من النص إلى الواقع: محاولة لإعادة بناء علم أصول الفقه (الجزء الثاني): بنية النص

مؤسسة هنداوي مؤسسة هنداوي
الفصل الثاني

المفهوم

المعنى

أولًا: معقول الأصل

(١) من اللفظ إلى المعنى

إذا كان الأصل هو الأدلة الثلاثة الأولى، الكتاب والسنة والإجماع، فإن معقول الأصل يشمل المفهوم، أي أنواع أدلة الخطاب، والمعقول أي القياس. ويشمل معقول الأصل لحن الخطاب، وهو المعنى الذي لا يتم الكلام إلا به، وفحوى الخطاب، وهو ما نبه عليه اللفظ، ودليلَ الخطاب، وهو انتفاء حكم المنطوق عما عداه، ومعنى الخطاب، وهو القياس.١ وإذا كان الكلام أصلًا ومعقولَ أصل واستصحاب حال، فإن معقول الأصل إما لحن الخطاب، أو فحوى الخطاب، أو الحصر، أو معنى الخطاب.٢
ويمكن استنباط المفهوم من ثنائية مباحث الألفاظ بالتحول من طرق اللفظ إلى طرق المعنى، من الحقيقة إلى المجاز، ومن الظاهر إلى المؤول، ومن المحكم إلى المتشابه، ومن المجمل إلى المبين … إلخ، فالنص المتضمن للحكم ثلاثة أنواع: مجمل محتمل أو مجاز على مجاز أو ظاهر عام. وفيه لحن القول ومفهومه وفحواه.٣

ويسمى فحوى الخطاب أيضًا التنبيه، من أدلة النطق أو من أدلة المعقول. وهو تنبيه على الأعلى بحكمٍ ينبه على الأدنى، أو على الأدنى لينبه على الأعلى.

وهو دليل الخطاب. يعلق على غاية أو اسم. وهي الإشارة والدلالة والإضمار والاقتضاء.٤ وهو أيضًا قياس، بل قياس جلي؛ لأنه يوحي وينبه. وهو نطق؛ مبالغةٌ في أهميته، فمعنى الخطاب هو القياس.٥
ويمكن استنباط المفهوم من قسمة الكلام، فالكلام ثلاثة أنواع: ما يستقل بلفظه وفحواه، وما يستقل من وجوه ولا يستقل من وجه واحد، وما يستقل من وجه وما لا يستقل من وجه. وتسمى أيضًا: عبارة النص أو إشارته ودلالته واقتضاءه. وقد ينقسم المفهوم إلى ثلاثة أقسام: فالعبارات الموضوعة للأشياء عن الكلام، ونطق القلب ومضمون الأفئدة، منها ما يستقل بنفسه في الكشف عن معناه ومقتضاه ومضمونه من كل وجه، ومنها ما يستقل بنفسه من وجه دون آخر، ومنها ما لا يستقل بنفسه على الإطلاق. وما يستقل بنفسه إما بمعناه نصًّا أو إفصاحًا ونطقًا أو بمعانيه الملتمسة، بلحنه وفحواه ومفهومه.٦ وما لا يستقل بنفسه مثل المجمل والمجاز.٧
ويضم المفهوم العقليات المستنبطات والدليل على كل شيء منها.٨ إذ يتم بيان الشرعيات بالقول والعقل والكتاب، والإشارة والإيماء والرمز، وإقرار الرسول على الفعل وعدم إنكاره له.
لذلك لا يجوز الاستدلال بالقرآن وحده؛ لأن اللفظ قد يعني شيئين مختلفين، يتم الجمع بينهما في حكم، فيخطئ الحكم.٩
وبالرغم من أن الباعث على التخصيص هي العادة، يظل المفهوم واردًا؛ لأن العادة في النهاية هي جزء من معاني اللفظ، وهو المعنى العرفي.١٠

(٢) استنباط المفهوم

ويعني المفهوم ما يُقتبَس من اللفظ، لا من حيث الصبغة، بل من حيث الفحوى والإشارة، أي المعنى القصدي الإشاري، وليس المفهوم المجرد في الذهن. هو الانتقال من العلامة إلى الدليل.١١ ويقوم المفهوم بدور التخصيص، وهو ليس مستقلًّا بنفسه، بل من مقتضيات اللفظ.١٢ وتعني عبارة النص العمل بظاهر سياق الكلام.١٣ فالكلام صريح أو استدلال، عبارة أو إشارة.١٤

ويستنبَط المفهوم من الأحكام الثابتة بالنص الظاهر دون القياس والرأي.

وهي أربعة: الثابت بعين النص، وبإشارة النص، وبدلالة النص، وبمقتضى النص.١٥ الثابت بالنص ما أوجبه نفس الكلام. وما يثبت بالعبارة هو ما كان السياق لأجله، ولكن يُعلَم بالتأمل في معنى اللفظ، من غير زيادة أو نقصان. وهو من أساليب البلاغة والإعجاز. والدلالة هي معنى النظم لغةً لا استنباطًا بالرأي. ولا خصوص ولا عموم فيه.

والمقتضي زيادة على النصِّ ليصير المنظوم مفيدًا أو موجِبًا للحكم. ولا تخصيص فيه؛ لأنه لا عموم له.

(٣) دليل الخطاب

ويثبت المفهوم بإثبات علماء اللغة دليل الخطاب. ويتجاوز التحديد الكمي زيادة الاستغفار أكثر من سبعين مرة، والْتِقاء الختانين لوجوب الغسل، وصدور الحكم مشروط بالتخوف، وإثبات الشيء ينفي ضده، وضرورة ظهور الفائدة من التخصيص، وتساوي الصفة مع العلة، وكثرة استعماله في الآيات والأحاديث.١٦
ويقع الدليل باللسان العربي، ويعني «انتفاء حكم المنطوق به عما عداه».١٧
وقد يشمل دليل الخطاب كل مفهوم الخطاب ولحنه وفحواه. ويعني تعلق الحكم بأحد وصفَي الشيء، فيصير إثبات الحكم فيما له الصفة دليلًا ينبه عما يخالفه. ولا يمكن إفساد ذلك بدعوى النصية، أي اللغة، وردها على أحد أبعادها، وهو اللفظ، وإغفال المعنى والشيء.١٨ ولحن الخطاب هو الضمير الذي لا يتم الكلام إلا به.١٩
ومن الصعب إنكار دليل الخطاب.٢٠ إذ إنه ناتج عن بنية اللغة وبنية الذهن وبنية الواقع. فاللغة متشابهة، والعقول متفاوتة، والواقع متعدد الجوانب. وفهم الخطاب على بنية وقصد المتكلم، وقدرة السامع على فهمها أو قراءتها على شكل مختلف.

وهو على مراتب، منه ما يُفهم منه أن ما عدا القضية التي خوطبنا بها حكمها مثل التي خوطبنا بها أو على خلافها، كما يعني فَهْم المسكوت عنه من المنطوق به.

وللخطاب عدة درجات طبقًا للمفهوم، مفهوم اللقب أبعدها، مثل تخصيص الأشياء الستة في الربا، فهو أقرب إلى الأشياء منه إلى المفاهيم.٢١ والاسم المشتق الدال على جنس مثل اللقب.٢٢ وهو أقرب إلى المفهوم البعيد منه إلى المفهوم القريب. وتخصيص الأوصاف التي تطرأ أو تزول وتعليق الحكم على صفة.٢٣ وهو ربط بين المفهوم والواقع مثل الشرط، وذكر الاسم العام ثم الصفة الخاصة؛ استدراكًا وبيانًا.٢٤ وهو مثل التخصيص. والشرط تعليق الحكم بشرط أو شرطين.٢٥ وإذا عُلق على شرط دل عدمُه على عدم الشرط، وهو مثل الشرط في التخصيص. فالأحكام ليست معلقةً في الهواء، بل متحققة في الأرض. والإثبات يدل على الحصر.٢٦ وله لفظ واحد؛ «إنما»، ويمنع من التداخل، إدخال شيء خارج المفهوم فيه.٢٧ والغاية بصيغة «إلى» أو «حتى» تبين غائية المفهوم.٢٨
والإثبات والنفي هما الحكم.٢٩ والاستثناء بالفعل أو الترك.٣٠ ومفهوم العدد بين الأكثر والأقل، يحوِّل الحكم من كيف إلى كم، في الزمان والمكان. وإذا أُطلق الحكم على عدد، فقد لا يدل ذلك على نفي الزيادة. ومفهوم الزمان لأن الأفعال تتم فيه.
ومفهوم المكان والمكان البديل نظرًا لتحقق الفعل في العالم، باعتباره المكان الأوسع والفضاء الفسيح.٣١

(٤) ضروب المفهوم

والمفهوم على خمسة أضرب:

(أ) الاقتضاء: وهو ما يدل عليه اللفظ، ولا يكون منطوقًا به. يكون من ضرورة اللفظ بحيث لا يكون المتكلم صادقًا إلا به.٣٢ وذلك مثل توفر النية في الفعل، وهي الإعلان عنه بالقول.٣٣ كما يمتنع وجود الملفوظ شرعًا إلا به مثل مفهوم الصوم. كما يمتنع ثبوته عقلًا إلا به، مثل تحريم الأمهات بمعنى الوطء، وتحريم الميتة بمعنى الطعام. وقد يدخل بعض المجاز فيه.٣٤
(ب) الإشارة، هي ما يؤخذ من إشارة اللفظ، وليس من اللفظ نفسه، كما هو الحال في إشارات اليد والوجه، وكل ما يسمى لغة الجسد، ويحتاج إلى بعض الاستدلال الحسابي.٣٥ ومع الإشارة التنبيه يضم الإيماء.٣٦ وقد توضع الكناية مع الإشارة.٣٧
(ﺟ) فحوى الكلام أو لحنه، وهو فهم التعليل من إضافة الحكم إلى الوصف المناسب من غير نطق.٣٨ هو ما عُلِم من نفس الخطاب المراد به.٣٩ فحوى الخطاب هو ما يعني من نفس الخطاب من قصد المتكلم بعرف اللغة.٤٠ ولحن الخطاب هو الضمير الذي لا يتم الكلام إلا به. وهو مأخوذ من اللحن، وهو ما يبدو في عرض الكلام.
(د) فهم غير المنطوق من المنطوق بدلالة السياق والقصد.٤١ وينقسم إلحاق المسكوت عنه بالمنطوق به إلى مقطوع ومظنون. والمقطوع على مرتبتين:٤٢ الأَولى أن يكون المسكوت عنه أولى بالحكم من المنطوق به. وقد يسمى قياسًا تجوُّزًا.٤٣ والثانية ما يساوي فيه المسكوت عنه المنطوق به.٤٤ أما المظنون فكثيرٌ عندما تكون المفارقة بين المسكوت عنه والمنطوق به لا مدخل لها في التأثير. وهناك طريقان لإلحاق المسكوت عنه بالمنطوق به؛ الأول التعرض للفارق وحده، وأنه لا مدخل له في التأثير، والثاني التوجه بالنص نحو الجامع دون الفارق، ويظهر تأثير الجمع وحده في الحكم.
(ﻫ) المفهوم. وهو الاسم الكلي الجامع لدرجات دليل الخطاب. ويعني الاستدلال بتخصيص الشيء بالذكر عما عداه. وهو مفهومٌ لا يستند إلى منطوق. ويسمى أحيانًا دليل الخطاب.٤٥ وقد يكون موضوعًا للشك؛ لأن النفي في حاجة إلى دليل، ولحسن الاستفهام، وطلب التوضيح في المسكوت عنه، وصدور الحكم بالمساواة في حالتَي الموافقة والمخالفة، ولأن الصفة لا تنفي غير الموصوف. وهي عادة العرب في الكلام دون أن تكون دليلًا خاصًّا.٤٦ ودليل الخطاب قصر حكم المنطق على ما تناوله، والحكم للمسكوت عنه بما خالفه.٤٧ ويسمى أيضًا دلالة النص، وهو ما ثبت بمعنى النص لغةً لا اجتهادًا ولا استنباطًا.٤٨

(٥) الموافقة والمخالفة

وتوهم النفي من الإثبات هو مفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة، والموافقة إما قطعًا أو ظنًّا.٤٩ ويعني مفهوم الموافقة أن يكون حكم المسكوت عنه موافقًا لحكم المنطوق به، ويتضمن مفهوم الأَولى.٥٠ ومفهوم المخالفة العكس؛ أن يكون حكم المسكوت عنه مخالفًا لحكم المنطوق به، يعني تعليق الحكم باسمٍ دلَّ على أن ما عداه بخلافه.٥١ ويتضمن مفهوم المخالفة مفاهيم اللقب والشرط والصفة، وحمل المطلق على المقيد مطلقًا، وتخصيص العام بسببه مطلقًا، ودلالة الاقتران. وكلها من درجات دليل الخطاب.٥٢ وتدخل تحت دليل الخطاب ولحن الخطاب، ومنها مفاهيم العلة والمانع والحصر والاستثناء والزمان والمكان، بل وتحيل إلى مباحث العلة، مثل السبر والتقسيم، وإلى الاجتهاد والتقليد. وقد يشير مفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة إلى دلالة الالتزام.
والمخالفة على أنواع، مثل مفهوم الصفة، وهو تعليق الحكم على أحد الأوصاف، ومفهوم العلة، وهو تعليق الحكم على العلة، ومفهوم الشرط ومفهوم العدد، ومفهوم الغاية، ومفهوم اللقب، ومفهوم الحصر، ومفهوم الحال، ومفهوم الزمان، ومفهوم المكان.٥٣ وهي أيضًا درجات الخطاب. وينطبق أيضًا مفهوم المخالفة على النص، كتابًا أو سنة.
ولمفهوم المخالفة شروط، مثل عدم معارضته بما هو أرجح منه، من منطوق أو مفهوم موافقة، وألا يكون المقصود منه الامتنان، وألا يكون النطق جوابًا من سؤال متعلق بحكم خاص، وألا يكون المقصود به التفخيم وتأكيد الحال، وذكره مستقلًّا، وألا يظهر من السياق قصد التعميم، وألا يعود على أصله بالإبطال، وألا يكون قد أتى على الأغلب.٥٤

ثانيًا: دلالة الأفعال

(١) القول والفعل والإقرار

وقد يدخل هذا القسم في المصدر الثاني للتشريع؛ السنة٥٥ وهي هنا أقرب إلى منطق الاستدلال.٥٦ وهي مصدر ثانٍ للوحي. فإذا اتفق حكم فعل والسنة مع القرآن، فإنه صادرٌ منه. والوحي الباطن لا يمكن تحليله؛ لأنه لا يظهر في كلام. ولا يعرف إلا بطريق الاستبطان. والوحي الظاهر هو الكلام باللسان من الرسول إلى المرسَل إليهم، وليس الكلام من الملَك إلى الرسول، الذي هو بين قوسين في علم أصول الفقه، وأدخل في علم أصول الدين.٥٧

والسنة قول وفعل وإقرار. الأقوال موضوع مباحث الألفاظ. أما الأفعال فتدخل في دلالة المعاني، وهي نوعان: بيان لمجمل أو ابتداء. والابتداء نوعان: قُربة وعبادة وتأسٍّ، وفعل طبيعي للحاجات الأساسية للبدن.

وقد يشمل القول والفعل والإقرار البيان والإجمال، كما يضم المفهوم مع القياس. فالنبي بالقول والفعل والإقرار مبيِّن للمجمل من النص؛ الكتاب والسنة.٥٨ والعالِم وريث النبي، ويقوم بمهمته في البيان بالقول والفعل والإقرار كذلك.
وإذا كانت السنة قولًا وفعلًا وإقرارًا، وكان القول يمكن ضبطه عن طريق الرواية ونقد السند، فإن الفعل للتأسي به في الوجوب والندب والإباحة؛ ومن ثم يمكن أن يدخل أيضًا في أحكام التكليف أحكام المكلف، والقول مبتدأ وخارج على سبب. والمبتدأ ينقسم مثل الكتاب إلى مباحث الألفاظ: النص والظاهر والعام والمجمل. والمقصور على سبب، فإنه يدخل في أسباب النزول إلى الإجابة على سؤال. والفعل بيان يلحق بالأصل، وما ليس ببيان قد يكون قربة يُتوقف فيه أو يُحمَل على الوجوب. وقد لا يكون قربة كالطعام والشراب يدل على الإباحة.٥٩ فالبيان يصح بالفعل، والإقرار بحضرة النبي. ويكون جائزًا لأنه إذا كان منكرًا كان قد أنكره.٦٠

والسنة قول وفعل وإقرار بعد العلم والقدرة على الإنكار لو كان منكرًا. القول لا إشكال فيه؛ لأنه خاضع لمباحث الألفاظ في «المنظوم». والفعل يتضمن الترك. وهما دليلان مطلقان في السنة. الفعل واجب ومندوب، والترك محظور ومكروه. والمباح فعل طبيعي جبلِّي، شرعيته في وجوده. يعني الإقرار أنه لا حرج في الفعل، فتم إقراره بعد مشاهدته أو سماعه. ولا يدخل أيضًا تحت أفعال التكليف؛ لأنه طبيعي يتم في الخارج، ويؤكد الشرع ويثبته. فالخارج قادر على الفعل الطبيعي.

ويشترط إلحاق الفعل بالقول.٦١ وإذا قارن الفعل القول، فإن القول يكون أبلغ في التأسي بالنسبة للمكلفين. وإذا وافق الإقرار الفعل فهو صحيح في التأسي، فإذا لم يوافقه فإن الإقرار وإن اقتضى الصحة فالترك كالمعارض. وإن لم تتحقق فيه المعارضة فالتوقف لتوقف الرسول عن الفعل. لا يدل نفس الإقرار على مطلق الجواز من غير نظر. فإن قارنه قول يُنظَر إلى الفعل، فيقضى بمطلق الصحة على المطابقة دون المخالفة.

(٢) القول والفعل

والسنة قول وفعل. وتعني اشتقاقًا جادَّةَ الطريق.٦٢ هي ما رُسم ليُحتذى به.٦٣ والعبادة هي الطاعة وامتثال الأمر. وتقتضي القربة.٦٤
والفعل، مثل القول، طريق للبيان. والسؤال طريقٌ للبيان، سؤال الرسول لبيان مجمل يعقُبه فعلٌ أو قرينة.٦٥ ودخول الزمان والمكان فيما وقع من الأفعال للبيان. فما زال الفعل هنا دلالته في الوعي النظري. وقول النبي وفعله الموافقان للقرآن بيانٌ للقرآن أو بيان لحكم مبتدأ.٦٦

وإذا طابق الفعل القول فهو في غاية البيان. ولا يرجح بين البيانَين قولان أو عملان أو قول وعمل. وإذا كان القول بيانًا فالفعل شاهِدٌ عليه ومصدِّقٌ له، مخصِّص أو مقيِّد. وهو موضوع لغوي معرفي منطقي عملي خالص، لا تتدخل فيه عصمة النبوة. والأفعال أقوى في التأسي والبيان إذا جاءت الأقوال من انفراد الأقوال، وهي في نفسها تقوم مقام الاقتداء. ولا فرق في الاقتداء بين أحكام التكليف الخمسة.

ومع ذلك تبقى التفرقة بين المندوب والواجب في القول والفعل، لا في الاعتقاد ولا في العمل. وقد عمِل الصحابة بهذا الاحتياط، واستمر عليه أئمة المسلمين. وتتم التفرقة بينهما أولًا بالفعل ثم بالقول، وكذلك عدم التسوية بين المندوب والمكروه، أي بين الفعل والترك. ولا يساوى بين المباح والمندوب والمكروه. ولا يساوى بين المكروه والمحرم. وذلك كله عكس ما يفعله الصوفية بمعنى الرياضات والمجاهدات. ولا يساوى بين الواجب والمحرم، ولا يساوى أيضًا بين أحكام الوضع، السبب والشرط والمانع، والعزيمة والرخصة، والصحة والبطلان.

(٣) الفعل

ويثبت بعدة طرق؛ منها التواتر والآحاد أو الإجماع أو الاقتداء.٦٧ والسمع وحده لا يكفي في معرفة وجوب أفعال النبي دون العقل.٦٨
وفعل الرسول للتأسي والاتباع والموافقة والمخالفة. والموافقة في المذهب والفعل، والمخالفة في القول والفعل. والتأسي في الفعل والترك. والاتباع في القول والفعل، وهو الائتمام.٦٩
والتأسي بفعل النبي بشرط ألا يكون جبليًّا طبيعيًّا، وألا يكون خاصًّا به، وألا يكون بيانًا لما ثبتت مشروعيته، وألا يكون قد عُلِم حكمه قبل ذلك.٧٠ فقد يكون الفعل قُربةً وقد يكون طبيعيًّا.٧١ القربة للاقتداء، والطبيعي يمنع التنطع والمزايدة في الدين، وإعطاء الأولوية للنص على الواقع.
وقد تقع أفعال عن سهو أو طبْعٍ على ما جُبِل عليه الإنسان؛ مما يستدعي التوقف حتى ظهور الدليل.٧٢ فالنبي بشر مثل باقي البشر، يسهو ويُخطئ عن حُسن نية؛ لذلك فإن دلالة الفعل لا شأن لها بعصمة الأنبياء، ولا بتصديقهم بالمعجزات، فهي موضوعات خارج علم أصول الفقه وأدخَلُ في علم أصول الدين.٧٣ ويجوز عليهم النسيان والخطأ، ويجوز على النبي الإغماء. ولا يجوز وقوع المحرم والمكروه منه إلا على سبيل التعليم. وسؤال: هل يجوز أن يمنع الله نبيًّا من النبوة؟ سؤال افتراضي خالص.٧٤ وعصمة الملائكة أيضًا خارج موضوع علم أصول الفقه وأدخَلُ في علم أصول الدين.٧٥

(٤) دلالة الفعل

والفعل له دلالته، مثل القول، وقد يكون أكثر دلالة؛ لذلك وُضعت القاعدة الأصولية «أنه قد يثبُت من جهة الفعل ما لا يثبت من جهة القول».٧٦ فالفعل نموذج للاقتداء. وما فعله الرسول مرةً واحدة يأتي به على أكمل وجه.
وتنقسم أفعال النبي إلى فعل وترك. والفعل يختص به أو يختص بغيره. والترك إما يختص به أو ينكره على غيره.٧٧ والأفعال المتعلقة بغيره هي الحدود والتعزير والقضاء.٧٨ والترك هو السكوت. وإذا علم النبي بفعل وإن لم يره، فسكت وهو قادر على إنكاره، فإن كان معتقِده كافرًا فلا أثر لسكوته.٧٩

والفعل قد يكون سياقًا أو ندبًا أو وجوبًا، ويعرف عقلًا أم سمعًا. والفعل الأصلي قد لا يحتاج إلى دليل. وإذا احتاج إلى دليل فإما عن طريق الموافقة أو المخالفة. وتكون الموافقة إما بالتخصيص أو بالنسخ. ويكونان لقول أو لفعل.

وفعل النبي تفصيل عملي لقوله من حيث الوجوب والندب والإباحة، والأدلة على ذلك بالعقل والسمع.٨٠ وإذا ارتبط الفعل بالقول كان أكثر يقينًا.٨١
ويبحث المجتهد دلالة الأفعال لمعرفة وجه وجوبها بين العموم والخصوص أو المجمل والمبين، وهل هناك قول يؤيدها حتى تدخل في منطق الخطاب. وتُعرف بصريح القول، وهو الظاهر، أو بالقرائن. وهي متعددة، مثل: ورود خطاب مجمل لم يتبين بالقول إلى وقت الحاجة، ثم ظهرت دلالة الفعل، نقْل فعل غير مفصل ثم نقْل فعل آخر يكون مخصصًا للفعل الأول، ترْك الفعل فيكون منسوخًا، زيادة فعل واجب، بيان أوجه الفعل في النص المجمل، تخصيص الفعل وعدم دفعه إلى العموم.٨٢
وليست القضية هي دلالة الفعل على أحكام التكليف الخمسة، خاصة الوجوب والندب، مثل الأمر، فهذا أدخل في أحكام التكليف، أي الوعي العملي، وليس في طرق الاستدلال بالفعل، أي الوعي النظري. فالتجربة النموذجية للتأسي، أي للندب والاسترشاد. ولا فرق بين الأفعال والأقوال.٨٣ وهي تحقيق نموذجي أول للتجربة الإنسانية العامة. اتبعها الصحابة، وكلها أخبار آحاد، ولم يتم اتباعها في كل الحالات، ومعظمها يتعلق بالعبادات دون المعاملات.٨٤
أفعال النبي قصْد واجب ومستحبة ومباح وزلة. وهي أيضًا مباح ومستحب وواجب وفرض. وهي قسمة حسب الحُسن والقبح والقدرة. فالواجب فعل حسن وعكسه المحظور فعل قبيح. والمندوب فعل حسن طبقًا للقدرة، وعكسه المكروه؛ فعل قبيح للقدرة. والمباح فعل حسن طبيعي تتساوى فيه قدرات الناس.٨٥
ولا يُتصور تعارضٌ بين أفعال النبي، كما لا يتصور تعارضٌ بين آيات القرآن والأحاديث. فإذا تعارض فعلان وكان التعارض في الخبر، فإنه يمكن حله عن طريق النسخ أو التخصيص والبيان ومنطق الألفاظ. أما تعارض الأفعال فيمكن حله. فالفعلان في زمانين متتاليين أو في شخصين مختلفين. ولا يمكن حل تعارضهما بتحليل أحدهما وتحريم الآخر، فهذا أقرب إلى النسخ، ولكن يمكن عن طريق اختلاف الظروف والأحوال. وقد يتعارض القول والفعل، والمثال والواقع، والواجب والممكن، وما ينبغي أن يكون وما هو كائن، والعدل والرحمة، حقوق الله وحقوق العباد. وهو منطق الحياة الذي يجُبُّ أحيانًا منطق اللغة.٨٦ وإذا تعارض فعل وقول فالأولوية للقول.٨٧ وإذا تعارض القول والفعل في البيان فالأولوية للفعل. وإذا تعارضا من وجه دون وجه، كان النهي مخصوصًا بالفعل.٨٨ وقد يتعارض قولان، ولا يتعارض فعلان.٨٩

(٥) الإقرار

والفعل نوعان: مباشر وغير مباشر. وغير المباشر هو الإقرار، ترك فعل دون النهي عنه، أو إتيان فعل دون الأمر به. فالفعل قد يأتي من الشرع أو من الطبيعة، من النص أو من الواقع. ويأتي الإقرار لأن النبي لا يقر على خطأ أو معصية. ويكون على الحكم أو الفعل.٩٠ وشروط حجية الإقرار العلم به، والقدرة على الإنكار، وإلا كان نفيًا للشرع. وصور الإقرار الموافقة على خبر، والسكوت على سؤال. وللسكوت أحكام. وهو على أنواع: ما همَّ به، وما أشار إليه، والكتابة، والترك، والحكم في حادثة لم يحكم الرسول في نظيرها بشيء.٩١
١  نكت من علم الأصول، ص١٠، لحن الخطاب مثل: أَنِ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ فَانْفَلَقَ، فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّام أُخَرَ، وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ، وفحوى الخطاب مثل: فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفّ، ودليل الخطاب مثل «في سائمة الغنم الزكاة»، الإشارة، ص٤٠١؛ كتاب المنهاج، ص٢٣-٢٤.
التبصرة، ص٢٢٧-٢٢٨؛ اللمع، ص٤٩؛ المنتخب، ج١، ١٣١–١٥٦.
جمع الجوامع، ج١، ١٥٩–١٦٩.
٢  الإشارات، ص٩٣؛ أقسام أدلة الشرع، الإشارة، ص٣٢٣، ٤٠٠-٤٠١؛ في تقسيم الخطاب وما يفيده، إحكام الفصول، ج٢، ٥١٣–٥٣٤.
٣  فيما ثبت وجوبه في الشريعة من أحكام، وهناك لفظ يقتضي وجوبه هل يجب ثبوته بذلك اللفظ وكونه مرادًا به أم لا؟، التقريب والإرشاد، ج٣، ٣٦٦–٣٦٩؛ الواضح، ج١، ٢٥٨-٢٥٩؛ ج٢، ٤١–٤٦؛ البرهان، ج١، ٤٤٨–٤٤٥.
٤  ميزان الأصول، ص٣٩٧–٤٠٥؛ روضة الناظر، ج٢، ١٠٩–١٢٤.
٥  كتاب الحدود، ص٥١-٥٢.
٦  وجه حاجة القول إلى بيان والفرق بينه وبين ما لا يحتاج إلى ذلك، التقريب والإرشاد، ج٣، ٣٧٩–٣٨١؛ كتاب التلخيص، ج٢، ٢٠٧-٢٠٨.
٧  كتاب التلخيص، ج١، ١٨٠–١٨٤؛ البرهان، ج١، ٤٤٨–٥٠٢؛ في مراتب الأقيسة، البرهان، ج٢، ٨٧٧–٨٩٠، ٩١١–٩١٨، ١٢٠٢، ٢٤٤–٢٤٦؛ أقسام الدلالات، كشف الأسرار، ج١، ١٧١–١٩٥؛ مسائل دليل الخطاب وفحواه، التمهيد، ج٢، ١٨٩–٢٢٨؛ فحوى الخطاب، الواضح، ج٣، ٢٥٨–٢٦٦؛ روضة الناظر، ج٢، ١٠٩–١٢٤؛ دلالة غير المنظوم، الإحكام للآمدي، ج٢، ١٤١–١٦٠؛ الاستدلال بعبارة النص، المنتخب، ج١، ١٣١؛ المسودة، ص٨٠–٩١؛ تقريب الوصول، ص٦٩-٧٠؛ هل المفهوم مستفاد من دلالة العقل أو من اللفظ؟، البحر المحيط، ج٣، ٨٨؛ الأقوال، ج٣، ٢٤٠؛ إرشاد الفحول، ص١٧٨–١٨٣؛ سلم الوصول، ص٨–١٠.
٨  تفصيل ما يقع به البيان، التقريب والإرشاد، ج٣، ٣٧٦–٣٧٨.
٩  التبصرة، ص٢٢٩-٢٣٠.
١٠  وذلك مثل وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا، «أيما امرأة نكحت بغير وليها»، المستصفى، ج٢، ٢١٠–٢١٢.
١١  المستصفى، ج٢، ١٨٦-٢٢٧، «الصنف الذي يبين سياقه معناه»، الرسالة، ص٦٢–٦٤؛ ألفية الوصول، ص١٧–٢٠؛ منتهى الوصول، ص٦٥؛ المنطوق والمفهوم، إرشاد الفحول، ص١٧٨-١٧٩.
١٢  البرهان، ج١، ٤٧٣–٤٨٢؛ إيضاح المحصول، ص٣٣٣–٣٥٣.
١٣  كشف الأسرار، ج١، ١٧١–١٧٣؛ المنتخب، ج١، ١٣١–١٣٤؛ أصول الشاشي، ص٨٠.
١٤  المنار، ص٢٢٣–٢٣٥.
١٥  أقسام الأحكام الثابتة بالنص الظاهر دون القياس بالرأي، تقويم الأدلة، ص١٣٠–١٥٩؛ أصول السرخسي، ج١، ٢٣–٢٥٤.
١٦  المستصفى، ج٢، ١٩٤–٢٠٣؛ دليل الخطاب مثل «لئن يمتلئ جوف أحدكم قيحًا حتى يريه خير من أن يمتلئ شعرًا»، والزيادة الكمية في إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللهُ لَهُمْ، وقول الرسول: «لأزيدن على السبعين»، الإحكام للآمدي، ج٢، ١٥٩-١٦٠؛ دليل الخطاب، المقدمة في الأصول، ص٨١–٨٦.
١٧  دليل الخطاب، التقريب والإرشاد، ج٣، ٣٣١–٣٦٢؛ البرهان، ج١، ٤٥٥–٤٦٩.
١٨  الحدود في الأصول، ص١٤١؛ التبصرة، ص٢١٨–٢٢٦؛ اللمع، ص٤٥؛ التمهيد، ج٢، ٢٢٥–٢٢٨.
١٩  كتاب الحدود، ص٥١.
٢٠  في دليل الخطاب، الإحكام لابن حزم، ج٧، ٨٨٧–٩١٢؛ في إبطال دعواهم في دليل الخطاب ج٧، ٩٢٠–٩٢٢؛ في عظيم متناقضهم في هذا الباب ج٧، ٩٢٢–٩٢٨.
٢١  المستصفى، ج٢، ٢٠٤–٢١٢؛ إحكام الفصول، ج٢، ٥٢٠؛ البرهان، ج١، ٤٧٠–٤٧٢؛ روضة الناظر، ج٢، ١٢٤–١٣٩؛ الإحكام للآمدي، ج٢، ١٥٧-١٥٨؛ المختصر لابن اللحام، ص١٧٨–١٨٢.
٢٢  مثل «لا تبيعوا الطعام بالطعام»، التمهيد، ج٢، ٢٢٣-٢٢٤؛ مفتاح الوصول، ص٨١-٨٢.
٢٣  مثل «الثيب أحق بنفسها»، التمهيد، ج٢، ٢٠٧–٢٢٣؛ الإحكام للآمدي، ج٢، ١٤٥–١٥٣.
٢٤  مثل «من باع نخلة مثمرة فثمرها للبائع».
٢٥  مثل: وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْل فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ، التمهيد، ج٢، ١٨٩–٢٠٢؛ الإحكام للآمدي، ج٢، ١٥٣–١٥٥؛ مفتاح الوصول، ص٨١؛ تعليق الحكم بالشرط يدل على نفيه عمن ليس له أم لا؟، التقريب والإرشاد، ج٣، ٣٦٣–٣٦٥؛ كتاب التلخيص، ج٢، ١٩٩؛ دلالة النص، المنتخب، ج١، ١٤١–١٤٦.
٢٦  مثل: «إنما الماء من الماء»، «إنما الربا في النسيئة»، «إنما الأعمال بالنيات»، كتاب الحدود، ص٥١؛ اللمع، ص٤٦-٤٧؛ التمهيد، ج٢، ٢٢٤-٢٢٥؛ الإحكام للآمدي، ج٢، ١٥٨-١٥٩؛ الاستدلالات الفاسدة، المنتخب، ج١، ١٥٩–٢١٣؛ المسودة، ص٣٥٢–٣٦٥؛ تقريب الوصول، ص٧٠.
٢٧  الإشارات، ص٩٤؛ الإشارة، ص٤٠١–٤٠٤؛ إحكام الفصول، ج٢، ٥١٦–٥٢٠؛ كتاب التلخيص، ج٢، ٢٠٢-٢٠٣؛ الواضح، ج٣، ٢٩٧–٣٠٣؛ تقريب الوصول، ص٧١؛ جمع الجوامع، ج١، ١٨٣–١٨٦؛ المختصر لابن اللحام، ص١٨٢-١٨٣.
٢٨  مثل: وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ، فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، كتاب التلخيص، ج٢، ٢٠١؛ الإحكام للآمدي، ج٢، ١٥٥-١٥٦؛ مفتاح الوصول، ص٨١-٨٢.
٢٩  مثل: «لا صلاة إلا بطهور»، «لا نكاح إلا بولي»، «لا تبيعوا البُرَّ إلا سواء بسواء».
٣٠  الإحكام للآمدي، ج٢، ١٥٦-١٥٧؛ في أنواعه، البحر المحيط، ج٣، ١٠٧–١٤٢؛ اللقب، ج٣، ١٠٧–١١٢؛ الصنعة، ج٣، ١١٣–١١٨؛ العلة، ج٣، ١١٩؛ الشرط، ج٣، ١١٩–١٢٢؛ العدد، ج٣، ١٢٣–١٨٧؛ الحال، ج٣، ١٢٨؛ الزمان، ج٣، ١٢٨؛ المكان، ج٣، ١٢٨؛ مفهوم ظرفي الزمان والمكان راجع إلى الصفة عند إمام الحرمين، ج٣، ١٣٠؛ الغاية ومدة الحكم بإلى وحتى، ج٢، ١٣٠-١٣١؛ الاستثناء، ج٣، ١٣٢؛ الحصر، ج٣، ١٣٢–١٣٧؛ إفادة ضمير الفصل بين المبتدأ أو الخبر، الحصر، ج٣، ١٣٨؛ تقديم المتحولات على عواملها، ج٣، ١٣٩-١٤٠؛ في إفادة لام التعريف في الخبر، الحصر، ج٣، ١٤١؛ التعليل بالمناسبة، ج٣، ١٤٢.
٣١  مفتاح الوصول، ص٨٢.
٣٢  المستصفى، ج٢، ١٨٦–٨٨.
٣٣  توافر النية مثل «لا صيام لمن لم يبيِّت الصيام»، «رُفع عن أمتي الخطأ والنسيان»، المستصفى، ج٢، ١٨٧.
٣٤  حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ، أي الوطء، حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ، أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ، أي الأكل، وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ، أي أهل القرية، المستصفى، ج٢، ١٨٧-١٨٨؛ كتاب الحجاج، ص١٢؛ اللمع، ص٥٣-٥٤؛ كشف الأسرار، ج١، ١٨٨–١٩٥؛ أحكام النظم، ج٢، ٣٩٣–٤٦٥.

الإحكام للآمدي، ج٢، ١٤١، المنتخب، ج١، ١٤٧–١٥٦؛ أصول الشاشي، ص٨٧–٩١.
٣٥  المستصفى، ج٢، ١٨٨-١٨٩.
٣٦  مثل الاستدلال على حديث «إنهن ناقصات عقل ودين … تقعد إحداهن في بيتها شطر دهرها لا تصلي ولا تصوم»، وتقدير العلماء أكثر أيام الحيض خمسة عشر يومًا، وأكثر أيام الطهارة خمسة عشر يومًا، وهذا هو معنى نصف الدهر، المستصفى، ج٢، ١٨٨؛ ومثل: وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا، ووَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ، أي إن أقل مدة للحمل ستة أشهر، الإحكام لابن حزم، ج٤، ٤١٢-٤١٣؛ إشارة النص، كشف الأسرار، ج١، ١٧٤–١٨٣؛ الإحكام للآمدي، ج٢، ١٤١-١٤٢؛ المنتخب، ج١، ١٣٥–١٤٠؛ أصول الشاشي، ص٨٠–٨٣٦.
٣٧  إرشاد الفحول، ص٤٢.
٣٨  المستصفى، ج٢، ١٨٩-١٩٠؛ في الأسباب الوارد عليها الخطاب، الإشارة، ص٢٣٢-٢٣٣؛ المختصر لابن اللحام، ص١٧٨-١٧٩.
٣٩  الحدود في الأصول، ص١٤٠-١٤١؛ الإشارة، ص٤٠١؛ الواضح، ج١، ٢٥٧.
٤٠  كتاب الحدود، ص٥١؛ الإشارات، ص٩٣-٩٤؛ الإشارة، ص٤٠١؛ إحكام الفصول، ج٢، ٥١٣-٥١٤؛ الكناية بالضمير، الإحكام لابن حزم، ج٤، ٤١٢؛ اللمع، ص٤٤-٤٥.
٤١  وذلك مثل تحريم الشتم والضرب والقتل من فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفّ، وتحريم مال اليتيم وضياعه وإتلافه من إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا، المستصفى، ج٢، ١٩٠-١٩١؛ إحكام الفصول، ج٢، ٥١٤–٥١٦.
٤٢  المستصفى، ج٢، ٢٨١–٢٨٧.
٤٣  مثل: فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفّ، فالضرب أولى من التأفف.
٤٤  مثل: «الحكم إذا مات الحيوان في السمن أن يُراق المانع وأن يُقوَّر ما حوالي الجامد.
٤٥  وذلك مثل وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا، «في سائمة الغنم الزكاة»، «الثيب أحق بنفسها من وليها»، «من باع نخلة مؤبَّرة فثمرتها للبائع»، المستصفى، ج٢، ١٩١-١٩٢؛ الإحكام للآمدي، ج٢، ١٤٢–١٤٥.
٤٦  المستصفى، ج٢، ١٩٢–١٩٤.
٤٧  كتاب الحدود، ص٥١–٥١؛ الإشارات، ص٩٤-٩٥؛ دليل الخطاب، الإشارة، ص٢٢٥–٢٣٢، ٤٠٤-٤٠٥؛ النبذ، ص٥٢-٥٣؛ كتاب التلخيص، ج٢، ١٨٣–١٩٩؛ الواضح، ج٣، ٢٦٦–٢٩٣؛ المسودة، ص٣٥١-٣٥٢.
٤٨  كشف الأسرار، ج١، ١٨٤–١٨٧؛ أصول الشاشي، ص٨٣–٨٧.
٤٩  المنخول، ص٢٠٨–٢١٧؛ التمهيد، ج٢، ٢٠٢–٢٠٧؛ الوصول إلى الأصول، ج١، ٣٣٥–٣٥٤؛ إيضاح المحصول، ص٣٣٧؛ ميزان الأصول، ص٤٠٥–٤٠٩؛ بذل النظر، ص٥٠٣-٥٠٤؛ أقسام إلحاق المسكوت بالمنطوق، روضة الناظر، ج٢، ١٨٦–١٩١؛ منتهى الوصول، ص١٠٨–١١٢؛ مفتاح الوصول، ص٧٨–٨١؛ جمع الجوامع، ج١، ١٧٠-١٨١؛ المختصر لابن اللحام، ص١٧٦-١٧٧؛ مفهوم الموافقة، البحر المحيط، ج٣، ٩٠–٩٥؛ مفهوم المخالفة، ج٢، ٩٦-٩٧؛ شروط مفهوم المخالفة العائدة إلى المسكوت عنه، ج٢، ١٠٠؛ شروط مفهوم المخالفة العائدة للمذكور، ج٢، ١٠١–١٠٦؛ إرشاد الفحول، ص١٧٩.
٥٠  الجواهر الثمينة، ص١٤٣–١٤٥.
٥١  بذل النظر، ص١٣٨.
٥٢  المنتخب، ج٣، ١٥٩–٢١٣.
٥٣  إرشاد الفحول، ص١٨٠–١٨٣؛ الجواهر الثمينة، ص١٣٧–١٧٢، ١٧٧–١٧٩.
٥٤  إرشاد الفحول، ص١٧٩-١٨٠.
٥٥  المستصفى، ج٢، ٢١٢–٢٢١.
٥٦  «القول في فعل رسول الله ، وسكوته ووجه دلالته على الأحكام، فإنه قد يظن أنه نازل منزلة القول في الدلالة»، المستصفى، ج٢، ٢١٢؛ الكلام في الأفعال، ج١، ٣٦٣–٣٩٢؛ فصول الأفعال، ص٣٦٣؛ الإشارات، ص٧٢–٧٤؛ في أفعال النبي، الإشارة، ص١٩٥–١٩٩؛ أحكام أفعال النبي، إحكام الفصول، ج١، ٣١٥–٣٢٤؛ المنهاج، ص٢٠-٢١؛ في أفعال رسول الله ، وفي الشيء يراه عليه السلام أو يبلغه فيقره صامتًا عليه لا يأمر به ولا ينهى عنه، الإحكام لابن حزم، ج٤، ٤٢–٤٣٨؛ النبذ، ص٢٩–٣٣؛ في أفعال الرسول، الفقيه والمتفقه، ص١٣٠–١٣٢؛ اللمع، ص٥١، ٦٧–٧٠؛ كتاب التلخيص، ج٢، ٢٢٥–٢٤٣؛ البرهان، ج١، ٤٨٣–٥٠٢؛ الورقات، ص١٣؛ كشف الأسرار، ج٣، ٣٧٤–٣٨٢؛ المنخول، ص٢٢٣–٢٣٠؛ التمهيد، ج٢، ٣١٣–٣٣٤؛ الواضح، ج٣، ٢٩٤، ج٤، ١٢٦-١٢٧؛ الوصول إلى الأصول، ج١، ٣٥٥–٣٧٤؛ إيضاح المحصول، ص٣٥٣–٣٩٥، ٣٦٨-٣٦٩؛ ميزان الأصول، ص٤١٩؛ بذل النظر، ص٤٩٥-٥١٦؛ المنتخب، ج١، ٦١٣–٦٢٢؛ منتهى الوصول؛ ص٣٤–٣٧؛ المنار، ص٣٤٢–٣٤٦؛ تقريب الوصول، ص١٠٤–١٠٦؛ جمع الجوامع، ج١، ٤٤٦–٤٤٨، التحرير، ج٣، ١٩-٢٠؛ الأفعال، البحر المحيط، ج٣، ٢٤١؛ إرشاد الفحول، ص٢٥–٣٧؛ سلم الوصول، ص٢٧-٢٨.
٥٧  أصول السرخسي، ج٢، ٩٠–٩٨.
٥٨  الموافقات، ج٣، ٣١٠-٣١١.
٥٩  «أفعال النبي»، الفصول في الأصول، ج٣، ٢١٥–٢٢٨.
٦٠  نكت من الأصول، ص٧؛ المسودة، ص٧٠-٧١؛ مفتاح الوصول، ص٢٦؛ وذلك مثل «صلوا كما رأيتموني أصلي»، التبصرة، ص٢٤٧-٢٤٨؛ كتاب التلخيص، ج٢، ٢٤٦-٢٤٧؛ البرهان، ج١، ٤٩٨–٥٠٢؛ الواضح، ج٤، ١٦٣–١٧٣؛ الإحكام للآمدي، ج١، ٩٧-٩٨.
٦١  الموافقات، ج٤، ٥٨–٧٣؛ منهاج الوصول، ص٣٦-٣٧.
٦٢  سنة الرسول، الفصول في الأصول، ج٣، ٢٣٥-٢٣٦؛ أفعال النبي، المقدمة في الأصول، ص٦٤–٦٧؛ البرهان، ج١، ٤٧٨–٤٩٥؛ الإحكام في أصول الأحكام، ج١، ٨٩–٩٥.
٦٣  الحدود في الأصول، ص١٤٩؛ كتاب الحدود، ص٥٦-٥٧؛ في أقسام السنة، الإحكام لابن حزم، ج٢، ١٣٨–١٤٣؛ التمهيد، ج٢، ٣١٣–٣١٧؛ المحصول، ج٢، ٦٨١–٦٨٧؛ المسودة، ص٦٩، ١٨٦–١٩٣.
٦٤  كتاب الحدود، ص٥٧-٥٨؛ المسودة، ص٦٦.
٦٥  كتاب التلخيص، ج٢، ٢٤٧؛ ميزان الأصول، ص٤٥٦–٤٦٠؛ الإحكام للآمدي، ج١، ٩٦-٩٧.
٦٦  البحر المحيط، ج٣، ٢٥٩.
٦٧  السابق، ج٣، ٢٥٩.
٦٨  إن السمع على الإطلاق لا يقتضي وجوب مثل ما فعل النبي، المعتمد، ج١، ٣٣٧–٣٨٣، ح٢، ١٠٠٤–١٠٠٦؛ الوصول إلى الأصول، ج١، ٣٦٧-٣٦٨.
٦٩  معنى التأسي والاتباع والموافقة والمخالفة، المعتمد، ج١، ٣٧٢–٣٧٥؛ التأسي بالنبي في أفعاله، ص٣٨٣–٣٨٥؛ المعتمد، ج٢، ١٠٠٤؛ البرهان، ج١، ٤٩٥–٤٩٨؛ الوصول إلى الأصول، ج١، ٣٦٩–٣٧٤؛ بذل النظر، ص٥٠١–٥٠٣، ٥١١–٥١٤؛ المنتخب، ج١، ٦١٥–٦٢٢؛ المسودة، ص٧١–٧٧.
٧٠  مفتاح الوصول، ص٨٣–٨٧؛ جمع الجوامع، ج١، ٤٤٩؛ المختصر لابن اللحام، ص٧٤؛ التحرير، ج٣، ١٢٠–١٢٨؛ أقسام الأفعال، البحر المحيط، ج٣، ٢٤٧–٢٥٥؛ حكم التأسي بالرسول في فعله، ج٣، ٢٥٦.
٧١  الإشارات، ص٧٢-٧٣.
٧٢  أصول السرخسي، ج٢، ٨٦–٩٠؛ بذل النظر، ص٤٩٥.
٧٣  المستصفى، ج٢، ٢١٢-٢١٣؛ البرهان، ج١، ٤٨٣–٤٨٦؛ الوصول إلى الأصول، ج١، ٣٥٥–٣٦٦؛ المحصول، ج٢، ٦٦٨–٦٧٠؛ المسودة، ص٧٧–٧٩؛ مفتاح الوصول، ص٨٣؛ جمع الجوامع، ج١، ٤٤٦-٤٤٧؛ عصمة الأنبياء قبل النبوة وبعدها، البحر المحيط، ج٣، ٢٤١-٢٤٢؛ العصمة من الصغائر، ج٣، ٢٤٢-٢٤٣؛ معنى العصمة، ج٣، ٢٤٣؛ وقوع النسيان من النبي، ج٣، ٢٤٤؛ جواز الاعتماد على الأنبياء، ج٣، ٢٤٦-٢٤٧.
٧٤  البحر المحيط، ج٣، ٢٤٦.
٧٥  السابق، ج٣، ٢٤٦.
٧٦  أصول الكرخي، ص٨١؛ كتاب التلخيص، ج٢، ٢٤٣–٢٤٦؛ منتهى الوصول، ص٣٦-٣٧.
٧٧  قسمة أفعال النبي وذكر الطريق إليها، المعتمد، ج١، ٣٨٥–٣٨٧؛ ميزان العقول، ص٤٦٠-٤٦١؛ إرشاد الفحول، ص٤٢.
٧٨  ما تدل عليه أفعال النبي وتروكه المتعلقة بغيره، المعتمد، ج١، ٣٨٧-٣٨٨؛ ج٢، ١٠٠٦.
٧٩  التحرير، ج٣، ١٢٨-١٢٩.
٨٠  «فيما يُستدل به على أحكام أفعاله»، الفصول في الأصول، ج٣، ٢٣١-٢٣٢؛ التبصرة، ص٢٤٠-٢٤١؛ كتاب التلخيص، ج٢، ٢٤٩؛ التمهيد، ج٢، ٣١٧–٣٣٠؛ الواضح، ج٣، ١٢٧–١٦٣؛ المحصول، ج٢، ٦٧٠–٦٨١؛ جمع الجوامع، ج١، ٤٥١-٤٥٢؛ في بيان الطرق التي بها تُعرف جهة الفعل من كونه واجبًا ومندوبًا ومباحًا، البحر المحيط، ج٣، ٢٥٧.
٨١  التبصرة، ص٢٤٢–٢٤٦.
٨٢  المستصفى، ج٢، ٢٢١–٢٢٥.
٨٣  السابق، ج٢، ٢١٤–٢٢١؛ تقويم الأدلة، ص٢٤٧-٢٤٨.
٨٤  مثل: «صلوا كما رأيتموني أصلي»، «خذوا عني مناسككم»، «هذا وضوئي ووضوء الأنبياء من قبلي»، المستصفى، ج٢، ٢٢٠؛ المنتخب، ج١، ٦١٣-٦١٤.
٨٥  قسمة أفعال المكلف إلى أحكامها، المعتمد، ج١، ٣٦–٣٧٠؛ أصول البزدوي، ج٢، ٨٦.
٨٦  وذلك مثل «وإن سرق خامسة فاقتلوه»، ثم أُتِيَ بمن سرق خامسةً فلم يقتله، المستصفى، ج٢، ٢٦٢–٢٢٧؛ أفعاله إذا تعارضت، المعتمد، ج١، ٣٨٨-٣٨٩؛ إيضاح المحصول، ص٣٦٥–٣٦٨؛ المحصول، ج٢، ٦٨٧–٦٩٢؛ البحر المحيط، ج٣، ٢٦١–٢٦٤؛ الإحكام للآمدي، ج١، ١٩٨.
٨٧  بذل النظر، ص٥١٥-٥١٦؛ جمع الجوامع، ج١، ٤٥٢–٤٥٤؛ البحر المحيط، ج٣، ٢٦٥.
٨٨  التبصرة، ص٢٤٩-٣٥٠؛ كتاب التلخيص، ج٢، ٢٥١–٢٥٦؛ أصول السرخسي، ج٢، ٩٨-٩٩؛ التمهيد، ج٢، ٣٣٠–٣٣٤؛ الإحكام للآمدي، ج١، ٩٨–١٠٠؛ منتهى الوصول، ص٣٦؛ إرشاد الفحول، ص٣٩-٤٠.
٨٩  التحرير، ج٣، ١٤٧–١٥٣؛ إرشاد الفحول، ص٣٨.
٩٠  مفتاح الوصول، ص٨٧–٨٩؛ البحر المحيط، ج٣، ٢٧٠-٢٨١؛ إرشاد الفحول، ص٤١.
٩١  البحر المحيط، ج٣، ٢٧١–٢٨١.