ج٣، ٤٠٣–٤٠٦.
٨٣  السابق، ج٣، ٣٥٨–٣٦٦.
٨٤  الواضح ج٤، ٦١؛ المسودة، ص١٧٤–١٧٧.
٨٥  المستصفى، ج١، ١٠١.
٨٦  الموافقات، ج٣، ٣٧٥–٣٨٢.
٨٧  المستصفى، ج١، ١٠٥–١٠٧؛ الواضح، ج٤، ٦٥–٧٠؛ منتهى الوصول، ص٣٤؛ التحرير، ج٢، ١٢٩–١٣٣.
٨٨  البحر المحيط، ج١، ٥٣٩.
٨٩  الموافقات، ج٣، ٣٦٦–٣٦٩.
٩٠  السابق، ج٣، ٣٥٣–٣٥٨.
٩١  الموافقات، ج٣، ٣٦٩–٣٧٥.
٩٢  المستصفى، ج٢، ١٠٧–١٢٩؛ البحر المحيط، ج٣، ١٤٣–٢٣٥.
٩٣  السابق، ج١، ١٠٧.
٩٤  الرسالة، ص١٠٦–١١٣، ٢٤٣–٢٨١؛ الكلام في الناسخ والمنسوخ، المعتمد، ج١، ٣٩٣–٤٥٥؛ فصول الناسخ والمنسوخ، ص٣٩٣-٣٩٤؛ الإشارات، ص٨٢؛ أحكام الناسخ والمنسوخ، الإشارة، ص٣٨١–٣٨٧؛ إحكام الفصول، ج١، ٣٩٥–٤٣٧؛ كتاب الحجاج، ص١٢؛ المعتمد، ج٢، ١٠٠٧–١٠١٧؛ الإحكام لابن حزم، ج١، ٧٢–٧٤؛ ج٤، ٤٤٣؛ الفقيه والمتفقه، ص٨٠–٨٢، ١٢٢–١٢٥؛ اللمع، ص٥٥–٦٣؛ كتاب التلخيص، ج٢، ٤٥٠–٥٤٦؛ الورقات، ص١٤؛ الكافية، ص٣٦.
٩٥  وقد تشكَّك قوم في معاني النسخ والتخصيص والاستثناء؛ فقوم جعلوها كلها نوعًا واحدًا. الإحكام لابن حزم ج٤، ٤٤٤؛ النبذ، ص٢٦؛ كتاب التخصيص، ج٢، ٤٦٧–٤٧٤؛ كشف الأسرار، ج٣، ٢٩٧–٣١١، ٣٧٢-٣٧٣؛ التمهيد، ج٢، ٧١، ٣٣٥–٤١٠؛ الواضح، ج١، ٢١٠–٢١٦؛ ج٤، ١٩٧–٢١٩؛ ميزان الأصول، ص٦٩٦–٧٢٩؛ بذل النظر، ص٣٠٧–٣٦٤؛ المحصول، ج٢، ٧٠٠–٧٥٤؛ ج٣، ٧٥٥-٧٦٦؛ روضة الناظر، ج١، ٢٢٦-٢٢٧.
٩٦  مفتاح الوصول، ص٨٩–٩٧.
٩٧  المستصفى، ج١، ١٠٧-١٠٨.
٩٨  كتاب الحدود، ص٤٩-٥٠؛ اللمع، ص٥٦؛ التمهيد، ج٢، ٣٣٦–٣٣٨.
٩٩  «ماهية النسخ»، الفصول في الأصول، ج٢، ١٩٧–٢٠٠؛ الحدود في الأصول، ص١٤٣؛ فائدة اسم النسخ في اللغة والشرع، المعتمد، ج١، ٣٩٤-٣٩٥؛ الإشارات، ص٨١-٨٢؛ إحكام الفصول، ج١، ٣٩٥–٣٩٧؛ حقيقة النسخ، ج٢، ١٠٠٣–١٠٠٧؛ الإحكام لابن حزم ج٤، ٤٣٨–٤٤٠؛ اللمع، ص٥٥-٥٦؛ البرهان، ج٢، ١٢٩٣–١٣٠٠؛ أصول السرخسي، ج٢، ٥٣-٥٤؛ التمهيد، ج٢، ٣٣٥؛ الوصول إلى الأصول، ج٢، ٥-٦؛ ميزان الأصول، ص٦٩٧؛ بذل النظر، ص٣٠٧–٣١٠، المحصول، ج٢، ٧٠٠–٧٠٢؛ روضة الناظر، ج١، ٢١٨–٢٢٦؛ الإحكام للآمدي، ج٢، ١٦٠–١٦٣؛ أصول الفقه لابن عربي، ص٢٧؛ المنتخب، ج١، ٥٨٨–٦١٠؛ أصول الفقه للسيوطي، ص٧٤؛ المسودة، ص١٩٥؛ ألفية الوصول، ص٥١–٥٣؛ منتهى الوصول، ص١١٣–١١٥؛ تقريب الوصول، ص١١٣-١١٤؛ مفتاح الوصول، ص٨٩-٩٠.
١٠٠  كان المصلون يتكلمون مع بعضهم بعضًا أثناء الصلاة؛ فنزلت وَقُومُوا لِلهِ قَانِتِينَ. وكانوا يتلفتون في الصلاة؛ فنزلت الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ.
١٠١  الواضح، ج٤، ٣١٩.
١٠٢  الموافقات، ج٣، ١٠٤–١٠٨.
١٠٣  وذلك في آية هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ.
١٠٤  السابق، ص١١٧-١١٨.
١٠٥  الموافقات، ج٣، ١٠٨–١١٧.
١٠٦  المختصر لابن اللحام، ص٢٩٦-٢٩٧.
١٠٧  المستصفى، ج١، ١١١-١١٢؛ تقريب الوصول، ص١١٤–١١٦.
١٠٨  من العقيدة إلى الثورة، ج٤، النبوة والمعاد، النسخ الكلي والنسخ الجزئي، ص١٠٦–١٣٩؛ «الدلالة على جواز النسخ في الوجوه التي بيَّنا»، الفصول في الأصول، ج٢، ٢١٥–٢٢٠.
١٠٩  إرشاد الفحول، ص١٨٥-١٨٦.
١١٠  المستصفى، ص١٠٨–١١٠؛ المختصر لابن اللحام، ص١٨٥؛ البحر المحيط، ج٣.
١١١  «إنما يحل إشكاله في الكلام». السابق، ج١، ١١٤، ١٢٣؛ الدلالة على جواز نسخ الشرائع، المعتمد، ج٢، ١٠١٣-١٠١٤؛ التبصرة، ص٢٥١–٢٥٤؛ المنخول، ص٢٨٨–٢٩١؛ التمهيد، ج٢، ٣٤٢–٣٤٨؛ مشروعية النسخ، ميزان الأصول، ص٧٠٢–٧٠٧؛ بذل النظر، ص٣١٢–٣١٧؛ المحصول، ج٢، ٧٠٤–٧٠٨؛ روضة الناظر، ص٢٢٧–٢٣٥؛ الإحكام للآمدي، ج٢، ١٦٦–١٧١؛ أجمع أهل الشرائع على جواز النسخ ووقوعه، التحرير، ج٣، ١٨١–١٨٧.
١١٢  الحدود في الأصول، ص١٤٤؛ الفصول بين البداء والنسخ، المعتمد، ج١، ٣٩٨-٣٩٩؛ اللمع، ص٤٥٦؛ التمهيد، ج٢، ٣٣٨–٣٤٠؛ الواضح، ج١، ٢٣٧–٢٣٧؛ ج٤، ٢٣٩-٢٤٠؛ الوصول إلى الأصول، ج٢، ١٠–١٣؛ بذل النظر، ص٣١١-٣١٢؛ الإحكام للآمدي، ج٢، ١٦٤-١٦٥، المودة، ص٢٠٥-٢٠٦؛ المختصر لابن اللحام، ص١٨٥؛ البحر المحيط، ج٣، ١٥٠-١٥١.
١١٣  المستصفى، ج١، ١١٠؛ أحكام الوصول، ج١، ٣٩٧–٤٠٠؛ في إمكان النسخ ثم إيجابه ثم اقتناعه، الإحكام لابن حزم، ج٤، ٤٤٥–٤٤٨؛ البرهان، ج٢، ١٣٠٠–١٣٠٣؛ التمهيد، ج٢، ٣٤٢؛ الوصول إلى الأصول، ج٢، ١٣–٢١.
١١٤  المستصفى، ج١، ١١٠.
١١٥  البحر المحيط، ج٣، ١٥٦.
١١٦  الدلالة على حسن نسخ الشرائع، المعتمد، ج١، ٤٠١–٤٠٦؛ التحرير، ج٣، ١٩٣–١٩٦.
١١٧  يحسن نسخ العبادة وإن كان الأمر مقيدًا بلفظ التأبيد، المعتمد، ج١، ٤١٣–٤١٥؛ التمهيد، ج١، ٣٤٨–٣٥٠؛ الوصول إلى الأصول، ج٢، ٢٧-٨٨؛ بذل النظر، ص٣٢٣–٣٢٥؛ الإحكام للآمدي، ج٢، ١٧٦؛ المسودة، ص٢٠٠.
١١٨  الإحكام للآمدي، ج٢، ١٩٨؛ منتهى الوصول، ص١٢١؛ جمع الجوامع، ج١، ٤٤١؛ البحر المحيط، ج٣، ١٧٩.
١١٩  الواضح، ج١، ٢٣٢–٢٣٦.
١٢٠  الموافقات، ج٣، ١٠٢–١١٨.
١٢١  السابق، ص١٠٢–١٠٤.
١٢٢  «معظم النسخ إنما هو لما كان فيه تأنيسٌ أولًا لقريبي العهد بالإسلام واستئلاف لهم» السابق، ص١٠٤.
١٢٣  «مثل كون الصلاة كانت صلاتين، ثم صارت خمسًا، وكون إنفاق المال مطلقًا بحسب الخِيَرة في الجملة، ثم صار محددًا ومقدرًا، وأن القبلة كانت بالمدينة ببيت المقدس ثم صارت الكعبة، وكحِل نكاح المتعة ثم تحريمه، وأن الطلاق كان إلى غير نهاية، على قول طائفة، ثم صار ثلاثًا، والظهار كان طلاقًا ثم صار غير طلاق؛ إلى غير ذلك ممن كان أصل الحكم فيه باقيًا على حاله قبل الإسلام ثم أُزيلَ، أو كان أصل مشروعيته قريبًا خفيفًا ثم أُحكِم» السابق، ص١٠٤.
١٢٤  الواضح، ج١، ٢٥٤-٢٥٥.
١٢٥  جواز نسخ الأخبار، المعتمد، ج١، ٤١٩–٤٢٢؛ إحكام الفصول، ج١، ٣٩٦-٣٩٧، ٤٠٥-٤٠٦؛ الواضح، ج٤، ٢٤٣–٢٤٨؛ بذل النظر، ص٣٣٢-٣٣٣؛ جمع الجوامع، ج١، ٤٣٧-٤٣٨؛ منهاج الوصول، ص٣٤؛ التحرير، ج٣، ١٩٦-١٩٧؛ البحر المحيط، ج٣، ١٧٥–١٧٧؛ إرشاد الفحول، ص١٨٨-١٨٩؛ الواضح، ج٤، ٢٤٩–٤٥٣.
١٢٦  اختلف الناس في النسخ على ما يقع، أعلى الأمر أم المأمور به؟ الإحكام لابن حزم، ج٤، ٤٤٣-٤٤٤؛ فيما يجوز فيه النسخ وفيما لا يجوز فيه النسخ، ج٤، ٤٤٨–٤٥٥؛ في جواز دخول النسخ في الأخبار ووجه الاختلاف، كتاب التلخيص، ج٢، ٤٧٤–٤٧٨؛ أصول السرخسي، ج٢، ٥٤–٥٨؛ ميزان الأصول، ص٧٠٧–٧١١؛ المسودة، ص١٩٦–١٩٨؛ النسخ في جميع الأحكام الشرعية، ج٣، ١٧٤.
١٢٧  المستصفى، ج١، ١٢٠-١٢١؛ الإشارة، ص٣٨٨؛ النبذ، ص١٨؛ فيما يعرف به الناسخ من المنسوخ، الفقيه والمتفقه، ص١٢٦–١٣٠؛ هل يتحقق النسخ في حق من لم يبلغه الناسخ؟ كتاب التلخيص، ج٢، ٥٣٨–٥٤٣؛ الواضح، ج٤، ٢٥٤؛ روضة الناظر، ج١، ٢٥٦-٢٥٧؛ الإحكام للآمدي، ج٢، ١٩٢–١٩٧؛ المسودة، ص٢٠٠؛ منتهى الوصول، ص١١٧.
١٢٨  الواضح، ج٤، ٢٤؛ منتهى الوصول، ص٢٠.
١٢٩  روضة الناظر، ج١، ٢٤٨-٢٤٩؛ البحر المحيط، ج٣، ٢٢٤-٢٢٥.
١٣٠  وهو ما يناقض موقف الغزالي. المستصفى، ج١، ١٢٢-١٢٣؛ المختصر لابن اللحام، ص١٩٧-١٩٨.
١٣١  الوصول إلى الأصول، ج٢، ٣٤–٣٦.
١٣٢  أصول السرخسي، ج٢، ٦٠–٦٣؛ المختصر لابن اللحام، ص٢٠٠.
١٣٣  منتهى الوصول، ص١١٦.
١٣٤  في مناقل النسخ، الإحكام لابن حزم، ج٤، ٤٥٦-٤٥٧؛ الواضح، ج١، ٢٥٠–٢٥٣.
١٣٥  المنخول، ص٣٠١.
١٣٦  البحر المحيط، ج٣، ١٧٨.
وإني إذا أوعدته أو وعدته
لَمُنجزُ إيعادي ومخلِفُ موعدي
١٣٧  متى يقع النسخ عمن بعُد عن موضع نزول الوحي، الإحكام لابن حزم، ج٤، ٤٨٥–٤٨٨؛ الإحكام للآمدي، ج٢، ١٩٢؛ منتهى الوصول، ص١٢٠.
١٣٨  الطريق إلى معرفة كون الحكم منسوخًا، المعتمد، ج١، ٤٤٩–٤٥١؛ كيف يُعلم المنسوخ والناسخ مما ليس منسوخًا، الإحكام لابن حزم، ج٤، ٤٥٨–٤٦٥؛ اللمع، ص٦١-٦٢؛ المنخول، ص٣٠١-٣٠٢؛ التمهيد، ج٢، ٤٠٩-٤١٠؛ بذل النظر، ص٣٦٢–٣٦٤؛ الإحكام للآمدي، ج٢، ١٩٩؛ في الطريق الذي يُعرف به كون الناسخ منسوخًا والمنسوخ نسخًا، المحصول، ج٢، ٧٦٤–٧٦٧؛ روضة الناظر، ج١، ٢٧٠–٢٧٢.
١٣٩  التمهيد، ج٢، ٣٩٥–٣٩٨؛ الوصول إلى الأصول، ج٢، ٦٥-٦٦؛ جمع الجوامع، ج١، ٤٤١؛ التحرير، ج٣، ٢١٦–٢١٨؛ الوصول إلى قواعد الأصول، ص٢٦٩.
١٤٠  التبصرة، ص٢٨٢–٢٨٤؛ المسودة، ص٢٢٣–٢٢٥.
١٤١  الفصل بين النسخ والتخصيص ووصف الأصل الذي مع القول به يصح الفصل بينهما، التقريب والإرشاد، ج٣، ٧٦–٨٢؛ بيان ما يَحتمِل النسخ من الأحكام وما لا يحتمل، تقويم الأدلة، ص٢٣٥–٢٣٨؛ كتاب التلخيص، ج٢، ٤٥٠–٤٥٦، ٤٦٢–٤٦٦؛ الواضح، ج١، ٢١٦–٢٢٠، ٢٣٨–٢٤٢؛ ج٤، ٢٤١–٢٤٣؛ ج٥، ٤٦٧–٤٦٩؛ المحصول، ج٢، ٥٢٨-٥٢٩؛ الإحكام للآمدي، ج٢، ١٦٥-١٦٦؛ المسودة، ص١٩٨؛ جمع الجوامع، ج١، ٤٣٩-٤٤٠؛ منهاج الوصول، ص٣٥؛ الفرق بين النسخ والتخصيص، ج٣، ١٤٩.
١٤٢  المستصفى، ج١، ١١٠-١١١.
١٤٣  البرهان، ج٢، ١٣١٣–١٣١٥؛ بيان محل النسخ، كشف الأسرار، ج٣، ٣١٢–٣٢٢؛ مفتاح الوصول، ص٩٢–٩٧.
١٤٤  التمهيد، ج٢، ٣٩٣؛ الواضح، ج٤، ٢٧٩؛ جمع الجوامع، ج١، ٤٤١.
١٤٥  «في نسخ الحكم قبل مجيء وقته»، الفصول في الأصول، ج٢، ٢٢٩–٢٣٢؛ «امتناع جواز نسخ الأمر قبل مجيء وقته»، السابق، ص٢٣٣–٢٤٩؛ الإشارات، ص٨٣-٨٤؛ الإشارة، ص٣٩٢–٣٩٤؛ إحكام الفصول، ج١، ٤١٠–٤١٥؛ التبصرة، ص٢٥٧، ٢٦٠–٢٦٣؛ اللمع، ص٥٦؛ في حكم النسخ بعد انقضاء وقت الفعل ووجه الخلاف فيه، كتاب التلخيص، ج٢، ٤٨٨–٤٩٠؛ في جواز نسخ الفعل قبل دخول وقته وذكر الخلاف فيه، ج٢، ٤٩٠-٥٠١؛ البرهان، ج٢، ١٣٠٣–١٣٠٦؛ أصول السرخسي، ج٢، ٥٩؛ الواضح، ج٤، ٣٠٣–٣١٤؛ المحصول، ج٢، ٧١٧–٧٢١؛ الإحكام للآمدي، ج٢، ١٧١–١٧٦؛ المسودة، ص٢٠٧؛ منتهى الأصول، ص١١٥؛ شرط جواز النسخ التمكن من عقد القلب دون التمكن من الفعل، المنار، ص٣٣٨؛ منهاج الوصول، ص٣٤؛ المختصر لابن اللحام، ص١٨٥-١٨٦؛ في وقت النسخ، البحر المحيط، ج٣، ١٥٩–١٧٢؛ إرشاد الفحول، ص١٨٦-١٨٧.
١٤٦  وهو عكس موقف الغزالي. المستصفى، ج١، ١١٢–١١٦؛ نسخ الشيء قبل فعله، المعتمد، ج١، ٤٠٦–٤١٣؛ في نسخ الشيء قبل أن يُعمل به، الإحكام لابن حزم، ج٤، ٤٧٢–٤٧٧؛ الوصول إلى الأصول، ج٢، ٣٦–٤١؛ روضة الناظر، ج١، ٢٣٥–٢٤٢؛ «شرط جواز النسخ التمكن من عقد القلب دون التمكن من الفعل»، المنار، ص٣٣٨؛ جمع الجوامع، ج١، ٤٣١، ٤٤٣-٤٤٤، التحرير، ج٣، ١٨٧–١٩٣.
١٤٧  أصول السرخسي، ج٢، ٦٣–٦٥؛ التمهيد، ج٢، ٣٥٤–٣٦٦؛ بذل النظر، ص٣١٧–٣٢٣.
١٤٨  المستصفى، ج١، ١٢١–١٢٩.
١٤٩  السابق، ج١، ١٢١؛ اللمع، ص٥٧-٥٨؛ كتاب التلخيص، ج٢، ٤٥٦-٤٥٧؛ الورقات، ص١٥؛ كشف الأسرار، ج٣، ٣٥٥–٣٧٢؛ أصول السرخسي، ج٢، ٧٨–٨٦؛ المنخول، ص٢٩٢–٢٩٦؛ التمهيد، ج٢، ٣٦٦–٣٦٨؛ الواضح، ج١، ٢٤٥–٢٥٠، ٢٨٣–٢٨٨؛ ج٤، ٢٢٠–٢٢٧؛ الوصول إلى الأصول، ج٢، ٥٧–٦٠؛ المسودة، ص١٩٨؛ المنار، ص٢٤٠–٢٤٢؛ جمع الجوامع، ج١، ٤٣٠؛ البحر المحيط، ج٣، ١٥٠.
١٥٠  المستصفى، ج١، ١٢١-١٢٢؛ المحصول، ج٢، ٧٢٦–٧٢٨؛ المسودة، ص١٩٨؛ شرائط النسخ، المعتمد، ج١، ٣٩٩–٤٠١؛ التبصرة، ص٢٥٥-٢٥٦؛ كتاب التلخيص، ج٢، ٤٥٨–٤٦٢؛ تاريخ الناسخ والمنسوخ، ج٢، ٥٤٣–٥٤٦؛ التمهيد، ج٢، ٣٤٠–٣٤٢؛ الواضح، ج١، ٢٢٠–٢٣٢، ميزان الأصول، ص٧١١–٧١٦؛ الإحكام للآمدي، ج٢، ١٦٦؛ جمع الجوامع، ج١، ٤٤٥؛ البحر المحيط، ج٣، ١٥٧-١٥٨؛ إرشاد الفحول، ص١٨٦.
١٥١  المستصفى، ج١، ١٢٢.
١٥٢  وذلك في آية مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَة أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْر مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا. المستصفى، ج١، ١١٩-١٢٠؛ إثبات بدل في العبادة ليس بشرط في نسخها، المعتمد، ج١، ٤١٥-٤١٦؛ اللمع، ص٥٨؛ كتاب التلخيص، ج٢، ٤٧٨–٤٨٠؛ المختصر لابن اللحام، ص١٨٧–١٨٩؛ التحرير، ج٣، ١٩٧–١٩٩؛ النسخ ببدل يقع على وجوه، البحر المحيط، ج٣، ١٧٣؛ إرشاد الفحول، ص١٨٧-١٨٨؛ البرهان، ج٢، ١٣١٣؛ الورقات، ص١٥؛ التمهيد، ج٢، ٣٥١-٣٥٢؛ الواضح، ج١، ٢٥٠؛ ج٤، ٢٢٧–٢٢٩؛ الوصول إلى الأصول، ج٢، ٢١–٢٤؛ بذل النظر، ص٣٢٥–٣٢٧؛ المحصول، ج٢، ٧٢٢؛ روضة الناظر، ج١، ٢٤٩–٢٥١؛ الإحكام للآمدي، ج٢، ١٧٧؛ المسودة، ص١٩٨؛ منتهى الوصول، ص١١٦؛ منهاج الوصول، ص٣٤.
١٥٣  هل يجوز نسخ الناسخ؟ الإحكام لابن حزم، ج٤، ٤٥٥-٤٥٦.
١٥٤  الواضح، ج٤، ٢٥٦–٢٥٨.
١٥٥  نسخ الناسخ من الأحكام، الفصول من الأصول، ج٣، ٧–١٠. وذلك قبل تحريم الخمر الشهير على ثلاث درجات: الأولى فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، والثانية لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى، والثالث إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ. الواضح، ج٤، ٢٢٩.
١٥٦  وعادةً ما يكون اعتراض عمر بن الخطاب مثل اعتراضه على تحريم المعاشرة الجنسية في رمضان أثناء الليل بعد الغفوة الأولى، واعتراضه على محاسبة النفس إلى محاسبة الفعل.
١٥٧  الأولى: وَإِنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللهُ، والثانية: لَا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا. المستصفى، ج١، ١٢٠؛ «نسخ الحكم بما هو أثقل منه»، الفصول في الأصول، ج٤، ٢٢٣–٢٢٦؛ رفع العبادة إلى ما هو أخف منها ليس بشرط في نسخها، المعتمد، ج١، ٤١٦–٤١٨؛ الإشارات، ص٨٢-٨٣؛ الإشارة، ص٣٨٨–٣٩١؛ إحكام الفصول، ج١، ٤٠٦–٤٠٩؛ في نسخ الأخف بالأثقل والأثقل بالأخف، الإحكام لابن حزم، ج٤، ٤٦٦–٤٧١؛ التبصرة، ص٢٥٨-٢٥٩؛ كتاب التلخيص، ج٢، ٤٨١-٤٨٢؛ الورقات، ص١٥؛ التمهيد، ج٢، ٣٥٢–٣٥٤؛ الواضح، ج١، ٢٤٣–٢٤٥، ٢٥٣؛ ج٤، ٢٢٩–٢٣٩؛ الوصول إلى الأصول، ج٢، ٢٥–٢٧؛ بذل النظر، ص٣٢٧–٣٢٩؛ المحصول، ج٢، ٧٢٢-٧٢٣؛ روضة الناظر، ج١، ٢٥١–٢٥٥؛ الإحكام للآمدي، ج٢، ١٧٧–١٧٩؛ المسودة، ص٢٠٠-٢٠١؛ منتهى الوصول، ص١١٦؛ جمع الجوامع، ج١، ٤٣٨-٤٣٩؛ التحرير، ج٣، ١٩٩-٢٠٠؛ إرشاد الفحول، ص١٨٨.
١٥٨  المستصفى، ج١، ١٢٣-١٢٤. بقاء التلاوة ونسخ الحكم مثل وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِين. نسخ التلاوة وبقاء الحكم مثل: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما نكالًا من الله والله عزيز حكيم. نسخ التلاوة مع بقاء الحكم. الفصول في الأصول، ج٢، ٢٥٣–٢٦٩؛ تقديم الأدلة، ص٢٣١–٢٣٤.
جواز نسخ التلاوة دون الحكم، ونسخ الحكم دون التلاوة. المعتمد، ج١، ٤١٨-٤١٩؛ الإشارات، ص١٨٣؛ الإشارة، ص٣٩٢؛ الإحكام لابن حزم، ج٤، ٤٤٠–٤٤٣؛ كتاب التلخيص، ج٢، ٤٨٣–٤٨٧؛ البرهان، ج٢، ١٣١٢-١٣١٣؛ المنخول، ص٢٩٧–٢٩٩؛ الوصول إلى الأصول، ج٢، ٢٨–٣١؛ بذل النظر، ص٣٣٠-٣٣١، المحصول، ج٢، ٧٢٣–٧٢٦؛ الإحكام للآمدي، ج٢، ١٧٩-١٨٠؛ منتهى الوصول، ص١١٧؛ منهاج الوصول، ص٣٤؛ التحرير، ج٣، ٢٠٤–٢٠٧؛ إرشاد الفحول، ص١٨٩-١٩٠؛ إحكام الفصول، ج٢، ٤٠٩-٤١٠.
١٥٩  البحر المحيط، ج٣، ١٨٣.
١٦٠  البحر المحيط، ج٣، ١٨٤.
١٦١  الإحكام لابن حزم، ج٤، ٤٦٥.
١٦٢  وهو خلاف موقف الغزالي وما يتفق عليه الشافعي والخوارج. المستصفى، ج١، ١٢٢، ١٢٤-١٢٥؛ تقويم الأدلة، ص٢٣٩–٢٤٦؛ نسخ الكتاب بالكتاب، والسنة بالسنة، المعتمد، ج١، ٤٢٢؛ نسخ السنة بالكتاب، ص٤٢٣-٤٢٤؛ نسخ القرآن بالسنة، ص٤٢٤–٤٣١.
١٦٣  مثل فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ، نسخ للعهد والصلح. وعدم الجواز موقف الشافعي. بيان وجوه النسخ، الفقيه والمتفقه، ص٨٢–٨٦؛ التبصرة، ص٢٦٤–٢٧١؛ اللمع، ص٥٩، التمهيد، ج٢، ٣٧٩–٣٨١؛ بذل النظر، ص٣٣٨؛ الوصول، ج٢، ٧٤٥–٧٤٩؛ الإحكام للآمدي، ج٢، ١٨١–١٨٣؛ المسودة، ص٢٠١–٢٠٥؛ منتهى الوصول، ص١١٧-١١٨؛ التحرير، ص٢١٢–٢٢٤.
١٦٤  مثل «لا وصية لوارث» مع آية الميراث، و«قد جعل الله لهن سبيلًا»، «البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد مائة والرجم»، نسخ لآية الإمساك في البيوت. الإشارات، ص٨٥؛ نسخ القرآن بالسنة، الإشارة، ص٢٨٧–٢٩١؛ الدلالة على جواز نسخ الكتاب السنة، المعتمد، ج٢، ١٠١٤-١٠١٥؛ «الناسخ والمنسوخ الذي يدل الكتاب على بعضه أو السنة على بعضه»، الرسالة، ص١١٣–١١٧؛ فرض الصلاة الذي دل الكتاب ثم السنة على من تزول عنه بالعذر وعلى من لا تُكتب صلاته بالمعصية، السابق، ص١١٧–١٣٧؛ الإشارات، ص٨٤-٨٥؛ الإشارة، ص٣٩٥؛ في نسخ القرآن بالسنة والسنة بالقرآن، الإحكام لابن حزم، ج٤، ٤٧٧–٤٨٣؛ النبذ، ص٢٨؛ نسخ القرآن بالسنة، الفصول في الأصول، ج٢، ٣٤٥؛ نسخ القرآن بالسنة، المقدمة في الأصول، ص١٤١–١٤٥؛ ما يقع به النسخ وفي مواقف الوفاق والخلاف، ج٢، ٥١٣–٥٢٩؛ البرهان، ج٢، ١٣٠٧–١٣٠٩؛ الورقات، ص٥؛ أصول السرخسي، ج٢، ٥١٣–٥٢٩، الواضح، ج٤، ٢٥٨–٢٦٨؛ الوصول إلى الأصول، ج٢، ٤١–٤٧؛ ميزان الأصول، ص٧١٧–٧٢٩؛ بذل النظر، ص٣٣٤-٣٣٥؛ المحصول، ج٢، ٧١٤–٧١٧؛ روضة الناظر، ج١، ٢٥٧–٢٦٢؛ الإحكام للآمدي، ج٢، ١٨٠-١٨١؛ منتهى الوصول، ص١١٧-١١٨، المنار، ص٣٣٩-٣٤٠؛ تقريب الوصول، ص١١٦-١١٧؛ جمع الجوامع، ج١، ٤٢٩–٤٣١؛ منهاج الوصول، ص٣٤-٣٥؛ المختصر لابن اللحام، ص١٨٩-١٩٠؛ التحرير، ج٣، ٢٠٠–٢٠٢؛ إرشاد الفحول، ص١٩٠–١٩٢.
١٦٥  التبصرة، ص٢٧٢-٢٧٣؛ تقسيم الناسخ، كشف الأسرار، ج٣، ٣٣١–٣٥٧؛ التمهيد، ج٢، ٣٨٤؛ الواضح، ج٤، ٢٩٨–٣٠٣؛ بذل النظر، ص٣٣٦؛ المحصول، ج٢، ٧٤٣–٧٤٥؛ إحكام الفصول، ج١، ٤٢٣–٤٣١؛ الإحكام للآمدي، ج٢، ١٨٣؛ منتهى الوصول، ص١١٨.
١٦٦  الناسخ والمنسوخ الذي تدل عليه السنة والإجماع، الرسالة، ص١٣٧؛ الفصول في الأصول، ج٢، ٣٦٧-٣٦٨؛ الإشارات، ص٨٦؛ الإشارة، ص٣٩٥؛ إحكام الفصول، ج١، ٤٢٣–٤٣٣؛ اللمع، ص٥٩؛ البرهان، ج٢، ١٣١١-١٣١٢؛ الورقات، ص١٦؛ التمهيد، ج٢، ٣٦٩–٣٧٨، ٣٨٢–٣٨٤؛ الواضح، ج٤، ٢٩٠–٢٩٨؛ الوصول إلى الأصول، ج٢، ٤٧–٥٠؛ بذل النظر، ص٣٣٦–٣٤٦؛ روضة الناظر، ج١، ٢٦٣-٢٦٤؛ الإحكام للآمدي، ج٢، ١٨٥–١٨٨؛ التحرير، ج٣.
١٦٧  الوصول إلى الأصول، ج٢.
١٦٨  الواضح، ج٤، ٣٢٢؛ المسودة، ص٢٢٨؛ البحر المحيط، ج٣، ٢٠١-٢٠٢؛ إرشاد الفحول، ١٩٢-١٩٣.
١٦٩  في نسخ الفعل بالأمر والأمر بالفعل، الإحكام لابن حزم، ج٤، ٤٨٣-٤٨٤.
١٧٠  بذل النظر، ص٣٥٢-٣٥٣.
١٧١  المستصفى، ج١، ١٢٥–١٢٨. وعند بعض أصحاب الشافعي يجوز النسخ بالقياس الجلي. في نسخ الإجماع وفي وقوع النسخ به، المعتمد، ج١، ٤٣٢–٤٣٤؛ الإشارات، ص٨٦؛ إحكام الفصول، ج١، ٤٣٤-٤٣٥؛ النسخ بالإجماع، الإحكام لابن حزم، ج٤، ٤٨٨؛ اللمع، ص٥٧–٦٠؛ كتاب التلخيص، ج٢، ٥٣١-٥٣٢؛ أصول السرخسي، ج٢، ٦٦؛ التمهيد، ج٢، ٣٨٨–٣٩٠؛ الواضح، ج٤، ٣١٧؛ الوصول إلى الأصول، ج٢، ٥١–٥٤؛ بذل النظر، ص٣٤٦–٣٥١؛ المحصول، ج٢، ٧٥٠–٧٥٢؛ بذل الناظر، ج١، ٢٦٥-٢٦٦؛ الإحكام للآمدي، ج٢، ١٨٨-١٨٩؛ منتهى الوصول، ص١١٩؛ جمع الجوامع، ج١، ٤٣٣–٤٣٥؛ منهاج الوصول، ص٣٥؛ المختصر لابن اللحام، ص١٩١–١٩٤؛ التحرير، ج٣، ٢٠٧–٢١١؛ البحر المحيط، ج٣، ٢٠٣–٢٠٥.
١٧٢  كتاب التلخيص، ج٢، ٥٣٢–٥٣٥؛ الواضح، ج٤، ٣١٩-٣٢٠؛ الوصول إلى الأصول، ج٢، ٦٠–٦٤؛ المسودة، ص٢٣٠–٢٣٢.
١٧٣  المستصفى، ج١، ١٢٨؛ إحكام الفصول، ج١، ٤٣٣-٤٣٤. وقد أجاز قوم نسخ القرآن بالسنة والقياس. الإحكام لابن حزم، ج٤، ٤٨٨-٤٨٩؛ التبصرة، ص٢٧٤؛ اللمع، ص٥٧؛ كتاب التلخيص، ج٢، ٥٢٩–٥٣١؛ التمهيد، ج٢، ٣٩٠-٣٩١؛ الواضح، ج٤، ٢٨٨–٢٩٠، ٣١٤؛ روضة الناظر، ج١، ٢٦٦؛ الإحكام للآمدي، ج٢، ١٨٩–١٩١؛ منتهى الوصول، ص١١٩؛ البحر المحيط، ج٣، ٢٠٦–٢١١.
١٧٤  الواضح، ج٥، ٤٨٩–٤٩٤؛ المختصر لابن اللحام، ص١٩٤–١٩٦؛ التحرير، ج٣، ٢١١–٢١٤؛ الوصول إلى الأصول، ج٢، ٥٤-٥٥.
١٧٥  أصول الكرخي، ص٨٥؛ في نسخ القياس وفي وقوع النسخ به، المعتمد، ج١، ٤٣٤–٤٣٦؛ إحكام الفصول، ج١، ٤٣٥–٤٣٧؛ التبصرة، ص٢٧٥؛ اللمع، ص٢٦٠؛ المحصول، ج٢، ٧٥٢-٧٥٣؛ المنار، ص٣٣٨-٣٣٩؛ المختصر لابن اللحام، ص٢٠٠–٢٠٢؛ إرشاد الفحول، ص١٩٣.
١٧٦  جمع الجوامع، ج١، ٤٣٥-٤٣٦؛ منهاج الوصول، ص٣٥.
١٧٧  نسخ فحوى القول ووقوع النسخ به، المعتمد، ج١، ٤٣٦-٤٣٧؛ اللمع، ص٦١٢؛ التمهيد، ج٢، ٣٩٢-٣٩٣؛ الوصول إلى الأصول، ج٢، ٥٥–٥٧؛ المحصول، ج٢، ٧٥٣-٧٥٤؛ الإحكام للآمدي، ج٢، ١٩١-١٩٢؛ إرشاد الفحول، ص١٩٤.
١٧٨  التمهيد، ج٢، ٣٩٢؛ روضة الناظر، ج١، ٢٦٨–٢٧٠؛ المختصر لابن اللحام، ص١٩٤–١٩٦؛ التحرير، ج٣، ٢١٤–٢١٦.
١٧٩  في نسخ المفهوم، البحر المحيط، ج٣، ٢١٢؛ نسخ مفهوم الموافقة والنسخ به، ج٣، ٢١٣–٢١٥.
١٨٠  وهو مخالف لموقف الغزالي. المستصفى، ج١، ١٠٧؛ المسودة، ص٢٢٢، ٢٢٥؛ منتهى الوصول، ص١١٩.
١٨١  المستصفى، ج١، ١١٦-١١٧؛ المسودة، ص٢١٣–٢١٦؛ ما يجوز نسخه وما لا يجوز، الفصول في الأصول، ج٢، ٢٠٣–٢١١؛ الإحكام للآمدي، ج٢، ١٩٣؛ منتهى الوصول، ص١١٩؛ النقصان من شروط العبادة وأجزائها، هل هو نسخُ ما عداه أم لا؟ المعتمد، ج١، ٤٤٧؛ الإشارة، ص٣٨٧؛ المنخول، ص٢٩٩-٣٠٠؛ بذل النظر، ص٣٦٠–٣٦٢؛ المحصول، ج٣، ٧٦٣-٧٦٤؛ البحر المحيط، ج٣، ٢٢٣.
١٨٢  إحكام الفصول، ج١، ٤١٥-٤١٦؛ إرشاد الفحول، ص١٩٦٩-١٩٧٠؛ الزيادة على النص هل تكون نسخًا أم لا؟ الإشارة، ص٢٩١–٢٩٧؛ المعتمد، ج٢، ٢٠١٦-١٠١٧.
١٨٣  في أن نسخ بعض العبادة أو شرط من شرائطها هل يكون نسخًا للعبادة؟ كتاب التلخيص، ج٢، ٥٣٥–٥٣٨؛ التمهيد، ج٢، ٤٠٧–٤٠٩؛ منتهى الوصول، ص١٣١؛ المختصر لابن اللحام، ص٢٩٩-٢٠٠.
١٨٤  في آية ينسخ بعضها، ما حكم سائرها؟ الإحكام لابن حزم، ج٤، ٤٥٧-٤٥٨؛ التبصرة، ص٢٨١؛ الواضح، ج٤، ٣٢٠-٣٢١؛ المسودة، ص٢١٢–٢١٦؛ جمع الجوامع، ج١، ٤٤٣.
١٨٥  وذلك في آية مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَة أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْر مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا، وهو عند أبي حنيفة نسخ. المستصفى، ج١، ١١٧–١١٩؛ الزيادة على النص هل هي نسخ أم لا؟ المعتمد، ج١، ٤٣٧–٤٤٧؛ إحكام الفصول، ج١، ٤١٦–٤٢٢؛ المنخول، ص١٧٧؛ التمهيد، ج٢، ٣٩٨–٤٠٧، الوصول إلى الأصول، ج٢، ٣٢–٣٤؛ بذل النظر، ص٣٥٣–٣٦٠؛ المحصول، ج٣، ٧٥٥–٧٦٢؛ روضة الناظر، ج١، ٢٤٢–٢٤٨؛ جمع الجوامع، ج١، ٤٤٣.
١٨٦  الفصول في الأصول، ج٢، ١٨٩–١٩٣، ٣١٥–٣٢٠؛ الزيادة على النص هل تكون نسخًا؟ المقدمة في الأصول، ١٤٦–١٤٨؛ التمهيد، ج٢، ١٠١٥؛ التبصرة، ص٢٧٦–٢٨٠؛ اللمع، ص٦٢-٦٣؛ كتاب التلخيص، ج٢، ٥٠١–٥١٢؛ البرهان، ج٢، ١٣٠٩–١٣١١؛ الواضح، ج٤، ٢٦٨–٢٧٩؛ المسودة، ص٢٠٧–٢١٣؛ مفتاح الوصول، ص٩٠-٩١؛ منهاج الوصول، ص٣٥؛ التحرير، ج٣، ٢١٨–٢٢١؛ البحر المحيط، ج٣، ٢١٦–٢٢٢؛ الوصول إلى قواعد الأصول، ص٢٧٠؛ إرشاد الفحول، ص١٩٤–٢٩٦.
١٨٧  إحكام الفصول، ج١، ٤٢٢-٤٢٣.
١٨٨  وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً، وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْث وَنَزَّلْنَاهُ تَنْزِيلًا.
١٨٩  وذلك مثل قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ، ردًّا على سؤال الوليد بن المغيرة: يا محمد، من يحيي العظام وهي رميم؟ وأخذ قطعةً من العظم وفركها بيده. ومثل: تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَب وَتَبَّ ردًّا على سب أبي لهب محمدًا: «تبت يداك يا محمد». انظر دراستنا «الوحي والوقائع» دراسة في أسباب النزول، هموم الفكر والوطن، ج١، التراث والعصر والحداثة، دار قباء، القاهرة، ١٩٩٨م؛ ص٥٦–٧١.
١٩٠  الموافقات، ج٣، ٣٤٧–٣٥١.
١٩١  السابق، ج٣، ٣٥١-٣٥٢.
١٩٢  السابق، ج٣، ٤٠٦–٤٠٩.