من النص إلى الواقع: محاولة لإعادة بناء علم أصول الفقه (الجزء الثاني): بنية النص

مؤسسة هنداوي مؤسسة هنداوي
الفصل الأول

المنظوم

اللفظ

أولًا: فهم الوحي

ويعني الوعي النظري مَلَكة فَهم الوحي بعد تلقيه من خلال القنوات الأربع، الكتاب والسنة والإجماع والقياس، التي تكون مضمون الوعي التاريخي.

ويعتبر عمدة علم الأصول؛ لأنه هو الانتقال من الوعي التاريخي إلى الوعي العملي، والذي يمثل قطب الاجتهاد فيه. وهو قائم على جهد الإنسان وإعمال العقل؛ لذلك تضخم على حساب الوعي التاريخي والوعي العملي على حد سواء، مما يدل على أولوية الفهم على التاريخ والفعل عند القدماء.

وخطاب المكلفين على وجهين بغير واسطة عن طريق النَّفْث في الرُّوع، أو بوساطة عن طريق الأنبياء. وما يدخل في علم أصول الفقه هو الخطاب الأفقي، بين المخاطِب، وهو المرسَل إليه، والمخاطَب، وهو المرسَل إليهم، بين المتكلم والسامع. أما العلاقة الرأسية بين المخاطِب، وهو المُرسل، والمخاطَب، وهو المُرسل إليه، فهي أدخل في علم أصول الدين، كذلك الدليل على صدق الرسول يخرج عن موضوع علم أصول الفقه.١
وفي الوعي النظري مدارك الأحكام ثلاثة: لفظ أو فعل أو سكوت وتقرير، مثل تقسيم السنة إلى لفظ وفعل وإقرار.٢ ويدل القول من جهة المنطوق أو المفهوم. ومن المنطوق تكون الدلالة على الحكم أمرًا أو نهيًا أو تخييرًا، فالقول يؤدي إلى الفعل.
واللفظ ما يدل على صياغة في عبارات أو على فحواه ومضمونه، وهو عالم المعاني، أو إلى الشيء الذي يحيل إليه في العالم الخارجي، وهو معقوله. والترتيب النسقي من اللفظ إلى المعنى إلى الشيء.٣ ثم يأتي المنظور الذي يختلف باختلاف المجتهدين.
وقد يكون الترتيب من الشيء إلى المعنى إلى اللفظ عند المتحدث، أو من اللفظ إلى المعنى إلى الشيء عند السامع؛٤ لذلك شمل الوعي النظري المنظوم، أي اللفظ (مباحث الألفاظ)، والمفهوم، أي المعنى، فحوى الخطاب، والمعقول، أي الشيء (مباحث العلة)، والمنظور (الاجتهاد).

ثانيًا: البيان

(١) أقسام الكلام

الكلام هو معنًى قائم بالنفس يعبَّر عنه بالأصوات المقطعة والحروف المنظومة.٥ ولكي يكون الخطاب مفهومًا يمكن التعبير عنه بالإشارة والرمز والعقد والخط. فالكلام حديث النفس أو نطق النفس أو مدلول أمارات وُضِعت للتفاهم. وربما لا حد له.٦
والكلام المستعمل هو المفيد، والمهمل هو غير المفيد. والمفيد اسم وفعل وحرف. والاسم شخص أم غير شخص.٧ والاسم المفرد للجنس أو لواحد منه أو المشتق منه أو اللقب.٨
والكلام إما أن يدل؛ فيصبح كلامًا مفيدًا، أو لا يدل؛ فيصبح كلامًا غير مفيد. فالكلام منه ما يدل ومنه ما لا يدل. وما لا يدل بالرغم من أن كل لفظ فيه له دلالة، إلا أن مجموع تركيب الألفاظ لا دلالة له. وما يدل إما أن يدل بذاته، كالأدلة العقلية والاستدلالات المنطقية، والقضايا الرياضية، أي في كل ما يتعلق بمدارك العقول في المقدمة المنطقية لعلم الأصول، أو ما يدل بالوضع. وما يدل بالوضع إما أن يدل بالصوت، وهو الكلام، أو يدل بغير صوت، كالإشارة والرمز. وهو ما استعمله الرسول أحيانًا بالتعبير بيديه أو بأصابعه. وما يسمى بلغة الجسد. وما يدل بالصوت قد يكون مفيدًا أو غير مفيد. وغير المفيد قد يدل بآحاده، ولكن ليس بتراكيبه؛ مما يدل أن المعنى هو نسبة لفظ لآخر، وليس مجرد معاني الألفاظ، وهو «المفهوم»، وقد لا يسمى كلامًا على الإطلاق؛ لأن الكلام هو أساسًا ما يفيد. والكلام المفيد اسم أو فعل أو حرف كما هو الحال في علم النحو. يُسنَد اثنان على الأقل في تركيب واحد مفيد، هما في الغالب الاسم والفعل.٩ منه ما يستقل بالإفادة، ومنه ما لا يستقل بالإفادة إلا بقرينة، ومنه ما يستقل بالإفادة من وجه دون وجه. وما يستقل بالإفادة هو النص. ويعني الظهور، ومنها المنصة. وهو مفيد بلفظه ومنظومه أو بفحواه ومفهومه، أو بمعقوله الذي يحيل إلى الشيء في العالم الخارجي. وما لا يستقل إلا بقرينة مثل القُرء. وما يستقل بوجه دون وجه، مثل التحديد بالزمان في الحصاد.١٠
ويوصف الكلام بأنه خطاب ومخاطبة ومكالمة ومقاولة وتكليم. وهو مما يستلزم مخاطَبًا.١١
وحروف الكلام في العبارة نوعان. مفيد وغير مفيد، والمفيد ما له معنًى، وغير المفيد الحروف المقلوبة، أو الحروف المنظومة التي لا تفيد. ويكون التناقض في الكلام باللفظ والمعنى. ولا يكون مفيدًا إلا بالإسناد، إسناد اسمين أو فعل واسم، أو اسم وحرف، أو فعل وحرف. ومن أشكال الإسناد الترادف والتوكيد.١٢
والكلام إما مهمل لا موضوع له، أو مستعمل، وهو ما له موضوع، وهو ما تضمَّن إسنادًا مفيدًا مقصودًا لذاته.١٣ وهو حقيقة في اللسان وفي النفس ومشترك بينهما. «وإنما يتكلم الأصولي في اللساني.»١٤

وإن أفاد بالوضع فهو طلب. وطلب الماهية استفهام. وتحصيلها أو الكف عنها أمر ونهي.

والأسماء الموضوعة إما مبهمة أو متضادة مترادفة أو مشتركة أو مختلفة.١٥
والكلام إخبار واستخبار وأمر ونهي.١٦ الإخبار إفادة علم، والاستخبار استفادة علم. والأمر اقتضاء فعل. والنهي اقتضاء ترك. والطلب يتضمن الأمر والنهي والدعاء. والخبر يشمل التعجب والقسم. والاستخبار يحتوي على الاستفهام والعرض. ويدخل تحت التنبيه التلهف والتمني والترجي والنداء.

(٢) المبادئ اللغوية

والمبادئ اللغوية هي الطريق إلى فهم الخطاب، وليس ما يتعالى على ذلك من علاقة المخاطب بالمخاطب رأسيًّا، فهذا أدخل في نظرية النبوة في علم أصول الدين وتطويرها في علوم الحكمة. ما يسمعه نبي أو ملَك من الله، أو ما يسمعه نبي أو ولي من ملَك تحليل رأس يخرج عن نطاق علم أصول الفقه. وقد لا يكون بصوت أو حرف أو لغة، حتى يمكن تحليلها بمنطق الألفاظ أو بالمواضعة، بل بطريق آخر، هو النفث في الرُّوع أو الإلهام، أي اختراع العلم اختراعًا. يكفي فيه العلامات والإشارات والرموز.

وقد يسمع النبي بصوت داخلي بهاتف في النفس وبحديث الضمير.١٧ أما ما تسمعه الأمة من نبي، فهو الخطاب الذي هو موضوع أصول الفقه. ويتم عن طريق إما تحليل لغة الخطاب طبقًا لعلاقة اللفظ بمدلوله من حيث النص أو الاحتمال أو الترجيح، أو يُحال فيه إلى دليل العقل، مما يتطلب التأويل أو المجاز. أو بالاعتماد على قرائن أحوال من إشارات ورموز وحركات وسوابق ولواحق، مثل صيغ العموم والخصوص.١٨
وقد تستعمل اللغة بالوضع، أي جعل اللفظ دليلًا على معنًى، إما وضعًا مرتجلًا أو وضعًا منقولًا. والمرتجل هو الاصطلاح، والمنقول هو التوقيف. والمنقول إما بعلاقة، وهو المجاز، أو لغير علاقة. والاستعمال إذا وُضع اللفظ لمعنًى واحد أو لمعنيين، كما هو الحال في مباحث الألفاظ. والحمل استعمال اللفظ بقرينة أو التوقف إلا بدليل.١٩
وقد تستنبط المبادئ اللغوية من قسمة اللفظ إلى ما يفيد معنًى واحدًا، وإلى ما يفيد معنيَين على الأقل، الذي ينقسم بدوره إلى ما يفيد معانيَ متماثلة أو مختلفة أو متناقضة.٢٠
وتعرف أحكام الشرع بمعرفة أقسام النَّظم والمعنى. ومن ثم فالأقسام أربعة: وجوه النظم صيغةً ولغة، وجوه البيان بالنظم، وجوه استعمال النظم وجريانه على البيان، وجوه الوقوف على المراد والمعاني بحسب الوسع والإمكان وإصابة التوفيق.٢١ وينقسم النظم إلى خاص وعام ومشترك ومؤوَّل. كما ينقسم البيان إلى ظاهر ونص ومفسَّر ومحكَم. والنص إما خفي أو مشكِل أو مجمَل أو متشابه. ووجوههما البيان والعبارة والإشارة والدلالة والاقتضاء. والجامع بين البيان والنظم ووجوههما هو وضع اللغة والمعاني والترتيب والإحكام.
وأحيانًا تسمى مباحث الألفاظ «عوارض الأدلة»، وهي: المحكم والمتشابه، والإحكام والنسخ، والأوامر والنواهي، والعموم والخصوص، والبيان والإجمال.٢٢ وقد تدخل مباحث الألفاظ كلها في «كتاب اللغات».٢٣
وقد تتفاوت مباحث الألفاظ فيما بينها من حيث أولوية الاختيار من حيث علاقة اللفظ بالمعنى. فالنقل أولى من الاشتراك في الإفراد في الحالتين. والمجاز خير منه؛ لكثرته وإعمال اللفظ مع القرينة، والإضمار خير لاحتياجه إلى القرينة في صورة، واختبار الاشتراك فيها بين صورتين. والتخصيص خير من المجاز. والمجاز خير من النقل؛ لعدم استلزامه نسخ الأول. والإضمار خير لأنه مثل المجاز، والتخصيص أول. والإضمار مثل المجاز لاستوائهما في القرينة. والتخصيص خير من المجاز لأن الباقي متعين، وربما لا يتعين المجاز. والتخصيص خير من الإضمار، والاشتراك خير من النسخ لأنه لا يبطل. والاشتراك بين علمين خير منه بين علم ومعنًى. وهو خير منه بين معنيين.٢٤

(٣) نظرية الاستدلال

وتستنبط مباحث اللغة أيضًا من قسمة عقلية للأدلة. فالاستدلال على الأحكام ضربان: استدلال بدليل شرعي كالخطاب والأفعال والقياس، واستدلال بالبقاء على حكم العقل. أما الاستدلال بالخطاب فيتطلب معرفة ما يفيده الخطاب. ويختلف الاستدلال بالخطاب بحسب تجرد الأدلة عن قرينة أو اقتران القرائن بها. والخطاب من الأدلة، منه مشترك ومنه غير مشترك. والخطاب قد يكون لغويًّا أو شرعيًّا أو عرفيًّا. وقد تعدِل القرائن بالخطاب عن ظاهره أو تُكمله بالمجاز. أما المكلف بالخطاب فخارجٌ عن علم أصول الفقه.٢٥
والدلالة الشرعية إما خطاب أو غير خطاب، وهي الأفعال والقياس والاستنباط. كما يمكن الاستدلال بالخطاب مع القرائن المكملة لظاهره. فالقرائن قد ترجع إلى حال المخاطب، وقد ترجع لغيره، أي لخطاب آخر أو لقرينة تبين مضمون الخطاب.٢٦ ويمكن استنباط مباحث اللغة عن طريق تحديد صفة المكلف، وهي كونه عالمًا بقبح القبيح، وبوجوب الواجب، وبقيام الشرع على المصالح العامة، طبقًا للطف أو الواجبات العقلية. معرفة الأحكام إذن تبدأ بحكمها في العقل ثم في الشرع، ثم في المصلحة التي تجمع بين العقل والشرع.
وقد يستند الوعي النظري إلى نظرية في الاستدلال.٢٧ فأصول الفقه يشمل الأحكام الشرعية وكيفية الاستدلال. والأحكام الشرعية يقوم بها المجتهد أو غير المجتهد، الذي يلتزم بالفتوى. أما المجتهد فيتبع العقل أو الشرع. والشرع يكون عن حكيم أو بالاجتهاد. والحكيم إما أن يكون لذاته، وهو «الله»، أو المعصوم، وهم الأنبياء أو الأمة. والاجتهاد يكون استنباطًا، وهو القياس، أو غير استنباط، أقوالًا أو أفعالًا. والأقوال إما أصلٌ أو تابع (فرع). والأصل أفعال مثل الأمر والنهي، أو أسماء مثل العام والخاص، والمجمل والمبين.
ثم تأتي تقسيمات فرعية للكلام إلى منسوخ وناسخ، وللأفعال والأقوال إلى مجمل ومبين. ويكون البيان هنا إما القرآن أو كتب الأنبياء. وهي تقسيمات فرعية لا تدخل ضمن القسمة النسقية العامة. أما كيفية الاستدلال فتضم مباحث الأصول كلها، مباحث الألفاظ مثل: الحقيقة والمجاز، الأمر والنهي، العموم والخصوص، المجمل والمبين، أو الأدلة الأربعة؛ القرآن مثل: الناسخ والمنسوخ، أو السُّنة مثل: الأخبار والأفعال، أو الإجماع أو القياس مثل: طرق الأحكام، وكيفية الاستدلال بالدلالة، والمفتي والمستفتي، وإصابة المجتهدين. ثم يأتي أقلها؛ الحظر والإباحة من أحكام التكليف.٢٨
لذلك ينقسم اللفظ بالنسبة إلى مدلوله إلى ما لا يتطرق إليه احتمال، وهو النص، أو ما تتعارض فيه الاحتمالات من غير ترجيح، وهو المجمل والمبهم، أو يترجح أمرهما على الآخر فيكون الأرجح ظاهرًا والمرجوح مؤوَّلًا. ومن ثم يكون اللفظ المفيد إما نصًّا أو ظاهرًا ومؤولًا.٢٩

والخطاب نوعان: الأول يقيني لا يتطرق إلى احتمال؛ اعتمادًا على بداهة العقل ورؤية الواقع. والثاني محتمِل، أي مجمل ومتشابه، في حاجة إلى بيان، ليس فقط من داخل النص، عن طريق مبادئ اللغة وقواعد النحو، بل أيضًا من خارجه، عن طريق فهم العقل ومصالح الواقع.

والمنظوم هو منطق اللفظ لمعرفة كيفية الاستدلال بالصيغة من حيث اللغة والوضع. فالوحي مدوَّن في صيغ وعبارات، ويشمل: المجمل والمبين، والظاهر والمؤول، والأمر والنهي، والعام والخاص. أما الحقيقة والمجاز، والمطلق والمقيد، والمحكم والمتشابه، والمستثنى والمستثنى منه، فإنها من المبادئ اللغوية العامة.٣٠ وهي ما يدخل أحيانًا ضمن المقدمات العامة للمتون.٣١ وتشمل أيضًا المتقابلات، الظاهر والنص والمفرد والمحكم، وما يقابلها من الخفي والمشكل والمجمل والمتشابه.٣٢
وهو نسق له منطقه الداخلي. يتقدم الكلام لأن الوحي كلام. وتتقدم الحقيقة والمجاز لارتباطهما بالكلام ذاته على الأمر والنهي. والأمر يسبق النهي؛ لأن الإثبات يسبق النفي. ويتقدم العموم والخصوص على المجمل والمبين؛ لأن الظاهر أولى بالتقديم من الخفي. وتتقدم الأفعال على الناسخ والمنسوخ؛ لأن النسخ يدخل على الأقوال والأفعال معًا. ويتقدم على الإجماع لأنه مرتبط بالخطاب. ويتقدم الإجماع على الأخبار لأنها تشمل المتواتر والآحاد. وهما طريقان لمعرفة الإجماع. ويتقدم الإجماع على القياس؛ لأن الإجماع طريق معرفة القياس. والحظر والإباحة في النهاية لأنهما غاية العلم. ثم تأتي بعض فروع القياس مثل الاجتهاد والاستثناء، وإصابة الكل الحقَّ كنوع من المراجعة وجمع الأمة.٣٣

(٤) القسمة الرباعية

كانت القسمة الأولى لمباحث الألفاظ رباعية داخل الكتاب: النص والظاهر والعموم والمجمل.٣٤ وهي التي تحولت فيما بعد إلى ثنائيات الحقيقة (النص) والمجاز، الظاهر والمؤول، والعموم والخصوص، والمجمل والمقيد.
فالنص لفظ لا يحتمِل التأويل فيما هو نص فيه. والظاهر كل لفظ احتمَل أمرين، أحدهما أظهر من الآخر. وهو نوعان: ظاهر بالوضع الشرعي مثل العبادات، أو اللغوي مثل الأمر والنهي. ولا يحملان على غيرهما إلا بدليل. والعموم كل لفظ عم شيئين لا مزية لأحدهما على الآخر. وهو على أربعة أنواع: لفظ الجمع، والألفاظ المبهمة، والاسم المفرد، والنفي في النكرات. والمجمل هو الذي لا يُفهم منه المراد من اللفظ، ويحتاج إلى بيان. وهو نوعان: لفظ ليس له عُرف في اللغة، ويحتاج إلى دليل، وما له عُرف في اللغة، وقد لا يحتاج إلى دليل. وقد تكون القسمة النص والظاهر والمجمل.٣٥ فالنص قاطع بفحواه. والظاهر يظهر معناه مع احتمال. والمجمل ما يَرِدُ بين معنيين دون ترجيح. والظاهر لا يوجد في العقليات لأنها قادرة على القطع واليقين.
وينقسم القول المبتدأ به وليس إجابةً على سؤال إلى نفس القسمة الرباعية: النص والظاهر والعام والمجمل.٣٦ ويكون اللفظ إما نصًّا أو مجملًا أو ظاهرًا أو مؤولًا؛ طبقًا لدلالة اللفظ على متعلق الحكم.٣٧
وقد تكون القسمة الرباعية الخاص والعام والمؤول والمشترك.٣٨ بصرف النظر عن الترتيب. فالخاص لفظ لا يتناول إلا الواحد بذاته ومعناه أو بنفسه ونوعه، وهو أخص من العام. والعام ما ينتظم جمعًا من الأسماء لفظًا ومعنًى، وهو أعم من الخاص. والمشترك ما اشترك فيه جمع من الأسامي أو المعاني من غير انتظام. ويتم التوقف في متى يظهر دليل الترجيح. وهو واقع يطلق عليهما معًا مجازًا. والحقيقة ما عبر عن الشيء باسم علَمه. والمؤول ما يتبين من المشترك أحد وجوهه المحتملة بغلبة الرأي والاجتهاد. وحكمه حكم الظاهر، إلا ان الظاهر يوجب العلم بنفسه، والمؤول يوجب غالب الرأي.
وتتعدد القسمة الرباعية وإن دلت كلها على شيء واحد، قد تكون: الظاهر والنص والمفسر والمحكم، إشارة إلى الظاهر والمؤول والمحكم والمتشابه. فالظاهر هو النص، والمفسر هو المتشابه. الظاهر ما بدا للسماع، والالتزام به يقينًا، وضده الخفي. وحكمه وجوب التأمل حتى يظهر. والنص هو الزائد عليه بيانًا بدلالة خاصة بعد دلالة اللفظ. وضده المشكل. هو لفظ مفيد لا يتطرق إليه تأويل.٣٩ والمفسر المكشوف معناه. وضده المجمل. وحكمه التوقف حتى البيان. والحكم هو الثابت بحجة لا تحتمل التبديل. وضده المتشابه.
وصيغ الخطاب أربعة: الظاهر والنص والمفسر والمحكم. وأضدادها أربعة: الخفي والمشكل والمجمل والمتشابه.٤٠ الظاهر ما يعرف المراد منه بنفس السماع من غير تأمل، ويسبق إلى العقول والأوهام. ويظهر موضوعه، وهو المراد. والنص ما يزداد وضوحًا بقرينة تقترن باللفظ، وليس في اللفظ ما يوجبه ظاهرًا. والمفسر هو المكشوف الذي يُعرف المراد منه، ولا يحتمل التأويل، فيكون فوق الظاهر والنص. والمحكم ليس فيه احتمال النسخ والتبديل.
وقد يجتمع ضدان مثل الخفي المشكل، والمشكل المجمل، والمجمل المتشابه. وحكمه التوقف حتى تظهر الأحكام.٤١ الخفي هو كل ما اشتَبه معناه وخفي مراده بعارض غير الصيغة، ولا يُنال إلا بالطلب.٤٢ وحكمه اعتقاد الحقية في المراد ووجوب الطلب إلى أن يتبين. والمشكل ضد النص. والمجمل ضد المفسر، ما لا يفهم المراد منه إلا باستفسار من المجمل، وبيان من جهة ما يعرف المراد، إما التوحش معنى الاستعارة أو في الصياغة العربية. والمتشابه ما انقطع، وجاء معرفة المراد منه لمن اشتبه فيه عليه. وحكمه اعتقاد الحقية، والتسليم بترك الطلب، والاشتغال بالوقوف على المراد منه.
وقد تكون القسمة ثلاثية: الأسماء المتواطئة، والمشتركة، والمجازية، ويضاف إليها المشتقة والمضافة.٤٣ وتُرَد القسمة الرباعية إلى قسمة ثنائية: الحقيقة والمجاز، الظاهر والمؤول، المجمل والمبين، المحكم والمتشابه، المطلق والمقيد، الخاص والعام، الأمر والنهي … إلخ.٤٤ فاللفظ الواحد له معنيان.

(٥) تضخم مباحث الألفاظ

وقد تضخمت مباحث الألفاظ بحيث أصبحت أحيانًا كلَّ العلم. وقد سُمي ذلك «البيان» الذي يشمل كل مباحث الألفاظ، مثل التفسير والتخصيص والاستثناء. وقد يدخل النسخ أيضًا، كما تدخل السنة، قولًا وفعلًا وإقرارًا.٤٥ وقد تدخل كلها في موضوع واحد هي الألفاظ الواردة في الشرع.٤٦
ويدخل الأمر والنهي فيما يشترك فيه الكتاب والسنة والإجماع في دلالة المنظوم: الخصوص والعموم، المطلق والمقيد، المجمل والمبين، والظاهر والمؤول.٤٧ وقد تضم مباحث الألفاظ الحجج المجوزة من الشرعيات مثل الظاهر والمؤول، والعام والخاص، وبعض مباحث الأخبار مثل خبر الواحد، وخبر الصحابي، وبعض مباحث القياس مثل القياس نفسه. والشُّبه المؤولة مشكلة قبل التأويل أو مشتركة أو مجملة، وما آل إليه النص بالرأي. والعام الذي ثبتت خصوصيته يوجب العلم. مبحث الألفاظ إذن هو أحد مداخل العلم. وقد يبتلعه كله.٤٨
ويحدث تعارض في أحوال الألفاظ.٤٩ إذ يقع الخلل في مراد المتكلم في احتمال الاشتراك أو النقل بالعرف أو الشرع أو المجاز أو التخصيص. ويكون حله في التعارض والترجيح، فيظل مبحث الألفاظ من بداية العلم حتى نهايته.

ثالثًا: الحقيقة والمجاز

(١) تركيب الكلام

والكلام تأليف من حروف مسموعة، حرفين فأكثر. وينقسم إلى مفيد وغير مفيد، أو مستعمل ومهمل. والمفيد يكون عامًّا شاملًا كالجنس والنوع، أو خاصًّا شخصًا كأسماء الأعلام. الأول بوضع اللغة، والثاني اللقب.٥٠ وتبدأ الحقيقة والمجاز في الأول بوضع اللغة، ولا يمكن إنكارهما؛٥١ لذلك توضع أحيانًا في المقدمات اللغوية العامة.
فالكتاب ضربان: حقيقة ومجاز.٥٢ وهما في لغة العرب. وهما ليسا ضرورة على المرِسل، بل طبقًا لبنية اللغة. والمجاز لا يعارض الحقيقة، بل يقنع بها عن طريق الخيال. وقد استعمله الوحي كأداة للتعبير وصيغة للكلام.٥٣ المجاز في الكلام، والنص كلام.
وقد تدخل ثنائية الحقيقة والمجاز في نظرية أعم عن طريق المراد بمطلق الكلام.٥٤ ويمكن معرفة ذلك إما بمجمل الكلام أو بنفس الكلام. محل الكلام مثل اللفظ العام يطلق للعموم وللخصوص. والمجاز أحد نوعَي الكلام بمنزلة نوع آخر في احتمال العموم والخصوص. فالعموم للحقيقة، ليس باعتبار، معناها بل لدليل آخر دل عليه.
وقد تبدأ قسمة الكلام إلى حقيقة ومجاز وصريح وكناية.٥٥ الصريح ما ظهر المراد منه ظهورًا بينًا؛ لذلك سمي العنصر صرحًا. والكناية ما استتر المراد منه، مثل هاء المغايبة وسائر ألفاظ الضمير. الحقيقة والمجاز مثل الصريح والكناية.٥٦ فالصريح كل لفظ مكشوف المعنى؛ حقيقةً كان أو مجازًا. وهو الأصل في الكلام؛ لأنه موضوع للإفهام. والتعريض ضد التصريح. والكناية تذكر الشيء بلوازمه. والتعريض أخص من الحقيقة. والحقيقة ما وُضِع الكلام له، وكذلك التعريض.

(٢) طبيعة اللغة

الحقيقة والمجاز ثنائية من طبيعة اللغة. الحقيقة هي مطابقة اللفظ لمعناه، في حين أن المجاز هو إخراج اللفظ من معناه الحقيقي إلى معنًى آخر مجازي بسبب أو قرينة.٥٧ لا يُعرَفان بالسمع ولا بالعقل، بل من طبيعة اللغة. فاللغة بطبيعتها متشابهة؛ نظرًا لاختلاف المخاطبين في الدلالة، ولاختلاف السامعين في فَهْمها.٥٨
وتُستعمل الحقيقة على معنيين: الأول وصف الشيء الذي هو حدُّه وبيانه، والمعنى الذي استحق الشيء لأجله. والثاني حقيقة الكلام، وهو ما يرجع إلى وصفه بأنه قول مستعمل فيما وُضِع في الأصل.٥٩ وكل لفظ بقي على موضعه هو نوعان: مفصل ومجمل، المفصل ما فُهِم المراد به من لفظه ولم يفتقر في بيانه إلى غيره. وهو ضربان: غير محتمل ومحتمل. وغير المحتمل هو النص وحده، ما رُفِع في بيانه إلى أرفع غاياته. والمحتمل ما احتمل معنيين فزائدًا. وهو ضربان: ما لا يكون في أحد محتملاته أظهر منه في سائرها، وما يكون في أحد محتملاته أظهر منه في سائرها، كالظاهر والعام.٦٠

وقد تكون الحقيقة اسمًا أو فعلًا أو حرفًا، وتفيد بإطلاق أو بشرط؛ بإطلاق عندما يكون المعنى مفهومًا، وبشرط عندما يحتاج المعنى إلى إطلاق اللفظ، والتحول من عقدة اللسان إلى رحابة الخيال.

والمجاز كل لفظ تُجوِّز به عن موضعه. ويعني اشتقاقًا العبور. وهو موضوع كالحقيقة. ولا يمكن إنكاره؛ لأنه من طبيعة اللغة وضرورة في التعبير. والسبب الداعي إليه هو التعظيم أو التحقير أو المبالغة، أو تفهيم المعقول في ضوء المحسوس، أو الزيادة في بيان حال المذكور، وتكثير الفصاحة، وغياب المعنى الحقيقي. وهو خلاف الأصل. ولا تتحول الحقيقة إلى مجاز إلا بقرينة، فالأسماء أيضًا تشير إلى الأفراد والمعاني من حيث الاشتقاق، مثل آدم الذي يعني الفرد المتعين أو المعنى، أي الإنسان والفعل أيضًا. قد تعني الأفعال الخاصة مثل أفعال العبادات، أو المعاني العامة مثل الدلالات والحكمة من هذه الأفعال. والحروف أيضًا قد تشير إلى حروف اللغة أو معانيها، كما هو الحال في الظروف في أوائل السور.

ويقع المجاز إما في الأفراد، وهو الأكثر، أو في التركيب والإسناد.٦١ فالمجاز للأفراد لتحويل الواقعة إلى صورة، ثم في التركيب لتحويل العلاقة إلى خيال. والمجاز التركيبي عقلي عند الجمهور. وقد يكون المجاز بالأصالة أو التبعية. والأصالة لا يدخل فيها الحرف، والأفعال والمشتقات أو الأسماء العامة، والعلَم.٦٢ أما المجاز بالتبعية فتدخل فيه التراكيب.
والمجاز ثلاثة أنواع: استعارة شيء لشيء آخر؛ بسبب المشابهة في خاصية مشهورة مثل الشجاعة. والثاني الزيادة من أجل جمال العبارة.٦٣ والثالث النقصان من أجل الإيحاء بالخيال، ومشاركة السامع مع المتكلم أو القارئ مع الكاتب في فهم المعنى والاستدلال عليه.٦٤ وقد يضاف رابع؛ هو التقديم والتأخير. يكون المجاز إذن بالشكل أو صفة ظاهرة، أو باعتبار ما يكون قطعًا أو ظنًّا لا احتمالًا. وبالضد والمجاورة، والزيادة والنقصان، والسبب للمسبب، والكل للبعض، والمتعلق للمتعلق، وبالعكس، وما بالفعل على ما بالقوة.٦٥ وقد يكون في الإسناد ولا يكون في الإعلام. ويُعرف بتبادر غيره، القرينة وصحة النفي وعدم وجوب الاطراد، وجمعه على خلاف الحقيقة، والتزام تقييده وتوقفه على المسمى الآخر، والإطلاق على المستحيل. وقد يُشترط السمع؛ لذلك يتعلق المجاز من ناحية العلاقة بالتشبيه أو المجاورة، أو إطلاق الكل على البعض أو البعض على الكل، أو تسمية السبب باسم المسبب أو المسبب باسم السبب، أو التسمية أو الوصف بالمستقبل أو بالمعنى، أو الزيادة في اللفظ أو النقصان منه.٦٦ وقد يُقرَن المجاز بالتشبيه.٦٧
وتشترك حقائق الألفاظ في دلالة العرف أو في دلالة في نفس الكلام، أو في دلالة سياق الكلام، أو في دلالة من قِبَل المتكلم، أو في دلالة محل الكلام.٦٨ والأسماء العرفية هي اللغة في الاستعمال. وهي ليست بإرادة أهل اللغة، بل بقوة الاستعمال. والمهجور شرعًا مهجور عادة لاتفاق الشرع مع العادة. الحقيقة والمجاز مرتبطان بإرادة المتكلم واعتبار المراد.٦٩ وفي الاستعمال محمول على عُرف المخاطب.٧٠ واللفظ قبل الاستعمال لا يتصف بكونه حقيقةً أو مجازًا.٧١ وتُترَك الحقيقة إلى المجاز بدلالة الاستعمال والعادة، أو بدلالة اللفظ في نفسه، أو بدلالة سياق النظم، أو بدلالة ترجع إلى المتكلم، أو بدلالة في محل الكلام.٧٢ وتكون الصيرورة إلى المجاز أيضًا بالإجماع، اعتمادًا على الخبرة المشتركة، سواء كانت الحقيقة متعذِّرة أو مهجورة، وبالاجتهاد اعتمادًا على التجربة الفردية والذوق الفطري.٧٣

(٣) اللغة والشرع

والحقيقة والمجاز إما شرعية أو لغوية. واللغوية إما أصلية أو طارئة، وهي العرفية. والشرعية تثبت بالشرع. فالاسم موضوع بالشرع قبل أن يُنقَل معناه إلى شيء آخر.٧٤ والحقيقة الشرعية إما أن يكون اللفظ والمعنى معلومَين لأهل اللغة، لكنهم لم يصنعوا ذلك الرسم لذلك المعنى، أو غير معلومين، أو يكون اللفظ معلومًا والمعنى غير معلوم، أو أن يكون اللفظ غير معلوم والمعنى معلومًا. الحقيقة موجودة في كل اللغات. ويثبتها الشرع.٧٥
وهي إما مفردة أو مشتركة. المفرد ما يشير إلى شيء واحد، والمشترك ما يشير إلى أشياء عديدة.٧٦ وتتوقف على النقل من واضع اللغة كالنصوص في باب الشرع.٧٧
والمجاز نقلي وعقلي في آنٍ واحد.٧٨ وتصير الحقيقة مجازًا والمجاز حقيقة بالشرع والعرف.٧٩ فالعقل والواقع أساسَا الوحي.
وإذا كان المجاز موجودًا في العقائد، فهل هو موجود أيضًا في الشرائع؟ وجوده في العقائد قياسًا للغائب على الشاهد في التمثل، ووجوده في الشرائع بالعودة إلى المعنى الاشتقاقي.٨٠

(٤) أحكام الحقيقة والمجاز

وحكم الحقيقة وجود ما وُضع له، أمرًا كان أو نهيًا، عامًّا كان أو خاصًّا بالعمل بهما. وحكم المجاز وجود ما استُعير لأجله.٨١ ولا تجتمع الحقيقة والمجاز في لفظ واحد في حالة واحدة.
وتُعرف الحقيقة بالسماع. ويُعرف المجاز على مذهب العرب بالاستعارة. وهي مثل القياس في أحكام الشرع. المجاز هو قياس تمثيلي، والعلة هي أوجُه الشَّبه، والحكم هو الصورة. كما يقوم المجاز على الفصاحة والبلاغة، يشابه بين شيئين. ومن شروطه: وجود المعنى في المستعار منه والمستعار إليه، وأظهر فيه وأبلغ، وأكثر تأثيرًا في النفس.٨٢
وهو أولى من الاشتراك والإضمار.٨٣ والتخصيص أولى منهما.
وكل مجاز له حقيقة، ولكن ليس لكل حقيقة مجاز. ولا يكون اللفظ مجازًا في شيء وحقيقةً في غيره، في حين يجوز أن يكون حقيقةً في شيء وليس مجازًا في غيره. ولا تدخل أسماء الأعلام ولا الأسماء التي لا أعم منها؛ لأن المجاز يتطلب حركة بين العموم والخصوص.٨٤ ولا يدخل المجاز نوعين من الأسماء: الأسماء العامة التي لا عموم فوقها، مثل معلوم ومجهول، وأسماء الأعلام، وأسماء الألقاب. وهناك أسماء نُقلت من اللغة إلى الشرع.٨٥
المجاز فرع للحقيقة. والعبرة بالحقيقة. ويقل استعمال الحقيقة، ولا يُفهم معناها إلا بقرينة.٨٦ وإذا تعذرت الحقيقة، وتعددت وجوه المجاز، فأقربها إلى الحقيقة يُحمَل عليه. وإذا كان اللفظ حقيقة ومجازًا، فإنه يُستعمَل حقيقة، ولا يُحمَل الكلام على المجاز إلا إذا تعذر حمله على الحقيقة. فيُنظر في السبب الداعي إلى تعريف ذلك الاسم الموضوعي، لا المعنى وتعريف المعنى، فما كان أقرب فهو أحق، وما كان أكثر إفادةً فهو أولى. ويكون ذلك بالتأمل في محل الكلام أو في صيغ الكلام. والتأمل في المحل قد ينتهي إلى العموم والخصوص.٨٧ ويعم المجاز فيما تُجوِّز به فيه. وتظل الحقيقة هي الأصل، والمجاز استثناء. الحقيقة أولًا، والمجاز ثانيًا. ويلزم المجاز لتعذر الحقيقي. والحقيقة المتصلة أولى من المجاز.٨٨
ويمكن التمييز بين الحقيقة والمجاز عن طريق اللغة، والتصريح بأن هذا حقيقة وهذا مجاز، أو باستدلال العادات والأسبق إلى الأفهام. وقد يُضاف إلى ذلك الاطراد، فالاسم المفرد في معناه حقيقة، وغير المطرد مجاز. وقد يضاف أن اللفظ الحقيقي يُفرَد ويثنَّى ويُجمَع، ويشتق للغير على عكس المجاز.٨٩
ويعرف المجاز بأربع علامات. والعلامات هي القرائن.٩٠ الأولى أن الحقيقة جارية على العموم، فالمشابهة أو الزيادة أو النقصان تكون قريبة بين الشيئين مثل القرية وأهلها، وليست بعيدة مثل النخلة والصخرة. والثانية امتناع الاشتقاق من المجاز؛ لأنه منقول من الأصل الاشتقاقي في اللفظ الحقيقي. والثالثة اختلاف صيغ الجمع على الاسم؛ فيكون مجازًا في أحدها، فاللغة هي الكاشفة عن المجاز. والرابعة انتهاء التعلق بالغير في الحقيقي إذا استُعمل مجازًا.٩١

وعلى هذه العلامات تقوم أحكام المجاز. وهو لا يدخل أسماء الألقاب لأن الاسماء فردية. ولا يخلو منه كلام وضعه أهل اللغة واستعملوه لشيء، فالمجاز رخصة، والحقيقة عزيمة.

ويُحمَل اللفظ على حقيقته إذا تجرد، ولا يُحمل على المجاز إلا لدلالة. ويمكن التجوز بالمجاز عن المجاز. فللمجاز مراتب أو أبعاد في الشعور.٩٢
والمجاز أحد طرق التعارض بين الألفاظ، مثل الاشتراك والنقل والأخبار والتخصيص.٩٣ وقد يرجع إلى أشياء أخرى مثل الحكم، كالنسخ، أو للتركيب كالتقديم والتأخير، أو للواقع كالمعارض العقلي، أو للغة كتغيير الإعراب. ولا تُخلُّ هذه الاحتمالات بالفهم. كما أن الإضمار والتخصيص من أنواع المجاز. ويتقدم التخصيص على الإضمار والمجاز والنقل والاشتراك. ويرجح الاشتراك على النقل، والمجاز على الاشتراك، والمجاز على الاشتراك، والتخصيص على الاشتراك، والمجاز والإضمار والتخصيص على النقل، والمجاز على الإضمار، والتخصيص على المجاز والإضمار، والاشتراك على النسخ، والاشتراك المعنوي على الاشتراك اللفظي، والاشتراك بين علمين أو معنيين أولى، والمشكك أولى من المشترك، والمتواطئ أولى من المشكك، وتقديم النسخ على التخصيص. كما يتم الترجيح بين أفراد المجاز. وفي حالة التعارض بين الحقيقة والمجاز يصبح القول مجملًا.٩٤

رابعًا: المجمل والمبين

(١) المجمل

(أ) تعريف المجمل

المجمل والمبين هما الثنائية اللغوية الأولى في مباحث الألفاظ، بعد أن دخلت ثنائية الحقيقة والمجاز في المدخل اللغوي العام.٩٥ المجمل هو اللفظ الذي يحتمِل أكثر من معنًى بلا ترجيح. والمبين هو اللفظ الذي يدل على معنًى واحد، وهو النص.٩٦ المجمل هو الذي يتأرجح بين معنيَين دون إمكانية تفضيل أحدهما على الآخر بوضع اللغة ولا عُرف الاستعمال.٩٧ هو ما لا يُفهَم المراد به من لفظه، ويفتقر في بيانه إلى غيره.
وتنقسم الحقيقة إلى مجمل ومبين أو مفصل.٩٨ فالبيان تفصيل. وينقسم المفصل إلى غير محتمل ومحتمل. وغير المحتمل هو النص.
والمجمل إحساس لغوي قد يختلف فيه الأصوليون.٩٩ فاللغة ليس لها بنية مستقلة عن الشعور. ومثار الإجمال ثلاثة: صفة مجهولة، وزيادة مجهولة، ونقصان مجهول. وضده المفسر.١٠٠ فالمجمل ما لا يُعقل معناه من لفظه. والمفسر علم المراد به من غير تردد. فارتباط المجمل بالمبين كارتباط النص والمفسر بالظاهر. ولا يمكن إنكاره لأنه واقع لغوي وشرعي.١٠١ وهو واقع في الكتاب والسنة.
وقد يخرج شيء من المجمل وهو منه، كإرادة المعنيين المختلفين بالاسم المشترك.١٠٢ ويتعلق المجمل بالأوامر، والمجمل والمبين على السواء بالصفات أو بالأعيان.١٠٣ وقد يلحق شيء بالمجمل وليس منه، مثل الأعيان والإضمار والنفي وازدواجية المعنى، وازدواجية الشرعي واللغوي.١٠٤ وإضافة التحليل والتحريم إلى الأعيان ليس مجملًا، فيُحمَل على ما يدل عليه العرف في كل عين.
والمجمل حكم عام على الإطلاق وليس على أحد جزئياته.١٠٥ ويُحمل على جميع معانيه المتنافية. ويتجه نحو المقدر.١٠٦ فإذا ورد يظل حكمًا حتى يَرِدَ بيانه قبل الامتثال.١٠٧

(ب) أبعاد المجمل

وقد يكون المجمل لحكم متجددًا، كما يكون على الحكم الأصلي، والحكم العقلي، والاسم اللغوي.١٠٨ وهو دوران الاسم بين معناه اللغوي ومعناه الشرعي؛ نظرًا لأن الشرع خطاب.١٠٩
وقد يكون الإجمال نفيًا لا لصورة الحكم، بل لشرطه. لا فرق بين الأسماء اللغوية والأسماء الشرعية. والمقصود هو الكمال في الفعل. ومن صيغِه النفيُ المضاف إلى الجنس.١١٠ والمجمل هو أحد أقسام الدليل الشرعي الأصل والمستنبط. ثم تقسيم الأصل إلى لفظ وفعل، ثم قسمة اللفظ إلى مجمل في موضوعه، أو بعض موضوعه، أو لا ذا ولا ذاك.١١١
وهو دوران اللفظ بين الحقيقة والمجاز. فاللفظ حقيقة إن لم يدل الدليل على أنه مجاز. وإذا صار المجاز عرفًا كان الحكم للعرف. والمعنى العرفي كالمعنى الوضعي في تردد اللفظ بينهما. فَصِلةُ المجمل بالمبين مثل صلة المجاز بالحقيقة وإن اختلف الترتيب في العادة، إذ يقال الحقيقة والمجاز، والمجمل والمبين، مع أن الحقيقة هو المبين، والمجمل هو المجاز.١١٢
ويكون الإجمال في اللفظ المفرد وفي اللفظ المركب، وفي النظم وفي التعريف وحروف النسق ومواضع الوقف والابتداء.١١٣ فقد يصلح اللفظ المفرد لمعانٍ مختلفة كالعين، وقد يصلح لمتضادَّين كالقُرء. وقد يصلح لمتشابهَين كالنور للعقل والشمس، أو لمتماثلَين كالجسم للسماء والأرض، ومن ثم يكون موضوعًا لهما دون تقديم وتأخير، أو مستعارًا لأحدهما من الآخر. ويكون الاشتراك مع التركيب مثل تركيب المفصل، وتفصيل المركب، وبحسب التعريف كالمختار للفاعل والمفعول، وبحسب نسق الكلام، وهو التأليف، وبحسب الوقف والابتداء، وهي لواحق الكلام. ويمكن ضبط المجمل بصيغه اللغوية وبمعانيه العقلية وبمضامينه الفعلية المتعلقة بأفعال الناس.١١٤

(٢) المبين

(أ) تعريف المبين

والبيان تعريف وإعلام وظهور. ويحصل الإعلام بدليل. والدليل محصل للعلم. ويعني البيان إخراج الشيء من حيث الإشكال إلى حيز التجلي. ويعني لغةً الظهورَ والكشف. البيان هو الإيضاح. وهو الظاهر، وضده الخفي. وقد يكون البيان هو نفس العلم. فتبيين الشيء جزء من معرفة الشيء، وإخراجه من حيز الإشكال إلى حيز التجلي. هو ما تحصل المعرفة به فيما يحتاج إلى معرفة. فهو معرفة ثانية لمعرفة أولية، أو معرفة شارطة لمعرفة مشروطة. هو الدليل على المعرفة وليس المعرفة ذاتها.١١٥
وقد يكون البيان فحوى الخطاب، فعله وسكوته، واستبشاره، وهي أدلة ومنبهات على فحوى الكلام وعلة الحكم، ظنًّا أو يقينًا، وكل ما لا يفيد علمًا ولا ظنًّا، فإنه يظل مجملًا. ويفيد العموم الاستغراق، ولكنه يحتاج إلى بيان ليتحول الظن إلى علم، أو لا يتحقق فيصبح خصوصًا. كما يحتاج الفعل إلى بيان قول؛ لأن الفعل صيغة في الكلام ونمط للسلوك.١١٦
البيان هو الدليل المتوصل بصحيح النظر فيه إلى فعل العلم بما هو دليل عليه.١١٧ وهو قوله وما يقوم مقامه من الأدلة، والمبين هو الدال بما ينصبه من الأدلة على الأمر الذي يظهره الدليل. والمبين هو المدلول عليه من الأحكام العقلية والشرعية. والتبيين هو العلم الواقع للمكلف بمدلول الدليل والعلم به.
ولا يفيد الاسم الواحد معنيين مختلفين، حقيقتين أو حقيقة ومجازًا، وإنما يفيد أحدهما.١١٨ ولا يجوز ذلك في اللغة أيضًا على جهة التغليب والإشارة بالشخص إلى الرجل والمرأة، وإلا كان مجملًا.
والقول الذي لا يستقل بنفسه في حاجة بيان. لذلك لا يحتاج كل خطاب إلى بيان. هناك الخطاب الواضح الدلالة الذي لا يحتاج إلى توسط في الفهم.١١٩ والبيان هو الأصل، والمجمل هو الفرع؛ طبقًا لقاعدة «إن البيان يُعتبَر بالابتداء إن صح الابتداء، وإلا فلا.»١٢٠ والوضوح هو الأصل، والغموض هو الفرع.
وليس البيان تبيينًا لكل شيء، بل قد يكون لأحد جوانب الشيء المبين، ثم يسري البيان في باقي الجوانب. قد يكون للبعض دون البعض. البيان كالثور يسري في الأشياء.١٢١
ليس البيان واحدًا عند كل الناس. فالقصد من الذات إلى الموضوع قد يختلف من إنسان إلى آخر. وهو متعدد القراءات. فالمعنى في النفس، وليس الموضوع إلا مجرد المثير له أو المنبه الخارجي عليه.١٢٢ وقد يبين الخطاب المراد منه وقد لا يبين؛ طبقًا للفرد.١٢٣ فقد يريد الخطاب الجميع أو البعض، على مستوى الأفراد أو الأفعال. فالبيان مرتبط بقدرة العقل على الفهم واستيضاح الأشياء.
ولا يكون البيان بالضرورة لأشكال، بل يكون اتحادًا بالشيء لإدراك ماهيته دون إشكال عقلي أو اشتباه وجودي. هو بيان للخطاب؛ ما يجب له وما لا يجب.١٢٤ ويجوز أن يكون المبين واجبًا وبيانه غير واجب. وقد يكون كلاهما واجبًا، مع أن البيان لا يفيد الوجوب. البيان رغبة في الاتساق المعرفي بين الإنسان ونفسه، بصرف النظر عن موضوع البيان.

(ب) أنواع البيان

والبيان في اللسان على أربعة أوجه: بيان تقرير، وهو بيان العموم والحقيقة، وبيان تفسير، وهو بيان المجمل والمشترك والمشكل، وما لا يمكن العمل به إلا بدليل، وبيان تفسير مثل الاستثناء، وبيان تبديل مثل التعليق بشرط.١٢٥

بيان التقرير توكيد الكلام بما يقطع احتمال المجاز والخصوص. ويصح موصولًا ومفصولًا. وبيان التفسير بيان المجمل والمشترك. وبيان التغيير مثل التعليق والاستثناء، وبشرط الوصل. وبيان الضرورة هو بيان يقع بما لم يوضع له، مثل المنطوق. وبيان التبديل هو النسخ. وبيان الحال هو السكوت، مثل «سكوت البنت علامة الرضا». وبيان العطف، فَهْم المعطوف بالمعطوف عليه.

لذلك ارتبط لفظَا المجمل والمبين بألفاظ أخرى مشابهة، مثل المفسر والمفصل والنص والظاهر. المجمل هو ما يضم تحته عدة أشياء. والمفسر قد يعني المبين أو ما يحتاج إلى بيان. هو ما فُهِم المراد به من لفظه، ولم يحتَجْ إلى بيان من غيره. والنص هو الواضح الظاهر. والظاهر ما لا يحتاج إلى دلالة لبيانه.

وفي مقابل بيان التغيير، الشرط والاستثناء، هناك بيان الضرورة، وهو على أربعة أوجه: ما في حكم المنطوق، وما يثبت بدلالة المتكلم، وما يثبت بضرورة الدافع، وما يثبت بضرورة الكلام.١٢٦ وهو أشبه بأنواع دليل الخطاب. هو نوع من البيان يحصل بغير ما وُضِع له في الأصل. وقد يكون نصًّا أو دلالة حال المتكلم أو دفع الغرور أو دلالة الكلام.

والبيان عام وخاص. العام بيان الدلالة، والخاص كلام أو فعل يدل على مراد الخطاب. فالبيان على درجات من العموم والخصوص.

وهناك مراتب البيان، أي درجات للوضوح، مثل: النص المنبه على المقصود، الكلام المبين الواضح القصد، والذي لا يدركه إلا أصحاب البصائر، بيان السنة تفصيل الكتاب، الأخبار الصحيحة، والقياس المستنبط من الكتاب والسنة. والإجماع لا يستقل بذاته؛ لأنه معتمِد على نص الكتاب أو السنة.١٢٧ وقد يكون البيان على مراتب أقل: النص والظاهر المجمل التأويل، واللفظ المتردد بين احتمالين دون ترجيح.١٢٨
والبيان كالمبيَّن في القوة أو أكثر، وليس أقل، وإلا لَمَا كان بيانًا.١٢٩ وهو مثله في الحكم. ويجوز أن يكون أضعف من المبين، فيكون مظنونًا والمبين معلومًا. لهذا يجوز البيان بخبر الواحد لبيان القرآن وتخصيصه. وليس من الضروري أن يكون البيان كالمبين في الحكم على الصحيح.١٣٠ فالبيان استيضاح وفَهْم دون إصدار حكم بالضرورة. هو سابقٌ على الحكم وشرط له.

(ﺟ) أدلة البيان

ويقع البيان بالقول والكتاب والإشارة، والفعل، والإقرار. فالقول الكتاب والسنة والإجماع والقياس. والمَقول دليل بيان. والقرآن بيان للناس.

بيان القرآن بالقرآن، والسنة بالسنة، والقرآن بالسنة، والسنة بالقرآن.١٣١ وتخضع مراتب البيان لعدة أنساق؛ الأول: النص، والظاهر والمحتمل على التساوي.
والثاني: النص الجلي، النص الذي يتفرد بإدراكه العلماء، نص السنة المبيِّن لنص القرآن، نص السنة، القياس. والثالث: القول، الفعل، الإشارة، الكتابة، المفهوم، القياس.١٣٢ ويكون بيانًا للأحكام الشرعية؛ القول والعقد بالأصابع والكتابة والفعل والإشارة. وقد يتقدم القول على الفعل في البيان.١٣٣ ومع ذلك يظهر البيان بالفعل.١٣٤
فالمبين نوعان: بالمواضعة وبغير المواضعة. والمواضعة كلام وعقد وكناية وكلام. وغير المواضعة قد يلحق بعضه بالمواضعة مثل الإشارة، والبعض الآخر مثل أمارة القياس والأفعال. ويكون البيان بعبارات وضعت للاصطلاح، وهو البيان اللغوي عن طريق المواضعة، أي الاتفاق. وقد يكون بالفعل والإشارة والرمز. ثم صار عند المتكلمين مخصوصًا بالقول وحده. وهو البيان الإشاري أو الرمزي على مقاصد الكلام.١٣٥
والقرائن المرجِّحة لأحد الاحتمالين إما لفظية أو سياقية أو خارجية. اللفظية من داخل اللفظ، والسياقية من علاقات اللفظ، والخارجية موافقة المعنى لدليل منفصل؛ من نص أو قياس أو عمل.١٣٦
ولما كان البيان هو الدليل العقلي أو السمعي، فإن السمعي يستند إلى شرط الخبر اليقيني، وليس إلى المعجزة.١٣٧ وتختلف طرق البيان للمجمل وتخصيص العموم عن طرق إثبات المجمل والعموم، وفيما تعم به البلوى، لا يجوز بيان المجمل بخبر الواحد، وما دونه يجوز ذلك.١٣٨ فالواقع أبلغ من الخبر.١٣٩

(د) زمن البيان

ولا يجوز تأخير التبليغ. فالخطاب للفعل وليس للمعرفة. والفعل في حاجة إلى دقة ووضوح.١٤٠ ولا يدل تأخيره على قصر في الخطاب، بل على عدم ظهور الحاجة إليه بعد، وتحويل النظر إلى عمل.١٤١ النظر خارج الزمان، في حين أن الفعل متحقق فيه. لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، وإلا كان تكليفًا بالمحال وخطأً في التحقيق. فربما دعت الحاجة إلى فعل وكان مجملًا وبيانه لم يحضر بعد.١٤٢ وكما لا يجوز تأخير البيان فإنه قد لا يجوز أيضًا تأخير التخصيص؛ حتى لا ينطبق الحكم على أحد أو يخرج منه. وذلك مثل الأمر بقتل المشركين دون بيان. وهو محدد فقط في حالة الحرب وليس على الإطلاق.١٤٣ فالحياة قيمة. وربما يجوز تأخيرُ مجملٍ آخر عندما يتعلق الحكم بالأشياء أو بأمور المعاد؛ لأنها عاجلة وليست آجلة.١٤٤
ولا يجوز التأخير، ليس لأنه لو كان ممتنعًا لكان ممتنعًا في ذاته، أو لإفضائه إلى مُحال، أو لأن امتناع التأخير لا يقوم على علم ضروري أو نظري، بل لحاجة عملية صرفة، وهي تحقيق الفعل. وعدم وجود دليل واضح على إثبات الجواز لا يعني امتناعه. فبرهان الخلف برهان سلبي. والبيان الفوري شرط الامتثال طبقًا للقدرة. والأدلة النقلية يمكن تأويلها طبقًا للنفي والإثبات على حدٍّ سواء. والأمثلة الفقهية متوافرة للطرفين. ولا يجوز القياس على النسخ؛ لأن المنسوخ يقوم بوظيفة محدودة في الزمان، والتدرج في التطبيق. بل إن من الضروري تأخير الناسخ.١٤٥ وإذا كان التدريج في النسخ واردًا، كما هو الحال في حكم الخمر، فإن التدريج في البيان غير وارد؛ لأن هدف البيان هو التحقيق الفوري، وتحديد أنماط السلوك الإنساني وليس التدرج.١٤٦
لا يجوز تأخير البيان حتى يكون فهم الخطاب صحيحًا، وإلا لأم كن حديث العربي بالعجمية أو الزنجية؛ انتظارًا للبيان. ولا فرق بين الخطاب اللاعربي إلى العربي والخطاب العربي للعربي إذا كان كلاهما مجملَين. ومخاطبة أهل الأرض جميعًا في المبادئ العامة، التي لا تحتاج إلى بيان إلا في التطبيق. والفائدة من الخطاب لا تتأخر، وإلا لمَا تحققت وتبدلت أنماط السلوك في أحكام التكليف الخمسة. وحجب العلم ليس من سمات الخطاب؛ لأن الخطاب حامل رسالة وباعث على توجيه الفعل، خاصة فيما يتعلق بالمخاطبين. ولا حكمة في تأخير البيان لمدة معلومة، فهو حجب للعلم والعمل، أو لمدة غير معلومة، فقد يُخترَم الرسول.١٤٧ لا يجوز تأخير البيان إلى وقت الحاجة؛ لأن جوازه سيقضي على شرعية المبين. وما فائدة جواز سماع الخطاب العام دون الخاص لحين وقت الحاجة؟ فالخطاب ليس فقط مصدر علم، بل اقتضاء فعل.١٤٨ وينطبق تأخير البيان على الأوامر والنواهي في الفعل والأخبار في المعرفة النظرية الخالصة.١٤٩

خامسًا: الظاهر والمؤول

(١) الظاهر

والظاهر، اللفظ الدال الذي ليس بمجمل، إما أن يكون نصًّا أو يكون ظاهرًا.١٥٠ الظاهر ما يحتمِل معنيين فزائدًا، أو هو في أحدهما أظهر، ولا يُعدل عنه إلا بدليل.١٥١ والنص هو الذي لا يحتمِل التأويل. والظاهر هو الذي يحتمله. الظاهر هو ما احتَمل أمرين أحدهما أظهر من الآخر.١٥٢ وهو أحد معاني النص. فالنص اسم مشترك يطلق بثلاثة معانٍ: الأول الظاهر، وهو مطابق للُّغة والشرع. فالنص اشتقاقًا هو الظهور. فكرسي العروس منصة. وهو المعنى الغالب على الظن من غير قطع. النص ما لا يحتمِل إلا معنًى واحدًا من حيث هو نصٌّ فيه.١٥٣ هو ما رُفع في بيانه إلى أبعد غاياته.١٥٤ والثاني ما لا يتطرق إليه احتمال أصلًا، لا عن قُرب ولا عن بُعد. فهو اللفظ الذي يُفهم معناه على نحو قطعي. والثالث ما لا يتطرق إليه احتمال مقبول يقوم على دليل.١٥٥
ويختلف الظاهر عن النص والمفسر والخفي. فالظاهر من الظهور والوضوح والانكشاف من النص أو السياق أو النفس.١٥٦ وهو ما يسبق إلى فهم السامع من المعاني التي يحتملها اللفظ.١٥٧ والنص هو الظاهر من سياق الكلام، ما يظهر من النص.١٥٨ والمفسر هو الظاهر المكشوف المراد. فالمفسر أيضًا الإظهار والكشف للقصد.
وقد تحول الظاهر إلى مجموعة من القواعد الأصولية مثل: «إن الظاهر يدفع الاستحقاق ولا يوجِب الاستحقاق»؛ لأن الاستحقاق لزوم، واللزوم لا يكون إلا يقينًا. والظاهر ظن. ومثل: «إن مَن ساعده الظاهر فالقول قوله، والبينة على من يدَّعي خلاف الظاهر.» فالظاهر له الأولوية على المؤول. ولا يؤوَّل الظاهر إلا بدليل. ومثل: «إنه يُعتبر في الدعاوى مقصود الخصمين في المنازعة دون الظاهر.» ففي الدعاوى والخصومات النية والقصد أهم من الظاهر. ويدخل أيضًا في موضوع مقاصد المكلف. ومثل: «إن للظاهرَين إذا كان أحدهما أظهر من الآخر، فالأظهر أولى لفضل ظهوره. فالظاهر على مستويات، والأكثر ظهورًا أولى من الأقل ظهورًا.١٥٩
والظاهر على ثلاثة أضرب: الظاهر بالوضع، والظاهر بالعرف، بعرف اللغة وعرف الشرع، والظاهر بالدلالة.١٦٠ فالظاهر دليل شرعي.١٦١ والعقليات لا ظواهر فيها؛ لأن المطلوب فيها القطع.١٦٢
وتتضح الدلالة من جهة الوضع في الحقيقة والمجاز، والانفراد والاشتراك. ويبدو أن الظاهر هو مصدر ثنائيات اللغة: التباين والترادف، الاستقلال والإضمار، التأسيس والتأكيد، الترتيب، أي التقديم والتأخير، العموم والخصوص.١٦٣ فالظاهر نوعان: الألفاظ المستعارة، وألفاظ العموم.١٦٤

(٢) المؤول

والموؤل متضح الدلالة في المعنى المؤول، راجح فيه بدليل منفصل، وذلك عن طريق حمل اللفظ من المجاز إلى الحقيقة، والاشتراك الذي هو أقرب إلى الإجمال، والإضمار، والترادف، والتأكد، والتقديم والتأخير، والتخصيص.١٦٥
التأويل هو صرف الكلام عن ظاهره إلى وجه يحتمله. هو احتمال يعضده دليل يجعله أغلب على الظن من المعنى الظاهر. هو صرف اللفظ من معناه الحقيقي إلى معناه المجازي، أو من العموم إلى الخصوص. والدليل قد يُقرب وقد يُبعد.١٦٦ ويكون الدليل قرينة أو قياسًا أو ظاهرًا آخر أقوى منه. وهو غير الدليل في العقليات الذي لا يختلف في القوة والوضوح.١٦٧ ويختلط التأويل كمنهج ونظرية مع التأويل كنتيجة وممارسة، بعد التمييز بين التأويل والمجمل والنص، والظواهر والظنيات الفقهيات.١٦٨ ويسمى أيضًا الخفي. والتأويل غير التفسير. فإذا كان التأويل وضع الكلام لغيره، فإن التفسير بيان ليس فيه شك وشبهة، ويضلل مخالفه.
وقد يكون التأويل محتملًا، ولكن تجتمع القرائن على فساده، ولا تكون قرينةٌ واحدةٌ كافيةً بأن تجعل النص مؤولًا.١٦٩ والأمثلة القديمة في الإمساك عن نكاحِ ما زاد على الأربعة.١٧٠ ويستلزم ذلك تأويل لفظ «الإمساك». ويُشترط في التأويل عدمُ وضع الحكم الشرعي كله أو بعضه. لذلك جعل البعض أنه لا تأويل في الشرعيات.١٧١
وشروط التأويل موافِقة للُّغة والعرف وعوائد الشرع.١٧٢ والاقتصار على الظاهر ينافي اللغة والعقل والواقع؛١٧٣ لذلك يدخل التأويل في الفروع، أي في اللغة، وفي الأصول أيضًا، أي في العقائد. فالتأويل شرعي وعقلي وواقعي، ومنْعُه وقوع في الحرفية والتشبيه والتجسيم، والإضرار بمصالح الناس.١٧٤
وبالرغم من أن تخصيص العموم يدخل في أصل الخاص والعام، إلا أن أمثلةً كثيرة تؤخذ على أصل الظاهر والمؤول. فنسبة الظاهر إلى المؤول كنسبة العام إلى الخاص.١٧٥ وكلاهما يقوم على نفس الأصل؛ إمكانية تحريك النص طبقًا لحركة الواقع.١٧٦
وينقسم العموم إلى قوي يبعد عن التخصيص إلا بدليل قاطع، مثل قرينة تنقدح في النفس، وضعيفٍ يعتمد على دليل ضعيف أو متوسط.١٧٧ والمثال بطلان نكاح المرأة بغير وليها. في حين أن المرأة الآن بالغة رشيدة قادرة على أخْذ قرار في أخص منها يخصها، وهو حياتها العاطفية التي لا ملك لأحد عليها فيها. ليست القضية لا لغوية ولا شرعية، بل فردية شخصية إنسانية خالصة، وكذلك تخصيص الأب في «ذا رحم».١٧٨
وهناك أمثلة أخرى للعموم الضعيف، مثل وجوب العُشر فيما سقته السماء، ونصف العُشر فيما سقاه الإنسان بنضح أو رفع. وهو ما كان يتناسب مع البيئة الزراعية القديمة والتقليدية. ويمكن تخصيص الحاجة مع القرابة في العطاء، وتجويز حرمان القربى إذا لم تتوفر الحاجة.١٧٩ ويمكن تخصيص النية في صيام القضاء والنذر وليس في كل صيام.١٨٠ ويتحول النص من مجرد منطق للُّغة إلى منطق للطاعة.١٨١ يعني النص هنا العام قبل التخصيص، أي الحكم العام الذي لا يعرف استثناء.١٨٢ وتفضل الفرائض حتى يتحول أصول الفقه إلى فقه.

سادسًا: المحكم والمتشابه

المحكم ما لا يحتمِل إلا معنًى واحدًا، والمتشابه ما يحتمِل معنيين أو أكثر.١٨٣ وهي تفرقة قرآنية.١٨٤ المحكم في النظم والترتيب على وجه يمتنع إلى تناقض أو اختلاف.١٨٥ والمتشابه احتمال معانٍ مختلفة، ويصدق عليها جميعًا أو يكون في بعضها حقيقة وفي البعض الآخر مجازًا. ولا ينبئ الظاهر عن المقصود. ويكثر في علم أصول الدين، ويقل في علم أصول الفقه. فالاعتقاديات نظرية يمكن أن يقع فيها التشابه، أما الشرعيات فعملية. والعمل يحتاج إلى وضوح. ولا يعني الحكم أمور المعاد، فهو أدخل في علوم الدين، كما لا يعني التشابه القصص والأمثال؛ فهذه أنواع أدبية، كما لا يعني التشابه الحروف في أوائل السور؛ فهذه أدخل في علم التفسير. المتشابه هو الفكر الذي يحتاج إلى فكر وتأمل. وقرينه المفسر.١٨٦

والمحكم له معنيان: عام وخاص، الخاص يعني خلاف المنسوخ. والعام هو البيِّن الواضح الذي لا يفتقر في بيان معناه إلى غيره. الخاص أقرب إلى المحكم، والعام أقرب إلى المتشابه.

والتشابه واقعٌ في الشرعيات، بقلة لا بكثرة. وذلك بصريح النص ولاستبعاد الالتباس والإشكال، وبالاستقراء لحالات التشابه. والاتفاق في التشريع أكثر من الاختلاف. وهناك منطق لرفع التعارض بين الأدلة والترجيح بينها. وأخبار الآحاد، وهي موضع الظن والاختلاف، تخضع لمقاييس دقيقة من حيث السند أو المتن أو شعور الراوي، وكذلك القياس. فكل استدلال شرعي يقوم على مقدمتين: شرعية تقوم على النظر، ونظرية خالصة تتعلق بتحقيق المناط. فليس كل مناط معلومًا بالضرورة. ومن ثم، فإن كل الأدلة الشرعية إما نظرية أو تقوم على نظرية. والعقل يمنع من الاشتباه. والتشابه في اللفظ وليس في الواقع.١٨٧
والمتشابه في القرآن غير المتشابه في الأحكام.١٨٨ المتشابه في القرآن معرفة نظرية، في حين أن المتشابه في الأحكام سلوك عملي. الأول به اختلاف في فهمه من أحكام القرآن، أو ما تقابلت فيه الأدلة. ومثل الاستواء على التشابه من أصول الدين وليس من أصول الفقه.
ولا يقع التشابه في القواعد الكلية، بل في الفروع الجزئية بشهادة الاستقراء. ولو دخل التشابه في الأصول لكانت أكثر الفروع متشابهة.١٨٩
والتشابه الواقع في الشريعة ثلاثة أنواع: حقيقي، وإضافي، وواقعي. الحقيقي هو المراد بالآية دون فهم أو دليل. هو المعنى الموضعي في النص قبل تمثُّله؛ إذ إن الاشتباه رؤية معرفية وأساس وجودي بعد التمثل. والإضافي هو الذي في حاجة إلى فَهم، وإن كان داخلًا أيضًا في النص، والاشتباه في الإضافي وليس في الحقيقة؛ نظرًا لتعدد الأفهام. أما الواقعي فهو المناط الذي تنزل عليه الأحكام. وهو لا تشابه فيه. فالواقع واحد تحكمه العلة، والعلة تحكمها المصلحة.١٩٠ وتسليط التأويل على التشابه يكون نحو الحقيقي أو الإضافي. وتأويل الإضافي في حاجة إلى دليل مثل إحكام العام بالخاص، والمطلق بالمقيد، والضروري بالخاص. والحقيقي لا يلزم تأويله.١٩١
ويراعى في المؤول ثلاثة أوصاف: الأول الرجوع إلى معنًى صحيح في الاعتبار ومتفق عليه بين المختلفين. والثاني قبول اللفظ المؤول له. والثالث تسليط التأويل على الدليل لمعارضةِ ما هو أقوى منه؛ طبقًا لمنطق التعارض والترجيح. ويعني تأويل الدليل حمله على وجه يصح كونه دليلًا في الجملة دون أن يكون جمعًا بين النقيضين.١٩٢ فالتأويل قادر على فهم الاشتباه. والاشتباه بنية الوجود الإنساني، والذي يظهر في ثنائيات مباحث الألفاظ: الحقيقة والمجاز، الظاهر والمؤول، المجمل والمبين، المحكم والمتشابه، المطلق والمفيد، العام والخاص … إلخ.

سابعًا: الأمر والنهي

(١) مستويات الكلام

وهو قسم من أقسام الكلام. إذ ينقسم الكلام إلى أمر ونهي وخبر واستخبار.١٩٣ فقد يأتي الخبر بمعنى الأمر. ويسبق تحليل الأمر تحليل الكلام. فالأوامر كلام.١٩٤
ويمكن تحليل الكلام على ثلاثة مستويات: الصوري علم اللسان، قواعد النحو وتركيب العبارة، والمادي أي الأصوات، والنفسي أي الشعوري القصدي. فالكلام قائم بالنفس، يقتضي الإقدام على الفعل في الأمر والإحجام عنه في النهي، ومرتبط بالقدرة على الفعل. في المستوى الأول الأمر مجرد صيغ لغوية مجردة عن القرائن، وهو حادث بصوت وبذبذبات هواء، ولسان وأذن. والمستوى الثاني الأمر والنهي حروف وأصوات.١٩٥ والمستوى الثالث أن الأمر والنهي ليسا مجرد صيغ للكلام أو حروف وأصوات، بل هما قصد متبادل بين الآمر والمأمور، بين المتكلم والسامع، بين المتوجِّه باقتضاء الفعل أو التَّرك والمتوجَّه إليه. تجتمع فيه ثلاث إرادات: إرادة الذات، وإرادة الموضوع، وإرادة المركب بينهما، وهي صيغ الكلام.١٩٦ فالأمر والنهي معانٍ في النفس وبديهية فيها. هي ثنائية لغوية تتعلق بالخطاب الإنساني. فالخطاب المتعالي هو خطاب إنساني، بلغة إنسانية، وقصد إنساني، ومخاطَب إنساني. ليس الأمر هو الخطاب الصوري المتعالي، ولا هو الخطاب الفيزيقي الطبيعي، مجرد أصوات، بل هو توجه الإرادة من المخاطب إلى المخاطب، قصدٌ متبادل بين الآمر والمأمور.
ويحتوي الأمر والنهي على عدة موضوعات، مثل: الصيغة، حقيقة أم مجازًا، وهل يكون الأمر حقيقة في شيئين؟ ووجه الوجوب ضمن أحكام التكليف الخمسة، وتعليق الأمر بشرط أو صفة مما يتطلب زوال الموانع، وهو ما يدخل ضمن أحكام الوضع، والتكرار، وهل يلزم تجريد الأمر؟ وأخيرًا حُسن الأمر في ذاته وقُبح النهي في ذاته.١٩٧
ولا يمكن القول بالوقف في الأوامر والنواهي، فالأمر والنهي صيغتان في الكلام من غير قرينة.١٩٨ الأمر إرادة، توجَّه نحو الأسماء والأحوال، لا على الأعيان، وهي المجازات والمقدَّرات.١٩٩ ويمكن تحليل مسائل الأمر إلى نفس الأمر، وهو الخطاب، والآمر، وهو بين قوسين، والمأمور، وهو المكلف، والمأمور به، وهو الفعل، والمأمور فيه، وهو الزمان.٢٠٠ فالأمر له بنية لغوية ونفسية وفعلية وقصدية بين الآمر والمأمور.

(٢) الحَسن والقبيح

(أ) الأمر حسن، والنهي قبيح

وتتدخل مسألة الحُسن والقبح العقليَّين في الأمر والنهي. الأمر يقتضي حسن المأمور به، والنهي يقتضي قبحه وفساده.٢٠١

ولا يعني الحسن ما أُمر بمدح فاعله، والقبح ما أُمر بذم فاعله. فهو تعريف أشعري قديم يجعل الحسن والقبح مرهونَين بإرادة الآمر. يتعلق الحسن بالأمر وليس بالآمر، وبالفعل ذاته وليس بالأمر وحده. فالأمر يستند إلى قيمة مستقلة عن إرادة الآمر. والفعل تحقيق لهذه القيمة. والفعل يتحقق بالباعث والقدرة.

والحسن في حد ذاته ولغيره. والحسن في ذاته يكون بالوضع كالصلاة، وبالواسطة كالعموم والزكاة والحج. والحسن في غيره يكون بالعبادة مثل القتال وبالقصد كالوضوء.٢٠٢ والحسن أيضًا صفة لما هو شرط أداء اللازم بالأمر.٢٠٣ وهو المصلحة. وإيجاب الله على الرسول شيئًا بناءً على حُسنه.٢٠٤
وكما أن الأمر بالشيء يدل على حسنه، فإن النهي عن شيء يدل على قبحه.٢٠٥ وليست الدلالة بوضع اللسان فحسب، بل بإتيان الفعل وظهور المفسدة. والشرع يؤكد اللسان وما وراءه من عقل وواقع وما يحدث فيه من فساد ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ. وليس الأمر بحاجة بين اقتضاء الفساد في اللغة أو في الشرع، ما دام واقعًا بالفعل. فالفعل الصحيح والجائز في مقابل الفعل الفاسد وغير الجائز، هو ما يحصل به الغرض المقصود منه واستيفاء شرائطه. فالسجود بين يدي الصنم مع قصد التقرب قبيح.٢٠٦ والنهي للتنزيه لا يقتضي الفساد.٢٠٧
والقبيح إما يكون لنفسه مثل العبث والسفه، أو لغيره مثل الأذى الملحق بالغير. والفاسد والباطل نفس الشيء.٢٠٨
والأمر بالشيء قد يقتضي كراهةَ ضدِّه عقلًا وإن اختلف واقعًا. فالأمر صريح. وإن كان نفي الضد صريحًا لكان نهيًا صريحًا. الأفعال فردية ولا تُقلب صياغاتها إلا عقلًا كتمرينات لغوية، وليس كسلوك عملي.٢٠٩ وهو تضييق في السلوك. ولو كان هناك أمر بالنهي لكان هو نهيًا من جهة اللفظ وليس من جهة المعنى، من جهة الصياغة اللغوية في تركيب الجملة، وليس من جهة الشيء المتحقق. فالأمر بشي لا يقتضي نفي ضده، لا على الحظر ولا على الكراهة. الأفعال فردية وليست عقلية، وجودية ليست منطقية. فبين منطق العقل وبنية الفعل هناك سلوك الحياة.
وكذلك الأمر بالشيء يكون نهيًا عن ضده أو لا يكون خارج أحكام التكليف، وأدخل في مبحث الأمر والنهي، وهو من مباحث الألفاظ.٢١٠ كما أن الأمر ليس قضية منطقية مثبتة تنقلب إلى منفية. فنفي النفي إثبات، بل هي قضية توجُّه عملي وتحقيق فعلي في العالم. وإذا كان النهي عن الضد أمرًا لأتى نهيًا دون قلب منطقي.

(ب) استحالة اجتماع الحَسن والقبيح في أمر واحد

ولا يجتمع أمر ونهي على محل واحد، الوجود والعدم، الإقدام والإحجام، الفعل وعدم الفعل. والتعارض يحل بالترجيح. فقد يكون المحل أو الجهة أو الوقت أو الحال مختلفين. كما أن الاستقراء من الشريعة يُثبت عدم اجتماع النقيضين. ويمكن الجمع بينهما مثل الجمع بين القصد الأول والقصد الثاني، القصد الأصلي والقصد التابع.٢١١ ولا يكون التعارض بين حق الله وحق الإنسان، بين إرادة الله وإرادة الإنسان؛ لأن الأمر والنهي لا يتعلقان إلا بالفعل الإنساني. والمنافع والمَضارُّ لا تكون واحدة، بل ذوات متفردة. والمنافع مقصودة وليست المَضار. ومنافع الرقاب قد تكون بالقوة وليست بالفعل. وإذا كانت بالفعل فلا تكون بالقوة. وفي كلتا الحالتين تتفق مع الشرع. وما تداخل فيه الفعل وعدم الفعل، فإنه يختلف مع الأصل، وتضبطه شهادة الحس.
تتداخل المقاصد بينهما إذن بين الأصلي والتابع، الأصلي والزائد. منها اشتقت قاعدة «الخراج بالضمان». وكل ما يخلو من المنفعة لا يعقد عليه، باستثناء المنفعة اللاشرعية عن قصد أو غير قصد، أو تحقيق المنفعة لطرف واحد على حساب الآخر.٢١٢ وقد يجتمع في الشخص الواحد ثواب وعقاب.٢١٣
وإذا ورد الأمر والنهي على شيئين، كل واحد منهما ليس بتابع للآخر، ولا هما متلازمَين في الوجود أو في العرف، والمكلف قصد جمعهما في عمل واحد وغرض واحد؛ فقد يكون الأمر حينئذ للإباحة. ويستوي في ذلك اجتماع أمر ونهي أو أمر وأمر أو نهي ونهي طبقًا لأنظار المجتهدين.٢١٤ وللجمع تأثير. وبه معنًى ليس في الانفراد. ومعنى الانفراد لا يبطل الاجتماع.٢١٥ ويحل الاجتماع بمراعاة المقاصد. ويجتمع الأمران، الأول مجمل، والثاني مفصل في الأوصاف أو الجزئيات. ويكون اجتماعًا جائزًا.٢١٦ وإذا توارد الأمر والنهي على شيء واحد، أحدهما راجع إلى بعض أوصافه أو جزئياته، يجوز اجتماعهما بالرجوع إلى الأوصاف.٢١٧ والطلب المتوجه إلى الجملة أكثر تأكيدًا من المتوجه إلى التفاصيل والجزئيات والأوصاف.٢١٨
والأمر بالشيء على القصد الأول. وقد تكون المقاصد الثانية مأمورة في أوامر أخرى. فالأمر بالمطلقات لا يستلزم الأمر بالمقيدات.٢١٩ والمطلوب الفعل بالكل هو المطلوب بالقصد الأول. وقد يصير مطلوب الترك بالقصد الثاني. ومطلوب الترك بالكل هو مطلوب الترك بالقصد الأول. وقد يصير مطلوب الفعل بالقصد الثاني، إن خرج كلاهما عن القصد الأول. وهي ليست تدقيقات فقهية لا يترتب عليها أثر عملي؛ لأنه تنبني عليها أمور فقهية وأصول عملية، مثل طلب الخروج عن المباح لاقتضاء المفاسد أو عدم الخروج، وما ينقلب بالنية من المباح إلى طاعة وما لا ينقلب.٢٢٠ والرجوع إلى الأصل الأول أو الثاني للتعاون. الأول يرجع إلى قاعدة سد الذرائع. فالأصل هو الطريق المنضبط والقانون المطرد. والثاني يهدف إلى رفع الملل من الأصل. وإن كان الثاني غالبًا يُرجع إلى الأصل. وإن لم يكن غالبًا يُلجأ إلى الاجتهاد.٢٢١ وقد يكون الأمر أقرب إلى الحسن، والنهي أقرب إلى الفساد دون حدٍّ فاصل بينهما.
لذلك كانت الأوامر والنواهي صريحة أم غير صريحة. والصريح من حيث مجرده لا يُعتبَر فيه علة مصلحية، أو من حيث يُفهم منهما قصد شرعي بحسب الاستقراء. وغير الصريحة إما عن طريق الإخبار أو مدح وذم فاعله، أو ما يتوقف عليه المطلوب؛٢٢٢ ولذلك أيضًا قد يَرِدُ أمر بحكمين وهما في أمر واحد. وقد يكون الشيء مأمورًا به على وجه منهيًّا عنه على وجه آخر.٢٢٣
ومثال استحالة اجتماع حَسن وقبيح في فعل واحد؛ هو الصلاة في الدار المغصوبة، أو الوضوء بماء مغصوب، أو السكن في دار مغصوبة، أو الطعام بمال مسروق.٢٢٤ وهي ليست مسألة اجتهاد صوري، بل مطلب عملي، واقتضاء عقلي، ووضوح شعوري. كما أنها ليست مسألة إجرائية، بل هي مسألة تتعلق بالمصالح العامة، والذب عن البيضة، والدفاع عن الأوطان في الخارج، وحسن الأمانة، وطهارة اليد في الداخل. والدفاع عن استقلال الأوطان مقدم على وجوب الصلاة. وللوجوب الأول الأولية على الوجوب الثاني، وجوب المصالح العامة على المصالح الخاصة، وعموم البلوى على نصوصها. الصلاة في الدار المغصوبة ليست من الدين. فالاغتصاب مجزي، أي يسقط الغرض. ومن خرج من أرض الغصب تائبًا تصح توبته.٢٢٥ وهي ليست طاعة، بل معصية، ولا تدخل تحت التعبد.

(٣) صيغ الأمر

(أ) الأمر قول

ولفظ الأمر حقيقة في القول المخصوص، وربما يكون حقيقة في غيره.٢٢٦ إذ يقع على القول والفعل.٢٢٧ وهو شفاهة وكتابة، فالكتابة كلام حقيقي.٢٢٨ وكلاهما خاضع للتأويل عن طريق السمع أو عن طريق التفسير.
والأمر حقيقة في القول المخصوص مجاز في العقل. فالحرية تجعل الأمر متشابهًا بين الحقيقة والمجاز.٢٢٩ يتعلق الأمر باختيار المأمور حتى ولو كان متعلقًا بأمر معين.٢٣٠
والأمر على سبيل الحقيقة للعامة. وقد يكون على سبيل المجاز للخاصة.٢٣١ ومع ذلك فهو ليس بمشترك على سبيل الحقيقة بين فائدتين، بل بين شخصين فردين مختلفين في الفهم، طبقًا لأعماق الشعور. والأمر المطلق غير المقيد بلفظ يتعلق بالماهية الكلية المشتركة، وليس بأحد جزئياتها.٢٣٢ وهي القاسم المشترك بين البشر، الحد الأدنى للتوافق بين التجارب البشرية. الأمر بالمطلق دون المقيد، يؤدي إلى استحالة التكليف؛ لأن المطلق لا يوجد في الخارج، في عالم الأعيان، بل في الداخل، في عالم الأذهان. والفعل تحقق عيني في الخارج. والأمر بالمقيد هو أساس التفرد. والتفرد أساس الثواب والعقاب.٢٣٣ والتكليف في اللسان العربي ليس أمرًا ذهنيًّا فقط، بل هو اقتضاء فعل في الخارج. كما أن الفردية متضمنة في الأمر المطلق على جهة التحقيق.
أما المخير فإن الأمر فيه يتساوى بين المطلق والمقيد؛ لأن تحقيقه على التساوي.٢٣٤ والأمر بفعل مطلق أمرٌ بالفعل المتصور. والأمر بالماهية لا يقتضي الأمر بشيء من جزئياتها على التعيين، بل يظل على الإطلاق.٢٣٥

(ب) شروط الأمر

وإذا كان الأمر متعلقًا بشرط أو صفة، فإنه يقتضي التكرار كلما تكرر الشرط أو الصفة.٢٣٦ والشرط لا يتم فعل المأمور إلا به، مثل كمال العقل والتكليف بما يطاق. وشروط الفعل مثل الطهارة. أما إذا اختلطت صفتان فإنه يمكن التمييز بينهما. وتعلُّق الأمر بصفة قد يتعداها إلى غيرها. وتعلُّق الندب صفة لا تجعله واجبًا. فالندب والوجوب مستويان متمايزان للفعل.٢٣٧ ويظل الندب ندبًا حتى لو كان متعلقًا بصفة، والتعلق لا يحيله إلى وجوب.
وإذا قيد الأمر بغاية وحدٍّ فإن الحكم يرتبط بهما؛٢٣٨ لذلك كان الأمر بالمطلقات يستلزم قصد الشارع إلى إيقاعها، كما أن النهي يستلزم قصد الشارع إلى تركها. فالاقتضاء للفعل أو للترك يستلزم القصد. فالقصد شرط الأمر والنهي. والفعل بلا قصد يكون فعل الساهي والنائم والمجنون. وهو ليس تكليفًا بما لا يطاق؛ لأن الوجود الإنساني قصْد، والفعل قصد، والنية قصد، والأمر بلا قصد هو أمر للعبد وليس للحر، أمر التعجيز أو التهديد.٢٣٩
وإذا ارتبط الأمر بعدد قد يتوقف عنده وقد يزيد؛ طبقًا لدليل الخطاب مثل «التعزير».٢٤٠
وإذا تكرر الأمر بحرف العطف أو بغير حرف العطف، فإنه يفيد التكرار للتأكيد على أهمية الفعل٢٤١ فربما أدى التكرار البلاغي إلى مزيد من الإقناع، وتقوية الدافع على الفعل، وهو موضوع الأمرين المتعاقبين المتماثلين.
وإذا تقيد الأمر بالاسم فقد لا يتعداه؛ لأنه أمر قاصٍ، وقد يتعداه كنموذج.٢٤٢ فالأمر بالمطلق لا يستلزم الأمر بالمقيد، فلو كان الأمر بالمقيد لا يتضمن الأمر بالمطلق، والأمر ثبوت، وثبوت العام لا يستلزم ثبوت الخاص، وإن كان أمرًا بالمقيد، فإنه يكون تكليفًا بما لا يُطاق.٢٤٣
ويدل الأمر على إجزاء المأمور أي كفايته وإسقاط التعبد به، ويمنع من القضاء صوريًّا وإن لم يكفِ قصديًّا. يكفي في الشكل دون المضمون.٢٤٤ والإجزاء هو الاكتفاء بالفعل في سقوط الأمر. فالخطاب متعلقٌ بفعله على نحو مخصوص. فإذا أتى المكلف به على ذلك الوجه، انقطع عنه تعلق الخطاب. والإجزاء أعم من الصحة، وفي العبادات دون المعاملات، وفي الواجب دون المندوب. ويعني الإجزاء أن يكون الإتيان به إسقاطًا للأمر؛ لأنه مستجمع لجميع الأمور المعتبرة. وقد يعني أيضًا سقوط القضاء.٢٤٥

(ﺟ) اقتضاء الفعل

والأمر صيغة افعل واقتضاء طلب، وقد يتضمن علو المرتبة، ويُشترط الإرادة.٢٤٦ وهو في هذه الحالة أكثر من استدعاء الذي قد يفيد الندب، في حين يفيد الأمر الوجوب. فالأمر ليس من النظير إلى النظير، الأمر اقتضاء المأمور به بالقول على وجه الاستعلاء والقسر.٢٤٧ الأمر صيغة على الخصوص أو مشتركة. ويقتضي موافقة الأمر فعل مأموره ومخالفته الإخلال به.٢٤٨
والأمر بالشيء أمر بذلك الشيء من أجل إثبات التعين، وإن كان الحكم في صيغته تحصيل حاصل.٢٤٩ وهي مسألة الأمر بواحد من أشياء يوجب واحدًا لا بعينه ويُسقطه عن الآخرين. ويقتضي الأمر المبادرة بالفعل.٢٥٠
الأمر والنهي يستلزمان طالبًا وإرادة، لإيقاع الفعل أو عدم إيقاعه. والإرادة نوعان: الإرادة الخَلقية القدرية المتعلقة بكل مراد، وهي الإرادة الكونية التي لا دخل للإرادة الإنسانية فيها، والإرادة الأمرية المتعلقة بإيقاع المأمور وعدم إيقاع المنهي عنه. وأحكام التكليف متعلقة بالإرادة الثانية وليست الأولى.٢٥١ فالأمر للامتثال٢٥٢
الأمر اقتضاء فعل أكثر منه طاعة المأمور للمأمور به. فالطاعة فرض من الخارج، وقد لا تعني الحرية ضرورة. كما أن المأمور تكرار للمراد تحديده. في حين أن النهي هو اقتضاء الترك، كما أن الأمر والمأمور قد يعنيان السيد والعبد، وليس الله والإنسان؛ لأن الله خارج موضوع علم أصول الفقه.٢٥٣ وعلم أصول الفقه يبعد عن كثير من أحكام علم أصول الدين.٢٥٤ الأمر اقتضاء فعل أقرب إلى التحليل الأصولي منه إلى اقتضاء طاعة أقرب إلى التحليل الكلامي. وهو غير الإباحة التي لا تحتاج إلى أمر، بل تتفق شرعيتها في ذاتها.٢٥٥ فالأمر يتطلب الامتثال. والأمر إحدى صيغ الخاص؛ لأنه قول لآخر «فعل على سبيل الاستعلاء».٢٥٦
والمطلب الشرعي يكون بالطبع شاهدًا له ومعينًا عليه، نظرًا لاتفاق الطبع مع الشرع، والوجود مع القصد. يكفي تحقيق الشرع بالحيلة الطبيعية والعادات الجارية، وما لم يكن الطبع شاهدًا عليه، فإن الشرع أتي فيه بالتخفيف؛ إكمالًا للطبع وازدهارًا له في الأمر والنهي على السواء.٢٥٧ فالأمر والنهي لا يقتضيان الإلزام والجبر، فالشرع طبيعة، والأمر حرية.
ويُقصد بالمأمور الطاعة. ولا تعني الإلزام، بل الرضا عن النفس وراحة الضمير. والمبادر ممتثل خلافًا عمن منع من توقف. فالفعل لا يأتي فقط بالطاعة، بل بالمبادرة.٢٥٨
وقد يرد الأمر، أي الحكم دون السبب، خاصة في موقف إنكار التعليل، في حين لا يرد حكم إلا بسبب في حالة إثبات التعليل.٢٥٩ فالأمر بالشيء ليس أمرًا به دون دليل، حتى لا يتحول الكلام آليًّا إلى فعل. والسبب هو الحكمة من الفعل وغايته، وما يترتب عليه من نتائج لمصلحة الفرد والجماعة.
ولا  تفترق   مسائل   النهي  عن    مسائل  الأمر؛  لأن  الموضوع   واحد،   وإلا  تكررت  الأصول.٢٦٠ إلا أن المقارنة بينهما لمعرفة أوجه الاتفاق والاختلاف أيضًا قائمة، مثل إيقاع الأمر على صفة، والنهي عن إيقاعه على غيرها.٢٦١
والنهي في اللغة هو المنع، ويجيء النفي في معنى النهي.٢٦٢ وهو اصطلاحًا ما يستحق الذم في الفعل وليس خارجه.٢٦٣

والنهي هو اقتضاء ترك الفعل على المستوى النفسي. فالتكليف يكون بالإقدام أو الإحجام، بالفعل أو الترك.

وينقسم إلى واجب، وهو المحظور، وندب، وهو المكروه. كما ينقسم الأمر إلى واجب هو الفرض، وندب، وهو المندوب. ولا يتحول إلى أيٍّ من الوجهين إلا بدليل؛ لذلك فإن النهي ضربان: نهي تحريم، ونهي كراهة.٢٦٤ والنهي المطلق إما عن الأفعال الحسية أو عن التصرفات الشرعية.٢٦٥
والآمِر لا يدخل تحت الأمر، وإلا لَمَا كان آمرًا. والآمر لا يأمر نفسه، والمأمور ليس آمرًا.٢٦٦ ولا يكون الناهي ناهيًا لنفسه، الأمر والمأمور شخصان مختلفان، وكذلك الناهي والمنهي.٢٦٧ ومع ذلك يدخل الرسول مع الغير في صيغة الخطاب.٢٦٨ والخطاب للواحد خطاب للجميع بصرف النظر عن درجة يقين الخبر، متواترًا أم آحادًا. وأمر النبي أمر للأمة إلا إذا كان هناك تخصيص.٢٦٩
ويدخل المأمورون الموجه إليه تحت الخطاب. ولا يدخل غيرهم إلا بدليل.٢٧٠ كما تدخل الأمة في الخطاب، والأمر لجماعةٍ أمرٌ لكل واحد منهم، إلا إذا كان فرض كفاية، وليس فرض عين. فالنيابة تدخل في المأمور إلا لمانع.٢٧١ وقد يكون أمرًا مزدوجًا، أمر مأمور أول بأمر مأمور ثانٍ.٢٧٢
والأوامر الواردة من النبي متوجهة إلى من أتى بعده من أهل الخطاب.٢٧٣

(٤) أوجه الأمر

(أ) تعدد الأوجه

وجه الأمر والنهي ليس فقط صيغًا للكلام على مستوى تحليل اللغة، بل على مستوى أحكام التكليف الخمسة: الواجب، والمحظور، والمندوب، والمكروه، والمباح، أي السلوك العملي.

وصيغ الأمر من حيث أوجه تطبيقه كثيرة، وليست فقط تدل على الوجوب أو الندب. ويحددها قرائن تجعلها للوجوب والندب، والإرشاد، والإباحة، والتأديب، والامتنان، والإكرام، والتهديد، والتسخير، والإهانة والتسوية، والإنذار، والدعاء، والتمني، وكمال القدرة.٢٧٤ والأمثلة من الآيات والأحاديث والأشعار كثيرة. والإباحة ليست أمرًا، بل هو سلوك طبيعي تلقائي، شرعيته فيه. وخارج الوجوب والندب تدل باقي القرائن على أدب التعامل بين الناس، وهي كثيرة، بل ومتداخلة.٢٧٥ ولا فرق بين التأديب والندب، والإنذار والتهديد، والإرشاد والندب، والأمر بعد الاستئذان تدرُّج وإعداد وتربية.٢٧٦
والامر اقتضاء فعل دون تحديد نمط السلوك للوجوب أو للندب. ولا يكون للوجوب على الإطلاق، وإلا لما كان الإنسان مجرد آلة صماء.٢٧٧ وليس الوجوب هو الفهم الأول للأمر في التنفيذ والتحقيق، حتى ولو كانت الصيغة تسمح بذلك. الوجوب أيضًا صيغة إنشائية مثل باقي صيغ الأمر. وليس له أولوية على باقي الصيغ. وبرهان الخلف أي استبعاد الندب والإباحة، وإثبات الوجود برهان سلبي. وبالإضافة إلى الشبهات اللغوية والعقلية. الشبهات النقلية لها أيضًا ردود نقلية طبقًا للنص كسلاح مزدوج. والشك في سند الأحاديث متبادل في حالتَي الوجوب والندب، بل إن الرسول لا يأمر، بل يتشفع.٢٧٨ فالوجوب مرتبط بالاستطاعة.٢٧٩ كما تترك الصلاة لإنقاذ الغرقى. وقد يكون الوجوب مِن صيغ أخرى وليس من صيغة واحدة.٢٨٠ والندب والرجاء حتى في صيغ الأمر أكثر أدبًا من صيغ الوجوب العسكرية الصارمة. وإذا كان إجماع القدماء يقول بالوجوب، فإن إجماع المحدثين نظرًا لكثرة الأوامر قد يقول بالندب.
والأمر والنهي ليسا على مستوًى واحد، بل على مستويات عدة بين الوجوب والتخيير. في الوجوب الأمر والنهي، وفي التخيير المندوب والمكروه، والإباحة الفعل الطبيعي الذي يتضمن شرعيته في وجوده. فالشريعة أتت طبقًا لقدرات الطبيعة بين الضرورة والاختيار، بين أقصى حد، الواجب والمحظور، وأوسط حد، المندوب والمكروه، وأدنى حد، وهو المباح.٢٨١
وإذا كانت الأوامر والنواهي اقتضاء فعل واقتضاء ترك، فمراتب التكليف متن أربعة: الوجوب والتحريم والندب والكراهة، والمباح فعل طبيعي لا يتطلب أمرًا.٢٨٢ فجلب المصالح من الأوامر، ودرْء المفاسد من النواهي، تحتاج إلى تأكيد من الشرع على العقل والطبيعة. وهذه المراتب الأربع وحدها يتولد عنها الجزاء، وليس المباح الذي جزاؤه فيه، كما أن شرعيته منه.
وقد تكون صيغة الأمر باعتبار الهيئة الخاصة موضوعة لمطلق الطلب من غير إشعار بالوحدة أو الكثرة. وقد تتراوح الأوامر المطلقة في حق المأمورين شرعًا بين الوجوب والندب والإباحة، وقد يتم التوقف حتى يتبين وجه الوجوب.٢٨٣

(ب) الوجوب والحظر

والواجب والفرض نفس الشيء.٢٨٤ وقد يحدث التمايز بينهما نظرًا لتفاضل الواجبات، بعضهم أوجب من بعض، نظرًا للسبق في الفعل، والتسابق في أداء الواجب. والواجب خلاف الجائز.٢٨٥ وقد يكون التعريف بالضرورة أو الحرية بالقطع والاحتمال. فالواجب جازم، والمندوب غير جازم. والتَّرك جازم، والمكروه غير جازم. والإباحة تخيير.٢٨٦
الأمر للوجوب أو للتحريم، وإعطاء النص الأولويةَ على الفعل قطع. والوقف انتظار للدليل احترازًا حتى يتم معرفة وجه الأمر؛ الوجوب أو التحريم أو الندب أو الكراهية أو الإباحة.٢٨٧ والشائع أن صيغة «افعل» تقتضي الوجوب، أي الفعل، وهو ما يؤكده أهل اللغة. فالأمر يقتضي الفعل ويمنع الإخلال به. يوجب الاستحسان حين الفعل والاستقباح حين تركه. وهي صيغة غير صيغ الفعل الأخرى في أحكام التكليف. والوجوب أفضل الاختيارات بين عدم الفعل أو الفعل احتمالًا. وهو خارج المجاز ومن ثم التأويل على وجه آخر. وكما تقتضي صيغة «افعل» الأمر بالفعل، تقتضي صيغة «لا تفعل» عدم الفعل.
والأمر بالشيء نهي عن ضده، وضد الفعل عدم الفعل. والوجوب أحوط، وهو أعم الفوائد. يؤيده عموم النص. ويدعو إلى التساؤل في الترك. ويوجب التسليم. والتساؤل حول تفصيلاته تضييق. ويوحي بالتوسع. ويدعو إلى الاستجابة. وتتفق عليه الأمة. وقد يرد الأمر في صيغتين «افعل» «افعلوا»، أو بلفظ الخبر، إما بجملة فعل، وما يقتضيه من فاعل أو مفعول، أو بجملة ابتداء وخبر.٢٨٨ إذا قال الصحابي إن الرسول أمر أو نهى، فإنه يحمل على الوجوب، في إطار مراتب اليقين في ألفاظ الرواية.٢٨٩ والأصل براءة الذمة.
وما صح وجوبه غير مؤقت بنص أو إجماع، ولا يسقط إلا بنص أو إجماع. وما لا يجب لا يجب إلا بنص أو إجماع.٢٩٠
قد تتعدد مستويات الواجب داخل الواجب، فهناك أوجب الواجبين، وآكد النقلين، ويظل كلاهما واجبًا.٢٩١ وهي قضية وجوبِ ما لا يتم الواجب إلا به، حتى تتسلسل الواجبات إلى واجب شَرطي أول.٢٩٢ فالواجب وسيلة وغاية في نفس الوقت.
وإذا تغير الحكم حكم الوجوب بعد حكم الحظر، فإن الحكم السابق يكون منسوخًا، والحكم اللاحق يكون ناسخًا. ويكون تأثير المنسوخ في تحقيقه في الزمان والمكان في مدة زمنية محدودة.٢٩٣ وإذا نُسِخ الأمر على جهة الوجوب، فإنه لا يبقى واجبًا، بل يأخذ حكم الأمر الناسخ.٢٩٤ وقد يفيد الجواز الإباحة والإطلاق وليس الوجوب.٢٩٥
والواجب في الكفارة واحد منها، لا بعينه عن طريق البدل وليس جميعها. وتجوز النيابة في العبادات.٢٩٦
وصيغة النهي «لا تفعل» أيضًا متعددة.٢٩٧ وتعني نفي الجواز. وقد يقتضي النهي التحريم أو التنزيه أو الوقف؛ نظرًا لتعدد مستويات النهي طبقًا للفهم وتعدد أعماق الشعور.٢٩٨ وهو أيضًا من الأعلى إلى الأدنى كصيغة لغوية، وإن كان صوتًا للضمير منبثقًا من الداخل، تأكيدًا للذات ونداء الكمال فيها.٢٩٩ وقد يكون النهي على البدل، النهي عن فعل إذا تم الآخر. وقد يكون عن واحد لا بعينه.٣٠٠

(ﺟ) الندب والكراهة

وإذا دل الدليل على أن الأمر لم يَرِد للوجوب، فلا يكون مندوبًا بلا دليل.٣٠١ إذا تناول أحد الأشياء على جهة التخيير، فإنه يكون للندب وليس للوجوب.٣٠٢
والأمر بالتخيير يوجِب أحد الاختيارات وليس كلها. وتكون في صورتها واجبةً وجوبَ الاختيار وأداتها في وقتها. وقد يكون التخيير طبقًا للترتيب، ويجوز الأمر مع تفويض التعيين إلى خيرة المكلف.٣٠٣ فالندب لغةً الدعاءُ إلى الفعل والدعوة إليه وليس الأمر به.٣٠٤ ومن أُمِر بأحدِ شيئين بغير عينه على وجه التخيير، وفعل أحدهما، فليس عليه غيرُه.٣٠٥
ولا يكون الأمر للندب على الإطلاق؛ لأن الفعل قد يكون ضرورة أو اختيارًا.٣٠٦ صحيح أن فعل الأمر خير من تركه، ولكن القضية هي: هل فعل طبيعة أو فعل اختيار؟ وكما أنه لا استدلال في صياغات لغوية، فإنه أيضًا لا تحليل نظري في أمور عملية، ولا تقنين في أفعال تلقائية. وإذا كان فَهْم الصيغة على الأدلة درجة، فالأَولى الإباحة، وهي أقل من الندب، بل إن الواجب أكثر اتجاهًا نحو الأكثر وليس نحو الأقل. وشرط الوجوب بالاستطاعة لا يعني أنه للندب.٣٠٧ لذلك لا تعارض بين الأمر والندب، فالأمر مشروط بحرية الاختيار.٣٠٨
وإذا حُكِم بأحد الأشياء غيرَ معيَّن، فالواجب غير معيَّن، بل على الاختيار.٣٠٩
وهي نفس التفرقة بين فرض الكفاية وفرض العين، وإلزام البعض نفسه بما لا يلزم، تكون أفعاله بديلًا عن أفعال الآخرين. فالندب عند العامة قد يكون واجبًا عند الخاصة دون مبالغة. فالاختيار هنا ليس بين أفعال الذات، بل بين فعل الذات وفعل الغير. والمندوب قد يكون فرض عين على القادر فحسب، وفرض كفاية على الآخرين. ويتعلق الموضوع أيضًا بالعموم والخصوص. فالفعل الخاص قد يسقط عن الفعل العام.٣١٠
وفعل الزيادة على الأمر ندب لا وجوب.٣١١ وهي زيادة في أمر، نقصان في أمر آخر. فالأمر به أصل وفرع، جوهر وعرض.
والأمر يتناول المكروه كما يتناول المندوب.٣١٢ فإذا كان المندوب فعلًا إيجابيًّا على التخيير، فإن المكروه فعل سلبي على التخيير.
ومطلق الأمر لا يتناول المكروه، بل أقرب إلى الوجوب.٣١٣ ويجوز النهي على التخيير، وهو أساس المكروه. فالنهي أيضًا يقوم على حرية الاختيار؛ إذ لا يوجد نهي مطلق خارج الحرية. فالنهي ليس فقط على الجمع أو على البدل.٣١٤ وقد يقتضي النهي الانتهاء على الفور والتكرار والدوام، على غير الأمر الذي تتوافر فيه شروطه أولًا، ويحتاج إلى التدريج والتعود على الاستمرار.٣١٥
والأمر بالعبادة لا يقتضي فعلها على نحو مكروه.٣١٦ فالوجوب نفسه فعل حر وتعبير عن الطبيعة وازدهارها.

(د) الإباحة

الإباحة هي ترك الفعل على التخيير؛ بين الفعل والترك. وهو ليس مأمورًا به لأنه فعلٌ طبيعي، بل قد لا يدخل تحت التكليف، ويتطلب حرية الاختيار.٣١٧ وهناك فرق بين الإباحة والأمر. الإباحة تخيير دون تخصيص، والأمر تعيين وتخصيص. المباح فعلٌ طبيعي لا يحتاج إلى شرعية خارجية من لغة أو إرادة. شرعيته في داخله.٣١٨ والإباحة حكم طبيعي شرعي.٣١٩ وبهذا المعنى تشمل الشريعة المباح.٣٢٠ والمباح ليس مأمورًا به إلا تأكيدًا على الطبيعة البشرية.٣٢١ وقدرتها على الفعل الذي تكمن شرعيته في طبيعته. فالطبيعة شريعة، والشريعة طبيعة. والتوجه إلى الأعيان لا يحتاج إلى أمر مثل دفن الموتى. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، سواء كان فرض عين أم فرض كفاية.٣٢٢

(٥) القدرة والزمان

(أ) القدرة وزوال المانع

والمأمور يكون موجودًا وليس معدومًا. والأمر بالمعدوم تناقض وتكليف بما لا يُطاق.٣٢٣ ولا يلزم الفرض إلا من أطاقه. ويخرج المأمور عن كونه مأمورًا حال الامتثال، وحدوث الفعل المطلوب. فالأمر طلب، والكائن لا يطلب. ومن شروط المكلف به أن يكون ممكنًا لا موجودًا؛ لأن الموجود لا يؤمر به، ولا معدومًا كالعدم الأصلي. والكافر غير مطالب بالأوامر والنواهي؛ لا قبل ورود الشرع ولا بعده.٣٢٤ والأمر بإيجاد الفعل. الأمر أمر بشيء. ويلزم أن يعلم المكلف ما هو مأمور به. ويعلم ذلك على الحقيقة. من شرط الأمر علمُ المخاطب بكونه مأمورًا، كما يُشترط في التكليف علمُ المكلف.٣٢٥ فالأمر للتكليف والاختيار. وفيه صالح وأصلح. والأمر لا يَرِد بالتكليف على التأبيد إلى غير غاية. فاللاغائية عبث. الأمر أمر بالإتمام والإكمال.٣٢٦
وتحقيق الأمر حاصل بكسب المكلف وقدرته عليه. فالقدرة شرط تحقيق الأمر؛ لذلك لا يجوز التكليف بالمحال، ولا يجوز التكليف بما علم الله أنه لا يقع؛ حتى لا يقع تناقض بين العلم والقدرة كصفتين لله. ويشترط في تكليف الأمة الإمكان. ويستحيل التكليف بالممكن المشروط. ولا يجوز الخلاف النظري في خطاب التكليف، بل لا بد من توافر شرط التكليف. وقد تُسقط الأعذار التكليف إذا حضرت الموانع.٣٢٧
والأمر بالشيء لا يكون أمرًا به، مثل «مُروهم بالصلاة وهم أبناء سبع»، إلا إذا توفرت القدرة والأهلية، فلا يقتضي الوجوب على الصبي.٣٢٨ وسؤال: هل الأمر بالشيء أمرٌ به أم لا؟؛ يضع قضية الانتقال من اللغة إلى الفعل.
ومن شرط صحة الأمر أن يكون المأمور به ممكنًا من فعله في حالة لزومه.٣٢٩ فالاستطاعة قبل الفعل ومع الفعل وبعد الفعل، على درجات مختلفة من التعيين والتحقيق: القصد والفعل ثم الرضا. ولا دخل للعلم الإلهي في التمكين؛ لأنه موضوع بين قوسين، خارج عن موضوع أصول الفقه، وأدخل في أصول الدين، ولا حل له إذا دخل. فالأمر بما يناقض العلم الإلهي مستحيل، وتكليف ما لا يطاق. والأمر بما يتحقق مع العلم الإلهي تحصيل حاصل.
والأمر بالفعل مشروط بالحياة والسلامة والقدرة.٣٣٠ ومنها العلم بالأمر وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا. والمسافر والمريض مأموران بصيام رمضان، مخيران بين وقوعه وعدم وقوعه.٣٣١ والحائض غير مخاطبة بالصوم.٣٣٢ والناسي والخاطئ والسكران لا تثريب عليهم. وإذا توفرت الإرادة على الفعل، فإنه يتحقق إذا زالت الموانع المرئية. وقد لا يتحقق إذ ظهرت موانع غير متوقعة، وهو ما يسمى في علم أصول الدين «الإرادة الإلهية».٣٣٣ وبدون المسئولية عن الفعل لا يجوز الاستحقاق.
هل يجوز تكليف الكفار إذن؟ حكم افتراضي لأنه يضع العلم الإلهي في تناقض مع الفعل الإنساني، على طريقة المتكلمين وليس على طريقة الأصوليين.٣٣٤ والإجابة على مستوى الكلام مستحيلة؛ لأنه عقلًا لا يجوز تكليف الكفار، وإلا كان عبثًا وتكليفًا بما لا يطاق. وكيف يعرف الكافر أنه كذلك، والحياة ما زالت مستمرة، وهو حكم لا يُعرَف إلا بعد البعث؟ وتكليف غير المسلمين بالشريعة أيضًا تكليف بما لا يطاق، خاصة إذا لم يبلغهم الأمر. فإذا بلغهم فإنهم أحرار في قَبوله أو رفضه. فالمحك ليس الدين أو الشريعة، بل العمل الصالح. وقد يأتي من غير المسلمين أكثر مما يأتي من المسلمين. ومن ثم لا يجوز تطبيق الحدود على أهل الذمة. ما زالت بعض مسائل علم أصول الدين متسربة في علم أصول الفقه، مثل تعلق الأمر بالفعل حال حدوثه. وهي نظرية الاكتساب الشهيرة.٣٣٥

(ب) الزمان والتجدد والتكرار

وكل أمر محدد بوقت، فإنه يتم تحقيقه في هذا الوقت.٣٣٦ فكلٌّ محدد بوقت. وإذا تقدم فعل أو تلاه فعل، فإنه يكون محددًا بأكثر من وقت.٣٣٧ فالفعل في الوقت قد يكون في المطلق أو في المقيد. التكليف وقت مباشرة الفعل، وتوفر الاستطاعة. ولا يوجد أمر مؤبد؛ لا إلى غاية، خارج الزمان.٣٣٨ فالعبادات مؤقتة وغير مؤقتة. والمؤقتة ما كان الوقت جوازًا للأداء فيه موسعًا أو غير موسع.
وهي نفس قسمة الوقت إلى مطلق ومقيد، المطلق غير محدد مثل الحج، والمقيد محدود؛ إما ظرف (كالصلاة) أو معيار (كالصوم)، أو مشتبه فيه ومشكل كالحج.٣٣٩ وإذا نسخ الأمر فقد لا يحتج فيه؛ لأنه يصبح خارج زمان الفعل.٣٤٠
ويتحقق الأمر في الزمان في الحاضر والمستقبل وليس خارج الزمان.٣٤١ فالعزم جزء من الوجوب. العزم جز ء من المعزوم. وهو الأمر المطلق في مقابل الأمر المقيد. ومع ذلك تقديم الأمر على وقت الفعل احتياط ورصيد. وتأخيره إلى المستقبل مصادرة عليه أو استشراف له.٣٤٢
وإذا تم في الوقت فالأفضل أن يتم في أوله وليس في آخره، في لحظة الأداء دون مساحة الزمن؛ خشية النسيان والانشغال، إلا إذا كان هناك قضاء لمصالح الناس تتطلب الفسحة من الوقت.٣٤٣ ليس الأمر صيغة لفظية، بل إحساس بأهمية الفعل في الزمان، والاستباق إلى الخير وعدم التأجيل، فالفعل أفضل من اللافعل، وأول الزمان أفضل من آخره، وتشبهًا بأولي العزم. وهذا هو البدار، يقتضي الأمر المطلق بتعجيل الفعل المأمور به. ويتم في أول الوقت اختيارًا.
ليس الأمر واجبًا في البداية وفضلًا في الوسط والنهاية. فالواجب واجب بعد أن يتحول إلى طبيعة ثانية مستمرة عبر زمان الفعل. الفعل في الوقت بين الضيق والموسع.٣٤٤ ومن غلب على ظنه عدمُ البقاء، فإنه يقوم بالواجب الموسع.
والتعجيل بالفعل خير من تأجيله. وهو ما يستحق المدح وليس الذم. فالغاية من الفعل إتمامه في الوقت، من أجل قيمة زمن الفعل. والمسارعة في الخير تقتضي إيقاع الفعل في الوقت الأول قبل الأوقات التالية.٣٤٥
ولا يتحقق الأمر في الزمان بين الفور والتراخي. وهما ليسا اختياريَّين نظريَّين بناءً على صياغات لغوية، بل هي دعوة إلى السبق والتفوق والمسارعة في الخيرات.٣٤٦ يتعلق الأمر بقوة الدافع الحيوي أو ضعفه. وهي ليست أحكامًا قبل الفعل، ولكن تحققات بعده، والتوقف عن الحكم هو توقف عن الفعل. ليس الأمر سجالًا بين الأدلة، بل تحققات عينية وقدرات فردية. وقد يتم الفعل قبل وقته استباقًا للخير.٣٤٧ الأمر على الفور وليس على التراخي، أو التوقف يقتضي اعتقاد الوجوب والعدم على الفعل وفعل المأمور. والكل على الفور بتلقائية داخلية. وما الأمر إلا المشعل للنار.
والفوات هو عدم إتمام الفعل في وقته، ولا يحتاج إلى أمر ثانٍ للإعادة. يكفي الأمر الأول المتصل، ولا يسقط الخطاب بفوات وقته. ولا يسقط بكل عذر، بل تختلف الأعذار في الإسقاط ويبقى الخطاب.٣٤٨ إن لم يتم الفعل أداء في وقته، الضيِّق أو الموسع، فإنه يتم قضاءً بعد فوات الوقت. والفوات اسم زوال زمان ماضٍ مؤقت بفعل مأمور به. والفائت هو الفعل المقدر بزمن محدود انقضى وقته، وإذا لم يكن محدودًا بوقت لم يكن فائتًا.٣٤٩ والقضاء اسم لما فات وقته المقدر له إذا انقضى وقت الأداء اللازم للمكلف.٣٥٠ وتأخير المأمور به لا يكون قضاءً.٣٥١
والأداء إما واجب، مثل الفرض، أو غير واجب، وهو النفل. والإعادة أداء ما فسد من الفعل بفوات وقته.٣٥٢ والأداء والقضاء والإعادة لا تدخل في أحكام الوضع، بل هي من مباحث الألفاظ في موضوع الأمر والنهي.٣٥٣ فالفعل في الزمان يتحقق على الفور أو على التراخي، في أول الوقت أو آخره. فإذا تحقق بعد هذين الوقتين فإنه يكون قضاءً لا أداءً.٣٥٤ فالقضاء لا يتعلق إلا بوقته.٣٥٥ وإن تأقيت العبادة بوقت واستحالة تعويضه أو قضائه تكليفُ ما لا يطاق.٣٥٦ فالزمان مستمر بالرغم من حدوث الفعل في الزمن المحدد.
ولا يفتقر الأمر إلى أمر متجدد.٣٥٧ إنما هو كاشف للفعل المتجدد بطبيعته. وإذا فات الوقت فقد يحتاج الأمر إلى التكرار.٣٥٨ ولا يحتاج الواجب المؤقت إلى أمر جديد.٣٥٩ والقضاء بنفس الأمر لا يحتاج إلى أمر متجدد.٣٦٠
ويتحقق الفعل من حيث المقدار مرةً واحدةً أو على التكرار واستغراق العمر. ويتوقف ذلك على الدليل.٣٦١ والأمر المطلق يفيد التكرار.٣٦٢ والتكرار في الندب كالتكرار في الوجوب، ويقتضي استئناف الفعل بعد امتثال الأول، إذا كان الأمر يستوعب العمر، والتكرار يقتضي الفور في كل فعل.٣٦٣ ولا يعني التكرار الرتابة والآلية، بل الأفعال المتجددة في لحظاتها. وتكرار الأمر يقتضي تكرُّر المأمور به.٣٦٤ فالأمر ليس فقط صيغة لغوية، بل هو اقتضاء فعل. وإذا تعاقب أمران بمتماثلين، فإن الثاني يكون تأكيدًا للأول.٣٦٥ فالتكرار بين الأهمية، ويغرز الأمر في النفس.

ثامنًا: العموم والخصوص

(١) مبحث الألفاظ

(أ) تدخل المباحث اللفظية

وقد يدخل العموم والخصوص في نظرية الأدلة الشرعية. فهي ضربان: مستنبط وغير مستنبط. وغير المستنبط قول أم فعل. والفعل خاص لا يدخله العموم. فلم يَبقَ إلا القول.٣٦٦ وقد يدخل في قسمة المحتمل الظاهر إلى أوامر وعموم.٣٦٧ وقد يدخل فقط في إثبات الخصوص والعموم نفيًا لأرباب الخصوص وحده، وأرباب العموم وحده بعد الأدلة الأربعة.٣٦٨
والمجمل والعام من نوع واحد.٣٦٩ كما أن المفسر والخاص من نفس النوع. فالعموم قسمان: مفسر ومجمل. والمجمل ما لا يُفهَم من ظاهره معناه. ويطلب المراد فيه إما من نصٍّ أو إجماع. ويدخل العام والخاص في توازٍ مع المجمل والمفسر. فالعام مجمل، والخاص مفسر.٣٧٠ والعموم إذا دخله التخصيص لم يَصِر مجملًا، ويصح الاحتجاج به فيما بقي من لفظه.٣٧١ ومن الصيغ ما يُظَن أنها عموم، وهي إلى الإجمال أقرب، مثل الدعوة في الخطاب إلى فعل الخير، وهو اسم عام، وذلك مثل «الإضمار» في اللغة.٣٧٢
وثنائية العموم والخصوص مثل ثنائية الكلي والجزئي.٣٧٣ ومع ذلك، هناك فرق بين ثبوت الحكم في الكلي، وثبوته في العموم، وبين نفي الحكم في الكلي والنهي عنه في العموم، الأول في الذهن، والثاني في الفعل.٣٧٤
وهناك فرقٌ آخر بين نفي المشترك أو إثباته مطابقة، وبين الأمر به أو النهي عنه التزامًا.٣٧٥ وهو الفرق بين المنطق والسلوك.
والعموم لغةً هو شمول أمر لمتعدد، سواء كان لفظًا أو غيره.٣٧٦ والخصوص عكسه، استبعاد فئة واستبقاء أخرى، وهما من عوارض الألفاظ وليسا من عوارض المعاني والأفعال. يتعلقان بالمخاطب ودرجة اتساعه، فردًا أو طائفة أو جماعة. وهو المصب النهائي للتحليل اللغوي للألفاظ في المنظوم، أو ما سماه النقاد النظم. ومن ثم يمتنع دخول العموم في المعاني والأفعال.
فالعام هو اللفظ الواحد الدال من جهة واحدة على شيئين. والخاص هو هذا اللفظ نفسه، عندما يتحدد على أحد الوجهين، فليس في الألفاظ عام مطلق؛ لأن المعلوم لا يتناول المجهول، والمذكور لا يتناول غير المذكور، والمنطوق به لا ينطبق على المسكوت عنه. العموم هو الشمول.٣٧٧ وهو أقرب إلى ما سماه المناطقة المفهوم والماصدق على مستوى الألفاظ. فاللفظ منطوق يحيل إلى ماصدق. وشرط الاستغراق هو إدخال الخاص في العام حتى يأخذ حكمه.٣٧٨ وهو ما سماه الفلاسفة أيضًا عالم الأذهان وعالم الأعيان. الحقيقة العقلية واحدة وتعيُّناتها كثيرة. المثال واحد في الذهن، والأمثلة العينية كثيرة في الواقع. هنا يتم الانتقال من اللفظ إلى الشيء مباشرة، ومن اللغة إلى العالم دون المرور بعالم المعاني.
والعموم هو القول المشتمل على شيئين متساويين فصاعدًا.٣٧٩ والخصوص ما أُريدَ بالخطاب مما لم يُقصد به، وأن ما دخل تحته ما دخل قطُّ في لفظ المتكلم.٣٨٠ وقد تتكاثر الصيغ لتصبح مائتين وخمسين صيغةً في النقل اللغوي.٣٨١
وتتضمن معرفة العموم والخصوص الكشف عن حقيقتهما، ومحلهما في القول النفس، وفي الأفعال، وفي الأحكام، وفي المعاني، واختلاف المذاهب وسببه.٣٨٢
والعام عامٌّ بنفسه وضعًا أو عام بغيره في الوضع أيضًا؛ لذلك هناك العام والأعم، فداخل العموم هناك أكثر عمومًا وأقل عمومًا، أي عموم وخصوص.٣٨٣ عموم الشمول هو الأصل، وعموم الصلاحية هو المطلق.
والفرق بين العموم والعام أن العام هو اللفظ المتناوَل، في حين أن العموم تناول اللفظ لما صلح له.٣٨٤ فالعموم من عوارض الألفاظ. والفرق بين عموم الشمول وعموم الصلاحية، أن عموم الشمول هو المقصود في مباحث الألفاظ، أما عموم الصلاحية فهو المطلق، ويسمى عموم البدل. الأول كلي يحكم على كل فرد، والثاني كلي لا يمتنع وقوع الشركة فيه.٣٨٥ لذلك لا يوجد عموم في الأحكام لتعلق الخصوص بالبعض.٣٨٦ والعام قبل الخاص يوجِب الحكم قطعًا.٣٨٧ وإذا ألحق العام خصوص معلوم أو مجهول لا يبقى قطعيًّا.٣٨٨

(ب) العموم في اللفظ

وحكم العموم في اللغة وفي العرف يفيد من جهة اللفظ والمعنى.٣٨٩ وقد يفيد المعنى دون اللفظ، وقد لا يفيده، لا من جهة اللفظ ولا من جهة المعنى. والحقيقة أن حكمه أنه يوجب الحكم قطعًا ويقينًا. العموم في اللفظ وليس في المعنى أو في المحتوى أو في الفعل، وهذا هو فهم الصحابة.٣٩٠ العام هو كل لفظ ينتظم جمعًا من الأسماء لفظًا ومعنًى، وما تناول شيئين أو أكثر من جهة واحدة، وما كان متناولًا لكلِّ ما يصلح له من غير حصر.٣٩١ العموم استغراقُ ما تناوله اللفظ.٣٩٢ ويختص العموم اللفظي بإثبات الأحكام للكل، وعدم التناهي وانقسامه إلى أنواع، وقبول الاستثناء منها.٣٩٣

وللعموم صيغ وضعية طبقًا للِّسان العربي. تدل عليه الصيغة الوضعية على الإطلاق، أو بحسب المقاصد الاستعمالية التي تُفضي العوائد بالقصد إليها، وإن كان أصل الوضع على خلاف ذلك. وهذا الاعتبار استعمالي، والأول قياسي. والقاعدة في اللسان العربي أن الأصل الاستعمالي إذا عارض الأصل القياسي كان الحكم للاستعمالي، فالعرب تطلق العموم بحسب قصد التعميم، بما يدل عليه الكلام، وليس ما تدل عليه صيغ الألفاظ بحسب الوضع الإفرادي. وتطلقها، وتقصد بالتعميم ما تدل عليه في أصل الوضع، وكل ذلك مما يدل عليه مقتضى الحال، فقد يأتي المتكلم بلفظ العموم يشمل بحسب الوضع نفسَه وغيره، وهو لا يريد نفسه، وأنه داخلٌ في مقتضى العموم. كما قد يقصد بالعموم ما يصلح اللفظ له في أصل الوضع. كما قد يقصد من ذكر البعض ذكر الجميع. فالعموم يعتبر بالاستعمال، ووجوه الاستعمال كثيرة. وضابطها مقتضيات الأحوال. وهي أوجه البيان. فلا يصح استثناء ذلك من اللسان. والقصد في الاستعمال الشرعي تقرَّر في النص بحسب تقرير قواعد الشريعة. فنسبة الوضع الشرعي إلى مطلق الوضع الاستعمالي العربي، كنسبة الوضع في الصناعات الخاصة إلى الوضع الجمهوري.

ويدل على عموم اللفظ تاريخ اللغات والرياضيات، ووضع الأسماء للأجناس والأنواع والكليات، وإلا لاستحال التعامل مع كثرة الأشياء. وهذا ليس قياسًا في اللغات، بل استقراء تجريبي. كما أن الحكمة تقتضيها ولا تقتضي نقيضها. وإن لسان العرب يقتضي العموم كما يقتضي الخصوص والمشاركة.٣٩٤ ويسهل إثبات وضع اللفظ للعموم؛ لأن صيغ العموم موجودة في جميع اللغات، وليست فقط في لغة العرب؛ إذ يتوجه الاعتراض على من عصى الأمر العام، وسقوطه عمن أطاع، ولزوم النقض والخلف على الخبر العام بخبر آخر يساويه، وجواز بناء الاستحلال على المحللات العامة. وهو ما يتفق عليه العقلاء جميعًا.٣٩٥

والأسباب المفيدة للعموم اللغة أو العرف. والعموم العرفي هو عموم المحذوف والإضمار والإجمال.

وقد يكون الفعل في الوزن دون الحرف في صيغ الماضي والمضارع والأمر. وقد يكون مجازًا.٣٩٦
والعموم العقلي مثل عموم الحكم لعموم العلة، وعموم مفعولات الفعل المنفي. وهو عموم يتجاوز اللغة إلى العقل، واللسان إلى الذهن؛ لذلك قد يكون العموم في المعنى تجاوزًا. فإذا ثبتت قاعدة عامة أو مطلقة، فلا تؤثر فيها قضايا الأعيان ولا حكايات الأحوال. القاعدة مقطوع بها لأنها أصل كلي، وقضايا الأعيان ظنية أو متوهمة. والظن لا يقف للقطعي ولا يعارضه. والقاعدة ضرورية لاستنادها إلى الأدلة القطعية، في حين أن قضايا الأعيان محتملة، فقد تكون على غير ظاهرها أو مستثناة. وقضايا الأعيان جزئية، والقواعد المطردة كلية. ولا تنقض الجزئيات الكليات. وفي حالة المعارضة إما أن يُعمَل بهما معًا، وهو مستحيل، وإهمالهما معًا مستحيل؛ لاقتضاء الأفعال، أو يُعمَل بأحدهما دون الآخر، فيُرجَّح الكلي على الجزئي. ومع ذلك هناك فرق بين عموم اللفظ وعموم المعنى، وهما نقيضان في أحكام النفي والإثبات والوجود والعدم.٣٩٧
ولما كان قصد الشارع وضْعَ قواعد عامة للسلوك؛ هي السنن البشرية، مثل سنن التاريخ، فإن إجراء هذه القواعد يتم على العموم العادي لا العموم الكلي، أي على مجرى العادات.٣٩٨ ليس البحث في الصيغة فقط، ما دام المعنى متفَقًا عليه، ومن ثم لا ينبني عليه حكم، إنما البحث فيما ينبني عليه الحكم.
وصيغ العموم في أصل اللسان ومقاصد الشريعة.٣٩٩ حينئذ يكون السؤال: هل المضمر أو المفهوم صيغة للعموم؟ إذا كان العموم في العقليات، فيكون المفهوم المضمون صيغ العموم، ورجوع الضمير إلى البعض يخصه.٤٠٠ والوصف ومفهوم المخالفة والفحوى أيضًا من المعاني، والمعاني من العقليات وبها عموم.٤٠١
ومفهوم الموافقة إشارة النص تدخل في صيغ العموم. وهذا هو المقتضى أو المضمر أو المفهوم.٤٠٢ وحذف المتعلق قد يوحي بالعموم طبقًا لعلم البيان.٤٠٣ ومقابلة الجميع بالجميع تقتضي انقسام الآحاد على الآحاد.٤٠٤

وكما خرج العموم من اللفظ إلى المعنى، فإنه يخرج أيضًا إلى الفعل، والعموميات في الشرعيات والعقليات معًا، وليس في العقليات وحدها. فيظل العموم في العزائم قائمًا دون أن تخصصه الرُّخص؛ إذ تقع الرخص فيما لا يطاق؛ ومن ثم فهي خارجة عن العزيمة. التكليف يجري على العزائم قبل الرخص، أي على العموم وليس على الخصوص.

وإذا ثبت العموم فلا يثبت من جهة الصيغ فحسب، بل أيضًا استقراء مواقع المعاني، حتى يحصل منه في الذهن أمر كلي عام، فيجري الحكم مجرى العموم. فالاستقراء والتواتر المعنوي يبقيان على العموم. وسد الذرائع لا يُلغي العموم، وعمومات الشريعة مطردة ومتكررة، وإن كان بها تخصيص منفصل. وهو ما يثبته الاستقراء؛ لذلك يجوز العموم بالعموم دون مخصص.٤٠٥

(ﺟ) تعريف الخصوص

ومعظم التعريفات للعموم وليس للخصوص، وكأن الخصوص يُفهَم عن طريق القلب؛ لأنه عكس العموم. ومع ذلك فالخصوص وضْع الشيء لواحد أو لبعض.٤٠٦ والخاص كل لفظ وُضِع لمعنًى واحد على انفراد.٤٠٧ يستلزم الخصوص معنًى زائدًا على العموم، وهو معنًى ثانٍ وليس معنًى أوليًّا، وهو كثير في الشريعة، ولكنه يدخل في قاعدة كلية واحدة.٤٠٨
ويقع التخصيص في صيغ الكلام القائم بالنفس، أما مضمون الكلام القائم بالنفس فلا تخصيص فيه، ويظل اللفظ على العموم إلى أن يَرِدَ ما يخصصه.٤٠٩ ويجوز تخصيص العموم إلى أن يبقى واحد، وفي هذه الحالة يكون استثناءً.٤١٠
والقول بصيغ العموم لا ينفي صيغ الخصوص. وكون العموم صيغةً لغوية لا يعني عدم إمكانية التخصيص بأدلة وقرائن. والاستثناء أيضًا نوع من التخصيص. واختلاف الصيغتين لا يعني إثبات إحداهما دون الأخرى، بل إثباتهما معًا. وبرهان الخلف لنفي الخصوص. والتوقيف لا يُثبت العموم وحده يقينًا، وأدلة إثبات العموم أدلة يقينية وليست ظنية. والنص لا يحدد أحيانًا الخصوص، ويُترك ذلك للاجتهاد الإنساني في الزمان والمكان، أي في عالم الأعيان. وقد اتفق القدماء على القول بالعموم. والتشكك في بعض صيغ العموم لا يعني التشكك فيها كلها. والتخصيص لا يكون لزمان العبادة، بل لمناط العموم، أي للأفراد والجماعات.٤١١
وحكم الخاص معرفة المراد باللفظ ووجوب العمل به فيما هو موضوع له.٤١٢ وحكم العام الوقف فيه حتى يتبين المراد منه، بمنزلة المشترك أو المجمل في حالة الوقف، أو إثبات أخص الخصوص حتى يظهر الدليل.٤١٣
وقد يجوز أن يَرِدَ التخصيص في وقت العموم، وقد يتأخر عنه لحين التطبيق ووقت الحاجة إليه.٤١٤ وورود العام دون الخاص تجهيل وتعجيز؛ في حين أن العموم في الحال.٤١٥ لذلك لا يجوز تبليغ المكلَّفِ اللفظَ العامَّ دون المخصص، وإنما يمكن العمل بالعام قبل البحث عن المخصص، وإلا لتوقف العموم.٤١٦ إن كان لا بد من البحث فلمدة معينة. فالعموم قسمان: الأول ما يمكن استعماله في جميع أفراده في حكم العموم، حتى يعلم ما يخصه الدليل ولزوم حكمه. والثاني ما لا يقدر المخاطب أن يأتي بدليل فيه، فلا يلزمه إلا ما وقف عليه؛ لأنه بعض ليس بأولى من بعض؛ إذ الكل خارج القدرة.٤١٧
والحكم بالعموم له وقت محدد، وهو الوقت الذي ينتفي فيه احتمال وجود دليل الخصوص قطعًا. فالحكم بالعموم يشترط انتفاء المخصص، أي توافر شرط عدم المعارضة.٤١٨ كما أن الجمع بين علة الأصل وعلة الفرع دليل القياس، بشرط غياب فوارق بينهما. والشرط لا يحدث إلا بالبحث، وأن يكون ذلك بالقطع، وهو اعتقادٌ جازم، مع سكون النفس إلى الدليل.٤١٩ فإن لم يتوافر فيكفي غلبة الظن.

ولا يكفي في ذلك تقليدُ العلماء وقتْلُهم الموضوع بحثًا، وإلا كان حجْرًا على الاجتهاد. ولا يجوز التفويض بأنه لو كان هناك دليل لظهر، فعدم العلم بالدليل لا يعني غيابه. ولا تفويض في العلم؛ لأنه استناد للمعلوم على المجهول.

ولا يجوز إسماع العموم من لم يسمع الخصوص، وإلا كان تجهيلًا. كما أن الخصوص لا يكون بالنص ضرورة، بل بالعقل والمصلحة.٤٢٠ فالخصوص يكون مقرونًا بالعموم، على عكس النَّسخ، الذي يكون فيه الناسخ مفصولًا عن المنسوخ بفترة زمنية كافية، حتى يُحدِث المنسوخ أثره الوقتي في التغير الاجتماعي. الخصوص كالبيان، يكون مقترنًا لا متراخيًا. وجواز إسماع العموم دون الخصوص مثل جواز سماع المنسوخ دون الناسخ. كما أن الاستثناء يُشترط اتصاله.

(د) الألفاظ المشتركة

ألفاظ العموم مشتركة بين العموم والخصوص، وجعْلها في أحد الطرفين دون دليل أو قرينة ليس بأولى من الآخر. اللفظ المشترك يُحمل على جميع المسميات، ويطلق على كل نوع.٤٢١ والسؤال هو: هل يتم التوقف في تقييد الألفاظ طبقًا لمذهب الخصوص، أو إطلاقًا طبقًا لمذهب العموم، حتى تظهر الأدلة والقرائن على أيٍّ منهما؟
والتوقف في إطلاق العموم على أخبار الوعد والوعيد، لغياب القرائن عند أصحاب الوقف، أم لأنها خارجة عن إطار علم أصول الفقه، وأدخل في موضوعات علم أصول الدين؟ ولا يمكن التوقف لدليل منطقي جدلي. وإن ألفاظ العموم تُعرف بالعقل أو النقل من اللغة أو من الشرع، آحادًا أو تواترًا. والآحاد لا يعطي اليقين، ولا تواتر فيها، والعقل لا مدخل له في اللغات، فهو دليل جدلي مغلَق على نفسه، لا يتعلق بالموضوع ذاته، بل باتساق العقل مع نفسه.٤٢٢

والتساؤل حول الأمر للوجوب أو للندب، لا يُقاس عليه التساؤل حول اللفظ للعموم أو للخصوص؛ لأن الأول صياغة لغوية، في حين أن الثاني يُحيل إلى المضمون، وآخر مرحلة في الانتقال من اللفظ إلى الشيء، ومن النص إلى الواقع، ومن اللغة إلى العالم.

والتوقف بين العموم والخصوص غير وارد؛ نظرًا لوجود الأدلة المثبتة لكليهما، ولو على سبيل الترجيح. وكل دليل على الوقف له دليل يقابله في العموم والخصوص. ولا يمكن الوقف في الأحكام العملية التي تتطلب الفعل، في حين يمكن التوقف في الأمور النظرية الاعتقادية أو المعارف التاريخية. والعلم بصيغ العموم غير مستحيل. والاستفهام الذي يؤدي إلى إجابة لا يتطلب الوقف، بل الموقف. والتردد بين العموم والخصوص واستعمال صيَغِهما على التبادل، يمكن ضبطه بمنطق محكَم، ولا يدعو إلى الوقف.٤٢٣ ويمكن الاستدلال بالعموم على الخصوص في عدة حالات. فتخصيص العموم لا يعني توقفه عن كونه عامًّا.
ونفي مساواة الشيء بالشيء قد يفيد نفي اشتراكهما في كل صفاتهما أو في بعضها.٤٢٤ وفي هذه الحالة يخصَّص العموم ابتداءً بخصوص الانتهاء، ويخصص الانتهاء بخصوص الابتداء. وإن ذِكرَ بعض ما شمله العام يوجِب تخصيص العام. والضمير صيغة للعموم، وكذلك المفهوم. ورجوع الضمير إلى البعض لا يخصصه.
وأحيانًا تقع التحليلات اللغوية في المغالاة في التحليلات النحوية، ما يفيد وما لا يفيد في التحليلات الأصولية، وتبدو وكأنها غاية في ذاتها. تقع في الصورية، وتفقد الدلالة الأصولية.٤٢٥

(٢) صيغ العموم

(أ) الاستغراق

وله عدة ألفاظ: ألفاظ الجمع، والجنس، وألفاظ النفي، والألفاظ المبهمة، وألفاظ الاستيعاب، والاسم المفرد، وضمير التثنية والجمع.٤٢٦
يوضع اللفظ للاستغراق، أي للكل والجميع، وهي ألفاظ التأكيد، والتأكيد بهذين اللفظين يحسم الأمر ويرفع الظن على أن الكلام ليس على عمومه، وألفاظ الجموع، المعرَّفة بألف ولام التعريف مثل «الإنسان»، وألفاظ الشرط والجزاء العامة مثل «من» و«ما».٤٢٧ ومنها حروف الزمان مثل «متى»، وحروف المكان مثل «أين»، وألفاظ النفي العامة مثل «ما» و«لا».
وأيضًا الجمع المذكر، ويشمل المذكر والمؤنث،٤٢٨ وكذلك النكرة٤٢٩ بمفردها في سياق النفي، والفعل المثبت إذا كان له جهات، وليس بعام في أقسامه؛ لأنه يقع على صفة واحدة.٤٣٠ وأيضًا المصدر وأسماء العلة.٤٣١
والصورة النادرة قول، يدخل فيها العموم لتفرُّدها.٤٣٢ حينئذٍ يكون السؤال: هل دلالة العموم على الأفراد قطعية؟٤٣٣

(ب) أقل الجمع

هل يوضع اللفظ لأقل الجمع طبقًا لمذهب أرباب الخصوص؟ وهل أقل الجمع اثنان، وهو المثنى، أو ثلاثة وهو أقل الجمع؟ هذا تضييق للَّفظ بلا دليل، وإخراج الناس من الخطاب، وتحكُّم بلا دليل. ولا فرق بين أقل الجمع من حيث اليقين، والظن والجمع المطلق؛ فكلاهما داخلان تحت الخطاب من حيث اليقين. ولا فرق بين أصل وزيادة، حقيقة في أقل الجمع، مجازًا في أكثره.٤٣٤ وقد لا يحدَّد أقل العموم بعدد معين، بل بكل ما يمكن أن يدخل التخصيص فيه.٤٣٥ ولا يكون الجمع لواحد إلا في مسائل.٤٣٦ وإن انتهى إلى الواحد فإنه يكون استثناءً وليس تخصيصًا.٤٣٧ والفرق بين العام المخصوص والعام الذي أريدَ به الخصوص؛ أن الأول يشير إلى الأقل، والثاني إلى الأكثر.٤٣٨ ويمكن صرف العموم إلى غير الاستغراق حتى أقل الجمع وليس دونه.٤٣٩ وربما يحتاج الأمر إلى الخروج من اللغة إلى العالم، فاللغة مجرد بداية وليست النهاية. أما الطائفة فهي جمع ومفرد؛ ومن ثم يكون أقل الجمع اثنين.٤٤٠

(ﺟ) العموم قاعدة

والخصوص استثناء. ويبقى اللفظ على العموم من حيث المبدأ إلا إذا ورد ما يخصصه.٤٤١ ويمكن العمل به دون البحث عن المخصص، وإلا توقف العمل بالعموم على الإطلاق.
وينقسم الكلام إلى خصوص يُراد به الخصوص، وعموم يراد به العموم، وعموم دل القرآن والسنة على استثناء شيء منه، فخرج المستثنى مخصوصًا عن الحكم الوارد بذلك اللفظ. فالخصوص إخراج لفئة استثناءً من العموم. وإذا ورد العام بعد الخاص يُبنى العام على الخاص، وكأن الخاص أتى بعد العام، ويكون ذلك نوعًا من التقديم والتأخير في الكلام.٤٤٢
وإذا حصل لفظ عام ولم يفسَّر على ما يوجب تخصيصَه يظل عامًّا. فالعموم هو الأصل، والخصوص هو الفرع.٤٤٣ العموم هو المبدأ الأول، والخصوص المبدأ الثاني. العموم هو الأساس، والخصوص المؤسس عليه. العموم يطلب أولًا، ثم ينشأ منه الخصوص ثانيًا. وبلغة المناطقة، العموم هو القضية الكبرى، والخصوص هو القضية الصغرى المستغرقة في الكبرى.
وإذا خُصَّ شيء من العام فإنما يكون بدليل، أو يثبت منه أخص الخصوص، إذا كان معلومًا أي الحد الأدنى من الخصوص، أو يبقى الباقي على عمومه، أو إذا كان الخاص مجهولًا يبقى على العموم الأصلي.٤٤٤ وإذا خُصص العام فقد يبقى العام على عمومه لاحتياجه في مكان آخر.٤٤٥
والعموم إذا دخله التخصيص لم يعُدْ مجملًا.٤٤٦ وقد يخصَّص بعض النص ويبقى الآخر على العموم أو على الإجمال. فإذا كان أول النص عامًّا وآخره خاصًّا، يبقى كلٌّ منهما على عمومه وخصوصه.٤٤٧ وإذا ورد الخبر عامًّا في أوله خاصًّا في آخره، يُحمَل كل جزء على مقتضاه. فلا عامَّ بدون خاص، ولا خاص بدون عام.٤٤٨ وقد تضم صيغ العموم الخبر أيضًا، إذ يمكن الإيحاء بالأمر والنهي عن طريق القصة والحكاية. والذاكرة تُغني عن الإرادة أحيانًا.٤٤٩
وإذا خُصَّ العموم هل يصبح مجازًا في الباقي؟ والحقيقة أن الحقيقة والمجاز بُعْدان في اللغة من حيث هي لغة، من المبادئ اللغوية العامة، وليسا من منطق اللغة. يعبران عن البُعد الجمالي فيها، وتحويل الكلام إلى صور فنية لإثارة الخيال، والإيحاء بالمعاني، وكشف عوالم جديدة ترسمها اللغة. في حين أن اللغة والخصوص أقرب إلى الفحوى، ومن يتوجه إليهم الخطاب. الحقيقة والمجاز أقرب إلى لغة الخطاب، وليس إلى مضمون الخطاب، وسيلة لا غاية. في حين أن العموم والخصوص أقرب إلى المخاطبين، غاية لا وسيلة. فالخلاف في الوظيفتين المتمايزتين، وليس في إسقاط الإجابة من مستوًى على مستوًى آخر، طبقًا للقسمة العقلية: أن يكون الباقي الذي يخرج عن العموم حقيقةً أو مجازًا، أو حقيقةً في تناوله، مجازًا في الاقتصار عليه، أو مجازًا بدليل منفصل من عقل أو فعل. ويستحيل أن يكون جزءًا من الحكم حقيقةً والآخر مجازًا، وإنما قد يكون استثناءً.٤٥٠ والأمر يتجاوز القسمة العقلية في كون الباقي حجة، لا يبقى حجة، ويصير مجملًا، أو يبقى أقل الجمع؛ لأنه يقيني.
واللفظ العام إذا استُعمل مجازًا فإنه لا عموم له.٤٥١ لفظ واحد من متكلم واحد في وقت واحد، قد يكون مشتركًا بين معنيَين، حقيقةً أو مجازًا أو مطلقًا أو مقيدًا.

(٣) مناط العموم

(أ) العام الخاص

ويمكن التمييز بين ما يمكن دعوى العموم فيه وما لا يمكن.٤٥٢ فما ذُكِر ابتداءً دون إجابة على سؤالٍ عموم.٤٥٣ أما إذا كان جوابًا على سؤال خاص لفرد خاص فهو خصوص، إلا إذا كان السؤال عامًّا في حاجة إلى جواب عام، مثل الحكم على الماء العذب أو الماء المالح. فالحكم على الفرد حكم على الجماعة.٤٥٤ وهو ما سماه الأصوليون عموم الحكم وخصوص السبب، وهو أدخل في موضوع أسباب النزول الغائب في تحليل الكتاب، اكتفاءً بالناسخ والمنسوخ. ورود العام على سبب خاص لا يُسقط العموم. إنما السبب يعني أن الحكم مرتبط بالواقع، وأن الشرع استجابة لنداء الواقع. فائدة السبب في أسباب النزول، وحمل الوحي في المكان، وقد يكون السبب الخاص أحوال الأشخاص. وإذا علق النبي الحكم على علة، فالظاهر العموم.٤٥٥ ومثل ذلك جواب السائل غير المستقل، ومنه تابع للسؤال في العموم. فالسبب مثل السؤال، والحكم جواب.٤٥٦ والسبب الخاص أحد القرائن لنقل العموم إلى الخصوص.
فإذا لحق العموم الخصوص فإنه يحتاج إلى بيان، سواء كان دليل الخصوص معلومًا أم مجهولًا. ويكون أخص الخصوص إذا كان معلومًا.٤٥٧ ومن ثم قد يجوز التمسك بالعام المخصوص. وقد يجوز الاحتجاج بالعموم المخصوص فيما عدا المخصوص.٤٥٨ ويستعمل لفظ العموم في الخصوص.٤٥٩ ومن ثم برز سؤال: العموم المؤكد بكل ونحوها هل يدخله التخصيص؟
وهناك طرق فاسدة مثل أن التخصيص على شيء باسم العلم يوجب التخصيص وقطع الشركة. وتعليق الحكم بالشرط يوجب انعدام الحكم عند انعدام الشرط، ووجوده بوجوده، وتخصيص العام بالسبب، وتخصيص العامة بغرض المتكلم، ووجوب القرآن في النظم المساواة في الحكم، وحكم الجمع المضاف إلى جماعة.٤٦٠ وأيضًا تعليق الشارع حكمًا على علة، يعم تلك العلة كي يوجد الحكم بوجودها في كل صورة.٤٦١ وبعض ما شمله العموم لا يُخص به العموم.٤٦٢ فإذا ما علق العموم حكمًا على أشياء، وورد لفظ يفيد تعليق الحكم على بعض، فإن الحكم لا ينتفي عما عدا الشيء. وذِكر بعض أفراد العام الموافق له في الحكم لا يقتضي التخصيص.٤٦٣ ومع ذلك، فإن استعمال ألفاظ التبعيض قد يحوِّل العموم إلى خصوص.٤٦٤ وقد يصح الاحتجاج بعموم اللفظ، وإن اقترن بذكر المدح والذم.٤٦٥ ولم يصِرْ مجملًا فالمدح والذم حكمان غير مباشرَين.
ويمكن استعمال العام في الخاص في النص الصريح الذي يتوجه إلى الخاص، والخاص قطعي الدلالة.٤٦٦ والصريح في اللغة الظهور. والأصل في الكلام الصريح وفي الكناية القصور. الصريح يلحق الكناية فيما إذا صرفه صارف.٤٦٧

(ب) واقع العموم

وتتفاوت صيغ العموم من الأعم إلى الأخص، إذ يندرج المخاطب تحت الخطاب. فالخطاب عام شامل للمتكلم والسامع، للمخاطِب والمخاطَب. والأصل اتباع العموم في اللفظ وليس في الفحوى والمضمون، في الصياغة وليس في المادة، في اللغة وليس في الشيء.٤٦٨ وتوجيه الأمر للفرد أو للجماعة أدخل في الخصوص والعموم.٤٦٩ وهو جدل الجماعة والفرد، المشاركة والتفرد. فالخصوص هو توجيه الأمر لفرد أو جماعة معينة. «يا أيها النبي» خطاب خاص. فالخطاب للواحد خطاب للجميع. وإذا كان الخطاب خاصًّا لواحد أو لجماعة، فهو خاص بهما، إلا إذا دل الدليل على أن يشمل غيرهما.٤٧٠ وخطاب المواجهة «يا أيها الناس» يدخل أيضًا في صيغ العموم للمخاطبين ولمن بعدهم استمرارًا في التاريخ.٤٧١ وقد يكون الأمر فرض كفاية يتوجه إلى جماعة دون الجميع.٤٧٢ ويدخل في الأمر والنهي أيضًا.٤٧٣ ويدخل الرسول في خطاب الأمر؛ لأنه خطاب عام، إلا إذا كان هناك خطاب خاص به. وإذا أوجب الرسول على غيره شيئًا، دل على أن الأمر لا يتعلق بالرسول وحده.٤٧٤ وكما لا تدخل الأمَّة تحت الخطاب الموجه للنبي، كذلك لا يدخل النبي تحت الخطاب الموجه للأمة، وإن كان النبي قدوةً لهم وفردًا من أفراد الأمة.٤٧٥ ويدخل فيها الصحابة في عصر الرسول. وقول الصحابي أو فِعلُه بمفرده لا يقتضي العموم.٤٧٦
ويدخل المكلف البالغ العاقل، ويخرج الساهي والصبي والمجنون والنائم والسكران والمكره.٤٧٧
ويتناول الأمر الذكر والأنثى.٤٧٨ ويدخل أيضًا في صيغ العموم والأمر. وبالرغم من التخصيص بعد ذلك بعد اعتراض النساء بعدم ذكرهن في وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ. وقد يحتاج ذلك إلى دليل.٤٧٩ كما يدخل النساء كالرجال تحت خطاب «يا أيها الناس»، وقد جاء التخصيص بناءً على اعتراض من النساء بتوجيه خطاب خاص لهن في صيغة «المؤمنين والمؤمنات»، «المسلمين والمسلمات»، وليس فقط عن طريق التغليب في اللغة؛ أن صيغة المذكر تشمل المؤنث لأن اللغة تميز بين جمع المذكر السالم وجمع المؤنث السالم بنون النسوة.٤٨٠ يشمل الخطاب الذكور والإناث؛ سواءٌ كان في العموم والخصوص أو الأمر والنهي.٤٨١
ويدخل كل المكلفين تحت خطاب العموم، لا فرق بين حُر وعبد في صيغة يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا. لا يُشترط في المكلف الحريةُ بمعنى نفي العبودية. ويدخل هذا الشرط في أحكام التكليف وفي الأمر والنهي.٤٨٢ ويدخل أيضًا في صيغ العموم.٤٨٣ الخطاب موجه إلى الإنسان المكلف بصرف النظر عن وضعه الاجتماعي التاريخي. هذا بالإضافة إلى أن نظام العبودية قد انتهى من التاريخ.٤٨٤
ويتناول الأمر المؤمن والكافر في صيغة يَا أَيُّهَا النَّاسُ، ويتناول المؤمن وحده في يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا. فالمؤمن هو الموجه إليه الأمر. وهو يدخل أيضًا في صيغ العموم.٤٨٥ والكافر لا يخاطب بالعبادات إلا بعد إثبات الحُسن والقُبح العقليَّين. وفي هذه الحالة يكون على التخيير. ومع ذلك لا يجوز تكليف الكفار شرعًا، وإلا كان تكليفًا بالمحال، لا في الأصول ولا في الفروع، ولا يحدون بحدود المسلمين. وإذا أسلم الكافر سقط عنه حقُّ الله، ويُقبَل قربُهم من المسلمين، ويدخل في خطاب «المسلمين والمؤمنين»؛ فالفرق بينهم في النفس وليس في الفعل. ويدخل في ذلك أهل الكتاب.٤٨٦ وجنون الكافر قبل البلوغ يرفع عنه القلم. وماله حرام مثل مال المسلمين. وتستثنى صورهم إلا إذا كانت من ممتلكاته.
ويتداخل العموم والخصوص والأمر والنهي في دخول الكافر في الخطاب في الشرعيات في العام والأمر. وشرط التكليف الإيمان. وتكليف غير المكلف تكليفٌ بما لا يُطاق. ويدخل جميع الناس في صيغة «يا أيها الناس».٤٨٧ فلا يجوز تكليف الكفار ولا مخاطبتهم بالأمر أو النهي، ولا إدخالهم تحت العموم.٤٨٨
أما تكليف الجن فخارجٌ عن علم أصول الفقه وأدخل في علم أصول الدين؛٤٨٩ لأن التكليف في الدنيا للمكلفين. ولا يدخل «جبريل» عليه السلام تحت خطاب التكليف؛٤٩٠ فالتكليف للبشر، بالإضافة إلى أنه أدخل في علم أصول الدين وخارج عن علم أصول الفقه.

(٤) مناط الخصوص

(أ) ألفاظ الخصوص

الخصوص إفراد بعض الجملة بالذكر، أو إخراج بعضِ ما تناول العموم عن حكمه والتخصيصُ فيه أبْيَن.٤٩١ والخاص هو كل لفظ وُضِع لمعنًى معلوم على الانفراد. وأحيانًا يسمى المنفرد.
قد يعني الخصوص كل شيء خاص بنقل الأسماء عن مسمياتها من الفور إلى التراخي، ومن الظاهر إلى المؤوَّل، ومن العموم إلى الخصوص، ومن المحكم إلى المتشابه، ومن المطلق إلى المقيد، ومن المجمل إلى المبين.٤٩٢
ويجوز التخصيص إلى أن يبقى من العام واحد، وفي هذه الحالة يكون العموم الاستثناء. فالعموم مؤقت، والتخصيص نهائي. العموم نظر، والتخصيص عمل.٤٩٣
واسم العلم يدل على الخصوص.٤٩٤ وباقي ألفاظ الخصوص هي الألفاظ التي لا يجوز العموم فيها. ويكون التخصيص بالبدل إثباتًا للفعل المتحرك، وبالحال تأكيدًا على الفعل الحي وليس الفعل الآلي، وبالظرفين والجار والمجرور، من خلال تذوق اللغة.٤٩٥
وهناك مَظانُّ خطاب لا يجوز العموم فيها مثل معنى الخطاب، فالتخصيص في اللفظ وليس في المعنى؛ لذلك يخرج فحوى الخطاب، ولحن الخطاب، ودليل الخطاب، وكل نواحي المفهوم.٤٩٦ المفهوم لا عموم له؛ لأن العموم في الألفاظ.٤٩٧ ويتراوح بين عامٍّ لا أعم منه، وخاصٍّ لا أخص منه. وفرق بين المطلق والعام. المطلق هو الأمر العام في ذاته، في حين أن العام هو صيغة للفعل.٤٩٨ عموم العموم شمولي، وعموم المطلق كلي، عموم الشمول كلي، وعموم البدل لا يمنع من وقوع الشركة.
والتنصيص لا يدل على التخصيص؛ سواء كان مقرونًا بالعدد أو لم يكن.٤٩٩
وألفاظ النفي لا عموم فيها.٥٠٠ والفعل المثبت وهو الفعل الواقع لا يكون عامًّا في أقسامه وجهاته.٥٠١ ولا عموم للمقتضى على لفظ المفعول.٥٠٢ وليس من مقتضيات العموم الاقتران والعطف؛ إذ يجوز العطف على مختلفين.٥٠٣ والاسم المشترك بين مسمين لا عموم فيه؛ لأن الاشتراك غير الجمع.٥٠٤ وينتهي التخصيص إلى الغاية بألفاظ «حتى» وحروف «كي» و«ل».٥٠٥ و«إنما» للحصر.٥٠٦
والخطاب الشفاهي لا عموم فيه؛ لأنه قصد متبادل مباشر بين متكلم وسامع، على عكس «يا أيها الناس» التي تعني البشر جميعًا.٥٠٧ وهو ليس خطابًا لمن عقب المخاطبين.٥٠٨

(ب) واقع الخصوص

والفعل المتعدي إلى أكثر من مفعول ليس صيغة للعموم؛ لأنه يتعلق بالمحتوى والمضمون.٥٠٩ والفعل لا ينطبق إلا على وجه واحد منه، إن تعدى إلى وجهات عدة.٥١٠ والفعل ذاته لا عموم له؛ لأنه يتعلق بأداء معين، في مكان وزمان معينَين، وعلى وجه معين.٥١١ وهي الألفاظ التي عُلِّق فيها التحليل والتحريم على الأعيان؛ لذلك كان فعل النبي لا عموم له، وكذلك أحواله وتقاريره.٥١٢
والخطاب الخاص له أيضًا لا عموم له، إلا على سبيل القدوة والمثل وكذلك الأحوال. وقول الراوي: «من أفعال الرسول» لا يقتضي العموم.٥١٣ وما رواه الصحابي عن نهي النبي لا عموم له؛ لأنه رواية غير مباشرة، أقل يقينًا في ألفاظ الرواية من «سمعت»، فقد تخطئ الرواية السياق. والرواية أقرب إلى السند منها إلى المتن، وكذلك رواية الصحابي: قضى النبي بكذا؛ مثل: نهى عن كذا، لا عموم فيه.٥١٤ ودعوى العموم مِن فعل التوهم، فأقضية الرسول في حالات خاصة لا يجوز تعميمها، أما لو تكررت العلة فيتكرر الحكم. ويختص العام بسببه، وإن زاد المتكلم على قدر الجواب لا يختص بالسبب.٥١٥ ويقع التخصيص بالعلة ثم بعد ذلك تعُمُّ العلة ما دام الحكم عامًّا٥١٦
ولا عموم في واقعة لشخص معين قُضي فيه بحكم معين، وأصبح صاحب الواقعة مختصًّا بعلته.٥١٧ ومن ثم لا يمكن القياس عليه. وهو العموم في حكايات الأحوال. فإذا تُركت التفصيلات مع وضع الاحتمال، جاز العموم. ولا عموم لحكاية الحال؛ إذ الداخل في الوجود هو الواحد من الأحوال.

(ﺟ) التخصيص والنسخ

ويتشابه التخصيص والنسخ لاشتراكهما في اختصاص الحكم بنقض ما يتناوله اللفظ. ومع ذلك يفترق التخصيص عن النسخ. التخصيص للأعيان، والنسخ للأزمان. وقد يكون التخصيص للأعيان والأزمان؛ في حين أن النسخ لا يكون إلا للأزمان. التخصيص يَرِد على الأفراد، والنسخ على الأفعال. التخصيص لا يكون إلا لبعض الأفراد، والنسخ لكل الأفراد. التخصيص تقليل، والنسخ تبديل. النسخ تخصيص الحكم بزمن معين بطريق خاص؛ بخلاف التخصيص. التخصيص يدخل في كل شخص، والنسخ في شخص أو أكثر. في التخصيص يبقى التخصيص حقيقةً أو مجازًا، في حين أن المنسوخ لا يبقى. يبقى التخصيص على دلالة اللفظ على ما بقي تحته، والنسخ يبطل الدلالة. لا تُخصَّص شريعة بشريعة، في حين أن النسخ يُبطل الشريعة السابقة. ولا يجوز تأخير التخصيص؛ في حين أنه يجوز تأخير الناسخ. التخصيص بيان للمراد، والنسخ رفع للحكم. والنسخ يتطرق لكل حكم؛ سواءٌ كان ثابتًا لشخص أو أشخاص. والتخصيص لا يدخل إلا في مأمور واحد. التخصيص بيان لمراد العموم، والنسخ بيانُ ما لم يَرِد بالمنسوخ. التخصيص قد يكون مقترنًا بالعام ومقدَّمًا عليه أو متأخرًا عنه، ولا يتقدم الناسخ على المنسوخ، ولا يكون مقترنًا به.

التخصيص قد يكون بأدلة العقل والقرائن والسمع والإجماع، في حين أن النسخ لا يكون إلا بقول وخطاب. يجوز أن يكون التخصيص بالإجماع وليس النسخ. ويكون التخصيص في الإضمار، والنسخُ في الأحكام. التخصيص على الفور، والنسخ على التراخي. تخصيص المقطوع بالظنون واقع، ولا يجوز ذلك في النسخ. لا يدخل التخصيص إلا في العام، في حين يدخل النسخ في العام والخاص. التخصيص لا يُلغي الأمر، في حين أن النسخ يُبطله. التخصيص هو أن المراد بالعموم ما عداه، والنسخ يحقق إلى كل ما يتناوله اللفظ.٥١٨ التخصيص يبين أن المراد بالخطاب ما عداه، والنسخ يبين المراد في الحال. وتعليق الحكم قد يكون تخصيصًا أو نسخًا.٥١٩

(٥) أدلة تخصيص العموم

(أ) وسائل المعرفة

ويخصَّص العموم بنوعين من الأدلة، الأدلة المنفصلة والأدلة المتصلة.٥٢٠ والمنفصل ضربان؛ عقلي وسمعي. والسمعي دلالة وأمارة. والدلالة الكتاب والسنة، والأمارة خبر واحد وقياس. فالعام لا يفيد خاصًّا إلا بدليل. والمتصل شرط وصفة وغاية واستثناء. والتخصيص بالعدد لا يدل على الزائد والناقص كمًّا بل كيفًا. ولا تتقدم العلامة على ما هي عليه علامة.٥٢١
ومنطق التخصيص في تراتب الأدلة هو تخصيص المقطوع بالمقطوع، والمظنون بالمظنون، وليس المقطوع أو المظنون بالمقطوع.٥٢٢
ويجوز تخصيص العموم بدليل العقل ودليل السمع أو غيرهما من الأدلة المنفصلة.٥٢٣ فكل عموميات الشرع مخصصة به، بشروط في الأصل والمحل والسبب، وقلما يوجد عام لا يخصَّص.٥٢٤ وهناك فرق بين التخصيص بالقرائن والتخصيص بالسبب من الأدلة المتصلة. التخصيص بالسبب غير مختار، في حين أن التخصيص بالقرائن مثل السياق بتبيين المجملات وتعيين المحتملات.٥٢٥
وهناك مخصِّصات للعموم تتعلق بوسائل المعرفة، مثل الحس والعقل، ودليل الحس، وهو دليل البداهة والمشاهدة، مثل تدمير كل شيء، وبالحس يخصص ما عدا السموات والأرض.٥٢٦ ودليل العقل، وهو دليل البداهة العقلية. فمِن حكم الحج يخرج الصبي والمجنون. والعقل سابق على السمع وتالٍ له في آن واحد، سابق في الفطرة وتالٍ في التأويل.٥٢٧

(ب) إرادة المتكلم

وقد يخصص المتكلم الخطاب وعادة المخاطبين.٥٢٨ وهو التخصيص بدليل الخطاب أو المفهوم. وإرادة المتكلم تجمع بين الدليل المنفصل والمتصل؛ المنفصل مثل دليل العقل ودليل السمع، والمتصل مثل المفهوم والفحوى والسياق.
يتم التخصيص بالنية والقصد وإرادة المتكلم.٥٢٩ ولا تصح نية تخصيص الصيغة بخلاف نية تخصيص الجنس. فالصفة خاصة، والجنس عام. وتخصيص إرادة المتكلم اللفظَ العامَّ ببعض المسميات.٥٣٠ وعادة المخاطبين حتى لو تغيرت من وقت إلى وقت، ومن بيئة إلى بيئة تُخصَّص؛ لأن المعنى العرفي أحد معاني اللفظ مع الاشتقاقي والاصطلاحي. واللغة تتطور بتطور الزمان.٥٣١
والتخصيص بالمفهوم بالفحوى مثل تحريم ضرب الأب تخصيصًا للتأفف، مع أن هذا التخصيص يدخل في فحوى الخطاب. وهذا التخصيص يخرج عن كونه للَّفظ وليس للفحوى، وهو تخصيص بالمفهوم «مفهوم الموافقة» و«مفهوم المخالفة»، ويضم الفحوى القصد ورجوع الضمير إلى المتقدم.٥٣٢
ولا يعني التخصيص بالمتصل أو بالمنفصل، كالاستثناء والصفة والغاية، إخراج شيء من عموم اللفظ، بل هو بيان لقصد المتكلم والتخصيص بالشرط، وهو في اللغة العلامة. ويكون بالظرف والجار والمجرور، ويكون بالصفة وبالغاية وبالبدل وبالحال وبالتمييز.٥٣٣ ولا يتخصص العام بذكر بعضه، بل ببنائه على الخاص.٥٣٤
ويخصص العموم بالعادات والأعراف؛ لأن النص للتطبيق وليس لذاته. ويقتضي التطبيق إحلال النص في الزمان والمكان.٥٣٥ لذلك كان التخصيص بقضايا الأعيان جائزًا.٥٣٦ والأعيان مثل الاستصحاب. ويمكن التخصيص بالمصالح العامة؛ نظرًا لاتفاق الشرع مع المصلحة، والنص والواقع.٥٣٧ وإذا تعارض الشرع مع المصلحة رجحت المصلحة، وإذا تعارض الشرع مع البداهات الإنسانية، مثل حرمة الأعراض والدماء والأموال، رجحت على الشرع.

(ﺟ) الأدلة الأربعة

وهي الكتاب والسنة والإجماع والقياس. القرآن يخصِّص القرآن، والسنة المتواترة تخصِّص السنة المتواترة.٥٣٨ إذا يشملهما العموم. والسنة تخصص عموم القرآن، والقرآن يخصص عموم السنة.٥٣٩
والعموم في القرآن مخصَّص على الأكثر، ولا يوجد عام لم يخصَّص إلا في أربعة مواضع.٥٤٠ فالنص الخاص يخصص العام.٥٤١ وقد يخصِّص أول الآية آخرها، وآخرها أولها، وهو السياق.٥٤٢ ولا يجوز تخصيص الكتاب والسنة المتواترة بالقراءة الشاذة.٥٤٣ فالظن لا يخصِّص اليقين.
ولا يجوز التخصيص بقضايا الأعيان وفِعل الرسول.٥٤٤ وفعل الرسول مثل النهي عن الوصول، والنهي عن استقبال القبلة حين قضاء الحاجة، والنهي عن كشف العورة.٥٤٥ وإذا تعارض القول والفعل فالقول أولى.٥٤٦ وتقرير الرسول وسكوته في وقت أو حال قد يكون مخصِّصًا.٥٤٧
ولا يتخصص عموم القرآن بخبر الواحد،٥٤٨ فخبر الواحد ليس ناسخًا ولا مبيِّنًا ولا مخصِّصًا. والقطعي لا يخصصه الظني. وتخصيص العموم وتقييد المطلق الذي يتم بخبر الآحاد الأمور المظنونة لا يطعن في عموم المعنى.

وإذا دخل التخصيص القاطع على العموم، فلا يتحول العموم إلى مجاز، بل يظل فحواه قائمًا في حالات أخرى.

والتوقف أضمن نظريًّا ولكن الواقع يفرض نفسه. والتوقف النظري لأن العموم مقطوع الأصل مظنون الشمول، والخبر مظنون الأصل مقطوع به في اللفظ والمعنى دون ترجيح. كل ذلك ظن نظري يتجاوزه الواقع العملي الذي يحتِّم أحد الموقفين. لم يبقَ إذن إلا الإبقاء على العموم كنموذج إرشادي نظري عام، بالرغم مما قد يحدث في التطبيق من مواقف خاصة٥٤٩
ومذهب الصحابي ليس مخصِّصًا؛ لأنه اجتهاد واحد ضمن اتجاهات عدة. والظن عند القدماء لا يخصِّص القطعي. وقول الصحابي نفسه ليس مصدرًا من مصادر التشريع.٥٥٠
وإذا كان لا يجوز التخصيص بخبر الواحد أو بمذهب الصحابي، فالأولى عدم تخصيص مذهب الراوي أو قوله.٥٥١ فلا يخصَّص بمذهب الراوي ولا بتفسيره. تأويل الراوي الحديث مقدَّم إن حضر، فربما كان أَولى بفهم القرآن.٥٥٢ فإنْ ترك الصحابي لفظ النبي وعمِل بخلافه متأولًا، فالظاهر أولى؛ فمذهب الراوي لا يخصِّص العموم.
ودليل الإجماع أقوى من النص الخاص؛ لأنه أحدث في التاريخ وأعمق في التجربة؛٥٥٣ لذلك لا يجوز تخصيص الإجماع بخبر الواحد؛ لأن خبر الواحد أقْدَم وسابق على الإجماع. والمتقدم له أولوية على القديم. والمنقول عن الأئمة الأربعة ليس بمخصِّص.٥٥٤
وإذا تقابل النص والقياس فهل يصبح القياس مخصِّصًا؟٥٥٥ الإبقاء على العموم تضحية بالعقل في سبيل النقل، بالرغم من أولوية النص على العقل والنصِّ على الاجتهاد، في النسق الأصولي القديم، والمنطوق على غير المنطوق.
لذلك يخصَّص خبر الواحد بالقياس؛ لأن القياس أحدث من خبر الواحد، وخبر الواحد سابقٌ عليه.٥٥٦ وتطور الزمان عامل في التشريع. وتقديم القياس على النص يقوم على أن النص عُرضة للمجاز والخصوص، في حين أن القياس لا يحتمِل أي اشتباه؛ لأنه يقوم على استدلال استنباطي استقرائي محكم، بالرغم من أن احتمال الخطأ وارد في القياس أيضًا. والجمع بين النص والقياس، عن طريق العموم والخصوص، أولى مِن تعارضهما، وأخْذ أحدهما دون الآخر أو ترجيح أحدهما على الآخر، بالرغم من شبهة العموم لصالح القياس.٥٥٧
والتفرقة بين القياس الخفي والقياس الجلي لا تمنع من تخصيص القياس، بل تضيف الوضوح النظري إلى القياس لمزيد من الاطمئنان العقلي، فالقياس الجلي أقوى من النص الضعيف. قد يكون القياس الجلي هو قياس العلة، والقياس الخفي هو قياس الشبهة. وإذا كان العموم ظنًّا، كان القياس ظنًّا أقوى. وقد يتعارض عمومان ويرجح أقواهما.٥٥٨ وكذلك قد يتعارض قياسان ويرجح أَجْلاهما. والمحك هو مدى اطمئنان الشعور.٥٥٩
والمخصوص إذا عُرفت علته جاز القياس عليه. فالعلة مطردة في كل الحالات. العلة أصل الحكم، والمشترك بين الأصل والفرع.٥٦٠ والمفعول له والمفعول معه يقيد كلٌّ منهما الفعل بما تضمنه من معنى المفعول معه والتصريح بالعلة. المفعول معه تقييد الفعل بالمعية.٥٦١ ومع ذلك، فإن خروج العام على دليل خاص ليس مخصِّصًا؛ لأن الحكم العام له سبب نزول خاص، وعموم الحكم لا يخصصه السبب.٥٦٢ وقد يكون التخصيص بقضايا الأعيان، فالفرد في النهاية هو مناط الفعل. والجزء أساس الكل. والواقع هو مصدر الفكر ومصبُّه، بدايته ونهايته.

(٦) الاستثناء

(أ) تعريف الاستثناء

والاستثناء دليل على الخصوص ونوع منه.٥٦٣ وهو ليس متعذرًا في لغة العرب، وهو القول الدال على أن المذكور فيه لم يَرِد بالقول الأول، ومن حقه أن يكون متصلًا بالمستثنى منه.٥٦٤
والاستثناء من ضمن أقسام الأحكام الثابتة بالنص الظاهر دون القياس بالرأي.٥٦٥ ولا يصح إذا اتصل الكلام. وهو أحد وجوه البيان؛ بيان التغيير.٥٦٦ ويقدم على المستثنى منه إذا كان متصلًا. والمتصل الاستثناء والشرط والغاية والصفة.٥٦٧ والحكم إذا أُضيفَ إلى مسمًّى بوصف خاص أو عُلِّق بشرط خاص، لم يكن دليلًا على نفي الحكم عند عدم الوصف أو الشرط.٥٦٨ وحكم الصفة حكم الاستثناء. ولا توقف فيما خُصَّ واستُثني منه، إذا وجب طلب شرائط وأوصاف للمستثنى منه.
والاستثناء المتصل هو عطف الكلام بعضه على بعض. ويدخله الاستثناء، وقد يدخل فقط أقرب المعطوف إليه.٥٦٩ وهو موضوع الاستثناء والتوسط. وتشهد الصيغ الشعرية أحيانًا بتقدم الاستثناء، طبقًا للتجربة الشعرية والذوق الأدبي في صياغة الكلام.٥٧٠ فإذا تعاقبت الجمل ثم حدث الاستثناء، فقد يشمل الاستثناء كل الجمل المتعاقبة وليس فقط آخرها، فالاستثناء لكل ما قبله، وهو قياسٌ لغوي، كما أن تكرار الاستثناء بعد كل جملة وكالة، فالاستثناء على الجميع. وقد يضيق الاستثناء ويخص آخِر جملة. أما الجمل الأولى فلا استثناء فيها، وكأنه لا أثر لحروف العطف أو الشرط أو الصفة. ولا يجوز التوقف؛ لأن الواقع العملي سيفرض نفسه للتخيير. وغياب الدليل اليقيني النظري لا يعني التوقف عن الممارسة العملية، حتى يصبح أحدهما حقيقة والآخر مجازًا.٥٧١
ودلالة الاستثناء الإخراج قبل الحكم.٥٧٢ وهو نوعٌ من التخصيص السلبي والتفرد بالفعل، الذي لا ينطبق عليه الحكم العام. فالاستثناء من الإثبات نفي، ومن النفي إثبات. والاستثناء من التحريم إباحة، وليس الاستثناء من الإباحة تحريمًا؛ لأن الأشياء في الأصل على الإباحة، والأصل لا يُستثنى منه.٥٧٣ ويمكن الاستثناء من الاستثناء.٥٧٤ فالتفرد على درجات بين حكم العامة وحكم الخاصة وحكم خاصة الخاصة، بين الجمهور والنخبة والفرد. وقد يكون الاستثناء معارضة أو بيانًا.٥٧٥ الاستثناء توضيح وبيان مدى التمايز بين الحكم للعامة والحكم للخاصة، بين الحكم للمجموع والحكم للأفراد.
وهناك فرق بين الاستثناء والتخصيص. التخصيص إفراد الشيء بالذكر، في حين أن الاستثناء مع المستثنى منه في حكم الكلام. ويتبين التخصيص بقرائن الأحوال، وهو ما لا يتطالبه الاستثناء.٥٧٦ التخصيص حكم، والاسثتناء إسقاطٌ مِن الحكم.

(ب) الصيغ والشروط

والاستثناء صيغة بحروف «إلا» و«عدا» و«سوى». هو صيغة مخصوصة تستبعد جزءًا من مضمون العموم، في التخصيص يضيق مضمون العموم من دائرة أوسع إلى دائرة أضيق، في حين أن الاستثناء يُبقي الدائرة الأوسع ويُخرج دائرة أضيق منها.٥٧٧ وشرطه أن يكون المستثنى والمستثنى منه من نفس النوع ومن الفئة ذاتها، وليس فقط طبقًا للصيغة اللغوية، كما يُشترط في الاستثناء الاتصال، في حين أن التخصيص قد يكون منفصلًا أو متصلًا. ويتطرق الاستثناء إلى الظاهر والنص، والتخصيص لا يتطرق إلى النص أصلًا. أما النسخ فهو رفع وقطع وانفصال. النسخ رفع لما دخل تحت اللفظ، والاسثتناء يخص بعضَ ما يدخل في اللفظ. والتخصيص تضييق لدائرةِ ما يشمله اللفظ. النسخ قطع ورفع، والاستثناء رفع، والتخصيص بيان.٥٧٨
والاسثتناء ضربان: استثناء من الجنس أو بعض جملة داخلة تحت الاسم، والاستثناء من غير جنس.٥٧٩ الاسثتناء من غير جنس المستثنى منه لا يكون استثناؤه حقيقة. وهي مراتب؛ الاستثناء من الأعم إلى الأخص إلى أخص الأخص.٥٨٠
وهناك ثلاثة شروط للاستثناء: الأول الاتصال والاقتران، ليس فقط في الصيغة اللغوية، بل أيضًا في وقت الإعلان، على عكس النسخ والتخصيص والبيان. وقد يتأخر في الصيغة كتأخر الخبر عن المبتدأ، وهو اقتران عكسي.٥٨١ والثاني أن يكون المستثنى من نفس جنس المستثنى منه. على الرغم من أن الصياغة قد تكون استثناء، ولكنها لا تعني الاستثناء؛ لأن المستثنى لا يدخل تحت المستثنى منه أصلًا.٥٨٢ وقد يكون صورة شعرية للمبالغة والتصوير وإثارة الخيال.٥٨٣ والثالث عدم الاستغراق، أي تساوي المستثنى والمستثنى منه، مثل «عشرة إلا عشرة»، وهو تحصيل حاصل من حيث المضمون وإن توافرت الصيغة. وقد يكون المستثنى النصف، أكثر أو أقل، طبقًا للحرية الإنسانية والمساحة بين المثال والواقع.٥٨٤ ويُستقبَح لغةً استثناءُ الأكثر.٥٨٥ وإذا استغرق الاستثناءُ الجميعَ كان باطلًا لغويًّا، وهو الاستثناء المستغرقِ، ولا يجوز استثناء الكل. فالأصل هو العام، والاستثناء هو الخاص.

(٧) الشرط

(أ) الشرط والتخصيص

وقد يكون الشرط أحد أوجه البيان؛ بيان التغيير.٥٨٦ ويصح ذلك موصولًا لا مفصولًا؛ لذلك يتصل الشرط بالمشروط، ويعني لغةً العلامة.٥٨٧ الشرط هو التمكن من عقد القلب، وليس التمكن من الفعل، والاطمئنان إلى إتيان الفعل قبل القيام به. وقد يكون شرطان أو أكثر، وقد يكون المشروط واحدًا أو أكثر.٥٨٨ والشرط الداخل على الجمل ينطبق عليها كلها، ومع ذلك الشرط تخصيص للجزء وليس للكل.٥٨٩
وتقييد الاشتراط والمشروط محمول على الشرط، مثل حمل المطلق على المقيد؛ لذلك فإن الشرط أدخل في باب المطلق والمقيد، بعد أن أصبح بابًا مستقلًّا، وبعد أن كان ملحقًا مع الاستثناء. والشرط أيضًا من لواحق العموم والخصوص.٥٩٠ واصطلاحًا هو ما لا يتم حصول المشروط بدونه. إذا حضر الشرط حضر المشروط، وإذا غاب الشرط غاب المشروط. وهي علاقة حضور وغياب أو تلازُم وتخلُّف، مثل علاقة العلة بالمعلول. وهو نوعان: لغوي ومعنوي. والمعنوي ضربان: عقلي وشرعي. لغوي لأنه في بناء اللغة، وعقلي لأنه موضوع للمنطق في الاستغراق وأنواع القضايا، وشرعي لأن الأفعال لها شروط قبل تحقيقها.
والشرط مثل الصفة والغاية كأحد المخصِّصات لتعليق الحكم العام.٥٩١ وهو مخصِّص للأحوال والأعيان قبل تحقيقها في أفعال، من أجل تحديد زمان الفعل ومكانه.٥٩٢

(ب) صيغ الشرط

وصيغ الشرط هي: «إن» الصيغة المُثلى للتوقع، و«إذا» للمحقَّق أو المتوقع، «مَن» للشخص، و«ما» للأشياء، «أي» «أيهما» للأداء، و«أي» «متى»، «حينما» للزمان، و«أينما» للمكان، و«ما» للظرف.٥٩٣ وقد تكون صيغته اللغوية في الشرط الشرعي الغاية، مثل «حتى». فالفعل يتحقق في واقع متشابك في الزمان والمكان والقدرة ومع الآخرين.
وإذا تقدم حكم الشرط على المعطوف أصبح مشروطًا.٥٩٤ وإذا لم يكن الشرط منطوقًا به، فإنه يعود إلى جميع الجمل. فإذا كان التخصيص بالمفهوم فإن الشرط يكون مثله.٥٩٥
ومن أحكام الشرط أن يكون متوقعًا مستقبلًا.٥٩٦ إذ يتقدم الشرط ويتأخر نظرًا لاستمرار الفعل. ويكون لأحكام التكليف الخمسة وليس للوجوب وحده؛ لأن الفعل بين الضرورة والحرية والشريعة والطبيعة.
والفرق بين الشرط والاسثتناء أن الشرط يتعلق به إثباتٌ ونفي، فهو مثل الاستثناء. ثم يختلف عنه بأن الشرط يُخرج الأحوال، والاستثناء يخرج الأعيان، والشرط يُثبت الحكم في حال وجوده وينفيه في حال عدمه؛ في حين أن الاستثناء يجمع بين النفي والإثبات في حالة واحدة. ولا يجوز تأخير النطق بالشرط في الزمان عن المشروط؛ في حين يجوز ذلك في الاستثناء. وفي الشرط يجوز أن يكون الخارج به أكثر من الباقي؛ بخلاف الاستثناء.٥٩٧

(٨) تعارض العمومَين

(أ) أوجه التعارض

بالرغم من أن التعارض والترجيح موضوع مستقل، إلا أنه يظهر أيضًا في العموم والخصوص.٥٩٨ والمهم معرفة محل التعارض، وهو النص وليس العقل؛ لأن العقل لا يمكن نسخه؛ في حين يمكن نسخ النص. ولا يتعارض العقل الصريح مع النقل الصحيح، العقل البديهي مع النص المتواتر، وليس الظن مع الآحاد. فإذا ما تم التعارض بين العقل والنقل أُوِّل النقل لصالح العقل، ومن ثم يصبح العقل مخصِّصًا للنقل.٥٩٩ ويدخل التعارض تحت الاستدلال، سواء كان تعارض النصوص أو تعارض الأدلة.٦٠٠ ولا يسقط المتعارضان معًا، فالتعارض ليس تناقضًا.٦٠١ فالممكنات أربعة في حالة تعارض نصين؛ إما العمل بهما معًا، وهو مستحيل؛ فالعمل له وجه واحد، أو تركهما معًا، وهو يستحيل؛ لأن العمل يتحقق ويحتاج إلى معيار بالإضافة إلى الطبيعة، وحتى لا يخلو الواقع عن الحكم، أو اختيارُ واحد دون مرجِّح، وهو تحكُّم بلا دليل، وعشوائية بلا غائية، أو التخييرُ بناءً على ترجيح الذات؛ طبقًا لبداهة العقل وإحساس الوجدان.٦٠٢
ويمكن الجمع بينهما مثل الجمع بين نصين على أربعة مستويات: الأول أن يكون أحدهما عامًّا والآخر خاصًّا، إن لم يكونا ناسخًا ومنسوخًا. والثاني أن يكون أحدهما ظاهرًا والآخر مؤوِّلًا. والثالث الزيادة أو النقصان بين العمومَين، وهو لجوء إلى المضمون، مما يدل على أن اللغة ليست صياغاتٍ صورية، بل تحيل إلى العالم.٦٠٣ فإذا تعارض العام والخاص بُني على الخاص، وإذا ورد لفظان أحدهما عام والآخر خاص، وبَدَيَا كالمتنافيَين ومتقارنَين، يُقدَّم الخاص على العام؛ سواءٌ تقدَّم الخاص أو تأخر، وجُهِل التاريخ.٦٠٤ وقد يكون أول الآية على العموم وآخرها على الخصوص.٦٠٥ وإذا تعارض نصان أحدهما عام والآخر خاص، والخاص موافق للعام، فأحدهما مطلق، والآخر مقيد.٦٠٦ ويعني بناءُ العام على الخاص التفسير أو التخصيص. وهما نصان، أحدهما عام والآخر خاص، فإما أن يكونا آيتين أو حديثين متواترين أو آية وحديثًا متواترًا، والحكم واحد، وليس أحدهما ناسخًا والآخر منسوخًا، فالقطعي مقدَّم على الظني طبقًا لترتيب الأدلة. فإما أن يُرادا معًا أو يُعلَم تاريخهما، فالمتأخر له الأولوية على المتقدم، أو لا يُعلَم تاريخهما، فمباحث الألفاظ أو التوقف.٦٠٧

(ب) مستويات التعارض

التعارض ضربان: تعارض في اللفظ والنص، وتعارضٌ يمتنع حمله على وجهين؛ زيادةً أو نقصانًا.٦٠٨ وإذا تعارض لفظان على وجه لا يمكن الجمع بينهما وعُلِم تاريخهما، كان اللاحق ناسخًا للسابق. وإن لم يُعلَم الوقت للترجيح بأحد وجوهه، فإن استحال الترجيح فالتخيير.٦٠٩ ثم يتم الرجوع إلى باقي الأدلة، ثم يُحمَل العام المتفق على استعماله على الخاص المختلَف فيه.٦١٠
والعقل هو الذي يرفع التناقض بين العمومَين، فيصبح أحدهما عامًّا والآخر خاصًّا، مثل آيات العلم النظري المبدئي القَبْلي المطلق، والعلم التجريبي البَعْدي في العالم، للدلالة على أهمية النوعين من المعرفة والمنهجَين في الاستدلال. وقد يصبح أحدهما ناسخًا والآخر منسوخًا. يُبنى العام على الخاص، وإن كان الخاص متقدمًا على العام، وإن كان العام متفقًا على استعماله والخاص مختلفًا فيه، ولا يسقط كلاهما.٦١١
والتوقف وإن كان حلًّا نظريًّا وحرصًا علميًّا على اليقين، إلا أن المواقف العملية والضرورة المصلحية تدفع إلى اعتماد منهج وإصدار حكم؛ لذلك لزم الترجيح بالرغم من الاعتراض عليه باستحالته؛ لأنه إما أن يدرك بالعقل أو بالنقل، والعقل إما نظري أو ضروري، والنقل إما تواتر أو آحاد، ولم يتحقق أي دليل، واستحال الترجيح.٦١٢

تاسعًا: المطلق والمقيد

المطلق هو الحكم غير المقيد على الإطلاق، والمقيد عكسه. وهما صيغة لغوية مثل العام والخاص. والمطلق يقتضي التكرار واستيعاب الزمن والامتثال والإمكان والفور والبدار.٦١٣ والمقيد «ما خص بصفة معنوية أو منطقية».٦١٤ والخطاب المقيد بصيغة يكون مقيدًا. فيحمل المطلق على المقيد. ويقع تقييد المطلق بالغاية والشرط والصفة، أي بأحوال وقرائن مقال وقرائن أحوال.٦١٥ والأصل في الحال أن تكون مقارنة لصاحبها مقيدة للتقييد في الإنشاء وغيره كالتقييد بالوصف.٦١٦
وقد يرِدُ الخطاب مطلقًا في موضع ومقيدًا في موضع آخر.٦١٧ وهو نفس موضوع العموم والخصوص ولكن بألفاظ أخرى.٦١٨ وقد يدخل ضمن الأوامر والنواهي.
ولا يجوز حمل المطلق على المقيد، إن كانا من جنسَين مختلفَين. ويجوز إن كانا من جنس واحد، ولسبب واحد، وليسا لسببين مختلفين.٦١٩ ويجوز حمل المطلق في أحد الحكمَين على المقيد في الحكم الآخر من جهة القياس٦٢٠
وإن كان المطلق والمقيد في حكمين مختلفين وليسا في حكم واحد، فهما أمرٌ ونهي. وإن كانا في أمرين أو نهيين، فأحدهما عام والآخر خاص، أو أحدهما مجمل والآخر مبين. وإن كان الحكم واحدًا والسبب مختلفًا، فقد لا يُبنى المطلق على المقيد قياسًا. وإن كان المقيدان متنافيَين فأحدهما أولى بالقياس.٦٢١

وتبدو أحيانًا التحليلات الأصولية بديهية لا تحتاج إلى برهان. تخاطب العقل والواقع مباشرة، وتتفق مع التجربة الإنسانية، وفي نفس الوقت تبدو موغِلة في التقسيمات والتفريعات والاحتمالات، وكأن الفعل لم يعد تلقائيًّا يعبر عن طبيعة وحرية ذاتية، فالفعل خارج اللغة، واللغة ليست دافعًا على الفعل.

١  المستصفى، ج١، ٣١٥-٣١٦؛ الرسالة، ص٥٩٦؛ طريق معرفة مراد الله تعالى ومراد رسوله عليه السلام بالخطاب، التقريب والإرشاد، ج١، ٤٢٩–٤٣٣؛ طريق معرفة مراد الرسول عليه السلام بخطابه، السابق، ص٢٣٤–٤٤١؛ الواضح، ج٢، ٣٦٠–٣٦٣.
٢  المستصفى، ج١، ٣١٦؛ مفتاح الوصول، ص٢٦-٢٧.
٣  «واللفظ إما ان يدل على الحكم بصيغته ومنظومه أو بفحواه ومفهومه أو بمعناه ومعقوله، وهو الاقتباس الذي يسمى قياسًا، فهذه ثلاثة فنون: المنظوم والمفهوم والمعقول.» المستصفى، ج١، ٣١٦؛ انظر: التراث والتجديد، موقفنا من التراث القديم، المركز العربي للدراسات والنشر، القاهرة، ١٩٨٠م، ص١٢١–١٢٦، في كيفية الاستدلال بالخطاب، المحصول، ج١، ١٣٧–١٣٩.
٤  «وتبتدئ الشيء من كلامها يبين أول لفظها فيه عن آخره، وتبتدئ الشيء يبين آخر لفظها منه عن أوله، وتكلم بالشيء تعرِّفه بالمعنى دون الإيضاح كما تعرِّف الإشارة. ثم يكون هذا عندها من أعلى كلامها لانفراد أهل علمها به دون أهل جهالتها.» الرسالة، ص٥٢.
٥  أحكام الخطاب، التقريب والإرشاد، ج١، ٣١٦–٣١٨؛ اللمع، ص٧؛ البرهان، ج١، ١٧٧–١٨٠؛ الإحكام للآمدي، ج١، ١٠-١١؛ جمع الجوامع، ج١، ٤٥٤-٤٥٥.
٦  المنخول، ص١٠١؛ الأصول، ص١١٤–١١٩؛ الإحكام للآمدي ج٨، ٨–١٠؛ منتهى الوصول، ص١٣-١٤.
٧  الواضح، ج١، ٩٥–١٠٢؛ روضة الناظر، ج١، ٥٠٥-٥٠٦.
٨  قواطع الأدلة، ص٥٧–٦١.
٩  المستصفى، ج١، ٣٣٣–٣٣٦.
١٠  مثال النص وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ، ومثال الفحوى والمفهوم فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفّ، ومثال المعقول، ومثال ما لا يستقل إلا بقرينة ثَلَاثَةَ قُرُوء، وما يستقل بوجه دون وجه مثل وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ. أقسام المفيد من الخطاب، التقريب والإرشاد، ج١، ٣٤٠-٣٥١.
١١  معنى وصف الكلام بأنه خطاب ومكالمة ومقاولة ومخاطبة. التقريب والإرشاد، ج١، ٣٣٥–٣٣٩.
١٢  المحصول، ج١، ١٣٠–١٣٣.
١٣  جمع الجوامع، ج١، ٤٥٤–٤٥٧.
١٤  جمع الجوامع، ج١، ٤٥٩-٤٦٠.
١٥  السابق، ص٤٥٩-٤٦٠.
١٦  تقويم الأدلة، ص٣٤-٣٥؛ البرهان، ج١، ١٩٦–١٩٨؛ الورقات، ص٧-٨؛ المنخول، ص١٠٢–١٠٤؛ الواضح، ج١، ١٠٢–١٠٨.
١٧  المستصفى، ج١، ٣٣٧–٣٤١؛ كتاب التلخيص، ج١، ٢٣٥–٢٣٨؛ من العقيدة إلى الثورة، ج٤، النبوة، المعاد، ص٢٠٤–٢٣٧، ٢٥٦–٣١٩؛ من النقل إلى الإبداع، مج٣، ج٢، الحكمة النظرية، فص٣ النفس؛ في حدوث الموضوعات اللغوية، ألفية الوصول، ص٢٠–٢٢؛ البحر المحيط، ج١، ٣٩١.
١٨  مثل وَالسَّمَوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ، أو «قلب المؤمن بين أصبعين من أصابع الرحمن.»
١٩  تقريب الوصول، ص٥٥–٥٧.
٢٠  كتاب التلخيص، ج١، ٢٣٠–٢٣٥.
٢١  كشف الأسرار، ج١، ٧٩–٨٥.
٢٢  الموافقات، ج٣، ٨٥–٣٤٥.
٢٣  الوصول إلى الأصول، ج١، ٩٧–١٢٠؛ تقسيم إفادة اللفظ، إيضاح المحصول، ص٣٠٥–٣١٦؛ المحصول، ج١، ٩٧–١٠٤؛ الإحكام للآمدي، ج١، ١٢-١٣؛ في اتحاد اللفظ والمعنى، ألفية الوصول، ص٢٢-٢٣؛ المشكل، سلم الوصول، ص١٨؛ المشترك، ص١٩-٢٠.
٢٤  منهاج الوصول، ص١٨-١٩.
٢٥  في ذكر كيفية الاستدلال على الأحكام، التمهيد، ص٩٠٧-٩٠٨.
٢٦  في صفة المكلف التي معها يمكن الاستدلال على الأحكام الشرعية وفي كيفية الاستدلال على الأحكام الشرعية، السابق، ص٩٠٨–٩١٠؛ في كيفية الاستدلال بالخطاب مع القرائن المكملة لظاهره، السابق، ص٩١٢–٩١٥، ٩٩٣-٩٩٤.
٢٧  المعتمد، ص١١-١٢.
٢٩  المستصفى، ج١، ٣٣٦-٣٣٧، ٣٤٥؛ تقريب الوصول، ص٦٧-٦٨.
٣٠  المستصفى، ج١، ٣١٧؛ كتاب المنهاج، ص١٥.
٣١  الكافية، ص٢٥، ٣٢–٣٦، ٥٥-٥٦؛ الواضح، ج٢، ٣٦٠.
٣٢  أصول الشاشي، ص٦٠–٧١.
٣٣  ترتيب أبواب أصول الفقه، المعتمد، ص١٣-١٤.
٣٤  نكت من علم الأصول، ص٥–٧؛ في كيفية الاستدلال بالخطاب المشترك، المعتمد، ج٢، ٩٢١–٩٢٣.
٣٥  المنخول، ص١٦٤–١٦٩.
٣٦  نكت من أصول الفقه، ص٧؛ النص مثل «في كل خمس من الإبل شاة»، الظاهر مثل «حُتِّيه ثم اقرصيه»، والعام مثل «الطهور ماؤه الحل ميتته»، «الظاهر، والنص، والمفسر، والمبين، والبيان، والمحكم، وما يقابلها من الألفاظ، نحو: الخفي، والمشكل، والمجمل، والمتشابه»، ميزان الأصول، ص٣٤٩–٣٦٦.
٣٧  مفتاح الوصول، ص٤٢.
٣٨  تقويم الأدلة، ص٩٤–١٠٤؛ تعريف المشترك، كشف الأسرار، ج١، ١٠٣–١١٦؛ أصول السرخسي، ج١، ١٢٤–١٢٨، ١٦٢-١٦٣؛ ميزان الأصول، ص٣٣٧–٣٤٨؛ في الاشتراك، المحصول، ج١، ١٣٤–١٥٠؛ المنتخب، ج١، ٥٦–٦٦؛ المشترك والمؤول، أصول الشاشي، ص٣٦–٤٠، ١٣٤–١٣٦؛ جمع الجوامع، ج١، ٢١٤–٢١٨.
٣٩  البرهان، ج١، ٤١٢–٤١٦؛ سلم الوصول، ص١٠.
٤٠  أصول السرخسي، ج١، ١٦٣–١٦٧؛ المنار، ص١٤١-١٤٢.
٤١  الأسماء الظاهرة التي تتفاوت معانيها ظهورًا من الأسماء المستعملة بين الفقهاء، تقويم الأدلة، ص١١٦–١١٨؛ البرهان، ج١، ٤١٢–٤٢٦؛ تعريف المفسر، كشف الأسرار، ج١، ١٣١–١٣٤، ١٤٠–١٤٣؛ ج٢، ٦٣–٧٤؛ المنتخب، ج١، ٨١–٨٦.
٤٢  كشف الأسرار، ج١، ١٣٨-١٣٩؛ أصول السرخسي، ج١، ١٦٧–١٧٠؛ المنتخب، ج١، ٧٢–٧٦؛ المنار، ص١٣٨.
٤٣  المسودة، ص٥٦٥–٥٧٠.
٤٤  الوصول إلى الأصول، ج١، ١١٩-١٢٠.
٤٥  وذلك عند الشافعي في «الرسالة» ص٢١–١٠٥؛ وابن حزم في الإحكام، ج١، ٧١–٨٥.
٤٦  أصول الفقه لابن عربي، ص٢٨.
٤٧  الإحكام للآمدي، ج٢، ٢–١٤٢.
٤٨  تقويم الأدلة، ص١٦٨.
٤٩  المحصول، ج١، ١٩٤–٢٠٢.
٥٠  المعتمد، ص١٤–١٦؛ إثبات المجاز في اللغة، ٢٩-٣٠؛ كتاب التلخيص، ج١، ١٨٤–١٩٣.
٥١  السابق، ص١٦–١٩؛ اللمع، ص٧–٩؛ الورقات، ص٨.
٥٢  الإشارات، ص٤٧؛ الإشارة، ص٣٢٣–٣٢٧؛ إحكام الفصول، ج١، ١٩٣–١٩٥؛ كتاب المنهاج، ص١٢؛ في ثبوت حكم الخطاب فيما تناوله على وجه المجاز لا يدل على أنه قد أريدَ به المجاز بالخطاب، المعتمد، ج٢، ٩٢٤–٩٢٦، ٩٩٥-٩٩٦؛ في الحقيقة والمجاز، الفقيه والمتفقه، ص٦٤–٦٦؛ التبصرة، ص١٧٧–١٧٩، ١٨٤–١٨٦؛ كشف الأسرار، ج١، ١٥٩–١٦٥، ١٧٤-١٧٥؛ أصول السرخسي، ج١، ١٧٠–١٨٧؛ المنخول، ص٧٤-٧٥؛ التمهيد، ج٢، ٢٤٧–٢٧٤؛ الواضح، ج١، ٢٠٥–٢٠٨؛ ج٢، ٣٨٤–٣٩٦؛ ميزان الأصول، ص٣٦٧–٣٨٨؛ بذل النظر، ص١٥–٣٣؛ المحصول، ج١، ١٥١–١٥٨، ٢٣٩–٢٤٣؛ روضة الناظر، ج١، ٤٩٩–٥٠٣؛ الإحكام للآمدي، ج١، ١٤، ٢٣–٢٧؛ المنتخب، ج١، ٩١-٩٢؛ المسودة، ص١٦٤–١٦٩، ٥٦٤-٥٦٥؛ ألفية الوصول، ص٢٦-٢٧؛ منتهى الوصول، ص١٤–١٧؛ أصول الشاشي، ص٤١–٥٠؛ المنار، ص١٤٤–١٦٥؛ تقريب الوصول، ص٥٧–٥٩؛ مفتاح الوصول، ص٥٥–٥٧؛ جمع الجوامع، ج١، ٢١٩؛ منهاج الوصول، ص١٦–١٨؛ البحر المحيط، ج١، ٥١٣-٥١٤؛ المختصر لابن اللحام، ص٣٥–٣٧؛ إرشاد الفحول، ص٢١–٢٩؛ سلم الوصول، ص٢٠–٢٢.
٥٣  «حسن دخول المجاز كلام الله تعالى وأن الله قد تكلم به»، بذل النظر، ص٢٦–٣٠؛ إرشاد الفحول، ص٢١-٢٢؛ التمهيد، ج٢، ٢٤٧–٢٥٠؛ الواضح، ج٤، ٢٩–٥٢؛ الوصول إلى الأصول، ج١، ٩٧–١٠٢؛ جمع الجوامع، ج١، ٢١٨–٢٢٠.
٥٤  تقويم الأدلة، ص١٦٠–١٦٧؛ أصول السرخسي، ج١، ١٧١–١٧٣.
٥٥  تقويم الأدلة، ص١١٩–١٢٦؛ الآية المؤولة، ص١٦٩؛ كشف الأسرار، ج١، ١٦٦–١٧٠؛ الصحيح والكناية، ج٢، ٣٨١–٣٩١؛ التمهيد، ج٢، ٢٤٦–٢٧٢؛ ميزان الأصول، ص٣٩٣؛ المنتخب، ج١، ١١٨–١٢٧؛ أصول الشاشي، ص٥٦–٤٩؛ جمع الجوامع، ج١، ٢٤٣–٢٤٥.
٥٦  أصول السرخسي، ج١، ١٨٧–١٩٠؛ ألفية الوصول، ص٢٨؛ البحر المحيط، ج١، ٥٩٧–٦٠٠؛ سلم الوصول، ص٢٣–٢٥.
٥٧  المستصفى، ج١، ٣٤١-٣٤٢؛ المنتخب، ج١، ١١٥–١١٨.
٥٨  «يجوز أن يراد بالكلمة الواحدة معنيان مختلفان وأكثر من ذلك»، التقريب والإرشاد، ج١، ٤٢٢–٤٢٨؛ بذل النظر، ص٢٤–٢٦.
٥٩  الحدود في الأصول، ص١٤٥؛ كتاب الحدود، ص٥٢؛ جمع الجوامع، ج١، ٢٢٤–٢٢٨؛ البحر المحيط، ج١، ٥٣٥–٥٣٨، ٥٤١–٥٤٧.
٦٠  الإشارات، ص٤٨–٥٠؛ الإشارة، ص٣٢٨–٣٣١.
٦١  تقريب الوصول، ص٥٨-٥٩؛ المحيط، ج١، ٥٦٧–٥٧١.
٦٢  البحر المحيط، ج١، ٥٧١–٥٧٤.
٦٣  وذلك مثل زيادة الكاف في لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ.
٦٤  وذلك مثل نقصان «أهل» في وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ، «في الحقيقة والمجاز»، الفصول في الأصول، ج١، ٣٥٩-٣٧٠؛ فصول مختارة (القاضي عبد الوهاب)، الفرق بين الحقيقة والمجاز، المقدمة في الأصول، ص٣٠٦–٣٠٨؛ معنى الحقيقة والمجاز، التقريب والإرشاد، ج٣، ٣٥٢–٣٥٤؛ الإشارات، ص٤٧-٤٨؛ إحكام الفصول، ج١، ١٩٤-١٩٥؛ الورقات، ص٨؛ أصول الشاشي، ص٥١–٥٥.
٦٥  جمع الجوامع، ج١، ٢٣٠–٢٣٨.
٦٦  تقريب الوصول، ص٥٨-٥٩.
٦٧  في المجاز والتشبيه، الإحكام لابن حزم، ج٤، ٤١٣–٤٢١؛ في التشبيه، ج٤، ٤٢١-٤٢٢.
٦٨  أصول الشاشي، ص٧٢–٧٩؛ أقسام ما يُترك به حقيقة اللفظ بلا معارضة، تقويم الأدلة، ص١٢٧–١٢٩؛ بذل النظر، ص١٩–٢٤؛ بيان جملة ما تُترك به الحقيقة، أصول السرخسي، ج١، ١٩٠–١٩٥؛ التمهيد، ج٢، ٢٦١–٢٦٤.
٦٩  التحرير، ج٢، ١٧٦–١٧٨؛ إرشاد الفحول، ص٢٣.
٧٠  جمع الجوامع، ج١، ٢٣٨–٢٤٠.
٧١  إرشاد الفحول، ص٢٦؛ التحرير، ج٢، ١٢٧–١٢٩.
٧٢  كشف الأسرار، ج٢، ١٧٥–٢٠٠.
٧٣  المنار، ص١٦٤-١٦٥.
٧٤  قسمة الحقيقة والمجاز، المعتمد، ج١، ١٩–٢٢؛ الحقائق الشرعية، السابق، ص٢٣–٢٦؛ الحقائق العرفية، ص٢٧-٢٨؛ التمهيد، ج٢، ٢٥١–٢٦٤؛ ميزان الأصول، ص٣٩٢-٣٩٣؛ بذل النظر، ص١٧–١٩؛ المنتخب، ج١، ٩٣–١١٥؛ جمع الجوامع، ج١، ٢٢٠–٢٢٤؛ البحر المحيط، ج١، ٥١٦–٥١٨، ٥٢٤–٥٣٠؛ التحرير، ج٥، ١١٥–١٢٧، ١٤٠–١٤٤.
٧٥  البحر المحيط، ج٢، ٥١٨–٥٢٤؛ المختصر لابن اللحام، ص٣٧–٣٩.
٧٦  السابق، ج١، ٥٨٤–٥٨٩.
٧٧  التحرير، ج٢، ١٣٤-١٣٥.
٧٨  إثبات الحقائق المفردة والمشتركة، المعتمد، ج١، ٢٢-٢٣.
٧٩  أحكام الحقيقة والمجاز، المعتمد، ج١، ٣٤–٣٨؛ التمهيد، ج٢، ٢٧٢-٢٧٣؛ المسودة، ص١٦٩.
٨٠  حسن دخول المجاز في طلب خطاب الله وفي أنه قد خاطب به، المعتمد، ص٣٠-٣١، وذلك مثل جِدَارًا يُرِيدُ أَنْ يَنْقَضَّ، وَجَاءَ رَبُّكَ، إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ.
٨١  أصول السرخسي، ج١، ١٧١–١٨٧؛ المحصول، ج١، ١٥٨–١٧٤؛ البحر المحيط، ج١، ٥١٤–٥١٦؛ ويمكن الجمع بين الحقيقة والمجاز، إرشاد الفحول، ص٢٨.
٨٢  بذل النظر، ص٣٠–٣٣؛ سلم الوصول، ص٢٢-٢٣.
٨٣  جمع الجوامع، ج١، ٢٢٨-٢٢٩.
٨٤  المستصفى، ج١، ٣٤٤-٣٤٥؛ التقريب والإرشاد، ج١، ٣٥٨–٣٦٠؛ التمهيد، ج٢، ٢٦٤؛ في المباحث المشتركة بين الحقيقة والمجاز، المحصول، ج١، ١٨٩–١٩٣؛ البحر المحيط، ج١، ٥٧٤-٥٧٥.
٨٥  الوصول إلى الأصول، ج١، ١٠٢–١٠٥.
٨٦  البحر المحيط، ج١، ٥٧٦–٥٨٢.
٨٧  إبانة طريق المراد بمطلق الكلام، أصول السرخسي، ج١، ١٩٦–٢٠٠.
٨٨  التحرير، ج٢، ١٤٥–١٧٥.
٨٩  ما يفصل به بين الحقيقة والمجاز، المعتمد، ص٣٢–٣٤.
٩٠  إرشاد الفحول، ص٢٢٤؛ في الأمور التي يُعرف بها المجاز، السابق، ص٢٥.
٩١  المستصفى، ج١، ٣٤٢-٣٤٣؛ معرفة الفصل بين الحقيقة والمجاز، التقريب والإرشاد، ج١، ٣٥٥–٣٥٧؛ المحصول، ج١، ١٧٤–١٨٩؛ روضة الناظر، ج١، ٥٠٣-٥٠٤؛ والعلامات هي السببية، أي إطلاق اسم السبب على المسبب، والمسببية، وهي إطلاق اسم المسبب على السبب، والمشابهة، والتضاد، والكلية، وهي إطلاق اسم الكل على الجزء، والجزئية، وهي إطلاق اسم الجزء على الكل، وإطلاق ما بالفعل على القوة وما بالقوة على الفعل، والمجاورة، واعتبار ما كان عليه، واعتبار ما يئول إليه، والزيادة والنقصان، وإطلاق اسم اللازم على الملزوم، وتسمية الحال باسم المحل، وتسمية المحل باسم الحال، وإطلاق النكرة على المعرفة والمعرفة على النكرة، والمعرف باللام وإرادة الجنس والعكس، والمقيد على المطلق والعكس، والبدل على المبدل منه والعكس، واللقب والتشبيه وقلبه، والكناية، والتعريض، والانقطاع من الجنس، والمدح على الذم وعكسه، والأمر في صيغة الخبر وعكسه، والواجب أو المحال في صيغة الممكن، والتقدم والتأخر، وإضافة الشيء إلى ما ليس له، والإخبار عن الشيء على الوصف لغيره، وتجاهل العارف.
٩٢  البحر المحيط، ج١، ٥٤٧–٥٥٢، ٥٧٦.
٩٣  السابق، ج١، ٥٩٠–٥٩٥؛ المختصر لابن اللحام، ص٣٧.
٩٤  جمع الجوامع، ج١، ٢٤١-٢٤٢.
٩٥  ماهية البيان ووجوهه وتفصيل ما يحتاج إلى بيان من قول وغيره وما به يقع البيان، وجواز تأخيره إلى وقت الحاجة إليه وغير ذلك من فصول القول فيه، التقريب والإرشاد، ج٣، ٣٧٠–٣٧٤.
٩٦  المستصفى، ج١، ٣٤٥–٣٨٣؛ الإشارات، ص٦٩؛ إحكام الفصول، ج١، ٢٧٦؛ كشف الأسرار، ج١، ١٤٤–١٤٧؛ الإحكام للآمدي، ج٢، ١١٣–١١٥؛ منهاج الوصول، ص٣٢؛ إرشاد الفحول، ص١٦٧-١٦٨.
٩٧  المستصفى، ج١، ٣٤٥–٣٤٧، ٣٥٥-٣٥٦؛ كتاب الحدود، ص٤٥؛ منتهى الوصول، ص١٠٢؛ في أن لفظ الشارع إذا دار بين مدلولين، البحر المحيط، ج٣، ٥٩-٦٠.
٩٨  الإشارات، ص٦٩؛ إحكام الفصول، ج١، ١٩٥-١٩٦؛ كتاب المنهاج، ص١٢، ١٩؛ المحصول، ج٢، ٦١٨–٦٦٧؛ الإحكام للآمدي، ج٢، ١١٣–١٢١؛ المنتخب، ج١، ٧٨–٢٨٠؛ المسودة، ص١٧٧-١٧٨؛ ألفية الوصول، ص٤٨-٤٩؛ منتهى الوصول، ص١٠٠؛ تقريب الوصول، ص٦٧-٦٨؛ جمع الجوامع، ج١، ٤١٣–٤٢٠؛ المختصر لابن اللحام، ص١٥٨–١٦٠؛ التحرير، ج١، ٢٥٠؛ البحر المحيط، ج٣، ٤٣–٨٧؛ إرشاد الفحول، ص١٦٧–١٧٥؛ سلم الوصول، ص١١.
٩٩  إحكام الفصول، ج١، ٢٩٥–٢٩٨؛ المجمل والمبين، الفقيه والمتفقه، ص١١٤–١١٦؛ اللمع، ص٤٨–٥٤؛ الورقات، ص١٣؛ المنخول، ص١٦٤، ١٦٨-١٦٩؛ التمهيد، ج٢، ٢٢٩–٢٤٦، ٢٨٥–٣١١؛ إيضاح المحصول، ص٣٠٨–٣١٣؛ ميزان الأصول، ص٣٥٤–٣٥٧؛ بذل الأصول، ص٢٦٩–٣٠٦.
١٠٠  المحصول، ج٢، ٦٢٣؛ المختصر لابن اللحام، ص١٦٥؛ إرشاد الفحول، ص١٦٨.
١٠١  المنتخب، ج١، ٨٣–٨٥؛ أصول الشاشي، ص٦٠، ٦٤–٦٧، ١٣٨–١٣٩، ١٤٢-١٤٣؛ الحدود في الأصول، ص١٤٧؛ فصول المجمل والمبين، المعتمد، ج١، ٣١٦؛ اللمع، ص٤٩؛ إحكام الفصول، ج١، ٢٨٩–٢٩٢؛ في المبين والمجمل، الفقيه والمتفقه، ص٧٤–٧٨؛ بذل النظر، ص٢٦٩–٢٧٢.
١٠٢  ما أخرج من المجمل وهو منه كإرادة المعنيين المختلفين بالاسم المشترك، المعتمد، ج١، ٣٢٤–٣٣٢؛ البرهان، ج١، ٤١٩–٤٢٢؛ روضة الناظر، ج١، ٥١٨–٥٢١؛ الإحكام للآمدي، ج٢، ١١٦–١٢٠.
١٠٣  ما أُلحق بالمجمل وليس منه، المعتمد، ج١، ٣٣٣–٣٣٧؛ منتهى الوصول، ص١٠٠–١٠٢. يرى المعتزلة أن المجمل لا يتعلق بالأعيان، المستصفى، ج١، ٣٤٦؛ في معنى المجمل، الفصول في الأصول، ج١، ٦٣–٧٩؛ في حكم المجمل، ج١، ٣٢٧–٣٣٤؛ تقريب الوصول، ص٦٩.
١٠٤  التقريب والإرشاد، ج١، ٣٧٨–٣٨٦؛ التمهيد، ج٢، ٢٣٠–٢٣٨؛ بذل النظر، ص٢٧٦–٢٨٥؛ المحصول، ج٢، ٦٢٣–٦٢٧، ٦٣٣؛ مفتاح الوصول، ص٥٣–٥٥؛ إرشاد الفحول، ص١٦٩–١٧٢.
١٠٥  المستصفى، ج١، ٣٤٧–٣٥١. وذلك مثل حديث «رُفِع عن أمتي الخطأ والنسيان»، اللمع، ص٥١؛ الإحكام للآمدي، ج٢، ١٢٠؛ مفتاح الوصول، ص٤٥-٤٦؛ حكم المجمل، البحر المحيط، ج٣، ٤٥؛ حمل المجمل على جميع معانيه المتنافية، ج٢، ٤٦.
١٠٦  المقدر في مثل قوله: «رُفِع عن أمي الخطأ»، البحر المحيط، ج٣، ٥٨.
١٠٧  الإشارات، ص٦٩.
١٠٨  المستصفى، ج١، ٣٥٦-٣٥٧. وذلك مثل حديث «الاثنان فما فوقهما جماعة»، «الطواف بالبيت صلاة».
١٠٩  المستصفى، ج١، ٣٥٧. وذلك مثل «دَعي الصلاة أيام قرائكِ»، «لا تقوموا يوم النحران»، اللمع، ص٥١؛ منتهى الوصول، ص١٠٢؛ الذي له مسمًّى شرعي هل هو مجمل؟، البحر المحيط، ج٣، ٦١؛ إذا تعذر الحمل على الشرعي، ج٢، ٦١-٦٢؛ إذا تردد اللفظ بين المسمى العرفي واللغوي أيهما يقدم؟، ج٢، ٦٣.
١١٠  المستصفى، ج١، ٣٥١–٣٥٥. وذلك مثل أحاديث «لا صلاة إلا بطهور»، «لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب»، «لا صيام لمن لم يبيِّت الصيام من الليل»، «لا نكاح إلا بولي»، «لا نكاح إلا بشهود»، «لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه»، «لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد»، «لا عمل إلا بنية»، اللمع، ص٥٠؛ الوصول إلى الأصول، ج١، ١٠٥–١٠٩؛ المحصول، ج٢، ٦٢٧–٦٣١؛ روضة الناظر، ج١، ٥٢١–٥٢٤؛ الإحكام للآمدي، ج٢، ١٢٠-١٢١، حرف النفي قد يدخل على الماهية، البحر المحيط، ج٣، ٥٤–٥٧.
١١١  المحصول، ج٢، ٦٢١-٦٢٢.
١١٢  المستصفى، ج١، ٣٥٩-٣٦٠.
١١٣  السابق، ج١، ٣٦٠–٣٦٣؛ الإجمال إما أن يكون في حال الإفراد أو التركيب، البحر المحيط، ج٣، ٤٦–٥٣؛ إرشاد الفحول، ص١٦٩.
١١٤  وذلك مثل أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ، بين الزوج والولي، مفتاح الوصول، ص٤٦–٥٠.
١١٥  المستصفى، ج١، ١٦٤–١٦٧، «ولا حجر في إطلاق اسم البيان على كل واحد من هذه الأقسام الثلاثة»، السابق، ج١، ١٦٥؛ كتاب الحدود، ص٤١؛ إحكام الفصول، ج١، ٣٠٧–٣١٢؛ كتاب المنهاج، ص١٢؛ في البيان ومعناه، الإحكام لابن حزم، ج١، ٧١–٧٤.
١١٦  البرهان، ج١، ١٥٩-١٦٠؛ البحر المحيط، ج٣، ٦٤–٦٦؛ البيان، الفقيه والمتفقه، ص١١٨–١٢٢؛ اللمع، ص٤٨، ٥٢–٥٤؛ كتاب التلخيص، ج٢، ٢٠٣–٢٠٧؛ البرهان، ج١، ١٥٩–١٦٨؛ كشف الأسرار، ج٣، ٢١١–٢٣٥؛ أصول البزدوي، ج٢، ٢٦–٥٣؛ المنخول، ص٦٣؛ التمهيد، ج٢، ٢٢٩-٢٣٠، ٢٨٥–٣١١؛ الواضح، ج١، ١٨٣–١٨٨؛ ميزان الأصول، ص٢؛ بذل النظر، ص٢٧٢–٢٧٥؛ المحصول، ج٢، ٦١٨؛ روضة الناظر، ج١، ٥٢٧–٥٢٩؛ الإحكام للآمدي، ج٢، ١٢١–١٣٤؛ ألفية الوصول، ص٤٩–٥١؛ منتهى الوصول، ص١٠٣؛ المنار، ص٣٢١–٣٢٣؛ جمع الجوامع، ج١، ٤٢١–٤٢٤؛ منهاج الوصول، ص٣٢؛ المختصر لابن اللحام، ص١٦٦؛ البيان والمبين، البحر المحيط، ج٣، ٦٤–٨٧؛ سلم الوصول، ص١١.
١١٧  التقريب والإرشاد، ج٣، ٣٧٠-٣٧١؛ الإحكام للآمدي، ج٢، ١٢١-١٢٢.
١١٨  التمهيد، ج٢، ٢٣٨–٢٤٦.
١١٩  التمهيد، ج٢، ٢٣٨–٢٤٦.
١٢٠  التمهيد، ج٢، ٢٣٨–٢٤٦.
١٢١  التمهيد، ج٢، ٢٣٨–٢٤٦.
١٢٢  المستصفى، ج١، ٣٦٦-٣٦٧.
١٢٣  من يجب أن يبين له المراد بالخطاب ومن لا يجب أن يبين له، المعتمد، ج١، ٣٥٨-٣٥٩.
١٢٤  التمهيد، ج٢، ٢٨٨.
١٢٥  القول في البيان، تقويم الأدلة، ص٢٢١–٢٢٧؛ ذكر ألفاظ تُستعمل في الكلام في المجمل والبيان، المعتمد، ج١، ٣١٧–٣٢٠؛ كتاب الحدود، ص٤٦-٤٧؛ أصول السرخسي، ج٢، ٢٧–٥٣.
الواضح، ج١، ١٨٨–١٩١؛ المنتخب، ج١، ٥٤٩-٦١٠؛ أصول الشاشي، ص١٧٤–١٩٠.
١٢٦  كشف الأسرار، ج٣، ٢٨٥–٢٩٦؛ أصول السرخسي، ج٢، ٥٠–٥٣.
١٢٧  ما يحتاج فيه إلى بيان، وما لا يحتاج فيه إلى بيان، المعتمد، ج١، ٣٢٠–٣٢٤؛ إرشاد الفحول، ص١٧٢-١٧٣.
١٢٨  البرهان، ج١، ١٦٠–١٦٤؛ مراتب البيان، المنخول، ص٦٥–٦٧.
١٢٩  البيان كالمبين، المعتمد، ج١، ٣٤٠-٣٤١؛ التمهيد، ج٢، ٢٨٧-٢٨٨؛ المحصول، ج٢، ٦٤٣؛ الإحكام للآمدي، ج٢، ١٢٤؛ التحرير، ج٣، ١٧٣–١٧٥؛ البحر المحيط، ج٣، ٧٥-٧٦؛ بذل النظر، ص٢٨٨-٢٨٩؛ منتهى الوصول، ص١٠٣؛ المختصر لابن اللحام، ص١٦٧-١٦٨.
١٣٠  البحر المحيط، ج٣، ٧٦.
١٣١  المنتخب، ج١، ٧٨–٨١؛ تقريب الوصول، ص٦٨؛ مفتاح الوصول، ص٤٣–٤٥؛ منهاج الوصول، ص٣٣؛ المحصول، ج٢، ٦٣٧–٦٤٢؛ البحر المحيط، ج٣، ٧٤-٧٥.
١٣٢  البيان، إيضاح المحصول، ص١٣٤–١٤١؛ المحصول، ج٢، ٦٣٤–٦٣٧؛ ما يقع به البيان، الفصول في الأصول، ج٢، ١٢١-١٢٢؛ البحر المحيط، ج٣، ٧٥، ١٧١–١٧٣؛ روضة الناظر، ج١، ٥٢٩–٥٣٣؛ منتهى الوصول، ص١٠٣؛ البيان الواجب على الرسول، ج٣، ٧٠-٧١.
١٣٣  بذل النظر، ص٢٨٦–٢٨٨؛ المختصر لابن اللحام، ص١٦٧.
١٣٤  في تقديم القول على الفعل في البيان، أصول السرخسي، ج٢، ٢٧؛ المحصول، ج٢، ٦٤١-٦٤٢؛ الإحكام للآمدي، ج٢، ١٢٢–١٢٤؛ منتهى الوصول، ص١٠٦؛ التحرير، ج٣، ١٧٥–١٨١.
١٣٥  ما يكون بيانًا للأحكام الشرعية، المعتمد، ج١، ٣٣٧–٣٣٩؛ التمهيد، ج٢، ٢٨٥–٢٨٧.
١٣٦  مفتاح الوصول، ص٥٠–٥٢؛ قد يكون البيان منفصلًا، البحر المحيط، ج٣، ٧٧.
١٣٧  البرهان، ج١، ١٦٥-١٦٦.
١٣٨  المستصفى، ج١، ٣٨٢-٣٨٣؛ إحكام الفصول، ج١، ٣١٢.
١٣٩  جواز بيان حكم آي القرآن والمتواتر من سنن الرسول عليه السلام بأخبار الآحاد، التقريب والإرشاد، ج٣، ٤٢٠–٤٢٤.
١٤٠  جواز تأخير التبليغ، المعتمد، ج١، ٣٤١-٣٤٢؛ جواز إسماع المكلف العام دون الخاص، السابق، ص٣٦٠–٣٦٢؛ المنخول، ص٦٨-٦٩؛ بذل النظر، ص٣٠٥-٣٠٦؛ منتهى الوصول، ص١٠٥؛ هل يجوز أن يتقدم البيان على المجمل؟، البحر المحيط، ج٣، ٧٧.
١٤١  كتاب التلخيص، ج٢، ٢٢٣-٢٢٤.
١٤٢  المستصفى، ج١، ٣٦٨–٣٨٤.
١٤٣  وذلك مثل: فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ.
١٤٤  مثل: وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ. القول في تأخير البيان، الفصول في الأصول، ج٢، ٤٧–٧٢، ٧٣–٧٦؛ القول في تأخير البيان، المقدمة في الأصول، ص١١٧–١٢١؛ منع تأخير بيان ما يحتاج إلى بيان عن وقت الحاجة، التقريب والإرشاد، ج٣، ٣٨٤؛ جواز تأخير بيان المجمل والعموم لو ثبت، وكل ما يحتاج إلى بيان إلى حين وقت الحاجة إلى التنفيذ، السابق، ص٣٨٦–٤٠٣؛ تأخير البيان عن وقت الحاجة، المعتمد، ج١، ٣٤٢؛ تأخير البيان، الإشارة، ص٢٦٦–٢٧٤؛ إحكام الفصول، ج١، ٣٠٩–٣١٢؛ في تأخير البيان، الإحكام لابن حزم، ج١، ٧٥–٨٥؛ النبذ، ص٢٧-٢٨؛ الفقيه والمتفقه، ص١٢٢؛ التبصرة، ص٢٠٧–٢١٢؛ اللمع، ص٥٣-٥٤؛ كتاب التلخيص، ج٢، ٢٠٨–٢٢٣؛ البرهان، ج١، ١٦٦–١٦٨؛ أصول السرخسي، ج٢، ٣٦-٣٧؛ المحصول، ج٢، ٦٤٤–٦٦٤؛ روضة الناظر، ج١، ٥٣٤–٥٤١؛ الإحكام للآمدي، ج٢، ١٢٤–١٣٤؛ المسودة، ص١٧٨–١٨٢؛ منتهى الوصول، ص١٠٣–١٠٥؛ تقريب الوصول، ص٦٩؛ جمع الجوامع، ج١، ٤٢٤–٤٢٧؛ الموافقات، ج٣، ٣٤٤-٣٤٥؛ منهاج الوصول، ص٣٢؛ المختصر لابن اللحام، ص١٦٨–١٧٠؛ إرشاد الفحول، ص١٧٣.
١٤٥  المستصفى، ج١، ٣٦٩–٣٧٤.
١٤٦  السابق، ج١، ٣٨٠–٣٨٢؛ المختصر لابن اللحام، ص١٧٠.
١٤٧  المستصفى، ج١، ٣٧٤–٣٨١؛ المحصول، ج٢، ٦٦٥–٦٦٧؛ تأخير البيان لمن وقت الخطاب، المعتمد، ج١، ٣٤٢–٣٥٨.
١٤٨  جواز تقديم بيان بعض المراد بالخطاب على بعض وتأخير بيان باقيه إلى وقت الحاجة، التقريب والإرشاد، ج٣، ٤١٦–٤١٩؛ التمهيد، ج٢، ٢٨٩–٣١١؛ الواضح، ج٥، ٤٤٧–٤٥٥؛ الوصول إلى الأصول، ج١، ١٢٣–١٢٧؛ ميزان الأصول، ص٣٦٣–٣٦٦.
١٤٩  التسوية بين الأوامر والنواهي والأخبار في هذا الباب بمعنى تأخير البيان، التقريب والإرشاد، ج٣، ٤٠٤–٤٠٦؛ ما يتعلقون به في إحالة تأخير بيان المجمل والعموم والاعتراض عليه، السابق، ص٤٠٧–٤١٥.
١٥٠  المستصفى، ج١، ٣٨٤–٤٠٠؛ كتاب المنهاج، ص١٢، ١٥-١٦، ١٨-١٩؛ اللمع، ص٤٨، البرهان، ج١، ٤١٦–٤١٩؛ الورقات، ص١٣؛ تعريف الظاهر والنص، كشف الأسرار، ج١، ١٢٣–١٣٠؛ الإحكام للآمدي، ج٢، ١٣٥–١٤١؛ المنتخب، ج١، ٦٦–٧١؛ ألفية الوصول، ص٤٧-٤٨؛ تقريب الوصول، ص٦٧-٦٨؛ مفتاح الوصول، ص٥٥–٦٦؛ جمع الجوامع، ج١، ٤٠٨–٤١٣؛ مناهج الوصول، ص٢١؛ البحر المحيط، ج١، ٣٧٢–٣٧٦؛ ج٣، ٢٥–٤٢؛ إرشاد الفحول، ص١٧٥–١٧٧.
١٥١  إحكام الفصول، ج١، ١٩٦؛ أصول السرخسي، ج١، ١٦٣-١٦٤؛ أصول الشاشي، ص٦٠–٩٤، ١٣٦–١٣٨.
١٥٢  الحدود في الأصول، ص١٤٠، ١٤٢، ١٤٦؛ كتاب الحدود، ص٤٨-٤٩.
١٥٣  المستصفى، ج١، ٣٨٤–٣٨٦.
١٥٤  «في صيغة النص»، الفصول في الأصول، ج١، ٥٩–٦١.
١٥٥  كتاب الحدود، ص٤٢-٤٣.
١٥٦  ميزان الأصول، ص٣٤٩–٣٥١، ٣٥٣، ٣٦٠؛ روضة الناظر، ج١، ٥٠٦–٥١٠؛ الإحكام للآمدي، ج١، ١٣-١٤؛ ج٢، ١٣٥–١٤١؛ منتهى الوصول، ص١٠٦-١٠٧؛ المختصر لابن اللحام، ص١٧١-١٧٢؛ إرشاد الفحول، ص١٧٥-١٧٦؛ سلم الوصول، ص١٠-١١.
١٥٧  كتاب الحدود، ص٤٣؛ الإشارات، ص٥٠؛ الإشارة، ص٣٣١؛ في كيفية حمل خطاب الحكيم على غير ظاهره إذا اقترن بالقرائن، المعتمد، ج٢، ٩١٦–٩٣١.
١٥٨  إيضاح المحصول، ص٣٠٥–٣٠٨.
١٥٩  أصول الكرخي، ص٨٠-٨١.
١٦٠  الظاهر بالوضع مثل فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ، والظاهر بالشرع مثل وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، والظاهر بالدلالة مثل وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوء، كتاب المنهاج، ص١٦-١٧.
١٦١  البحر المحيط، ج٣، ٢٥-٢٦.
١٦٢  المنخول، ص١٦٧.
١٦٣  مفتاح الوصول، ص٥٥–٦٦.
١٦٤  البحر المحيط، ج٣، ٢٦.
١٦٥  مفتاح الوصول، ص٦٦–٧١.
١٦٦  المستصفى، ج١، ٣٨٦–٣٨٩؛ أمثلة على التأويل في المذاهب، البرهان، ج١، ٥١١–٥٦١؛ تعريف المؤول، كشف الأسرار، ج١، ١١٧–١٢٢؛ كتاب التأويلات، الوصول إلى الأصول، ج١، ٣٧٥–٣٨٢؛ روضة الناظر، ج١، ٥١١–٥١٨؛ أصول الشاشي، ص٣٨-٣٩.
١٦٧  كتاب التأويلات، إيضاح المحصول، ص٣٧٤-٤١٥.
١٦٨  أصول الشاشي، ص٦٠، ٦٧-٦٨.
١٦٩  المستصفى، ج١، ٣٨٩–٤٠١.
١٧٠  «أمسك أربعًا وفارق سائرهن»، وعدم جواز الجمع بين الأختين في «أمسك إحداهما وفارق الأخرى»، السابق، ج١، ٣٩٠. ويعطي المستصفى خمسة أمثلة.
١٧١  مثل تأويل حديث «في أربعين شاة شاة»، أن الشاة الواجبة قد تكون بقيمتها لا بعينها. ونفس الشيء يقال في أنواع الصدقات بعينها أو بقيمتها، وإطعام ستين مسكينًا طعامًا أو بقيمته. المستصفى، ج١، ٣٩٤–٤٠١.
١٧٢  البحر المحيط، ج٣، ٣٢–٤٢؛ إرشاد الفحول، ص١٧٧.
١٧٣  في حمل الأوامر والأخبار على ظواهرهما، الإحكام لابن حزم، ج٣، ٢٨٩–٢٩٤.
١٧٤  البحر المحيط، ج٣، ٢٨–٣١؛ فيما يدخله التأويل، إرشاد الفحول، ص١٧٦-١٧٧.
١٧٥  المستصفى، ج١، ٤٠١–٤١٠، «ولنذكر أمثلة التخصيص، فإن العموم إن جعلناه ظاهرًا في الاستغراق لم يكن في التخصيص إلا إزالة ظاهر. فلأجل ذلك عجلنا ذكر هذا القدر، وإلا فبيانه في القسم الرابع المرسوم لبيان العموم أليق»، السابق، ج١، ٤٠١-٤٠٢. ويعطي المستصفى خمسة أمثلة.
١٧٦  مثال ذلك «أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل»، وأيضًا «أيما إهاب دُبِغ فقد طهر»، وانطباقه على أكثر من حيوان. المستصفى، ج١، ٤٠٢–٤٠٥.
١٧٧  وذلك في حديث «من ملك ذا رحم عتق عليه.» المستصفى، ج١، ٤٠٥-٤٠٦.
١٧٨  مثل «فيما سقت السماء العُشر، وفيما سُقي بنضح أو دالية نصف العُشر.» المستصفى، ج١، ٤٠٦-٤٠٧.
١٧٩  وذلك في وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْء فَأَنَّ لِلهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى، السابق، ج١، ٤٠٧–٤٠٩.
١٨٠  وذلك في «لا صيام لمن لم يبيِّت الصيام من الليل.» السابق، ج١، ٤٠٩-٤١٠.
١٨١  «الفرائض التي أنزل الله نصًّا»، السابق، ص١٤٧–١٦١، «الفرائض المنصوصة التي سن رسول الله معها»، السابق، ص١٦١–١٦٦، «الفرض المنصوص الذي دلت السنة على أنه إنما أراد الخاص»، السابق، ص١٦١–١٧٦، «الفرض المنصوص الذي دلت السنة على أنه إنما أراد الخاص»، السابق، ص١٦٧–١٧٥؛ «مجمل الفرائض»، ص١٧٦–١٨٦.
١٨٢  في الزكاة، السابق، ص١٨٦–١٩٦؛ في الحج، ص١٩٧–١٩٩؛ «في العِدد»، ص١٩٩-٢٠٠؛ «في محرمات النار»، ص٢٠١–٢٠٦؛ «في محرمات الطعام» ص٢٠٦–٢٠٨؛ «فيما تمسك عنه المعتدة من الوفاة»، ص٢٠٩-٢١٠.
١٨٣  «في المحكم والمتشابه»، الفصول في الأصول، ج١، ٣٧٣–٣٧٧.
١٨٤  مثل هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ، السابق، ص٣٧٤؛ معنى وصف الخطاب بأنه محكم ومتشابه، التقريب والإرشاد، ج١، ٣٢٨–٣٣٤.
١٨٥  الحدود في الأصول، ص١٤٤، ١٤٧؛ كتاب الحدود، ص٤٧؛ كتاب المنهاج، ص١٢؛ في المحكم والمتشابه، الفقيه والمتفقه، ص٥٨–٦٣؛ اللمع، ص٥٢؛ كتاب التلخيص، ج١، ١٧٨–١٨٠؛ البرهان، ج١، ٤٢٢–٤٢٦؛ تعريف المحكم، كشف الأسرار، ج١، ١٣٥–١٣٧؛ المنخول، ص١٧٠–١٧٢؛ التمهيد، ج٢، ٢٧٥–٢٨٣؛ الواضح، ج٤، ٥–٢٨؛ إيضاح المحصول، ص٣١٣–٣١٦؛ ميزان الأصول، ص٣٥٢-٣٥٣، ٣٥٨–٣٦٠؛ الإحكام للآمدي، ج١، ٧٦–٧٨، ٨٥–٨٨؛ المسودة، ص١٦١–١٦٤؛ أصول الشاشي، ص٦٠، ٦٦-٦٧، ٧١، ١٣٩–١٤١، ١٤٣-١٤٤؛ جمع الجوامع، ج١، ١٩٣-١٩٤؛ إرشاد الفحول، ص٣١؛ سلم الوصول، ص١٨-١٩.
١٨٦  الحدود في الأصول، ص١٤٤؛ كتاب الحدود، ص٤٧.
١٨٧  الموافقات، ج٣، ٨٥–٩١.
١٨٨  في المتشابه في القرآن، والفرق بينه وبين المتشابه في الأحكام، الإحكام لابن حزم، ج٤، ٤٨٩–٤٩٤؛ النبذ، ص٣٨؛ كشف الأسرار، ج١، ١٤٨–١٥٨.
١٨٩  الموافقات، ج٣، ٩٦–٩٨.
١٩٠  السابق، ج٣، ٩١–٩٦.
١٩١  السابق، ج٣، ٩٨-٩٩.
١٩٢  السابق، ج٣، ٩٩–١٠٢.
١٩٣  المستصفى، ج١، ٤١١–٤٣٥؛ ج٢، ٢–٣١؛ إحكام الفصول، ج١، ١٩٦؛ المقدمة في الأصول، ص٥٨–٦٠؛ الكلام في الأوامر، باب القول في الأمر ما هو؟، ج٢، ٥–٩؛ الأمر لِم كان أمرًا؟، السابق، ص١٠–١٦؛ أصول السرخسي، ج١، ١١–١٤؛ المنخول، ص٩٨–١٠٠؛ تقريب الوصول، ص٧٤؛ جمع الجوامع، ج١، ٢٩٧؛ منهاج الوصول، ص٢٢؛ صيغة الأمر، البحر المحيط، ج٢، ٨٨–٩١.
١٩٤  ميزان الأصول، ص٨٠، ١٦١–١٦٤؛ بذل النظر، ص٥١–٥٤.
١٩٥  المستصفى، ج١، ٤١٢–٤١٦. المستوي الصوري هو موقف البلخي من المعتزلة، والمستوى النفسي هو موقف جمهور المعتزلة.
١٩٦  «ليس أمرًا لصيغته وذاته ولا لكونه مجردًا عن القرائن مع الصيغة، بل يصير أمرًا بثلاث إرادات: إرادة المأمور به، وإرادة إحداث الصيغة، وإرادة الدلالة بالصيغة على الأمر»، المستصفى، ج١، ٤١٤؛ أقسام الأمر ومراتبه وذكر الفائدة المختصة به، التقريب والإرشاد، ج٢، ٢٥-٢٦؛ كتاب التلخيص، ج١، ٢٣٩-٢٥٠، ٢٦١–٢٦٣؛ البرهان، ج١، ١٩٩–٢٠٢، ٢١٢؛ الواضح، ج٢، ٤٥٠–٤٧١؛ حقيقة الأمر، إيضاح المحصول، ص١٩٢–١٩٩؛ الإحكام للآمدي، ج٢، ٢–٩؛ أصول الفقه لابن عربي، ص٢٨.
١٩٧  المعتمد، ج١، ٤٣–٤٥؛ الكلام في الأوامر والنواهي، الإشارة، ص١٩٠–١٩٤؛ كتاب المنهاج، ص١٢؛ في الأمر والنهي، الفقيه والمتفقه، ص٦٧–٦٩؛ اللمع، ص١٢–٢٥؛ البرهان، ج١، ١٩٩–٢٢٣؛ قواطع الأدلة، ص٨٣؛ كشف الأسرار، ج١، ٢٣٩–٢٥٢؛ المنخول، ص١٠٤–١٠٨، الواضح، ج١، ١٩٩؛ الأوامر والنواهي، المحصول، ج١، ٢٤٢–٣٦٨؛ روضة الناظر، ج١، ٥٤٢–٥٤٦؛ المنتخب، ج١، ٢١٧؛ الأمر والنهي وأقسامهما، المنار، ص٢٦٣–٢٦٨.
١٩٨  قواطع الأدلة، ص٨٤–٩٤؛ الواضح، ج٢، ٤٧٣؛ أصول الفقه لابن عربي، ص٣٢-٣٣.
١٩٩  الواضح، ج٢، ٤٤٢–٤٤٩.
٢٠٠  إيضاح المحصول، ص١٨٨–١٩٢؛ المحصول، ج١، ٢٤٥–٢٥٢؛ ألفية الوصول، ص٣١؛ المختصر لابن اللحام، ص١١٠؛ البحر المحيط، ج٢، ٨٢–٨٧؛ التحرير، ج٢، ٧٥–٩٠؛ سلم الوصول، ص١٧-١٨.
٢٠١  الفصول في الأصول، ج٢، ١٧١–١٨٤؛ والواجب من الأوامر وذكر من يجب طاعته دون من لا يجب ذلك، التقريب والإرشاد، ج٢، ٨٢–٨٧؛ الحدود في الأصول، ص١٢٦؛ صفة حسن المأمور به، تقويم الأدلة، ص٤٤–٤٦.
٢٠٢  أصول السرخسي، ج١، ٦٠–٦٥؛ التمهيد، ج١، ١٧٠–١٧٣؛ الواضح، ج٢، ٤٧٣؛ ميزان الأصول، ص١٧٥–١٨٣؛ بذل النظر، ص١٤٥–١٤٧؛ المنتخب، ج١، ٢٩٦-٣٠٧؛ ألفية الأصول، ص٩-١٠؛ أصول الشاشي، ص١٠٩–١١٢؛ المنار، ص٦٥–٧١. انظر أيضًا: من العقيدة إلى الثورة، ج٣، العدل، الباب الثالث: الإنسان المتعين، الفصل الثاني: العقل الغائي، الحسن والقبح، ص٣٨٣–٥٨٠.
مطلق الأمر ماذا موجبه في حسن المأمور به من الفعل؟، السابق، ص٤٧؛ في شرط حسن الأمر، المعتمد، ج١، ١٧٧–١٨٠؛ كتاب التلخيص، ج١، ٢٨٢–٢٨٥؛ كشف الأسرار، ج١، ٣٩٣–٤٤٦.
٢٠٣  أصول السرخسي، ج١، ٦٥–٧٣؛ المسودة، ص٦٣.
٢٠٤  البحر المحيط، ج٢، ١٤١.
٢٠٥  النهي عن الشيء يدل على فساده أم لا؟، التقريب والإرشاد، ج٢، ٣٣٩–٣٤٩؛ الفصل بين ما يفسد عن المنهي عنه وبين ما لا يفسد، السابق، ص٣٥٠–٣٥٤؛ صفة قبح المنهي عنه، تقويم الأدلة، ص٥٢-٥٣؛ النهي المطلق ماذا حكمه؟ وإلى أي قسم ينصرف؟، السابق، ص٥٤–٦٠؛ المنهي هل يقتضي فساد المنهي عنه أم لا؟، المعتمد، ج١، ١٨٣–١٩٣؛ ما يفسد من الأشياء المنهي عنها وما لا يفسد، السابق، ج١، ١٩٣–٢٠٠؛ إحكام الفصول، ج١، ٢٣٤–٢٣٦؛ في دلالة النهي على الفساد، المعتمد، ج٢، ٩٩٩–١٠٠١؛ التبصرة، ص١٠٠–١٠٤، اللمع، ص٢٤-٢٥؛ البرهان، ج١، ٢٨٣؛ جمع الجوامع، ج١، ٣١٨–٣٢٣.
٢٠٦  البرهان، ج١، ٣٠٤.
٢٠٧  البحر المحيط، ج٢، ١٧٣–١٧٨.
٢٠٨  المسودة، ص٨٠–٨٢؛ الواضح، ج٢، ٥٥٦؛ ج٣، ٢٤٢–٢٥٧؛ الوصول إلى الأصول، ج١، ١٨٦–١٨٩؛ المحصول، ج٢، ٤٤٥–٤٥٧؛ الإحكام للآمدي، ج٢، ٣٢–٣٦؛ مفتاح الوصول، ص٤٠-٤١، منهاج الوصول، ص٢٦؛ التمهيد، ج١، ٣٦٩؛ ميزان الأصول، ص٢٢٦–٢٤٩؛ بذل النظر، ص١٥٣–١٥٦؛ المنتخب، ج١، ٣١٤–٣٤٠؛ منتهى الوصول، ص٧٣؛ تقريب الوصول، ص٧٦؛ التحرير، ج٢، ١٠٠–١٠٤؛ البحر المحيط، ج٢، ١٧٠–١٧٧؛ إرشاد الفحول، ص١١٠.
٢٠٩  الفصول في الأصول، ج٢، ١٦٠–١٦٧؛ القول في الأمر بالشيء نهي عن ضده أم لا؟، التقريب والإرشاد، ج٢، ١٩٨–٢٠٧؛ الأمر بفعل واجب ماذا حكمه في ضده؟، تقويم الأدلة، ص٤٨-٤٩؛ الأمر بالشيء هل هو نهي عن ضده؟ دال على قبحه أم لا؟، المعتمد، ج١، ١٠٦–١٠٨؛ إحكام الفصول، ج١، ٣٣٤؛ التبصرة، ص٨٩–٩٢؛ اللمع، ص١٨؛ كتاب التلخيص، ج١، ٤١١–٤١٩؛ البرهان، ج١، ٢٥٠–٢٥٥؛ الورقات، ص١٠؛ قواطع الأدلة، ص٢٠٣–٢٠٨؛ كشف الأسرار، ج٢، ٦٠١–٦١٨؛ أصول السرخسي، ج١، ٩٤–٩٩؛ المنخول، ص١١٤-١١٥؛ التمهيد، ج١، ٣٢٩-٣٥٠؛ الواضح، ج٣، ١٥٠–١٦٢؛ الوصول إلى الأصول، ج١، ١٦٤–١٦٧؛ إيضاح المحصول، ص٢٢٢–٢٢٧؛ ميزان الأصول، ص١٤٣–١٦٠؛ بذل النظر، ص٨٥–٨٧؛ المحصول، ج٢، ٣٧٨–٣٨١؛ في أن ما يجوز تركه لا يكون فصله واجبًا، المحصول، ج٢، ٣٨٥–٣٩٣، ٤٥٧-٤٥٨؛ روضة الناظر، ج١، ١٤٧–١٥٢؛ الإحكام للآمدي، ج٢، ٢٤–٢٦؛ المنتخب، ج١، ٣٤٣–٣٥٠؛ المسودة، ص٤٩، المنار، ص٢٤٨–٢٥٠؛ مفتاح الوصول، ص٣٦–٣٩؛ جمع الجوامع، ج١، ٣١٢–٣١٤؛ منهاج الوصول، ص٨؛ المختصر لابن اللحام، ص١١٨-١١٩؛ البحر المحيط، ج٢، ١٤٩–١٥٢؛ الوصول إلى قواعد الأصول، ص١٤٩–٢٤٨؛ إرشاد الفحول، ص١٠١–١٠٤.
٢١٠  وهذا هو موقف المعتزلة على عكس موقف الباقلاني، المستصفى، ج١، ٨١-٨٢، الإشارات، ص٥٦؛ مسائل النهي، الإشارة، ص٣٤٣–٣٥٧؛ المعتمد، ج٢، ٩٩٩؛ قواطع الأدلة، ص٢٢٤؛ التمهيد، ج١، ٣٦٤–٣٦٨؛ تقريب الوصول، ص٧٦؛ منهاج الوصول، ص٢٦.
٢١١  الموافقات، ج٣، ١٦٣–١٩١.
٢١٢  السابق، ج٣، ١٩١–١٩٨.
٢١٣  المختصر لابن اللحام، ص٦١.
٢١٤  الموافقات، ج٣، ١٩١–١٩٨؛ المختصر لابن اللحام، ص٥٨.
٢١٥  الموافقات، ج٣، ١٩٨–٢٠٣.
٢١٦  السابق، ج٣، ٢٠٤–٢٠٦.
٢١٧  السابق، ج٣، ٢٠٧-٢٠٨.
٢١٨  السابق، ج٣، ٢٠٨–٢١١.
٢١٩  السابق، ج٣، ٢١١–٢١٦.
٢٢٠  السابق، ج٣، ٢١٦–٢٣٩.
٢٢١  السابق، ج٣، ٢٥٧–٢٦٠.
٢٢٢  الموافقات، ج٣، ١٤٤–١٦٢.
٢٢٣  في ورود حكمين بنقل يدل لفظه على أنهما في أمر واحد لا في أمرين، الإحكام لابن حزم، ج٣، ٣٣٤؛ كتاب التلخيص، ج١، ٤٦٦–٤٦٨.
٢٢٤  الصلاة في الدار المغصوبة وهل هي محرمة أم لا؟، التقريب والإرشاد، ج٢، ٣٥٥–٣٦٨؛ المعتمد، ص١٨٨، ١٩٥–٢٠٠؛ كتاب التلخيص، ج١، ٤٨٢-٥٠٣؛ البرهان، ج١، ٢٨٣–٢٩٣، ٢٩٨–٣٠٣؛ قواطع الأدلة، ص٢٢٦–٢٤٣؛ المنخول، ص١٢٦–١٣٠؛ الوصول إلى المحصول، ص٢٣١-٢٣٢؛ بين مراد الشرع بصيغ نافية لذوات واقعة، ص٢٣٢–٢٣٦؛ المحصول، ج٢، ١٣-١٤؛ جمع الجوامع، ج١، ١٢٤–١٢٧.
٢٢٥  المختصر لابن اللحام، ص٦١.
٢٢٦  إرشاد الفحول، ص٩٠–٩٣.
٢٢٧  إحكام الفصول، ج١، ٢٣٢–٢٣٤.
٢٢٨  الواضح، ج٢، ٤٧٢-٤٧٣.
٢٢٩  جمع الجوامع، ج١، ٢٩٢.
٢٣٠  المختصر لابن اللحام، ص١٢١؛ البحر المحيط، ج٢، ١٣٧-١٣٨.
٢٣١  فيما يقع عليه قولنا «أمر»، على سبيل الحقيقة، المعتمد، ج١، ٤٥–٤٩؛ التمهيد، ج١، ١٣٩–١٤٥؛ بذل النظر، ص٥٨–٥٩.
٢٣٢  قولنا «افعل» ليس بمشترك على سبيل الحقيقة بين فائدتين، السابق، ص٥٦-٥٧.
٢٣٣  الإحكام للآمدي، ج٢، ٣٠-٣١؛ أصول الشاشي، ص٩٥–٩٧.
٢٣٤  الموافقات، ج٣، ١٢٦–١٣٠.
٢٣٥  منتهى الوصول، ص٧٢؛ المحصول، ج٢، ٤٢١؛ إرشاد الفحول، ص١٠٨.
٢٣٦  «الأمر إذا كان مطلقًا أو معلقًا بوقت أو شرط أو صفة هل يقتضي التكرار؟»، الفصول في الأصول، ج٢، ١٤٢–١٤٦؛ الأمر بالفعل أمر بما لا يتم إلا به إذا كان ذلك من فعل المكلف دون غيره، التقريب والإرشاد، ج٢، ١٠٠–١١٥؛ إحكام الفصول، ج١، ٢١١–٢١٤؛ الواضح، ج٣، ٨٠٥؛ ميزان الأصول، ص١٢٦–١٢٨؛ بذل النظر، ص٩١–٩٥، ١٢٠–١٢٥؛ المحصول، ج١، ٣٢٦–٣٤٤؛ الإحكام للآمدي، ج٢، ١٩–٢١؛ المسودة، ص٥٩-٦٠، ٦٢؛ البحر المحيط، ج١، ٣٠٠–٣٠٢؛ ج٢، ١٢٠–١٢٥، ١٤٣-١٤٤؛ المختصر لابن اللحام، ص١١٦–١١٨.
٢٣٧  في أن الندب إلى صفة الفعل التي لا يصح كونه عليها إلا مع وجوده هل تدل على وجوبه أم لا؟، التقريب والإرشاد، ج٢، ٢٥٥–٢٥٧؛ في الأمر المقيد بصفة، المعتمد، ج١، ١٦١–١٧٣؛ التبصرة، ص٥٠-٥١؛ الأمر المقيد بشرط هل يعلم أن الحكم فيما عدا الشرط بخلاف الشرط أم لا؟، المعتمد، ج١، ١٥٢–١٥٦؛ التبصرة، ص٤٧–٤٩؛ اللمع، ص١٤-١٥؛ كتاب التلخيص، ج١، ٢٩٠–٢٩٨، ٣٠٩–٣١٤؛ قواطع الأدلة، ص١٢٣–١٢٥؛ بذل النظر، ص١٣٠–١٣٨؛ الأمر المقيد بصفة، المعتمد، ج١، ١٦١–١٧٣؛ منهاج الوصول، ص٢٥؛ المختصر لابن اللحام، ص١٢١؛ التحرير، ج٢، ٦١–٦٥.
٢٣٨  الأمر إذا قُيد بغاية وحدٍّ، المعتمد، ج١، ١٥٦-١٥٧؛ بذل النظر، ص١٢٥.
٢٣٩  الموافقات، ج٣، ١٢٢–١٢٦.
٢٤٠  الأمر إذا قُيد بعدد كيف القول فيه؟، المعتمد، ج١، ١٥٧–١٥٩؛ مثل «إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبثًا»، وعندما نزلت آية إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللهُ لَهُمْ، وقول الرسول: «لأزيدن على السبعين»، النظر، ص١٢٦–١٢٩؛ التحرير، ج٢، ٦٦.
٢٤١  الأمر الوارد عقيب الأمر بحرف عطف وبغير حرف عطف، المعتمد، ج١، ١٧٣–١٧٧؛ مثل فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا * إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، في عطف الأوامر بعضها على بعض، الإحكام لابن حزم، ج٣، ٣٣٥-٣٣٦؛ بذل النظر، ص١٣٩–١٤٢؛ المحصول، ج١، ٣٤٦–٣٤٩؛ الإحكام للآمدي، ج٢، ٣١-٣٢؛ ألفية الوصول، ص٣٤-٣٥؛ منتهى الوصول، ص٧٢؛ جمع الجوامع، ص٣١٥؛ المختصر لابن اللحام، ص١٢٠؛ البحر المحيط، ج٢، ١٣١–١٣٣؛ التحرير، ج٢، ٧٣-٧٤.
٢٤٢  الأمر المقيد بالاسم، المعتمد، ج١، ١٥٩–١٦١؛ بذل النظر، ص١٢٩-١٣٠.
٢٤٣  روضة الناظر، ج١، ٥٦-٥٧.
٢٤٤  الأمر هل يدل على إجزاء المأمور به أم لا؟ المعتمد، ج١، ٩٩–١٠١؛ إحكام الفصول، ج١، ٢٢٤-٢٢٥؛ التبصرة، ص٨٥-٨٦؛ اللمع، ص١٩؛ كتاب التلخيص، ج١، ٣٧٦–٣٨٦؛ البرهان، ج١، ٢٥٥–٢٥٧؛ قواطع الأدلة، ص١٩٩–٢٠٢؛ الأمر بالشيء مشعر بوقوع المأمور به عند الامتثال مجزئًا عن جهة الأمر، المنخول، ص١١٧-١١٨؛ التمهيد، ج١، ٣١٦–٣٢١؛ الواضح، ج٣، ٧١–٧٤؛ الوصول إلى الأصول، ج١، ١٥٣–١٥٥؛ ميزان الأصول، ص١٣٧–١٣٩؛ بذل النظر، ص٨٠–٨٢؛ المحصول، ج٢، ٤١٥–٤١٧؛ روضة الناظر، ج١، ٥٧٨–٥٨٢؛ الإحكام للآمدي، ج٢، ٢٦-٢٧؛ المسودة، ص٢٧؛ منتهى الوصول، ص٧١؛ تقريب الوصول، ص٧٤؛ مفتاح الوصول، ص٣٤-٣٥، جمع الجوامع، ج١، ٧١-٧٢، ٣٠٩؛ منهاج الوصول، ص١١؛ البحر المحيط، ج١، ٢٥٥-٢٥٦؛ ج٢، ١٣٤–١٣٦؛ المختصر لابن اللحام، ص١١٩؛ إرشاد الفحول، ص١٠٥.
٢٤٥  هل يقتضي الأمر إجزاء المأمور به أو لا؟، التقريب والإرشاد، ج٢، ١٦٩–١٧٢.
٢٤٦  قولنا «أمر»إذا وقع على القول ما الذي يفيد؟ المعتمد، ج١، ٤٩–٥٦؛ التبصرة، ص١٧–٢٥؛ التمهيد، ج١، ١٢٤–١٣٩؛ الوصول إلى الأصول، ج١، ١٣٨–١٤١؛ صيغة الأمر، إيضاح المحصول، ص١٩٩–٢٠٥؛ ميزان الأصول، ص٨١–١١١؛ بذل النظر، ص٥٤؛ ماهية الطلب، المحصول، ج١، ٢٥٢؛ الإحكام للآمدي، ج٢، ٩–١٥؛ المنتخب، ج١، ٢١٨؛ منتهى الوصول، ص٦٥–٦٧؛ المنار، ص٣٢–٣٨؛ جمع الجوامع، ج١، ٩٤؛ منهاج الوصول، ص٢٢؛ البحر المحيط، ج٢، ٩١–١٠٨؛ أصول الشاشي، ص٩٢–٩٤.
٢٤٧  كتاب الحدود، ص٥٢؛ الإشارات، ص٥١؛ الإشارة، ص٣٣٢-٣٣٣؛ إحكام الفصول، ج١، ١٧٦–١٧٨؛ البرهان، ج١، ٢٠٣–٢١١؛ الورقات، ص٩؛ المسودة، ص٤-٥.
٢٤٨  المعتمد، ج٢، ٩٩٦-٩٩٧.
٢٤٩  بذل النظر، ص١١٦-١١٧؛ جمع الجوامع، ج١، ١٠٧–١٠٩، ٣١٠.
٢٥٠  مفتاح الوصول، ص٣٠.
٢٥١  الموافقات، ج٣، ١١٩–١٢٢.
٢٥٢  البحر المحيط، ج٢، ١٣٤.
٢٥٣  المستصفى، ج١، ٤١١-٤١٢-٤١٣؛ اللمع، ص١٢؛ تعريف الأمر، قواطع الأدلة، ص٩٥–٩٧؛ البحر المحيط، ج٢، ١١٧–١١٩.
٢٥٤  «هذا منتهى كلامهم وتحته غور لو كشفناه لم تحتمل الأصول التقصي عن عهدة ما يلزم منه، ولتزلزلت به قواعد لا يمكن تداركها إلا بتفهيمها على وجه يخالف ما سبق إلى أوهام أكثر المتكلمين، والقول فيه يطول، ويخرج عن خصوص مقصود الأصول»، المستصفى، ج١، ٤١٦.
٢٥٥  المستصفى، ج١، ٤٢٠–٤٢٢، «الأمر ما هو؟»، الفصول في الأصول، ج٢، ٧٩–٨٣؛ القول في تنزيل أوامر الله عزل وجل وأوامر الخلق، وذكر جمل من مراتبها وأقسامها، التقريب والإرشاد، ج٢، ٨٨–٩٢؛ الحدود في الأصول، ص١٣٥؛ الوصول إلى الأصول، ج١، ١٣١–١٣٣.
٢٥٦  الوصول إلى قواعد الأصول، ص١٣٠–١٣٣.
٢٥٧  الموافقات، ج٣، ١٣٠–١٣٥.
٢٥٨  المحصول، ج٢، ٤٣٠؛ جمع الجوامع، ج١، ٣٠٨.
٢٥٩  في أوامر ورد فيها ذكر حكمه عليه السلام ولم يأتِ فيها من لفظه عليه السلام السبب المحكوم فيه، الإحكام لابن حزم، ج٣، ٣٣٢-٣٣٣؛ روضة الناظر، ج١، ٥٨٢-٥٨٣.
٢٦٠  المستصفى، ج٢، ٢٤–٣٢. «اعلم أن ما ذكرناه من مسائل الأوامر تتضح به أحكام النواهي؛ إذ لكل مسألة من النهي على العكس، فلا حاجة إلى التكرار»، السابق، السابق، ج٢، ٢٤، في النواهي، المعتمد، ج١، ١٨١–٢٠٠؛ ماهية النهي وما يشارك الأمر فيه وما يخالفه، الكلام في النواهي، ص١٨١-١٨٢؛ كتاب التلخيص، ج١، ٤٧٠–٥٠٣؛ قواطع الأدلة، ص٢٢٢-٢٤٣، المحصول، ج٢، ٤٣٦–٤٥٩؛ الإحكام للآمدي، ج٢، ٣٢؛ المنتخب، ج١، ٣١١–٣١٣؛ تقريب الوصول، ص٧٥-٧٦؛ جمع الجوامع، ج١، ٣١٦.
٢٦١  إنه يجوز إيقاع الأمر بإيقاع الفعل على صفة، والنهي عن إيقاعه على غيرها أم لا؟، التقريب والإرشاد، ج٢، ٢٧١–٢٧٣؛ في موافقة معنى الأمر لمعنى النهي، الإحكام لابن حزم، ج٣، ٣١٤-٣١٥؛ التبصرة، ص٩٧-٩٨؛ البرهان، ج١، ٢٨٣–٣٠٧؛ الكلام في فصول النهي وأحكامه، السابق، ص٣١٧–٣٢٠؛ النهي ماذا حكمه؟ تقويم الأدلة، ص٤٩-٥٠؛ تكرار الانتهاء، ص٥٠؛ بيان علة وجوب الانتهاء، ص٥٠-٥١؛ الإشارات، ص٥٦؛ البرهان، ج١، ٢٨٣؛ الورقات، ص١٠؛ قواطع الأدلة، ص٢٢٣؛ كشف الأسرار، ج١، ٥٢٣–٥٨٥؛ أصول السرخسي، ج١، ٧٨–٩٤؛ المسودة، ص٨١-٨٢؛ المنار، ص٩٣–١٠١؛ جمع الجوامع، ج١، ١٣٤-١٣٥؛ المختصر لابن اللحام، ص١٢١–١٢٣؛ التحرير، ج٢، ٩١–٩٩؛ البحر المحيط، ج٢، ١٧٨.
٢٦٢  إرشاد الفصول، ص١٠٩.
٢٦٣  إحكام الفصول، ج١، ٢٣٤؛ التبصرة، ص٩٩؛ اللمع، ص٢٤؛ المنخول، ص١٢٦–١٣٥؛ المحصول، ج٢، ٤٣٧–٤٣٩؛ روضة الناظر، ج١، ٦٠٤–٦١٤؛ مفتاح الوصول، ص٣٨-٣٩؛ جمع الجوامع، ج١، ٣١٧-٣١٨؛ البحر المحيط، ج٢، ١٥٣–١٥٧.
٢٦٤  المعتمد، ج٢، ١٠٠٢-١٠٠٣؛ التمهيد، ج١، ٣٦٠–٣٦٢؛ الواضح، ج٢، ٢٣٠–٢٤٢؛ إيضاح المحصول، ص٢٢٧؛ ميزان الأصول، ص٢٢٣–٢٤٩؛ بذل النظر، ص١٤٨–١٥٦؛ الإحكام للآمدي، ج٢، ٣٢–٣٦؛ أصول الشاشي، ص١٢٢–١٢٨.
٢٦٥  البحر المحيط، ج٢، ١٥٧، ١٥٩.
٢٦٦  الآمر هل يدخل تحت الأمر أم لا؟ المعتمد، ج١، ١٤٧–١٤٩؛ إحكام الفصول، ج١، ٢٢٦، لا يدخل الآمر في الأمر، التبصرة، ص٧٣-٧٤؛ اللمع، ص٢٢؛ البرهان، ج١، ٢٨٠؛ قواطع الأدلة، ص١٩٥–١٩٨؛ التمهيد، ج١، ٢٦٩–٢٨١؛ الوصول إلى الأصول، ج١، ١٨٠–١٩٢؛ ميزان الأصول، ص١٦٤–١٦٦؛ بذل النظر، ص١١٢؛ المحصول، ج١، ٣٤٥-٣٤٦؛ البحر المحيط، ج٢، ١٤١-١٤٢.
٢٦٧  إحالة أمر الآمر لنفسه ونهيه لها، التقريب والإرشاد، ج٢، ٢٤؛ الوصول إلى الأصول، ج١، ١٢٨؛ الإحكام للآمدي، ج٢، ٢٩-٣٠؛ المختصر لابن اللحام، ص١٢٠.
٢٦٨  الواضح، ج٣، ١٠٢–١١٩؛ المسودة، ص٣١–٣٤.
٢٦٩  روضة الناظر، ج١، ٥٨٦-٥٨٧.
٢٧٠  كتاب التلخيص، ج١، ٤٢-٤٣٣.
٢٧١  روضة الناظر، ج١، ٥٨٣–٥٨٥؛ مفتاح الوصول، ص٣٢-٣٣؛ جمع الجوامع، ج١، ٣١٢؛ في أمره عليه السلام واحدًا هل يكون أمرًا للجميع؟ الإحكام لابن حزم، ج٣، ٣٣٠–٣٣٢، المختصر لابن اللحام، ص٥٧-٥٨.
٢٧٢  الوصول إلى علم الأصول، ص١٣٤.
٢٧٣  بذل النظر، ص١١٣-١١٤.
٢٧٤  المستصفى، ج١، ٤١٧-٤١٨.
وهي خمسة عشر وجهًا:
(١) الوجوب: أَقِمِ الصَّلَاةَ.
(٢) الندب: فَكَاتِبُوهُمْ.
(٣) الإرشاد: وَاسْتَشْهِدُوا.
(٤) الإباحة: فَاصْطَادُوا.
(٥) التأديب: «كُلْ مما يَليك».
(٦) الامتنان: وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللهُ.
(٧) الإكرام: ادْخُلُوهَا بِسَلَام آمِنِينَ.
(٨) التهديد: اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ.
(٩) التسخير: كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ.
(١٠) الإهانة: ذُقْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ.
(١١) التسوية: فَاصْبِرُوا أَوْ لَا تَصْبِرُوا.
(١٢) الإنذار: كُلُوا وَتَمَتَّعُوا.
(١٣) الدعاء: رَبِّ اغْفِرْ لِي.
(١٤) التمني: قول الشاعر:
ألا أيها الليل الطويل ألا انجلي
(١٥) كمال القدرة: كُنْ فَيَكُونُ.
٢٧٥  «وهذه الأوجه عدَّها الأصوليون شغفًا منهم بالتكثير وبعضها كالمتداخل»، المستصفى، ج١، ٤١٩؛ اللمع، ص١٣؛ البرهان، ج١، ٣١٤–٣١٧؛ الورقات، ص١١؛ كشف الأسرار، ج١، ٢٥٣–٢٧٦؛ إيضاح المحصول، ص٢٤٦–٢٤٩؛ بذل النظر، ص٥٩–٦٩؛ المحصول، ج١، ٢٦٤–٢٦٨؛ روضة الناظر، ج١، ٥٤٦–٥٤٩؛ المسودة، ص٥–١٦؛ المنار، ص٤١–٤٤، ٧٧-٧٨؛ تقريب الوصول، ص٧٣-٧٤؛ مفتاح الوصول، ص٢٧–٣٠؛ جمع الجوامع، ج١، ٢٩٨–٣٠٢؛ منهاج الوصول، ص٢٣، المختصر لابن اللحام، ص١١٠–١١٥؛ التحرير، ج٢، ٤٩-٦٠؛ الوصول إلى قواعد الأصول، ص١٣٣-١٣٤؛ إرشاد الفحول، ص٩٤–٩٦.
٢٧٦  البحر المحيط، ج٢، ١١٦-١١٧؛ منهاج الوصول، ص٨.
٢٧٧  المستصفى، ج١، ٤٢٢–٤٢٦، ٤٢٩–٤٣٥؛ المسودة، ص١٦.
٢٧٨  وهي حادثة بَريرة الشهيرة التي عتقت، وهي تحت عبد وكرهته، وقول الرسول لها: «لو راجعتيه.» وردها: بأمرك يا رسول الله. واستدراكه: «لا، إنما أنا شافع.» وقولها: «لا حاجة لي فيه»، المستصفى، ج١، ٤٣٣.
٢٧٩  وذلك في حديث «لولا أني أخاف أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة»، المستصفى، ج١، ٤٣٣.
٢٨٠  مثل قول الأقرع بن حابس: أحجُّنا هذا لعامنا هذا أم للأبد؟ وقول الرسول: «للأبد، ولو قلت نعم لوجبت»، وصيغ الوجوب في الآيات مثل: وَلِلهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، «لفظ الأمر إذا صدر لمن تحته طاعة، على الوجوب هو أم على الندب؟»، الفصول في الأصول، ج٢، ٨٧–١٠٢؛ دلالة الأمر المجرد عن القرائن، التقريب والإرشاد، ج٢، ٢٦-٢٧؛ الفصل بين حقيقة الإيجاب والندب، السابق، ص٢٨–٣٠؛ الندب مأمور به، السابق، ص٣١–٣٨؛ الكلام على من زعم أن موضوعه في اللغة للندب دون الإيجاب، السابق، ص٣٩–٤٩؛ الكلام على من قال بوجوب حمل مجرد الأدلة على الوجوب دون الندب، السابق، ص٥٠-٧١؛ ما يتعلقون به في ذلك من جهة الإجماع، السابق، ص٧٢–٨١.
٢٨١  الموافقات، ج٣، ١٣٥–١٤٤؛ البحر المحيط، ج٢، ١٠٩–١١١.
٢٨٢  الموافقات، ج٣، ٢٣٩–٢٤٧.
٢٨٣  تقويم الأدلة، ص٣٦–٣٩؛ الإشارات، ص٥١-٥٢، ٥٥؛ روضة الناظر، ج١، ٥٢٢–٥٥٩؛ المسودة، ص٣٨–٤٥؛ جمع الجوامع، ص٣٠٢–٢٠٤؛ منهاج الوصول، ص٢٤.
٢٨٤  التبصرة، ص٩٤-٩٥؛ قواطع الأدلة، ص٢٠٩–٢١١؛ أصول السرخسي، ج١، ١٧؛ الواضح، ج٣، ١٦٣–١٧٢، ٢٠١–٢٠٥؛ المحصول، ج١، ٣٥٠–٣٥٨؛ المسودة، ص٥٠-٥١.
٢٨٥  المنخول، ص١١٨-١١٩؛ الوصول إلى الأصول، ج١، ١٧٩-١٨٠.
٢٨٦  جمع الجوامع، ج١، ٥٨.
٢٨٧  في الأوامر والنواهي الواردة في القرآن وكلام النبي ، والأخذ بظاهرها وحملها على الوجوب والفور، وبطلان قول من صرف شيئًا من ذلك إلى التأويل أو التراخي أو الندب والوقف بلا برهان ولا دليل، الإحكام لابن حزم، ج٣، ٢٥٩–٢٨٤؛ الوصول إلى الأصول، ج١، ١٣٧–١٣٩.
٢٨٨  «لفظة «افعل» تقتضي الوجوب»، المعتمد، ج١، ٥٧–٨٢؛ إحكام الفصول، ج١، ١٩٧–١٩٩، ٢٠١–٢٠٤؛ في كيفية ورود الأمر، الإحكام لابن حزم، ج٣، ٢٨٤–٢٨٩؛ تناقض القائلين بالوقف، وحملهم أوامر كثيرة على وجوبها وعلى ظاهرها بغير قرينة، ولا دليل إلا مجرد الأمر وصيغة اللفظ فقط، وما تعدَّوا فيه طريق الحق إلى أن أوجبوا فرائض لا دليل على إيجابها؛ يدل على كثير تناقضهم وفساد قولهم، الإحكام لابن حزم، ج٣، ٢٣٦–٣٣٨؛ النبذ، ص٢٧–٢٩؛ اللمع، ص٢٣؛ كتاب التلخيص، ج١، ٢٦٣–٢٨٢؛ البرهان، ج١، ٢٤٩-٢٥٠؛ الورقات، ص٩؛ موجب الأمر، قواطع الأدلة، ص٩٨–١٠٨؛ أصول السرخسي، ج١، ١٤–١٧، التمهيد، ج١، ١٤٥–١٧٠؛ الواضح، ج٢، ٤٧٨–٢٨٧، ٤٩٠–٥١٦؛ الوصول إلى الأصول، ج١، ١٣٣–١٣٧؛ المنتخب، ج١، ٢١٩–٢٢٤.
٢٨٩  الإشارة، ص٣٤٠–٣٤٣؛ إحكام الفصول، ج١، ٢٣١؛ التبصرة، ص٢٦–٣٥؛ قواطع الأدلة، ص٢٢١؛ الواضح، ج٣، ١٠٠–١٠٢، ٢١٨–٢٢٥؛ البحر المحيط، ج٢، ١٠٩.
٢٩٠  النبذ، ص٣٥.
٢٩١  في معنى أوجب الواجبين وآكد النقلين، التقريب والإرشاد، ج٢، ٢٥٨–٢٦١؛ كتاب التلخيص، ج١، ٤٦٨-٤٦٩؛ ألفية الوصول، ص١٢-١٣.
٢٩٢  الأمر بالشيء هل يدل على وجوبِ ما لا يتم الشيء إلا به أم لا؟ المعتمد، ج١، ١٠٢–١٠٦؛ اللمع، ص١٧–١٩؛ كتاب التلخيص، ج١، ٤٥٩؛ البرهان، ج١، ٢٥٧–٢٦٠؛ الورقات، ص١٠، قواطع الأدلة، ص١٦٤–١٦٩؛ المنخول، ص١١٧؛ التمهيد، ج١، ٣٢٢–٣٢٥؛ الواضح، ج٢، ٥٣٩–٥٤٥؛ ج٣، ٨٩-٩٠؛ ميزان الأصول، ص١٣٩–١٤٣؛ بذل النظر، ص٨٢–٨٥، ١٤٤-١٤٥، المحصول، ج٢، ٣٧٠–٣٧٧؛ روضة الناظر، ج١، ١١٨-١١٩؛ المسودة، ص٥٨، ٦٠–٦٢؛ مفتاح الوصول، ص٣٥-٣٦؛ جمع الجوامع، ج١، ١٢٠–١٢٣؛ المختصر لابن اللحام، ص٦٠-٦١.
٢٩٣  وذلك مثل «كنت نهيتكم عن لحوم الأضاحي؛ فادخروا»، المستصفى، ج١، ٤٣٥؛ حكم القول «افعل» إذا ورد بعد الحظر والمنع وحكم الأمر به بعد ذلك، التقريب والإرشاد، ج٢، ٩٣–٩٩؛ صيغة الأمر الواردة بعد حظر، المعتمد، ج١، ٨٢–٨٤؛ الإشارات، ص٥٢، ٥٣؛ الإشارة، ص٣٣٣؛ إحكام الفصول، ج١، ٢٠٦-٢٠٧، ٢٢٦؛ في الأمر بعد الحظر ومراتب الشريعة، الإحكام لابن حزم، ج٣، ٣٢١–٣٢٣؛ التبصرة، ص٣٨–٤٠؛ اللمع، ص١٣؛ كتاب التلخيص، ج١، ٢٨٥–٢٩٠؛ البرهان، ج١، ٢٦٣–٢٦٥؛ قوطع الأدلة، ص١٠٩–١١١؛ كشف الأسرار، ج١، ٢٧٦–٢٨٠؛ أصول السرخسي، ج١، ١٩؛ الواضح، ج٢، ٥٢٤-٥٢٥؛ الوصول إلى الأصول، ج١، ١٥٨–١٦١؛ ميزان الأصول، ص١١١-١١٢؛ بذل النظر، ص٦٩–٧٩؛ المحصول، ج١، ٣٠٤–٣٠٦؛ ج٢، ٣٨٣–٣٨٥؛ روضة الناظر، ج١، ٥٥٩–٥٦٣؛ الإحكام للآمدي، ج٢، ٢٧-٢٨؛ المنتخب، ج١، ٢٢٥–٢٢٧؛ المسودة، ص١٨؛ منتهى الوصول، ص٧١-٧٢؛ جمع الجوامع، ج١، ٣٠٤–٣٠٦؛ منهاج الوصول، ص٢٤-٢٥؛ البحر المحيط، ج٢، ١١١–١١٦؛ الوصول إلى قواعد الأصول، ص١٣٣-١٣٤.
٢٩٤  الأمر الصادر على جهة الوجوب إذا نسخ موجبه هل يبقى جواز فعله بالأمر به أم لا؟، التقريب والإرشاد، ج٢، ٢٥٣-٢٥٤؛ الإشارة، ص٣٣٥.
٢٩٥  منهاج الوصول، ص٨.
٢٩٦  الوصول إلى الأصول، ج١، ١٧١–١٧٤.
٢٩٧  المستصفى، ج١، ٤١٨–٤٢٠؛ إحكام الفصول، ج١، ٢٣٤؛ المنخول، ص٧٧-٧٨؛ وهي خمسة أوجه:
(١) التحريم والكراهة والتحقير: لَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ.
(٢) بيان العاقبة: وَلَا تَحْسَبَنَّ اللهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ.
(٣) الدعاء: «ولا تكلنا إلى أنفسنا غمضة عين».
(٤) اليأس: لَا تَعْتَذِرُوا الْيَوْمَ.
(٥) الإرشاد: لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ.
البرهان، ج١، ٣٠٤–٣٠٧؛ قواطع الأدلة، ص٢٢٢؛ المنخول، ص١٢٦، ١٣٠–١٣٥؛ البحر المحيط، ج٢، ١٦٣.
٢٩٨  التمهيد، ج١، ٣٦٢-٣٦٣؛ مفتاح الوصول، ص٣٩-٤٠؛ منهاج الوصول، ص٢٦؛ إرشاد الفحول، ص١٠٩.
٢٩٩  المسودة، ص٨٠.
٣٠٠  في النهي عن البدل، المعتمد، ج٢، ٩٩٩؛ اللمع، ص٢٥؛ كتاب التلخيص، ج١، ٤٧٣–٤٧٩؛ البحر المحيط، ج٢، ١٥٩.
٣٠١  التبصرة، ص٩٦؛ اللمع، ص١٤؛ في المندوب هل هو مأمور به؟، قواطع الأدلة، ص١١٢-١١٣؛ الأمر إذا انتفى عن الوجوب هل يدل على الجواز؟، قواطع الأدلة، ص١١٤؛ المسودة، ص٣٥.
٣٠٢  «الأمر إذا تناول أحد الأشياء على جهة التخيير»، الفصول في الأصول، ج٢، ١٤٧–١٦٨؛ حكم الأمر بالتخيير بين أشياء، وهل المأمور به واحد منها أو جميعها؟ التقريب والإرشاد، ج٢، ١٤٧–١٦٤؛ فيما يُعلَم به التخيير بين الأفعال، السابق، ص١٦٥-١٦٦، الفصل بين التخيير والترتيب في التكليف، السابق، ص١٦٧-١٦٨؛ إحكام الفصول، ج١، ٢٠٤–٢٠٦، ٢١٤–٢١٨؛ التبصرة، ص٣٦-٣٧؛ اللمع، ص١٧؛ في الدلالة على أن الندب مأمور به، كتاب التلخيص، ج١، ٢٥٧–٢٦١؛ في ورود الإيجاب المتعلق بأشياء على جهة التخيير، كتاب التلخيص، ج١، ٣٥٩–٣٧٦؛ البرهان، ج١، ٢٦٨–٢٧٠؛ قواطع الأدلة، ص١٥٨–١٦٣، الواضح، ج٢، ٥١٧–٥٢٤؛ ج٣، ٧٧–٨٩؛ المسودة، ص٢٧-٢٨.
٣٠٣  المنخول، ص١١٩-١٢٠.
٣٠٤  المختصر لابن اللحام، ص٦١.
٣٠٥  الفصول في الأصول، ج٢، ١٥٦-١٥٧.
٣٠٦  المستصفى، ج١، ٤٢٦–٤٢٨.
٣٠٧  وذلك في حديث «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا»، السابق، ج١، ٤٢٨.
٣٠٨  إيضاح المحصول، ص٢٢٠–٢٢٢.
٣٠٩  ميزان الأصول، ص١٢٨–١٣٧.
٣١٠  كيفية إيجاب الأمر لفروض الكفايات، المعتمد، ص١٤٩؛ المحصول، ج٢، ٣٦٩؛ المسودة، ص٣٠-٣١؛ ألفية الوصول، ص١٠-١١.
٣١١  في أن الزيادة على قدر ما يتناوله اسم الشيء المأمور به إذا فُعل هل هو واجب أم ندب؟، التقريب والإرشاد، ج٢، ٢٦٥–٢٦٨؛ التبصرة، ص٨٧-٨٨؛ اللمع، ص١٩-٢٠؛ التمهيد، ج١، ١٧٣–١٨٦، ٣٢٦–٣٢٩؛ الواضح، ج٣، ٢٠٦–٢١٣؛ بذل النظر، ص١٤٣-١٤٤؛ المحصول، ج١، ٣٣١–٣٣٤؛ جمع الجوامع، ج١، ١١١–١١٥؛ المختصر لابن اللحام، ص٦١.
٣١٢  في أن الأمر يتناول المكروه فعله أم لا؟، التقريب والإرشاد، ج٢، ٢٦٩-٢٧٠، إحكام الفصول، ج١، ٢٢٥-٢٢٦؛ المسودة، ص٥١-٥٢.
٣١٣  جمع الجوامع، ص١٢٣-١٢٤.
٣١٤  النهي عن شيئين أو أشياء على وجه التخيير وبلفظه، وهل يصح ذلك أم لا؟، التقريب والإرشاد، ج٢، ٣٢١–٣٣٨؛ النهي عن أشياء على جهة التخيير، المعتمد، ج١، ١٨٢-١٨٣، كتاب التلخيص، ج١، ٤٧٠–٤٧٣؛ قواطع الأدلة، ص٢٢٤-٢٢٥؛ التمهيد، ج١، ٣٦٨-٣٦٩، الوصول إلى الأصول، ج١، ١٩٩–٢٠١؛ مفتاح الوصول، ص٤٢؛ جمع الجوامع، ج١، ١٠٩–١١١، ٣١٨؛ البحر المحيط، ج٢، ١٦٠–١٦٢.
٣١٥  التمهيد، ج١، ٢٦٣-٣٦٤؛ المحصول ج٢، ٤٣٩–٤٤١؛ الإحكام للآمدي، ج٢، ٣٦؛ منتهى الوصول، ص٧٤؛ البحر المحيط، ج٢، ١٥٧–١٥٩.
٣١٦  التبصرة، ص٩٣؛ الأمر المطلق هل يتعلق بالمكروه؟، كتاب التلخيص، ج١، ٤٦٣–٤٦٦؛ قواطع الأدلة، ص٢١٢–٢٢٠؛ الواضح، ج٣، ١٧٣–١٧٦.
٣١٧  الفرق بين الإباحة والأمر، التقريب والإرشاد، ج٢، ١٧–٢٣؛ الأمر بالأشياء على طريق التخيير، هل يفيد وجوب جميعها على البدل أم يفيد وجوب واحد منها لا بعينه؟، المعتمد، ج١، ٨٤–٩٩؛ وذلك مثل التخيير في الكفارة بين الإطعام والكسوة وتحرير الرقبة، فصل في التخيير، الإحكام لابن حزم، ج٣، ٣١٩-٣٢٠؛ التبصرة، ص٧٠–٧٢.
٣١٨  كتاب التلخيص، ج١، ٢٥٠–٢٥٧؛ الواضح، ج٢، ٤٨٨–٤٩٠، ٥٢٦–٥٤٣ (ضد الكعبي)؛ المحصول، ج١، ٢٦٩–٣٠٤.
٣١٩  المنخول، ص١١٦؛ الوصول إلى الأصول، ج١، ١٦٧–١٦٩.
٣٢٠  المسودة، ص٣٦.
٣٢١  إحكام الفصول، ج١، ١٩٩-٢٠٠؛ التبصرة، ص٣٨.
٣٢٢  كتاب التلخيص، ج١، ٤٦١.
٣٢٣  أن المعدوم مأمور على الحقيقة أم لا؟ التقريب والإرشاد، ج٢، ٢٨٩–٣٠٥؛ النبذ، ص٣٨؛ كتاب التلخيص، ج١، ٤٥٠–٤٥٨؛ البرهان، ج١، ٢٧٠–٢٧٥؛ المنخول، ص١٢٢–١٢٥؛ التمهيد، ج١، ٣٥١–٣٥٩؛ الواضح، ج٣، ١٧٧–١٨٧، ١٩٥–١٩٧؛ الوصول إلى الأصول، ج١، ١٧٤–١٧٩؛ ميزان الأصول، ص١٦٧-١٦٨، ١٨٤–١٨٨؛ المحصول، ج١، ٣٢٦–٣٣١؛ ج٢، ٣٦٩–٤٥٨؛ روضة الناظر، ج١، ٥٩٧–٥٩٩؛ الإحكام للآمدي، ج١، ٢٧٩؛ جمع الجوامع، ج١، ٥٥، منهاج الوصول، ص٩-١٠؛ المعدوم الذي تعلق العلم بوجوده مأمور، البحر المحيط، ج١، ٣٠٢؛ المختصر لابن اللحام، ص٦٩؛ البحر المحيط، ج٢، ١٤٤–١٤٩، ١٣٩–١٤١.
٣٢٤  ميزان الأصول، ص١٩٠–١٩٨؛ بذل النظر، ص١١٤–١١٦؛ البحر المحيط، ج١، ٣١٠.
٣٢٥  في أنه هل يصح علم المكلف بأنه مأمور بالفعل؟، كتاب التلخيص، ج١، ٤٣٣–٤٣٩؛ في جواز كون الأمر مشروطًا ببقاء المأمور على صفات التكليف، ج١، ٤٤٠–٤٤٣؛ الوصول إلى الأصول، ج١، ١٦٩–١٧١؛ ميزان الأصول، ص١٧١–١٧٥، ٢٠٤–٢٠٩؛ المحصول، ج٢، ٣٩٣–٤٠٨، ٤٢١–٤٢٤، ٤٣٤-٤٣٥؛ روضة الناظر، ج١، ٦٠٠؛ ألفية الوصول، ص١٤–١٦؛ المنار، ص٧١–٧٥؛ جمع الجوامع، ج١، ١٣٨؛ البحر المحيط، ج١، ٢٩٤–٢٩٧، ٣١٠–٣٢٠، ٣٣١–٣٣٥، ٣٥١-٣٥٢؛ المختصر لابن اللحام، ص٦٨؛ التحرير، ج٢، ٧٣.
٣٢٦  الواضح، ج٣، ١٨٧–١٩٥، ٢١٤–٢١٨؛ ج٥، ٤٦٩–٤٧٣ أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، المسودة، ص٥٥–٥٧؛ البحر المحيط، ج٢، ١٤١.
٣٢٧  البحر المحيط، ج١، ٢٩٤–٢٩٧، ٣١٠–٣٢٠، ٣٣١–٣٥٤؛ المختصر لابن اللحام، ص٦٨؛ التحرير، ج٢، ٧٣.
٣٢٨  المحصول، ج٢، ٤١٩-٤٢٠؛ المسودة، ص٥٢–٥٧؛ منتهى الوصول، ص٧٢؛ إرشاد الفحول، ص١٠٧.
٣٢٩  الفصول في الأصول، ج٢، ١٥١–١٥٣، ١٥٣–١٥٦؛ الواضح، ج٣، ٢٢٥–٢٢٩؛ بذل النظر، ص١١٧–١١٩؛ المحصول، ج٢، ٤٣٣؛ المنتخب، ج١، ٢٨٠–٢٩٥؛ جمع الجوامع، ج١، ١٣٥–١٣٨، البحر المحيط، ج١، ٢٩٧–٣٠٠، ٣٠٣؛ ج٢، ١٠٩، ١٢٦–١٣٠.
٣٣٠  الأمر بالفعل هل يصح كونه مشروطًا ببقاء المأمور وكونه حيًّا سليمًا قادرًا وبقاء الأمر به أم لا؟، التقريب والإرشاد، ج٢، ٢٧٤–٢٨١؛ القول أنه يصح على المكلف وغيره من الخلق ألا يعلم بأنه مأمور بالفعل أم لا؟، السابق، ص٢٨٢–٢٨٧؛ المنخول، ص١٢٢؛ في أن المكره على الفعل هل يجوز أن يؤمر به وتركه؟، المحصول، ج٢، ٤٣١–٤٣٣.
٣٣١  الإشارة، ص٣٣٦؛ إحكام الفصول، ج١، ٢٢٧؛ المحصول، ج٢، ٤٢٤–٤٣٠.
٣٣٢  إحكام الفصول، ص٢٢٨؛ قواطع الأدلة ١٥٤–١٥٧؛ ميزان الأصول، ص١٨٨–١٩٠.
٣٣٣  كتاب التلخيص، ج١، ٤٧٩–٤٨١؛ جمع الجوامع، ج١، ٢٩٧.
٣٣٤  «في حكم تكليف الكفار»، الفصول في الأصول، ج٢، ١٥٨–١٦٠؛ الإشارة، ص٣٣٦–٣٤٠، الأمر بفروع الشرائع لا يتوقف على حصول الإيمان، المحصول، ج٢، ٤٠٨–٤١٤.
٣٣٥  في أن الأمر بالفعل هل يتعلق به حال حدوثه؟، كتاب التلخيص، ج١، ٤٤٣؛ البرهان، ج١، ٢٧٦–٢٧٩؛ ميزان الأصول، ص١٦٨–١٧١؛ بذل النظر، ص١١٩-١٢٠؛ روضة الناظر، ج١، ٥٤٩–٥٥٢.
٣٣٦  الفصول في الأصول، ج٢، ١٦٨؛ المنار، ص٧٨–٨٣.
٣٣٧  الأمر بالفعل يصح أن يتقدمه بأكثر من وقت واحد أم لا؟، التقريب والإرشاد، ج٢، ٢٨٨–٢٩٧؛ اللمع، ص١٥؛ البرهان، ج١، ٢٦٥–٢٦٨.
٣٣٨  هل يصح أن يكون التكليف بالأمر والنهي دائمًا مؤبدًا إلى غير غاية أم لا؟، التقريب والإرشاد، ج٢، ٢٠٦-٢٠٧؛ العبادات، تقويم الأدلة، ص٦٧–٧٦؛ منهاج الوصول، ص٥؛ البحر المحيط، ج١، ٣٣٨–٣٥٠؛ المختصر لابن اللحام، ص٥٩-٦٠.
ميزان الأصول، ص٢١٠–٢٢٠؛ جمع الجوامع، ج١، ٧٥.
٣٣٩  قواطع الأدلة، ص١٤٤–١٥٠؛ تقسيم المأمور به في حكم الوقت، كشف الأسرار، ج١، ٤٤٧–٥١٩؛ أصول السرخسي، ج١، ٢٦–٤٤.
ميزان الأصول، ص٢١٠–٢٢٠؛ جمع الجوامع، ج١، ٧٥.
٣٤٠  تقريب الوصول، ص٧٥، ٨٧-٨٨.
٣٤١  فرض الإيمان واعتقاد وجوب الواجبات في المستقبل والعزم عليها دائم الوجوب أم لا؟، التقريب والإرشاد، ج٢، ٣٠٨–٣١١؛ المعتمد، ج٢، ٩٩٨؛ التمهيد، ج١، ٢٤٠–٢٥١، المنتخب، ج١، ٢٣٢–٢٥٤.
٣٤٢  الواضح، ج٣، ١٩٨–٢٠١.
٣٤٣  في أن الواجب الموسع وقته هل يجب بأول الوقت أو في آخره أو جميعه؟، التقريب والإرشاد، ج٢، ٢٢٧–٢٣٠؛ الأمر هل يقتضي تعجيل المأمور به أم لا؟، المعتمد، ص١٢٠–١٣٤؛ إحكام الفصول، ج١، ٢٢١–٢٢٣؛ الإحكام لابن حزم، ج٣، ٣٠١–٣١٤؛ النبذ، ص٣٤، التبصرة، ص٦٠–٦٣؛ الأمر المطلق هل يقتضي الفور أم التراخي؟، كشف الأسرار، ج١، ٥٢٠–٥٢٢؛ أصول السرخسي، ج١، ٣١؛ المنخول، ص١١١–١١٣، ١٢١؛ التمهيد، ج١، ٢١٥–٢٤٠؛ الواضح، ج٣، ٤٥–٤٩، ٩٠–١٠٠؛ بذل النظر، ص٩٥–١٠٩؛ الإحكام للآمدي، ج٢، ٢١–٢٤؛ المنار، ص٨٣–٨٦؛ جمع الجوامع، ج١، ١١٥–١١٩.
٣٤٤  الوصول إلى الأصول، ج١، ١٨٢–١٨٥؛ المحصول، ج١، ٣٥٩–٣٦٨؛ روضة الناظر، ج١، ١١٦-١١٧؛ الإحكام للآمدي، ج١، ٥٤–٥٦؛ المسودة، ص٢٨-٢٩؛ منتهى الوصول، ص٢٤–٢٦، مفتاح الوصول، ص٣١-٣٢؛ الموافقات، ج١، ١٥٢–١٥٦؛ البحر المحيط، ج١، ٢٧٠–٢٧٣.
٣٤٥  وذلك في حديث «الصلاة في أول أوقاتها».
٣٤٦  المستصفى، ج٢، ٢–٧، ٩-١٠؛ إيضاح المحصول، ص٢١٠–٢٢٠؛ المنتخب، ج١، ٢٥٥–٢٧٩؛ ألفية الوصول، ص١٩، ١١-١٢؛ منتهى الوصول، ص٢٤؛ تقريب الوصول، ص٧٤، ٩٠–٩٢؛ جمع الجوامع، ج١، ٧٥، السابق، ج١، ٣٠٧–٣٠٩؛ البحر المحيط، ج١، ٢٦٦–٢٦٩؛ المختصر لابن اللحام، ص٥٧؛ ج٢، ٦٧–٧٢؛ إرشاد الفحول، ص٩٩-١٠٠.
٣٤٧  مثل: وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَة مِنْ رَبِّكُمْ، يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ، وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ، المستصفى، ج٢، ٩؛ التبصرة، ص٥٢–٥٩؛ روضة الناظر، ج١، ٥٧١–٥٧٦، «الأمر إذا صدر غير مؤقت هل هو على الفور أو على المهلة؟»، الفصول في الأصول، ج٢، ١٠٥–١١٩، «الأمر المؤقت»، السابق، ص١٢٣–١٣١؛ المقدمة في الأصول، ص١٣٢–١٣٤، الأمر هل هو على الفور أو على التراخي؟ أو يصح أن يقال فيه بالوقف، وإن كان على التراخي هل لتراخيه غاية محدودة أم لا؟ وما يتصل بذلك، التقريب والإرشاد، ج٢، ٢٠٨–٢٢٦؛ البحر المحيط، ج١، ٢٧٠؛ في الامر إذا كان مؤقتًا بوقت محدود بأول وآخر، المعتمد، ص١٣٤–١٤٤؛ الإشارات، ص٥٢-٥٣؛ الأوامر هل هي على الفور أو على التراخي، الإشارة، ص٣٣٣–٣٣٥، ٢٨٤-٢٨٥؛ إحكام الفصول، ج١، ٢١٨–٢٢١؛ المعتمد، ج٢، ٩٩٨، الإحكام لابن حزم، ج٣، ٢٩٤–٣٠١؛ كتاب التلخيص، ج١، ٣٢١–٣٥٥؛ الورقات، ص٩؛ قواطع الأدلة، ص١٢٦–١٤٣؛ كشف الأسرار، ج١، ٣٠٤–٣٩٢؛ أصول السرخسي، ج١، ٤٤–٩٥؛ الواضح، ج٣، ١٦–٤٥؛ الوصول إلى الأصول، ج١، ١٤٨–١٥٣؛ ميزان الأصول، ص٦٢–٦٦، ٢٢٠–٢٢٢، بذل النظر، ص١٠٩–١١١؛ المحصول، ج١، ٣٢٩–٣٢٦؛ ج٢، ٤١٧–٤١٩؛ روضة الناظر، ج١، ١٠٨–١١٥؛ المسودة، ص٢٦-٢٧، ٢٩؛ منتهى الوصول، ص٧٢؛ أصول الشاشي، ص١٠٢–١٠٨، ١١٢–١٢١؛ المنار، ص٤٩–٦٥؛ منهاج الوصول، ص٢٥-٢٦.
٣٤٨  الواضح، ج٣، ٥٩–٧١، ٧٤–٧٧.
٣٤٩  الحدود في الأصول، ص١٥٢؛ التبصرة، ص٦٤–٦٤؛ اللمع، ص١٥–١٧.
٣٥٠  البحر المحيط، ج١، ١٥٣.
٣٥١  السابق، ج١، ٢٧٠.
٣٥٢  الحدود في الأصول، ص١٥٣.
٣٥٣  المستصفى، ج١، ٩٥–٩٧.
٣٥٤  في معنى فوات الفعل المؤقت والموسع ومعنى الإعادة والقضاء، التقريب والإرشاد، ج٢، ٢٣١-٢٣٢؛ في أن قضاء الفائت فرض ثان، السابق، ص٢٢٣–٢٣٦؛ في أن المريض والحائض والمسافر هل يلزمهم فرض صوم شهر رمضان، وهل يكون ما يفعلونه من الصيام بعده إذا أفطروا قضاء أو فرضًا مبتدأً؟، السابق، ص٢٣٧–٢٤٢.
٣٥٥  الأداء والقضاء، تقويم الأدلة، ص٨٧–٩٣.
الموافقات، ج١، ١٥٢–١٥٦؛ الأمر المؤقت هل يقتضي الفعل فيما بعد الوقت إذا عصي المكلف في الوقت أم لا؟، المعتمد، ص١٤٤-١٤٥؛ الأمر المطلق إذا لم يفعل المكلف مأموره في أول أوقات الإمكان هل يقتضي فعله فيما بعد أم يحتاج إلى دليل؟، السابق، ص١٤٥–١٤٧؛ في معنى فوات الفعل المؤقت وإعادته، وكون القضاء فرضًا ثانيًا، كتاب التلخيص، ج١، ٤١٩–٤٢٧؛ المحصول، ج١، ٤٥–٤٧؛ روضة الناظر، ج١، ١٨٤–١٨٨؛ المنخول، ص١٢٠-١٢١؛ الإحكام للآمدي، ج٢، ٢٨-٢٩؛ جمع الجوامع، ج١، ٧٧.
٣٥٦  كتاب التلخيص، ج١، ٣٥٦–٣٥٨؛ التمهيد، ج١، ٢٥١–٢٦٣؛ المنار، ص٨٦–٩١؛ منهاج الوصول، ص٦-٧؛ المختصر لابن اللحام، ص١١٩-١٢٠.
٣٥٧  المستصفى، ج٢، ١٠–١٢.
٣٥٨  إحكام الفصول، ج١، ٢٢٣؛ في أن مطلق الأمر هل يقتضي التكرار أم يقتضي الفعل مرة واحدة؟، كتاب التلخيص، ج١، ٢٩٨–٣٠٩؛ الورقات، ص٩؛ قواطع الأدلة، ص١٥١–١٥٣؛ كشف الأسرار، ج١، ٢٨١–٣٠٣؛ الوصول إلى الأصول، ج١، ١٥٥–١٥٨، ١٦١–١٦٤.
٣٥٩  روضة الناظر، ج١، ٥٧٧-٥٧٨.
٣٦٠  الموافقات، ج١، ١٥٢–١٥٦.
٣٦١  المستصفى، ج٢، ٢–٧، «الأمر المطلق هل يقتضي التكرار؟»، الفصول في الأصول، ج٢، ١٣٥–١٤٢، «تكرار لفظ الأمر»، السابق، ص١٥٠-١٥١؛ المسودة، ص٢٠–٢٦؛ المقدمة في الأصول، ص١٣٦–١٣٩؛ مطلق الأمر يقتضي الفعل مرة أو التكرار، السابق، ص١١٦–١٣٠؛ الأمر إذا تكرر هل يوجب تكرار المأمور به أم لا؟، السابق، ص١٣٩–١٤٦؛ القول في الأمر بالفعل ماذا حكمه في التكرار؟، تقويم الأدلة، ص٤٠–٤٤؛ الأمر المطلق هل يقتضي الفعل مرة واحدة أو يقتضي التكرار؟، المعتمد، ص١٠٨–١١٤؛ الأوامر هل تقتضي تكرار المأمور به أم لا؟، الإشارة، ص٢٨٥–٢٨٧؛ إحكام الفصول، ج١، ٢٠٧؛ في الامر، هل يتكرر أبدًا أو يجري منه ما يستحق به المأمور اسم فاعل لما أمر به، الإحكام لابن حزم، ج٣، ٣١٦–٣١٩؛ التبصرة، ص٤١–٤٦؛ اللمع، ص١٤؛ قواطع الأدلة، ص١١٥–١٢٢؛ أصول السرخسي، ج١، ٢٠–٢٥؛ مطلق النهي محمول على التكرار، المنخول، ص١٠٨–١١١؛ التمهيد، ج١، ١٨٦–٢١٥؛ الواضح، ج٢، ٥٤٦–٥٧٧؛ ج٣، ٨–١٦؛ الوصول إلى الأصول، ج١، ١٤١–١٤٨؛ إيضاح المحصول، ص٢٠٥–٢١٠؛ ميزان الأصول، ص١١٢–١٢٦؛ بذل النظر، ص٨٧–٩١؛ المحصول، ج١، ٣٠٦–٣١٩؛ روضة الناظر، ج١، ٥٦٤–٥٧٠.
٣٦٢  منهاج الوصول، ص٢٥.
٣٦٣  ميزان الأصول، ص٢١٠–٢٢٠؛ الإحكام للآمدي، ج٢، ١٥–١٩؛ المنتخب، ج١، ٢٢٨–٢٣٢، أصول الشاشي، ص٩٨–١٠١؛ إرشاد الفحول، ص١٠٦؛ منتهى الوصول، ص٦٧–٧١؛ المنار، ص٤٤–٤٩؛ تقريب الوصول، ص٧٥؛ مفتاح الوصول، ص٣٥-٣٦؛ جمع الجوامع، ج١، ٣٠٦-٣٠٧؛ سلم الوصول، ص٦–٨.
٣٦٤  في الأمر إذا تكرر هل يقتضي تكرار المأمور به؟ كتاب التلخيص، ج١، ٣١٥–٣٢٠.
٣٦٥  إرشاد الفحول، ص١٠٨.
٣٦٦  ذكر الأدلة الشرعية، المعتمد، ج١، ٢٠٥-٢٠٦؛ التبصرة، ص١٤٣؛ البرهان، ج١، ٣٢٠–٣٢٣؛ قواطع الأدلة، ص٢٤٤-٢٤٥؛ معرفة أحكام الخصوص، كشف الأسرار، ج١، ١٩٦–٢٣٧، ٥٨٧–٦١٩؛ الواضح، ج٣، ٣١٣–٣٤٥؛ إيضاح المحصول، ص٢٥٠–٢٦٨؛ روضة الناظر، ج٢، ٨٢٥٥، ألفية الوصول، ص٣٥-٣٦؛ أصول الشاشي، ص١٧–٤٧؛ تقريب الوصول، ص٥٩-٦٠؛ مفتاح الوصول، ص٥٩–٦٦؛ المختصر لابن اللحام، ص١٢٣–١٢٥؛ التحرير، ج١، ٢٦٣–٢٧٥؛ الوصول إلى قواعد الأصول، ص١٣٤-١٣٥؛ الجواهر الثمينة، ص١٢٩–١٣٦.
٣٦٧  الإشارات، ص٥٨.
٣٦٨  القول في الخصوص والعموم، الإشارة، ص١٨٥–١٩٠؛ العموم وأقسامه، إحكام الفصول، ج١، ٢٣٦–٢٨٩.
٣٦٩  إحكام الفصول، ج١، ٢٩٣-٢٩٤؛ كتاب المنهاج، ص١٢، ١٧، ١٩؛ فيمن يجوز له أن يقضي بظاهر الخطاب وعمومه، ومتى يجوز له ذلك؟، المعتمد، ج٢، ٩٢٦–٩٢٨؛ في العموم، ص١٠٠١-١٠٠٢؛ الإحكام لابن حزم، ج٢، ١٨٩–١٩٢؛ في حمل الأوامر وسائر الألفاظ كلها على العموم، وإبطال قول من قال في كل ذلك بالوقف أو الخصوص، إلا ما أخرجه عن العموم دليل حق، الإحكام لابن حزم، ج٣، ٣٣٨–٣٦٢، ٣٨٥–٣٩٠؛ في العموم والخصوص، الفقيه والمتفقه، ص٧٠–٧٣؛ التبصرة، ص١٠٤–١١٤؛ اللمع، ص٢٦-٤٧، ٤٨؛ العموم والخصوص وما يتصل بهما من الوفاق والخلاف بين الأصوليين، كتاب التلخيص، ج٢، ٥–٨٢؛ البرهان، ج١، ٣٢٨–٣٤٥؛ الورقات، ص١٢.
٣٧٠  «القول في العام والخاص والمجمل والمفسر»، الفصول في الأصول، ص٣٨١–٤٢٠.
٣٧١  الواضح، ج٤، ٧٠؛ التحرير، ج١، ٣٢٢-٣٢٣.
٣٧٢  وذلك مثل: وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، المستصفى، ج٢، ٨٦–٨٨؛ اللمع، ص٣٠، كتاب التلخيص، ج٢، ٥٥–٥٩؛ قواطع الأدلة، ص٢٧٦-٢٧٧، ٣٣٧–٣٣٩؛ المحصول، ج٢، ٥٠٨–٥١٠.
٣٧٣  العقد المنظوم، ص٣٤–٤٣.
٣٧٤  السابق، ص١٧٨–٢١٥.
٣٧٥  السابق، ص٢١٦–٢٢٠.
٣٧٦  إرشاد الفحول، ص١١٢؛ سلم الوصول، ص١٣–١٥.
٣٧٧  المستصفى، ج٢، ٣٢–١٨٦؛ أبواب العموم والخصوص، المعتمد، ص٢٠١–٢٠٣؛ المسودة، ص٨٩-٩٠.
٣٧٨  المستصفى، ج٢، ٣٢–٣٤؛ قولنا عام وعموم لا يتناول على سبيل الحقيقة إلا القول دون غيره، المعتمد، ج١، ٣٠٣؛ في حقيقة الكلام العام، ص٢٠٣-٣٠٤؛ باب العموم هو أول باب في «الفصول في الأصول»، ج١، ٤٠–٥٦؛ إثبات القول بالعموم وذكر الاختلاف فيه، السابق، ج١، ٩٩–١٣٤؛ المقدمة في الأصول، ص٥٣–٥٧؛ القول في العموم والخصوص، التقريب والإرشاد، ج٣، ٥–٨.
٣٧٩  الحدود في الأصول، ص١٤٢؛ أبواب العموم والخصوص، المعتمد، ج١، ٢٠١–٣١٢؛ موضوعات في العموم، ص٢٠١؛ قواطع الأدلة، ص٢٤٦–٢٦٧؛ ألفاظ العموم، كشف الأسرار، ج١، ٥–٤٧، أصول السرخسي، ج١، ١٥١–١٦٢؛ الإحكام للآمدي، ج٢، ٣٩–٤٩؛ ألفية الوصول، ص٣٦–٣٩، منتهى الوصول، ص٧٥–٧٧.
٣٨٠  الحدود في الأصول، ص١٤٢-١٤٣.
٣٨١  في سرد صيغ العموم الدالة بالوضع الأول على العموم لغة على ما ترك عليه بعد هذا عرفًا، العقد المنظوم، ص٢٢١–٣١٦؛ في صيغ العموم المستفاد من النقل العرفي دون الوضع اللغوي، ص٣١٧–٣٢٧؛ في إقامة الدليل على أن هذه الصيغ للعموم، ص٣٢٨–٤٧٤، المختصر لابن اللحام، ص١٢٥–١٢٧؛ البحر المحيط، ج٢، ٢٢٨–٢٩١.
٣٨٢  أنحاء الكلام على العموم، إيضاح المحصول ٢٦٨–٢٨٠؛ حقيقة التخصيص، ص٢٩٧–٢٩٩؛ ميزان الأصول، ص٢٥٤–٢٧٧.
بذل النظر، ص١٥٧–١٩١؛ المحصول، ج٢، ٤٥٩–٤٦٥؛ الإحكام للآمدي، ج٢، ٣٦–٣٨؛ المنار، ص١١٤–١٣٢؛ منهاج الوصول، ص٢٦٧؛ البحر المحيط، ج٢، ١٧٩-١٨٠.
٣٨٣  العقد المنظوم، ص٢٤–٢٨.
٣٨٤  البحر المحيط، ج٢، ١٨٠-١٨١؛ إرشاد الفحول، ص١١٣-١١٤.
٣٨٥  السابق، ج٢، ١٨١؛ في العموم المعنوي، ج٢، ٣٠٢.
٣٨٦  إرشاد الفحول، ص١١٤.
٣٨٧  المنار، ص١٠٤–١٠٨.
٣٨٨  السابق، ص١٠٨–١١٢.
٣٨٩  ما يفيد لفظه العموم في اللغة وفي العرف، وفيما يفيده من جهة اللفظ ومن جهة المعنى، المعتمد، ج١، ٢٠٦–٢٠٨؛ ما يفيد العموم من جهة المعنى دون اللفظ وما لا يفيده من جهة اللفظ ولا عن جهة المعنى مما ظن قوم عامًّا، ص٢٠٨-٢٠٩؛ جمع الجوامع، ج١، ٣٣٣، ٣٣٩؛ المستصفى، ج٢، ٤٣؛ التمهيد، ج١، ٥٨–٦٢.
٣٩٠  وذلك مثل «لا صيام لمن لم يبيت الصيام»، وأيضًا «رُفع عن أمتي الخطأ والنسيان»، المستصفى، ج٢، ٦١-٦٢.
٣٩١  كشف الأسرار، ج١، ٩٤–١٠٢؛ التمهيد، ج٢، ٢٥؛ الوصول إلى الأصول، ج١، ٢٠٢-٢٠٣، جمع الجوامع، ج١م ٣٢٣–٣٢٥، ٣٢٧–٣٣٠؛ التحرير، ج١، ٢٧٦–٢٧٨.
٣٩٢  كتاب الحدود، ص٤٤؛ في حقيقة مسمى العموم وحده، العقد المنظوم، ص٤٤–٨٣.
٣٩٣  العقد المنظوم، ص١١٣–١٣٥.
٣٩٤  المستصفى، ج٢، ٣٨–٤٥؛ ميزان الأصول، ص٢٧٧–٢٨٧؛ بذل النظر، ص١٦٤–١٧٧؛ شبه منكري العموم، المحصول، ج٢، ٤٨٣–٤٩١.
٣٩٥  المستصفى، ج٢، ٤٨–٥٤؛ الدلالة على أن في اللغة ألفاظ العموم، المعتمد، ج١، ٢٠٩–٢٣٩؛ القائلون ليس للعموم صيغة تخصه، الذين قالوا للعموم صيغة تخصه، تحقيق مذهب الشافعي، الذين لا يثبتون للعموم صيغة لفظية، القائلون بالوقف، مذاهب الواقفية في محل الوقف وفي صفة الوقف، البحر المحيط، ج٢، ١٨٩–١٩٦.
٣٩٦  العقد المنظوم، ص١٣٦-١٧٧؛ مفتاح الوصول، ص٥٩، ٦٣-٦٤؛ جمع الجوامع، ج١، ٣٢٥.
٣٩٧  العقد المنظوم، ص١١١–١١٣.
٣٩٨  الموافقات، ج٣، ٢٦٥–٢٦٨.
٣٩٩  السابق، ج٣، ٢٦٨–٢٩٢.
٤٠٠  المسودة، ص٩٠-١٠١؛ المختصر لابن اللحام، ص١٣١؛ التحرير، ج٢، ١٩، ٢٤؛ الواضح، ج٣، ٣٤٩؛ الإحكام للآمدي، ج٢، ٦٣-٦٤؛ منتهى الوصول، ص٨١؛ البحر المحيط، ج٢، ٣١٦–٣١٩.
٤٠١  جمع الجوامع، ج١، ٣٤١.
٤٠٢  التحرير، ج١، ٣٦١–٣٦٤؛ إرشاد الفحول، ص١٣١-١٣٢.
٤٠٣  إرشاد الفحول، ص١٣٢.
٤٠٤  الوصول إلى غاية الأصول، ص٢٤٦-٢٤٧.
٤٠٥  الموافقات، ج٣، ٢٩٢–٣٠٨.
٤٠٦  التمهيد، ج٢، ٧١.
٤٠٧  كشف الأسرار، ج١، ٨٨–٩٣؛ سلم الوصول، ص١٥.
٤٠٨  الموافقات، ج٣، ٢٩٨–٣٠٦.
٤٠٩  كتاب التلخيص، ج٢، ١٠٥-١٠٦؛ البرهان، ج١، ٣١٨؛ المنخول، ص١٣٨؛ التمهيد، ج٢، ٦٦–٧٠؛ روضة الناظر، ج٢، ٥–٩؛ الإحكام للآمدي، ج٢، ٣٨-٣٩؛ منتهى الوصول، ص٨٧.
٤١٠  تيسير الناظر، ج٢، ٥٢-٥٣؛ منتهى الوصول، ص٨٧؛ في الغاية التي ينتهي إليها التخصيص، البحر المحيط، ج٢، ٤٠٥–٤٠٧.
٤١١  شُبه القائلين بالعموم والاعتراض عليها، التقريب والإرشاد، ج٣، ٢١–٤٩؛ جواز تخصيص العام، لو ثبت بضروب من الأدلة، السابق، ص٦٣–٦٥.
٤١٢  أصول السرخسي، ج١، ١٢٨–١٣١.
٤١٣  السابق، ج١، ١٣٢-١٤٣؛ التحرير، ج١، ٣٢٤-٣٢٥.
٤١٤  الإشارات، ص٦٠؛ الوصول إلى الأصول، ج١، ٢٨١–٢٨٣؛ إيضاح المحصول، ص٢٩٩–٣٠١؛ اختلافهم في خصوص العموم هل يقع متراخيًا أم لا؟، المنار، ص٣٢٣–٣٢٥؛ جمع الجوامع، ج١، ٤٠٠.
٤١٥  روضة الناظر، ج٢، ٥٦–٥٩.
٤١٦  مذهب الصيرفي في العمل بالعام قبل البحث عن مخصص واختلاف الأصوليين في تحديد مذهب الصيرفي، البحر المحيط، ج٢، ٢٠٤–٢١٣.
٤١٧  الغزالي ينقل الإجماع على وجوب البحث قبل الحكم بالعام، المذاهب في المدة التي يجب فيها البحث عن مخصص، هل يؤول القول بوجوب البحث في المخصص إلى القول بالوقوف في، صيغ؟ تقسيم الصيرفي العام إلى قسمين، البحث عن المخصص عند ضيق الوقت، البحر المحيط، ج٢، ٢١٤–٢٢٠.
٤١٨  المستصفى، ج٢، ١٥٧–١٦٢.
٤١٩  «لا بد من اعتقاد جازم وسكون نفس بأنه لا دليل، أما إذا كان يشعر بجوز دليل يشذ عنه ويحيك في صدره إمكانه … إذا اعتقد جزمًا وسكنت نفسه إلى الدليل، بل العالم الكامل يشعر نفسه بالاحتمال حيث لا قاطع ولا تسكن نفسه …»، السابق، ج٢، ١٥٩-١٦٠.
٤٢٠  السابق، ج٢، ١٥٢–١٥٦؛ هل يجوز أن يسمع اللفظ العام الذي قد خص بدليل من لا يسمع تخصصه أم لا؟ التقريب والإرشاد، ج٣، ٣٠١–٣٠٦؛ بذل النظر، ص٣٣٠–٣٣٧؛ المسودة، ص١٣٧-١٣٨.
٤٢١  الوصول إلى الأصول، ج١، ٢٨٣–٢٨٥؛ الإحكام للآمدي، ج٢، ٧٨-٧٩؛ منتهى الوصول، ص٨٠؛ المختصر لابن اللحام، ص١٣١؛ التحرير، ج١، ٣٤٩؛ الوصول إلى قواعد الأصول، ص١٦٣–١٦٨؛ إرشاد الفحول، ص١٢٦.
٤٢٢  المستصفى، ج٢، ٣٤، ٣٧، ٤٦–٤٨؛ روضة الناظر، ج٢، ١٤-٢٥.
٤٢٣  ذكر جملة مذاهب القائلين بالقول بالوقف والدلالة على صحة القول به، التقريب والإرشاد، ج٣، ٥٠–٦٢؛ صحة الاستدلال بالعموم الخصوص، المعتمد، ج١، ٢٨٦–٢٩٤.
٤٢٤  نفي مساواة الشيء بالشيء، هل يفيد نفي اشتراكهما في كل صفاتها أم لا؟، المعتمد، ج١، ٢٤٩-٢٥٠؛ التمهيد، ج٢، ١٧٥-١٧٦؛ الوصول إلى الأصول، ج١، ٣١٢–٣١٤، بذل النظر، ص١٨٧-١٨٨، السابق، ص٢٥٠–٢٥٨؛ المحصول، ج٢، ٥٠٥-٥٠٦؛ الإحكام للآمدي، ج٢، ٦٢-٦٣؛ المسودة، ص١٤٠؛ منتهى الوصول، ص٨١؛ التحرير، ج١، ٣٣٠–٣٤٤.
٤٢٥  «في تقرير الجمع بين أقوال العلماء من النحاة والأصوليين فإنها متناقضة في ظاهر الحال»، العقد المنظوم، ص٤٧٥–٤٨٣.
٤٢٦  المستصفى، ج٢، ٣٤–٣٧؛ المسودة، ص١٠٢–١٠٨؛ منتهى الوصول، ص٧٤-٧٥؛ الإحكام لابن حزم، ص٩١٨–٩٢٠.
٤٢٧  مثل «من أحيا أرضًا ميتة فهي له»، المستصفى، ج٢، ٣٦؛ المسودة، ص١٠١-١٠٢؛ ذكر الألفاظ المدعاة للعموم من ألفاظ الجموع وغيرها، واختلاف منتهى العموم فيها، التقريب والإرشاد، ج٣، ١٦–٢٠؛ ألفاظ العموم، تقويم الأدلة، ص١١٠–١١٥؛ في الألف واللام إذا دخلا على اسم الجمع، المعتمد، ج١، ٢٤٠–٢٤٤؛ الألف واللام إذا دخلا على الاسم المفرد والمشتق وغير المشتق، ص٢٤٤-٢٤٥؛ في لفظ الجمع العادي عن الالف واللام، ص٢٤٦–٢٥٨؛ أبواب العموم وأقسامه، الإشارة، ص٣٥٦-٣٥٧؛ العموم ثمانية ألفاظ، إحكام الفصول، ج١، ٢٣٧–٢٣٩؛ التبصرة، ص١١٥–١١٧؛ اللمع، ص٢٦–٢٨؛ البرهان، ج١، ٣٢٣–٣٢٨، قواطع الأدلة، ص٢٦٨–٢٧٥، ٣٣٣–٣٣٥؛ المنخول، ص١٣٨–١٤٢، ١٤٤–١٤٨؛ التمهيد، ج٢، ٥–٤٣؛ الواضح، ج١، ٢٠٨-٢٠٩؛ ج٣، ٣٥٣–٣٦٥؛ الوصول إلى الأصول، ج١، ٢١٧–٢٢٠، ٣٠٤–٣٠٦، ٣١٤–٣١٧؛ ميزان الأصول، ص٢٦١–٢٧٧، ٢٩٣–٢٩٧؛ بذل النظر، ص١٧٧–١٨٤، المحصول، ج٢، ٤٦٦–٤٨٢، ٤٩١–٥٠٠؛ روضة الناظر، ج٢، ١٠–١٤؛ منتهى الوصول، ص٧٧، مفتاح الوصول، ص٦٠–٦٣؛ جمع الجوامع، ج١، ٣٣٥–٣٣٧؛ البحر المحيط، ج٢، ٢٢٨–٢٤٨، الوصول إلى قواعد الأصول، ص١٣٤–١٣٨؛ إرشاد الفحول، ص١١٥–١١٩.
٤٢٨  المستصفى، ج٢، ٨٩-٩٠؛ الإشارات، ص٦١؛ إحكام الفصول، ج١، ٢٤٨–٢٥٠؛ التمهيد، ج٢، ٤٥–٤٩؛ المحصول، ج٢، ٥٠٧؛ روضة الناظر، ج٢، ٢٦–٣١؛ البحر المحيط، ج٢، ٢٤٨–٢٦٨، الوصول إلى قواعد الأصول، ص١٣٦–١٤٢، ٢٢٣؛ إرشاد الفحول، ص١١٩–١٢٣.
٤٢٩  التحرير، ج١، ٢٩٠-٣٢١؛ البحر المحيط، ج٢، ٢٧٠–٢٨٦.
٤٣٠  إرشاد الفحول، ص١٢٥.
٤٣١  البحر المحيط، ج٢، ٢٨٦-٢٨٧.
٤٣٢  السابق، ج٢، ٢٢١–٢٢٧.
٤٣٣  السابق، ج٢، ١٩٧–٢٠٣.
٤٣٤  المستصفى، ج٢، ٣٤، ٣٦، ٤٥-٤٦؛ الإشارات، ص٦٠-٦١؛ التمهيد، ج٢، ٥٠–٦٥؛ بذل النظر، ص١٨٤–١٨٧؛ المسودة، ص١٤٩.
٤٣٥  في أقل ما يمكن قول التخصص فيه، وفي إحالة تخصص المجمل من الخطاب، التقريب والإرشاد، ج٣، ٨٣-٨٤؛ الكلام على القائلين بالخصوص، السابق، ص٣١٨–٣٢١؛ الكلام في أقل الجمع والخلاف في ذلك، السابق، ص٣٢٢–٣٣٠؛ أقل الجمع ما هو؟، المعتمد، ج١، ٢٤٨-٢٤٩؛ إحكام الفصول، ج١، ٢٥٥–٢٥٨؛ الإحكام لابن حزم، ج٤، ٣٩١–٣٩٦؛ الخطاب الوارد بلفظ الجمع، ج٤، ٣٩٦-٣٩٧؛ التبصرة، ص١٢٧–١٣١؛ اللمع، ص٢٧؛ كتاب التلخيص، ج٢، ١٧٢–١٨٢؛ البرهان، ج١، ٣٤٨–٣٥٦؛ قواطع الأدلة، ص٢٧٨–٢٨٢؛ كشف الأسرار، ج١، ٤٩–٦١، المنخول، ص١٤٨–١٥٠؛ الواضح، ج٣، ٣٧١–٣٧٣، ٤٢٦–٤٣٣؛ الوصول إلى الأصول، ج١، ٣٠٠–٣٠٤، ٣١٨–٣٢٢؛ إيضاح المحصول، ص٢٨٧٠–٢٨٤؛ المحصول، ج٢، ٥٠٠–٥٠٥؛ في الغاية التي لا يمكن أن ينتهي تخصيص العموم إلى أقل منها، المحصول، ج٢، ٥٣١-٥٣٢؛ روضة الناظر، ج٢، ٣١–٣٥؛ الإحكام للآمدي، ج١، ٣٤٢–٣٤٤؛ المختصر لابن اللحام، ص١٢٧-١٢٨؛ البحر المحيط، ج٢، ٢٨٨–٣٠١؛ إرشاد الفحول، ص١٢٣-١٢٤.
٤٣٦  الوصول إلى قاعد الأصول، ص٢٢٧.
٤٣٧  الإحكام للآمدي، ج٢، ٨١-٨٢؛ المسودة، ص١١٦–١١٨؛ المختصر لابن اللحام، ص١٣٩-١٤٠؛ التحرير، ج٢، ٢٣-٢٤؛ التمهيد، ج٢، ١٣١–١٣٥؛ تقريب الوصول، ص٦٢؛ التحرير، ج٢، ٣١–٣٥.
٤٣٨  البحر المحيط، ج٢، ٤٠٠-٤٠١؛ إرشاد الفحول، ص١٤٠-١٤١.
٤٣٩  المستصفى، ج٢، ٩١-٩٢؛ من زعم أن العموم إذا خص وجب حمله على أقل الجمع، التقريب والإرشاد، ج٣، ١٢٣–١٢٥؛ قواطع الأدلة، ص٢٩٥-٢٩٦.
٤٤٠  الإشارة، ص٣٥٨–٣٦١.
٤٤١  الإشارة، ص٣٥٧؛ إحكام الفصول، ج١، ٢٣٩–٢٤٧؛ في بيان العموم والخصوص، الإحكام لابن حزم، ج٣، ٣٦٢–٣٦٨؛ النبذ، ص٥٣؛ العام والخاص، الفقيه والمتفقه، ص١٠٦–١١١؛ التبصرة، ص١١٩–١٢١؛ اللمع، ص٢٦، ٢٨؛ كتاب التلخيص، ج٢، ١٤–٣٩، ١٦١–١٦٦؛ قواطع الأدلة، ص٢٨٣-٢٨٤؛ تقريب الوصول، ص٦٢-٦٣؛ إرشاد الفحول ١٣٩-١٤٠.
٤٤٢  الوصول إلى الأصول، ج١، ٢٩٦–٣٠٠.
٤٤٣  العام إذا حصل معه لفظ عام ولم يعثر على ما يوجب تخصيصه هل يجوز له إنفاذه على العموم أم لا؟، التقريب والإرشاد، ج٣، ٤٢٥–٤٣١.
٤٤٤  العام إذا خص منه شيء، تقويم الأدلة، ص١٠٥–١٠٩؛ الإشارات، ص٥٩؛ التبصرة، ص١٢٥-١٢٦.
٤٤٥  الإشارات، ص٥٩-٦٠؛ البرهان، ج١، ٤٠٤–٤١٠؛ إيضاح المحصول، ص٣٠١–٣٠٤؛ روضة الناظر، ج٢، ٤٨–٥٢؛ الإحكام للآمدي، ج٢، ٥٤–٥٧؛ تقريب الوصول، ص٦٢؛ المختصر لابن اللحام، ص١٢٩-١٣٠؛ إرشاد الفحول، ص١٣٧-١٣٨.
٤٤٦  التبصرة، ص١٨٧–١٩٢؛ المنخول، ص١٥٣؛ الوصول إلى الأصول، ج١، ٢٢٣-٢٣٤؛ منتهى الوصول، ص٧٨-٧٩.
٤٤٧  العموم إذا تعقبه تقييد بشرط أو استثناء أو صفة أو حكم وكان ذلك لا يأتي إلا في بعض ما تناوله العموم هل يجب أن يكون المراد بذلك العموم ذلك البعض فقط أم لا؟ المعتمد، ج١، ٣٠٦-٣٠٧؛ الإشارة، ص٢٧٦–٢٧٨، ٣٥٧-٣٥٨؛ في النص يخص بعضه هل الباقي على عمومه أم لا يحمل على عمومه؟ الإحكام لابن حزم، ج٣، ٣٧٣–٣٨٣؛ البرهان، ج١، ٤١٠–٤١٢؛ الواضح، ج٣، ٤٣٣؛ المسودة، ص١١٥.
٤٤٨  الإشارات، ص٦١-٦٢؛ الإشارة، ص٣٦٢؛ إحكام الفصول، ج٣، ٢٥٩–٢٦١؛ الإحكام للآمدي، ج٢، ٨٠؛ جمع الجوامع، ج١، ٣٥٦.
٤٤٩  التمهيد، ج٢، ٤٣–٤٥، ١٣٥–١٣٧؛ الواضح، ج٣، ٣٤٥–٣٤٨، ٤٠٩–٤٢٦؛ الوصول إلى الأصول، ج١، ٣١٠–٣١٢؛ ميزان الأصول، ص٣٠٢–٣٠٤.
٤٥٠  المستصفى، ج٢، ٥٤–٥٧، «في اللفظ العام إذا خص من شيء ما حكم الباقي؟»، الفصول في الأصول، ج١، ٢٤٥–٢٥٤؛ القول في العموم يخص بعضه، المقدمة في الأصول، ص١٢٥-١٢٦؛ في لفظ العموم إذا خص عند مثبتيه هل يصير مجازًا أم لا والخلاف في ذلك؟؛ التقريب والإرشاد، ج٣، ٦٦–٧٢؛ القول في أنه يصح الاستدلال به على قدر ما بقي، وإن كان مجازًا إذا خص بالمنفصل من الأدلة، السابق، ص٧٣–٧٥؛ العموم إذا خص هل يصير مجازًا أم لا؟، المعتمد، ج١، ٢٨٢–٢٨٦؛ إحكام الفصول، ج١، ٢٥٣–٢٥٥؛ التبصرة، ص١٢٢–١٢٤؛ اللمع، ص٣١؛ كتاب التلخيص، ج٢، ٣٩–٤٧؛ قواطع الأدلة، ص٢٨٥–٢٩٤؛ أصول السرخسي، ج١، ١٤٥–١٥١؛ التمهيد، ج٢، ١٣٨–١٤٢؛ الواضح، ج٣، ٣٦٥–٣٧٠؛ الوصول إلى الأصول، ج١، ٢٣٥؛ ميزان الأصول، ص٢٨٧–٢١٣؛ بذل النظر، ص٢٣٧–٢٤٠؛ المحصول، ج٢، ٥٣٢-٥٣٣؛ الإحكام للآمدي، ج٢، ٥٢–٥٤؛ منتهى الوصول، ص٧٨؛ فيما يصير به العام مخصوصًا على الحقيقة والمجاز، وما هو الأصل في ذلك وما هو الفرع فيه؟»، العقد المنظوم، ص٥١٨–٥٢١؛ مفتاح الوصول، ص٦٤-٦٥؛ التحرير، ج٢، ٩–١٨؛ البحر المحيط، ج٢، ٤٠٨–٤٢٩، إرشاد الفحول، ص١٣٥–١٣٧.
٤٥١  ميزان الأصول، ص٣٠٤؛ الإحكام للآمدي، ج٢، ٥٩–٦٢؛ البحر المحيط، ج٢، ١٨٨-١٨٩؛ الوصول إلى قواعد الأصول، ص١٦٩–١٧١.
٤٥٢  المستصفى، ج٢، ٥٨–٩٧؛ هل يجب تخصيص العام بخروجه على سبب خاص وسؤال خاص أم لا؟، التقريب والإرشاد، ج٣، ٢٨٤–٢٩٣؛ ما يتعلق به المخالفون في ذلك، وقد استدلوا على صحة قولهم بأشياء، السابق، ج٣، ٢٩٤–٣٠٠؛ البحر المحيط، ج٢، ٨١.
٤٥٣  المستصفى، ج٢، ٥٨–٦٠.
٤٥٤  سئل الرسول عن بئر بضاعة فقال: «خلق الله الماء طهورًا لا ينجسه شيء إلا ما غير طعمه أو لونه أو ريحه»، وسئل عن ماء البحر فقال: «الطهور ماؤه، الحل ميتته»، كذلك قال «حكمي على الواحد حكمي على الجماعة»، المستصفى، ج٢، ٥٨؛ في صحة دعوة العموم وجواز التخصيص في جواب الرسول عليه الصلاة والسلام، التقريب والإرشاد، ج٣، ١٠١–١١١؛ ما يصح التعلق به من ألفاظ العموم وللخصوص، وما لا يصح ذلك فيه، السابق، ص١١٦-١١٧؛ فيما ظن أنه من مخصصات العموم، مع أنه ليس كذلك، العقد المنظوم، ص٧٢٨–٧٣٣.
٤٥٥  وذلك مثل «أيما إهاب دبغ فقد طهر»، المستصفى، ج٢، ٦٠-٦١، «حكم التحليل والتحريم إذا علقا بهما لا يصلح أن يتناولاه في الحقيقة»، السابق، ص٣٣٧–٣٤٧، الخطاب الوارد على سبب، المعتمد، ج١، ٣٠٢–٣٠٦؛ الإشارات، ص٦٤-٦٥؛ الإشارة، ص٣٦٥-٣٦٦؛ إحكام الفصول، ج١، ٢٧٥–٢٧٩؛ في اللفظ الوارد على سبب، الفقيه والمتفقه، ص١١٣-١١٤؛ التبصرة، ص١٤٤–١٤٨؛ اللمع، ص٣٨؛ كتاب التلخيص، ج٢، ١٥٠-١٦١؛ البرهان، ج١، ٣٤٥–٣٤٨، ٣٧٢–٣٨٠؛ قواطع الأدلة، ص٣١٥–٣٢٢؛ كشف الأسرار، ج٢، ٤٨٧–٤٩٧؛ المنخول، ص١٥٠–١٥٣؛ التمهيد، ج٢، ١٦١–١٦٧؛ الوصول إلى الأصول، ج١، ٢٢٧–٢٣٣؛ إيضاح المحصول، ص٢٨٩–٢٩٣؛ بذل النظر، ص٢٤٦–٢٥٠؛ وهي عبارة الشافعي «ترك الاستفصال في حكاية الحال مع قيام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال»، المحصول، ج٢، ٥١١-٥١٢، ٥٩٩–٦٠٦؛ روضة الناظر، ج٢، ٣٥–٤١؛ الإحكام للآمدي، ج٢، ٥٧–٥٩؛ المسودة، ص١٠٨–١١٥، ١٣٠–١٣٢؛ منتهى الوصول، ص٨٢؛ العام إذا خرج مخرج الجزاء أو مخرج الجواب، أو لم يستقل بنفسه يختص بسببه، المنار، ص٢٤٦–٢٤٨؛ جمع الجوامع، ج١، ٣٩٦–٤٠٠؛ المختصر لابن اللحام، ص١٣٠؛ التحرير، ج١، ٣٦٠، ٣٦٥؛ إذا علق غير الشارع حكمًا في واقعة على علة، البحر المحيط، ج٢، ٣٠٢–٣٠٥؛ المفهوم يكون عامًّا إذا كان المنطوق جزئيًّا، ج٢، ٣٢٠-٣٢١، ٣٤٩–٣٧٧؛ إرشاد الفحول، ص١٣٣–١٣٥؛ الوصول إلى قواعد الأصول، ص٢٣٣–٢٣٥؛ إرشاد الفحول، ص١٣٢.
٤٥٦  منتهى الوصول، ص٧٩-٨٠.
٤٥٧  كشف الأسرار، ج١، ٦٢١–٦٤٣؛ أصول السرخسي، ج١، ١٤٤-١٤٥؛ بذل النظر، ص٢٤٠–٢٤٥؛ المحصول، ج٢، ٥٣٣–٥٣٩.
٤٥٨  التمهيد، ج٢، ١٤٢–١٤٨؛ المنار، ص١١٢–١١٤.
٤٥٩  بذل النظر، ص٢٠٥-٢٠٦؛ المسودة، ص١٣٢؛ البحر المحيط، ج٢، ٤٠٣-٤٠٤.
٤٦٠  أصول السرخسي، ج١، ٢٥٥–٢٧٧.
٤٦١  إرشاد الفحول، ص١٣٥.
٤٦٢  بعض ما شمله العموم لا يخص به العموم، المعتمد، ج١، ٣١١-٣١٢.
٤٦٣  إرشاد الفحول، ص١٣٥.
٤٦٤  ذكر بعض أفراد العام هل يخصص العام؟ البحر المحيط، ج٢، ٣٧٨–٣٩١.
٤٦٥  التبصرة، ص١٩٣-١٩٤؛ اللمع، ص٢٨؛ قواطع الأدلة، ص٣٤٠–٣٤٢؛ التمهيد، ج٢، ١٦٠-١٦١؛ الواضح، ج٤، ٧٦–٨١؛ الوصول إلى الأصول، ج١، ٣٠٨–٣١٠؛ المحصول، ج٢، ٦١١–٦١٣؛ الإحكام للآمدي، ج٢، ٧٩؛ المسودة، ص١٣٣-١٣٤؛ منتهى الوصول، ص٨٧؛ العقد المنظوم، ص٧٤٧–٧٤٩؛ جمع الجوامع، ج١، ٣٤٤؛ المختصر لابن اللحام، ص١٣٧؛ التحرير، ج١، ٣٥٨؛ الوصول إلى قواعد الأصول، ص٢٤٦؛ إرشاد الفحول، ص١٣٣.
٤٦٦  جواز استعمال الله سبحانه وتعالى الكلام العام في الخصوص أمرًا كان أو خبرًا، المعتمد، ج١، ٢٥٥-٢٥٦؛ اللمع، ص٣٢؛ التحرير، ج١، ٣٧٠–٣٧٤؛ الوصول على قواعد الأصول، ص٢٣٠–٢٣٢.
٤٦٧  المنار، ص١١٢–١١٤.
٤٦٨  قصد المتكلم بخطاب إلى الذم والمدح لا يمنع من كونه عامًّا، المعتمد، ص٣٠٢؛ المنخول، ص١٤٣-١٤٤؛ روضة الناظر، ج٢، ٥٤-٥٥؛ الإحكام للآمدي، ج٢، ٧٧-٧٨؛ منتهى الوصول، ص٨٦؛ التحرير، ج١، ٣٥٧–٣٥٩؛ البحر المحيط، ج٢، ٣٤٦–٣٤٨؛ الوصول إلى قواعد الأصول، ص٢٣٥–٢٣٧؛ إرشاد الفحول، ص١٣٠-١٣١.
٤٦٩  المستصفى، ج٢، ١٤-١٥؛ الخطاب الواحد هل يكون خطابًا للجميع؟، المقدمة في الأصول، ص١٢٢–١٢٤؛ الإشارة، ص٢٧٤–٢٧٦؛ المحصول، ج٢، ٥٠٦؛ منتهى الوصول، ص٨٤.
٤٧٠  في أن خطاب الواحد أو الجماعة بالاسم الخاص لهم وخطاب المواجهين مقصور عليهم إلا أن يدل دليل على دخول الغير فيه، التقريب والإرشاد، ج٢، ٢٤٣–٢٥٢؛ البرهان، ج١، ٣٧٠-٣٧١؛ الجمع المضاف إلى الجماعة حكمه حقيقة في حق كل فرد، المنار، ص٢٤٨؛ التحرير، ج١، ٣٥٢؛ إرشاد الفحول، ص١٣٠.
٤٧١  البحر المحيط، ج٢، ٣٣٨–٢٤٠.
٤٧٢  الفصول في الأصول، ج٢، ١٥٧؛ المسودة، ص٣٠-٣١.
٤٧٣  ترتيب أوامر الشرع وما يجب منها على الكل وما يجب على فريق دون فريق، وما يجب على الكفاية دون الأعيان، التقريب والإرشاد، ج٢، ٣١٢–٣١٦.
٤٧٤  إن النبي داخل في كل خطاب باسم يتناوله وغيره من الأمة، التقريب والإرشاد، ج٢، ١٧٩–١٨٣؛ في أن النبي إذا أوجب على غيره شيئًا أو يأخذ منه شيئًا دل ذلك على وجوب الفعل على المأمور وتسليم المطلوب، السابق، ص٢٦٢–٢٦٤؛ اللمع، ص٢١-٢٢؛ البرهان، ج١، ٣٦٢–٣٦٧؛ المنخول، ص١٥٠؛ الوصول إلى الأصول، ج١، ٢٢٤–٢٢٧؛ المحصول، ج٢، ٦٠٩-٦١٠؛ الإحكام للآمدي، ج٢، ٧٥؛ المسودة، ص٣٤، ١٠٢؛ البحر المحيط، ج٢، ٣٤١–٣٤٤.
٤٧٥  المستصفى، ج٢، ٨٠-٨١؛ البرهان، ج١، ٢٧٠–٣٦٣؛ المحصول، ج٢، ٥١٣–٥١٦؛ المختصر لابن اللحام، ص١٣٥؛ التحرير، ج١، ٣٤٥–٣٥١؛ التحرير، ج١، ٣٥٥؛ إرشاد الفحول، ص١٢٩.
٤٧٦  روضة الناظر، ج٢، ٤٢–٤٤.
٤٧٧  اللمع، ص٢٠–٢٣؛ الورقات، ص١٠؛ قواطع الأدلة، ص١٨٩–١٩٤؛ المسودة، ص٣٥، ٣٧؛ منهاج الوصول، ص١٠.
٤٧٨  إن الأمر يتناول الذكر والأنثى، التقريب والإرشاد، ج٢، ١٧٣؛ القول في بيان دخول النساء في خطاب الرجال، السابق، ص١٧٦–١٧٨؛ خطاب المذكر هل يعم المذكر والمؤنث أم يختص بالمذكر فقط؟، المعتمد، ج١، ٢٥٠؛ التبصرة، ص٧٧–٧٩؛ اللمع، ص٢١؛ في أن الأمر يتناوله عند إطلاقه وانتفاء سمات الخصوص من الذكر والأنثى والحر والعبد، منتهى الوصول، ص٤؛ تقريب الوصول، ص٦١؛ جمع الجوامع، ج١، ٣٥٣-٣٥٤؛ الإشارة، ص٣٦١-٣٦٢؛ المختصر لابن اللحام، ص١٣٥-١٣٦؛ التحرير، ج١، ٣٢٥؛ البحر المحيط، ج٢، ٣٣١–٣٣٥؛ الوصول إلى قواعد الأصول، ص٢٢٨–٢٣٠؛ إرشاد الفحول، ص١٢٦–١٢٨؛ كتاب التلخيص، ج١، ٤٠٢–٤١١؛ البرهان، ج١، ٣٦١-٣٦٢؛ قواطع الأدلة، ص١٨٦–١٨٨؛ المنخول، ص١٤٣؛ التمهيد، ج١، ٢٩٠؛ الواضح، ج٣، ١٢٤–١٣٢؛ الوصول إلى الأصول، ج١، ٢١٢–٢١٧؛ إيضاح المحصول، ص٢٨٤–٢٨٨؛ بذل النظر، ص١٨٨–١٩٠؛ روضة الناظر، ج٢، ٤٤–٤٧؛ الإحكام للآمدي، ج٢، ٧١–٧٤؛ المسودة، ص٤٥-٤٦؛ منتهى الوصول، ص٨٤-٨٥؛ المنار، ص٢٢٢-٢٢٣؛ البحر المحيط، ج١، ٣٠٩.
٤٧٩  الإشارة، ص٣٦١-٣٦٢؛ التحرير، ج١، ٣٥٣-٣٥٤.
٤٨٠  المستصفى، ج٢، ٧٧–٨٦؛ البحر المحيط، ج٢، ٣٣٨–٣٤٠.
٤٨١  في ورود الأمر بلفظ خطاب الذكور، الإحكام في أصول الأحكام، ج٢، ٣٢٤–٣٢٩؛ قواطع الأدلة، ص١٨٣–١٨٥.
٤٨٢  العبد لا يخرج من الخطاب بالعبادات، المعتمد، ج١، ٣٠٠؛ إحكام الفصول، ج١، ٢٥٠–٢٥٣؛ اللمع، ص٢١؛ البرهان، ج١، ٣٥٦–٣٥٨؛ الواضح، ج٣، ١١٩–١٢٤؛ الوصول إلى الأصول، ج١، ٢٢١–٢٢٤؛ بذل النظر، ص١٩١-١٩٢؛ المحصول، ج٢، ٦١٠-٦١١؛ الإحكام للآمدي، ج٢، ٧٤-٧٥؛ منتهى الوصول، ص٨٥؛ العقد المنظوم، ص٧٤٦-٧٤٧؛ البحر المحيط، ج١، ٣٠٩؛ ج٢، ٣٣١، ٣٣٦–٣٣٨؛ إرشاد الفحول، ص١٢٨؛ التحرير، ج١، ٣٥٣-٣٥٤.
٤٨٣  إن الأمر يتناول الذكر والأنثى والحر والعبد، التقريب والإرشاد، ج٢، ١٧٣-١٧٤؛ إحكام الفصول، ج١، ٢٢٩-٢٣٠؛ التبصرة، ص٧٥-٧٦؛ التمهيد، ج١، ٢٨١–٢٩٠؛ المسودة، ص٣٤.
٤٨٤  في الخطاب الوارد يخص به الأمراء دون العبيد أم يدخل فيه العبيد معهم؟، الإحكام لابن حزم، ج٣، ٣٢٩-٣٣٠.
٤٨٥  إن الأمر يتناول الذكر والأنثى والحر والعبد والمؤمن والكافر، التقريب والإرشاد، ج٢، ١٧٥؛ القول في أن الكافر مخاطب بالعبادات أم لا؟، السابق، ص١٨٤–١٩٧؛ إحكام الفصول، ج١، ٢٣٠-٢٣١؛ لزوم الشريعة الإسلامية لكل مؤمن وكافر في الأرض ووقت لزوم الشرائع للإنسان، الإحكام لابن حزم، ج٥، ٦٧٨–٦٨٩؛ النبذ، ص٤٠؛ التبصرة، ص٨٠–٨٤؛ اللمع، ص٢١؛ إن الكفار هل يخاطبون بفروع الشرائع؟، كتاب التلخيص، ج١، ٣٨١–٤٠١، البرهان، ج١، ٣٥٨؛ الورقات، ص١٠؛ قواطع الأدلة، ص١٧٠–١٨٢؛ الإشارات، ص٥٥؛ في بيان موجب الأمر في حق الكفار، أصول السرخسي، ج١، ٧٣–٧٨؛ التمهيد، ج١، ٢٩٨–٣١٥، الواضح، ج٣، ١٣٢–١٥٠؛ بذل النظر، ص١٩٢–٢٠٠؛ المسودة، ص٤٦–٤٩؛ منتهى الوصول، ص٨٥-٨٦؛ المنار، ص٩١–٩٣؛ جمع الجوامع، ج١، ٣٥٢؛ منهاج الوصول، ص١٠؛ البحر المحيط، ج١، ٣٢٠-٣٣١–٣٣٧؛ المختصر لابن اللحام، ص١٣٦-١٣٧؛ إرشاد الفحول، ص١٢٨.
٤٨٦  جمع الجوامع، ج١، ٣٥٥.
٤٨٧  دخول الكافر في الخطاب في الشرعيات، المعتمد، ج١، ٢٩٤–٣٠٠؛ المستصفى، ج٢، ٧٨-٧٩.
٤٨٨  المنخول، ص٣١-٣٢؛ الوصول إلى الأصول، ج١، ٩١–٩٦؛ إيضاح المحصول، ص٧٧–٨٣؛ منتهى الوصول، ص٣٠-٣١.
٤٨٩  البحر المحيط، ج١، ٣٠٩.
٤٩٠  السابق، ج٢، ٣٤٧-٣٤٨.
٤٩١  كتاب الحدود، ص٤٤.
٤٩٢  في الوجوه التي تنقل فيها الأسماء عن مسمياتها، فيخرج بذلك الأمر عن وجوبه إلى سائر وجوهه، وعن الفور إلى التراخي، وعن الظاهر إلى التأويل، وعن العموم لكل ما يقتضيه إلى تخصيص بعضه، وذكر الدلائل التي تدل على أن الأسماء قد انتقلت عن مسمياتها إلى ما ذكرناه، الإحكام لابن حزم، ج٣، ٣٦٨–٣٧٣؛ ما يجوز التخصيص به وما لا يجوز، الفقيه والمتفقه، ص١١١-١١٢؛ التبصرة، ص١٩٥؛ اللمع، ص٣٠-٣١؛ كشف الأسرار، ج١، ٤٧–٤٩؛ ميزان الأصول، ص٢٩٧–٣٠١؛ بذل النظر، ص٢٠١–٢٠٣؛ المحصول، ج٢، ٥٢٧، فيما يجوز تخصيصه وما لا يجوز، ج٢، ٥٢٩–٥٣١؛ الإحكام للآمدي، ج٢، ٧٩-٨٠؛ المنتخب، ج١، ٥٦-٥٧؛ ألفية الوصول، ص٣٩–٤١؛ المنار، ص٢١–٣٢؛ تقريب الوصول، ص٦٠-٦١؛ جمع الجوامع، ص٣٥٨–٣٦٣؛ منهاج الوصول، ص٢٧؛ البحر المحيط، ج٢، ٣٩٢-٣٩٣؛ الوصول إلى قواعد الأصول، ص١٢٨–١٣٠؛ في الخاص والتخصيص والخصوص، إرشاد الفحول، ص١٤١-١٤٢.
٤٩٣  في حد التخصيص وتمييزه من النسخ والاستثناء وقبول اللفظ العام، العقد المنظوم، ص٤٨٣–٤٩٩؛ في جواز التخصيص ومسائله، ص٥٢١–٥٥٩؛ إرشاد الفحول، ص١٤٤-١٤٥.
٤٩٤  كشف الأسرار، ج٢، ٤٦٥–٤٧١.
٤٩٥  البحر المحيط، ج٢، ٤٨٦.
٤٩٦  فيما يمتنع دعوى الخصوص فيه من ألفاظ العموم عند مثبتين، وما يصح ذلك فيه، التقريب والإرشاد، ج٣، ١١٢–١١٥؛ ما يجوز تخصيصه وما لا يجوز، المعتمد، ص٢٥٢-٢٥٣؛ اللمع، ص٣١؛ ميزان الأصول، ص٣٠١-٣٠٢؛ المحصول، ج٢، ٥٢٣–٥٢٦.
٤٩٧  وذلك مثل فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفّ، «في سائمة الغنم والزكاة»، المستصفى، ج٢، ٧٠؛ التبصرة، ص١١٨؛ الإحكام للآمدي، ج٢، ٦٧-٦٨؛ منتهى الوصول، ص٨٢؛ المختصر لابن اللحام، ص١٣٣-١٣٤.
٤٩٨  المحصول، ج٢، ٤٦٥-٤٦٦؛ في الفرق بين العام والمطلق، العقد المنظوم، ص٨٣–١١١، إرشاد الفحول، ص١١٤-١١٥.
٤٩٩  الوصول إلى الأصول، ص٢٤٠-٢٤١.
٥٠٠  كتاب التلخيص، ج٢، ٤٩؛ الواضح، ج٤، ٨١–٨٦؛ جمع الجوامع، ج١، ٣١٥–٣٤٨.
٥٠١  منتهى الوصول، ص٨٢؛ جمع الجوامع، ج١، ٣٤٩؛ المختصر لابن اللحام، ص١٣٢-١٣٣.
٥٠٢  الوصول إلى قواعد الأصول، ص٢٣٨-٢٣٩.
٥٠٣  المستصفى، ج٢، ٧٠-٧١؛ المعطوف، هل يجب أن يضمر فيه جميع ما يمكن إضماره فيراعي المعطوف عليه أم لا؟، وهل إذا وجب وكان المضمر في المعطوف عليه مخصوصًا وجب أن يكون المعطوف عليه مخصوصًا أم لا؟ المعتمد، ج١، ٣٠٨–٣١١؛ التمهيد، ج٢، ١٧٢–١٧٥؛ الوصول إلى الأصول، ج١، ٢٧٧–٢٨٠؛ المحصول، ج٢، ٥١٣؛ الإحكام للآمدي، ج٢، ٦٨-٦٩؛ المسودة، ص١٤٠؛ جمع الجوامع، ج١، ٣٩١؛ منهاج الوصول، ص٢٩؛ المختصر لابن اللحام، ص١٣٤؛ إرشاد الفحول، ص١٣٨-١٣٩.
٥٠٤  المستصفى، ج٢، ٧١-٧٢.
٥٠٥  بذل النظر، ص٢٠٣–٢٠٥.
٥٠٦  الوصول إلى قواعد الأصول، ص٣٢٣-٣٢٤.
٥٠٧  المستصفى، ج٢، ٨١–٩٦؛ مثل وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ، يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، «بُعثت إلى الناس كافة»، «بُعثت إلى الأحمر والأسود»، «حكمي على الواحد حكمي على الجماعة»، المستصفى، ج٢، ٨٤؛ الإحكام للآمدي، ج٢، ٧٦-٧٧؛ الوصول إلى قواعد الأصول، ص٢٢٢-٢٢٣.
٥٠٨  التحرير، ج١، ٣٥٦؛ إرشاد الفحول، ص١٢٨-١٢٩.
٥٠٩  المستصفى، ج٢، ٦٢-٦٣؛ اللمع، ص٣٢؛ الإحكام للآمدي، ج٢، ٦٤-٦٥؛ منتهى الوصول، ص٨١؛ المختصر لابن اللحام، ص١٣٢؛ مذاهب العلماء في عموم الفعل المثبت إذا كان له جهات، صيغ الفعل المثبت الذي له أكثر من احتمال، البحر المحيط، ج٢، ٣٢٢–٣٣١.
٥١٠  الإحكام للآمدي، ج٢، ٦٥-٦٦؛ المختصر لابن اللحام، ص١٣٢-١٣٣.
٥١١  المستصفى، ج٢، ٦٣-٦٤؛ التبصرة، ص٢٠١-٢٠٢؛ اللمع، ص٢٩.
٥١٢  مثل يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ، يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ، المستصفى، ج٢، ٦٤–٦٦؛ كتاب التلخيص، ج٢، ١٣٩–١٤١؛ قواطع الأدلة، ص٣٦٩-٣٤٠؛ الوصول إلى الأصول، ج١، ٣٢٢–٣٣٠؛ الإحكام للآمدي، ج٢، ٦٩-٧٠؛ منتهى الوصول، ص٨٣-٨٤؛ جمع الجوامع، ج١، ٣٥١، ٣٦٣-٣٦٤؛ المختصر لابن اللحام، ص١٣٢٣٤-١٣٥، ١٣٨.
٥١٣  المحصول، ج٢، ٥٢٢-٥٢٣؛ العقد المنظوم، ص٧٣٣–٧٣٥.
٥١٤  المستصفى، ج٢، ٦٦–٦٨؛ كتاب التلخيص، ج٢، ٥٠–٥٣؛ المحصول، ج٢، ٥١٦–٥٢٦؛ الإحكام للآمدي، ج٢، ٦٦-٦٧؛ منتهى الوصول، ص٨٣؛ المختصر لابن اللحام، ص١٣٣.
٥١٥  الوصول إلى قواعد الأصول، ص٢٤٥.
٥١٦  السابق، ص٢٧٥.
٥١٧  مثل الحكم في شهداء أحد بدفنهم كما هم، المستصفى، ج٢، ٦٨–٧٠؛ في القياس على الخصوص، الإشارة، ص٢٧٨؛ كتاب التلخيص، ج٢، ٥٣–٥٥، ١٣٨-١٣٩؛ قواطع الأدلة، ص٣٦٧-٣٦٨؛ المحصول، ج٢، ٥١١-٥١٢؛ الإحكام للآمدي، ج٢، ٧٠-٧١؛ الوصول إلى قواعد الأصول، ص٣١٩.
٥١٨  البحر المحيط، ج٢، ٣٩٤–٣٩٩.
٥١٩  إرشاد الفحول، ص١٤٢-١٤٣.
٥٢٠  جمل الأدلة المنفصلة المخصصة للعام عما يوجب العلم وما لا يوجبه، التقريب والإرشاد، ج٣، ١٧٢؛ فيما يعلم به تخصيص العام، المعتمد، ص٢٥٧؛ تخصيص العموم بالأدلة المنفصلة، السابق، ص٢٧٢–٢٧٤؛ فيما يخص به العموم، الإشارة، ص٢٣٩–٢٤٣؛ إحكام الفصول، ج١، ٢٦٧–٢٧٩؛ اللمع، ص٢١–٣٨؛ كتاب التلخيص، ج٢، ٩٩–١٤٤؛ البرهان، ج١، ٤٢٦–٤٣٠؛ قواطع الأدلة، ص٢٩٧–٣٠٠، ٣٤٣–٣٤٥؛ التمهيد، ج٢، ٧١-٧٢؛ الوصول إلى الأصول، ج١، ٣٢٣–٣٣٣؛ بذل النظر، ص٢٠٧–٢٠٩؛ المحصول، ج٢، ٥٣٩، ٥٧٠؛ روضة الناظر، ج٢، ٥٩–٧٧؛ الإحكام للآمدي، ج٢، ٨٢–٩٥؛ المسودة، ص١٣٠؛ ألفية الوصول، ص٤١–٤٦، منتهى الوصول، ص٨٨–٩١، ٩٤-٩٥؛ العقد المنظوم، ص٥٥٩–٥٧٣؛ مفتاح الوصول، ص٧٢–٧٤؛ جمع الجوامع، ج١، ٣٦٤–٣٧٨؛ الموافقات، ج٣، ٢٨٧–٢٨٩؛ المختصر لابن اللحام، ص١٤٩؛ التحرير، ج١، ٣٧٤-٣٧٥؛ البحر المحيط، ج٢، ٤٢٠، السابق، ج٢، ٤٩٠–٥٤١.
٥٢١  منهاج الوصول، ص٢٢؛ التحرير، ج٤، ٧٥-٧٦.
٥٢٢  البحر المحيط، ج٢، ٤٩٩-٥١٠.
٥٢٣  المستصفى، ج٢، ٩٨–١٣٦؛ كتاب التلخيص، ج٢، ١٠٠–١٠٤؛ التمهيد، ج٢، ١٠١–١٠٥؛ ميزان الأصول،ص٣١٨–٣٣٧، «بيان ما نزل من الكتاب عامًّا يراد به العام ويدخله الخصوص»، الرسالة، ص٥٣–٥٥، «بيان ما أنزل من الكتاب عام الظاهر وهو يجمع العام والخصوص»، السابق، ص٥٦–٥٨، «بيان ما نزل من الكتاب عام الظاهر يراد به كله الخصوص»، السابق، ص٥٨–٦٢، «ما نزل عامًّا دلت السنة خاصة على أنه يراد به الخاص»، السابق، ص٦٤–٧٩، «الفرض المنصوص الذي دلت السنة على أنه إنما أرد الخاص» ص١٦٧–١٧٥؛ تخصيص العالم بدليل العقل، التقريب والإرشاد، ج٣، ١٧٣–١٧٦؛ المختصر لابن اللحام، ص١٥٠-١٥١؛ البحر المحيط، ج٢، ٤٩٠–٤٩٤.
٥٢٤  المستصفى، ج٢، ٩٨-٩٩، «القول في اللفظ المخرج إذا أُريدَ به الخصوص»، الفصول في الأصول، ج١، ١٣٥–١٤١؛ ما يخص به العموم، المقدمة في الأصول، ص٩٤-٩٥؛ جواز تخصيص العام، لو ثبت، بضروب من الأدلة، التقريب والإرشاد، ج٣، ٦٣–٦٥؛ فيما يصير به العام خاصًّا، المعتمد، ص٢٥٦-٢٥٧؛ البرهان، ج١، ٤٢٦–٤٢٩؛ بذل النظر، ص٢٢٣-٢٢٤؛ المخصصات المنفصلة، العقد المنظوم، ص٦٦٧–٧١٠.
٥٢٥  البحر المحيط، ج٢، ٥١١–٥١٦.
٥٢٦  المستصفى، ج٢، ٩٩؛ المحصول، ج٢، ٥٧٠–٥٧٣؛ روضة الناظر، ج٢، ٦٠؛ إرشاد الفحول، ص١٥٧.
٥٢٧  المستصفى، ج٢، ٩٩–١٠١؛ إحكام الفصول، ج١، ٢٦٧-٢٦٨، «في الوجوه التي يقع فيها التخصيص، ج١، ١٤٢–١٥٢؛ كتاب التلخيص، ج٢، ١٤١-١٤٢؛ الواضح، ج٣، ٣٧٣–٣٧٧؛ الوصول إلى الأصول، ج١، ٢٥٧–٢٥٩؛ إيضاح المحصول، ص٣٠١؛ روضة الناظر، ج٢، ٦١؛ الإحكام للآمدي، ج٢، ٩٨–١٠٠؛ المسودة، ص١١٨-١١٩؛ إرشاد الفحول، ص١٥٥–١٥٧.
٥٢٨  منع تخصيص العام بدليل الخطاب، التقريب والإرشاد، ج٣، ٢٥٦–٢٥٨؛ التمهيد، ج٢، ١١٨؛ معنى وصفنا للكلام بأنه خاص وخصوص وبأنه مخصوص، ووصف المتكلم بأنه مخصص للخطاب، والفصل بين التخصيص والنسخ، المعتمد، ص٢٥١-٢٥٢؛ إحكام الفصول، ج١، ٢٧٥؛ كتاب التلخيص، ج٢، ١٤٢–١٤٤؛ الواضح، ج٣، ٣٩٧؛ الوصول إلى الأصول، ج١، ٣٣٠–٣٣٢؛ المحصول، ج٢، ٥٩٢؛ الإحكام للآمدي، ج٢، ١٠٧؛ منتهى الوصول، ص٩٦-٩٧؛ إرشاد الفحول، ص١٦٠-١٦١.
٥٢٩  في الفرق بين المخصوص والمؤكد والمقيد الأجنبي، والفرق بين النية المخصصة والنية المؤكدة، العقد المنظوم، ص٥٠٠–٥١٨؛ الوصول إلى قواعد الأصول، ص٢٤٠-٢٤١؛ ميزان الأصول، ص٣٠٨–٣١٢؛ منهاج الوصول، ص٢٨–٣١.
٥٣٠  الوصول إلى الأصول، ج١، ٣٣٣-٣٣٤؛ العقد المنظوم، ص٧٤٤-٧٤٥.
٥٣١  المستصفى، ج٢، ١١١-١١٢.
٥٣٢  السابق، ج٢، ١٠٥؛ مفتاح الوصول، ص٧٣-٧٤؛ جمع الجوامع، ج١، ٣٨٨، «في دليل الخطاب وحكم المخصوص بالذكر»، الفصول في الأصول، ج١، ٢٨٩–٣٢٣؛ في إحالة تخصص ما ثبت الحكم فيه بلحن القول وفحواه، التقريب والإرشاد، ج٣، ٨٥–٨٧؛ المسودة، ص١٢٧؛ منتهى الوصول، ص٩٨؛ منهاج الوصول، ص٢٨؛ المختصر لابن اللحام، ص١٥١، ١٥٣-١٥٤؛ وجوب تخصيص العام بفحوى الخطاب، السابق، ص٢٥١–٢٥٥.
٥٣٣  منهاج الوصول، ص٢٩-٣٠؛ إرشاد الفحول، ص١٥٢–١٥٥.
٥٣٤  المحصول، ج٢، ٦٠٧-٦٠٨؛ الإحكام للآمدي، ج٢، ١٠٨-١٠٩؛ منتهى الوصول، ص٩٨؛ العقد المنظوم، ص٧٣٥–٧٣٧؛ إرشاد الفحول، ص٢٦٣-٢٦٤.
٥٣٥  تخصيص العموم بالعادات، المعتمد، ج١، ٣٠١؛ اللمع، ص٣٧؛ البرهان، ج١، ٤٤٥–٤٤٨؛ التمهيد، ج٢، ١٥٨–١٦٠؛ الواضح، ج٣، ٤٠٦؛ الوصول إلى الأصول، ج١، ٣٠٦–٣٠٨؛ إيضاح المحصول، ص٣٣١-٣٣٢؛ بذل النظر، ص٢٤٥-٢٤٦؛ المحصول، ج٢، ٦٠٩؛ المسودة، ص١٢٣–١٢٥؛ العقد المنظوم، ص٧٣٧–٧٤٤؛ جمع الجوامع، ج١، ٣٩٤؛ المختصر لابن اللحام، ص١٥٣؛ التحرير، ج٢، ٢٠–٢٢؛ البحر المحيط، ج٢، ٥٢١–٥٢٧.
٥٣٦  البحر المحيط، ج٢، ٥٢١–٥٢٧.
٥٣٧  فصل في الكلام في العموم، وإذا ورد أن رسول الله فعل كذا، نظرنا؛ فإن كان عِرضًا منتهكًا أو دمًا مسفوحًا أو مالًا مأخوذًا، علمنا أن ذلك واجب؛ لأنه عليه السلام حرَّم الدماء والأموال والأعراض جملة، الإحكام لابن حزم، ج٣، ٣٨٤.
٥٣٨  المقدمة في الأصول، ص٩٦-٩٧؛ تخصص العام من الكتاب والسنة بنصِّ الكتاب والسُّنَّة وفِعل الرسول الواقع موقعَ السنة، التقريب والإرشاد، ج٣، ١٧٧–١٨٠؛ تخصيص الكتاب والسنة بالكتاب والسنة، المعتمد، ج١، ٢٧٤–٢٧٦؛ في بناء العام على الخاص، ص٢٧٦–٢٨٢؛ الإشارات، ص٦٣؛ فيما خص بالكتاب، الإشارة، ص٢٤٣–٢٤٥؛ التبصرة، ص١٣٦، اللمع، ص٣٢-٣٣؛ الورقات، ص١٢-١٣؛ قواطع الأدلة، ص٣٠٥–٣١٤؛ المحصول، ج٢، ٥٧٣–٥٧٦؛ الإحكام للآمدي، ج٢، ١٠٠-١٠١؛ منتهى الوصول، ص٩٥-٩٦؛ مفتاح الوصول، ص٧٢؛ جمع الجوامع، ج١، ٣٨٤–٣٨٧؛ منهاج الوصول، ص٢٩؛ التحرير، ج٣، ١٢–١٨؛ التحرير، ج٣، ١٣٢؛ البحر المحيط، ج٢، ٤٩٤–٤٩٧؛ إرشاد الفحول، ص١٥٧؛ الجواهر الثمينة، ص١٦٥–١٧٥.
٥٣٩  المقدمة في الأصول، ص٩٨-٩٩؛ ما خص من الكتاب والسنة، الإشارة، ص٢٤٦–٢٤٨؛ عند مالك في السنة إذا كان اللفظ فيها عامًّا تخص بمثل ما يخص به الكتاب، بالكتاب والسنة والإجماع والقياس وبقول الصحابي، الإشارة، ص٢٥٠؛ إحكام الفصول، ج١، ٢٧٠-٢٧١؛ التمهيد، ج٢، ١١٣–١١٦؛ الواضح، ج٣، ٣٩١–٣٩٣؛ بذل النظر، ص٢٢٤–٢٢٩؛ الإحكام للآمدي، ج٢، ١٠١-١٠٢؛ المسودة، ص١٢٢-١٢٣.
٥٤٠  هي: (١) حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ (٢) كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَان، كُلُّ نَفْس ذَائِقَةُ الْمَوْتِ (٣) وَاللهُ بِكُلِّ شَيْء عَلِيمٌ (٤) وَأَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْء قَدِيرٌ، وَمَا مِنْ دَابَّة فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللهِ رِزْقُهَا، البحر المحيط، ج٢، ٣٩٩.
٥٤١  روضة الناظر، ج٢، ٦٣–٧٧؛ منتهى الوصول، ص٩٨.
٥٤٢  اللمع، ص٣٨؛ إرشاد الفحول، ص١٦٢.
٥٤٣  البحر المحيط، ج٢، ٥٠١–٥٠٩.
٥٤٤  المسودة، ص١١٨، ١٢٥؛ العقد المنظوم، ص٧٤٥-٧٤٦؛ جمع الجوامع، ج١، ٣٨٨–٣٩١؛ المختصر لابن اللحام، ص١٥٢؛ البحر المحيط، ج٢، ٥١٧–٥٢٠؛ إرشاد الفحول، ص١٦٢؛ الإحكام للآمدي، ج٢، ١٠٥-١٠٦؛ منتهى الوصول، ص٩٧.
٥٤٥  مثل «صلوا كما رأيتموني أصلي»، «خذوا عني مناسككم»، المستصفى، ج٢، ١٠٦–١٠٩؛ في إحالة تخصيص الفعل والحكم والقضاء والجواب الواقع من الرسول، التقريب والإرشاد، ج٣، ٨٨–٩٤؛ الوصول إلى الأصول، ج١، ٢٦٤–٢٦٦.
٥٤٦  المسودة، ص١٢٦.
٥٤٧  المستصفى، ج٢، ١٠٩–١١١؛ المقدمة في الأصول، ص١٠٥-١٠٦؛ تفصيل دعوى الخصوص والعموم وأجوبته وما لا يمتنع ذلك فيه من أقضية الرسول وأحكامه، التقريب والإرشاد، ج٣، ٩٥–١٠٠؛ تخصيص العام بفعل الرسول عليه السلام، ج٣، ٢٤٢–٢٥٠؛ الإشارات، ص٦٣؛ الإشارة، ص٣٦٤-٣٦٥؛ إحكام الفصول، ج١، ٢٧٣-٢٧٤؛ اللمع، ص٣٦؛ التمهيد، ج٢، ١١٢-١١٣، ١١٦-١١٧؛ الواضح، ج٣، ٣٩٤-٣٩٥؛ الوصول إلى الأصول، ج١؛ ٢٩٦؛ المحصول، ج٢، ٥٧٧-٥٧٨؛ الإحكام للآمدي، ج٢، ١٠٦.
٥٤٨  المستصفى، ج٢، ١١٤–١٢٢؛ قواطع الأدلة، ص٣٠١–٣٠٤؛ المنخول، ص١٧٤-١٧٥؛ الموافقات، ج٣، ٢٦٠–٢٦٥.
٥٤٩  أمثلة: «لا وصية لوارث»، «حتى تتذوق عسليتها»، «تخصيص العموم بخبر الواحد»، الفصول في الأصول، ج١، ١٥٥–٢٠٧؛ تخصيص العام بأخبار الآحاد وذكر الخلاف في ذلك وما نختاره منه، التقريب والإرشاد، ج٣، ١٨٣–١٩٣؛ الإشارات، ص٦٣؛ الإشارة، ص٣٦٤؛ إحكام الفصول، ج١، ٢٦٨–٢٧٠؛ التبصرة، ص١٣٢–١٣٥؛ اللمع، ص٣٦؛ كتاب التلخيص، ج٢، ١٠٦-١٠٧، كشف الأسرار، ج٣، ٢٠–٢٩؛ التمهيد، ج٢، ١٠٥–١١٢؛ الواضح، ج٣، ٣٧٨–٣٨٦؛ الوصول إلى الأصول، ج١، ٢٦٠–٢٦٤؛ إيضاح المحصول، ص٣١٦–٣٢١؛ المحصول، ج٢، ٥٧٨–٥٨٥؛ المسودة، ص١١٩-١٢٠؛ مفتاح الوصول، ص٧٣؛ التحرير، ج٣، ١٢–١٩.
٥٥٠  المستصفى، ج٢، ١١٢–١١٤؛ المقدمة في الأصول، ص١٠٤؛ تخصيص العام بقول الصحابي، ج٣، ٢٠٩–٢١٤؛ أن الصحابي إذا قدر بعض الحدود والكفارات، هل يجب حمل ذلك على أنه قدَّره توقيفًا أو اجتهادًا؟، التقريب والإرشاد، ج٣، ٢١١–٢٤١؛ عند مالك يخصص الظاهر بقول الصحابي، الإشارة، ص٢٥٠؛ التمهيد، ج٢، ١١٩؛ الإحكام للآمدي، ج٢، ١٠٧؛ المسودة، ص١٢٧-١٢٨؛ منتهى الوصول، ص٩٧؛ المختصر لابن اللحام، ص١٥٢-١٥٣؛ التحرير، ج٣، ١٣٢–١٣٦؛ البحر المحيط، ج٢، ٥٢٨–٥٣٣؛ إرشاد الفحول، ص١٦١.
٥٥١  تخصيص العام بمذهب الراوي أم لا يجب ذلك؟، التقريب والإرشاد، ج٣، ٢١٥–٢١٩، ذكر ما يمكن أن يفصل به بين ترك الراوي العملَ بعموم الخبر وصرفه الحقيقة إلى المجاز، وبين صرفه المحتمل من الخطاب إلى بعض محتملاته أو إلى أحد محتمليه، السابق، ص٢٢٠؛ إحكام الفصول، ج١، ٢٧٤-٢٧٥؛ التبصرة، ص١٤٩-١٥٠؛ اللمع، ص٣٧؛ كتاب التلخيص، ج٢، ١٢٩؛ المنخول، ص١٧٥-١٧٦؛ الواضح، ج٣، ٣٩٧–٤٠٠؛ المحصول، ج٢، ٦٠٦-٦٠٧.
٥٥٢  الواضح، ج٣، ٤٠٠–٤٠٥؛ الوصول إلى الأصول، ج١، ٢٩٢–٢٩٥؛ المسودة، ص١٣٠.
٥٥٣  المستصفى، ج٢، ١٠١-١٠٢؛ المقدمة في الأصول، ص١٠٠-١٠١؛ تخصيص العام بالإجماع، التقريب والإرشاد، ج٣، ١٨١-١٨٢؛ ما خص من الكتاب بالإجماع، الإشارات، ص٢٤٨-٢٤٩؛ التمهيد، ج٢، ١١٧-١١٨؛ الواضح، ج٣، ٣٩٦-٣٩٧؛ روضة الناظر، ج٢، ٢٦٢؛ الإحكام للآمدي، ج٢، ١٠٤-١٠٥؛ منتهى الوصول، ص٩٦؛ إرشاد الفحول، ص١٦٠.
٥٥٤  مثل تخصيص وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ بحديث «لا قطع إلا في ربع دينار فصاعدًا» المستصفى، ج٢، ١٠٢–١٠٥، «في الإجماع والسنة إذا حصلا على معنًى يواطئ حكمًا مذكورًا في الكتاب»، الفصول في الأصول، ج١، ٢٨٣–٢٨٥؛ إحكام الفصول، ج١، ٢٧٥؛ اللمع، ص٣٦؛ كتاب التلخيص، ج٢، ١٠٤-١٠٥، ١١٧–١٢٩؛ بذل النظر، ص٢٢٩-٢٣٠؛ المحصول، ج٣، ٥٧٦-٥٧٧؛ المسودة، ص١٢٦.
٥٥٥  المستصفى، ج٢، ١٢٢–١٣٦؛ المقدمة في الأصول، ص١٠٢-١٠٣؛ التحرير، ج٢، ٢٥–٣٠؛ إرشاد الفحول، ص١٥٩-١٦٠؛ المنخول، ص١٧٥؛ التمهيد، ج٢، ١٢٠–١٣٠؛ جمع الجوامع، ج١، ٣٨٧-٣٨٨؛ المختصر لابن اللحام، ص١٥٥.
٥٥٦  المستصفى، ج٢، ١٢٣–١٢٨، «تخصيص العموم بالقياس»، الفصول في الأصول، ج١، ٢١١–٢٤٢؛ تخصيص العموم بالقياس والخلاف فيه، التقريب والإرشاد، ج٣، ١٩٤–١٩٩؛ ما خص بالقياس، الإشارة، ص٢٤٩؛ في تخصيص النصوص بالقياس ونسخها به، المعتمد، ج٢، ٨١٠–٨١٩؛ ومما تناقض فيه القائلون بتخصيص النصوص بالقياس، الإحكام لابن حزم، ج٣، ٣٨٣-٣٨٤؛ اللمع، ص٣٧؛ كتاب التلخيص، ج٢، ١٣٢–١٣٤؛ البرهان، ج١، ٤٢٩-٤٣٠؛ الواضح، ج٣، ٣٨٦–٣٩١؛ الوصول إلى الأصول، ج١، ٢٦٦–٢٧٣؛ إيضاح المحصول، ص٣٢١-٣٢٢؛ ميزان الأصول، ص٣٢٠؛ مفتاح الوصول، ص٧٣.
٥٥٧  المستصفى، ج٢، ١٢٨–١٣٠؛ الكلام على موجبي تقديم القياس على العموم في قدر ما يتناوله، التقريب والإرشاد، ج٣، ٢٠٠–٢٠٨؛ المحصول، ج٢، ٥٨٥–٥٩٢؛ الإحكام للآمدي، ج٢، ١٠٩-١١٠.
٥٥٨  المستصفى، ج٢، ١٣١–١٣٦؛ روضة الناظر، ج٢، ٧٧–٧٩.
٥٥٩  «وعندي أن إلحاق هذا بالمجتهدات أولى؛ فإن الأدلة من سائر الجوانب فيه متقاربة غير بالغة مبلغ القطع»، المستصفى، ج٢، ١٣٦؛ الإشارات، ص٦٣؛ إحكام الفصول، ج١، ٢٧١–٢٧٣؛ التبصرة، ص١٣٧–١٤٢.
٥٦٠  القول في القياس على المخصوص، المقدمة في الأصول، ص١٢٧-١٢٨؛ الوصول إلى الأصول، ج٢، ٢٧٢–٢٧٤؛ منهاج الوصول، ص٢٨؛ المستصفى، ج٢، ١١٤؛ المسودة، ص١٢٨–١٣٠.
٥٦١  إرشاد الفحول، ص١٥٥.
٥٦٢  السابق، ص١٦٢.
٥٦٣  التقريب والإرشاد، ج٣، ١١٨–١٢٢؛ كتاب التلخيص، ج٢، ٦٠–٨٨؛ الواضح، ج٣، ٤٦٠؛ الوصول إلى الأصول، ج١، ٢٣٥–٢٤٠؛ إيضاح المحصول، ص٢٩٣–٢٩٧؛ ميزان الأصول، ص٣١٢–٣١٨؛ بذل النظر، ص٢١٠–٢٢٢؛ المحصول، ج٢، ٥٤٠–٥٦٤؛ روضة الناظر، ج٢، ٨٢–٩٩؛ الإحكام للآمدي، ج٢، ٨٢-٨٣؛ المنتخب، ج١، ٥٥٧–٥٨٠؛ المسودة، ص١٥٢–١٦٠؛ العقد المنظوم، ص٥٧٣–٦٦٧، ٧٤٩–٧٥٥؛ المنار، ص٣٢٥–٣٣٨؛ تقريب الوصول، ص٦٢-٦٣؛ جمع الجوامع، ج١، ٣٤١؛ المختصر لابن اللحام، ص١٤١-١٤٢؛ البحر المحيط، ج٢، ٤٢١–٤٦٥؛ الوصول إلى الأصول، ص٢٠٩–٢١٧؛ إرشاد الفحول، ص١٤٦-١٤٧.
٥٦٤  الحدود في الأصول، ص١٤٣؛ التبصرة، ص١٦٢–١٦٤؛ البرهان، ج١، ٣٨٠–٤٠٦؛ المنخول، ص١٥٤–١٥٦؛ المحصول، ج٢، ٥٤٠.
٥٦٥  تقويم الأدلة، ص١٤٩–١٥٩؛ تخصيص الكلام بالاستثناء، المعتمد، ج١، ٢٦٠–٢٦٢؛ الاستثناء عقب الجملة، الإشارة، ص٢٧٩–٢٨٤؛ أحكام الاستثناء، الإشارة، ص٣٦٦-٣٦٧؛ مسائل الاستثناء، إحكام الفصول، ج١، ٢٧٩–٢٨٥؛ في الاسثتناء من الاستثناء، المعتمد، ج٢، ١٠٠٢؛ في الاستثناء، الإحكام لابن حزم، ج٤، ٣٩٧–٤١١؛ النبذ، ص٣٦؛ اللمع، ص٣٩، البرهان، ج١، ٣٨٠؛ الورقات، ص١٢؛ التمهيد، ج٢، ٧٣–٨٥.
٥٦٦  كشف الأسرار، ج٣، ٢٤١–٢٥٩؛ الواضح، ج٣، ٤٦٩.
٥٦٧  مفتاح الوصول، ص٧١؛ المختصر لابن اللحام، ص١٤٨-١٤٩؛ الوصول إلى قواعد الأصول، ص٢٤٢-٢٤٣.
٥٦٨  هذا عند الحنفية؛ خلافًا للشافعية. الوصول إلى أحكام الأصول، ص٢٤٢-٢٤٣، ٢٥٥.
٥٦٩  الإشارات، ص٦٧؛ الإشارة، ص٣٦٧-٣٦٨؛ إحكام الفصول، ج١، ٢٨٣–٢٨٥؛ التبصرة، ص١٧٢–١٧٦؛ اللمع، ص٤٠-٤١؛ كتاب التلخيص، ج٢، ٧٨–٨٨؛ الإحكام للآمدي، ج٢، ٩٠–٩٥؛ المختصر لابن اللحام، ص١٤٣؛ الوصول إلى قواعد الأصول، ص٢١٤–٢١٧؛ البحر المحيط، ج٢، ٤٥٩–٤٦٥.
٥٧٠  جواز تقديم الاستثناء على المستثنى منه، التقريب والإرشاد، ج٣، ١٣٣-١٣٤؛ قواطع الأدلة، ص٣٢٦.
٥٧١  المستصفى، ج٢، ١٧٤–١٨٠، «في الاستثناء ولفظ التخصيص إذا اتصلا بالخطاب ما حكمهما؟»، الفصول في الأصول، ج١، ٢٦٥–٢٧٩؛ الاستثناء المتصل بجمل من الكلام معطوف بعضها على بعض، هل يجب رجوعه إلى جميعِ ما تقدم، أو قصْره على ما يتصل به ويليه؟، التقريب والإرشاد، ج٣، ١٤٥–١٥١؛ ذكر ما يتعلق به من قال يجب رجوعه إلى ما يليه فقط، السابق، ص١٥٢–١٥٦؛ الاستثناء عقب كلامَين هل يرجع إليهما أو إلى الثاني منهما؟، المعتمد، ج١، ٢٦٤–٢٧١؛ البرهان، ج١، ٣٨٨–٣٩٥؛ قواطع الأدلة، ص٣٥٣–٣٦٣؛ المنخول، ص١٦٠؛ الواضح، ج٣، ٤٩٠–٤٩٩؛ الوصول إلى الأصول، ج١، ٢٥١–٢٥٧؛ ميزان الأصول، ص٤١٥–٤١٨؛ المحصول، ج٢، ٥٥٤–٥٦٤؛ روضة الناظر، ج٢، ٩٤–٩٩؛ منتهى الوصول، ص٩٢-٩٣؛ مفتاح الوصول، ص٧٢؛ المختصر لابن اللحام، ص١٤٥–١٤٧؛ التحرير، ج٢، ٢–٨؛ الوصول إلى قواعد الأصول، ص٢٥٣-٢٥٤؛ إرشاد الفحول، ص١٥٠–١٥٢.
٥٧٢  البحر المحيط، ج٢، ٤٣٨–٤٢٠.
٥٧٣  السابق، ج٢، ٤٤٦؛ مثل إِلَّا آلَ لُوط إِنَّا لَمُنَجُّوهُمْ أَجْمَعِينَ * إِلَّا امْرَأَتَهُ، المحصول، ج٢، ٥٤٨–٥٥٤؛ الإحكام للآمدي، ج٢، ٩٥؛ منتهى الوصول، ص٩٣؛ تقريب الوصول، ص٦٤؛ مفتاح الوصول، ص٧١-٧٢؛ إرشاد الفحول، ص١٤٩-١٥٠.
٥٧٤  السابق، ج٢، ٤٤٦–٤٥٨؛ الواضح، ج٣، ٤٧٠.
٥٧٥  البحر المحيط، ج٢، ٤٤١–٤٤٥.
٥٧٦  البرهان، ج١، ٣٩٩–٤٠٣؛ المنخول، ص١٦٢-١٦٣؛ إيضاح المحصول، ص٢٩٧–٢٩٩.
٥٧٧  المستصفى، ج٢، ١٦٣-١٦٤.
القول في الاستثناء عقيب الجملة، المقدمة في الأصول، ص١٢٩–١٣١؛ حقيقة الاستثناء وأحكامه وأقسامه، التقريب والإرشاد، ج٣، ١٢٦-١٢٧؛ الإحكام لابن حزم، ج٧، ٩١٣–٩١٧؛ قواطع الأدلة، ص٣٤٩–٣٥٢؛ المحصول، ج٢، ٥٤١–٥٤٧؛ روضة الناظر، ج٢، ٨٢–٨٤؛ الإحكام للآمدي، ج٢، ٨٥–٨٨؛ التحرير، ج١، ٣٩٧–٤٠٦؛ وجود الاستثناء في لغة العرب، البحر المحيط، ج٢، ٤٣٧-٤٣٨؛ الوصول إلى قواعد الأصول، ص٢٥٦-٢٥٧؛ ولا يصح الاستثناء إلا نطقًا.
٥٧٨  المختصر لابن اللحام، ص١٤٣-١٤٤.
٥٧٩  في أقسام الاستثناء وضروبه، التقريب والإرشاد، ج٣، ١٣٥–١٤٠.
الإشارات، ص٦٦-٦٧؛ التبصرة، ص١٦٥–١٦٧؛ قواطع الأدلة، ص٣٤٧-٣٤٨؛ التمهيد، ج٢، ٨٥–١٠٠؛ الواضح، ج٣، ٤٨٠؛ المختصر لابن اللحام، ص١٤٢؛ إرشاد الفحول، ص١٤٦.
٥٨٠  إِلَّا آلَ لُوط إِنَّا لَمُنَجُّوهُمْ أَجْمَعِينَ * إِلَّا امْرَأَتَهُ، الواضح، ج٣، ٤٧٠.
٥٨١  المستصفى، ج٢، ١٦٥–١٧٣؛ وجوب اتصال الاستثناء بالمستثنى، الواضح، ج٣، ٤٦١؛ الوصول إلى الأصول، ج١، ٢٤٠–٢٤٨؛ المحصول، ج٢، ٥٤٠-٥٤١؛ روضة الناظر، ج٢، ٨٤–٩٣؛ الإحكام للآمدي، ج٢، ٨٤-٨٥؛ منتهى الوصول، ص٩١-٩٢؛ المنار، ص٣٣١–٣٣٨؛ التحرير، ج١، ٣٨٩–٣٩٦، ٤٠٧–٤٠٩؛ البحر المحيط، ج٢، ٤٢٩–٤٣٦؛ إرشاد الفحول، ص١٤٧–١٤٩.
٥٨٢  مثل: لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً، كشف الأسرار، ج٣، ٢٦٠–٢٨٤.
٥٨٣  مثل:
وبلدة ليس بها أنيس
إلا اليعافير وإلا العيس
أو:
ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم
بهنَّ فُلولٌ من قراع الكتائب
٥٨٤  مثل: قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا * نِصْفَهُ أَوِ انْقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا * أَوْ زِدْ عَلَيْهِ، وقول الشاعر:
أدُّوا التي نقصت تسعين من مائة
ثم ابعثوا حَكَمًا بالحق قوَّالَا
الاستثناء من غير الجنس، المعتمد، ج١، ٢٦٢-٢٦٣؛ شروط الاستثناء، إحكام الفصول، ج١، ٢٧٩–٢٨٢؛ اللمع، ص٣٩؛ كتاب التلخيص، ج٢، ٦٣–٧٨؛ المنخول، ص١٥٧–١٥٩.
٥٨٥  جواز استثناء الأكثر مما تقدم ذكره، ووصف الخلاف في ذلك، التقريب والإرشاد، ج٣، ١٤١–١٤٤؛ وذلك مثل رأيت ألف رجل إلا تسعمائة وتسعين»، على عكس فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَة إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا، استثناء الأكثر من الأقل، المعتمد، ج١، ٢٦٣-٢٦٤؛ إحكام الفصول، ج١، ٢٨٢؛ التبصرة، ص١٦٨–١٧١؛ اللمع، ص٤٠؛ البرهان، ج١، ٣٩٦–٣٩٩؛ الواضح، ج٣، ٤٧٠–٤٨٠؛ الوصول إلى الأصول، ج١، ٢٤٨–٢٥١؛ الإحكام للآمدي، ج٢، ٨٨–٩٠؛ تقريب الوصول، ص٦٤-٦٥؛ المختصر لابن اللحام، ص١٤٤؛ التحرير، ج١، ٤١٠–٤١٢.
٥٨٦  كشف الأسرار، ج٣، ٢٣٦–٢٤١، ٣٢٣–٣٣٠؛ بذل النظر، ص٢٠٧؛ المحصول، ج٢، ٥٦٥–٥٦٨؛ روضة الناظر، ج٢، ٩٩-١٠٠؛ الإحكام للآمدي، ج٢، ٩٥–٩٧؛ منتهى الأصول، ص٩٣؛ تقريب الوصول، ص٦٢؛ جمع الجوامع، ج١، ٣٧٨–٣٨٢؛ التحرير، ج١، ٢٧٩–٢٨٩، ٣٨٥-٣٨٦؛ البحر المحيط، ج٢، ٤٦٦–٤٧٧.
٥٨٧  البحر المحيط، ج٢، ٤٦٦.
٥٨٨  المحصول، ج٢، ٥٦٧-٥٦٨.
٥٨٩  تخصيص بعض العلم بالشرط والاستثناء لا يوجب تخصيص جميعها، التقريب والإرشاد، ج٣، ١٦٨–١٧١.
٥٩٠  المستصفى، ج٢، ١٨٥-١٨٦؛ تخصيص العام بالشروط، التقريب والإرشاد، ج٣، ١٥٧–١٦٧؛ مثل: وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ، اللمع، ص٤١-٤٢؛ قواطع الأدلة، ص٣٦٤–٣٦٦؛ المحصول، ج٢، ٥٦٥.
٥٩١  الغاية التي يجوز أن ينتهي التخصيص إليها، المعتمد، ج١، ٢٥٣–٢٥٥؛ المحصول، ج٢، ٥٦٩-٥٧٠؛ الإحكام للآمدي، ج٢، ٩٧-٩٨؛ منتهى الوصول، ص٩٤؛ المعتمد، ج١، ٢٥٧؛ البحر المحيط، ج٢، ٤٨٠–٤٨٥؛ التبصرة، ص٢٠٣–٢٠٦؛ كشف الأسرار، ج٢، ٤٧١–٤٧٥؛ الإحكام للآمدي، ج٢، ٩٧؛ منتهى الوصول، ص٩٤؛ البحر المحيط، ج٢، ٤٧٨-٤٧٩؛ المعتمد، ج١، ٢٥٨–٢٦٠؛ كتاب التلخيص، ج٢، ٨٨–٩٨؛ كشف الأسرار، ج٢، ٤٧٦–٤٨٦، ٤٩٨–٥٢٠؛ التمهيد، ج٢، ١٦٧–١٧٢؛ الوصول إلى الأصول، ج١، ٢٧٥–٢٧٧، ٦١٣-٦١٤.
٥٩٢  البحر المحيط، ج٢، ٤٧٢–٤٧٤.
٥٩٣  السابق، ج٢، ٤٦٩.
٥٩٤  السابق، ج٢، ٤٧٥؛ الوصول إلى قواعد الأصول، ص٢١٨.
٥٩٥  البحر المحيط، ج٢، ٤٧٥.
٥٩٦  التقريب والإرشاد، ج٣، ١٦١–١٦٧؛ المحصول، ج٢، ٥٦٦، ٥٦٨.
٥٩٧  البحر المحيط، ج٢، ٤٧٦-٨٧٧.
٥٩٨  المستصفى، ج٢، ١٣٧–١٥٣؛ حكم العمومَين إذا تعارضا، التقريب والإرشاد، ج٣، ٢٥٩–٢٨٣؛ بذل النظر، ص٢٥٨–٢٦٠؛ روضة الناظر، ج٢، ٨٠-٨١؛ في بناء العام على الخاص، العقد المنظوم، ص٧١١–٧٢٧؛ جمع الجوامع، ج١، ٤٠١؛ البحر المحيط، ج٢، ٥٣٦–٥٤١.
٥٩٩  أمثلة من تأويل العقل للنقل: خَالِقُ كُلِّ شَيْء، ويدل العقل أنه ليس خالقًا لذاته، وَتَخْلُقُونَ إِفْكًا، الله خالق كل شيء، المستصفى، ج١، ١٣٨-١٣٩؛ في العمومَين إذا تعارضا، المعتمد، ج١، ٤٥٢–٤٥٥؛ ج٢، ١٠١٧–١٠١٩؛ اللمع، ص٣٤–٣٦؛ كتاب التلخيص، ج٢، ١٤٤–١٥٠؛ قواطع الأدلة، ص٣٢٣–٣٢٦؛ المحصول، ج٤، ١٣٢٥–١٣٢٩؛ المسودة، ص١٤–١٤٤.
٦٠٠  أصول الفقه للسيوطي، ص٧٧.
٦٠١  الواضح، ج٣، ٤٥٥–٤٥٩.
٦٠٢  المستصفى، ج١، ١٤٠–١٥٢.
٦٠٣  العام والخاص مثل «فيما سقت السماء العشر»، مع «لا صدقة فيما دون خمسة»، والظاهر والمؤول مثل «إنما الربا في النسيئة»، مع الحنطة بالحنطة، أو «لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب»، مع «أيُّما إهاب دُبِغ فقد طهر»، والزيادة والنقصان مثل «نُهيت عن قتل النساء»، مع «من بدَّل دينه فاقتلوه»، أو «نُهيت عن الصلاة بعد العصر» مع «من نام عن صلاة ونسيها فليُصلِّها».
٦٠٤  الإشارات، ص١٢؛ الإشارة، ص٣٦٣؛ التمهيد، ج٢، ١٤٨–١٥٨؛ المسودة، ص١٣٩-١٤٠.
٦٠٥  أصول الكرخي، ص٨٦.
٦٠٦  الواضح، ج٣، ٤٤١–٤٥٣؛ المحصول، ج٢، ٥٩٢–٥٩٩؛ المسودة، ص١٣٤–١٣٧، ١٤٤.
٦٠٧  البحر المحيط، ج٢، ٥٣٦–٥٤١.
٦٠٨  التقريب والإرشاد، ج٣، ٢٧٢.
٦٠٩  الإشارة، ص٣٦٤؛ إحكام الفصول، ج١، ٢٦٤–٢٦٧؛ قواطع الأدلة، ص٣٢٧–٣٣٢؛ الواضح، ج٣، ٤٤٠-٤٤١؛ المسودة، ص١٣٨-١٣٩.
٦١٠  الواضح، ج٣، ٤٥٤-٤٥٥.
٦١١  وذلك مثل التعارض بين: وَهُوَ بِكُلِّ شَيْء عَلِيمٌ مع قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ وحَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ، وأيضًا تعارض خَالِقُ كُلِّ شَيْء مع وَتَخْلُقُونَ إِفْكًا، ومن الحديث تعارض «من بدَّل دينه فاقتلوه» مع «من بدَّل دينه فلا تقتلوه»، وأيضًا تعارض «لا يصح نكاح بغير ولي» مع «يصح نكاح بغير ولي»، المستصفى، ج٢، ١٣٨–١٤٠، «في الخبر إذا كان كل واحد منهما عامًّا من وجه وخاصًّا من وجه آخر»، الفصول، ج١، ٤٢٣–٤٢٥؛ إحكام الفصول، ج١، ٢٦١–٢٦٤؛ التبصرة، ص١٥١–١٦١؛ الواضح، ج٣، ٤٣٤–٤٤٠.
٦١٢  المستصفى، ج٢، ١٣–١٣١.
٦١٣  المطلق والمقيد، التقريب والإرشاد، ج٣، ٣٠٧–٣١٧؛ كتاب التلخيص، ج٢، ١٦٦–١٧٢.
٦١٤  الحدود في الأصول، ص١٤٣؛ المطلق والمقيد، المعتمد، ج١، ٣١٢–٣١٥؛ كتاب الحدود، ص٤٧-٤٨؛ الإشارات، ص٦٧؛ إحكام الفصول، ج١، ٢٨٥–٢٨٩؛ البرهان، ج١، ٢٢٤–٢٧٠؛ السابق، ج١، ٢٢٤–٢٤٨؛ قواطع الأدلة، ص٣٧٣–٣٨٤؛ بذل النظر، ص٢٦٠–٢٦٨؛ الإحكام للآمدي، ج٢، ١١١–١١٣؛ ألفية الوصول، ص٤٦-٤٧؛ منتهى الوصول، ص٩٩-١٠٠؛ العقد المنظوم، ص٧٥٥–٧٦٥؛ أصول الشاشي، ص٢٨–٣٥؛ تقريب الوصول، ص٦٥–٦٧؛ مفتاح الوصول، ص٦٥-٦٦، ٧٤–٧٧؛ جمع الجوامع، ج١، ٤٠٢–٤٠٨؛ المختصر لابن اللحام، ص١٥٦-١٥٧؛ التحرير، ج٢، ٣٦–٤٥؛ البحر المحيط، ج٢، ٣–٢٤؛ إرشاد الفحول، ص١٦٤–١٦٧؛ سلم الوصول، ص١٥–١٧.
٦١٥  الإشارات، ص٦٧؛ إحكام الفصول، ج١، ٢٨٥–٢٨٩؛ البرهان، ج١، ٢٦٠–٢٦٣، ٤٣١–٤٤١؛ التحرير، ج١، ٣٨٧–٣٨٥.
٦١٦  الوصول إلى قواعد الأصول، ص٢١٩–٢٢١.
٦١٧  البحر المحيط، ج٣، ٥.
٦١٨  حكم المطلق والمقيد وما يتصل بالعام والخاص، الإشارة، ص٣٦٨–٣٧١؛ اللمع، ص٤٣-٤٤؛ كشف الأسرار، ج٢، ٥٢١–٥٤١؛ المنخول، ص١٧٦؛ التمهيد، ج٢، ١٧٧–١٨٨؛ الواضح، ج١، ٢٥٦-٢٥٧؛ إيضاح المحصول، ص٣٢٢–٣٢٨؛ ميزان الأصول، ص٣٩٦، ٤٠٩–٤١٥؛ المحصول، ج٢، ٦١٤؛ روضة الناظر، ج٢، ١٠١–١٠٩؛ المسودة، ص١٤٩؛ الوصول إلى قواعد الأصول، ص٢٤٤.
٦١٩  الإشارات، ص٦٨-٦٩؛ التبصرة، ص٢١٢–٢١٤؛ الوصول إلى الأصول، ج١، ٢٨٥–٢٩٢؛ مذاهب العلماء في حمل المطلق على المقيد إذا اختلفا في السبب دون الحكم، البحر المحيط، ج٣، ٩–١٣؛ شروط حمل المطلق على المقيد عند الشافعية، ج٢، ٦–٢٤.
٦٢٠  التبصرة، ص٢١٥–٢١٧؛ المختصر لابن اللحام، ص١٥٧-١٥٨.
٦٢١  التمهيد، ج٢، ١٧٧–١٨٩؛ في تحقيق الفرق بين حمل المطلق على المقيد في الأمر والنهي والخبر في الثبوت والخبر في النهي، وبين أن يكون المطلق والمقيد كليًّا أو كلًّا أو كلية، العقد المنظوم، ص٧٦٥–٧٧١.