من النص إلى الواقع: محاولة لإعادة بناء علم أصول الفقه (الجزء الثاني): بنية النص

مؤسسة هنداوي مؤسسة هنداوي
الفصل الثالث

التجربة المشتركة

أولًا: الإجماع، معنًى وإثباتًا وموضوعًا

(١) الإجماع لفظًا ومعنًى

لغةً العزم. فهو عملٌ إرادي وجهد جماعي على القرار والفعل. يعني الاتفاق والإزماع والفعل المشترك.١ وهو التجربة غير النصية للجماعة خوفًا من التفرد بالرأي.٢ وهو ضد الخلاف والتفرق وإيجاد تجربة مشتركة يعيشها الجميع.٣ هو اتفاق علماء العصر على حكم الحادثة، واتفاق جميع المجتهدين في البقاع.٤
وفي الاصطلاح إجماع الأمة على شيء، وليس رأيًا واحدًا قامت عليه الحجة.٥

هو اتفاق الأمة على بداهات الشرع، مثل أركان الإسلام الخمس. وهي نصوص متواترة أو أمور معلومة في الدين بالضرورة وبقرائن الأحوال. ولا يعقد الاجتماع إلا باتفاق العلماء.

والإجماع موجِب للعلم.٦ وهو حجةٌ قطعية مثل الكتاب والسنة المتواترة. ويستحيل الخطأ فيه؛ لأن التجربة المشتركة أكثر أمنًا من التجربة الفردية وأكثر موضوعية. وهو أقرب إلى الرأي الجماعي. فالعقل الجمعي والواقع المطرد شيء واحد.٧
ولا يجوز وجود خبر أو دليل معارض له والأمة غير عالمة به.٨ ولا يجوز ألا يعلم مجتهد وعصر دليلًا راجحًا عملوا بخلافه.٩ ويُحتج بالإجماع فيما لا يتوقف حجيته عليه.١٠ فهو ممكنٌ في نفسه باعتباره منطقًا وليس فقط باعتباره موضوعًا.
وقد يدخل الإجماع في البيان والإجمال من عوارض الأدلة، بعد الاقتصار في الأدلة على الكتاب والسنة.١١ فهو استقبال وفهم موضوع ومعرفة، بين الوعي التاريخي والوعي النظري. فالإجماع إما يتعلق بما لا ينبني على تكليف، وإما غير واقع في الشريعة. وظيفته التفهيم وعدم التأخير عن وقت الحاجة.
وحكم الإجماع الاتباع، مثل حكم المصدرَين الأولين، الكتاب والسنة، وعدم المخالفة، والامتناع عن تضييع الحقوق عند الأمة.١٢

(٢) إثبات الإجماع

ويقوم إنكار الإجماع على ثلاث شبهات للرد والتأويل والمعارضة.١٣

ويعني الرد رد الأخبار التي تُثبت الإجماع. وهو ما تحيله العادةُ بعد وقوع الإجماع. كما أن الاستدلال بالخبر على الإجماع، وبالإجماع على الخبر، وقوعٌ في الدور المنطقي. والحقيقة أن الاستدلال على الإجماع بالخبر لصحة الخبر وليس للإجماع عليه. ولا يوجد دليل غير الخبر على صحة الإجماع. والتحقق من صحة الخبر لا يكفي فيه قَبول الأوائل له، بل خضوعه لقواعد النقل الشفاهي والكتابي.

ويعني التأويل إعادة تأويل حجج الإجماع النقلية لنفيها وإثبات عكسها وتطبيقها على استبعاد الكفر، وليس الإجماع على الاجتهاد. ولا عصمة للإجماع إلا باتفاق الأمة الذي قد يتغير بتغير العصور والأزمان.

وتعني المعارضة معارضة أدلة الإجماع النقلية لإثبات الإجماع بأدلة نقلية أخرى تنفيه، مثل الارتداد عن الدين، وقول الإنسان ما لا يعلم، ونقد جهل الأمة وشركها، والتنبؤ بغربة الإسلام في البداية والنهاية، وبسقوط التاريخ، والتحول من النبوة والخلافة إلى الملْك العَضود، والتشاؤم بالنسبة لآخر الزمان، وسيادة الأشرار على الأخيار، وكثرة العصيان، وتفشي الكذب.

ويدل على صحة الإجماع ليس النص فقط، فكل نص يمكن تأويله أو يكون له نص مضاد. فالآية التي قد تدل على الإجماع، قد تدل على النفي لحصر الإجماع في المهتدين، ومع ذلك فهناك أدلة أخرى من النص الأول ومن النص الثاني.١٤
ويدل على الإجماع أيضًا عدة أحاديث، حتى لو كان منها خبر الواحد. وهو ظني الدلالة. وكثير من العقائد في المسيحية أخبار آحاد. وهو ليس دليلًا بفرده، بل يدعمه الدليل القطعي من النص أو النص الثاني المتواتر.١٥
والقول باستحالته ضد الأمر الواقع، وجعْل الشريعة قائمة على حادثة واحدة لا تتكرر. وإن وقع فهو حجة. وهو معروف نقلًا عن السابقين، وممارسة للحاضرين.١٦ ولما كان العقل والواقع شيئًا واحدًا، فإنه يمكن إثبات الإجماع بالعقل.

فالجماعة خير من الفرد، وأقرب إلى اليقين منها إلى الظن. وإن جاز على الواحد الخطأ، فهو على الجماعة أقلُّ جوازًا. وكما جرت العاد على اختلاف الجماعة، جرت أيضًا على اتفاقها. ولا يُشترط كلُّ المجمِعين في كل الأماكن والأزمنة؛ فهذا تكليفُ ما لا يطاق. يكفي فقط أهلُ الاختصاص في عصر وفي أمر محدد وتعُمُّ به البلوى. وإن تغيُّرَ الإجماع من عصر إلى عصر لا يعني الطعن في الإجماع، بل يعني تغير المصالح بتغير العصور. والإجماع ليس تخمينًا أو ظنًّا، بل يقين الجماعة والوعي الجمعي.

الإجماع أمر واقع باعتباره مضمونًا؛ إذ تُجمع الأمة على القرآن والسنة كمصدرَين للتشريع. فالإجماع حجة فيما يمكن معرفة صحة الإجماع قبل المعرفة بصحته. وهو ما قد يوحي بالدَّور. فالمعروف لا داعي للإجماع فيه.١٧

(٣) موضوع الإجماع

والإجماع في الشرعيات وفي الاعتقادات مع الاعتراف بتعدد الاجتهادات، ودرجة الإحساس بالمصالح العامة في الشرعيات، واختلاف التصورات الإنسانية في الاعتقادات.١٨ ومن ثَم فهو لا يجري لا في السمعيات ولا في العقليات. فالسمعيات متشابهة، والعقليات متعددة، بل يجري في الشرعيات وحدها، أي في الأمور العلمية.١٩ قد يكون في دنيوي وديني وعقلي. ولا إجماع في الآراء والحروب في الأمور النظرية والمسائل الاجتهادية، بل القرار الرشيد الذي يقوم على التشاور وتجميع الخبرات. ولا خطأ أو صواب في الإجماع واختلاف المجمعين؛ لأنه قائمٌ على اجتهاد، ومع ذلك هناك بداهات عامة يمكن الاتفاق حولها، مثل القيم الخلقية. يكفيها العقل السليم، وبداهة الحس، والفطرة الفائقة، وبراءة الذمة.
ولا يقع الإجماع إلا في مظنون.٢٠ فيجتمع أهل الاجتهاد وقت نزول الحادثة. واليقين لا إجماع فيه، بل له أسسه في طبيعة العقل، وبداهة الحس، وشهادة الواقع.
ويكون الإجماع على قول واحد بجهة واحدة، أو على فعل واحد، أو الرضا بين المجتمعين؛ إما بالإخبار أو بالانتشار.٢١
وقد يكون الإجماع مركبًا أو غير مركب. المركب اجتماع الآراء على الحكم والاختلاف على العلة. وغير المركب الاتفاق في الحكم والعلة.٢٢ وأما الإجماع القائم بالفعل، فإما أن يكون منشأ الخلاف في الفعلين واحدًا أو أن يكون مختلفًا، والأول حجة، والثاني ليس بحجة.٢٣
والإجماع نوعان: الإجماع اللازم، وهو ما اتفق جميع العلماء على وجوبه أو تحريمه أو إباحته. والإجماع الجازي، وهو ما اتفق جميع العلماء على أن من فعله أو اجتنبه فقد أدى ما عليه. وبين هذين النوعين المتقابلَين هناك وسط، وهو حكم البعض بالتحليل والبعض الآخر بالتحريم، حكم البعض بالوجوب والبعض الآخر بالندب أو الإباحة، حكم البعض بالكراهة والبعض الآخر بالاستحسان. والأمثلة على ذلك كثيرة.٢٤
وما تجتمع عليه الأمة ضربان: الأول ما لا يمكن معرفة صحة الإجماع قبل المعرفة بصحته. والثاني يمكن معرفة صحة الإجماع قبل المعرفة بصحته، وهو نوعان: ما يتعلق بأمور الدنيا، ويدخل في علم أصول الفقه، وما يتعلق بأمور الدين، ويدخل في علم أصول الدين.٢٥
والإجماع خاص بالشريعة الإسلامية، ولم يكن بذي بال في الشرائع السابقة، فقد تفردت بالمشورة، فلا خاب من استشار. ضد التفرد بالرأي، وخشية من اتباع الهوى.٢٦

ثانيًا: طرق الإجماع

(١) النص

ويكون الإجماع عن توقيف، أي عن نص. ويكون عن فَهْم معنًى بالرأي والاجتهاد.٢٧ والحجة عليه من الكتاب والسنة والعقل. وقد تواتر تعظيم الأمة. والتواتر علم ضروري. ولا يثبت الإجماع بالإجماع، وإلا كان دورًا. يمكن الاستدلال عليه بوقوعه في التاريخ، وبوقوع التواتر فيه. ويورث العلم الضروري مثل التواتر، كما يورث الاستدلال بصحته. يُعرَف الإجماع بالحس أو الخبر، متواترًا أو آحادًا.٢٨
ويعلم الاتفاق والاختلاف بالتواتر؛ باعتبار أن الإجماع خبر.٢٩ ويمكن الاطلاع عليه بالمشافهة أو التواتر. ويكون الاتفاق من الجماعة بالفعل وبالقول وبالرضا، دون إظهار كراهية أو تقيَّة.٣٠ فالاطلاع عليه ممكن؛ نظرًا لانتشار الروايات. ويعرف الإجماع بقول وبفعل، وبقول وإقرار، وبفعل وإقرار.٣١ والاتفاق على عمل دون قولٍ إجماعٌ لدلالة العمل.
والأدلة لا تجتمع إلا عن طريق دلالة أو أمارة، ولا تجتمع عبثًا.٣٢ ولا يجوز الإجماع بغير دليل.٣٣ فللإجماع سند، دليل أو أمارة.٣٤ ويجوز للمجتمعين ترْكُ دليل الإجماع بعد اشتهاره.٣٥ ولا يوجد خبر أو دليل لا تعارض فيه. تشترك الأمة في عدم العلم به، وإلا لتوقف الإجماع عن أن يكون مصدر العلم. ولا يمكن الإجماع على خلاف الخبر؛ لأن الخبر دليل الإجماع. والإجماع على خلاف الخبر ثم الرجوع إلى الخبر؛ حالة افتراضية.٣٦ ولا تعارض بين خبرة النص وخبرة الجماعة.
وإذا أجمعت الأمة على موجب الخبر، يكون الخبر طريقًا إلى ما أجمعت عليه الأمة، وهو نفسه الدور الذي يمنع من الاستدلال على الإجماع بالإجماع.٣٧ وإذا حدث تعارض، فالأولية ليست للإجماع ولا للخبر. والإجماع الواقع على وَفق خبر لا يدل على صحة ذلك الخبر؛ لأن صحة الخبر لها منطقها الخاص.٣٨
ولا يثبت الإجماع بخبر الواحد؛ لأن النص الظني أقل قوةً من التجربة المشتركة القطعية في حالة الإجماع التام، أو الظنيةِ في حالة الإجماع الناقص.٣٩ فالإجماع مقطوع ومظنون.
وقد يحدث الإجماع بتأويل آية أو استدلال أو اعتبار علة أو أمارة. ويجوز لمن بعدهم تأويل أو دليل أو علة، غير ما ذكر أولًا؛ نظرًا لضرورة الإجماع والحاجة إلى سند شرعي.٤٠

(٢) العقل

ويجوز الإجماع عن اجتهاد وقياس. فالتجربة الجماعية في أساسها تجارب فردية متطابقة. ويكون حجة بالرغم من الخلق الكثير وإمكانية الخلاف. والحقيقة أن فهم النص بناءً على المصالح العامة يوحِّد بين الجماعة، ويكون أساسًا لاجتهاد جماعي واحد. والقياس مصدر من مصادر التشريع وليس مختلفًا عليه من إجماع الأمة، وقادر على استنباط الأحكام بالرغم من تعدد الاجتهادات وتفاوت العقول، بل ووقوع الخطأ فيه عند بعض المجتهدين وليس كلهم.٤١
وقد يكون الإجماع بأقل ما قيل الذي يتفق عليه المجمعون من أجل إفساح المجال للاجتهاد الفردي.٤٢
ويقر العقل أيضًا بحجية الإجماع. وهو الطريق المعنوي. فالعادة تمنع من كذب الكثرة.٤٣ والعقل قادرٌ على الإثبات دون نص للتأويل، أو كأصل للاجتهاد. ولما كانت الأدلة سمعية وعقلية، فهناك أيضًا أدلة عقلية على صحة الإجماع.٤٤ ولا تقدح الروايات المحكية في الإجماع، إذا ما عارضت العقل، فالعقل أساس النقل.٤٥

ثالثًا: المجمِعون وشروط الإجماع

(١) من هم المجمعون؟

وللإجماع أركان: المجمعون ونفس الإجماع.٤٦ المجمعون هم الأمة الإسلامية، أي كل المجتهدين، أهل الحل والعقد، دون الأطفال والمجانين، الأئمة والفقهاء العالمين بالأصول، والقادرين على استنباط الفروع. وهو الإجماع عزيمة.
ويُتصور دخول العوام في الإجماع، فيما يخص المصالح العامة وأزمات العصر. فهم أصحاب المصلحة وغالبية الأمة. وخلاف العوام لا يُعتد بهم إن كانوا مجرد دهماء. أما إذا عبَّروا عن مصالح الأغلبية فيُعتد بهم. وقد يجمع العوام عند خلو الزمان من المجتهدين.٤٧
أما المبتدع إذا خالف فإنه يكون خارج الإجماع، بالرغم من استعمال سلاح البدعة ضد كل مجتهد لا توافق عليه الأغلبية التقليدية، والمتعاونة مع السلطان، ولكنه لا يكفر. وقد يكون أقلية اليومَ أغلبية غدًا، فقد كان الإسلام عند قريش بدعةً في أول الإسلام، وأصبح اليوم الأغلبية التي عليها إجماع الأمة.٤٨

هم كل فرق الأمة، محقًّا أو مبتدعًا أو ضالًّا، وليس أهل الحق وحدهم، بعيدًا عن قسمة الأمة إلى ناجية وهالكة. يتطلب الإجماع كل الفرق دون الحكم على أحدهم بالخروج.

ولا يجوز أن يكون بعض العلماء المجمعين مقلدًا وظانًّا ومخمِّنًا؛٤٩ لأنه لا يضيف رأيًا إلى الآراء، بل ويعتبر نقصًا لا إضافة. ومن ثم لا يدخل المقلد في الإجماع؛ لأنه لا يكون إلا اجتهاد.٥٠ والأفضل اعتبار المجتهدين كلهم من أهل العصر الواحد في الإجماع.٥١ ولا يُعتد بقول من أشرف على رتبة الاجتهاد، فأخطر المجمعين أنصاف المجتهدين.
وقد يدخل الكافر في الإجماع، بل إنه يدخل ضمن خطاب التكليف في الأمر والنهي بتحكيم العقل، والعقل أساس الشرع.٥٢ وقد يكون عالمًا بموضوعه في الإجماع الخاص ومن أهل الاختصاص.
أما الكتابي فإنه إن استطاع السيطرة على الأهواء، فإنه يكون قادرًا على التعبير عن هوية الأمة المتصلة.٥٣ وشرط الإسلام يضيِّق الإجماع. والأمة الإسلامية مكونة من عدة أمم ليست كلها إسلامية، بل يهود ونصارى ومجوس وصابئة وبراهمة.
ويُعتد في الإجماع بمن بلغ الاجتهاد من النساء والعبيد، بل إن الفئات المهمشة قد تكون أقدر على إدراك المصالح العامة.٥٤
وقد يكون الصبي ببراءته قادرًا على إدراك الواقع المباشر دون التفات حوله. لا يعرف الكذب؛ لذلك قد يكون شاهدًا في قضية.٥٥
ولا يدخل أهل الأهواء في الإجماع، إذا أدى إلى سوء النية أو الإضرار بالمصالح العامة.٥٦ فالإجماع يكون باتفاق فرق الأمة، دون تمييز بين أهل الحق وأهل الضلال؛ خشيةَ أن تكون قسمة الأمة على أساس سياسي، يأخذ شكلًا عقائديًّا، وليس بناءً على المصالح العامة.

والمجتهد الفاسق إن كان غير واعٍ بمصالح الناس فلا يعتد بخلافه، أما إذا كان يقظًا فإنه يؤخذ في الاعتبار. والمجتهد المبتدع غير الكافر قد يدخل في الإجماع.

لذلك لا يُشترط في الإجماع أن يكون الجمع من أهل السنة والجماعة، أي الإجماع المذهبي. فالخلاف المذهبي قديم ولم يعُدْ بذي دلالة الآن؛ حيث تتحكم المصالح العامة في الاستدلال.

ولا اعتبار في الإجماع بجميع من بُعِث النبي إليهم.٥٧ فالإجماع محدد بالموضوع وأهل الاختصاص في علم من العلوم.٥٨ حينئذٍ يدخل في الإجماع كلُّ العارفين بموضوع الإجماع في ذلك العصر، أي أهل الاختصاص. ومن ثم لا يدخل الفقيه أو الأصولي في الاعتبار، إلا إذا كان من أهل الاختصاص؛٥٩ لذلك يدخل الجند في الإجماع، وهم أمراء السرايا القائمون على الدفاع عن البلاد ومقاومة الأعداء. والإجماع المعتبر في فنون العلم هو إجماع أهل ذلك الفن العارفين به دون من عداهم.٦٠

(٢) شروط الإجماع

وأهلية الجمع: العقل، والبلوغ، والعدالة، والاجتهاد.٦١ وعدد التواتر ليس شرط عدد المجمعين؛ لأن التواتر ليس له عدد محدد، بل العدد الذي به يحصل استحالة التواطؤ على الكذب، وكذلك الأمر في عدد المجمعين، العدد الذي يتطلب تحقيق التجربة المشتركة.٦٢ ولا يشترط التواتر في نقل الإجماع. ليست العبرة بالقلة والكثرة.٦٣ وإذا لم يَبقَ إلا مجتهدٌ واحد، فهو قول حجة كالإجماع.٦٤ وفي هذه الحالة يكون اجتهادًا وتجربة فردية، وليس تجربة مشتركة. ولا تشترط الشهرة فيمن يُعتبر قوله في الإجماع من المجتهدين.٦٥
ووجود صحابي في المجمعين أو وجود الإمام المعصوم ليس شرطًا للإجماع، الإنسان القدوة الذي يترك بصماته على باقي المجمعين.٦٦ فالتجربة المشتركة تجُبُّ التجربة الفردية، حتى ولو كانت متميزة. وقد دعا ذلك إلى اعتبار عقد أحد الأئمة عقدًا لم يجُزْ فسخه حتى تستقر الأحكام ولا تنتهي حياة الناس إلى الهرج.٦٧ والقول بعصمة الأمة مثل القول بعصمة الإمام. ويقومان على نفس البنية، عصمة الأمة في السلطة، وعصمة الإمام في المعارضة.٦٨

رابعًا: مراتب الإجماع

(١) إجماع الأجيال

والإجماع لكل أهل الاجتهاد والفتوى في العصر الذي يُنقَد فيه الإجماع، وليس للصحابة والتابعين وحدهم في العصر السابق وإلا كان تقليدًا.٦٩ والتقليد ليس مصدرًا من مصادر العلم، مع أن حكم الإجماع لدى التابعين قد يختلف عند الصحابة وعند باقي العصور الأولى.٧٠ فلكل عصر إجماعه. الإجماع هو إجماع كل عصر، وليس فقط للصحابة أو لفترة الرسول أو لأهل المدينة. ليس الإجماع فقط هو إجماع الصحابة والتابعين وفقهاء الأمصار وأئمة العلم في مكان أو زمان معينَين، بل في أي زمان أو مكان؛ لذلك كان الإجماع نوعين: إجماع عام، وهو إجماع الأمة بإطلاق في كل زمان ومكان، وإجماعٌ خاص، وهو إجماع كل عصر على حادثة. فإجماع كل عصر حجة.٧١
قد يقع إجماعٌ في عصر النبي نظرًا لوجوده.٧٢ فالتجربة النموذجية لها الأولوية على التجربة المشتركة. وإجماع العترة، أهل بيت الرسول، ليس بحجة.٧٣ وهو ليس مصدرًا من مصادر الشرع. فالحق لا يأتي من الوراثة أو القرابة أو النسب، بل بالاستدلال الجماعي.٧٤
وبالرغم من الاحترام الواجب للشيخين إلا أنهما بشر، يصيبان ويخطئان.٧٥ واثنان لا يكفيان للإجماع. فهي تجربةٌ فردية موسعة أو تجربة مشتركة حقيقية. هي مجرد تجربة مشتركة بين شخصين، وقد يخالفهما غيرهما.
وإذا انتشر قول الصحابي أو الإمام دون مخالف أو منكر، فإن ذلك لا يكون إجماعًا، بل تجربة فردية متميزة. وإذا لم ينتشر يُقدَّم القياس عليه.٧٦
ولا يخص الإجماع الصحابة وحدهم.٧٧ فقد اختلف الصحابة فيما بينهم، ولا يعطيهم قربهم من عصر الرسول أي ميزة في الزمن على غيرهم، فالزمان يتقدم ولا يتأخر، ومساره عبر الأجيال القادمة إلى الأمام، وليس قياسًا على الأجيال الماضية إلى الخلف.٧٨
إذا انتشر القول في الصحابة وشاع، ولم يُعلَم الاتفاق عليه، ولم يُنقَل عليه خلاف، لا يكون إجماعًا؛ لأن الإجماع تجربة أصلية وليس اتفاقًا على قول سابق، له الأسبقية لقِدَم الزمان.٧٩

وليس قول العشرة من الصحابة، مثل العشرة المبشرين بالجنة، إجماعًا. فالعدد قليل. وليس لهم ميزة على غيرهم في الدنيا، إلا أنهم مبشرون بالجنة في الآخرة، وهو ما قد يتعارض عند المعتزلة مع قانون الاستحقاق. والجزاء قدر الأعمال، والأعمال لم تنتهِ بعد، ومن ثم فالجزاء غير معروف. وقد كان منهم في الدنيا من الأغنياء وسط غالبية من الفقراء.

وإذا كان إجماع الصحابة لا يُعد إجماعًا، فالأولى إجماع التابعين.٨٠ وإذا أدرك التابعي عصر الصحابة، وهو من أهل الاجتهاد، لا يعتبر رضاه في صحة الإجماع. ويظل الخلاف قائمًا إذا اختلف الصحابة على رأيين واختار التابعون أحدهما.
وإجماع الخلفاء الأربعة ليس إجماعًا؛ لأنهم ليسوا في عصر واحد. والفرق بينهم أربعون عامًا، وليس الحق مع السلطة، بل مع العقل والمصلحة.٨١ بل قد تتغير الاجتهادات فيما بينها نظرًا لتغير العصر واختلاف مدة خلافة كلٍّ منهم، من سنتين إلى عشر سنوات.
واجتماع الأئمة الأربعة ليس حجة؛ لأنهم متقاربون في الزمن على مدى قرنين ونصف. وقد مضى الآن أربعة عشر قرنًا، تغيرت المرحلة التاريخية كلها، من مرحلة الانتصار إلى مرحلة الانكسار، ومن عصر الريادة إلى عصر التبعية، ومن زمن الفتوح إلى زمن الاحتلال.٨٢
والإجماع قبل الاجتهاد، مفتوح إلى آخر الزمان، ولم ينتهِ بانتهاء الأئمة الأربعة ومذاهبهم.٨٣

لا يهم إذن درجة القرب من العصر الأول في صحة الإجماع؛ لأن لكل عصر إجماعه. فالتابعي الذي صار في عصر الصحابة من أهل الفتيا يُعتد بخلافه مع الصحابة كأنه واحد منهم؛ ليس لأنه تالٍ في الزمان عليهم. وقد تغير العصر من الأول إلى الثاني. والتمسك بالعصر الأول إيقاف للتاريخ، وإنكار للزمن والتطور. أن يخالف الصحابي صحابيًّا آخر في نفس العصر، وأن يخالف التابعي تابعيًّا آخر في نفس العصر؛ أمرٌ طبيعي. والأولى أن يخالف التابعي الصحابي وتابعي التابعي؛ نظرًا لتغير الظروف وتبدل الأزمان.

(٢) إجماع أهل المدينة

وكما أن الإجماع ليس محددًا بزمان محدد سابق، فإنه أيضًا لا يكون محددًا بمكان، مثل إجماع أهل المدينة. فالمدينة مفتوحة يخرج منها الناس ويدخلون. وفيها من يدخل في الإجماع ومن لا يدخل.٨٤ ومثل المدينة مكة والكوفة والبصرة. ليس لأهل المدينة ميزة على سائر المدن، ولا للحجاز ميزة على العراق والشام ومصر. وهو ليس أولى من الاجتهاد أو بأحد الخبرين المتعارضين؛ لأن الاجتهاد قياس فرع ظني على أصل قطعي. وأحد الخبرين يتوافر فيه شرط التواتر. وهو يقيني في النظر والعمل. وهو مثل خبر الآحاد في العلم الظني. والنزاع في حكم يُرجع فيه إلى الأدلة الأربعة وليس الخمسة، أي عمل أهل المدينة.
ويكون الإجماع عن طريق النقل، نقل قول أو نقل فعل أو نقل إقرار، ونقل ترك. والترك داخل تحت الفعل لأنه أمرٌ ونهي.٨٥ وليس الإجماع عن طريق الاستنباط والحجة. وقد ثبت النقل بالمعاينة والمشاهدة والمعرفة المباشرة؛ لذلك فإن إجماع أهل المدينة نوعان: نقلي واستدلالي. والنقلي لشرع مبتدأ من قول أو فعل أو إقرار، والإجماع عليه حجة؛ لأنه إجماع وليس لأنه نقل من مكان معين. والاستدلال حجة أو ترجيح، أو لا هذا ولا ذاك.٨٦
ولإجماع أهل المدينة خمس صور: الأولى النقل المستفيض من أهل المدينة، وهو بمثابة النقل، وحجته الرواية وليس المكان. والثانية الأخبار المختلف عليها، ويطبق عليها مناهج النقل. والثالثة تناقض خبرين ويطلق عليهما قواعد التعارض والتراجيح. والرابعة اتفاق الخبر مع قضاء الجيل الثاني. والخامسة اتفاقه مع القياس.٨٧ ومع ذلك فلا يأتي إجماع أهل المدينة عن قياس.٨٨ وقد يُنقل عن أهل المدينة فُرادى أو جماعات، من اختلاف أو اتفاق.٨٩
وحجة عمل أهل المدينة أن صدق الخبر في العمل حجة صحيحة، ولكن العمل أيضًا يكون تلقائيًّا عقليًّا دون خبر. وقد يكون عرفيًّا لعادات الناس، بل إن عمل أهل المدينة سبب اختلاف الأمة. وهم في النهاية بشر يذكُرون وينسون.٩٠ بل يُذَم الإكثار من الرواية حتى لا يطغى النص الحسي على العقل ومصالح الناس.٩١ ولا يجوز تقليد أهل المدينة أو عملهم أو إجماعهم، فقد وقع الخلاف معهم، وليسوا كلهم من العدول.٩٢
ويقال نفس الشيء على باقي المدن قبل الكوفة،٩٣ وإجماع أهل الحرمين والمصريين، وإلا كانت هناك أفضلية في المدن ولزعامات الأمصار بين مصر والحجاز وفارس، كلٌّ يدَّعي فضائل مصره. وما أكثر ما دوِّن في فضائل المدن والأمصار، مما يسبب خلافات حول الزعامة والمركزية تصل إلى درجة القتال، كما حدث بين فارس وتركيا، في وقت كان المسلمون فيه على حوائط فينَّا، يحاصرونها من الشرق.

خامسًا: الإجماع وتطور الزمان

(١) الإجماع والاختلاف

والإجماع من الأكثر ليس بحجة مع مخالفة الأقل. والإجماع للأمة كلها، وهو الإجماع التام. وإن خالف البعض فهو الإجماع الناقص.٩٤ إذ يحوز الخلاف للآحاد.
واختلافٌ واحد لا يورث العلم لنفسه، بل إجماع الآخرين يورث العلم لنفوسهم. ويستحيل اتفاق الأمة جميعًا دون اعتراض واحد. وإذا خالف واحد من الأمة أو اثنان لم ينعقد الإجماع دونه، في حياته أو بعد مماته.٩٥ وقد يراجع نفسه ويلحق بالإجماع. ولا تجوز التقيَّة في الإجماع. وقد يصل الأمر إذا تشبث برأيه أن يتم بالشذوذ والخروج على الجماعة.٩٦ ويعني الشذوذ الخروج على قواعد اللغة، والاتفاق على الشريعة، واختلاف البعض عنه، أي مفارقة الواحد للجماعة. وهو موقفٌ ممدوح ومحمود، وإن استحال أن يكون الفعل ممدوحًا مذمومًا في وقت واحد من وجه واحد. والأمثلة التاريخية على ذلك كثيرة.٩٧ ومع ذلك تكثر مصطلحات الشاذ والنادر والعناد والعرف في الإجماع. وإجماع الأكثر هو إجماع الحشو؛ لذلك يجب الرجوع إلى دليل.
ولا يصبح قول المخالف مهجورًا،٩٨ بل يظل في التاريخ شاهدًا على العصر وعلى موقف فيه. واختيار أحد القولين لا يحرِّم القول الآخر. ومفارق الإجماع لا يكفر،٩٩ فالصواب متعدد، والإجماع اجتهاد جماعي يقوم على اجتهاد المجمعين.
والتمسك بأقل القليل ليس إجماعًا تامًّا، بل هو تدرج في فهم التجربة المشتركة، وتحقيق التغير الاجتماعي تدريجيًّا.١٠٠ ولو اعترض واحد فقط لكان الإجماع ناقصًا، سواءٌ انتشر بعده أو لم ينتشر.١٠١ وقول القائل لا أعلم فيه خلافًا، ويعتبر إجماعًا؛ لأن الإجماع معرفة وليس واقعًا.١٠٢
وإذا انتشر القول ولم يظهر خلاف من واحد أو اثنين من أهل العصر، فهو إجماعٌ صحيح.١٠٣ وإن كان واحدًا فهو الاجتهاد. ومن ثم يُعتبر في الإجماع المجتهد.١٠٤ ووفاق من سيوجد لا يعتبر اتفاقًا؛ لأن الإجماع في الحاضر وليس في المستقبل.١٠٥ والوفاق المعتبر في الإجماع أنه إجماع الخاصة.١٠٦ وهو رأي الظاهرية في الإجماع.١٠٧
وفي الإجماع عزيمة ورخصة. العزيمة اتفاق الكل على حكم بقول أو فعل. والرخصة اتفاق البعض على قول مشهور، مع سكوت الباقي عن إظهار الخلاف والرد عليها.١٠٨ فالإجماع السكوتي رخصة. والسكوت يقلل من شأن الإجماع مثل الامتناع عن التصويت في الحياة المعاصرة. فلا يُنسَب إلى ساكتٍ قول. والسكوت مشروع لوجود مانع من إظهار القول أو لخلافه مع القول السائد، أو لأن كل مجتهد نصيب، ومن ثم لا خطأ ولا صواب، أو لخشيته من أذًى قد يلحق به، أو لأن التوقف هو الأقرب للصواب؛ لصعوبة إصدار حكم بالإثبات أو النفي، أو لأن غيره قد كفاه الإنكار.١٠٩
والإجماع إما أن يكون معتبرًا، أي أن يكون معروفًا من كل واحد، أو أن يظهر من البعض وينتشر دون خلاف من الباقين. ولا يُشترط الاتفاق، وإلا لاستحال الإجماع. ويظهر الإجماع وينتشر في كل مصرٍ يقع فيه، ومن ثم فإن حجة الإجماع السكوتي ضعيفة، ولا بد من توافر الدواعي على السكوت، قد يظهر الإجماع بالفعل ويسكت الآخرون عنه. ويتميز الإجماع السكوتي عن الإجماع القولي. وإذا عُلِم من الساكتين الرضا والقَبول والتصويب بنطق أو إشارة أو شاهد حال أو قصد بالخطاب أو سكوت، كان إجماعًا.١١٠

(٢) اتصال الزمان

وليس من الضروري انقضاء (انقراض) العصر وموت جميع المجمعين كي يتغير الإجماع لآخر، فالتغير ليس في المجمعين، بل في الواقع والمصالح، في الزمان والمكان١١١ وقد اشتُرطت أمور في انعقاد الإجماع وفي حجيته، والصحيح خلافها، مثل انقراض عصر المجمعين.١١٢
ولا يمكن إيقاف الزمان والالتزام بإجماع السلف دون الخلف، والسابقين دون اللاحقين.١١٣ لذلك لم يكن استصحاب الإجماع حجةً؛ نظرًا لتغير حال الشيء المجمع عليه.١١٤
وإجماع العصر السابق ليس ملزمًا للعصر اللاحق. وإذا اختلف أهل عصر في مسألة على أقاويل معلومة، جاز إذا تغيرت الظروف والأحوال، وإذا تغير العصر، أن يبدع قولًا لم يقل به أحد من القدماء.١١٥ فيمكن لعصر قادمٍ الإجماع على شيء لم يسبق إليه من عصر سابق.
وإجماع كل عصر ليس حجة على من بعدهم، ولا أولوية لإجماع الصحابة على التابعين، ولا للتابعين على تابعي التابعين. إجماع كل عصر حجة لعصره وحده. ولا نسخ في الإجماع. فكل إجماع ملزم لعصره.١١٦ والإجماع المتأخر لا يرفع الخلاف المتقدم، وقد يرفعه.١١٧

(٣) تقدم الزمان

إذا اختلف الناس على قولين فأكثر في مسألة، فشهادة النص والقرآن والسنة بصحة قولٍ من تلك الأقاويل تُبطل سائرها.١١٨ وهو حلٌّ للخلاف خارج تقدم الزمن، بل بإرجاع الواقع إلى النص، مع أن النص نفسه ردُّ فعل على الواقع واستجابة له في «أسباب النزول» و«الناسخ والمنسوخ».
وإذا ذكر أهل الإجماع دليلًا وتبنَّوا تأويلًا، فيجوز لمن أتى بعدهم أن يفعل نفس الشيء. فكما أن المصالح متغيرة، فإن طرق الاستدلال أيضًا متغيرة.١١٩
ولا ترتد الأمة إذ لا تجتمع الأمة على خطأ.١٢٠ ولم يشهد السمع أو البصر على ارتداد أمة بكاملها؛ نظرًا لتميز الوعي الفردي عن الوعي الجماعي. والجواز العقلي غير الاستحالة الواقعية.
وإذا اختلفت الأمة على قولين ثم رجعوا إلى أحد القولين، صار كلاهما إجماعًا، دون شرط انقضاء العصر، بالرغم من أنه وضع افتراضي، بشرط استقلال المجمعين عن إرادة السلطان. فالحق ليس في إجماع واحد؛ لأنه متعدد.١٢١
وإذا اختلف السلف على قولين، فيمكن الإجماع بعدهما على أحد القولين؛ نظرًا لوقعة الظروف واشتداد الأزمة. وإذا اختلفت الأمة في مسألة على قولين، وقال بأحد القولين طائفة، وبالقول الآخر طائفة أخرى، وانقرضت طائفة، يصبح إجماع الطائفة الأخرى حجة، فالواقع يكمل العقل كما يكمل العقل النص.١٢٢ والإجماع بعد الخلاف لا يرفع الخلاف المتقدم إذا تم عن طريق الاجتهاد والرأي.
وإذا وقع إجماع وتذكر أحد المجمعين نصًّا على خلافه، يصبح ناقصًا أو باطلًا؛ لأولوية النص على الواقع عند القدماء. وقد يصبح صحيحًا؛ لأن النص لا يبطل تجربة جماعية مشتركة؛ نظرًا لإمكانية تأويل النص، واستحالة تغيير الطبيعة والفطرة. وهو فرض مُحال على أية حال.١٢٣
وإذا قال بعض الصحابة قولًا انتشر ورضي الآخرون، صار إجماعًا، وإن سكتوا ولم يُظهروا خلافه، صار أيضًا إجماعًا. ولا فرق بين أن يكون القول المنتشر حكمًا أو فتوى. ومن ثم يجب العمل به، وقد يكون حجة يقدَّم على القياس، ويخصَّص به العموم.١٢٤
وإذا اختلف الصحابة على قولين، وإجماع التابعين على أحدهما، فإنه يكون إجماعًا.١٢٥ ويكون الترجيح بكثرة العدد أو بموافقة أحد الخلفاء الأربعة. وإن استويا يكون الترجيح بدليل آخر أو أكثر. وإذا اختلف الصحابة على قولين وانقرضوا، ثم أجمع التابعون على أحد القولين، يسقط الخلاف الأول؛ نظرًا لتغير الظروف والأزمان، وينعقد الإجماع.١٢٦ وقد يظل الخلاف الأول قائمًا؛ لأن الظروف لم تحسمه. ولا ترتد الأمة إلى حكم سابق مخالف نفيًا وإثباتًا؛ لذلك لا يشترط في حجية الإجماع انتفاء سبق خلاف مستقر. ويجوز إحداث قول ثالث إذا اختلف الصحابة على قولين، فالعبرة بتغير الزمان والمكان.١٢٧
وإذا عاصر التابعي الصحابة وخالفهم قبل انعقاد الإجماع، وكان من أهل العلم، لا ينعقد الإجماع بمخالفته.١٢٨
وإذا قالت طائفة في مسألتين مختلفتين، وقالت طائفة فيهما قولين موافقين لقول الأولى، فالتسوية ضرورية. ولا يجوز مخالفتها. وقد يجوز نظرًا لتغير الظروف والأحوال.١٢٩
وإذا وقع توفيق بين حكمين مختلفين، فيكون الحكم الجديد مناط الإجماع.١٣٠ والعكس صحيح أيضًا، إذا حدث الاتفاق على حكم ثم حدث اختلاف بعد ذلك عليه، فإن الإجماع القديم لا يكون أيضًا ملزمًا. والأولوية للإجماع الجديد، فلا اعتبار للخلاف الثاني.١٣١
وإذا انعقد الإجماع وكان دليله مجهولًا في العصر الثاني، ثم وُجِد خبر، فإنه لا يكون مستندًا؛ لأن الإجماع تجربة جماعية وليس قولًا نصيًّا، ولا يعود إلى الوراء لتصحيحه أو لشرعيته.١٣٢
وإذا استدل أهل العصر بدليل وأعلُّوا بعلة، فلمن بعدهم أن يستدل بدليل آخر ويُعِلَّ بعلة أخرى؛ نظرًا لتطور العلوم والقدرة على تحليل العلل.١٣٣ وإذا تأولوا بتأويل، فلا يجوز النص على فسادِ ما عداه، فالتأويل آلية مستمرة لمواكبة تجدد العصر وتغير الزمان١٣٤
وإذا أفتى بعض المجتهدين أو قضى ولم يخالف قبل استقرار المذاهب إلى مُضي مدة التأمل، فهو إجماعٌ قطعي.١٣٥ فالمذهب ليس مقدسًا، بل هو خاضع لتطور الزمان وتغير المكان وتجدد الأحداث.

وقد يرجع أحد المجمعين عن رأيه وهو حي؛ لفرقٍ بين أول العمر وآخره. ولا حجة على المجتهد أن يغير رأيه؛ بشرط صدق النية، وعدم الاستسلام لضغوط العصر من أجل مخالفة الضمير. فالزمان تقدم في الوعي.

إذن لا يكون الإجماع إلا للعصر لا للماضي ولا للمستقبل، فالزمان ليس قيدًا بل تحرر. والماضي نفسه يتغير إلى الحاضر، والحاضر نفسه يكون ماضيًا، والمستقبل يصبح حاضرًا. لا يكون الإجماع باعتبارِ مَن سيوجد مثل الإمام الغائب، فالحاضر هو اللحظة، مناط الإجماع.١٣٦
١  اللمع، ص٨٧؛ كتاب التلخيص، ج٣، ٥–٧؛ التمهيد، ج٣، ٢٢٤؛ إيضاح المحصول، ص٥٣١-٥٣٢؛ ميزان الأصول، ص٤٩٠؛ بذل النظر، ص٥١٩-٥٢٠؛ روضة الناظر، ج١، ٣٧٥-٣٧٦؛ الإحكام للآمدي، ج١، ١٠٠-١٠١؛ المنتخب، ج٢، ٩-١٠؛ منتهى الوصول، ص٣٧–٣٩؛ المختصر لابن اللحام، ص٧٥؛ إرشاد الفحول، ص٧١.
٢  المستصفى، ج١، ١٧٣–٢١٧؛ كتاب الحدود، ص٦٣-٦٤؛ المحصول، ج٣، ٧٦٨–٧٧٠؛ تقريب الوصول، ص١١٨–١٢٠؛ سلم الوصول، ص٣٣-٣٤؛ الجواهر الثمينة، ص١٨٩–١٩٦.
٣  النبذ، ص١٧.
٤  الإشارات، ص٨٨؛ الإجماع وأحكامه، الإشارة، ص٣٩٦؛ إحكام الفصول، ج١، ٤٤١–٥١٠؛ كتاب المنهاج، ١٣، ٢٢-٢٣؛ اللمع، ص٨٧–٩٥؛ كتاب التلخيص، ج٣، ٥–١٢٦؛ البرهان، ج١، ٦٧١–٧٢٧؛ الورقات، ص١٧-١٨؛ الكافية، ص٧٦–٨٠؛ كشف الأسرار، ج٣، ٤٢٣–٤٣٨؛ أصول السرخسي، ج١، ٣٠١–٣٠٣؛ ميزان الأصول، ص٥٣٤–٥٥٠؛ المحصول، ج٣، ٧٦٧–٨٩٢؛ روضة الناظر، ج٢، ٣–٥؛ البحر المحيط، ج٣، ٤٨٦-٤٨٧؛ الحدود في الأصول، ص١٣٩، ٥٢٢–٥٢٤.
٥  هذا هو رأي النظَّام الذي ينكر حجية الإجماع. السابق، ج١، ١٧٣-١٧٤؛ وإطراء الصحابة لا يعني الإجماع، باب الإجماع، الرسالة، ص٤٧١–٤٧٦؛ الكلام في الإجماع، الفصول في الأصول، ج٣، ٢٥٧–٢٦٧؛ الدلالة على أن الإجماع حجة، المعتمد، ج٢، ٤٨٥–٤٧٩؛ الإجماع، المقدمة في الأصول، ص٤٥–٤٨؛ الإجماع (القاضي عبد الوهاب)، المقدمة في الأصول، ص٢٥٩–٢٨٧؛ المعتمد، ج٢، ٤٥٧-٤٥٨؛ اللمع، ص٨٨-٨٩؛ إحكام الفصول، ج١، ٤٦٧–٤٦٩.
٦  أصول السرخسي، ج١، ٢٩٥–٣٠٠؛ الوصول إلى الأصول، ج٢، ٧٢–٧٦؛ المحصول، ج٣، ٧٧٧–٧٨٠؛ روضة الناظر، ج١، ٣٧٦–٣٧٩؛ المسودة، ص٣١٥–٣١٧؛ أصول الشاشي، ص٢٠٨؛ مفتاح الوصول، ص١٣٢؛ منهاج الوصول، ص٤٢-٤٣، ٤٤؛ البحر المحيط، ج٣، ٤٩٠، ٤٩٦؛ إرشاد الفحول، ص٧٨؛ سلم الوصول، ص٣٥.
٧  الإجماع (القاضي عبد الوهاب)، ص٢٨٢–٢٨٧. والأدلة مثل: كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّة أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ، فصول مختارة (القاضي عبد الوهاب)، ص٢٩٢–٢٩٤؛ إحكام الفصول، ج١، ٤٤١–٤٥٨.
٨  الإحكام للآمدي، ج١، ١٤٢-١٤٣.
٩  التحرير، ج٣، ٢٥٧-٢٥٨.
١٠  السابق، ج٣، ٢٦٢-٢٦٣؛ إرشاد الفحول، ص٧٢–٧٧.
١١  الموافقات، ج٣، ٣٤١–٣٤٥.
١٢  المستصفى، ج١، ١٩٨–٢٠٢. «وحُكمه وجوب الاتباع، وتحريم المخالفة، والامتناع عن كل ما ينسُب الأمة إلى تضييع الحق، والنظرُ فيما هو خرقٌ ومخالفة وما ليس بمخالفة.» السابق، ص١٩٨.
١٣  المستصفى، ج١، ١٧٦–١٧٩؛ اعتراضهم على هذه الأخبار من جهة التأويل، إحكام الفصول، ج١، ٤٥٨–٤٦٤؛ ذكر المذاهب في ثبوت الإجماع وحجيته، كتاب التلخيص، ج٣، ٧-٨؛ إثبات تصور انعقاد الإجماع، ج٣، ٨–١٠؛ إثبات صحة نقل الإجماع والرد على الإيرادات، ج٣، ١٠–١٢؛ الرد على من زعم أن حجية الإجماع يُدرَك بقضية العقل، ج٣، ١٢–١٤؛ الأدلة على ثبوت الإجماع سمعًا وشرعًا، ج٣، ١٥–٢٧؛ دفع شبهة أن أحدًا قبل النظَّام أنكر الإجماع، ج٣، ٢٧–٢٩؛ ذكر أسئلة القوم في تأويل الأحاديث وصرفها عن ظواهرها، ج٣، ٣٠–٣٣؛ ضربٌ آخر من مطالعتهم في الأخبار التي ذكروها، ج٣، ٣٣–٣٧؛ البرهان، ج١، ٦٧٠–٦٧٥؛ المنخول، ص٣٠٣–٣٠٩؛ الواضح، ج٥، ١٠٤–١٤٢؛ بذل النظر، ص٥٢٠–٥٣٤؛ المحصول، ج٢، ٧٧٠–٧٧٧؛ روضة الناظر، ج١، ٣٧٩–٣٨٩؛ الإحكام للآمدي، ج١، ١٠١–١١٤؛ في حجية الإجماع، المنتخب، ج٢، ٢٧–٣١.
١٤  الإجماع (القاضي عبد الوهاب)، مقدمة في الأصول، ص٢٦٤–٢٧٠. وهي آية: وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ.
١٥  الإجماع (القاضي عبد الوهاب)، مقدمة في علم الأصول، ص٢٧١–٢٨٢. وهي أحاديث مثل: «لا تجتمع أمتي على خطأ»، «لا تجتمع أمتي على ضلال» الواضح، ج٥، ٤٨٤–٤٨٧.
١٦  الإجماع (القاضي عبد الوهاب)، المقدمة في الأصول، ص٢٦٠–٢٦٤؛ تقويم الأدلة، ص٢٣–٢٧؛ البرهان، ج١، ٦٧٥–٦٨٢؛ كشف الأسرار، حكم الإجماع، ج٣، ٤٦٣–٤٨٠؛ البحر المحيط، ج٣، ٤٨٨–٤٩٠.
١٧  في الإجماع «وعن أي شيء يكون الإجماع، وكيف ينقل الإجماع؟»، الإحكام لابن حزم، ج٤، ٤٩٥–٥٠٦؛ التمهيد، ج٣، ٢٨٤-٢٨٥؛ منتهى الوصول، ص٣٦٦.
١٨  كتاب التلخيص، ج٣، ٥٢؛ بذل النظر، ص٥٤٧-٥٤٨؛ البحر المحيط، ج٣، ٥٦٣.
١٩  البرهان، ج١، ٧١٧؛ ميزان الأصول، ص٥٣٢–٥٣٤؛ المحصول، ج٣، ٨٨٧–٨٩٢؛ جمع الجوامع، ج٢، ٢٠.
٢٠  المنخول، ص٣١٦–٣١٩؛ ميزان الأصول، ص٤٩٣–٥٠٠.
٢١  ميزان الأصول، ص٥١٥–٥٢٣؛ جمع الجوامع، ج٢، ١٩-٢٠.
٢٢  أصول الشاشي، ص٢١٠–٢١٢.
٢٣  السابق، ص٢١٣-٢١٤.
٢٤  مراتب الإجماع، ص٢٣-٢٤؛ في أن الإجماع إذا ثبت فيجب اتباعه، ج٣، ٣٧-٣٨؛ المنار، ص٣٥٥–٣٥٧.
٢٥  المعتمد، ج٢، ٤٩٣-٤٩٤.
٢٦  الوصول إلى الأصول، ج٢، ١٢٩-١٣٠؛ الإحكام للآمدي، ج١، ١٤٤-١٤٥؛ منتهى الوصول، ص٤٦؛ البحر المحيط، ج٣، ٤٩٧-٤٩٨.
٢٧  «فيما يكون عنه الإجماع»، الفصول في الأصول، ج٣، ٢٧٧–٢٨٢؛ المعتمد، ج٢، ١٠٢٣؛ لا يُتصور الإجماع بخلاف الخبر الثابت، كتاب التلخيص، ج٢، ٩٥–٩٧؛ البرهان، ج١، ٦٨٣؛ ميزان الأصول، ص٥٢٣–٥٣١؛ بذل النظر، ص٥٣٤–٥٣٦؛ الإحكام للآمدي، ج١، ١٣٣–١٣٥، منتهى الوصول، ص٤٣–٤٦؛ المنار، ص٣٥٤-٣٥٥؛ جمع الجوامع، ج٢، ٢٠–٢٣؛ منهاج الوصول، ص٤٥-٤٦؛ التحرير، ج٣، ٢٥٤–٢٥٧؛ البحر المحيط، ج٣، ٣٩٢–٤٩١؛ فيما ينعقد به الإجماع، إرشاد الفحول، ص٧٩، ٨٩؛ سلم الوصول، ص٣٥-٣٦؛ المسودة، ص٣٤٤؛ ميزان الأصول، ص٥٣١-٥٣٢؛ بذل النظر، ص٥٦٧–٥٧٠؛ المحصول، ج٣، ٨٨١-٨٨٢.
٢٨  نكت من أصول الفقه، ص٩؛ مراتب الإجماع، ص٢٦؛ جمع الجوامع، ج٢، ١٣.
٢٩  المعتمد، ج٢، ٤٧٩.
٣٠  السابق، ج٢، ٥٢٠–٥٢٢؛ التمهيد، ج٣، ٢٨٥–٢٨٧.
٣١  فيما يعرف بالإجماع ومن يعتبر قوله ومن لا يعتبر، الفقيه والمتفقه، ص١٧٠–١٧٢؛ اللمع، ص٨٩-٩٠؛ البرهان، ج١، ٧١٥–٧١٧.
٣٢  مثل وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، ومن الحديث: «لا تجتمع أمتي على الخطأ» … إلخ. المستصفى، ج١، ١٧٤–١٧٦؛ التبصرة، ص٣٤٩–٣٥٨؛ قواطع الأدلة، ص٥٣؛ التمهيد، ج٣، ٢٢٤–٢٤٩.
٣٣  الوصول إلى الأصول، ج٢، ١١٤–١١٦؛ المحصول، ج٣، ٨٧٥–٨٨١؛ المختصر لابن اللحام، ص٨٠.
٣٤  المنتخب، ج٢، ٩٩–١٠٣.
٣٥  البحر المحيط، ج٣، ٥٠٣.
٣٦  السابق، ج٣، ٥٠٦–٥٠٨؛ إرشاد الفحول، ص٨٧.
٣٧  المعتمد، ج٢، ٥٢٢–٥٢٤؛ الوصول إلى الأصول، ج٢، ١١٦–١١٨.
٣٨  البحر المحيط، ج٣، ٥٠٤-٥٠٥.
٣٩  المستصفى، ج١، ٢١٥-٢١٦؛ إحكام الوصول، ص٥٠٩-٥١٠؛ لا يمكن إثبات الإجماع خبرًا من أخبار الآحاد، كتاب التلخيص، ج٣، ١٤٢–١٤٤؛ الواضح، ج٥، ٢٣٢–٢٣٦؛ المحصول، ج٣، ٨٥٥؛ روضة الناظر، ج١، ٤٤٠–٤٤٢؛ الإحكام للآمدي، ج١، ١٤٣؛ منتهى الوصول، ص٤٦؛ المنار، ص٣٥٤؛ جمع الجوامع، ج٢، ١٣؛ المختصر لابن اللحام، ص٨١؛ ثبوت الإجماع بنقل الآحاد وبالظنيات والعموميات، البحر المحيط، ج٣، ٤٩٣-٤٩٤؛ التمهيد، ج٢، ٣٢٢-٣٢٣؛ المنتخب ج٢١، ١٠٧–١١٠.
٤٠  المعتمد، ج٢، ٥١٤–٥١٧؛ الوصول إلى الأصول، ج٢، ٦٧–٧٢؛ بذل النظر، ص٥٦٢–٥٦٤؛ التحرير، ج٣، ٢٥٣-٢٥٤.
٤١  المستصفى، ج١، ١٩٦–١٩٨؛ الإشارات، ص٩٢؛ الإشارة، ص٤٠٠؛ إحكام الفصول، ج١، ٥٠٨-٥٠٩؛ إن الإجماع إذا انعقد عن اجتهاد كان حجة، المعتمد، ج٢، ٤٩٥-٤٩٦؛ جواز وقوع الإجماع عن اجتهاد، السابق، ص٥٢٤–٥٣١؛ مراتب الإجماع، ص٢٧؛ التبصرة، ص٣٧٢–٣٧٤؛ في جواز انعقاد إجماع الأمة من جهة القياس والرأي ووجه الخلاف فيه، كتاب التلخيص، ج٣، ١٠٤–١٠٧؛ شبه المخالفين في منع كون القياس مستند الإجماع، ج٣، ١٠٧–١١٠؛ كشف الأسرار، ج٣، ٤٨١–٤٨٦؛ التمهيد، ج٣، ٢٨٨–٢٩٥؛ الواضح، ج٥، ١٦٧–١٧٦؛ الوصول إلى الأصول، ج٢، ١١٨؛ بذل النظر، ص٥٦٤–٥٦٧؛ روضة الناظر، ج١، ٤٣٨-٤٣٩؛ الإحكام للآمدي، ج١، ١٣٥-١٣٦؛ المنار، ص٣٥٤؛ جمع الجوامع، ج٢، ١٥-١٦؛ إذا احتمل إجماعهم أن يكون عن قياس أو توقيف فعلى أيهما يحمل؟، البحر المحيط، ج٣، ٥٠٣.
٤٢  الحكم بأقل ما قيل، الإحكام لابن حزم، ج٥، ٦٣٠–٦٤١؛ اللمع، ص١٢٣؛ روضة الناظر، ج١، ٤٤٢-٤٤٣؛ جمع الجوامع، ج٢، ١٧-١٨.
٤٣  المستصفى، ج١، ١٧٩–١٨١؛ الطريق إلى معرفة الإجماع، المعتمد، ج٢، ٥٣١–٥٣٨؛ بذل النظر، ص٥٤٨–٥٥٠؛ المحصول، ج٣، ٨٢٥-٨٢٦.
٤٤  إحكام الفصول، ج١، ٤٦٤-٤٦٥؛ الدلالة على صحة القول بالإجماع، المعتمد، ج٢، ١٠١٩–١٠٢٢؛ الفصول، ج٣، ٧٨٠–٨٢٥.
٤٥  إرشاد الفحول، ص٨٨.
٤٦  المستصفى، ج١، ١٨١–١٨٥؛ المنتخب ج٧، ١١-١٢.
٤٧  «صفة الإجماع الذي هو حجة لله تعالى»، الفصول في الأصول، ج٣، ٢٨٥–٢٩٠؛ فيمن ينعقد بهم الإجماع، السابق، ص٢٩٣–٣٠٢؛ التبصرة، ص٣٧١؛ اللمع، ص٩٠–٩٢.
٤٨  تقويم الأدلة، ص٢٨–٣٠؛ في أولي الأمر أنهم العلماء، الإشارة، ص١٧١؛ هو إجماع علماء العصر من أهل العدالة والاجتهاد، أولوا الأمر هم العلماء، الإحكام لابن حزم، ج٤، ٥٠٦–٥١٣؛ مراتب الإجماع، ص٢٦، ٢٨–٣٣؛ نقد مراتب الإجماع، ص٢٨٦-٢٨٧؛ فيمن رد الإجماع، الفقيه والمتفقه، ص١٧٢؛ في أوصاف المجمعين وذكر من يُعد خلافه ومن لا يعد خلافه، كتاب التلخيص، ج٣، ٣٨–٤٠؛ هل الاعتبار في انعقاد الإجماع بجملة العلماء أم يختص ببعضهم؟، ج٣، ٤١–٤٥؛ البرهان، ج١، ٢٨٤–٢٩٠؛ كشف الأسرار، باب الأهلية، ج٣، ٤٣٩–٤٤٨، أصول السرخسي، ج١، ٣٠٣–٣١٠؛ المنخول، ص٣١٠–٣١٥؛ الواضح، ج٥، ١٧٦–١٧٩؛ روضة الناظر، ج١، ٣٩٠–٣٩٥؛ الإحكام للآمدي، ج١، ١١٥–١١٧؛ المسودة، ص٣١٧–٣٢٠؛ جمع الجوامع، ج٢، ٨-٩.
٤٩  إحكام الفصول، ج١، ٤٧٠.
٥٠  المعتمد، ج٢، ٤٨٦–٤٩٣؛ إجماع المجتهدين، الفقيه والمتفقه، ص١٥٤–١٦٩؛ الواضح، ج٥، ١٧٩–١٨٣؛ جمع الجوامع، ج١، ٥–٨؛ البحر المحيط، ج٣، ٥٢١.
٥١  منتهى الوصول، ص٣٩؛ البحر المحيط، ج٣، ٥١٢.
٥٢  إحكام الفصول، ج١، ٤٧٠؛ منتهى الوصول، ص٣٩.
٥٣  وذلك مثل نصارى الشام في القرن الثاني الهجري وفي القرن التاسع عشر الميلادي.
٥٤  البحر المحيط، ج٣، ٥٢٢.
٥٥  السابق، ج٣، ٥٢١.
٥٦  واختلفوا هل يدخل أهل الأهواء في الإجماع أم لا، الإحكام لابن حزم، ج٤، ٥٨٠–٥٨٢؛ أصول السرخسي، الأهلية، ج١، ٣١٠–٣١٢؛ التمهيد، ج٣، ٢٥٢–٢٦٠؛ منتهى الوصول، ص٣٩؛ المنار، ص٣٥١-٣٥٢؛ الوصول إلى الأصول، ج٢، ٨٦–٨٨؛ روضة الناظر، ج١، ٣٩٥-٣٩٦؛ البحر المحيط، ج٣، ٥١٤–٥١٧.
٥٧  المعتمد، ج٢، ٤٨٠–٤٨٣.
٥٨  الإشارات، ص٨٨-٨٩؛ الإشارة، ص٣٩٧.
٥٩  البحر المحيط، ج٣، ٥١٢-٥١٣.
٦٠  إرشاد الفحول، ص٨٨.
٦١  ميزان الأصول، ص٤٩٠–٤٩٢؛ جمع الجوامع، ج١، ٨؛ التحرير، ج٣، ٢٣٨–٢٤٠.
٦٢  الوصول إلى الأصول، ج٢، ٨٨–٩٢، المحصول، ج٣، ٨٨٤-٨٨٥؛ روضة الناظر، ج١، ٣٨٩؛ المنتخب، ج٢، ٥٩–٦٢؛ منتهى الوصول، ص٤٢؛ التحرير، ج١، ٢٣٥–٢٣٨؛ البحر المحيط، ج٣، ٥٥٧–٥٥٩؛ البرهان، ج١، ٦٩٠-٦٩١؛ الإحكام للآمدي، ج١، ١٢٧؛ الإجماع (القاضي عبد الوهاب)، المقدمة في الأصول، ص٢٩٤–٢٣٠٠؛ التبصرة، ص٣٦١–٣٦٤؛ هل عدد التواتر شرط في المجمعين؟، ج٣، ٤٩–٥١؛ منتهى الوصول، ص٤٢-٤٣.
٦٣  المنتخب، ج٢، ٧٣–٨٠.
٦٤  البحر المحيط، ج٣، ٥٥٨.
٦٥  السابق، ج٣، ٥٢١.
٦٦  التمهيد، ج٣، ٢٨٢-٢٨٣؛ المحصول، ج٣، ٨٢٦–٨٤٠؛ الإحكام للآمدي، ج١، ١١٧؛ المنار، ص٣٥٢؛ جمع الجوامع، ج٢، ٢٠؛ التحرير، ج٣، ٢٤٠–٢٤٢.
٦٧  التمهيد، ج٣، ٢٨٣-٢٨٤.
٦٨  ينكر النظَّام عصمة الأمة عند أهل السنة كما ينكر أهل السنة عصمة الإمام عند الشيعة.
٦٩  المستصفى، ج١، ١٨٥–١٨٩–١٩١؛ إجماع أهل الأمصار، وهو موقف أهل الظاهر، التمهيد، ج٣، ٢٥٠–٢٥٢؛ الفصول في الأصول، ج٣، ٢٧١–٢٧٤؛ إجماع الأمصار، المقدمة في الأصول، ص١٦١–١٦٥؛ البرهان، ج١، ٢٩٢–٢٩٧، ٦٢٤–٧٢٢؛ التمهيد، ج٣، ٣٤٦–٣٥٧؛ بذل النظر، ص٥٣٦–٥٤٣.
٧٠  الأول مثل ركعات الصلاة ونصاب الزكاة. نكت من علم الأصول، ص٩. «يحصل باتفاق أهل العصر على فعل أو على قول، ويفعله بعضهم ويظهر الباقون الرضا أو السكوت عن الإنكار من غير تقية، أو يجمعون على ترك شيء أو إنكاره على رجلٍ فعله» التمهيد، ج٣، ٢٥٠؛ بذل النظر، ص٥٥٣–٥٥٦؛ روضة الناظر، ج١، ٤١٨–٤٢٤؛ المسودة، ص٣٢٠؛ الوصول، ص٦٠-٦١، منتهى الوصول، ص٤٣؛ المنار، ص٣٥٢؛ جمع الجوامع، ج٢، ١٤-١٥؛ التحرير، ج٣، ٢٣٠–٢٣٢؛ البحر المحيط، ج٣، ٥٦١؛ إجماع كل عصر حجة، إحكام الفصول، ج١، ٤٩٢–٤٩٧؛ الإحكام لابن حزم، ج٤، ٥٢٧، ٥١٣–٥١٥؛ النبذ، ص٨–١٦؛ في أن إجماع كل عصر حجة وأنه لا يقف على الصحابة خاصة، الفقيه والمتفقه، ص١٦٩؛ الإحكام للآمدي، ج١، ١٣٠–١٣٣؛ أصول الفقه للسيوطي، ص٧٥-٧٦؛ المختصر لابن اللحام، ص٨٠.
٧١  التبصرة، ص٣٥٩-٣٦٠؛ في إجماع كل عصر وتبيين بطلان اختصاص حكم الإجماع في عصر دون عصر، كتاب التلخيص، ج٣، ٥٣–٥٨؛ الورقات، ص١٨؛ كشف الأسرار، ج٣، ٤٥٠–٤٦٢؛ أصول السرخسي، ج١، ٣١٥–٣١٨؛ المحصول، ج٣، ٨٥١–٨٥٤.
٧٢  جمع الجوامع، ج٢، ١٠؛ انعقاد الإجماع في زمن الرسول، البحر المحيط، ج٣، ٥٣٧.
٧٣  التبصرة، ص٣٦٨–٣٧٠؛ أصول السرخسي، ج١، ٣١٤-٣١٥؛ التمهيد، ج٣، ٢٧٧–٢٨٠؛ الواضح، ج٥، ١٨٨–١٩٤؛ المحصول، ج٣، ٣٦٤-٣٦٥؛ الإحكام للآمدي، ج١، ١٢٦-١٢٧، المنتخب، ج٢، ٤٦–٤٨؛ المسودة، ص٣٣٣؛ منتهى الأصول، ص٤١؛ المنار، ص٣٥٢؛ منهاج الوصول، ص٤٣؛ التحرير، ج٣، ٢٤٢؛ إجماع أهل البيت، البحر المحيط، ج٣، ٥٣٤.
٧٤  تقريب الوصول، ص١٢١.
٧٥  القول في تقويم قول الخلفاء الراشدين أو الشيخين على غيرهم، كتاب التلخيص، ج٣، ١٢٣–١٢٦؛ الورقات، ص١٨؛ الإحكام للآمدي، ج١، ١٢٧؛ المنتخب، ج٢، ٨٣–٩٠؛ التحرير، ج٣، ٢٤٣-٢٤٤.
٧٦  الإشارات، ص٩٩١؛ في قول بعض الصحابة إذا لم ينتشر ولم يُعرَف له مخالف، المعتمد، ج٢، ٥٣٩–٥١٠؛ فيمن قال بأن خلاف الواحد من الصحابة أو ممن بعدهم لا يُعَد خلافًا، وأن قول من سواه فيمن خالفهم فيه إجماع، الإحكام لابن حزم، ج٤، ٥٤٤–٥٥٢؛ مراتب الإجماع، ص٢٦؛ أما ما جاء في قول الواحد من الصحابة، الفقيه والمتفقه، ص١٧٤–١٧٧؛ التبصرة، ص٣٩١، ٣٩٨؛ في مذهب الصحابي إذا انتشر أو لم ينتشر، كتاب التلخيص، ج٢، ٩٧–١٠٤؛ بذل النظر، ص٥٤٥–٥٤٧؛ المحصول، ج٣، ٨٥٨-٨٥٩؛ المسودة، ص٣٣٤-٣٣٥.
٧٧  تقويم الأدلة، ص٣١–٣٣؛ الإشارات، ص٩٠؛ مراتب الإجماع، ص٢٧؛ الرد على الظاهرية في تخصيص حجية الإجماع بالصحابة، كتاب التلخيص، ج٣، ١١١-١١٢؛ البرهان، ج١، ٧٢٠؛ أصول السرخسي، ج١، ٣١٣–٣١٨؛ التمهيد، ج٣، ٢٦٧–٢٧٢؛ الواضح، ج١، ١٩٤–١٩٧، ٢٠٢–٢٢٩؛ المحصول، ج٣، ٨٦٩–٨٧١، ٨٨٥–٨٨٧؛ روضة الناظر، ج١، ٣٩٧–٤٠٢؛ أصول الفقه لابن عربي، ص٢٩؛ المنتخب، ج٢، ٣٥–٤٥؛ ألفية الوصول، ص٦١؛ منتهى الوصول، ص٣٩-٤٠؛ أصول الشاشي، ص٢٠٨–٢١٢؛ جمع الجوامع، ج٢، ٩-١٠؛ المختصر لابن اللحام، ص٧٦٠؛ البحر المحيط، ج٣، ٥٢٧.
٧٨  الواضح، ج٥، ١٩٧–٢٠١؛ الوصول إلى الأصول، ج٢، ٧٧–٨٢، ٩٢-٩٣؛ الإحكام للآمدي، ج١، ١٢٣-١٢٤؛ منتهى الوصول، ص٤١؛ جمع الجوامع، ج٢، ١٠؛ المختصر لابن اللحام، ص٧٧؛ التابعي المجتهد هل يُعتبر قوله في إجماع الصحابة إذا أدرك عصرهم؟، البحر المحيط، ج٣، ٥٢٥-٥٢٦.
٧٩  الوصول إلى الأصول، ج٢، ١٢٧؛ إحكام الفصول، ج١، ٤٧٩–٤٨٦.
٨٠  التبصرة، ص٣٨٤–٣٨٩؛ الواضح، ج٥، ١٥٥–١٦٧؛ المسودة، ص٣٣٦–٣٤٠؛ في التابعي هل يعد خلافًا على الصحابة؟، الفصول في الأصول، ج٣، ٣٣٣–٣٣٦؛ المسودة، ص٣٣٣.
٨١  تقريب الوصول، ص١٢١؛ البحر المحيط، ج٣، ٥٣٥-٥٣٦؛ روضة الناظر، ج١، ٤١٤–٤١٧؛ المسودة، ص٣٤٠-٣٤١؛ منتهى الوصول، ص٢٤١؛ منهاج الوصول، ص٤٤؛ المختصر لابن اللحام، ص٧٧؛ التحرير، ج٣، ٢٤٢؛ جمع الجوامع، ج٢، ١٥٦–١٥٨.
٨٢  التمهيد، ج٣، ٢٨٠–٢٨٢؛ المحصول، ج٣، ٨٦٧.
٨٣  وأما من قال: ليس لأحد أن يختار بعد أبي حنيفة وأبي يوسف وزفر بن الهذيل العنبري ومحمد بن الحسن مولى بني شيبان، والحسن بن زياد اللؤلؤي، وقول بكر بن العلاء: ليس لأحد أن يختار بعد التابعين من التاريخ، وقول القائل: ليس لأحد أن يختار بعد الأوزاعي وسفيان الثوري ووكيع بن الجراح الكلابي وعبد الله بن المبارك مولى بني حنظلة؛ فأقوالٌ في غاية الفساد وكيد للدين لا خفاء به، وضلال مغلق وكذب على الله تعالى، إذا نسبوا ذلك إليه، أو دين جديد أتونا به من عند أنفسهم ليس من عند محمد في شيء، وهي كما نرى متدافعة متفاسدة ودعاوى متناقضة متكاذبة، ليس بعضها بأولى من بعض، ولا بعضها بأدخل في الضلالة والحق من بعض. الإحكام لابن حزم، ج٤، ٥٧٢–٥٧٩؛ تقريب الوصول، ص١٢١؛ البحر المحيط، ج٣، ٥٣٦؛ الإجماع في العصور المتأخرة، ج٣، ٥٣٨.
٨٤  المستصفى، ج١، ١٨٧-١٨٨؛ البرهان، ج١، ٧٢٠؛ التمهيد، ج٣، ٢٧٣–٢٧٧؛ الفصول في الأصول، ج٣، ٣٢١–٣٢٦؛ روضة الناظر، ج١، ٤١١–٤١٤؛ إجماع أهل المدينة وعلمهم، المقدمة في الأصول، ص٧٥–٧٩؛ جمع الجوامع، ج٢، ١٢؛ الانتصار لأهل المدينة (ابن الفخار)، السابق، ص٢١٩–٢٢٦؛ الوصول إلى الأصول، ج٢، ١٢١–١٢٣؛ الإحكام للآمدي، ج١، ١٢٤-١٢٥؛ المنتخب، ج٢، ٤٩–٥٦؛ المسودة، ص٣٣١–٣٣٣؛ المنار، ص٣٥٢؛ تقريب الوصول، ص١٢٠؛ المختصر لابن اللحام، ص٧٧-٧٨؛ التحرير، ج٣، ٢٤٤–٢٤٦؛ البحر المحيط، ج٣، ٥١٧–٥٣٣؛ اتفاق أهل المدينة مراتب عدة، ج٢، ٥٢٨–٥٣١؛ الرد على القول بأن إجماع أهل المدين حجة لا ينزل منزلة إجماع الأمة، ج٢، ٥٣٢؛ ردود العلماء على دعوى إجماع أهل المدينة، ج٢، ٥٣٣؛ إرشاد الفحول، ص٨٢.
٨٥  مسائل في أصول الفقه (القاضي عبد الوهاب)، ص٢٤٢–٢٤٦؛ الإشارات، ص٩٠؛ إجماع أهل المدينة وعلمه، الإشارة، ص٢١٥–٣٢٥، ٣٩٩؛ إحكام الفصول، ج١، ٤٨١–٤٩١؛ في إبطال ترجيح الحديث بعمل أهل المدينة، وإبطال الاحتجاج بعملهم أيضًا، وبيان السبب في الاختلاف الواقع بين سلفنا من الأئمة في صدر هذه الأمة، والرد على من ذم الإكثار من رواية الحديث، الإحكام لابن حزم، ج٢، ٢١٤–٢٣٧، ج٤، ٥٠٧؛ في إبطال قول من قال: الإجماع هو إجماع أهل المدينة، ج٤، ٥٥٢–٥٦٦؛ النبذ، ص١٦-١٧؛ مراتب الإجماع، ص٢٦، التبصرة، ص٣٦٥–٣٦٧؛ إجماع أهل المدينة، كتاب التلخيص، ج٣، ١١٣–١٢٣؛ أصول السرخسي، ج١، ٣١٤؛ الواضح، ج٥، ١٨٣؛ المحصول، ج٣، ٨٦٠–٨٦٣.
٨٦  إجماع أهل المدينة (القاضي عبد الوهاب)، المقدمة في الأصول، ص٢٥٣–٢٥٥.
٨٧  إجماع أهل المدينة (الأبياري)، المقدمة في الأصول، ص٣١١–٣١٤.
٨٨  إجماع أهل المدينة (الربعي)، المقدمة في الأصول، ص٣١٧–٣١٩.
٨٩  عمل أهل المدينة (القرافي)، المقدمة في الأصول، ص٣٢٣–٣٢٥.
٩٠  في بيان سبب الاختلاف الواقع بين الأئمة في صدر هذه الأمة، الإحكام لابن حزم، ج٢، ٢١٤–٢٣٧؛ الجواهر الثمينة، ص٢٠٧–٢١٣.
٩١  في فضل الإكثار من الرواية للسنن، الإحكام لابن حزم، ج٢، ٢٤٥–٢٥٥.
٩٢  السابق، ج٦، ٨٧٦–٨٨٥.
٩٣  فيمن قال إن الإجماع هو إجماع أهل الكوفة، الإحكام لابن حزم، ج٤، ٥٦٦؛ مراتب الإجماع، ص٢٦؛ تقريب الوصول، ص١٢١؛ البحر المحيط، ج٣، ٥٣٤.
٩٤  المستصفى، ج١، ١٨٦–١٨٨؛ المحصول، ج٣، ٨٧١–٨٧٥؛ روضة الناظر، ج١، ٤٠٢–٤١١؛ الإحكام للآمدي، ج١، ١٢٠–١٢٣؛ منتهى الوصول، ص٢٠–٢٩؛ المختصر لابن اللحام، ص٧٦؛ خلاف الأقل على الأكثر، الفصول في الأصول، ص٣١٥–٣١٧؛ الوصول إلى الأصول، ج٢، ٨٢–٨٤.
٩٥  السابق، ج١، ٢٠٢؛ البرهان، ج١، ٧٢١؛ الوصول إلى الأصول، ج٢، ٩٢–٩٧.
٩٦  وذلك اعتمادًا على حديث «عليكم بالسواد الأعظم؛ فإن الشيطان مع الواحد، وهو عن الاثنين أبعد»، وأيضًا: «والثلاثة ركب» السابق، ص١٨٧؛ الإشارة، ص٣٩٨؛ أصول السرخسي، ج١، ٣١٢-٣١٣؛ التمهيد، ج٣، ٢٦٠–٢٦٧.
٩٧  في الشذوذ، الإحكام لابن حزم، ج٥، ٦٦١–٦٦٣؛ في تسمية الصحابة الذين رويت عنهم الفتيا وتسمية الفقهاء المذكورين في الاختلاف بعد عصر الصحابة رضي الله عنهم، ج٢، ٦٦٣–٦٦٦؛ الكثيرون من الصحابة رضي الله عنهم فيما روي عنهم من الفتيا، ج٢، ٦٦٦؛ المتوسطون منهم فيما روي عنهم من الفتيا رضي الله عنهم، ج٢، ٦٦٦؛ الباقون منهم رضي الله عنهم يقلون في الفتيا، ج٢، ٦٦٦-٦٦٧؛ فقهاء التابعين الذين روي عنهم الفتيا فمن بعدهم، ج٢، ٦٦٨؛ مكة أعزها الله، ج٢، ٦٦٨؛ المدينة أعزها الله وحرسها، ج٢، ٦٦٨؛ وكان من أهل الفتيا أيضًا فيها، ج٢، ٦٦٨–٦٧٠؛ فقهاء البصرة بعد الصحابة رضي الله عنهم، ج٢، ٦٧٠-٦٧١؛ فقهاء الكوفة بعد الصحابة رضي الله عنهم، ج٢، ٦٧١-٦٧٢؛ فقهاء الشام بعد الصحابة رضي الله عنهم، ج٢، ٦٧٣؛ فقهاء مصر بعد الصحابة رضي الله عنهم، ج٢، ٦٧٣؛ والقيروان والأندلس واليمن، ج٢، ٦٧٣–٦٧٦؛ الكافية، ص٢٣٨؛ جمع الجوامع، ج٢، ٢٣؛ البحر المحيط، ج٣، ٥٦٠.
٩٨  السابق، ج١، ٢٠٣–٢٠٥؛ واعتمادًا على حديث «لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين»، الإحكام لابن حزم، ج٤، ٥١٣-٥١٤؛ فيمن قال ما لا يُعرَف فيه خلاف فهو إجماع، وبسط الكلام فيما هو إجماع وما ليس إجماعًا، ج٤، ٥٢٩–٥٤٤؛ في قول من قال: قول الأكثر هو الإجماع، ولا يُعتد بقول الأقل، ج٤، ٥٥٢؛ مراتب الإجماع، ص٢٦.
٩٩  «فشا في لسان الفقهاء أن خارق الإجماع يكفر وهذا باطل قطعًا. فإن من ينكر بالفعل الإجماع لا يكفر. والقول في التكفير ليس بالهين» البرهان، ج١، ٧٢٤؛ منتهى الوصول، ص٤٦؛ المسودة، ص٣٤٤؛ في أحكام الإجماع، حكم منكر الإجماع، البحر المحيط، ج٣، ٥٦٦–٥٦٩؛ فيما يعد خرقًا للإجماع وما لا يعد، ج٣، ٥٧٠؛ مراتب الإجماع، ص٢٦-٢٧؛ من تقتضي الأدلة تكفيره فلا يكترث بخلافه ووفاقه، كتاب التلخيص، ج٣، ٤٥–٤٨؛ الإحكام للآمدي، ج١، ١٤٤؛ جمع الجوامع، ص٢٧-٢٨؛ التحرير، ج٣، ٢٥٨.
١٠٠  المستصفى، ج١، ٢١٦-٢١٧؛ الإشارات، ص٨٧٩؛ الإشارة، ص٣٩٧.
١٠١  الإحكام للآمدي، ج١، ١٢٨–١٣٠؛ مفتاح الوصول، ص١٣٢؛ إرشاد الفحول، ص٨٨.
١٠٢  البحر المحيط، ج٣، ٢٥٩.
١٠٣  الفصول من الأصول، ج٣، ٣٠٣؛ الإشارة، ص٣٩٩-٤٠٠.
١٠٤  السابق، ج٣، ٥١٨–٥٢٠.
١٠٥  المنتخب، ج١، ١٣-١٤؛ المنار، ص٣٥٠-٣٥١؛ تقريب الوصول، ص١٢١؛ جمع الجوامع، ج٢، ١٣، ١٨-١٩؛ إرشاد الفحول، ص٨٠.
١٠٦  المختصر لابن اللحام، ص٧٥-٧٦.
١٠٧  البحر المحيط، ج٣، ٥٠٩–٥١١.
١٠٨  أصول السرخسي، ج١، ٣٠٣–٣١٠.
١٠٩  المستصفى، ج١، ١٩١-١٩٢؛ البرهان، ج١، ٦٩٨–٧٠٦؛ صفة الإجماع الذي هو حجة لله تعالى، ٢٨٥–٢٩٠؛ الورقات، ص١٨؛ فيما يكون خرقًا للإجماع، المنخول، ص٣٢٠–٣٢٢؛ الواضح، ج٥، ٢٢٨–٢٣٢؛ الوصول إلى الأصول، ج٢، ١٢٤–١٢٧؛ المحصول، ج٣، ٨٥٤–٨٥٧، روضة الناظر، ج١، ٤٣٤–٤٣٨؛ المنار، ص٣٥٣؛ البحر المحيط، ج٣، ٥٣٨–٥٥٢؛ الوصول إلى قواعد الأصول، ص٢٧٢–٢٧٤؛ إرشاد الفحول، ص٨٤؛ سلم الوصول، ص٣١–٣٥.
١١٠  إحكام الفصول، ج١، ٤٨٦.
١١١  المستصفى، ج١، ١٩٢–١٩٦؛ الإشارات، ج١، ٨٩-٩٠؛ الإشارة، ص٣٩٨؛ وقت انعقاد الإجماع، ج١، ٣٠٧–٣١٠؛ إحكام الفصول، ج١، ٤٧٣–٤٧٩؛ في الاتفاق بعد الاختلاف، وبعد الاتفاق، وفي الاختلاف بعد الاتفاق، المعتمد، ج٢، ٤٩٧–٥٠٢؛ في انقراض العصر هل هو شرط في كون الإجماع حجة، السابق، ج٢، ٥٠٢–٥٠٥؛ انقراض العصر هو طريق إلى معرفة الإجماع أم لا؟، السابق، ص٥٣٨؛ مراتب الإجماع، ص٢٧؛ التبصرة، ص٣٧٥–٣٧٧؛ في اعتبار الانقراض في انعقاد الإجماع وذكر الاختلاف فيه، كتاب التلخيص، ج٣، ٦٨–٧٣؛ شبهة المخالفين، ج٣، ٧٣–٧٨؛ الواضح، ج٥، ١٤٢–١٥٥؛ الوصول إلى الأصول، ج٢، ٩٧–١٠٢؛ ميزان الأصول، ص٥٠٠–٥٠٦؛ المنتخب، ج٢، ٦٥–٧٠؛ المختصر لابن اللحام، ص٨٠.
١١٢  البحر المحيط، ج٣، ٥٥٣–٥٥٧؛ إرشاد الفحول، ص٨٣.
١١٣  في أنه يجب اتباع ما سنَّه أئمة السلف من الإجماع والخلاف، وأنه لا يجوز الخروج عنه، الفقيه والمتفقه، ص١٧٣؛ في إجماع الأمم السابقة هل كان حجة؟، البرهان، ج١، ٧١٨-٧١٩؛ التمهيد، ج٣، ٢٩٦-٢٩٧؛ مفتاح الوصول، ص١٣٣-١٣٤؛ هل يجوز الإجماع على شيء سبق خلافه؟، البحر المحيط، ج٣، ٥٧٠–٥٨٤.
١١٤  المسودة، ص٣٤٣.
١١٥  «الخروج عن اختلاف السلف»، الفصول في الأصول، ج٣، ٣٢٩-٣٣٠؛ «الإجماع بعد الاختلاف»، السابق، ص٣٣٩–٣٤٦؛ المعتمد، ج٢، ٤٨٣–٤٨٦؛ فيما أُخرج من الإجماع وهو منه، المعتمد، ج٢، ٥٠٥–٥٠٨؛ في أهل العصر إذا لم يفصلوا بين مسألتين، هل لمن بعدهم أن يفصل بينهما أم لا؟، المعتمد، ج٢، ٥٠٨–٥١٤؛ مخالفة التابعي المعاصر للصحابة معتبرة، كتاب التلخيص، ج٣، ٥٨–٦٠؛ حدوث الخلاف بعد الإجماع باعتبار معنى حادث، أصول السرخسي، ج٢، ١٦–١١٨؛ التمهيد، ج٣، ٢٩٧–٣١٤؛ بذل النظر، ص٥٤٣–٥٤٥؛ المحصول، ج٣، ٨٤٠–٨٤٢، ٨٥٩-٨٦٠؛ روضة الناظر، ج١، ٤٢٤–٤٢٧.
١١٦  المنتخب، ج٢، ٩٣–٩٥.
١١٧  الوصول إلى قواعد الأصول، ص٢٧١.
١١٨  الإحكام لابن حزم، ج٤، ٥٧٩-٥٨٠؛ النبذ، ص١٧؛ مراتب الإجماع، ص٢٨؛ منتهى الوصول، ص٤٤؛ جمع الجوامع، ج٢، ١٦؛ منهاج الوصول، ص٤٤-٤٥.
١١٩  الوصول إلى الأصول، ج٢، ١١٣؛ الفصول، ج٣، ٨٤٠–٨٤٥.
الإحكام للآمدي، ج١، ١٣٩؛ منتهى الوصول، ص٤٤.
١٢٠  جمع الجوامع، ج٢، ٢٥؛ معنى قولهم: هذا لا يصح بالإجماع، البحر المحيط، ج٣، ٥٨٥؛ قد يكون الخلاف حجة، ج٣، ٥٨٦؛ الاختلاف مذموم والإجماع محدود، ج٣، ٥٨٧-٥٨٨؛ التحرير، ج٣، ٢٥٨.
١٢١  المستصفى، ج١، ٢٠٥–٢١١؛ الإجماع بعد الاختلاف، اللمع، ص٩٢-٩٣؛ في إجماع العصر الثاني بعد اختلاف العصر الأول، ج٣، ٧٩–٨٩؛ البرهان، ج١، ٥٢٦–٧١٠–٧١٥؛ الاختلاف بعد الاتفاق، والاتفاق بعد الاختلاف، بذل النظر، ص٥٥٠–٥٥٣، ٥٥٦–٥٦٠؛ المحصول، ج٣، ٨٤٦–٨٥١؛ المسودة، ص٣٢٤–٣٢٦؛ المختصر لابن اللحام، ص٧٩-٨٠.
١٢٢  المحصول في الأصول، ج٣، ٣١١؛ الإشارات، ص٩٢؛ الإجماع بعد الخلاف، الإشارة، ص٣٠١-٣٠٢؛ الإحكام للآمدي، ج١، ١٤٠–١٤٢؛ منتهى الوصول، ص٤٥-٤٦.
١٢٣  السابق، ج١، ٢١١–٢١٥؛ الإحكام لابن حزم، ج٤، ٥٠٧.
١٢٤  التمهيد، ج٣، ٣٢٣–٣٤٦.
١٢٥  إحكام الفصول، ج١، ٤٩٨–٥٠٢؛ أهل العصر إذا اختلفوا في المسألة على قولين هل يجوز وقوع الاتفاق على أحدهما أم لا؟، المعتمد، ج٢، ٥١٧–٥١٩؛ روضة الناظر، ج١، ٤٢٨-٤٢٩؛ المسودة، ص٣٢٦–٣٢٩؛ السابق، ص٣٤١-٣٤٢؛ تقريب الأصول، ص١٢١.
١٢٦  الإجماع بعد الخلاف، المقدمة في الأصول، ص١٥٩-١٦٠؛ في إبطال قول من قال: إن قول الواحد من الصحابة رضي الله عنهم إذا لم يُعرف له مخالف فهو إجماع وإن ظهر خلافه في العصر التالي، الإحكام لابن حزم، ج٤، ٥٦٦–٥٧١؛ الوصول إلى الأصول، ج٢، ١٠٢–١٠٨؛ الإحكام للآمدي، ج١، ١٤٣؛ التحرير، ج٣، ٢٣٢–٢٣٥؛ التبصرة، ص٣٧٨–٣٨٣؛ اللمع، ص٩٣-٩٤.
١٢٧  الإشارات، ص٩٢؛ الإشارة، ص٤٠٠؛ إحكام الفصول، ج١، ٥٠٢–٥٠٥؛ التبصرة، ص٣٨٧–٣٨٩؛ كتاب التلخيص، ج٣، ٩٠؛ البرهان، ج١، ٧٠٦–٧٠٩؛ الوصول إلى الأصول، ج٢، ١٠٨–١١٢؛ ميزان الأصول، ص٥٠٧–٥١٤؛ روضة الناظر، ج١، ٤٣٠–٤٤٣؛ الإحكام للآمدي، ج١، ١٣٧–١٣٩؛ المسودة، ص٣٢٩-٣٣٠؛ التحرير، ج٣، ٢٥٠–٢٥٣؛ إرشاد الفحول، ص٨٥-٨٦.
١٢٨  إحكام الأصول، ج١، ٤٧٠–٤٧٣؛ فيمن يعقد بخلافه، كتاب التلخيص، ج٢، ٢٦١؛ الأمة إذا لم تفصل بين مسألتين فهل لمن بعدهم أن يفصل بينهما؟، ج٣، ٩٣–٩٥.
١٢٩  اختلاف طائفتين في مسألتين وموقف الأمة منهما، إحكام الفصول، ج١، ٥٠٥؛ الإجماع بعد الخلاف، المعتمد، ج٢، ١٠٢٢-١٠٢٣؛ التبصرة، ص٣٩٠؛ التمهيد، ج٣، ٣١٤–٣١٧؛ الإحكام للآمدي، ج١، ١٤٢؛ المختصر لابن اللحام، ص٨٠.
١٣٠  «وقوع اتفاق على التسوية بين شيئين في الحكم»، الفصول في الأصول، ج٣، ٣٤٩-٣٥٠.
١٣١  «اعتبار الإجماع في موضع الخلاف»، الفصول في الأصول، ج٣، ٣٥٣–٣٥٧؛ مراتب الإجماع، ص٢٦؛ البحر المحيط، ج٣، ٥٢٢–٥٢٤.
١٣٢  الوصول إلى الأصول، ج٢، ١٢٨-١٢٩.
١٣٣  التمهيد، ج٣، ٣١٧–٣٢١؛ بذل النظر، ص٥٦٠–٥٦٢؛ إرشاد الفحول، ص٨٧.
١٣٤  السابق، ج٣، ٣١١؛ المسودة، ص٣٣٠، السابق، ص٨٧.
١٣٥  التحرير، ج٣، ٢٤٦–٢٥٠.
١٣٦  إرشاد الفحول، ص٨٣.