من النص إلى الواقع: محاولة لإعادة بناء علم أصول الفقه (الجزء الثاني): بنية النص

مؤسسة هنداوي مؤسسة هنداوي
الفصل الثاني

التجربة النموذجية

السنة

أولًا: الرواية

(١) السنة لفظًا ومعنًى

السنة هي التجربة النموذجية الأولى لتحقيق التجربة الإنسانية العامة في الزمان والمكان.١ وصدقها في ذاتها؛ في مطابقتها للتجربة الإنسانية، وليست بمعجزة تدل على صدق الرسول.٢ فالمعجزات بين قوسين لأنها أدخَلُ في علم أصول الدين منها في علم أصول الفقه. هي البيان الثاني الذي يكشف عن مضمون البيان الأول، ويخصصه في وقائع جزئية، ويتحولان إلى فعل للطاعة أكثر منها فعلًا للبيان.٣ وطاعة الرسول مقرونة بطاعة الله، مع أن اللغة لا تجيز الجمع بينهما؛ نظرًا لتمايز المستويين.٤ لذلك رفض الرسول جمْعَ الأعرابي بينهما، وقوله له: «بئس خطيب القوم أنت!»٥
وتعني لغةً الطريقةَ والعادة، وشرعًا العبادة النافلة فيما صدر عن الرسول من قول وفعل وإقرار.٦ وتُستنبط السنة فيما يشترك فيه الكتاب والسنة والإجماع، وكأن الإجماع نص أيضًا وليس تجربة.٧ وحجيتها ضرورة دينية.٨ ولا تستقلُّ بتشريع الأحكام.٩ وقد ينضم تحتها أحكامُ التكليف والمفهوم من أفعال النبي، والفرق بين المتواتر والآحاد والمرسل.١٠ فإذا ما تم تعظيم السنة فإنها تصبح مثل الكتاب. فالسنة ما أنزل الله فيه نصَّ كتاب، وما أنزل الله فيه جملة كتاب، وما سنَّ الرسول وليس فيه نصُّ كتاب.١١ ومن ثَم يحتاج الكتاب إلى السنة. واللفظ الشائع هو السنة؛ لأنه يتضمن القول والفعل والإقرار، في حين أن لفظ «الحديث» يتضمن القول وحده. أما الحديث القدسي فهو وحي أيضًا، بمعانيه وعباراته أو بمعانيه فقط دون عباراته. وهو وسطٌ بين الكتاب والسنة، تغلب عليه الإشراقيات والغيبيات والصوفيات. ويندُر أن توجد فيه تشريعات. وتُقال أيضًا في مقابل البيعة. وتطلق على الصحابة.١٢ وقد يضاف لفظ «الملة»، وهي شريعة الرسول، ما يُمِلُّه الملَك على النبي من وحي.١٣ فهو الكتاب في هذه الحالة.١٤ ولا يهم علاقة الرسول بالملَك، فهي بين قوسين؛ لأنها أدخل في علم أصول الدين. والوحي نوعان: ظاهر وباطن. والظاهر إما وحي مسموع، وهو القرآن، أو إشارة، وهو الحديث القدسي، أو بحدس قلبي، وهو الحديث.١٥
وقد دل الكتاب على صحة العمل بالسنة، وتابع ذلك علماء الأصول. فالضروريات الخمس تأصلت في الكتاب، وتفصلت في السنة. والاجتهاد يبين أيضًا صلة الأصول بالفروع، وكما هو الحال في القياس.١٦ الكتاب دال على السنة، والسنة مبيِّنة له بالنسبة للأمر والنهي وما يتعلق بأفعال المكلفين أو الأخبار. ودون ذلك يفسَّر القرآن بالسنة. وما لا يقع في التكليف أو التفسير فلا أصل له في القرآن.
وبيان الرسول صحيح لا إشكال فيه. وقد يكون بيان الصحابة إذا ما أجمعوا عليه أيضًا صحيحًا، ومع ذلك فللبيان قواعد موضوعية، منها المعرفة باللسان، ومباشرة الوقائع والنوازل، وليس المذهب؛ لأنه يقوم على التقليد وليس الاجتهاد.١٧
والسنة ليست فقط في ذاتها، السند والمتن، والتواتر والآحاد، وشروط الراوي، والتعارض والتراجيح، إنما هي في علاقتها بالمصدر الأول، الكتاب.١٨ السنة ما جاء منقولًا عن الرسول، وما لم يُنَصَّ عليه في الكتاب، بل كان بيانًا وتفصيلًا له. هي المصدر الثاني، ومتأخرة عن الكتاب؛ لأن الكتاب قطع والسنة ظن. والسنة بيان للكتاب أو تفصيل له. كما دلت الأخبار على تأخر السنة على الكتاب في الترتيب. ليست السنة قاضية على الكتاب ولا هي مرجَّحة عليه.١٩ السنة راجعة في معناها إلى الكتاب، فهي تفصيل لمجمَله، وبيان لمشكِله، وبسط لمختصَرِه.٢٠ ويدل على ذلك النصان نفساهما، كما يدل الاستقراء على اندراج كثير من الجزئيات في السنة تحت أصل الكتاب. ولا يعني ذلك الاقتصارَ على الكتاب وإزاحة السنة، كما يفعل بعض مدَّعي الحداثة أو مدعي الأصالة. السنة بيان لما في الكتاب وتفصيل لأوجه تطبيقه.
والسنة لا شأن لها بشخص الرسول وعصمته. فالمحور الرأسي أدخَلُ في علم أصول الدين، والمحور الأفقي، الرسالة، هي التي تدخل في أصول الفقه.٢١ وكذلك لا يدخل الوحي كموضوع في علم أصول الفقه، بل في علم أصول الدين في نظرية النبوة.٢٢

(٢) الأخبار

وللسنة اسم آخر «الأخبار»؛ لأنها تجربة مروية شفاهًا قبل التدوين.٢٣ والخبر لغةً مشتق من الخَبَار، وهي الأرض الرخوة؛ لأن الخبر يثير الفائدة كما أن الأرض الخَبَار تثير الغبار.٢٤ والخبر إما متواتر أو آحاد من حيث السند، ونقل بالمعنى أو وضع بالمعنى من حيث المتن. وقد ركز القدماء على السند، في حين ركز المحدثون على المتن.٢٥
والخبر صيغة من صيغ الكلام، مع الاستخبار والأمر والنهي.٢٦ وهو حقيقةٌ في القول المخصوص. هو الوصف للمخبَر عنه.٢٧ وهناك مجموعة من مصطلحات الخبر والمعرفة التاريخية تُذكر في المقدمات النظرية الأولى.٢٨
ويشترك الكتاب والسنة والإجماع في الخبر.٢٩ فهو وسيلة معرفة الكتاب والسنة والإجماع، وليس السنة وحدها؛ لذلك يأتي قبل القياس.٣٠
وهو ليس العبارات والأصوات المتقطعة، فهذا هو الخبر المادي، أي الطبيعي، ذبذبات الهواء التي تندفع من الشفتين عند المتكلم إلى أذنَي السامع.٣١
وهو ليس مجرد علم نظري؛ لأن العلم النظري يعرِض له الشك، وتختلف عليه الأحوال.٣٢ يعلمه البعض دون الآخر، ولا يعلمه إلا أهل النظر. والنظر أيضًا علم شعوري، يوجد في النفس، مقدمتان تنتج عنهما نتيجة، فيحدث تصديق تشعر به النفس.
إنما الخبر هو المعنى القائم بالنفس، نفس المتكلم ونفس السامع. لا يصدر من وعي نائم أو مغلوب، بل عن وعي يقظ. هو قصد في النفس، ونية تتخارج ليتلقاها السامع.٣٣
هو علم ضروري أوَّلي تضطر النفس إلى الإذعان له، مثل العلوم الرياضية والتجريبية التي تقوم على اطِّراد العادات.٣٤
والخبر صيغة لغوية تكشف عن القصد منه، والفرق بينه وبين صيغ الكلام الأخرى؛ الأمر والنهي، والخبر والاستخبار … إلخ. ويتطلب الإرادة؛ لذلك توضع مباحث الألفاظ، بل النسخ، تحت السنة. وأقسام الإنشاء هي: القَسم، الأوامر، النواهي، الترجي، التمني، العرض، التحضيض … إلخ.٣٥
والخبر إن كان حكمًا عامًّا يتعلق بالأمة، مستندًا إلى السماع، فهو الرواية. وإن كان مستنَده الفهم من السماع، فهو الفتوى. وإن كان خبرًا جزئيًّا مستندًا إلى المشاهدة أو العلم، فهو الشهادة، وإن كان خبرًا عن حق يتعلق بالمخبَر عنه والمخبِر به، فهو الدعوى. وإن كان خبرًا عن تصديق، فهو الإقرار. وإن كان عن كذب، فهو الإنكار. وإن نشأ عن دليل، فهو النتيجة، وقبل الدليل فهو المطلوب. وإن كان يُقصد منه نتيجة، فهو دليل، وجزؤه مقدمته.٣٦

(٣) الصدق والكذب

والخبر نظرية عامة في المعرفة التاريخية بين التصديق المطلق، فالمعرفة التاريخية أحد مصادر المعرفة، مثل الحس والعقل والوجدان، والتكذيب المطلق باعتباره حجةَ نص وليس حجة عقل، والنظر في النقد التاريخي للنص متى يكون الخبر صادقًا، مثل الخبر المتواتر، ومتى يكون أقل من ذلك يقينًا، مثل خبر الآحاد، الذي يتوقف على عدالة الراوي.٣٧ فالخبر لا يقلُّ مصدرًا للعلم عن الحس؛ لأنه يقوم على الحس. ولا مجال لإنكار المعرفة الحسية للخبر.٣٨
ولا يُحكَم بأن كل ما أخبر به الرسول فهو حق وصدق، سواء كان خبرًا أو تكليفًا، دون أن يدخل في نظرية الخبر العامة في الصدق والكذب.٣٩ ولا يفيد صدق الخبر عصمة الأنبياء؛ لأن الصدق موضوع للنقد التاريخي للخبر، وليس موضوعًا للإيمان. كما أن موضوع الخبر هو التكليف، وليس الأمور الغيبية الظنية. وهي أدخل في باب السمعيات في علم أصول الدين. وليس من الضروري أن يكون بين الرواة الإمام المعصوم. ولا شأن له بإيمانِ أو كفر الراوي، بل يكفي التواتر، والآحاد، والنقل السليم.

الخبر هو القول القابل للتصديق أو التكذيب، أو هو القول القابل للصدق أو الكذب. وكلام الله الذي لا يدخله الكذب أصلًا موضوع بين قوسين؛ لأنه أدخل في علم أصول الدين. والخبر عن الْمُحالات لا يدخله الصدق أصلًا.

والصدق هو الوصف للمخبَر عنه على ما هو عليه.٤٠ لذلك ينقسم الخبر إلى خبر يُحاط العلم بصدقه، مثل خبر الرسل، وآخر يُحاط العلم بكذبه، مثل خبر فرعون عن ألوهيته، وثالثٌ يحتمِلهما على السواء، مثل خبر الفاسق، ورابع يحتمِلهما مع الترجيح، مثل خبر العدل.
وخبر الفاسق له أطرافٌ ثلاثة: السماع والحفظ والأداء. والسماع عزيمة ورخصة. والعزيمة استماع مباشر، قراءة المحدث على السامع أو قراءة السامع على المحدث وموافقته على القراءة. والوجهان الآخران شبهة الرخصة، الكتابة والرسالة. والرخصة الإجازة والمناولة، بشرط أن يكون ما في الكتاب معلومًا. والحفظ أيضًا قد يكون عزيمة بالذاكرة أو رخصة الكتاب. والأداء قد يكون أيضًا عزيمةً لفظًا ومعنًى، أو رخصةً معنًى فقط.٤١
وينقسم الخبر إلى ما يجب التصديق به، وما يجب التكذيب به، وما يجب التوقف فيه.٤٢

وما يجب تصديقه سبعة:

(أ) الخبر المتواتر الذي توافرت فيه الشروط الأربعة للتواتر، وهي السنة. وهو موضوع علم الحديث.

(ب) ما أخبر به الرسول والذي سُمع شفاهًا ودوِّن في ساعة الإعلان، ثم جُمع في مصحف عثمان. وهو الكتاب، موضوع علوم القرآن. ولم تطبق عليه مناهج النقد التاريخي الشفاهي أو الكتابي.

(ﺟ) قول الرسول دون ما حاجةٍ إلى دليل صدقه بالمعجزة. فالرسول صادق في ذاته. والمعجزة بين قوسين؛ لأنها أدخل في علم أصول الدين. فصدق الرسالة من صدق الرسول. وهو لا يخرج عن الخبرين الأولين، الكتاب والسنة.

(د) ما أخبرت به الأمة نقلًا عن الرسول نقلًا عن الله. والأمة حاملة للخبر الصادق عن طريق التواتر، «والله» بين قوسين؛ لأنه أقرب إلى علم أصول الدين. التواتر ما يثبت به العلم الضروري عقيبَه من غير قرينة. والآحاد ما قصر عن التواتر ولم يُفضِ إلى العلم.٤٣

(ﻫ) كل خبر وافق الخبر المتواتر ووافق العقل والسمع. فالعقل الصريح أساس النقل الصحيح.

(و) كل خبر سمعه الرسول ولم يعترض عليه. وهو تكرار لاتفاق الخبر مع النقل المتواتر.

(ز) كل خبر أمسكت جماعة عن تكذيبه، مع أن العادة تقتضي ذلك. وهو يرجع أيضًا إلى حمل الأمة للخبر عن طريق التواتر. وكل ذلك يعود دائمًا إلى الخبر المتواتر، وقسمة الخبر إلى متواتر وآحاد.٤٤
ولا يمكن نفي كون الخبر حجةً أصلًا، لاستحالة وقوع العلم به؛ لأنه لا يعتمد إلا على نقل الرواة. ووقوع العلم به من صنع البشر، وداخل مقدورهم، وما يتناقله الرواة، قلُّوا أو كثُروا، موجِبٌ للعلم.٤٥ إن صِدق الخبر خارج الخبر في اتفاقه مع الحس والمشاهدة ومجرى العادات، وشهادة الوجدان، وبداهة العقل، وكل وسائل المعرفة الإنسانية. وما حصل من العلم في واقعة أفاده في غيرها.٤٦
وما يجب تكذيبه أربعة:
  • (أ)

    ما يعارض العقل أو الحس أو المشاهدة أو التواتر، وما خالف المعلوم من المدارك. السنة في أوائل العلوم أو الجمع بين الضدين، وإحياء الموتى، أو القعود على جَناح نَسر، أو العيش في قاع البحر.

  • (ب)

    ما خالف النص القاطع من الكتاب أو السنة أو إجماع الأمة.

  • (جـ)

    ما كذَّبه جمع من الناس يستحيل تواطؤهم على الكذب. وهو أحد شروط التواتر.

  • (د)
    ما سكت الجميع عن نقله والتحدث به مع جريان الواقعة أمامهم، ومع إحالة العادة السكوتَ عنه وتوافرِ الدواعي على نقله، مثل انشقاق القمر وكون المعوِّذتين من القرآن — ولم ينكرهما إلا ابن مسعود — ونقل النصارى معجزات عيسى دون الكلام في المعهد. وكل ذلك بسبب خداع الحواس وعمل الخيال. وسبب الوضع إما نسيان الراوي؛ لطول عهده بالخبر المسموع، وإما غلَطُه في النطق أو وضْع لفظ مكان لفظ، أو ما افتراه واضعو الأخبار.٤٧
وما يجب التوقف فيه هي الأخبار الواردة في أحكام الشرع، مما لا يدخل تحت القسمين السابقين. وعدم كفاية الأدلة على صدقه لا يدل على كذبه، وعدم كفاية الأدلة على كذبه لا يدل على صدقه. ولا تدخل هنا المعجزة كدليل صدق؛ لأنها بين قوسين، وأدخَلُ في علم أصول الدين. وخبر الواحد وشهادة الاثنين ظنِّيَّان في النظر، وإن كانا يقينيَّينِ في العمل، ولا يُعرف فيهما الصدق من الكذب.٤٨

(٤) ألفاظ الرواية

والخبر يبدأ بألفاظ الرواية التي تحدد درجة الرواية المباشرة وغير المباشرة، السماع المباشر أو السماع المتوسط والرؤية. فهناك خمس درجات أو مراتب للرواية طبقًا لألفاظها:٤٩
  • (أ)

    «سمعت …»، وهي أقوى المراتب التي تدل على السماع المباشر.

  • (ب)

    «قال رسول الله …»، وهي أضعف؛ لأنها لا تبين هل كان السمع مباشرًا أو متوسطًا.

  • (جـ)

    «أمر رسول الله …»، وهي أضعف؛ فربما اختلطت صيغ الكلام ولم يكن الخبر أمرًا.

  • (د)

    «أُمرنا …»، وهو أضعف؛ لأنه لم يحدد المأمور، فردًا أو جماعة. وربما وقع خلط في المضمون، أي في الماصدق بلغة المناطقة.

  • (هـ)

    «كانوا يفعلون …»، وهو الأضعف على الإطلاق؛ فربما كان الفعل عادةً وليس بناءً على قول.

ومستند الراوي وضبطه في مناهج النقل الكتابي هو:
  • (أ)

    قراءة الشيخ عليه، من الأستاذ إلى التلميذ، مثل الإملاء والتلقين.

  • (ب)

    قراءة المريد على الشيخ، من التلميذ إلى الأستاذ، مثل التسميع من أجل الموافقة أو التصحيح.

  • (جـ)

    إجازة الشيخ للمريد أن يقرأ من المدونة ويبلغ الناس ما فيها، فيجوز للراوي أن يحدِّث بما أُجيزَ له.

  • (د)

    مناولة الشيخ للمريد المدونة باليد كي يقرأ منها ويبلغ الناس ما فيها.

  • (هـ)

    رؤية المريدِ المدونةَ بخط الشيخ ثم الإعلان عما فيها.

وهي تعادل ألفاظ الرواية الشفاهية الخمسة. ولا يجوز في الاثنين الخلطُ بين المستوى المباشر في السمع والقراءة، وبين المستويات غير المباشرة. وإذا أنكر الشيخ ما سمعه روايةً عنه وأيده آخرون، فإنه يكون سببًا في تجريح الراوي.٥٠
والقراءة على المحدث أثبت من قراءة المحدث على السامع؛ لأن المحدث أكثر انتباهًا من السامع، والقارئ قد لا يعقل ما يقرأ، في حين أن المحدث السامع يعقل ما يقرؤه القارئ عليه.٥١ وإذا وجَد سماعه على كتاب ولم يذكر أنه سمعه، يجوز له أن يرويه وقد لا يجوز. وإذا كتب إليه رجل بحديث، جاز أن يرويه عنه في صيغة «أخبرني فلان بهذه المكاتبة»، وقد لا يجوز.٥٢ ولا يجوز الاعتماد على كتب الحديث من غير الرواية والإسناد، من أجل الحصول على اليقين التاريخي عن طريق السند، وإن أمكن الحصول على يقين بديل، عن طريق المتن ومطابقة التجربة البشرية.٥٣ ولا يجوز قلب الخبر غير المباشر إلى مباشر، أي تحويل الرواية إلى خبر، والسند إلى متن، والحكاية إلى أمر، كما تم في روايات الإنجيل.٥٤

ثانيًا: التواتر والآحاد

(١) شروط التواتر

والسنة نوعان: تواتر وآحاد، لأن الاتصال بالرسول على مراتب: اتصال كامل بلا شبهة، وهو المتواتر، واتصال فيه شبهةٌ صورة، وهو المشهور، واتصال فيه شبهةٌ صورةً ومعنًى، وهو الآحاد.٥٥ والمشهور ما كان في الأصل آحادًا ثم انتشر فنقله من لا يُتوهَّم تواطؤهم على الكذب؛ القرن الثاني بعد الصحابة.٥٦ وهو حجةٌ ما لم يخالف القياس الصحيح. ولا يمكن جعْل الأخبار كلها نوعًا واحدًا، لا فرق بين متواتر وآحاد لصالح الآحاد.٥٧
والتواتر هو النقل المتصل عن الرسول، ويسمى المستفيض.٥٨ يفيد العلم؛ خلافًا للسمنية التي اقتصر العلم عندها على المحسوسات.٥٩ وهو أقرب إلى موقف السفسطائية؛ لأن إثبات العلم بالمحسوسات لا يكون إلا بعلم غير محسوس. وهو علم ضروري. التواتر هو كل خبر وقع العلم بمَخبَره ضرورةً من جهة الخبر.٦٠ وتواتر الخبرين المتناقضين ممتنع.٦١
وإذا كان التواتر يفيد العلم، فما المانع أنه يولد إثارة إشكال من علم أصول الدين عن السببية، داخل علم أصول الفقه؟ وإذا كان خبر التواتر يولد العلم، فإن خبر الواحد يولد الظن.٦٢ إن أصول الفقه متجه نحو العمل، وليس نحو النظر، إلا على وجه تأسيس العمل، كما هو الحال في «العقل العملي النظري». وما الداعي إلى تحويل علم أصول الفقه إلى مقالات وشبهات وردود، وكأن جدل علم أصول الدين ما زال قائمًا؟
وشروط التواتر أربعة:
  • (أ)

    الإخبار عن علم لا عن ظن، مثل مجرى العادات، دون تدخل العلم الإلهي فيها؛ لأنه بين قوسين.

  • (ب)
    استناد العلم إلى محسوس والبداية منه.٦٣
  • (جـ)

    استواء الطرفين والوسط، أي تجانس انتشار الرواية في الزمان؛ منعًا للتواطؤ على الكذب، طبقًا للأحداث وجماعات المصالح.

  • (د)
    العدد الكافي الذي يورث اليقين. فاليقين، أي طمأنينة القلب، هو الذي يحدد العدد الكافي، وليس العدد الكافي هو الذي يعطي اليقين.٦٤ هو نقل الكافة عن الكافة، بحيث يستحيل تواطؤهم على الكذب. فالجماعة العظيمة لا تكذب ولا تتواطأ. ولا يجوز لأهل التواتر كتمانُ ما يُحتاج إليه.

وهناك شروط ترجع إلى المخبِرين، مثل العلم بالخبر عن ضرورة ومشاهدة ومن ثقة وبعدد كافٍ. وهناك شروط أخرى ترجع إلى السامعين، مثل أن يكون من أهل العلم، وعدمِ العلم بالمدلول وإلا كان العلم تحصيل حاصل، والاستعداد للاستماع دون شبهة؛ من دليل أو تقليد إمام.

والعدد الناقص لا يفيد العلم، والعدد الكامل يفيده. والعدد الزائد لا لزوم له. وقد تقوم القرائن مقام العدد.٦٥ وهي مثل مدارك العلم، الأوَّليات والمحسوسات والمشاهدات الباطنة والتجريبيات والمتواترات. فالتجربة هي التي تدل على الصدق وليس العدد. فالعدد يختلف بالوقائع والأشخاص. ولا يهم تحديد العدد بأقل الجمع، ثلاثة أو أربعة أو خمسة أو سبعين، مثل أعداد القرآن المذكورة. وليس العدد في العلم الإلهي؛ لأنه بين قوسين، وأدخَلُ في علم أصول الدين.٦٦ وليس من المعقول أن يكون العدد لا نهائيًّا، لا يحصره عدد ولا يحويهم بلد، فهذا مستحيل، ولا أن تتعدد الأنساب؛ فقد كان جلُّ الصحابة من قريش. ولا يستلزم وجودُ خرق للعادة، فقد انتهى ذلك في الزمان. ويستحيل في هذا الزمان قلبُ العصا ثعبانًا، كما كان في الأزمان السالفة. فلا معجزة لنبي ولا كرامة لولي٦٧
ولا يُشترط في الرواة أن يكونوا ولاةً مؤمنين؛ فالرواية نقل من شفتين إلى أذن، ولا أن يكونوا محمولين بالسيف على الأخبار؛ فالرواية فعل حر. ولا يشترط أن يكون المعصوم فيهم؛ فالرواية لها قوانينها غير العصمة. وليس من شروطها روايةَ اليهود؛ لأنهم أصحاب أخبار وإسرائيليات.٦٨ ولا أن يكون المخبرون مسلمين ولا عدولًا، فيقينها في شروطها الأربعة الموضوعة للرواية، وليس في صفات الراوي، كما هو الحال في أخبار الآحاد.
وإن كان الخبر عن أمر ديني، فإنما يُجزَم بصدقه بشروط، مثل أن يكون وقت العمل به قد دخل، وألا يكون سكوت النبي عنه قد تقدَّمه حكم.٦٩ لذلك يكون التواتر في الموضوعات العملية لعلم أصول الفقه، وليس في الموضوعات النظرية في علم أصول الدين كالصفات. والإجماع على العمل على وفق الخبر لا يقتضي صحة الخبر، ففي الخبر المتواتر الصحة في الداخل وليست في الخارج، في النظر وليست فقط في العمل. وليس الإجماع على خبرٍ دليلًا على صدقه أو على تأويله أو على روايته، فالإجماع اجتهاد جماعي لصلاحية الحكم وليس لصدق الخبر. فإذا عمل الصحابي بخلاف حديث رواه فله أحوال؛ فإما أن يكون الخبر عامًّا فيخص بأحد أفراده، أو يكون مطلقًا فيقيده، أو أن يكون منسوخًا، أو أن يكون محتمِلًا لأمرين متنافيَين، فيحمله على أحدهما.٧٠
وأحيانًا تكون الصفات في أهل التواتر وليست في التواتر نفسه، في المخبِر وليس في الخبر، مثل العقل، والاضطرار، والعدد.٧١ لذلك لا تُقبل رواية أهل الأهواء؛ لأثر الهوى على صحة نقل الراوي، ونزاهته في الرواية، وحياده في التبليغ.

(٢) شروط الآحاد

أما خبر الآحاد فإنه ليس الخبر الذي رواه الواحد، أي الذي يفقد شرط العدد الكافي من الخبر المتواتر، بل هو الخبر المتواتر الذي تنقصه أحد شروطه الأربعة.٧٢ ولا بد له من دليل آخر حتى يفيد العلم. خبر الواحد هو ما يُشك في صحة سنده، وإن كان المتن متفقًا مع العقل والنقل. وإذا لم يوجد راوٍ واحد ثقة، أو كان خبر الواحد مقطوعًا به في العمل، يُرد.٧٣

ولا تثبت حجية خبر الواحد بالخبر؛ لأن الخبر ظني. والإثبات يحتاج إلى برهان، ولا يثبت بالقرآن خاصة قصص الأنبياء؛ لأن النص لا يثبت بالنص، بل بالعقل. وقد يفيد العلم بقرائن.

ومن ثم يكون إبطال القول بقَبول خبر الاثنين، ورد خبر الواحد لا معنَى له؛ لأن خبر الواحد ليس قضية عددية، الراوي واحد، بل الخبر الذي تنقصه شروط التواتر، حتى ولو كان منقولًا من أكثر من واحد.٧٤ وقد يُقبل خبر الواحد ولو انفرد الواحد بروايته؛ لأن العدد لا يعني الكم، بل الكيف.٧٥ الراوي إذا روى عنه واحد فهو مجهول، وإذا روى عنه اثنان فصاعدًا فهو معلوم.٧٦ والمعلوم إما بالفقه والاجتهاد أو بالراوية دون الفقه والفتيا. والمجهول إما يروي عنه الثقات ويعملوا بحديثه ويشهدوا له بصحته، أو يسكتوا عن الطعن فيه، أو يعارضوا بالطعن والرد، أو اختُلف فيه، أو لم يظهر حديثه بين السلف. وتثبت الجهالة برواية الخبر عن شخص، فيسمى باسم مشترك فيه ثقة وضعف، دون العلم أيُّهما مصدرُ الخبر.٧٧
قد يُنكَر عقلًا وإن وقع سمعًا، والحقيقة أنها ليست قضية إثبات أو إنكار، بل موضوع أولية النقل على العقل أو النص على الواقع في حالة الإثبات، وأولوية العقل على النقل أو الواقع على النص في حالة الإنكار، وليست قضية استحالة خبر الواحد لذاته، أو لما يترتب عنه فقط، فخبر الواحد واقع، أي الخبر الذي لا يستوفي الشروط الأربعة الكاملة للتواتر، ولا دخل للعلم الإلهي في الإثبات والإنكار؛ لأنه أدخَلُ في علم أصول الدين، والراوي مثل الشاهد والحالف يخضع لمنطق التصديق.٧٨ ويستحيل التعبد بخبر الواحد عقلًا، بل لا يجب التعبد به عقلًا، إنما التعبد به قد وقع سمعًا.٧٩ وهو ما يدل على قبول الجمهور به، ولكن استنادًا إلى الخبر المتواتر. أما تواتر إرسال الأمراء والقضاة والرسل والسُّعاة إلى الأطراف، فإنه يدخل في موضوع الإجازة والمناولة، أي النقل الكتابي وليس النقل الشفاهي، والذي يعتمد فيه صحة المتن على صحة السند.
أما تقليد العامي للمفتي فإنه أمرٌ بالطاعة، وليس تحققًا من صحة الخبر. وأمر طائفة بالتفقه بالدين غير محدد بالعدد الذي قد يبلغ حد التواتر، كما أن التوقف للتثبت بصحة القول وارد أيضًا.٨٠ وإذا دل عليه العقل وحده دون الأدلة السمعية، أو الأدلة السمعية وحدها دون العقل، ففي الحالتين يخضع لمقاييس صحة الرواية.٨١ وإن لم يتم تصديقه فيتم الرجوع إلى البراءة الأصلية أو الاستصحاب، وهما معلومان بالعقل. خبر الواحد قابل للتصديق والتكذيب مثل خبر الكافر والفاسق.٨٢ التعبد بخبر الواحد العدلِ جائز.٨٣ وتثبت أسماء الله بأخبار الآحاد وقواعد العقائد. وهو موضوع خارج علم أصول الفقه.٨٤
ويدخل خبر الواحد باعتباره مصدرًا للعلم في قسمة عقلية.٨٥ ما يوجب العلم ليس بذات الخبر، بل لما يصحبه من دلالة وقرينة موجبة لصحته. وخبر الشارع لا يُعرف إلا عن طريق الرواة. وصدقه يعود إلى نفسه في علم أصول الدين، وإلى التواتر في علم أصول الفقه. والمعجزة دليل على صدق المخبر أيضًا في علم أصول الدين، وليس في علم أصول الفقه. وشهادته على صدق خبر أيضًا تعتمد على المعجزة، وهي أدخَلُ في علم أصول الدين. والأخبار بحضرة النبي صدق خارجي وليس داخليًّا، وكذلك شهادة الصحابة شهاد خارجية، إحالة الصدق إلى صدق آخر. وقبول الأمة لا يكون إلا للمتواتر. أما الآحاد فعليه خلاف.
ويزداد يقين خبر الوحد إذا اجتمعت الأمة عليه، قبل أن يشهد له نصٌّ من الكتاب أو السنة المتواترة، وبعد أن يشهد له القياس.٨٦ وإذا أخبر واحد بحضور الرسول ولم ينكره، فيقينه ليس من خبر الواحد، بل من حضور مصدره.٨٧ وإذا قبِله أكثر الصحابة فإنه يجعله أيضًا أقرب قبولًا.٨٨ وإذا رواه الصحابي خبرًا مجملًا ثم بيَّنه، فلا بد من قرينة.٨٩ ويُقبل خبر الواحد إذا ما اتفق مع مجرى العادات، وهو أحد شروط التواتر.٩٠ وشرط صدقه مطابقته للمشاهدة، أي للواقع.٩١ وإذا نُقل خبرُ واحدٍ والأمة تعمل بمقتضاه، فيقينه من العمل به وليس من صدقه النظري.٩٢
وخبر الواحد فيما تعُمُّ به البلوى مقبول؛ لأنه يستحيل الكذب فيه والبلوى عامة.٩٣ فالواقع هو الذي يحدد القبول والرفض. وإذا نُقل خبرُ واحدٍ عن أمر محسوس بين يدي جماعة عظيمة، فإن يقينه من مطابقته الحس، وليس مِن داخل الخبر.٩٤ وإذا أخبر بحضرة خلق كثير، وعلم علمهم بكذبه لو كذَب ولم يكذبوه، ولا حامل على السكوت، قُطع بصدقه بالعادة.٩٥
ويكون خبر الواحد حجةً في أحكام الشرع، وهي فروع الدين، التي تحتمِل النسخ والتبديل، الواجبة إلزامًا، سواء ما لا يندرئ بالشبهات كالعبادات، أو ما فيه شبهة، وحقوق العباد الملزمة التي تثبُت بشرط العدد وتعيين لفظ الشهادة والأهلية والولاية، والمعاملات غير الملزمة، والمعاملات الملزمة من وجه وغير الملزمة من وجه آخر. لذلك يقسم خبر الوحد بحسب محل وروده.٩٦
ويشترط للعمل بخبر الآحاد الاتفاقُ مع الكتاب والسنة أو الإجماع أو القياس، في حادثة تعم بها البلوى، ولم يظهر خلاف الصحابة معه.٩٧ وإذا أجمع على كلم يوافق خبرًا قُطِع بصدقه.٩٨ ولا يفيد العلمَ إلا بقرينة.
ويمكن العمل بخبر الآحاد، ويظل ظنيًّا على مستوى النظر، وإن كان يقينًا على مستوى العمل.٩٩ ولا يوجب العلم الضروري ولا المكتسَب. العمل بخبر الواحد واجب في العمليات.١٠٠ لذلك وجب الالتزام بالسنة وطاعتها.١٠١ وإذا خالف خبر الواحد السنة المشهورة فهي أولى، قولًا أو فعلًا، ولا يجوز مخالفتها. وفي الحدود والعقوبات قد يقع تردد في قبول خبر الواحد.١٠٢ ومع ذلك قد تسقط به الشبهات، وقد يُحتجُّ به إجماعًا، كالشهادات والمعاملات.١٠٣

(٣) شروط الراوي

ويتحقق صدق خبر الواحد أيضًا عن طريق شروط الراوي وصفته، مثل التكليف أو العقل والضبط والعدل والإسلام.١٠٤ ويعني التكليف عدم جواز رواية الصبي بالرغم من صدق الطفولة وبراءتهم التي تمنعهم من الكذب، وبالرغم مما قد يتعرضون له من ضغوط على الكذب. ولا يكون الفاسق أولى. ويعني الضبط سلامة العقل والحواس والذاكرة. فالرواية تقتضي سلامة السمع ثم الحفظ ثم الأداء، أي سلامة الحواس وقوة الذاكرة وحسن الكلام، دون التلعثم وأخطاء الصوت في النطق. وهو حزم الأمر في العلم. الظاهر ضبط اللغة، والباطن ضبط المعنى. والإسلام ضمان لصدق الرواية، وإن كذَب بعض الرواة المسلمين لصالح فرقة أو مذهب أو مصلحة. كما قد تصدق رواياتُ بعضِ غير المسلمين. فأمانة النقل إحساس طبيعي، وواجب أوَّلي، وحياد، لا شك فيه بين الفرق والمذاهب الإسلامية المتصارعة. والعمى لا يمنع من الرواية؛ لأنها تتم بالسمع، فرواية الضرير ممكنة.١٠٥ كما لا تجوز رواية الأخرس بالإشارة.١٠٦ وليس من شرط المخبِر أن يكون فقيهًا، بل أن يضبط ويَعيِ ما يسمع.١٠٧ وهو أحد معاني العدل، أي توافُق السمع مع الحفظ مع الأداء. ومع ذلك قد يُطعَن بالاستكثار في الرواية من فروع الفقه، ومن ثَم يُستبعد من عُرف عنه كثرة السهو والغلط والظن.١٠٨ وقد يُطعن بعدم احتراف الرواية؛ لأن الرواية مهنة.١٠٩

وتعني العدالة استقامة السيرة، وهي هيئة راسخة في النفس، أو بنية شعورية تجعل صاحبها خاليًا من الانفعالات والأهواء. ولا يكفي في تمثُّلها مجردُ إظهار الإسلام خشيةً من النفاق، فالإسلام الشكلي ليس دليلًا على الصدق، وربما يكون الفاسق صادقًا. وقَبول رواية المسلم الشكلي تبرِّر قبول رواية المجهول، بل والصادق على الإطلاق، مثلما وُصِف الرسول بالصادق الأمين قبل الرسالة.

«العدالة» هي أن يكون الموصوف بها متمثلًا للمأمورات مجتنبًا للمحظورات، ويكون متنزهًا عما يَشين ويُزري؛١١٠ لذلك كانت العدالة ظاهرة وباطنة.
والمخبرون على أقسام: الأول الصبي العاقل، والمعتوه بعد البلوغ، وكل ناقص للعقل والمعرفة. والثاني العاقل التام العقل الفاسق أو المشتبه في الكذب في خبره. والثالث العدل الضابط، ولكنه غير معصوم من الكذب، والرابع رسل الله وأنبياؤه المعصومون عن الكذب.١١١ ولا يجوز العمل بخبر سمعه الراوي طفلًا. والصبي الذي لم يسبق منه كذب قد تُقبل روايته نظرًا لبراءته الأصلية، وقد لا تُقبل لعدم قوة ذاكرته؛ إذ يُعتبر في حال الأداء البلوغ.١١٢ والعقل نور يضيء الطريق حيث ينتهي نور الحواس.١١٣ ويُرَد الخبر إذا ما عارض العقل.١١٤
والعدالة هي الإسلام مع عدم معرفة الفسق، أو ملَكة في النفس تمنع عن اقتراف الكبائر وصغائر الخسة والرذائل المباحة. وهي في المعاملات أيضًا، ومنها أصحاب الحرف «الدنيئة» كالدباغة والجزارة. والطريق الذي تُعرف به العدالة هو الاختبار في الأحوال بطول الصحبة والمعاشرة والمعاملة، وفعل الكبائر، والتعاون بالدين، والتساهل في الرواية.١١٥
والهوى نقيض العدل. وأهل الأهواء لو أثَّرت أهواؤهم في الرواية فلا تُقبل. أما لو تخلص من الأهواء أو ساعدته على الرواية الصادقة، فتُقبل.١١٦ لذلك قد يُتردد في قَبول رواية الفاسق المتأول.١١٧ والداعية ليس بالضرورة صاحب بدعة.١١٨ ولا يجوز التدليس، وهو الإخبار عن سمعٍ مباشر وهو سمعٌ غيرُ مباشر.١١٩ وكذلك من كنى عن الراوي ولم يُسمِّه.
ويرجح مَن تقدَّم إسلامه.١٢٠ ومع ذلك قد لا يؤدي الكفر بالضرورة إلى الكذب في الرواية.١٢١ وقد تكون شهادة المؤمن كذبًا، وشهادة الكافر صدقًا، ولا يقبل خبر مجهول الحال؛ لأن الشهرة قد تكون عن طريق العدالة والضبط.١٢٢ وتقبل رواية التائب عن الكذب.١٢٣ والصغائر من المستقبحات لا العاصي.١٢٤ وتَمنع الكبائر من رواية الحديث.١٢٥

والتكليف شرط للرواية، أي البلوغ، فتُستبعد شهادة الصبية من الجنايات.

وقد لا تُشترط أمور أخرى في الرواية، مثل العلم بالعربية أو قلة الرواية أو كونه أجنبيًّا، أي لا مصلحة للراوي فيها، ولا الشهادة المباشرة أو الحلف على صدق الرواية أو الاجتماع بالراوي في كل رواية.١٢٦ وهناك أسباب لا تُرَد رواية الآحاد بها، مثل الغفلة والانفراد بالرواية.١٢٧ ولا تُشترط الذكورية.١٢٨ ومن ثَم تُقبل شهادة المرأة. والرواية غير الشهادة. فالعقل والعاطفة قاسمٌ مشترك بين الرجل والمرأة. وتُقبل شهادة العبد إذا كان شجاعًا وليس خائفًا من السيد.١٢٩ وقد انتهت العبودية الآن كنظام اجتماعي وأصبح كل إنسان حرًّا.

(٤) الجرح والتعديل

ويمكن معرفة حضور هذه الشروط أو غيابها عن طريق الجرح والتعديل.١٣٠ ولا يُهِم عددُ المزكِّين والجارحين، بل المهم هو الاطمئنان للحكم، فالحكم هو الذي يحدد العدد، وليس العدد هو الذي يحدد الحكم، كما هو الحال في الرواية.

وتكون التزكية بالقول أو بالرواية عنه أو بالعمل بخبره أو بالحكم بشهادته. أعلاها القول وصريح الحكم، ثم الرواية عنه، مما يدل على أن الراوي مصدرًا للثقة، ثم العمل بخبره، ثم الحكم بشهادته. وخبر الواحد ليس مصدرًا للتعديل والتجريح.

والاختلاف حول عدالة قوم دون قوم من القدماء، والحكم عليهم بالإيمان أو الكفر أو الفسق أو التأويل، بحثٌ تاريخي خالص لا دلالة له على العصر.١٣١ ونظرًا لأهميته فقد أصبح علمًا مستقلًّا له مؤلفاته الخاصة.١٣٢ ويسمى أيضًا التزكية والجرح. وتعني التزكية هنا التعديل.١٣٣ ومنها تزكية المرأة والعبد.
وإن اتفق التجريح والتعديل في العدد فالتجريح أولى. وإذا قل عدد المجرِّحين فإن التجريح أيضًا أولى؛ أخذًا بالأحوط.١٣٤ والتجريح يقتضي رد الخبر؛ لأن الخبر لا يُروى إلا عن ثقة.١٣٥
وما يقع به التعديل من الألفاظ هو الحكم الصريح بالتعديل.١٣٦ وقد يستفسر المزكِّي الناس عن المزكَّى.١٣٧ فلا يقبل الجرح إلا مفسَّرًا. والطعن المبهم لا يكون جرحًا. ولا يُقبل الجرح المطلق. والإسلام وحده لا يكفي. ولا بد من ذكر الأسباب، فلا يوجد تعديل أو تجريح مبهمان. والعدالة سبب واحد يحتاج إلى أسباب أخرى.
وأقل ما يجب على الراوي أن يعلم ما سمعه من الثقة، فيخبر على ما سمعه، ولا يكفي أن يكون حافظًا له إن لم يعلم أنه رواه.١٣٨ وإذا روى الثقة عن المجهول لم يدلَّ ذلك على عدالته. ورواية الثقة عن الراوي لا يقع بها التعديل؛ نظرًا لعدم ضبط معنى الثقة.١٣٩ ورواية المستور، وهو مجهول الرواية، إذا لم يظهر منه نقصُ العدالة، ولم يتفق البحث الباطن عن عدالته، قد تُقبل روايته وقد لا تُقبل.١٤٠
والفاسق المتأول لا تُرد شهادته أو تقبل إلا بعد التحقق من صدق الشهادة، عن طريق التحقق من الفسق ومعناه والتأويل وطُرُقه.١٤١ ولا تجوز رواية خبر أهل الأهواء أو الداعية إلى البدعة.١٤٢
والفرق بين الرواية والشهادة أن رواية الواحد تُقبل ولا تُقبل شهادته؛ لأن الرواية للنقل والشهادة للحديث. والتقوى في النقل أشد من التقوى في الحديث.١٤٣ والحقيقة أن التصديق يتعلق بالذات، راويًا كان أم شاهدًا، أكثر مما يتعلق بالموضوع، رواية أو شهادة. تصديق النقل والسمع في الرواية، وتصديق الرؤية الحسية في الشهادة. وإذا نقل الراوي حدًّا في قذف، فإن كان شهادة لم يكن خبرًا.١٤٤ والأكثر الجرح والتعديل بواحد في الرواية، وباثنين في الشهادة.١٤٥
وإذا كانت شروط الرواية: التكليف والعدالة والإسلام والضبط، فإنها أيضًا شروط للشهادة. أما شروط الحرية والذكورة والبصر والقرابة والعدد والعداوة، فهي شرط للشهادة فقط دون الرواية. فحكم الرواية أقرب إلى العموم لا تؤثر فيها الشروط الخاصة، في حين أن حكم الشهادة أقرب إلى الخصوص تؤثر فيها الظروف الخاصة.١٤٦
ولا تجوز روايةُ حديث ينكره راويه. فشرط الرواية صدق الراوي، كما أن صدق الفتوى مطابقتها لعمل المفتي، فلا يجوز للراوي ولا للمفتي روايةُ حديثه، أو الإفتاءُ بشيء وعملهما يخالف الرواية والإفتاء.١٤٧ وعليه إما الشك والتوقف أو التكذيب، إذا أنكره المروي عنه أو النسيان. وما يلحقه النكير من جهة الراوي ما أنكره صريحًا، وما عمل بخلافه أو لا يعرف تاريخه أو بعض ما احتمله الحديث، من تأويل أو تخصيص أو الامتناع عن العمل به.١٤٨
ويلحق الخبرَ التكذيبُ من جهة الراوي نفسه بإنكار الرواية نصًّا وعملًا، ومخالفة الحديث قولًا أو عملًا، قبل الرواية أو بعدها، وعدم العلم بالتاريخ، وتعيين الخبر بالتأويل أو التخصيص، وترك العمل بالحديث.١٤٩ أما إذا أنكر المروي عنه رواية الراوي، فإما التوقف والشك فيه، أو القطع بأنه لم يخبر به. وقد يُحكم بالأول، أما الثاني فإما يحكم بالظن، وهو ما يجعل العمل به جائزًا، أو بالقطع نفيًا، وهنا لا يجوز العمل به.١٥٠ وإذا نسي المروي عنه الحديث والراوي عنه ثقة، قد يسقط الحديث وقد لا يسقط.١٥١
والطعن بركض الدواب ليس طعنًا؛ لأنه من عمل الجهاد، وهو من يجيب في المحنة. والطعن بكثرة المزاح أيضًا ليس طعنًا؛ لأن المزاح أمر مستحسَن، والطعن بحداثة السن ليس طعنًا، فقد كان بعض الصحابة صغار السن ويَرْوون، والطعن بأن رواية الأخبار ليست عادة، فالإقلال أو الإكثار من الرواية ليس طعنًا في حد ذاته. والطعن من المتعصب أو صاحب الهدْي ليس طعنًا. والطعن على من يتعامل بالربا ويبيع بالعينة.١٥٢ والرواية أمر تطوعي غير مأجور. وما يترتب على الاختلاف في شروط الرواية مَزيد من التدقيق فيها.١٥٣
وما يكون من جهة غير الراوي قد يكون من جهة الصحابة أو أئمة الحديث.١٥٤ فالصحابة لا يجهلون الأحاديث. وأئمة الحديث قادرون على الطعن في الرواة، وهو نوعان: مبهم ومفسر. والمفسر ما لا يصلح أن يكون طعنًا وما يصلح. وما يصلح مجتهَد فيه أو متفق عليه. وأكثر الصحابة كانوا فقهاء؛ لذلك قد يُشترط كون الراوي فقيهًا. وإذا رويت لصحابي غاب عن الرسول سنة، لا يلزمه سؤاله عنها عند لُقياه.١٥٥ وتعديل الشارع للصحابة تعديل خارجي وليس تعديلًا داخليًّا.١٥٦ وإذا قال الراوي: «من السنة كذا» فيحتمِل أن تكون سنة الرسول أو سنة الخلفاء الراشدين.١٥٧
والصحابي هو من رأى النبي. وقد تكون الصحبة عبر الزمان الممتد وليس في المكان المحدد.١٥٨ وقد يمتد الزمان إلى ما قبل البعثة إلى زمن البعثة. وإذا روى الصحابي لغيره شيئًا عن الرسول، ثم رأى المروي له الرسول قد يلزمه أن يسأل عما حدث وقد لا يلزمه. وإذا قال المعاصر العدل: «أنا صحابي» قُبل قوله.١٥٩ وإذا قال: «عليه السلام» حُمل على السماع. وقد يُقبل حكم الصحابي بنسخ الخبر أو تفسيره. أما إذا عارضه صحابي آخر أو القياسُ، فقد لا يُقبل. وإذا حمَل مرويَّه المشتركَ ونحوه على أحدِ ما يحتمله، فهو واجب القبول.١٦٠ وإذا أخبر مخبِر بحضرة الرسول فلم ينكره، كان ظاهرًا في صدقه.١٦١ وقد رجع كثيرٌ من الصحابة عن آرائهم إلى أحاديث النبي إذا سمعوها ووعوها.١٦٢
وقد يدخل التابعون مع الصحابة لقربهم من زمن الرواية.١٦٣ وقد يدخل بعض الرواة الذين لا تُرَد روايتهم، الرواة الثقات، بصرف النظر عن مدة الزمان.١٦٤

ثالثًا: التعارض والترجيح (الأخبار)

(١) التعارض

التعارض من «العرض» أي الجهة أو الناحية، أي وقف الكلام بعضه في عرض بعض. وفي الاصطلاح تقابل الدليلين على سبيل الممانعة. القصد منه تصحيح الصحيح وإبطال الباطل. فالظن واليقين مقولتان إنسانيتان، نزل فيهما الوحي كي يجعل للإنسان جهدًا في الفهم.١٦٥ ويقع التعارض في الأدلة ويدخل في الوعي التاريخي أو في الألفاظ؛ نظرًا لتفاوت العلوم في الخفاء والتجلي وتفاوت الأذهان، ويدخل في الوعي النظري أو في الأحكام، ويدخل في الوعي العملي.١٦٦
ويدخل تعارض الأخبار إما في النص الثاني، السنة، لمروره بفترة شفاهية قبل التدوين، ولأن النص الأول، الكتاب، لا تعارُضَ فيه؛ لتدوينه منذ ساعة الإعلان، أو في التعارض والترجيح آخر القياس.١٦٧ وكما استحوذ النص الأول على موضوع «النسخ»، استحوذ النص الثاني على موضوع الأخبار.
وللتعارض شروط؛ منها: التساوي في الثبوت، والتساوي في القوة، والاتفاق في الحكم مع اتحاد الوقت.١٦٨
وكل متعارضَين لا يخرجان عن ثلاثة أوجه؛ الأول: ألا يكون لهما في الأصل حكم معلوم. وإذا كذب الأصل الفرع بأن الحكم بالنفي سقط ذلك الحديث.١٦٩ والثاني: إباحة أو حظر نفس الفعل، والحل هو الاتفاق مع العقل والمصلحة. والثالث: الإباحة واتفاق الحكم معها عودًا إلى البراءة الأصلية.١٧٠
وقد لا يرى أحد ورود الاختلاف بين الأدلة، فمصدرها كلها واحد؛ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ.١٧١ فالدليل صحيح من حيث الأصل، إلا إذا عرض عليه نقيض من دليل آخر؛ لذلك وضعت القاعدة الأصولية: «إن الشيء يُعتبَر ما لم يعُدْ على موضوعه بالنقض والإبطال».١٧٢ وهو تعارض في الذهن وليس تعارضًا في الواقع؛ نظرًا لوحدة المصدر. وقد يتغير من لحظة إلى لحظة، ومن وقت إلى آخر، وطبقًا لمستويات الوعي المعرفي.١٧٣ لذلك هناك تمسكات ضعيفة في التعارض وهي ليست كذلك.١٧٤

وإذا تعارض دليلان أو أكثر، فإنه يمكن إزاحة هذا التعارض بعدة طرق: العمل بهما معًا عن طريق الجمع بينهما قدر الإمكان ولو من وجه واحد، أو الترجيح بينهما بوجه من وجوه الترجيح، أو نسخ أحدهما بالآخر إذا ما عُرف المتقدم والمتأخر. وإن استحال رفع التعارض بالجمع أو الترجيح أو النسخ، تساقط الدليلان ووجب التوقف أو تقليد أحد المجتهدين. وربما يتم التخيير بينهما إذا تساويا في الصحة أو اعتبار الأشياء في الأصل على الحظر أو الإباحة. والإباحة أَولى؛ نظرًا للبراءة الأصلية.

وإذا تعارض نصان، فإما أن يكونا عامَّين أو خاصَّين، أو أحدهما عامًّا والآخر خاصًّا، أو أن كل واحد منهما عامٌّ من وجه وخاصٌّ من وجه آخر. فإذا عُلِم التاريخ قطعًا أو ظنًّا، كان المتقدم هو الراجح. والخاص يرجح العام كما يرجح الوجه الخاص الوجه العام.١٧٥ والعمل بالراجح واجب.١٧٦
وقد ينشأ الخلاف في الرواية من الفقهاء من عدة أمور: الغلط في السماع، رجوع الفقيه عن إحدى الروايتين. ففي ألفاظ الرواية يتحول القول غير المباشر إلى مباشر؛ إذ يقول الراوي: سمعت، وهو لم يسمع سماعًا مباشرًا. وقد تختلف إحدى الروايتين مع القياس لكون الرواية من جهتين؛ الحكم أو براءة الاحتياط.١٧٧
غرض التعارض والترجيح هو رفع الاختلافات بين الأحاديث. فالسُّنة هي الواجبة الإنفاذ كسلطة، وليس الحكم الشرعي وكيفية الاستدلال عليه.١٧٨ وإذا تعارض حديثان يُقضى بأرجحهما.١٧٩ وإن لم يكن هناك مرجِّح، فهما على التخيير، أو يُرجع إلى أصل الاستصحاب. وإذا تعارض دليلان فالعمل بكل واحد من وجهٍ أَولى من العمل بأحدهما.١٨٠
وينقسم التعارض إلى أنواع عشرة؛ لأن الأدلة أربعة: الكتاب، والسنة، والإجماع، والقياس. ومن ثم يقع التعارض بين الكتاب والكتاب، والسُّنة والسُّنة، والإجماع والإجماع، والقياس والقياس، والكتاب والسنة، والكتاب والإجماع، والكتاب والقياس، والسنة والإجماع، والسنة والقياس، والإجماع والقياس.١٨١
ويستحيل تعارض الكتاب والكتاب، إلا ظنًّا وحله في النسخ أو في اللغة، ويستحيل تعارض السنة والسنة إلا ظنًّا، وحلُّه في السند، التواتر والآحاد، أو في المتن، النسخ أو اللغة. ولا تعارض بني الإجماع والإجماع، فالإجماع السابق غير ملزِم للإجماع اللاحق. ولا تعارض بين قياسَين؛ نظرًا لتعدد الصواب. ويستحيل تعارض الكتاب والسنة؛ لأنهما من مصدر واحد، والحل في مباحث الألفاظ. ويستحيل تعارض الكتاب والإجماع؛ لأن الإجماع يقوم على الكتاب، وحله في أولوية الواقع في صورة التجربة الجماعية على النص، وهو ما يؤكده النص: «ما رآه المسلمون حسنًا فهو عند الله حسن». ولا تعارض بين الكتاب والقياس، فالأصل نص. ولا تعارض بين السنة والإجماع؛ فالسنة أحد مصادر الإجماع، وإذا تعارض الخبر مع الإجماع فقد يكون الخبر منسوخًا.١٨٢ ولا تعارض بين السنة والقياس؛ فالسنة أصل للقياس. ولا تعارض بين الإجماع والقياس؛ فكلاهما تجربة جماعية أو فردية.
والتعارض الأمثل بين نصين، الكتاب والسنة. ولا تعارض بينهما؛ فكلاهما نصَّان من نفس النوع وإن اختلفا في الدرجة.١٨٣ وإذا تعارض ظاهرٌ من الكتاب وظاهرٌ من السنة، يرجح الكتاب لأنه النص الأول، أو ترجح السنة لأنها تبين وتفسر أو التوقف، وإذا تعارض نصان أو ظاهران يؤخذ بالأحوط. وإذا تعارض نصان أو ظاهر يرجح ما يتفق مع القياس. وإذا تعارض أصلان يرجح الغالب. وإذا كذَّب الأصلُ الفرع سقط الحديث.١٨٤ والأصل أَولى من الفرع.١٨٥
وإذا كان الكتاب والسنة والإجماع نصًّا والاجتهاد عقلًا، فإن جوهر التعارض هو بين النص والقياس، وهي قضية النقل والعقل في علم أصول الدين. لذلك كانت القضية الرئيسية: إذا تعارض خبر الواحد مع القياس يقدَّم القياس، كما يتم تقديم نص الكتاب أو السنة أو الإجماع عليه.١٨٦ فالعقل أساس النقل. والنقل بمفرده ظنٌّ، في حين أن العقل بمفرده يقين.١٨٧
وإذا ما تعارضت آيةٌ مع المذهب الفقهي، يُحَل التعارض؛ إما بالنسخ أو الترجيح أو التأويل من جهة التوفيق. لذلك وُضعت القاعدة الأصولية «إن كل آية تخالف قول أصحابنا، فإنها تُحمَل على النسخ أو على الترجيح، والأولى أن تُحمَل على التأويل من جهة التوفيق».١٨٨ ومذهب الإنسان هو اعتقاده بدليل مجمل أو مفصل. وإذا خالف الحديث الذي ورد عن الصحابي المذهب، وكان غيرَ صحيح، انحل الإشكال، وإن كان صحيحًا فيُحمل مثل الخبر. وإن كان في غير موضع الإجماع يُحمل على التأويل أو المعارضة مع صحابيٍّ مثله.١٨٩
وإذا تعارض الخبر مع المذهب، فإنه يُحمَل بالنسخ أو بالمعارضة بمثله أو بدليل آخر أو بالترجيح أو التوفيق. وكلٌّ حسَبَ الدليل طبقًا للقاعدة الأصولية «إن كل خبر يجيء بخلاف قول أصحابنا، فإنه يُحمَل على النسخ أو على أنه معارَض بمثله، ثم صار إلى دليل آخر أو ترجيح فيه، بما يحتج به أصحابنا من وجوه الترجيح، أو يحمل على التوفيق، وإنما يُفعل ذلك على حسب قيام الدليل، فإن قامت دلالة النسخ يُحمل عليه، وإن قامت الدلالة على غيره صِرْنا إليه.»١٩٠
وإذا تعارض المذهب مع نفسه في قولين، فالجديد أولى من القديم؛ نظرًا لتطور الزمن وتغير المصالح. ولو نقل عن المذهب قولان، وأُعيدَ أحدهما أو تم التفريع عليه، فالمعاد والمفرَّع أولى؛ لأنه أكثر تفصيلًا. ولو نقل عن المذهب حكمان، فيُحمَل أحدهما على الظاهر. ولا يُنقَل عن المذهب قول ليس فيه. ولا يُنسَب القول الافتراضي للمذهب؛ لأنه ضرب للمثل.١٩١

(٢) الترجيح

وترتيب الأدلة جزء من الاجتهاد؛ ابتداءً من البراءة الأصلية والنفي الأصلي قبل ورود الشرع، حتى الأدلة السمعية، الكتاب والسنة أو الأدلة الاجتهادية الجماعية كالإجماع، أو الفردية كالقياس.١٩٢ وقد يأتي الإجماع بعد البراءة الأصلية؛ نظرًا لأن النص عُرضة للنسخ أو الاشتباه.١٩٣ ثم يأتي النظر في النص في النهاية. فالأولوية في ترتيب الأدلة للواقع على النص.١٩٤
والترجيح لغةً هو زيادة أحد المثلَين وصفًا لا أصلًا. هو بيان مَزيَّة أحد الدليلَين على الآخر.١٩٥ ولا تتكافأ الأدلة؛ إذ إن أحدهما مرجَّح على الآخر. والترجيح بين النقلين في الأخبار. كما يتم الترجيح في الرواية وليس في الشهادة.١٩٦ ولا يستوي الاعتقاد في الخبرين، ومع ذلك لا يوجد تعارض مطلق لا يَحتمِل الترجيح.١٩٧
فإذا تعارض خبران واستحال الجمع بينهما، فالترجيح أو التخيير.١٩٨ ويرجح الخبر بأمور غير السند والمتن، مثل اتفاق الألفاظ، والاتفاق مع القياس، ومع المرسل، ومع عمل الأئمة، ومع قولِ وعملِ الصحابة، ومع تفسير الراوي. ويكون الترجيح بفقه الراوي ولغته ونحوه وورعه وضبطه وفطنته، ورواية المرجوح باللفظ.١٩٩
ويكون الترجيح أيضًا بأمور خارجية، مثل: الاتفاق مع دليل آخر، التعضيد بقرينة الكتاب، والاتفاق مع فعل النبي، وكون أحدهما قولًا والآخر فعلًا، والتصريح بالحكم، وعمل أهل السلف، وعمل أهل المدينة، وعمل أهل الحرمَين، والرواة الثقاة، ووضوح التأويل، والموافقة مع أحد الشيئين والأكثر من الأصح.٢٠٠
وقد يرجح الخبر لأمور خارجة عنه؛ مثل: كيفية استعمال الخبر في محل الخبر، أن ينال أحد الخبرين من قدر الصحابة، أن يكون أحد الخبرين متنازَعًا فيه والآخر متفَقًا عليه، أن يكون أحد الخبرين قُصد به بيانُ الحكم المتنازَع فيه دون الآخر، أن يتضمن أحد الخبرين بيان ما ظهر تأثيره في الحكم دون الآخر.٢٠١
وإذا قال واحدٌ من الصحابة قولًا مخالفًا للقياس، يقدَّم القياس عليه، وفي هذه الحالة يسمى الاستحسان.٢٠٢ وإذا اتفق الخبر مع أحد الخلفاء الراشدين الأربعة أو إجماع أهل المدينة، فقد يرجع الخبر للأفضلية والسبق.٢٠٣ وإذا تعارض خبرُ واحدٍ ثقةٍ عدل مع فعل الرسول، فإن الفعل أولى.٢٠٤ وإذا تعارض ترجيحان يسقط ترجيح المبتدئ.٢٠٥
ولا تترجح الشهادة بزيادة الشهود ولا الخبرُ بزيادة الأخبار، ولا يترجح القياس بالنص، بل النص يشهد بصحة القياس. وإذا خالف خبر الواحد القياس، فالقياس أولى.٢٠٦ ولا يترجح الخبر بالكتاب، ولا يترجح القياس بآخر.٢٠٧ لا ترجيح بكثرة الأداء والرواة، ما لم يبلغ الشهرة، أو بالنقل والتقدم واستعمال الصحابة أو الفقهاء أو الاتفاق مع ظاهر القرآن أو القياس٢٠٨
والترجيح بين الأدلة يكون بتقديم المحسوسات والمشاهدات على الأبعد منها، والأقرب إلى الضرورات على الأقصى منها، وتقديم الأولى.٢٠٩ ومنها الاحتياط، والرواية والأخبار، ومباحث الألفاظ، والقياس والاستنباط، والمرجِّحات باعتبار المتن والمدلول، وبين الأقيسة، وبحسب العلة، ودليل الحكم، وكيفية الحكم، والأمور الخارجة، والفرع. وتتداخل المرجِّحات بين المنظوم والمفهوم والمعقول.٢١٠
وللترجيح شروط؛ منها أن يكون بين الأدلة وليس بين الدعاوى، وأن تتعارض في الظاهر، وأن يقوم دليل على الترجيح، والترجيح بمزية لا تستقل.٢١١ ويرجح الخبر باتفاق أحد الخبرين مع ظاهر الكتاب والسنة.٢١٢

ويكون الترجيح في المظنونات وليس في القطعيات التي تتفاوت أيضًا في الوضوح والجلاء. وفيها تتفاوت رُتَب المجتهدين. فالتعارض لا يكون بين قطعيَّين، بل بين قطعي وظني أو بين ظنيَّين، والأولوية للقطعي على الظني.

فإذا تعارض قطعيان فلا ترجيح بينهما. وإن كانا متواترين يكون اللاحق ناسخًا والسابق منسوخًا. وإن كانا من أخبار الآحاد يرجَّح اللاحق على السابق. وإن لم يُعرف التاريخ يتم ترجيح الأقوى في النفس.٢١٣ ويكون الترجيح بين ظنَّين إما بالجمع أو بالنسخ.٢١٤ وترجيح الظواهر من الأخبار المتعارضة إما بالنسبة لظن المجتهد أو بسبب خلل الرواة، وليس تعارض الأدلة في ذاتها.٢١٥ ويتم الترجيح بين ظنَّين؛ لأن الظنون تتفاوت في القوة. ولا يوجد ذلك في معلومَين قطعيَّين برهانيَّين، وإن كانا يتفاوتان في الوضوح والتجلي، والبعض منها يستغني عن البرهان وهو البديهي؛ لذلك إذا تعدى اللفظ معنيَين فالأجلى أَولى من الأخفى؛ طبقًا لقاعدة: «إن اللفظ إذا تعدى معنيَين أحدهما أجلى من الآخر والآخر أخفى، فإن الأجلى أملك من الأخفى.»٢١٦
وتتداخل المرجحات النظرية والعملية على حدٍّ سواء.٢١٧ وإذا تم الترجيح يُعمل بالراجح، ولا يُعمل بالترجيح المظنون. والمرجوح ليس عدمًا، بل يظل قائمًا، لعله يكون راجحًا إذا ما تغيرت الظروف وتبدلت الأحوال.٢١٨

(٣) أنواع السند

والسند أنواع. المسند ما اتصل إسناده. والموقوف ما وقف به على الراوي دون أن يبلغ به إلى الرسول.٢١٩ والمرسل ما انقطع إسناده.٢٢٠ ويمكن انتقاد خبر الواحد بعد ثبوته عن الرسول مسندًا أو مرسلًا.٢٢١ ويكون ذلك بالعرض على الكتاب ثم السنة المتواترة. ثم الحادثة المشهورة لعموم البلوى.

وفي انقطاع السند نوعان: ظاهر وباطن. الظاهر هو المرسل، وهو ما أرسله الصحابي أو التابعي في القرن الثاني أو تابعيُّ التابعي في القرن الثالث أو من بعده. لذلك يتعارض المرسل والمسند والباطن؛ لنقصان الناقل في المرسل من جهة الرسول، وفي المسند من جهة الأجيال التالية.

المرسل هو نسبة قول الراوي إلى الرسول دون أن يعاصره، أي وجود أجيال من الرواة بين الرسول والراوي غير معروفة، في حين أن المقطوع هو غياب الأجيال المتوسطة بين الراوي الأول المعاصر للرسول، والراوي الأخير الناقل عنه، ويُقبَل المرسل بعد التعديل. لا تكفي «العنعنة» وحدها دون منطقها المتصل، وليس المنفصل، من البداية أو الوسط أو النهاية. وقد جرت بها عادة الكتَبة ثم استكثروها.٢٢٢
وقد يكون الانقطاع من حيث الصورة، وهو المرسل، أو من حيث المعنى. وقد يكون مع دليل معارض، مخالفة الكتاب أو السنة، أو حديث شاذ غير مشهور، أو حديث أعرض عنه الرواة، أو مع نقصان في حال الراوي، مثل خبر المستور والفاسق والكافر والصبي والمعتوه والمنفعل والمساهي وصاحب الهوى.٢٢٣
ويرجح الحديث المتفق على رفعه إلى النبي على المختلف فيه، والمؤدَّى بلفظه باتفاق مع ذكر سببه، وأن يتعلق بالأصول لا بالفروع، والاتفاق بين الرواة، وحسن استيفاء الحديث، والسماع المباشر دون حجاب، والسماع المباشر على المتوسط، وحفظ الحديث دون كتابته، وسماعه وروايته من الشيخ أو بإجازته، وترجيح المسند على المرسل.٢٢٤
وكل من روى عن صحابي ولم يسمعه، فإن كان ذلك الراوي ممن لا يَجهل صحةَ قول مدعي الصحبة من بطلانه، فهو خبر مسند تقوم به حجة؛ لأن جميع الصحابة عدول.٢٢٥ وتُقبَل الروايات المرسلة بكافة صياغاتها، فلا فرق بين المراسيل في سائر الأعصار.٢٢٦ وقول الصحابي ليس حجة؛ لذلك لا تُعتبر مراسيل الصحابة وحدهم حجةً دون غيرهم؛ لأنهم مصدر ثقة، ثم مراسيل التابعي. المرسل قول الإمام الثقة: «قال عليه السلام» مع حذف حلقة من السند.٢٢٧

(٤) الترجيح من حيث السند

ويقع الترجيح من حيث السند أو المتن. والترجيح من حيث السند يخص خبر الآحاد؛ لأن الترجيح لا يوجد في التواتر، الترجيح بين ظنيَّين وليس بين قطعيَّين أو بين قطعي وظني. ويتم الترجيح في السند بترجيح الأكبر والأعلم والأقرب إلى الرسول، والأوعى بإشاراته وبمخارج ألفاظه ومقاصده، والمباشر للرواية، والأكثر رواة، والأكثر صحبة، والأحسن سياقًا، والمتأخر في الزمان، والأسلم لفظًا، والأروع، والأكثر اتفاقًا مع الروايات، والراوي في الحرمين.

والترجيح بالسند بكثرة الرواة أو أحوالهم. وكثرة الرواة إما مسماه أو غير مسماه. وأحوال الرواة إما في الدين والورع والتحري، أو في العلم والبصيرة. والعلم والبصيرة إما عامة في الأخبار أو خاصة في هذا الخبر. والعامة مثل الضبط واليقظة والعقل والعفة، أي العلم.

والترجيح في أخبار الآحاد لقوة غلبة الظن على أحد الخبرين عند التعارض.٢٢٨ ويكون الترجيح من حيث الإسناد عن طريق شهرة الرواية، ضبط الراوية، كثرة الرواة في خبر عن الآخر، السماع المباشر، الإسناد المتصل، الاتفاق في الروايات، وَحدة الراوي وشخص الرواية، عمل أهل المدينة، سلامة الإسناد من الاضطراب، موافقة ظاهر الكتاب.٢٢٩ ويكون الترجيح من جهة صحة الأسانيد.٢٣٠ فيرجح المسند على المرسل. وأكثر وسائل الترجيح في السند مثل ضبطه أو اضطرابه، ويقظة الراوي ورواية قصته مع تدخل الخيال الذي يطغى على الخبر، وأن يوافق أحد الخبرين مرسلًا غيره، وأن تعمل الأمة بموجَب أحد الخبرين، أو أن يكون وَفقًا لعمل أهل المدينة.
والترجيح في الإسناد بشهادة القرآن أو السنة المتواترة أو الإجماع أو دليل العقل، وفي شهرة القضية، والسند المتصل أولى من المرسل، وأن يكون راويه صاحب القضية، وتعضيد إجماع أهل المدينة أو النسخ.٢٣١ ويرجح المتصل على المرفوع. ويرجح السند القليل الوسائط عالي الإسناد. وحُسن الاعتقاد أحدُ عوامل الترجيح؛ إذ ترجح رواية السُّني على غير السُّني عن السنة، والشيعي على غير الشيعي عند الشيعة.٢٣٢

(٥) الترجيح عن طريق الراوي

ويتم الترجيح عن طريق الراوي، فيرجح الأتقن رواية.٢٣٣ قوة الحفظ وزيادة الضبط وشدة الاعتناء. وترجح الرواية عن غير كتاب على الرواية من كتاب. ويرجح رواية الكبير على الصغير، وأن يكون وقت الرواية بعد البلوغ.٢٣٤
ومن عوامل الترجيح كون الراوي مختبَرًا، أي طُبقت عليه قواعد الجرح والتعديل، فيكون مزكًّى ومعدَّلًا، مع ذكر أسباب العدل وكثرة التزكية، وشهرته بالعدالة والثقة، وشهرة نسبه وعدم التباس اسمه. فيرجح أعدل الراويَين.٢٣٥
ووقت ورود الخبر عامل في الترجيح، فالخبر المدني مقدم على غيره. ويرجح الخبر الدال على علو شأن النبي، دون تعظيم أو إطراء كما هو الحال في المرويات الشعبية. ويرجح خبر التشديد على خبر اللِّين أو العكس. ويرجح الخبر المروي مطلقًا على الخبر المروي في الزمان المتقدم. ويرجح الخبر في آخر العمر على الخبر في أوله. ويرجح الخبر المروي بعد إسلام الراوي.٢٣٦ وقد يرجح أحد الخبرين على الآخر بكثرة الرواة مما قد يقوِّي الظن.٢٣٧ وتفسير الراوي أو مذهبه قد يكون عاملًا مرجِّحًا.٢٣٨ ويرجح الراوي صاحبُ القصة على راوي قصةِ غيره؛ لأنه يعيشها ولم يسمعها فقط،٢٣٩ ويكون شاهد عِيان، فالبصر يرجح على السمع، والمباشر خير من اللامباشر. ويرجح الأقرب إلى فعل النبي، فالأقرب إلى الرسول أرجح على غيره؛ إما باعتبار الجسم أو بكثرة مجالسة المتحدثين أو بكثرة الصحبة.٢٤٠
وقد يكون عامل الترجيح فقه الراوي حتى يعلم ما يروي، فالعلم يقوِّي الذاكرة.٢٤١ ويتضمن الفقه العلم بالعربية.
وقد تُظن بعض أمور أنها ترجيح وهي ليست كذلك، ومعظمها يتعلق باستعمال الخبر، مثل أن يعمل أحد الرواة دون الآخر، أو أن يكون أحدهما غريبًا لا يشبه الوصول، أو أن يدرأ أحدهما الحدود بالشبهات، والجمع بين خبرين أحدهما مُثبِت والآخر نافٍ في حالين مختلفَين، وخبران يوجب أحدهما العتق والعتق أولى، وخبران يرجح المبيح على الحاظر.٢٤٢

(٦) الترجيح من حيث المتن

ولم يُغفِل القدماء نقد المتن مع نقد السند.٢٤٣ وينحصر في رد المتن لتعارضه مع عمل أهل المدينة وعمل الراوي والطعن على السلف، وعموم البلوى، والحدود والكفارات، والزيادة على النص القرآني، ومخالفة الأصول، ورواية الواحد، ومعارضة القرآن. وكلها معايير خارجية باستثناء الخلاف مع العقل.٢٤٤ ولا يمكن استنباط أحكام من أحاديثِ ضربِ الأمثال.٢٤٥

ويتم الترجيح من حيث المتن بعدة طرق:

والترجيح في المتن الأكثر اتفاقًا مع دليل آخر وما عمل به الأئمة، وأن يكون نطقًا لا دليلًا، وقولًا لا فعلًا، وما قُصد به الحكم، والأظهر دلالة، وما صاحَبَه تفسير الراوي، وما لم يَرِد على سبب خاص، والمنقول، والإثبات، والتأخر في الخبر، والأحوط، والمبيح.٢٤٦ والترجيح في المتن إما يرجع إلى اللفظ أو إلى غير اللفظ، واللفظ إما يكون به اختلال في اللفظ، فيكون في صفة الحكم أو ما يشهد بالحكم. وما يشهد للحكم إما يكفي بنفسه وإما لا يكفي. وما يكفي إما دليل، مثل الكتاب والسنة، أو أمارة، مثل القياس. وما لا يكفي يتم الترجيح فيه إما بالعقل أو بعمل أهل السلف. والترجيح بصفة الحكم عن طريق مطابقة أحد الحكمين للأصل، والاتفاق عليه، والحيطة والتأكيد أو الندب لإسقاطه. ويكون الأصل في الحكم إما من حال المروي أو العقل.٢٤٧

(أ) النسخ

لا يتناقض خبران قطعيَّان متواتران. وإن تضمنا حُكمَين متناقضَين فهو تكليف بالمحال. فلزم أن يكون المتقدم منسوخًا والمتأخر ناسخًا. وإن كانا في زمان واحد قد يكون الأول عامًّا والثاني خاصًّا؛ إلى آخر ثنائيات المنظور والمفهوم. وإن استحال الجمع فيمكن تقوية أحدهما في النفس، والبحث في صدق الراوي لتقوية الخبر في النفس، أو تضعيفه لاضطراب في المتن أو ضعف في السند أو لأمر خارج عنهما.٢٤٨ ويتعارض قولان من كل وجه أو من وجه دون وجه. فإنْ تعارضا من كل وجه، تقدم أحدهما على الآخر. ويحل التعارض بالنسخ، أن يكون السابق منسوخًا واللاحق ناسخًا. والتعارض من وجه دون وجه حله في مباحث اللغة، مثل العام والخاص، والمطلق والمقيد، والظاهر والمؤول.٢٤٩ وإذا تعارض الخبران فإما يمكن الجمع بينهما أو لا يمكن. وإن جُمِع بينهما فإما في وقت واحد أو في وقتين. في الوقت الواحد يكون تخصيصًا، وفي وقتين يكون نسخًا. وما لا يمكن الجمع بينهما إما لأنفسهما أو لقرينة، والقرينة بالتأويل والتخصيص، وما لأنفسهما فبسبب نفي أحدهما ما يُثبته الآخر، أو العموم والخصوص، أو الناسخ والمنسوخ.٢٥٠ ويكون الترجيح عن طريق العلم بتاريخ النصوص، فيكون المتقدم منسوخًا والمتأخر ناسخًا.٢٥١ وإذا تعارض الخبران فإما أن يكونا معلومَين أو غير معلومَين، أو أحدهما معلومًا والآخر غير معلوم. والمعلومان إما أن يكونا عامَّين أو خاصَّين، أو أحدهما عام والآخر خاص. والعامان إما أن يكونا من كل وجه أو من وجه دون آخر. وفي هذه الحالة تكون الأولوية للخاص على العام. وإن كانا عامَّين على الإطلاق أو خاصَّين على الإطلاق، ويُعرف تاريخهما، فللمتأخر الأولوية على المتقدم في الزمان. فإن لم يُعرف التاريخ فالتخيير. فإن صعُبَ فالحكم للعقل. وليس السند عاملًا في الترجيح.٢٥٢ كما أن الحكم بالحظر أو الوجوب ليس عاملًا في الترجيح؛ لأنه لا يحوِّل الخبر من الظن إلى يقين.٢٥٣
والنسخ أحد وسائل الترجيح بين نصين متناقضَين، وهو ما يسمى «دلائل النسخ». حينئذ يكون السابق منسوخًا، واللاحق ناسخًا‘٢٥٤ وهو ما تدل عليه الصياغة وإجماع الأمة، وذِكر الراوي التاريخ وتحديده بأحد الأعوام والحوادث الجارية فيه، مثل عام الخندق أو عام الفتح، أو بتصريح الصحابي بذلك محدِّدًا وقتَ المنسوخ والناسخ.
وغالب ما وقع فيه الناسخ متنازَع فيه، ومحتمِل، وقريب من التأويل للجمع بين الدليلين، كبيان لمجمل أو تخصيص لعموم أو تقييد لمطلق. إذا ورد في الشيء الواحد حكمان مختلفان، ولم يمكن استعمالهما، استُدِلَّ على نسخ أحدهما؛ إما باقتضاء اللفظ، أو بقول الرسول أو فعله، أو إجماع الصحابة، أو نقل الراوي. فالنسخ أحد وسائل رفع التعارض بين الأحكام.٢٥٥ وإذا لم يُعلم الناسخ من المنسوخ، فالتوقف حتى التبين.٢٥٦
والخلاف في الناسخ والمنسوخ لا يُحَل فقط عن طريق النص، أي الخبر، أو عن العقل وحده، أي القياس، بل أيضًا عن طريق المصلحة والتطور وقرائن النسخ الأخرى. لا يُهم ما المنسوخ وما الناسخ، بل دلالة النسخ على استنباط الأحكام.٢٥٧

(ب) اللفظ

ويكون الترجيح من جهة المتن بحسب اللفظ. الفصاحة، والعموم والخصوص، والإطلاق والقيد، والحقيقة والمجاز، والحقيقة العرفية والشرعية والاشتقاقية، والإضمار، والدلالة المزدوجة، والحكم المباشر بلا واسطة، والإشارة إلى العلة، والمعارضة، والتهديد، والتأكيد وبيان الحكم، وترجيح الموافقة على المخالفة.٢٥٨
قد يكون الترجيح من جهة لفظ المتن طبقًا للسلامة من الاضطراب والاختلاف، النطق به أو الاحتمال، والاستقلال في الدلالة، والاستعمال في موطن الخلاف، والاتفاق في العموم والخصوص، والقصد في بيان الحكم، والتأثير في الحكم، والورود على سبب، والتطبيق في موضع، وتعدد الألفاظ على معنًى واحد، والاحترام الواجب للصحابة الرواة، والاتفاق مع العقل أو النص المقطوع أو الإجماع.٢٥٩ وترجح المتفقة على المختلفة.٢٦٠
وإذا تعارض لفظان، فقد يكون أحدهما حقيقة والآخر مجازًا. والحقيقة أَولى؛ طبقًا لقاعدة: «إن التوفيقَين إذا تلاقيا وتعارضا في أحدهما، فترْكُ اللفظين على الحقيقة أولى.»٢٦١ ويرجح المطلق الوارد على سبب. ويرجح العام على الخاص. وقد يكون أحدهما مجملًا أو مبينًا.٢٦٢ ويرجح اتفاق أحد التأويلين مع اللفظ.٢٦٣

(ﺟ) المعنى

ويمكن نقل الخبر بالمعنى إذا كان محكَمًا. وإن كان ظاهرًا، فالنقل باللفظ أفضل. وإن كان مُشكِلًا أو مشتركًا، فلا يؤوَّل ويُنقل أو يُنقل ويؤوَّل. وإن كان مجملًا، فلا يُنقل بالمعنى. الحقيقة أولى من المجاز، والعام أولى من الخاص. ويرجح الإفراد على الاشتراك، والاستقلال على الإضمار، والإطلاق على التقييد، والتأصيل على الزيادة، والترتيب على التقديم والتأخير، والتأسيس على التأكيد، والبقاء على النسخ، والشرعي على العرفي، والعرفي على اللغوي. والعمل بالقراءتين، أو الروايتين، أَولى من العمل بأحدهما.٢٦٤ ويمكن نقل الخبر بالمعنى إذا كان صادقًا لا شبهة فيه، مثل المتواتر، وما فيه شبهة، وهو المشهور، وما ترجَّح صدقه من الآحاد، وما عارض دليل رجحان الصدق، وما طعن فيه السلفُ؛ سواءٌ من جهة الراوي أو من غيره.٢٦٥ ويتقدم التخصيص والمجاز والإضمار والنقل والاشتراك على النسخ. ويتقدم التخصيص والمجاز والإضمار والنقل على الاشتراك، والتخصيص والمجاز والإضمار على النقل، والتخصيص والمجاز على الإضمار، والتخصيص على المجاز.
والأفضل عدم نقل الحديث بالمعنى؛ لأن منطق الألفاظ في الوعي النظري يبدأ من العبارة. يجوز في الدعوة والموعظة، وليس في استنباط الأحكام التي تعتمد على الصياغة والأشكال اللغوية. ويجوز شرح المعنى بلسان غير عربي، فالمعنى هو المقصود في الفهم، وإن اعتمد الاستنباط على بنية الصيغ اللغوية.٢٦٦ ويرجح أحد المعنيَين الأظهر في الاستعمال.
والقراءة الشاذة في وقتها لم تعُدْ شاذة الآن. ويصعب الآن إحداثُ قراءة جديدة، مما يعطي احتمال تغيير في اللفظ. أما تأويل المعنى فمفتوح.٢٦٧ وإذا نقل الراوي خبرًا فلا يجوز الاجتهاد فيه، وإلا تحول إلى مفسِّر.٢٦٨
وإذا تضمن الخبر معنيين كل واحد منهما مستقل بنفسه وغير مرتبط بالآخر، جاز للراوي روايةُ أحد المعنيين دون الآخر، كالخبرين. وإن كان المتروك شرطًا في صحة الحكم أو بيانًا له، فلا يجوز نقل الخبر دونه.٢٦٩
ويتجلى النقل بالمعنى في الزيادة والنقصان في المتن، وهما متضايفان مقارنةً «بنواة» النص. والمتن هو نص السنة القابل للزيادة والنقصان، وليس نص الكتاب.٢٧٠ الزيادة من ثقة في الحديث تعتبر جزءًا من الخبر، سواء في اللفظ أو المعنى، الزيادة من ثقة في الحديث تعتبر جزءًا من الخبر، سواء في اللفظ أو في المعنى. ومع ذلك النقص في الحديث أكثر ثقةً؛ نظرًا للتمدد الطبيعي للرواية من النواة الأولى.٢٧١ وإذا كان في أحد الخبرين زيادةٌ وكان الراوي واحدًا، تؤخذ الزيادة، والأخف أخذ الأقل. فالرواية بطبيعتها قابلة للتمدد أكثر من الانكماش.٢٧٢ إذا انفرد الثقة بزيادة وعُلِم اتحاد المجلس ومن معه لا يفضله مثلهم عن مثلها عادةً، لم تُقبل.٢٧٣ وإذا انفرد مخبر بما شاركه الإحساس به خلقٌ مما تتوافر الدواعي على نقله، يُقطَع بكذبه.٢٧٤ والخبر الذي فيه لفظ يفيد التأكيد لا يجوز إسقاطه. والجزم بمنع حذف الصفة مشكِل.٢٧٥ فالرواية بها قدرٌ كبير من الاحتمال؛ لأنها جزء من المعرفة التاريخية.
فإذا زادت رواية على رواية، وكان الراوي مشهورًا بالحفظ والإتقان، فإنها تُقبل.٢٧٦ والاعتماد على الذاكرة أرجح من الاعتماد على المكتوب، وسرعة الحفظ أرجح من النسيان ودوام العقل. وفي الانفراد في الرواية قد ينفرد راوٍ بحديث أو اثنين، أو يُكثر من الرواية أو الانفراد بالإسناد أو بالرفع أو بزيادة.٢٧٧ ولا يقبل الحديث الضعيف.٢٧٨
والنقص مثل الزيادة، إلا إذا كان متضمنًا أحكامًا.٢٧٩ وقد ينقل البعض دون البعض الآخر.٢٨٠ ولا يجوز إسقاط حرف العطف من الآية عند الاستدلال بها؛ لأنها نص محكم وليس مرسلًا.٢٨١ أما نقل بعض الحديث فهو إخلال بالمعنى.٢٨٢

(د) الحكم

ويكون ترجيح المتن أيضًا حسب المدلول مثل الحكم، والاحتياط، والتحريم والإيجاب، والإثبات والنفي، وإثبات العتق، والأخف والأثقل، وعموم البلوى، وإيجاب أحد الحكمين، وإثبات الحكم الوضعي.٢٨٣ ويرجح المتن الذي يجمع بين المنطق والدليل.٢٨٤ ويرجح الحكم الذي يبين المختلَف فيه. ويرجح الموجب الاحتياط على براءة الذمة أو براءة الذمة على الاحتياط، ثقة بالنفس وبالبداهة وبالبراءة الأصلية وبحب الخير للناس.
وإذا تعارض خبران بين الحظر والإباحة، فالإباحة أَولى؛ لأن الأشياء في الأصل على الإباحة.٢٨٥ وإذا تعارض خبران بين النفي والإثبات لشيء واحد، فالمعيار هو الأصل. والأصل هو الإثبات دون النفي، والإقدام دون الإحجام. كما أن الإثبات أولى من النفي؛ لأن النفي لا يحتاج إلى حكم.٢٨٦ وإذا تعارض خبران بحكمين مختلفين في الحد، فالنفي أولى من الإثبات.٢٨٧ ويرجح المسقِط للحد؛ لأن الشريعة هادية وليست جابية، متسامحة وليست رادعة. وإذا تعارض خبران بين الحرية والرق، فالحرية أولى.٢٨٨ فالحرية أصل طبيعي، والعبودية وضع اجتماعي.
ويجوز الحكم بأقل القليل إذا اختلف العلماء في إيجاب شيء بين الأكثر والأقل.٢٨٩ وخبر الواحد الذي يوجِب الأقلَّ أَولى من الذي يوجب الأثقل. الشريعة سمحاء تقوم على الطبيعة والفطرة، وتحتاج إلى أقل القليل من أجل اكتمال الطبيعة البشرية.٢٩٠
وإذا تعارض خبران واحدان، فيُرجع إلى المخبر عنه مما يؤثر في الخبر.٢٩١ ومنها: الخلاف مع مقتضى العقل، رفع مقتضى الكتاب أو سنة متواترة، اقتضاء عموم الكتاب بخلافه، إذا ما اقتضى قياس الأصول فيه خلافه، إذا كان بخلاف عموم البلوى ولم تتحقق فائدة من الخبر، وإذا فعل النبي خلاف مقتضاه. ولا يُقبَل حديث المبتدع٢٩٢ أو الفاسق أو الداعية أو المتساهل في الحديث أو الجندي؛ لأن قوته في فعله وليس في روايته.
وإذا تعارض ظاهران فيرجح ما يتفق منهما مع العرف، أي إلى العادة والاستعمال والواقع الطبيعي.٢٩٣ ويرجح ما تزداد قرائنه من أجل زيادة اليقين. أما ما يثبت الكمال الصحابي دون النقص، فالصحابي بشر، به كمال ونقص، وقوة وضعف، وعقل وانفعال، ومثال وواقع، دون نسج صورة مثالية للصحابة بدافع التعظيم والتبجيل؛ بحثًا عن القدوة والنموذج.

(ﻫ) الموضوع

ولا يقع الترجيح في أمور الديانات، إذا كانت الديانات تعني العقائد، فقد احتوى النص الأول قواعد العقائد. وإذا كانت تعني كليات الأحكام، فإن ذلك أيضًا في النص الأول وفي النص الثاني. ويظل قبول خبر الواحد مرتبطًا بيقينه أو ظنيَّته كمنهج للرواية وليس كموضوع للرواية.٢٩٤ هو حجة عند البعض وإن لم يكن المخبر به معصومًا من الكذب، وهو حجة إذا بلغ عددَ الشهادة أو أقصى عدد لها، وليس حجة في الدين إلا أن يكون المخبر به معصومًا عن الكذب، أو يبلغ المخبرون به حد التواتر.٢٩٥
ويكون خبر الواحد حجة في الأحكام الشرعية التي تحتمل النسخ والتبديل، وهي من فروع الدين، وحقوق العباد، ما لهم وما عليهم، وما تقوم به مصالحهم العاجلة، والمعاملات المباحة المختارة مما تتعلق باكتساب العباد، وحق الغير.٢٩٦ محل الخبر ما يخص حق الشارع بعقوبة أو بدون عقوبة، وما يخص حق الناس ضرورةً أو اختيارًا أو ندبًا.٢٩٧ ويرجح ما اتفق مع الموضوع على ما اختلف معه؛ فالمهم هو الموضوع، أي الفعل، في العالم، والتحول من النص إلى الواقع.
١  وهو البيان الثاني عند الشافعي. الرسالة، ص٢٨–٣٠. وتشمل البيان الثالث والبيان الرابع بدلًا من الإجماع والقياس. السابق، ص٣١–٣٤.
٢  المستصفى، ج١، ١٢٩–١٧٣؛ روضة الناظر، ج١، ٢٧٣-٣٧٤؛ أصول الفقه (ابن عربي)، ص٢٤–٢٦؛ المختصر لابن اللحام، ص٧٣؛ التحرير، ج٣، ٢٢-٢٣؛ البحر المحيط، ج٣، ٢٣٦.
٣  السابق، ج١، ١٢٩. انظر أيضًا: من العقيدة إلى الثورة، ج٤، النبوة والمعاد، هل المعجزة دليل على صدق النبوة؟ ص٦٤–١٠٣.
٤  «فرض الله طاعة رسول الله مقرونةً بطاعة الله ومذكورةً وحدها» الرسالة، ص٧٩–٨٢. «ما أمر الله من طاعة رسول الله» السابق، ص٨٢–٨٥. «ما أبان الله لخلقه من فرضه على رسوله اتباعَ ما أوحى إليه، وما شهد له به من اتباع أُمِر به، ومِن هُداه، وأنه هادٍ لمن اتبعه». السابق، ص٨٥.
٥  المقدمة في الأصول، ص٤٣-٤٤؛ كتاب المنهاج، ص١٣؛ كتاب الحدود، ص٥٦-٥٧؛ الفقيه والمتفقه، ص٨٦–٩٠؛ قواطع الأدلة، ص٥١-٥٢.
٦  منتهى الوصول، ص٣٤؛ التحرير، ج٣، ١٩-٢٠؛ إرشاد الفحول، ص٣٣.
٧  الإحكام للآمدي، ج١، ١٤٥؛ ألفية الوصول، ص٥٣–٥٥.
٨  التحرير، ج٣، ٢٢–٢٤.
٩  البحر المحيط، ج٣، ٢٣٦-٢٣٧؛ إرشاد الفحول، ص٣٣.
١٠  أصول الفقه للسيوطي، ص٧٥.
١١  السنن عند الشافعي ثلاثة أقسام. البحر المحيط، ج٣، ٢٣٨-٢٣٩؛ حاجة الكتاب إلى السنة، ج٢، ٢٣٩.
١٢  كشف الأسرار، تقسيم السنة، ج٣، ٣٨٣–٣٩٦.
١٣  قواطع الأدلة، ص٥٣؛ الإحكام للآمدي، ج١، ٨٧–١٠٠.
١٤  الموافقات، ج٤، ٣–٧.
١٦  الموافقات ج٤، ٢٤–٥٨.
١٧  السابق، ج٣، ٣٣٧–٣٤١.
١٨  السابق، ج٤، ٣–٨٦.
١٩  السابق، ج٤، ٧–١١.
٢٠  السابق، ج٤، ١٢–٢٤.
٢١  «وذلك كله مما أبطلناه في كتبنا الكلامية». الإحكام في أصول الأحكام، ج١، ٨٧-٨٨؛ منتهى الوصول، ص٣٤؛ التحرير، ج٣، ٢٠–٢٢؛ إرشاد الفحول، ص٢٣؛ سلم الوصول، ص٢٥–٢٧.
٢٢  سلم الوصول، ص٢٧.
٢٣  المستصفى، ج١، ١٢٩؛ ميزان الأصول، ص٤١٩–٤٢٢؛ بذل النظر، ص٣٦٧؛ المحصول، ج٣، ٨٩٢–١٠٧١؛ جمع الجوامع، ج١، ٤٥٧–٤٥٩؛ إرشاد الفحول، ص٤٢–٧٠.
٢٤  إرشاد الفحول، ص٤٢-٤٣.
٢٥  انظر دراستنا: «من نقد السند إلى نقد المتن»، مجلة الجمعية الفلسفية المصرية، العدد الخامس، ١٩٩٦م، ص١٣١–٢٤؛ الكلام في الأخبار واختلاف الناس في أصول الأخبار، الفصول في الأصول، ج١، ٣١-٣٢؛ إحكام الفصول، ج١، ٣٢٤–٣٩٥؛ إيضاح الفصول، ص٤١٦–٤١٩؛ البحر المحيط، ج٣، ٢٨٢–٢٨٤؛ المحصول، ج٣، ٨٩٢-٨٩٣.
٢٦  الواضح، ج٤، ٣٢٣–٣٢٦؛ في صيغة الخبر، الإحكام للآمدي، ج١، ١٤٥–١٥٠؛ تعريف الخبر، التحرير، ج٣، ٢٤–٣٢.
٢٧  كتاب الحدود، ص٦٠-٦١؛ الإشارات، ص٧٥؛ في الأخبار والقول في التواتر، الإشارة، ص١٩٩–٢٠٣؛ إحكام الفصول، ج١، ٣٢٤؛ الأخبار، المعتمد، ج٢، ٥٤١–٦٨٨؛ في اسم الخبر وحدِّه وما به يكون الخبر خبرًا وأقسامه الصدق والكذب، المعتمد، ج٢، ٥٤١–٥٤٦؛ اسم الخبر وحَده، المعتمد، ج٢، ١٠٢٤-١٠٢٥؛ في الأخبار، وهي السنن المنقولة عن رسول الله ، الإحكام لابن حزم، ج١، ٨٧–١٣٤؛ ج٢، ١٣٥–٢٥٨؛ ميزان الأصول، ص٢٤٩–٢٥٣؛ روضة الناظر، ج١، ٢٨٧–٢٨٩؛ ألفية الوصول، ص٥٥-٥٦؛ اللمع، ص٧١–٨٦؛ كتاب التلخيص، ج٢، ٢٧٥–٢٧٧؛ البرهان، ج١، ٥٦٤–٦٦٩؛ الورقات، ص١٩؛ التمهيد، ج٣، ٩-١٠؛ الوصول إلى الأصول، ج٢، ١٣٥–١٣٨.
٢٨  الكفاية، ص٢٠، ٣٧-٣٨.
٢٩  المختصر لابن اللحام، ص٨١.
٣٠  منتهى الوصول، ص٤٧–٦٥.
٣١  المستصفى، ج١، ١٣٢.
٣٢  هذا هو موقف الكعبي من المعتزلة. المستصفى، ج١، ١٣٢-١٣٣.
٣٣  المستصفى، ج١، ١٣٢؛ البرهان، ج١، ٥٦٤–٥٦٦.
٣٤  المستصفى، ج١، ١٣٣-١٣٤. «فإنا بينا أن النفس تشعر بأن هؤلاء على كثرتهم لا يجمعهم على الكذب جامع» السابق، ج١، ١٤٠.
٣٥  التبصرة، ص٢٨٩-٢٩٠؛ المحصول، ج٣، ٨٩٧-٨٩٨؛ المنتخب، ج١، ٤٠٣-٤٠٤؛ أقسام الإنشاء، البحر المحيط، ج٣، ٢٩٤-٢٩٥.
٣٦  أسماء الخبر في مختلف أحواله، البحر المحيط، ج٣، ٤٨٣.
٣٧  الكلام في الأخبار واختلاف الناس في أصول الأخبار، الفصول في الأصول، ج٣، ٣١-٣٢. نفت اليهود كل خبر فيه اختلاف، وأثبتت فقط ما لا خلاف فيه. ذكر وجوه الأخبار ومراتبها وأحكامها، ج٣، ٣٥–٥٩؛ التبصرة، ص٢٩٧؛ بذل النظر، ص٢٦٨–٣٧٨؛ المختصر لابن اللحام، ص٨١–٨٣.
٣٨  كتاب التلخيص، ج٢، ٢٨١–٢٨٣.
٣٩  الموافقات ج٤، ٨٠–٨٦.
٤٠  كتاب الحدود، ص٦١؛ الإشارات، ص٧٥؛ إحكام الفصول، ج١، ١٧٧-١٧٨، ٣٢٤-٣٢٥؛ وقوع العلم بالأخبار، المعتمد، ج٢، ١٠٢٥.
٤١  المستصفى، ج١، ١٣٢؛ إيضاح المحصول، ص٤٣٢–٤٤١؛ الحدود في الأصول، ص١٣٤-١٣٥؛ أقسام جملة الأخبار في حق العمل بها، تقويم الأدلة، ص٢٠٥-٢٠٦؛ الأخبار التي يُعلم صدقها والتي يُعلم كذبها، والتي لا يُعلم كِلا من الأمرين من حالها، المعتمد، ج٢، ٥٤٦–٥٥١؛ اللمع، ص٧١؛ كتاب التلخيص، ج٢، ٢٧٧–٢٨١؛ البرهان، ج١، ٥٨٣–٥٩٨؛ أصول السرخسي، ج١، ٣٧٤–٣٨١.
الوصول إلى الأصول، ج٢، ١٣١–١٣٥؛ المحصول، ج٣، ٨٩٣–٨٩٩؛ الإحكام للآمدي، ج١، ١٥٠-١٥١؛ المنتخب، ج١، ٤٠٤-٤٠٥؛ المسودة، ص٢٣٢-٢٣٣؛ ألفية الوصول، ص٥٩-٦٠؛ منتهى الوصول، ص٤٨-٤٩؛ المنار، ص٢٩٨–٣٠٨؛ تقريب الوصول، ص١٠٦-١٠٧؛ جمع الجوامع، ج١، ٤٦٠–٤٧٠؛ الوصول إلى قواعد الأصول، ص٢٥٨-٢٥٩؛ إرشاد الفحول، ٤٤-٤٥.
٤٢  المستصفى، ج١، ١٤٠–١٤٢؛ «وجوه الأخبار ومراتبها وأحكامها»، الفصول في الأصول، ج٣، ٣٥–٥٩.
٤٣  الحدود في الأصول، ص١٥٠؛ المعتمد، ج٢، ٥٤٦–٥٥١؛ أقسام الصحيح من الأخبار، تقويم الأدلة، ص٢٠٧–٢١٣.
كتاب التلخيص، ج٢، ٣١١–٣١٤؛ التمهيد، ج٣، ١١–٢٢؛ المحصول، ج٣، ٩٢٨–٩٤٨؛ منهاج الوصول، ص٣٧-٣٨.
٤٤  إحكام الفصول، ص٣٢٥-٣٢٦.
٤٥  أصول السرخسي، ج١، ٢٨٣.
٤٦  روضة الناظر، ج١، ٢٩٣–٢٩٥.
٤٧  المستصفى، ج١، ١٤٢–١٤٤؛ كتاب التلخيص، ج٢، ٣١٥–٣٢٠؛ منهاج الوصول، ص٣٨-٣٩؛ البحر المحيط، ج٣، ٢٨٥–٢٩٣، ٣١٥–٣١٧.
٤٨  المستصفى، ج١، ١٤٤-١٤٥؛ كتاب التلخيص، ج٢، ٣٢١–٣٢٤؛ المحصول، ج٣، ٩٨٧–٩٩٥؛ منهاج الوصول، ص٣٩.
٤٩  المستصفى، ج١، ١٢٩–١٣٢؛ إحكام الفصول، ج١، ٣٩١–٣٩٥؛ شروط وقوع العلم بالخبر المتواتر، ج٢، ٥٥٨–٥٦٦؛ الرواية حسب سماع الراوي، المعتمد، ج٢، ٦٦٣–٦٦٦؛ في قول الصحابي: «أُمرنا بكذا»، ما حكمه؟ السابق، ص٦٦٦–٧٦٩؛ الإحكام لابن حزم، ج٢، ١٩٤–١٩٧، ٢٥٥–٢٥٩؛ في السنة المسموعة من النبي والمسموعة من غيره، الفقيه والمتفقه ص٩٥-٩٦؛ كتاب التلخيص، ج٢، ١٣٦–١٣٨، ٣٨٧–٤٠٨؛ الورقات، ص٢٠؛ التمهيد، ج٣، ١٧٧–١٨٨؛ الوصول إلى الأصول، ج٢، ١٩٧–٢٠٠؛ إيضاح المحصول، ص٥٠٢–٥٠٥؛ ميزان الأصول، ص٤٤٦–٤٤٨؛ روضة الناظر، ج١، ٢٧٩–٢٨٦؛ الإحكام للآمدي، ص١٨٩–١٩١؛ تقريب الوصول، ص١١٠–١١٣؛ جمع الجوامع، ج١، ٥٣٢–٥٤١؛ منهاج الوصول، ص٤١-٤٢؛ المختصر لابن اللحام، ص٩٧–٩٩؛ البحر المحيط، ج٣، ٤٢٧–٤٣٠؛ إرشاد الفحول، ص٦١.
٥٠  المستصفى، ج١، ١٦٥–١٦٨؛ الرواية عن الخط وما فيه من بيان الضبط، تقويم الأدلة، ص١٩١–١٩٣؛ الإشارات، ص٧٩-٨٠؛ الإشارة، ص٣٧٧–٣٨١؛ وجوب العمل بما نُقل على وجه الإجازة، إحكام الفصول، ج١، ٣٦٦–٣٦٨، ٣٨٨-٣٨٩؛ كيفية النقل، المعتمد، ج٢، ٦٢٦-٦٢٧؛ الرواية عن كتاب، ص٦٢٧-٦٢٨؛ في صفة الرواية، الإحكام لابن حزم، ج٢، ٢٥٦-٢٥٧؛ التبصرة، ص٣٣١–٣٣٦؛ اللمع، ص٢٣-٢٤، ٨٠-٨١؛ البرهان، ج١، ٦٤١–٦٤٩؛ كشف الأسرار، ج٣، ٧٧–١١٠؛ أصول السرخسي، ج١، ٣٥٧–٣٥٩، ٣٧٥–٣٨١؛ المنخول، ص٢٦٧–٢٧١، ٢٧٦–٢٧٨؛ التمهيد، ج٣، ١٧١-١٧٢؛ الواضح، ج٥، ٤٧–٥٤؛ جواز الرواية بالإجازة والمناولة والمكاتبة، ج٥، ٥٤–٥٧؛ الوصول إلى الأصول، ج٢، ٢٠٠–٢٠٢؛ إيضاح المحصول، ص٤٩٣–٥٠٢؛ بذل النظر، ص٤٤٦–٤٤٨؛ المحصول، ج٣، ١٠٣١-١٠٣٢، ١٠٤٦–١٠٥٢؛ روضة الناظر، ج١، ٣٤٩–٣٥٨؛ الإحكام للآمدي، ج١، ١٩١–١٩٣؛ المسودة، ص٢٨٢–٢٩١؛ منتهى الوصول، ص٥٩–٩٠؛ المختصر لابن اللحام، ص٩٩–١٠٢؛ البحر المحيط، ج٣، ٤٣٨–٤٥٦؛ إرشاد الفحول، ص٦١–٦٣.
٥١  «جواز أن يقرأ الرجل على المحدِّث فيقول: حدثنا، إذا كان المحدث يسمع ويضبط ما يقرأ عليه»، الفصول في الأصول، ج٣، ١٩١–١٩٣.
٥٢  التبصرة، ص٣٤٤-٣٤٥؛ المنخول، ص٢٦٩؛ التمهيد، ج٣، ١٦٩–١٧١.
٥٣  البحر المحيط، ج٣، ٣٧٥.
٥٤  «قول الصحابي: أمرنا بكذا ونهينا عن كذا، والسنة كذا»، الفصول في الأصول، ج٣، ١٩٧–٢٠٠.
٥٥  كشف الأسرار، ج٢، ٦٥٣–٦٥٥، ٦٧٣–٦٧٧؛ المنخول، ص١٦٤، ٢٧٨–٢٨٠؛ إيضاح المحصول، ص٤١٩–٤٢١؛ ميزان الأصول، ص٤٢٢؛ المنتخب، ج١، ٤١٧؛ أصول الشاشي، ص١٩٢؛ المنار ص٢٦٨–٢٧١؛ مفتاح الأصول، ص١٤؛ البحر المحيط، ج٣، ٢٩٦؛ إرشاد الفحول، ص٤٦–٥٩.
٥٦  المنتخب، ج١، ٣٢١-٣٢٢؛ المنار، ص٢٧١.
٥٧  الخبر المتواتر عند أهل الحديث، البحر المحيط، ج٣، ٣١١.
٥٨  تقويم الأدلة، ص٢٢؛ كشف الأسرار، ج٢، ٦٥٦–٦٧٢؛ «في المستفيض»، البحر المحيط، ج٣، ٣١٢؛ تعريف المستفيض والفرق بينه وبين المتواتر، ج٢، ٣١٢، «إفادة المستفيض العلم»، ج٣، ٣١٣-٣١٤.
٥٩  السابق، ج١، ١٣٢؛ الواضح، ج٤، ٣٢٦–٣٤٠؛ ميزان الأصول، ص٤٢٢–٤٣٠؛ المنتخب، ج١، ٤١٧–٤٢٢؛ منتهى الوصول، ص٤٩؛ أصول الشاشي، ص١٩٢–١٩٤؛ تقريب الوصول، ص١٠٧-١٠٨؛ جمع الجوامع، ج١، ٤٧٠–٤٧٤.
٦٠  كتاب الحدود، ص٦١-٦٢؛ الإشارات، ص٧٥؛ إحكام الفصول، ج١، ٣٢٦–٣٢٨؛ بيان وقوع العلم بالأخبار، وبيان صفة العلم الواقع بالتواتر، المعتمد، ج٢، ٥٥١–٥٥٨؛ شروط العلم بالخبر المتواتر، ص١٠٢٥-١٠٢٦؛ في أقسام الأخبار عن الله تعالى، الإحكام لابن حزم، ج١، ٩٣–١٠٩؛ النبذ، ص١١٨؛ التبصرة، ص٢٩١–٢٩٤؛ اللمع، ص٧١؛ كتاب التلخيص، ج٢، ٢٨١–٢٨٧؛ البرهان، ج١، ٥٦٦–٥٨٢؛ الورقات، ص١٩؛ أصول السرخسي، ج١، ٢٨٢–٢٩٥، المنخول، ص٢٣٥–٢٣٨؛ التمهيد، ج٣، ٢٢–٣١؛ الوصول إلى الأصول، ج٢، ١٣٩–١٤٧؛ إيضاح المحصول، ص٤٢١-٤٣٢؛ بذل النظر، ص٣٧٨–٣٨٧؛ روضة الناظر، ج١، ٢٩٠–٢٩٢؛ الإحكام للآمدي، ج١، ١٥١–١٥٩؛ المسودة، ص٢٣٣.
٦١  التحرير، ج٣، ٣٢–٣٤.
٦٢  الواضح، ج٤، ٣٤٠–٣٤٧؛ المحصول، ج٣، ٩٠٠–٩٢٠؛ منتهى الوصول، ص٤٩–٥١؛ جمع الجوامع، ج١، ٤٧٤–٤٧٦.
٦٣  المستصفى، ج١، ١٣٤؛ بذل النظر، ص٣٨٧–٣٩٣؛ المسودة، ص٢٣٤–٢٣٧؛ الأخبار والقول في خبر التواتر، المقدمة في الأصول، ص٦٥-٦٦؛ مفتاح الوصول، ص١٤–١٦؛ المختصر لابن اللحام، ص٨٤-٨٥؛ التحرير، ج٣، ٣٤–٣٧؛ البحر المحيط، ج٣، ٢٩٦–٣٠٢.
٦٤  «ألا ترى أنك علمت بكون السماء فوقنا، كذلك قبلنا، بالسماع كما علمتها للحال بالرؤية، وعلمت أباك سماعًا حسب ما علمك أبوك عِيانًا» تقويم الأدلة، ص٢٢؛ المنخول، ص٢٤٣-٢٤٤؛ التمهيد، ج٣، ٣٣–٣٥؛ الواضح، ج٤، ٣٤٧–٣٥٥؛ الوصول إلى الأصول، ج٢، ١٤٧–١٥٠؛ ميزان الأصول، ص٦١٥–٦١٩؛ المحصول، ج٣، ٩٢١–٩٢٧؛ روضة الناظر، ج١، ٢٩٦–٣٠٠؛ منتهى الوصول، ص٥٠-٥١؛ إرشاد الفحول، ص٤٦–٤٨. ويشترط أبو الهذيل عدد الأربعة في العشرين، الفصول في الأصول، ج٣، ٣١-٣٢. والبعض يجعل اثنا عشر وفريق ثالث سبعين، إحكام الفصول، ج١، ٣٢٩؛ التمهيد، ج٣، ٣١.
٦٥  «ومثاله أنَّا نعرف عشق العاشق لا بقوله، بل بأفعال هي أفعال المحبين» المستصفى، ج١، ١٣٥.
٦٦  المستصفى، ج١، ١٣٤–١٤٠؛ إحكام الفصول، ج١، ٣٣٣–٣٣٥؛ التبصرة، ص٢٩٥-٢٩٦؛ المنخول، ص٢٤٠–٢٤٢؛ الواضح، ج٤، ٣٥٥–٣٥٨؛ الإحكام للآمدي، ج١، ١٥٩؛ أصول البزدوي، ج١، ٢٨٤–٢٩١.
٦٧  «إن كان الزمان زمان خرق للعادة يجوز التشبيه في المحسوس … وإذا أخذنا العصا في زماننا لم نخَفْ من انقلابها ثعبانًا؛ ثقة بالعادات في زماننا» المستصفى، ج١، ١٣٩.
٦٨  هذا هو موقف الرافضة، ج١، ١٤٠؛ إحكام الفصول، ج١، ٣٣٤-٣٣٥؛ الوصول إلى الأصول، ج٢، ١٥٢–١٥٦، ١٨٢–١٨٥؛ روضة الناظر، ج١، ٢٩٩-٣٠٠.
٦٩  البحر المحيط، ج٣، ٣٠٧–٣٠٩.
٧٠  السابق، ج٣، ٣١٠؛ إذا عمل الصحابي بخلاف حديث رواه، ج٣، ٤٢٣–٤٢٩؛ جمع الجوامع، ج١، ٤٧٦.
٧١  «صفات أهل التواتر المعتبرة في وقوع العلم يخبرهم»، فصول الإحكام، ج١، ٣٢٨-٣٢٩؛ كتاب التلخيص، ج٢، ٢٨٧–٣١١؛ أصول السرخسي، ج١، ٢٩١–٢٩٥؛ المنخول، ص٢٣٩–٢٨٦.
٧٢  المستصفى، ج١، ١٤٥-١٤٦؛ «باب خبر الواحد»، الرسالة، ص٣٦٩–٤٠٠؛ الحجة في تثبيت خبر الواحد، ص٤٠١–٤٧١؛ «شروط أخبار الآحاد»، الفصول في الأصول، ج٣، ١١٣–١٢٣؛ خبر الواحد العدل، مقدمة في الأصول، ص٦٧–٧٠؛ الإشارات، ص٧٥؛ في خبر الواحد العدل، الإشارة، ص٢٠٣–٢٠٩؛ إحكام الفصول، ج١، ٣٣٢، ٣٣٥-٣٣٦؛ التعبد بخبر الواحد، المعتمد، ج٢، ١٠٢٦–١٠٢٨؛ الإحكام لابن حزم، ج١، ٦٥–٦٧؛ النبذ، ص١٨؛ فيما يرد به خبر الواحد، الفقيه والمتفقه، ص١٣٢–١٣٧؛ اللمع، ص٧٢–٧٤؛ كتاب التلخيص، ج٢، ٣٢٥–٣٦٠؛ البرهان، ج١، ٥٩٩–٦٣٣؛ كشف الأسرار، ج٢، ٦٧٨–٦٩٦؛ الوصول إلى الأصول، ج٢، ١٥٠–١٥٢، ١٧٢؛ إيضاح المحصول، ص٤٤١–٤٦٠؛ ميزان الأصول، ص٤٣١–٤٤٣؛ بذل النظر، ص٤٣٩–٤٤٤.
٧٣  البرهان، ج١، ٦٢٤-٦٢٥؛ خبر المستور وحجيته، كشف الأسرار، ج٣، ٤٢-٤٣؛ أصول السرخسي، ج١، ٣٢١–٣٣٣؛ المنخول، ص٢٤٥–٢٥٢، ٢٥٥؛ الواضح، ج٤، ٣٦١–٣٧٦؛ ج٥، ٤٧٣–٤٨١؛ بذل النظر، ص٤٢٤–٤٣٠؛ المحصول، ج٣، ٩٤٨–٩٨٦؛ روضة الناظر، ج١، ٣٠٢–٣٠٩؛ الإحكام للآمدي، ج١، ١٦٠–١٦٤؛ المنتخب، ج١، ٤٣٢–٤٤١؛ أصول الشاشي، ص١٩٤؛ المنار، ص٢٧١–٢٧٩؛ تقريب الوصول، ص١٠٨–١١٠؛ مفتاح الوصول، ص١٦–١٨؛ منهاج الوصول، ص٣٩–٤١؛ المختصر لابن اللحام، ص٨٥–٨٧؛ التحرير، ج٣، ٣٧–٣٩، ٧٦–٨٠؛ البحر المحيط، ج٣، ٣١٨.
٧٤  «إبطال قول من قبِل خبر الاثنين وردَّ خبر الواحد»، الفصول في الأصول، ص٩٤–١٠٩؛ البرهان، ج١، ٦٠٧–٦١١.
٧٥  الواضح، ج٤، ٣٨٦–٣٨٩.
٧٦  إحكام الفصول، ج١، ٣٧٣-٣٧٤؛ كشف الأسرار، ج٢، ٦٩٧–٧٢٥.
٧٧  إحكام الفصول، ج١، ٣٧٤-٣٧٥؛ كشف الأسرار، ج٢، ٦٩٧–٧٢٥؛ أصول البزدوي، ج١، ٣٣٨–٣٤٥.
٧٨  المستصفى، ج١، ١٤٦-١٤٧؛ التمهيد، ج٣، ٧٠–٧٤؛ المحصول، ج٣، ٩٩٥–١٠١٧؛ روضة الناظر، ج١، ٣١٠–٣٢٨؛ الإحكام للآمدي، ج١، ١٦٧–١٦٩؛ المسودة، ص٢٣٧-٢٣٨، ٤٧٣؛ أصول الشاشي، ص٢٠٥–٢٠٧.
٧٩  المستصفى، ج١، ١٤٨–١٥٥. وقوع التعبد به سمعًا هو موقف الجمهور، على عكس موقف المعتزلة وأهل الظاهر كالقاساني. وتم قبوله في بعض موضوعات الدِّيَة ومعاملة المجوس مثل أهل الكتاب ووجوب الغسل من الْتقاء الختانَين … إلخ. جواز ورود التعبد بأخبار الآحاد، المعتمد، ج٢، ٥٧٣–٥٨٢؛ في التعبد بخبر الواحد، السابق، ص٥٨٣؛ التبصرة، ص٣٠١-٣٠٢؛ بذل النظر، ص٣٩٦–٤٢٤؛ منتهى الوصول، ص٥٣؛ المختصر لابن اللحام، ص٨٧-٨٨؛ الوصول إلى الأصول، ج٢، ١٥٦–١٧٢.
٨٠  مثل يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَة فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ.
٨١  المستصفى، ج١، ١٤٧-١٤٨.
٨٢  الوصول إلى الأصول، ج٢، ١٥٦–١٧٢.
٨٣  التحرير، ج٣، ٨١-٨٢.
٨٤  البحر المحيط، ج٣، ٣٢٢.
٨٥  «بيان موجب أخبار الآحاد وما في معناه، وما يتعلق بها من أحكام»، الفصول في الأصول، ج٣، ٦٣–٧١؛ إحكام الفصول، ج١، ٣٣٦.
الدلالة على الصحيح مما قسمنا عليه أخبار الآحاد، السابق، ص١٤٠–١٤٢؛ خبر الواحد لا يقتضي العلم، المعتمد، ج٢، ٥٦٦–٥٧٠؛ التبصرة، ص٢٩٨–٣٠٠؛ البحر المحيط، ج٣، ٣٢٢–٣٢٦.
٨٦  التمهيد، ج٣، ٨٣-٨٤؛ المختصر لابن اللحام، ص٨٧.
٨٧  ميزان الأصول، ص٤٥٥-٤٥٦؛ جمع الجوامع، ج١، ٤٨٠–٤٨٦؛ المختصر لابن اللحام، ص٨٧، ١٠٦؛ التمهيد، ج٣، ٩١–٩٣؛ الإحكام للآمدي، ج١، ١٦٤، ٢٠٠؛ الواضح، ج٤، ٣٩٤–٣٩٦؛ روضة الناظر، ص٣٧٠-٣٧١؛ المسودة، ص٢٣٩؛ التحرير، ج٣، ٨٨–١٠٢.
٨٨  التمهيد، ج٣، ٨٥-٨٦؛ الواضح، ج٤، ٣٧٧–٣٨٦؛ الإحكام للآمدي، ج١، ١٩٩-٢٠٠.
٨٩  منتهى الوصول، ص٦٢؛ المختصر لابن اللحام، ص١٠٦-١٠٧.
٩٠  التمهيد، ج٣، ١٥١.
٩١  هذا هو موقف النظَّام؛ إذ قال: «خبر الواحد يُضطر إلى العلم بخبره إذا أخبر عن مشاهدة، ومتى علمه اضطرارًا عند مقاربة أسبابه» الفصول في الأصول، ج٣، ٣٢.
٩٢  الإحكام للآمدي، ج١، ١٦٥.
٩٣  التمهيد، ج٣، ٨٦–٩١؛ الواضح، ج٤، ٣٨٩–٣٩٤؛ الوصول إلى الأصول، ج٢، ١٩٢–١٩٥؛ إيضاح المحصول، ص٥٢٢–٥٢٦؛ روضة الناظر، ج١، ٣٦٨–٣٧٠؛ الإحكام للآمدي، ج١، ١٦٥–١٦٧، ١٩٨-١٩٩؛ منتهى الوصول، ص٦٢، على عكس الكرخي وبعض أصحاب الرأي. المستصفى، ج١، ١٧١–١٧٣؛ إحكام الفصول، ج١، ٣٥٠-٣٥١؛ في فائدة خبر الواحد إذا كانت البلوى به عامة، هل يُردُّ له خبر الواحد الوارد فيه أم لا؟ المعتمد، ج٢، ٦٥٩–٦٦٢؛ في خلال الصاحب للرواية وتعلُّل أهل الباطل بذلك، وفيما زعموا أن البلوى تكثر به، فلا يُقبل فيه إلا التواتر، الإحكام لابن حزم، ج٢، ١٤٣؛ الفقيه والمتفقه، ص١٣٧-١٣٨؛ التبصرة، ص٣١٤-٣١٥؛ فيما يقبل فيه خبر الواحد وفيما لا يقبل ذلك فيه ووجه الخلاف فيه وتبيُّن الأصلح، كتاب التلخيص، ج٢، ٤٣٠–٤٣٣؛ كشف الأسرار، ج٣، ٣٥–٤٢؛ أصول السرخسي، أقسام ما يكون خبر الواحد فيه حجة، ج١، ٣٣٣–٣٣٨؛ التحرير، ج٣، ١١٢–١١٥.
المنخول، ص٢٨٤؛ المسودة، ص٢٣٨-٢٣٩؛ المختصر لابن اللحام، ص١٠٥.
٩٤  الإحكام للآمدي، ج١، ١٦٥.
٩٥  التحرير، ج٣، ٨٠-٨١.
٩٦  السابق، ج٣، ١٠٠–١٠٢.
٩٧  المنتخب، ج١، ٤٤٢–٤٤٨؛ منتهى الوصول، ص٥٢-٥٣، ٥٥-٥٦؛ أصول الشاشي، ص٢٠١–٢٠٥.
٩٨  التحرير، ج٣، ٨٠-٨١.
٩٩  التعبد قد ورد بوجوب العمل بخبر الآحاد. إحكام الفصول، ج١، ٣٤٠–٣٥٠؛ هل يوجب خبر الواحد العدلِ العلمَ مع العمل أو العمل دون العلم؟ الإحكام لابن حزم، ج١، ١٠٧–١٢٣؛ في وجوب العمل بخبر الواحد العدل، الفقيه والمتفقه، ص٩٦–١٠٣؛ التبصرة، ص٣٠٣-٣١٤؛ البرهان، ج١، ٥٩٩–٦٠٧؛ ج٤، ٣٩٥؛ المنخول، ص٢٥٢–٢٥٤؛ التمهيد، ج٣، ٣٥–٦٩، ٧٥–٨٢؛ الواضح، ج٤، ٤٠٣؛ ج٥، ٧٨–٩٠؛ الوصول إلى الأصول، ج٢، ١٧٤–١٧٧؛ ميزان الأصول، ص٤٤٨–٤٥٥؛ بذل النظر، ص٣٩٣–٣٩٦.
١٠٠  التحرير، ج٣، ٨٢–٨٨.
١٠١  تعظيم السنن والحث على التمسك بها والتسليم لها والانقياد لها وترك الاعتراض عليها، الفقيه والمتفقه، ص١٤٣–١٥٠؛ كشف الأسرار، ج٣، ٢٩–٣٥؛ المحصول، ج٣، ١٠٤٤–١٠٤٦؛ الإحكام للآمدي، ج١، ١٦٩–١٧٧؛ المنتخب، ج١، ٤٤٨؛ المسودة، ص٢٣٨، ٢٤٠–٢٤٩؛ منتهى الوصول، ص٦٢؛ جمع الجوامع، ج١، ٤٧٩–٤٨١.
١٠٢  ما جاء في ترك المخاطبة لمن عارض السنة بالمخالفة، الفقيه والمتفقه، ص١٥١–١٥٤.
١٠٣  البحر المحيط، ج٣، ٣١٩.
١٠٤  المستصفى، ج١، ١٥٥–١٦٠؛ المسودة، ص٢٤٩، ٢٥٦–٢٥٩؛ المنار، ص٢٧٩–٢٨٩.
١٠٥  الحدود في الأصول، ص١٥٢؛ تقويم الأدلة، ص١٨٤؛ حدود هذه الشروط، السابق، ص١٨٥–١٩٠؛ ذكر فصول أحوال الراوي، المعتمد، ج٢، ٦١٦–٦٢٢؛ أن الخبر لا يُرَد إذا كان راويه واحدًا، السابق، ص٦٢٢–٦٢٤؛ صفة من يلزم قَبول نقله الأخبار، الإحكام لابن حزم، ج١، ١٢٣-١٣٤؛ النبذ، ص٢١؛ البرهان، ج١، ٦١٨–٦٣٣؛ إيضاح المحصول، ص٤٦٠؛ إرشاد الفحول، ص٤٨–٥٥؛ الواضح، ج٥، ٣٠–٣٢.
١٠٦  شرط صحة الرواية، البحر المحيط، ج٣، ٣٧٠-٣٧١.
١٠٧  الفصول، ج١، ٣٧٢-٣٧٣؛ الإحكام لابن حزم، ج٢، ١٥١؛ كشف الأسرار، ج٣، ١٥٨-١٥٩؛ الواضح، ج٥، ٥–١٣؛ المنتخب، ج١، ٤٦٨–٤٧٧.
١٠٨  إحكام الفصول، ج١، ٣٧٣.
١٠٩  كشف الأسرار، ج٣، ١٥٧-١٥٨؛ المحصول، ج٣، ١٠٣٢–١٠٣٧.
١١٠  في صفة العدالة، إحكام الفصول، ج١، ٣٦٨–٣٧١؛ التبصرة، ص٣٣٧-٣٣٨؛ اللمع، ص٧٥–٧٧؛ كتاب التلخيص، ج٢، ٣٤٩–٣٥٨؛ جمع الجوامع، ج١؛ التحرير، ج٣، ٣٩-٤٠؛ سلم الوصول، ص٢٨–٣٠.
١١١  تقويم الأدلة، ص١٧٥-١٧٦؛ كتاب التلخيص، ج٢، ٣٥٨–٣٦٠؛ كشف الأسرار، ج٣، ٤٩-٥٠؛ الاختلاف في سِن التحمل، التحرير، ج٣، ٤٠–٤٥؛ البحر المحيط، ج٣، ٣٢٧.
١١٢  إحكام الفصول، ج١، ٣٧١-٣٧٢؛ الوصول إلى قواعد الأصول، ص٢٦٠-٢٦١؛ كشف الأسرار، ج٣، ١٥١–١٥٦.
١١٣  كشف الأسرار، ج٢، ٧٣١–٧٣٥؛ المنخول، ص٢٥٧-٢٥٨، ٢٦٥؛ بذل النظر، ص٤٦٠-٤٦١.
١١٤  التمهيد، ج٣، ١٤٧-١٤٨.
١١٥  البحر المحيط، ج٣، ٣٣٣–٣٣٨، ٣٤٣؛ إرشاد الفحول، ص٦٦.
١١٦  التمهيد، ج٣، ١١٢–١٢١.
١١٧  الإحكام للآمدي، ج١، ١٨٣-١٨٤.
١١٨  التمهيد، ج٣، ١٢١؛ الواضح، ج٥، ٢٧-٢٨؛ البحر المحيط، ج٣، ٣٣٢.
١١٩  «رواية المدلس وغيره»، الفصول في الأصول، ج٣، ١٨٩-١٩٠؛ التدليس، تعريفه وأنواعه، كشف الأسرار، ج٣، ١٤٥–١٥٠؛ أصول السرخسي، ج٢، ٥٩؛ المعتمد، ج٢، ٦٤٠-٦٤١؛ الواضح، ج٥، ٣٣-٣٤؛ بذل النظر، ص٤٥٩-٤٦٠؛ المحصول، ج٣، ١٠٦١-١٠٦٢؛ المسودة، ص٢٧٦–٢٧٨؛ البحر المحيط، ج٣، ٣٦٧–٣٦٩.
١٢٠  الواضح، ج٥، ٨٦-٨٧؛ الإحكام للآمدي، ج١، ١٧٨–١٨١؛ جمع الجوامع، ج١، ٤٧٤.
١٢١  البحر المحيط، ج٣، ٣٣٢.
١٢٢  روضة الناظر، ج١، ٣٣٤–٣٣٩؛ الإحكام للآمدي، ج١، ١٨١–١٨٣؛ المختصر لابن اللحام، ص٩١؛ التحرير، ج٣، ٤٩–٥٨.
١٢٣  البحر المحيط، ج٣، ٣٤٢.
١٢٤  التمهيد، ج٣، ١٠٩–١١٢.
١٢٥  الواضح، ج٥، ٢٤–٢٧. وهي: الشرك، القتل، القذف، الزنا، الفرار من الزحف، السحر، أكل مال اليتيم، عقوق الوالدين، الإلحاد بالبيت الحرام، بيان الكبائر. التحرير، ج٣، ٤٥–٤٨.
١٢٦  البحر المحيط، ج٣، ٣٧٣–٣٧٥.
١٢٧  التمهيد، ج٣، ١٥١–١٥٣.
١٢٨  روضة الناظر، ج١، ٣٤٠-٣٤١؛ الواضح، ج٥، ٢٩-٣٠؛ البحر المحيط، ج٣، ٣٧١.
١٢٩  البحر المحيط، ج٣، ٣٧٢.
١٣٠  المستصفى، ج١، ١٦٢–١٦٥؛ الواضح، ج٥، ١٣–١٥؛ إيضاح المحصول ٤٦٧–٤٧٠؛ المحصول، ج٣، ١٠٢٧–١٠٣١؛ جمع الجوامع، ج١، ٥٢١–٥٢٦؛ إرشاد الفحول، ص٦٦، ٦٨؛ سلم الوصول، ص٣١-٣٢؛ منتهى الوصول، ص٢٥٧؛ المختصر لابن اللحام، ص٩١-٩٢.
١٣١  من العقيدة إلى الثورة، ج٥، الإيمان والعمل، الإمامة، ص١٤٤–١٦١؛ إحكام الفصول، ج١، ٣٧٥-٣٧٦؛ النبذ، ص٢٣؛ وصف الخبر الذي يلزم قبوله ويجب العمل به، الفقيه والمتفقه، ص١٠٣-١٠٤؛ اللمع، ص٧٧–٨٠؛ الإحكام للآمدي ج١، ١٨٤-١٨٥؛ المسودة، ص٢٦٩–٢٧٢؛ منتهى الوصول، ص٥٧؛ المختصر لابن اللحام، ص٩٤؛ الوصول إلى قواعد الأصول، ص٢٦٢؛ كتاب التلخيص، ج٢، ٣٦١–٣٨٦؛ البرهان، ج١، ٦١١؛ إيضاح المحصول، ص٤٦٧–٤٨٤؛ المنتخب، ج١، ٥٠٨–٥١١؛ البحر المحيط، ج٣، ٣٤٤.
١٣٢  «فأما وجوه الطعن الموجِب للجرح فربما ينتهي إلى أربعين وجهًا يطول الكتاب بذكر تلك الوجوه، ومن طلبها في كتاب الجرح والتعديل وقف عليها» أصول السرخسي، ص١١.
١٣٣  روضة الناظر، ج١، ٣٤١–٣٤٣؛ البحر المحيط، ج٣، ٣٤٥–٣٤٨.
١٣٤  إحكام الفصول، ج١، ٣٨٥-٣٨٦؛ تعارض الجرح والتعديل، كشف الأسرار، ج٣، ٢٠١–٢٠٦؛ المنخول، ص٢٦٠-٢٦١؛ التمهيد، ج٣، ١٢٩؛ الواضح، ج٥، ١٦–١٨؛ إيضاح المحصول، ص٤٧٩–٤٨١؛ روضة الناظر، ج١، ٣٤٣-٣٤٤؛ المسودة، ص٣٧٢-٣٧٣؛ المختصر لابن اللحام، ص٩٣؛ التحرير، ج٣، ٦٠-٦١؛ البحر المحيط، ج٣، ٣٥٤–٣٥٦؛ الوصول إلى قواعد الأصول، ص٢٦٢؛ إرشاد الفحول، ص٦٨-٦٩.
١٣٥  إحكام الفصول، ج١، ٣٨١-٣٨٢؛ المنخول، ص٢٥٩؛ الإحكام للآمدي، ج١، ١٩٣–١٩٦؛ البحر المحيط، ج٣، ٣٥٠-٣٥١.
١٣٦  إحكام الفصول، ج١، ٣٧٦-٣٧٧؛ إيضاح المحصول، ص٤٧٣، ٤٧٦؛ روضة الناظر، ج١، ٣٤٤-٣٤٥؛ الإحكام للآمدي، ج١، ١٨٦.
١٣٧  إحكام الفصول، ج١، ٣٧٧-٣٧٨؛ كشف الأسرار، ج٣، ١٤٣-١٤٤؛ أصول السرخسي، ج٢، ٩؛ كيفية الجرح والتعديل، المنخول، ص٢٦٢-٢٦٣؛ التمهيد، ج٣، ١٢٨؛ الواضح، ج٥، ١٨–٢٠؛ إيضاح المحصول، ص٤٧٠–٤٧٣؛ الإحكام للآمدي، ج١، ١٨٥-١٨٦؛ المختصر لابن اللحام، ص٩٢-٩٣؛ التحرير، ج٣، ٦١–٦٤؛ البحر المحيط، ج٣، ٣٤٩–٣٥٤.
١٣٨  إحكام الفصول، ج١، ٣٨٧-٣٨٨؛ التبصرة، ص٣٣٩؛ كتاب التلخيص، ج٢، ٣٤٩.
١٣٩  إحكام الفصول، ج١، ٣٧٨-٣٧٩؛ كتاب التلخيص، ج٢، ٣٦٣؛ التمهيد، ج٣، ١٢٩-١٣٠؛ إيضاح المحصول، ص٤٧٤–٤٧٦.
١٤٠  البرهان، ج١، ٦١٤–٦١٨؛ كشف الأسرار، ج٣، ٤٢-٤٣؛ المنخول، ص٢٥٨-٢٥٩؛ مجهول الحال وهو المستور غير مقبول، التحرير، ج٣، ٤٨-٤٩؛ البحر المحيط، ج٣، ٣٣٩–٣٤١؛ المنتخب، ج١، ٤٧٨–٤٩٣؛ منتهى الوصول، ص٥٦-٥٧؛ البحر المحيط، ج٣، ٣٣٩.
١٤١  المستصفى، ج١، ١٦٠-١٦١؛ إحكام الفصول، ج١، ٣٨٣؛ كتاب التلخيص، ج٢، ٣٧٦–٣٨٦؛ منتهى الوصول، ص٥٦-٥٧؛ جمع الجوامع، ص٤٩٤–٥٠٠.
١٤٢  كشف الأسرار، ج٣، ٥٠–٥٧؛ البحر المحيط، ج٣، ٣٢٩–٣٣٢.
١٤٣  المستصفى، ج١، ١٥٥، ١٦١-١٦٢؛ الترجيح بكثرة عدد الرواة، كشف الأسرار، ج٣، ٢٠٧؛ الواضح، ج٥، ٣٧-٣٨، ٤٦-٤٧؛ جمع الجوامع، ج١، ٥١٥–٥٢١؛ التحرير، ج٣، ٥٨–٦٠؛ البحر المحيط، ج٣، ٤٧٨–٤٨٢.
١٤٤  التمهيد، ج٣، ١٢٧؛ روضة الناظر، ج١، ٣٤٨.
١٤٥  الوصول إلى قواعد الأصول، ص٢٦٣.
١٤٦  المستصفى، ج١، ١٦١-١٦٢.
١٤٧  «فيمن رُويَ عنه حديث وهو ينكره»، الفصول في الأصول، ج٣، ١٨٣–١٨٥؛ الصحابي إذا روى خبرًا ثم عمل بخلافه، السابق، ص٢٠٣–٢٠٨؛ الإشارات، ص٧٨؛ الإشارة، ص٣٧١-٣٧٢؛ إحكام الفصول، ج١، ٣٥١-٣٥٢، ٣٥٤، ٣٧٩-٣٨٠؛ النبذ، ص٣٦–٣٨؛ في الصحابي يروي حديثًا عن الرسول ثم يعمل بخلافه، الفقيه والمتفقه، ص١٤١–١٤٣؛ التبصرة، ص٣٤٣؛ كتاب التلخيص، ج٢، ١٣٤–١٣٦؛ البرهان، ج١، ٤٤٢–٤٤٥؛ المنخول، ص٢٦٤؛ الوصول إلى الأصول، ج٢، ١٩٥-١٩٦؛ ميزان الأصول، ص٤٤٤–٤٤٦؛ المنتخب، ج١، ٤٩٤–٥٠٧؛ جمع الجوامع، ج١، ٥٠٠؛ إنكار الشيخ ما حدَّث به، البحر المحيط، ج٣، ٣٧٨–٣٨٢؛ إنكار الراوي للحديث بعد روايته، ج٢، ٣٨٣؛ إذا تشكك الراوي في الحديث بعد حديثه له، ج٢، ٣٨٤.
١٤٨  كشف الأسرار، ج٣، ١٢٤–١٣٧؛ جمع الجوامع، ج١، ٥٠١–٥١٥؛ القتل والزنا، واللواط، وشرب الخمر ومطلق السكر، والسرقة، والغصب، والقذف، والنميمة، وشهادة الزور، واليمين الفاجرة، وقطيعة الرحم، والعقوق والفرار، ومال اليتيم، وخيانة الكيل والوزن، وتقديم الصلاة وتأخيرها، والكذب على الرسول، وضرب المسلم، وسب الصحابة، وكتمان الشهادة، والديانة والقيادة، والسعاية، ومنع الزكاة، ويأْس الرحمة، وأمْن المكر، والظهار، ولحم الخنزير، والميتة، وفطر رمضان، والغلول، والمحاربة، والربا، وإدمان الصفيرة.
١٤٩  ما يلحق الخبر بتكذيب من جهة الراوي، تقويم الأدلة، ص٢٠١–٢٠٤؛ فيما يرد له الخبر وما لا يرد له مما فيه اشتباه، المعتمد، ج٢، ٦٠٧–٦٠٩؛ الإحكام لابن حزم، ج٢، ١٩٧–٢٠٢؛ أصول السرخسي، ج٢، ٣–٧.
١٥٠  الإشارات، ص٧٨-٧٩؛ الإشارة، ص٣٧٢-٣٧٣؛ النبذ، ص٢٤، ٣٨؛ المسودة، ص٢٧٩–٢٨١؛ منتهى الوصول، ص٦١.
١٥١  التبصرة، ص٣٤١-٣٤٢؛ الواضح، ج٥، ٣٤–٣٧؛ المسودة، ص٢٧٨-٢٧٩.
١٥٢  أصول السرخسي، ج٢، ٩–١١؛ التمهيد، ج٢، ١٢٥–١٢٧؛ الواضح، ج٥، ٣٢-٣٣.
١٥٣  البحر المحيط، ج٣، ٣٦١.
١٥٤  أصول السرخسي، ج٢، ٧–٩؛ كشف الأسرار، ج٣، ١٤٣.
المنخول، ص٢٦٦؛ جمع الجوامع، ج١، ٤٩٠–٤٩٢.
١٥٥  البحر المحيط، ج٣، ٣٧٦-٣٧٧.
١٥٦  إحكام الفصول، ج١، ٣٨٠-٣٨١؛ المختصر لابن اللحام، ص٩٤–٩٧.
١٥٧  الوصول إلى الأصول، ج٢، ١٩٧-١٩٨؛ إيضاح المحصول، ص٤٨١–٤٨٤، ٥٠٥–٥٠٩؛ الإحكام للآمدي، ج١، ١٨٧؛ جمع الجوامع، ج١، ٤٧٨؛ في عدالة الصحابة، البحر المحيط، ج٣، ٣٥٧–٣٦٤، ٣٧٢؛ إرشاد الفحول، ص٦٩-٧٠.
١٥٨  الإحكام للآمدي، ج١، ١٨٨-١٨٩؛ منتهى الوصول، ص٥٨-٥٩؛ جمع الجوامع، ج١، ٥٣٢؛ عدالة الصحابة، البحر المحيط، ج٣، ٣٥٧-٣٥٨؛ تعريف الصحابي، ج٢، ٢٥٩؛ هل للصحبة مدة معينة؟ ج٢، ٣٦٠؛ هل البلوغ شرط في اعتبار الصحبة؟ ج٢، ٣٦٠؛ الذي رأى الرسول كافرًا به ثم أسلم، ج٢، ٣٦٢؛ من اجتمع به قبل البعثة ثم أسلم ولم يلقه، ج٢، ٣٦٢؛ من أسلم ثم ارتد ثم أسلم، ج٢، ٣٦٢؛ من أسلم في حياته ولم يره إلا بعد موته، ج٢، ٣٦٣؛ طريق معرفة الصحابي، ج٣، ٣٦٣.
١٥٩  التحرير، ج٣، ٦٧–٧١.
١٦٠  السابق، ج٣، ٧٣–٧٥.
١٦١  السابق، ج٣، ٧١–٧٣.
١٦٢  الفقيه والمتفقه، ص١٣٨–١٤١؛ التبصرة، ص٣٤٠؛ كتاب التلخيص، ج٢، ٤٠٩–٤١٤؛ البرهان، ج١، ٦٢٥–٦٣٢؛ كشف الأسرار، ج٣، ١٣٨–١٤٢؛ من يقع عليه اسم الصحابي؟ التمهيد، ج٣، ١٧٢–١٧٧، ١٨٨–١٩٨؛ الواضح، ج٥، ٥٩–٦٧؛ روضة الناظر، ج١، ٣٤٥–٣٤٧؛ منتهى الوصول، ص٥٢؛ التحرير، ج٣، ٦٤–٦٧.
١٦٣  تعريف التابعين، البحر المحيط، ج٣، ٣٦٥.
١٦٤  رواة لا تُرَد روايتهم، السابق، ج٣، ٣٦٧.
١٦٥  البحر المحيط ج٤. ٤٠٦-٤٠٧.
١٦٦  السابق، ج٤، ٤١٠–٤١٢.
١٦٧  في الخبرين المتضادين، ج٣، ١٦١–١٧١؛ البرهان، ج٢، ١١٨٢-١١٨٣؛ «الأخبار إذا اختلفت»، المقدمة في الأصول، ص١٠٧؛ التمهيد، ج٣، ٢١٧-٢١٨.
١٦٨  البحر المحيط ج٤، ٤٠٧-٤٠٨.
١٦٩  الوصول إلى قواعد الأصول، ص٢٦٤-٢٦٥.
١٧٠  البحر المحيط ج٤، ٤٤٠-٤٤١.
١٧١  «وجهٌ آخر مما يُعَد مختلفًا وليس عندنا بمختلف»، الرسالة، ص٢٨٢–٢٩١؛ «وجه آخر مما يُعَد مختلفًا»، ص٢٩٢–٢٩٧؛ «وجه آخر من الاختلاف» ص٢٩٧–٣٠٢؛ «في غسل الجمعة»، ص٣٠٢–٣٠٦؛ باب الاختلاف، ص٥٦٠–٦٠١.
١٧٢  أصول الكرخي، ص٨٤؛ التمهيد، ج٣، ١٩٩–٢٠٢.
١٧٣  أصول السرخسي، ج٢، ١٦-١٧.
١٧٤  أصول الشاشي، ص١٣٣–١٣٦.
١٧٥  «في تعارض الأدلة»، تقريب الوصول، ص١٥١-١٥٢؛ جمع الجوامع، ج٢، ١٧٠–١٧٢؛ البحر المحيط، ج٤، ٤٣٤–٤٤٠.
١٧٦  جمع الجوامع، ج٢، ١٧٣–١٧٥.
١٧٧  البحر المحيط ج٤، ٤٢٤، ٤٤١-٤٤٢.
١٧٨  «النهي عن معنًى دل عليه معنًى في حديثٍ غيره»، الرسالة، ص٣٠٧–٣١٣؛ «النهي عن معنًى أوضح من معنًى قبله»، ص٣١٣–٣١٦؛ «النهي عن معنًى يشبه الذي قبله في شيء ويفارقه في شيء غيره»، ص٣١٦–٣٤٢؛ «صفة نهي الله ونهي رسوله»، ص٣٤٣.
١٧٩  الوصول إلى الأصول، ج٢، ٣٣٢–٣٣٥؛ ميزان الأصول، ص٧٢٩–٧٤١.
١٨٠  المحصول، ج٤، ١٣٢٤-١٣٢٥.
١٨١  البحر المحيط ج٤، ٤٠٨.
١٨٢  الإحكام لابن حزم، ج٢، ١٩٣-١٩٤؛ المحصول، ج٣، ١٠٤٣.
١٨٣  أصول السرخسي، ج٢، ١٢؛ منتهى الوصول، ص١٦٩–١٧١؛ تقريب الوصول، ص١٥٣.
١٨٤  التحرير، ج٣، ١٠٧-١٠٨.
١٨٥  أصول السرخسي، ص٨٢.
١٨٦  التمهيد، ج٣، ٩٤-١٠٥، ١٤٨–١٥١؛ الواضح، ج٤، ٣٩٦–٤٠٣؛ الوصول إلى الأصول، ج٢، ٢٠٢–٢٠٨؛ روضة الناظر، ج١، ٣٧١–٣٧٤؛ المسودة، ص٢٣٩؛ منتهى الأصول، ص٦٣؛ المختصر لابن اللحام، ص١٠٧-١٠٨؛ التحرير، ج٣، ١١٦–١٢٠.
١٨٧  المقدمة في الأصول، ص١١٠-١١١؛ خبر الواحد والقياس يجتمعان، الإشارة، ص٥١؛ التبصرة، ص٣١٦–٣٢٠؛ لا يجوز ترك الخبر الصحيح إذا ورد بخلاف قياسات الأصول، كتاب التلخيص، ج٣، ٣١٨–٣٢٢؛ البرهان، ج٢، ١١٧٨–١١٨٢؛ التمهيد، ج٣، ٢١٨-٢١٩؛ ميزان الأصول، ص٤٤٣؛ بذل النظر، ص٤٦٨–٤٧٧؛ المحصول، ج٣، ١٠٣٨؛ الوصول إلى قواعد الأصول، ص٢٦٦.
١٨٨  أصول الكرخي، ص٨٤؛ في الوجه الذي يجوز معه تخريج المذهب، المعتمد، ج٢، ٨٦٥–٨٦٧؛ الإحكام لابن حزم، ج١، ٦٥؛ جمع الجوامع، ج٢، ١١٦–١٢٠.
١٨٩  أصول الكرخي، ص٨٥.
١٩٠  السابق، ص٨٤؛ في مذهب الراوي إذا كان بخلاف روايته ما المعتدل منه، وهل يختص به روايته أم لا؟، المعتمد، ج٢، ٦٧٠-٦٧١.
١٩١  التبصرة، ص٥١٤–٥١٨.
١٩٢  المستصفى، ج٢، ٣٩٢–٤٠٧؛ كتاب المنهاج، ص١٢١٤؛ الترجيح، بيان وجوهه وأقسامه، الكافية، ص٣٦٢–٣٩٧؛ كشف الأسرار، ج٤، ١٣١–١٧٣.
١٩٣  المستصفى، ج٢، ٣٩٢-٣٩٣.
١٩٤  «يجب على المجتهد في كل مسألة أن يرُدَّ نظره إلى النفي الأصلي قبل ورود الشرع، ثم يبحث عن الأدلة السمعية المغيِّرة. فينظر أولَ شيء في الإجماع، فإن وجد في المسألة إجماعًا ترك النظر في الكتاب والسنة؛ فإنهما يقبلان النسخ، والإجماع لا يقبله. فالإجماع على خلاف ما في الكتاب والسنة دليل قاطع على النسخ؛ إذ لا تجتمع الأمة على الخطأ. ثم ينظر في الكتاب والسنة المتواترة، وهما على رتبة واحدة؛ لأن كل واحد يفيد العلم القاطع. ولا يُتصور التعارض في القطعيات السمعية إلا بأن يكون أحدهما ناسخًا للآخر، فما وجَد فيه نصَّ كتاب أو سنةً متواترة أخذ به، وينظُر بعد ذلك إلى عموميات الكتاب وظواهره، ثم ينظر في مخصِّصات العموم من أخبار الآحاد ومن الأقيسة، فإن عارض قياسٌ عمومًا أو خبرُ واحدٍ عمومًا، فقد ذكرنا ما يجب تقديمه منهما، فإن لم يجد لفظًا نصًّا ولا ظاهرًا، نظر إلى قياس النصوص، فإن تعارض قياسان أو خبران أو عمومان، طلب الترجيح كما سنذكره، فإن تساويا عنده توقَّف على رأي، وتخيَّر على رأي آخر، كما سبق» المستصفى، ج٢، ٣٩٢-٣٩٣.
١٩٥  كتاب الحدود، ص٧٩؛ التبصرة، ص٥١٠.
١٩٦  المستصفى، ج٢، ٣٩٤.
١٩٧  الوصول إلى الأصول، ج٢، ٣٥١–٣٥٨.
١٩٨  الإشارات، ص٦٢-٦٣.
١٩٩  أصول السرخسي، بيان المعارضة بين النصوص وتفسير المعارضة وركنها وحكمها وشرطها، ج٢، ١٢–٢٦، ٢٤٩–٢٥٢؛ المنخول، ص٤٢٦-٤٢٧.
٢٠٠  الواضح، ج٥، ٩٧–١٠٣؛ جمع الجوامع، ج٢، ١٧٧–١٨٣، ١٩٠–١٩٥؛ البحر المحيط ج٤، ٤٦٩–٤٧٣.
٢٠١  أصول السرخسي، ص٨٢.
٢٠٢  التبصرة، ص٣٩٩-٤٠٠، ٤٤٨-٤٤٩؛ الوصول إلى قواعد الأصول، ص٢٦٨.
٢٠٣  التمهيد، ج٣، ٢٢٠-٢٢١؛ البحر المحيط، ج٤، ٤٤٧.
٢٠٤  الإحكام للآمدي، ج١، ٢٠٠.
٢٠٥  التمهيد ج٤، ٢٤٩.
٢٠٦  بيان الترجيح، تقويم الأدلة، ص٣٣٩–٣٤٨.
٢٠٧  الإحكام للآمدي، ج١، ٢٠٠-٢٠١.
٢٠٨  التحرير، ج٣، ١٦٩–١٧١؛ البحر المحيط، ج٤، ٤٣٣-٤٣٤.
٢٠٩  ترجيحات الأدلة، البرهان، ج٢، ١١٥٨؛ الكفاية، ص٢٦٢–٢٦٥، ٢٩٣–٢٩٦.
٢١٠  مثل القول، الفعل، الإقرار، الفصاحة، الزيادة، لغة قريش، المدني، الشعر، الحكم على العلة، المتقدم، التهديد والتأكيد، العام وصيَغه، الموافقة على المخالفة، جمع الجوامع، ج٢، ١٨٣–١٨٨.
٢١١  البحر المحيط، ج٤، ٤٢٦–٤٣١.
٢١٢  الواضح، ج٥، ٩٧–١٠٣.
٢١٣  أصول الكرخي، ص٨٦.
٢١٤  تقريب الوصول، ص١٥٢-١٥٣؛ جمع الجوامع، ج٢، ١٧٤-١٧٥.
٢١٥  البحر المحيط، ج٤، ٤٤٢.
٢١٦  المستصفى، ص٣٩٣-٣٩٤؛ الترجيح، البرهان، ج٢، ١١٤٢–١٢٩٢.
٢١٧  الناقل عن الأصل، المثبت على النافي، النهي على الأمر، الأمر على الإباحة، الخبر على الأمر والنهي، الحظر على الإباحة، الوجوب والكراهة على الندب، الندب على المباح، نافي الحد، المعقول مضاد، الوضعي على التكليفي. جمع الجوامع، ج٢، ١٨٨–١٩٤.
٢١٨  البحر المحيط، ج٤، ٤٢٥-٤٢٦.
٢١٩  كتاب الحدود، ص٦٣؛ «فيما لا يوجب العلم به من خبر الآحاد»، إحكام الفصول، ج١، ٣٣٦–٣٣٩.
٢٢٠  الحدود في الأصول، ص١٠٥–١٥١؛ في الخبر المرسل، الإشارة، ص٢٠٩–٢١٥؛ الخبر إذا أسنده من أرسل غيره من الأحاديث، هل يُقبل أم لا؟ المعتمد، ج٢، ٦٢٤-٦٢٥؛ القول في المرسل، السابق، ص٦٢٨–٦٤١؛ الحديث إذا أُرسل مرةً وأُسند مرة أخرى أو أُلحق بالنبي مرة وجُعل موقوفًا على صحابي مرة، السابق، ص٦٣٩-٦٤٠؛ فصل في المرسل، الإحكام لابن حزم، ج٢، ١٣٥–١٣٨؛ وقد تعلل قوم في أحاديث صحاح بأن قالوا هذا حديث أسنده فلان وأرسله فلان. السابق، ج٢، ٢٥٨؛ النبذ، ص٢١؛ اللمع، ص٧٤؛ كتاب التلخيص، ج٢، ٤١٥–٤٢٩؛ البرهان، ج١، ٦٣٢–٦٤١؛ الورقات، ص١٩؛ المنخول، ص٢٧٢؛ التمهيد، ج٣، ١٣٠–١٤٤؛ الواضح، ج٤، ٤٢١–٤٢٦، ٤٣١-٤٣٢، ٤٣٥–٤٣٨؛ ج٥، ٧٦-٧٧؛ الوصول إلى الأصول، ج٢، ١٧٧–١٨٢؛ إيضاح المحصول، ص٤٨٤–٤٩٣؛ بذل النظر، ص٤٤٩–٤٥٩؛ المحصول، ج٣، ١٠٥٢–١٠٦١؛ روضة الناظر، ج١، ٣٦٣–٣٦٨؛ الإحكام للآمدي، ج١، ٢٠٣–٢٠٧؛ المنتخب، ج١، ٤٠٦؛ المسودة، ص٢٥٠–٢٥٧، ٢٥٩–٢٦٢؛ منتهى الوصول، ص٦٤؛ جمع الجوامع، ج١، ٥٢٧–٥٣٠؛ المرسل من الحديث، البحر المحيط، ج٣، ٤٥٧؛ حكم العمل بالمرسل. السابق، ج٣، ١٥٨–٤٦١؛ مرسل الصحابي، المذاهب في قبول رواية المرسل، السابق، ج٣، ٤٦٣–٤٦٥؛ مذهب الشافعي، في رواية المرسل، السابق، ج٣، ٤٦٦–٤٧٥؛ أحاديث مرسلة تركها المالكية، السابق، ج٣، ٤٧٦؛ أحاديث مرسلة تركها الحنفية، السابق، ج٣، ٤٧٧؛ أمور ملحقة بالمرسل أو مختلف عليها، السابق، ج٣، ٤٧٧؛ إرشاد الفحول، ص٦٤-٦٥؛ كتاب الحدود، ص٦٣؛ الإشارات، ص٧٥.
٢٢١  انتقاد خبر الواحد بعد ثبوته عن الرسول مسندًا أو مرسلًا، تقويم الأدلة، ص١٩٦–٢٠٠؛ الإشارات، ص٧٦–٧٨؛ التبصرة، ص٣٢٥؛ جمع الجوامع، ج٢، ١٧٤-١٧٥؛ الحديث يرويه بعضهم مرسلًا وبعضهم متصلًا؛ البحر المحيط، ج٣، ٣٩٥-٣٩٦؛ الراوي يروي الحديث متصلًا ومرسلًا، السابق، ج٣، ٣٩٧؛ إذا تعارض الوقف والرفع، السابق، ج٣، ٣٩٧.
٢٢٢  «ثم العنعنة جرت العادة بها في الكَتَبة، فإنهم استثقلوا أن يكتبوا عند كل اسم: روى عن فلان سماعًا منه، وشحُّوا على القرطاس والوقتِ أن يضيعوه؛ فأوجزوا» السابق، ج١، ١٧٠؛ المخبر المرسل، ج٣، ١٤٥–١٥٧؛ الخبر المرسل، المقدمة في الأصول، ص٧١–٧٤؛ المرسل ووجوب العمل به، إحكام الفصول، ج١، ٣٥٥–٣٦٦.
٢٢٣  كشف الأسرار، ج٣، ٥–٢٠؛ أصول السرخسي، بيان وجوه الانقطاع، ج١، ٣٥٩–٣٧٤؛ المنار، ص٢٨٩–٢٩٣.
٢٢٤  المستصفى، ج١، ١٦٩–١٧١؛ سلم الوصول، ص٣٢؛ البحر المحيط، ج٤، ٤٥٢–٤٥٧.
٢٢٥  النبذ، ص٣٦.
٢٢٦  المنار، ص٢٨٩–٢٩٣.
٢٢٧  التبصرة، ص٣٢٦–٣٣٠؛ التمهيد، ج٣، ١٤٥-١٤٦؛ بذل النظر، ص٤٧٧–٤٨٣؛ المنتخب، ج١، ٤٠٧–٤١٦؛ المسودة، ص٢٩٠–٢٩٩؛ المختصر لابن اللحام، ص١٠٩-١١٠؛ التحرير، ج٣، ١٠٢–١٠٧.
٢٢٨  الإشارات، ص١٠٧؛ الإشارة، ص٤٢٤–٤٢٦؛ إحكام الفصول، ج٢، ٧٣٩–٧٥٠؛ كتاب المنهاج، ص٢٢١–٢٢٨؛ اللمع، ص٨٢–٨٤؛ كتاب التلخيص، ج٢، ٤٣٥–٤٤٩؛ البرهان، ج٢، ١١٦٢–١١٦٨؛ ترجيحات السند، مفتاح الوصول، ص٩٧–١٠٠؛ الترجيح بالإسناد، البحر المحيط، ج٤، ٤٤٢–٤٥٨.
٢٢٩  تأسيس النظر، ص٧٧؛ اللمع، ص٩٤-٩٥؛ ميزان الأصول، ص٤٤٢؛ بذل النظر، ص٤٦١.
٢٣٠  إحكام الفصول، ج٢، ٧٥٠-٧٥١؛ الواضح، ج٥، ٨٦؛ التمهيد، ج٣، ٢٠٢.
المحصول، ج٤، ١٣٢٥–١٣٢٩؛ الإحكام للآمدي، ج٣، ٢٥٩–٢٨٠؛ ألفية الوصول، ص٥٨؛ منتهى الوصول، ص٤٧-٤٨؛ تقريب الوصول، ص١٥٤–١٥٦؛ منهاج الوصول، ص٤٢.
٢٣١  تقريب الوصول، ص١٥٤-١٥٥.
٢٣٢  البحر المحيط، ج٤، ٤٤٦-٤٤٧.
٢٣٣  الواضح، ج٥، ٨٠؛ بذل النظر، ص٤٦٢–٤٦٨؛ البحر المحيط، ج٤، ٤٥٠.
٢٣٤  البحر المحيط، ج٤، ٤٤٦، ٤٥٠–٤٥٢.
٢٣٥  السابق، ج٤، ٤٤٨–٤٥٠.
٢٣٦  السابق، ج٤، ٤٥٧.
٢٣٧  التبصرة، ص٣٤٨؛ أصول السرخسي، ج٢، ٣٤؛ التمهيد، ج٣، ٢٠٢؛ الواضح، ج٥، ٧٧-٧٨؛ المنتخب، ج١، ٥٤٢–٥٤٦؛ المسودة، ص٣٠٦؛ جمع الجوامع، ج٢، ١٧٤؛ البحر المحيط، ج٤، ٤٤٢–٤٤٥.
٢٣٨  التمهيد، ج٣، ٢٢١–٢٢٣؛ المحصول، ج٣، ١٠٤٢–١٠٤٤.
٢٣٩  الواضح، ج٥، ٨٢-٨٣؛ المحصول، ج٣، ١٠٤١؛ البحر المحيط، ج٤، ٤٤٧.
٢٤٠  البحر المحيط، ج٤، ٤٤٨.
٢٤١  السابق، ج٤، ٤٤٦-٤٤٧.
٢٤٢  المستصفى، ج٢، ٣٩٨؛ المحصول، ج٣، ١٠٤٢.
٢٤٣  الكلام على متن الحديث، البحر المحيط، ج٣، ٣٩٨–٤٠٨.
٢٤٤  رد الحديث بعمل أهل المدينة، البحر المحيط، ج٣، ٤٠٠؛ رد الحديث بعمل الراوي بخلافه، ج٢، ٤٠١؛ رد الحديث بطعن السلف فيه، ج٢، ٤٠٢؛ رد الحديث بكونه مما تعم البلوى به، ج٢، ٤٠٣-٤٠٤؛ رد الحديث إذا كان في الحدود والكفارات، ج٢، ٤٠٥؛ رد الحديث بدعوى أنه زيادة على النص القرآني، ج٢، ٤٠٥؛ رد الحديث بدعوى مخالفته الأصول، ج٢، ٤٠٥؛ رد الحنفية لهذه الأحاديث، ج٢، ٤٠٦؛ رد الحديث إذا كان راويه واحدًا، ج٢، ٤٠٧؛ عرض الحديث على القرآن، ج٢، ٤٠٧-٤٠٨؛ جملة الشبهات التي رُدَّت بها أحاديث الآحاد، ج٢، ٤٠٩.
٢٤٥  البحر المحيط، ج٣، ٤٠٩–٤١١.
٢٤٦  الواضح، ج٢، ٣٥٠–٣٥٧.
٢٤٧  ما يترجح به أحد الخبرين على الآخر المعتمد، ج٢، ٦٧٤–٦٨٨؛ المستصفى، ج٢، ٣٩٧-٣٩٨؛ البرهان، ج٢، ١١٦٨–١١٧٧.
٢٤٨  المستصفى، ج٢، ٣٩٥–٣٩٧؛ الأخبار إذا اختلفت، الإشارة، ص٢٥٠-٢٥١؛ الإشارة، ص٤٢٤؛ فيما يقع فيه الترجيح من الأخبار، إحكام الفصول، ج٢، ٧٣٩–٧٧٦؛ الإحكام لابن حزم، ج١، ٦٧-٦٨؛ فيما ادعاه قوم مِن تعارُض النصوص، ج٢، ١٥١–١٦٥؛ في تمام الكلام في تعارض النصوص، ج٢، ١٦٦–١٨٩؛ اللمع، ص٨٣-٨٤؛ كتاب التلخيص، ج٢، ٤٣٤–٤٤٩؛ البرهان، ج٢، ١١٥٨–١١٦٢؛ المحصول، ج٤، ١٣٣٥–١٣٤٧؛ ترجيحات المتن، مفتاح الوصول، ص١٠٠–١٠٣.
٢٤٩  أقوال النبي وأفعاله إذا تعارضت، المعتمد، ج١، ٣٨٩؛ البرهان، ج٢، ١١٨٣-١١٨٤؛ تعارض الظواهر، البرهان، ج٢، ١١٨٤–١٢٠٠؛ الورقات، ص١٦-١٧؛ أصول البزدوي، ج٢، ١٣، ٣١؛ المسودة، ص٣٠٦؛ منتهى الوصول، ص١٢١-١٢٢.
٢٥٠  المعتمد، ج٢، ٦٧٣-٦٧٤؛ جمع الجوامع، ج٢، ١٧٤-١٧٥.
٢٥١  أصول السرخسي، ج١، ١٢.
٢٥٢  في الأخبار المتعارضة، المعتمد، ج٢، ٦٧٢–٦٧٤.
٢٥٣  «ولا يجوز ترجيح أحدهما على الآخر بما يرجع إلى إسناده؛ لأن الترجيح بذلك يقتضي قوة الظن لثبوت أحدهما وليس واحدٌ منهما مظنونًا فيقوى ظنُّنا له» المعتمد، ج٢، ٦٧٢.
٢٥٤  المستصفى، ج١، ١٢٨-١٢٩. في القرآن مثلًا الْآنَ خَفَّفَ اللهُ عَنْكُمْ، وفي الحديث أصرح: «كنت نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي، فادخروها.» أو: «كنت نهيتكم عن زيارة القبور، فزوروها» الوجوه التي يُعلَم بها النسخ، الفصل في الأصول، ج٢، ١٨٧؛ «إذا ورد خبران في أحدهما إيجاب وفي الآخر حظر»، السابق، ص١٨٧–١٩٣، ٢٧١–٣١٤.
٢٥٥  المسودة، ص٢٢٩.
٢٥٦  البحر المحيط، ج٣، ٢٢٦–٢٣٣.
٢٥٧  الفصول في الأصول، باب آخر في النسخ، ج٣، ١٣–١٥؛ المسودة، ص٢١٦؛ إرشاد الفحول، ص١٩٧.
٢٥٨  البحر المحيط، ج٤، ٤٥٨–٤٦٢.
٢٥٩  الإشارات، ص١١٠–١١٢؛ الإشارة، ص٤٢٦-٤٢٧؛ إحكام الفصول، ج٢، ٧٥١–٧٥٩؛ ترجيحات من جهة المتن غير صحيحة، إحكام الفصول، ج٢، ٧٥٩–٧٦٣؛ كتاب المنهاج، ص٢٢٨–٢٣٤؛ اللمع، ص٨٥-٨٦؛ الترجيح في الألفاظ، المنخول، ص٤٢٨–٤٣٧؛ الواضح، ج٥، ٨٥؛ منتهى الوصول، ص٦٠-٦١؛ إرشاد الفحول، ص٥٥–٥٧.
٢٦٠  الواضح، ج٥، ٨٥.
٢٦١  أصول الكرخي، ص٨٦؛ المسودة، ص٣٠٦–٣١٠؛ تقريب الوصول، ص١٥٥-١٥٦.
٢٦٢  أصول السرخسي، ج٢، ١٨-١٩.
٢٦٣  الواضح، ج٥، ٨٧–٩٧.
٢٦٤  ضبط المتن ونقل الخبر بالمعنى، تقويم الأدلة، ص١٩٤-١٩٥؛ رواية الحديث بغير لفظ النبي عليه السلام هل يُرَد له الحديث أم لا؟، المعتمد، ج٢، ٦٢٦-٦٢٧؛ التمهيد، ج٣، ١٦١–١٦٨؛ الواضح، ج٥، ٣٨–٤٦؛ المحصول، ج٣، ١٠٦٢–١٠٧١؛ أصول الشاشي، ص١٢٩–١٣٢، تقريب الوصول، ص٧٢؛ المختصر لابن اللحام، ص١٠٣-١٠٤؛ إرشاد الفحول، ص٥٧–٦٠؛ روضة الناظر، ص٣٩١-٤٠٢.
٢٦٥  كشف الأسرار، ج٣، ١٢٣؛ أصول السرخسي، ج١، ٣٥٥–٣٥٧.
٢٦٦  المستصفى، ج١، ١٦٨-١٦٩؛ ألفاظ الرواة، البحر المحيط، ج٣، ٤١١؛ شروط جواز نقل الحديث بالمعنى، ج٢، ٤١٢–٤١٧؛ سلم الوصول ٣٢-٣٣.
٢٦٧  القراءة الشاذة، إيضاح المحصول، ص٥٢٦–٥٣٠.
٢٦٨  البحر المحيط، ج٣، ٤٢٢.
٢٦٩  إحكام الفصول، ج١، ٣٨٩؛ التبصرة، ص٣٤٦-٣٤٧.
٢٧٠  الجواهر الثمينة، ص١٥٥–١٦٣.
٢٧١  المستصفى، ج١، ١٦٨؛ الإحكام للآمدي، ج١، ١٩٦-١٩٧؛ اختلاف الرواية في زيادات ألفاظ الحديث، الفصول في الأصول، ج٣، ١٧٧–١٧٩؛ «راوي الخبر كيف سبيله أن يؤديه؟»، السابق، ص٢١١؛ الزائد من الأخبار، المقدمة في الأصول، ص٩٢-٩٣؛ الإشارة، ص٢٣٣–٢٣٩؛ إحكام الفصول، ج١، ٣٩٠-٣٩١؛ الخبر إذا تضمَّن زيادة لم تُذكر في رواية أخرى، المعتمد، ج٢، ٦٠٩–٦١٦؛ الإحكام لابن حزم، ج٢، ٢٠٥–٢٠٨؛ في زيادة العدل، ج٢، ٢٠٨–٢١٤؛ أوصاف وجوه السنن ونعوتها. قد مضى الكلام في الإسناد والكلام ها هنا في المتن، الفقيه والمتفقه، ص١٠٤–١٠٦؛ كشف الأسرار، ج٣، ١١١-١١٢؛ التمهيد، ج٣، ١٥٣–١٦٠؛ الوصول إلى الأصول، ج٢، ١٨٧–١٩٢؛ إيضاح المحصول، ص٥٠٩–٥١٤؛ بذل النظر، ص٤٤٤–٤٤٦؛ روضة الناظر، ج١، ٣٦٠–٣٦٣؛ المسودة، ص٢٨١-٢٨٢؛ منتهى الوصول، ص٦٢؛ المنار، ص٣٢٠-٣٢١؛ جمع الجوامع، ج١، ٤٨٦–٤٩٠؛ التحرير، ج٣، ٧٥-٧٦.
٢٧٢  أصول السرخسي، ج٢، ٢٥-٢٦؛ إيضاح المحصول، ص٥١٤–٥١٨؛ منتهى الوصول، ص٦١-٦٢؛ البحر المحيط، ج٣، ٣٨٥–٣٩٤.
٢٧٣  التحرير، ج٣، ١٠٨–١١٢.
٢٧٤  السابق، ج٣، ١١٥-١١٦.
٢٧٥  البحر المحيط، ج٣، ٤٢١.
٢٧٦  الإشارات، ص٧٩؛ الإشارة، ص٣٧٤–٣٧٦؛ التبصرة، ص٣٢١–٣٢٤؛ المنخول، ص٢٨٠–٢٨٤؛ الواضح، ج٥، ٦٧–٧٦؛ الوصول إلى الأصول، ج٢، ١٨٦-١٨٧؛ روضة الناظر، ج١، ٣٥٨–٣٦٠؛ البحر المحيط، ج٤، ٤٥٠.
٢٧٧  إيضاح المحصول، ص٥١٨–٥٢٢؛ البحر المحيط، ج٤، ٤٥٠.
٢٧٨  الواضح، ج٥، ٢٠–٢٤؛ المسودة، ص٣٠٥.
٢٧٩  الإحكام للآمدي، ج١، ١٩٧.
٢٨٠  المسودة، ص٢٩٧–٣٠٣؛ المختصر لابن اللحام، ص١٠٤-١٠٥؛ شرط جواز حذف شيء من الحديث، البحر المحيط، ج٣، ٤١٨–٤٢٠.
٢٨١  المسودة، ص٣٠٤-٣٠٥.
٢٨٢  المستصفى، ج١، ١٦٨.
٢٨٣  البحر المحيط، ج٤، ٤٦٢–٤٦٩.
٢٨٤  الواضح، ج٥، ٨٧–٩٧.
٢٨٥  التمهيد، ج٣، ٢١٤–٢١٧.
٢٨٦  تعارض الخبرين إذا وردا في شيئين مختلفين إذا قامت الدلالة على أن ثبوت أحدهما نفيٌ للآخر، وذلك مثل رواية ميراث العمة والخالة: «لا شيء لهما» مع: «الخال وارثُ مَن لا وارث له.» الفصول في الأصول، ج٣، ١٧٢–١٧٤؛ البرهان، ج٢، ١٢٠٠-١٢٠١؛ أصول السرخسي، ج٢، ٣-٣٤.
٢٨٧  التمهيد، ج٣، ٢١٢-٢١٣؛ المنتخب، ج١، ٥٣٠–٥٤١؛ المنار، ص٣١٥–٣٢٠.
٢٨٨  التمهيد، ج٣، ٢١٣-٢١٤.
٢٨٩  إحكام الفصول، ج٢، ٧٠٥.
٢٩٠  منتهى الوصول، ص٦٣.
٢٩١  المعتمد، ج٢، ٦٤١–٦٦٦؛ إرشاد الفحول، ص٥٥-٥٦.
٢٩٢  المسودة، ص٢٦٢–٢٦٩.
٢٩٣  البرهان، ج٢، ١٢٠١.
٢٩٤  قبول خبر الآحاد في أمور الديانات، الفصول في الأصول، ج٣، ٧٥–٩٣.
٢٩٥  تقويم الأدلة، ص١٧٠–١٧٤؛ ما يُقبل فيه خبر الواحد وما لا يُقبل فيه، المعتمد، ج٢، ٥٧٠–٥٧٣.
٢٩٦  بيان أقسام ما كان خبر الواحد فيها حجة، تقويم الأدلة، ص١٧٧–١٧٩؛ في بيان محل الخبر الذي جُعل الخبر فيه حجة، المنار، ص٢٩٣–٢٩٨.
٢٩٧  محل الخبر، كشف الأسرار، ج٣، ٥٧–٧٦.