من النص إلى الواقع: محاولة لإعادة بناء علم أصول الفقه (الجزء الثاني): بنية النص

مؤسسة هنداوي مؤسسة هنداوي
الفصل الثالث

المعقول

الشيء

أولًا: معقول الأصل (القياس)

(١) العقل والواقع

إذا كان اللفظ هو صيغة الخطاب، والمفهوم هو معناه أو ظلاله، فإن المعقول هو الشيء الذي يحيل إليه اللفظ، بالرغم من أن الحقل الدلالي للمفهوم والمعقول واحد، وبين المعقول والشيء اختلاف؛ فالمعقول في عالم الأذهان، والشيء في عالم الأعيان. ويبدو أنه في علم أصول الفقه، المعقول واقع، والواقع معقول، وأننا نعيش في عالم يحكمه العقل، وأن الذهن هو مناط المعرفة، في حين أن العقل هو مناط الوجود في العالم.١
والقياس على مراتب: المفهوم من الفحوى، إلحاق الشيء بما في معناه، قياس المعنى الأجلى والأخفى، قياس الشبه بالطرد والعكس.٢ وهي أشكال حرة من القياس الشرعي. فالقياس ليس فقط علاقة الأصل بالفرع، بل علاقة العقل بالواقع، والذهن بالشيء، والمعنى أو الصفة بالعلة والسبب.

وإذا كان الأصل يتضمن الأدلة الثلاثة الأولى: الكتاب، والسنة، والإجماع، وكان معقول الأصل يتضمن دليل الخطاب واللحن والفحوى، فإن الخطاب يتضمن القياس.

وتندرج الأقيسة من القوة إلى الضعف، ومن الأعلى إلى الأدنى.٣ أقواها تأثير العين في عين الحكم، ثم تأثير العين في جنس الحكم، ثم تأثير الجنس في عين الحكم، ثم أضعفها، وهو تأثير الجنس في جنس الحكم.

(٢) أنواع القياس

والقياس ثلاثة أنواع: قياس علة، وقياس دلالة، وقياس شبه.

(أ) قياس العلة

هو حمل الفر ع على الأصل بالعلة في الشرع. وهو ثلاثة: جلي يثبت بالنص والإجماع، وظاهر، وخفي، وهو ما كانت علَّتُه مستنبطة.٤
وقد تسمى الأنواع الثلاثة قياس الأشبه والأَولى، وقياس المثل، وقياس الأدنى.٥
وقد تصبح هذه الأنواع للقياس أشكالًا للبراهين النظرية الخارجية في المسائل الفقهية: برهان اعتلال، وهو قياس العلة، وبرهان استدلال، وهو برهان الدلالة، وبرهان خلف، وهو قياس الشبه.٦

والعلة على أربعة أنواع: المؤثرة، والمناسبة، والشبيهة، والمطردة.

أقواها المؤثرة، وأدناها المطردة. وتعرف المؤثرة بالنص أو الإجماع أو سبر حاصر، وهو ما يعادل تأثير العلة في عين الحكم طريقًا للنفي، وهي أقوى العلل؛ لأنها هي التي تقتضي الحكم. والثاني في المرتبة تأثيرًا هو ظهور تأثير عينه في جنس الحكم، وليس في عينه. والثالث تأثير جنسه في عين الحكم. والرابع تأثير جنسه في جنس الحكم.

ومن خواص الأقيسة أن المؤثر يستغني عن السبر والحاصر، فلا يحتاج إلى نفيِ ما عداه؛ لأنه لو ظهر مؤثرٌ آخر، لم يُطرح، بل يُعلَّل بهما معًا.٧ أما المناسب فإنه يثبت بالمناسبة. فإذا ظهرت مناسبة أخرى تمت إزاحة المناسبة الأولى. وقد يكون الملائم أقل تأثيرًا من المناسب، فينقسم القياس كله إلى مؤثر وملائم. وأما الشبه، فإنه يحتاج إلى نوعِ ضرورة في استنباط مناط الحكم، وإلا سقط الحكم.٨ وقد يكون الشبه قريبًا أو بعيدًا.٩

(ب) قياس الدلالة

والمعلول إما معلول أو مدلول عليه؛١٠ لذلك هناك فرق بين الدلالة والعلة. كل علة دلالة، وليست كل دلالة علة. ومع ذلك قد تتجمع العلة والدلالة في شيء واحد.١١ ويسمى القياس في معنى الأصل.١٢
وقياس الدلالة هو حمل الفرع على الأصل من حيث المعنى دون العلة الموضوعة في الشرع. وهو أقل من قياس العلة، وهو على ثلاثة أضرُب.١٣ الأول الاستدلال بحكم الأصل على وجوده في الفرع ودخول الفرع في حكم الأصل. والثاني الاستدلال بثبوت حكم يشاكل الحكم المختلف فيه في الفرع على إثبات الحكم المختلَف فيه. والثالث كون الحكم في الأصل حكم الفرع، ثم رده إلى أصل. وفي قياس الدلالة إما الاستدلال بخاصية الشيء عليه، أو بالنظير على النظير، أو الشبيه بالشبيه. وهنا يصبح قياس الشبه أحد ضروب قياس الدلالة.١٤

(ﺟ) قياس الشبه

وهو أضعف أنواع القياس بعد قياس العلة وقياس الدلالة، ويطلق على كل قياس.١٥ فالشبه أولًا هو الذي يجمع بين الأصل والفرع. وهو شبه مطرد؛ لأن الاطراد شرط للعلة، ويعني السلامة عن النقض. قياس الشبه هو الجمع بين الأصل والفرع بوصف ليس بعلة للحكم. والأمثلة عليه كثيرة.١٦ وهو ليس من مسالك العلة.
والأشبه ليس حقيقة مستقلة خارج اجتهاد المجتهد، بل هو ما يغلب على ظنه أنه الأشياء. فهي مقولة ذاتية وليست موضوعية، بل إن افتراض وجود هذه الحقيقة المطلقة، خارج الذهن الإنساني، خارج علم أصول الفقه، وأدخل في علم أصول الدين. فالقول بالأشبه، أي بوجهة نظر، هو الذي يجعل الحق النظري متعددًا، وإن كان الحق العملي واحدًا؛ تحقيقًا للمصالح العامة.١٧ والشبه مع قران الحكم بدليل على كون الوصف علة.١٨ وقد يلزم ضرورةً أن يكون الشبه ليس فقط في جنس الحكم، بل في عينه، وإلا كان مناسبة.١٩ وأعلاه قياس غلبة الأشياء في الحكم والصفة، ثم القياس الصوري.٢٠
وقد تُظنُّ أقيسة من الشبه، وهي ليست منه، مثل ما عُرف منه مناط الحكم قطعًا، وافتقر إلى تحقيق المناط، وما عُرِف منه مناط الحكم، ثم اجتمع نمطان متعارضان في موضع واحد، وترجيح أحد المناطَين ضرورة، وما لم يوجد فيه كل مناط على الكمال، وتركبت الواقعة من مناطَين فيُحكَم في أحدهما بالأغلب.٢١ وتعُدُّ العامة من الشبه ما ليس منه.٢٢ وفي هذه الحالة يمكن الاستدلال بتعارض الأشباه، وهناك فرق بين الشبه والطرد.٢٣ الشبه مرة واحدة، والطرد تكرار الشبه بين الأصل والفرع.

(٣) أطياف القياس

وتعني أطياف القياس ألوانه منه أكثر من أنواعه، فإذا كانت الأنواع محدودة: قياس العلة، وقياس الدلالة، وقياس الشبه، فإن الأطياف غير محدودة. هي ألوان داخل الأنواع وتنويعات عليها بالنسبة لوجود العلة في الأصل والفرع، والجلاء والخفاء، والتأثير والملاءمة، والاطراد والعكس، والفارق والاستثناء. وتتداخل مع أنواع البراهين المنطقية. هي درجاتٌ أو مستويات أو تموجات للقياس. فالقياس في النهاية عمل الذهن بين النص والواقع في جدل متداخل طبقًا لمنطق الأولويات. وهي بالنسبة لوجود الحكم في الأصل والفرع. وقد ينقسم القياس إما أن يكون الحكم في الأصل أولى منه في الفرع أو مساويًا له أو أدنى منه.٢٤ وهي أولى من النص وأشكال من القياس الحر، وأولوية العقل والواقع على النص في جدل مباشر بينهما.٢٥ فالنص والعقل والواقع أبعاد لشيء واحد.
والقياس إما جلي أو واضح أو خفي. الجلي ما لا يحتمِل إلا معنًى واحدًا. وبعضهم أَجْلى من بعض. وقد يكون التنبيه منه.٢٦ الواضح هو ما ثبت فيه علة الأصل بدليل. والخفي هو قياس الشبه. وهو تردد الفرع بين أصلين يشبه كل واحد منهما الآخر، وأحدهما أكثر شبهةً وتأثيرًا.
وقد ينقسم القياس إلى قياس تحقيق وقياس تقريب. وقياس التحقيق ثلاثة أقسام: الأول تردد حكم فرع بين أصلين، فينتقض بردِّه إلى أحدهما ولا ينتقض برده إلى الآخر، فيُرد إلى الأصل الذي لا يرده إليه. والثاني تردد الفرع بين أصلين، فيَسلَم من النقض برده إلى كل واحد منهما، وهو بأحد الأصلين أكثر شبهًا. والثالث تردد حكم الفرع بين أصلين مختلفَي الصفتين، ويوجد في الفرع بعض كل واحد من الصفتين والأقل من الأخرى، فيرد إلى الأصل الذي فيه أكثر صفاته.٢٧

وقياس التقريب أيضًا على ثلاثة أضرب: الأول تردد الفرع بين أصلين مختلفين صفة، وجمع الفرع معنى الأصل، فيُرجع في الفرع إلى أغلب الصفتين، والثاني تردد الفرع بين أصلين مختلفَي الصفتين، والصفتان معروفتان في الفرع، وصفة الفرع تُقارب إحدى الصفتين وإن خالفتها. والثالث تردد الفرع بين أصلين مختلفين، والفرع جامع لصفتَي الأصلين، وأحد الأصلين من جنس الفرع دون الآخر.

والفارق قياس أم استدلال. فالقياس يُقصد به التسوية، ونفي الفارق بين المحلَّين. وهو الاستواء في العلة.٢٨ ويعني الفرق تحليل الحكم الواحد بعلتين، كما يقع حكم واحد بعلة واحدة. وقياس العكس هو إثبات نقيض الحكم في غيره، لافتراقهما في علة الحكم.٢٩
والقياس استثناء. وهو إخراج الفرع من الأصل، والجزء من الكل، والخاص من العام، والسلبي من الإيجابي، والنفي من الإثبات، والمستثنى من المستثنى منه. وهو قياس لفظي؛ لأن الاستثناء والحصر من مباحث الألفاظ، فلفظ «غير» يدخل على العلة. والأصح أن تكون العلة ذات وصف واحد، فإذا صحت كان الأولى.٣٠
وقد ينقسم القياس بالنسبة إلى مسالك العلة المستنبطة، والتي لا يجوز تخصيصها. فإن كانت مناسبة فهو قياس الإحالة، وإن كان الشبه فهو قياس الشبه، وإن كان السبر والتقسيم فهو قياس السبر، وإن كانت الطرد والعكس فهو قياس الاطراد.٣١

ثانيًا: أركان القياس

وللقياس أركان أربعة: الأصل، والفرع، والعلة، والحكم. الأصل هو النص، والفرع هو الواقع الجديد الذي لا نص فيه. والعلة هي الرابط بين الأصل والفرع. والحكم هو حكم الأصل الذي ينتقل إلى الفرع لتشابه بينهما في العلة. لذلك حُدِّد القياس بأنه «تعدية الحكم من الأصل إلى الفرع، لتشابه بينهما في العلة».

وللقياس شروط عامة بالإضافة إلى شروط كل ركن من الأركان الأربعة، مثل: عدم تخصيص حكم الأصل به بنص آخر، وعدم كونه معدولًا به عن القياس، وعدم كون التعليل للحكم الثابت بالنص بعينه، حتى يمكن تقديمه إلى فرعٍ مثله لا أصل له، وبقاء الحكم في المنصوص بعد التعليل على ما كان قبله، وعدم إبطال التعليل شيء من ألفاظ النصوص. ومنها أيضًا عدم كون التعليل الحكم الشرعي الثابت بالنص بعينه، كي يتصدى إلى فرع هو نظيره ولا نص فيه. ويتضمن عدة شروط أخرى، مثل: أن اللغة خارج القياس الشرعي، والاختلاف في شرط التعدية، وعدم جواز تعليل الأصل لتعدية الحكم إلى موضوع منصوص. ومنها أيضًا أن يكون الحكم علة إثبات حكم آخر، وأن تكون العلة نفي صفة أو اسم؛ إذ يعلَّل الحكم في الأصل بصفة ذاتية. ويجوز جعْل الاتفاق والاختلاف علة. ومن شرط العلة أن تكون مؤثرة في الأصل، وأن تكون علتين.٣٢

وفي الحقيقة يصعب التمييز بين شروط الأركان الأربعة؛ لأنها متداخلة فيما بينهما، فلا أصل بلا علة وحكم، ولا فرع بلا أصل وعلة وحكم، ولا علة بلا أصل وفرع، ولا حكم إلا بأصل وفرع وعلة.

(١) الأصل

الأصل هو ما يُبنى علم غيره عليه.٣٣ والفرع ما تأخر علمه عن علم غيره. وشروطه مثل: ثبوت حكم الأصل، وثبوته بدليل شرعي؛ إذ لا يكفي دليل عقلي أو لغوي.٣٤ وطريق معرفته أن المستنبط من الأصل علة هي السمع؛ لأن ذلك حكم شرعي ووضع شرعي.٣٥ ولا يكون الأصل فرعًا لأصل آخر، بل ثبوت الأصل بنص أو إجماع. ويكون دليل إثبات العلة في الأصل مخصوصًا بالأصل، لا يضم الفرع، ولا يتغير حكم الأصل بالتعليل.
ولا يكون الأصل معدولًا به عن سنن القياس، فإن الخارج عن القياس لا يقاس عليه مثل الاستثناء من قاعدة، وما استفتح من قاعدة مقررة بنفسها، سواء كان ما يُعقل معناه أو ما لا يُعقل. ولا يدخل ضمن الشروط ضرورةً أن يقوم دليل على جواز القياس على الأصل أو على تعليله، فقد تم ذلك من قبله في المصدر الرابع في الوعي التاريخي. وهو ما قيسَ عليه الفرعُ بعلة مستنبطة منه.٣٦

ويمكن إجمال شروط الأصل في أربعة: ألا يكون الأصل مخصوصًا بنص آخر، وألا يكون الحكم معدولًا به عن القياس، وتعدية الحكم الشرعي من الأصل إلى الفرع، وبقاء حكم الأصل المعلول بعد التعليل.

وهناك تشابه بين القياس والشهادة. يحتاج القياس إلى أصل يعلل، وهو الشاهد، ومعنًى جامع بين الأصل والفرع، وهو الشهادة، وقائس يجمع بين الأصل والفرع، وهو طالب لمعرفة المحتاج إلى شهادة، وحكم مشهود به، وصلاح الشاهد من حرية وعقل وبلوغ، وصلاحية الوصف حتى يكون شاهدًا، وعدالة الشاهد.٣٧ لذلك لا يُختلَف في الأصل.٣٨ ويجوز القياس على أصل ثبت بالقياس.٣٩ وهو القياس المركب. ومهما أخذت الحادثة شبهًا من الأصلَين، وهي منقسمة على وجهين، فإنها تُرَد إلى كل واحد من القسمين توفيرًا على الشبهين، ولا يُرَد القسمان جميعًا إلى أصل واحد، واعتبار الأصلَين أَولى.٤٠ كما يجوز القياس على أصل ثابت بالإجماع.٤١
ولا يجوز التعبد بالنص كأصل دون العلة، وإلا لتحول الإنسان إلى مجرد آلة. والقياس لا يخالف النص؛ نظرًا لاتفاق النقل والعقل.٤٢
ويجوز أن تكون العلة ابتداء.٤٣ كما يجوز أن يثبت الحكم بعلتين وثلاثة أو أكثر.٤٤ وقد يكون الأصل معللًا بدليل أو بوصف. ويجب العمل به بدليل هو النص، أو ما ثبت حكمه بنفسه، أو ما تعدى حكمه غيره، ويؤثر في كل موضع.٤٥

(٢) الفرع

والفرع هو ما تعدى حكم غيره إليه. هو ما حُمِل على الأصل بعلة مستنبطة منه.٤٦ ومن شروطه: أن تكون علة الأصل موجودة في الفرع. فإن تعدى الحكم فرعًا تعدى العلة، فإن كان وجودها في الفرع غير مقطوع، بل مظنونًا، صح الحكم. ولا يتقدم الفرع في الثبوت على الأصل. ولا يفارق حكم الفرع حكم الأصل في جنس ولا زيادة ولا نقصان، وأن يكون الحكم في الفرع مما ثبتت جملته بالنص، وإن لم يثبت تفصيله، وأن يكون الفرع منصوصًا عليه، فإنه إنما يُطلب الحكم بقياس أصل آخر فيما لا نص فيه.٤٧
ويجوز جعْل الفرع الذي ثبت الحكم فيه بالقياس أصلًا لفرع آخر يقاس عليه بعلة أخرى.٤٨ فإذا ثبت الحكم في الفرع بالقياس على أصل، جاز أن يُجعل هذا الفرع أصلًا لفرع آخر يقاس عليه بعلة أخرى. وهو القياس المركب.
وليس من شرط الأصل والفرع وجودهما؛ إذ قد يُستدل بالنفي على النفي. لذلك لم يكن في التعريف حمل شيء على شيء؛ لأن المعدوم ليس شيئًا.٤٩

(٣) الحكم

والحكم هو قضاء الشرع المستنبط. الحكم هو المعلول.٥٠ والمعلول هو الحكم المنتزع من العلة. هو الأصل الثابت للمحكوم فيه.٥١ فلا بد للحكم من علة. وشرطه أن يكون حكمًا شرعيًّا لا عقليًّا.٥٢ فالحكم العقلي والاسم اللغوي لا يثبتان بالقياس.

والحكم الشرعي لا يثبت بقياس؛ لأنه يفيد العلم ابتداءً. ولا يُعرَف النفي الأصلي بقياس، ولا براءة الذمة بقياس. فالسلوك الطبيعي سلوك تلقائي، شرعيته وعقلانيته فيه. إنما يجوز القياس في كل حكم أمكن تعليله. والحكم الشرعي نوعان: نفس الحكم، ونصب أسباب الحكم.

وقد يضاف الحكم في محل النص إلى النص، أو إلى العلة، وعنه تتشعب. وهو ما يسمى اشتراط العكس في العلل الشرعية. فالعلامات الشرعية دلالات. وإذا جاز اجتماع دلالات، فليس من الضروري بانتفاء بعضها انتفاءُ الحكم، أما إذا لم يكن للحكم إلا علة واحدة فالعكس لازم؛ لأن الحكم لا بد له من علة.٥٣ وقد يوجد الحكم دون العلة، وهو ما يسمى بالعكس، وتعليل الحكم بعلتين.٥٤ وهو جائز نظرًا؛ لأن العلة علامة، ويجوز نصب علامتين، إنما يمتنع في العلل العقلية.٥٥ قد يتعلق حكم الأصل بمعنًى غير علة الفرع الموجِبة للحكم في الأصل. وهو جائز في الشرعيات لا في العقليات.٥٦ إذا ارتفع العارض مع بقاء حكم الأصل، جُعِل كأن لم يكن؛ لأنه عارِض غير مؤثر في بقاء الحكم، ومؤدٍّ إلى زواله.٥٧ ويدور حكم الشيء مع خصائصه؛ إذا ثبتت خصائصه ثبت حكمه، ومن لم تثبت خصائصه لم يثبت حكمه.

(٤) العلة

(أ) السبب والعلة

العلة ما أوجبت حكمًا لمن وُجِدت به. وقد تُطلق على الأمارات الشرعية تجاوزًا وتوسعًا. وهذه الأمارات أسماء صفات وأحكام. ولا فرق بين أن تكون موجودة أو معدومة؛ لأنها مِن قِبَل الأدلة التي لا تخصَّص بوجود وعدم.٥٨ وتعني لغويًّا ما يتغير الحكم بوجوده؛ لذلك سُمي المرض علةً لتغير الحال. فالعلة مرتبطة بالتغيير. واصطلاحًا هي ما جُعِل عَلمًا على حكم النص، من جملةِ ما اشتمل عليه اسم النص، وجُعل الفرع نظيرًا له في حكمه بوجوده فيه كما وُجِد في الأصل.٥٩ هي الوصف الجالب للحكم.٦٠ وهي الصفة التي يتعلق بها الحكم الشرعي. وهي الوصف المؤثر.٦١ يكون الالتزام بما أوجبته العلة.٦٢
العلة هي التي تثبت الحكم لأجلها. والمعلول هو الحكم. والمعلَّل حكم الأصل. والمعلِّل هو الناصب للعلة. والمعتل هو المحتج بالعلة والمستدل بالعلة.٦٣ وهو المعلَّل أيضًا.
وهناك فرق بين السبب والعلة؛ فالعلة علة الحكم، والسبب علة العلة. فقد يعني السبب المباشر أو علة العلة أو ذات العلة أو العلة الموجبة.٦٤ العلة غير موجبة بل اقترانية؛ في حين أن السبب موجب. والعلة والسبب والدليل قد يكون على التبادل.٦٥ وقد لا يجري القياس في الأسباب.٦٦
والعلة والمعلول من المتضايفات، فلا علة بلا معلول، ولا معلول بلا علة.٦٧ وتتقدم العلة على المعلول في العقليات.

(ب) العلل العقلية والعلل الشرعية

العلة عقلية أو شرعية. العلة العقلية موجبة لمعلولها، وتستغني في إيجابها عن مقارنة غيرها لها. ولا تقف في إيجابها على شرط. ولا تختص بإيجابها لما توجبه لبعض الاعيان دون بعض، أو لبعض الأزمان دون بعض.٦٨ والعلة الشرعية تخالف أحكام العلة العقلية إلا من اختصاصها ببعض الأعيان، إلا في حالة عدم المساواة بين العلتين.٦٩
والعلة الشرعية مجعولة، في حين أن العلة العقلية موجبة. وخطورة الجعل هي عدم الربط الضروري بين العلة والمعلول في الشرع. والنسخ لا يعني فك هذا الارتباط، بل بقاءه مع تغيُّر وجه الارتباط بتغير المصالح.٧٠ العلة الشرعية علة للأحكام، أما كون العلة علةً في الواقع أم في الشرع، فإنه يُفترض وجود إرادة خارجية وراء العلة، وهو ما يخرج عن منظور علم أصول الفقه.٧١
العلل الشرعية وصف للأصل المعلول؛ سواء كان الوصف لازمًا أو غير لازم. وهو موقوف على عادات الناس فيه.٧٢ فمن الأوصاف اللازمة للأصل ما يكون علة فيه، وما لا يكون إلا على عادة الناس، مثل الكيل والوزن. وتجتمع الأوصاف كلها في علة واحدة. وقد توجد الأوصاف عارية عن أحكامها. وهي أمارات للأحكام وعلامات لها، وليست على الإيجاب كالعلل العقلية، بل حسب تعلقها بالأسماء. العلة في الشرعيات هي مناط الحكم، أي سببه وعلامته. ولا يقتصر حكم علل الشرع على موضع النص، وغير متعدٍّ إلى فرع. وتُستخرج علل الأحكام للقياس بها على المنصوص. وكل علة لا يقع بها قياس فليست بعلة. وتُستخرج العلل لأغيار الأصل. أما الأصل فلا يكون علة لنفسه.
ويمكن معرفة العلة بالتوقيف أو بالنظر والاستدلال، أي بالاستنباط.٧٣ وتُعرف العلة العقلية بدليل العقل، والشرعيةُ بدليل السمع.٧٤
ويمكن مقارنة العلل الشرعية والعلل العقلية لبيان أوجه الاختلاف بينهما. فتخصيص العلة الشرعية ممكن؛ لأن العلل الشرعية ليست موجبة لأحكامها على الحقيقة، بل هي أمارات منصوبة لإيجاب الأحكام. وسُميت عللًا مجازًا تشبيهًا لها بالعلل العقلية. فقد توجد العلل دون أحكام وقبل ورود الشرع. والعلل العقلية لا يجوز تخصيصها، وكذلك العلل المستنبطة. والقياس على الحكم الذي دخله التخصيص؛ يكون قياسًا على ما تبقَّى منه بعد التخصيص.٧٥ العلة العقلية تنعكس لأنها صورية، والشرعية لا تنعكس ضرورةً لأنها مادية.
وحكم العقل مقارِن لعلته، مثل قواعد الاستنباط، في حين أن الحكم قد لا يقترن بالعلة الشرعية في السلوك الإنساني غير المعلل أحيانًا؛ نظرًا للطفرة والكمون فيه.٧٦ وقد توجب العلة الشرعية حكمين مختلفين؛ نظرًا للاشتباه في الوجود الإنساني، على عكس العلة العقلية التي تقوم على الاتساق. وقد توجب العلتان الشرعيتان حكمين متساويين، في حين لا توجد علة عقلية على إيجاب حكمين ضدين متناقضين؛ نظرًا لقوانين الفكر التي تقوم على الاتساق. العلة العقلية قطعية لا احتمال فيها؛ لأنها خالية من السلوك الإنساني، في حين أن العلة الشرعية ظنية، نظرًا لعدم التحديد في السلوك الإنساني، وبزوغ الحرية أثناء الفعل المعلل.٧٧

(ﺟ) شروط العلة

للعلة شروط؛ منها: التأثير في الحكم، وإلا ما كانت علة؛ لأن شرط العلة هو التأثير، والعلة المؤثرة أقوى من المناسبة والملائمة. والوصف الضابط، وهو البديل عن العلة، والأقرب إلى العقل منه إلى الشيء. والظهور والجلاء حتى يكون العقل مطمئنًّا إلى فهم التعليل، حتى يصبح السلوك عاقلًا. والسلامة بشرطها، فلا توجد علة بلا شرط، مع الاطمئنان على صحته. وعدم معارضتها بعلة أقوى منها، فالعلل تتقابل وتتداخل، وأقواها العلة المؤثرة في الحكم، والاطراد، وهو كلما حضرت العلة حضر المعلول، والعكس، وهو نقيض الاطراد؛ كلما غابت العلة غاب المعلول، وسلامة الأوصاف أو الاستدلال عليها، فالوصف بديل عن العلة، ويمكن الاستدلال عليه عقلًا، كما يمكن معرفة العلة استقراءً. وتعليل الأصل بعلة الفرع بنهي أو إجماع، وهو أقوى من الاستدلال، بالرغم عن حاجة النص إلى استدلال لاستخراج العلة. وعدم إيجاب حكم في الفرع يوجب ضدين، فالسلوك فعل يتحقق بإرادة واعية وقصد. وعدم تأخر ثبوتها على ثبوت الأصل، حتى ترتكن على أساس، وينضم الفعل الجزئي إلى قاعدة كلية. وتعيين الوصف لإثبات شرعية الحكم، حتى لا يقل الوصف عن العلة. والوصف المقدر لأنه بمثابة العلة المؤثرة. وعدم كونها عدمًا في الحكم الثبوتي؛ لأن العلة هي التي تؤثر في الفعل، ولا تكون عدمًا أو غيابًا. وعدم إبطال الأصل لأن العلة مستنبطة منه. وغياب المعارضة حتى يتحقق الفعل نحو غاية، ويطمئن العقل إلى صحة الفعل. وعدم وجود زيادة على النص، يوجب حكمًا في الأصل، حتى يصبح الأصل معيارًا واضحًا. وغياب المعارضة علة أخرى، حتى لا تتناقض العلل وتتعارض، فيتوقف السلوك لغياب الواقع. وعدم إزالة شرط الأصل؛ لأن الشرط أساس المشروط. وعدم دخولها تحت مباحث الألفاظ، وأركان القياس زائدة، فالمعقول يتجاوز المنظوم. وعدم وجود أصل للنفي وآخر للإثبات، فالأصل واحدٌ في النفي والإثبات معًا.٧٨
وقد اشتُرطت في العلة شروط محتملة، مثل تعدي العلة من الأصل إلى غيره، لكن الفرع أولى بالتعدية. والتعليل بالأوصاف العرفية مثل الزيف والخسَّة والكمال والنقص، وهي متغيرة، تفيد في استمرار الفعل في أزمنة وأمكنة متعددة، مع التخوف من نسيان الأصل والمعيار، والتعليل بجميع الأوصاف، وهو مشقة على النفس، وربما عجز عن الحصر. وتقديم أسباب للعلة، بالرغم من التمييز بين السبب والعلة، بين الأشياء والأفعال، بين الطبيعة والسلوك الإنساني. ولزوم علة الحكم وصفًا بالإجماع، فقد يختلف الإجماع، والسلوك فعل لا ينتظر اتفاق المجمعين، ونسبة الحكم إلى آخر الوصفين، إذا كان الوصفان على التعاقب، وهو شرط لغوي، وإن كان للعقل والواقع الأولوية على النص. والعلة المباشرة في الحال دون انتظار المآل؛ لأن الغاية من الفعل التحقيق والتغيير. وتعدد العلل مع اتحاد الحكم، وتعليل الحكمين بعلة واحدة؛ نظرًا لإمكانية تحقيق المصالح العامة بأكثر من علة أو بعلة واحدة.٧٩

(د) العلة كوصف

وقد تكون العلة وصفًا ثبت أنه علة يكون للحكم دون ضم معنًى آخر. ويمكن ضم وصف آخر، ويكون الاثنان علة الحكم؛ بدلالة على أن الحكم متعلق بهما دون غيرهما.٨٠ يمكن تعليق الحكم بأكثر من علة.٨١ وهو التركيب في العلل. وقد يكون في الأصل أو الوصف. ونفس الشيء يقال على جواز أن تكون علة واحدة لحكمين شرعيَّين. وليس الأمر بالعدد، بل بالتأثير.٨٢
وعلل الأحكام أوصاف في الأصل المعلول. هي المصالح؛ إذ لا يكفي أن تكون المصالح مجرد الأحكام الصائبة. والوقوف على المصلحة جزء من التعليل.٨٣ العلل في أفعال الناس ليس المقصود منها «التعبد»؛ لأنه أدخل في أصول الدين. ويكون الاعتراض على الوصف بأنه تخصيص للحكم وليس علة.٨٤ ولا يقتصر الشارع على أحد الوصفين.٨٥ ويجوز أن يتعلق بالمعنى الواحد أحكام مختلفة، كما يجوز اتفاق الأحكام لعلل مختلفة.٨٦ أي تعليل حكم الأصل بعلتين أو تعليل المعلل، وهو التركيب في الأصل، وتعليل الأصل بصفة مضمومة إلى أخرى. فالتركيب في الأصل وفي الوصف، وقد يكون التركيب في العلة المركبة في الوصف أو في الأصل أو في الأصل المناقض. وهو بناء دليل على دليل، وقياسٍ مختلف إلى مختلف. وهو أيضًا تعليل الحكم بعلل مختلفة. ويجوز أن تكون العلة وصفًا عموميًّا، أي إثبات غيابِ وصف وليس وجوده.٨٧ إذا كانت العلة زيادة وصف فلا تنقض العلة بإسقاطها.٨٨

(ﻫ) العلة كشرط

ويُضم الشرط إلى أوصاف العلة. يتعلق الحكم بالعلة، في حين لا يتعلق بالشرط.٨٩ قد يضاف إلى العلة الركن والشرط والمحل، والوصف، والبعض، والنفس. العلة موجبة الحكم على شرائط، والشرط في اللغة هو العلامة، وفي الشرع ما وقف حصول مشروطه على وجوده. ولا يُشترط أن يكون بحصوله وجود مشروطه.٩٠ والشرط على أنواع: محل وجود نفس العلة، محل الحكم، أهلية الحاكم، شرط الصحة.

(و) العلة كحكم

ويجوز أن تكون العلة حكمًا.٩١ ويضاف الحكم إلى العلة بعدة طرق؛ منها: تخلُّف الحكم عن العلة مع وجودها، وهو ما يُسمى بالنقض والتخصيص.٩٢ وموانع التخصيص ما يمنع أصل اللغة، وما يمنع تمام العلة، وما يمنع ابتداء الحكم، وما يمنع تمام الحكم، وما يمنع لزوم الحكم. وذلك يتبين حسًّا وحكمًا. ويعني التخصيص أن فقْد الحكم مع وجود العلة يبين فساد العلة أو يخصصها.

ويقع تخلف الحكم عن العلة، إذا ما عرض في صوب جريانها ما يمنع إطراءها، وهو النقض، أو أن ينتفي حكم العلة، لا لخلل في نفس العلة، لكن بمعارضة علة أخرى واقعة، أو أن يكون النقض مائلًا عن صوب جريان العلة، ويكون تخلُّف الحكم لا لخلل في ركن العلة، لكن لعدم مصادفتها محلها أو شرطها أو أهلها. والتطويل والتفريع والتقسيم والتشعيب، كل ذلك يبعد عن موضوع الفعل، ويحوِّله إلى مجرد استدلالات نظرية على صحة الفعل أو فساده، وكأن الفعل يتحقق بناءً على هذه الدقيقات النظرية الخالصة.

وإذا حكم الشارع بحكم في علة ونص عليها، وجب إثبات الحكم في كل موضع وُجِدت فيه العلة.٩٣

(ز) العلة كغاية

وقد تكون العلة صورية، مثل «رهن مشاع».٩٤ هي كل شيء يتبادر إلى الذهن، أو يشاهَد في الواقع. يربط بين الأصل والفرع، بين الكل والجزء، بين القصد والفعل. وقد تكون العلة بمعنى الباعث، أو الممكن من الشرع، أي العلة الغائية، وليس بالضرورة العلة الفاعلة أو العلة المادية.٩٥ والعلة الغائية لها الأولوية على باقي العلل الصورية والمادية والفاعلة. فالعلة الغائية تتفق مع المقاصد، مقاصد المكلف ومقاصد الشارع.٩٦

ثالثًا: مسالك العلة

(١) طرق إثبات العلة

وطرق إثبات العلة عديدة: النص، والإجماع، والإيماء والتنبيه، وفعل النبي، وكل ما يتعلق بالاجتهاد، مثل: الطرد، والدوران، والانعكاس.٩٧ ويستدل على صحة العلة بنفس الطرق: النص.٩٨ وهو أصل الكتاب والسنة، والاستنباط منها، ودلالة أفعال الرسول، ودلالة الإجماع، وأشكال الاستدلال، مثل: التلازم، والتقسيم، أو شهادة الأصول.٩٩
وأقوى الطرق في إثبات علة الأصل النص عليها، ثم الإيماء والتنبيه عليها، ثم الإجماع. فالخطاب هو الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة والإجماع.١٠٠ والاستدلال هو استنباط الأحكام من بنية الخطاب، بدايةً من اللغة وورود لفظ التعليل بحروف التعليل، مثل الاستدلال بالقرآن.١٠١ وهي أشكال الاستدلال الحر. ويسقط القياس إذا خالف النص أو الإجماع.
وبالرغم من أن التعليل موضوع الوعي النظري «المعقول»، إلا أنه نظرًا لارتباطه بالنص قد يدخل في السنة في الوعي التاريخي، التجربة النموذجية، فتتضخم حجمًا، وتعطي السنة أهمية في التاريخ، وفي النظر في استقبال الوحي وفهمه على حدٍّ سواء.١٠٢

(أ) النص والإيماء

ويتضمن النص الاستنباط نظرًا لقيام النقل على العقل؛ لذلك فإن الطرق الشرعية لإثبات العلة إما لفظ، أو استنباط اللفظ، إما صريح أو منبه. والصريح إما لفظ العلة أو ما يقوم مقامها. والمنبه إما غير صريح، أو صفة صريحة، أو صفة غير صريحة، أو فعل النبي.١٠٣ وقد دخل فعل النبي في «المفهوم» في دلالة الأفعال.
والتنبيه على الأسباب بترتيب الأحكام عليها، بصيغة الجزاء والشرط، وبناء التعقيب والسببية.١٠٤ كما يكون بالإيماء والتنبيه، وكلها دلالات لغوية. والتنبيه والإيماء على العلة من النص.١٠٥ وظلال المعاني.١٠٦ وقد يكون الاسم علة على الأقل عن طريق المعنى الاستقامي، ثم المعنى العرفي التخصيصي، المعنى الاصطلاحي.١٠٧

(ب) الإجماع

وقد ثبتت العلة بالإجماع على كونها مؤثرة في الحكم.١٠٨ وليس الأمر مجرد أمثلة فقهية، بل تأسيس نظري. فالإجماع دليل خارج النص، وهو بمثابة الاجتهاد، إلا أنه اجتهاد جماعي. وقد يخرج أيضًا عن خيال منكري القياس.١٠٩ فإذا أثرت العلة في موضع من الأصول دل على صحتها، وإن لم يكن ذلك أصل العلة. والتأثير هو زوال الحكم لزوال العلة في موضعٍ ما.١١٠ وقد يكون التأثير في الأصل، إن لم تكن منصوصًا عليها، ولا تصح المطالبة بالتأثير في الفرع.١١١ لذلك يمكن الاعتراض بعدم التأثير.١١٢ فالإجماع ليس فقط مصدرًا ثالثًا للشرع، وهو التجربة المشتركة، بل هو أيضًا دليل على العلة في القياس.١١٣

(ﺟ) الاستنباط

وتثبت العلة بالاستنباط وطرق الاستدلال، وهي متعددة.١١٤ ولا يجوز تخصيص العلة المستنبطة. وتخصيصها نقض لها، فالتخصيص من مباحث الألفاظ، أي من «المنظوم» وليس من «المفهوم».١١٥
ويحتاج القياس على علة إلى أن تكون في أحد الشقين، وأن توجب الحكم، ولها شهادة بوجودها في الآخر.١١٦
ولا تكون العلة مجازًا حتى لا يتحول الفعل إلى خيال، والسلوك إلى حلم.١١٧
وقد تكون العلة قاصرة؛ سواء اعتبُرت صحيحة أم غير صحيحة. وهو ما يتوقف على استنباط العلة، وإقامة الدليل على صحتها بالإيماء أو بالمناسبة أو بالمصلحة المبهمة. فإن كانت أعم من النص تعدَّى حكمها.١١٨ فلا يتم التعليل بالعلة القاصرة.
ونظرًا لأهمية العلة فقد تكفي كدليل.١١٩ فهي المعنى الذي عند وقوعه يحدث الحكم، فيتعلق الحكم بوجودها. وقد تكون العلة صفة ذاتية أو شرعية، واسمًا مشتقًّا أو علمًا أو حكمًا أو نفيًا.١٢٠
والأمارة الموجبة، أي بالاجتهاد والاستنباط، هي حروف العلة والتعقيب، والتساؤل، والإجابة على سؤال، والغاية، والشرط، والوصف.١٢١
والعلة تتعدى، وإلا لما كانت علة، ولمَا ارتبط بها الحكم، ولما تم استنباطها من الأصل ثم القياس عليه.١٢٢ العلة المتعدية ما تعدت إلى الفرع.١٢٣ وما تعدَّت الأصل إلى الفرع. هي بيان وصف الأصل في الفرع.
والعلة الواقفة ما لم تتعدَّ إلى فرع، ما لم تتعدَّ الأصل إلى الفرع.١٢٤ وهي علة صحيحة حتى ولو لم تتعدَّ، نظرًا لعموم العلل لفردية الأفعال.
ويصح أن يكون الاختلاف والاتفاق علة، أي التعليل بأن الشيء مختلف فيه.١٢٥
ويصح أن يكون النفي علة. فنفي صفة علة الحكم؛ ومن ثم يجري القياس في النفي.١٢٦
ويكون الاستدلال بالتلازم بين الحكمين أو بالتنافي بينهما. ويكون التلازم بالاستدلال بالمعلول على العلة، أو على العلة بالمعلول، أو بالمعلول على المعلول. ويكون التنافي وجودًا أو عدمًا أو وجودًا فقط أو عدمًا فقط.١٢٧
ويدل على صحة العلة الجريان والطرد. والجريان هو تلازم العلة والمعلول في الوقوع. والطرد هو تلازمهما في التخلف.١٢٨ وقد يتم ذلك بعد إثبات العلة. وهما شرط في صحة العلة وليسا بالضرورة دليلًا على صحتها.١٢٩ الطرد هو الاحتجاج بحصر الأوصاف، وإقامة الدلالة على فساد سائر الأوصاف إلا واحدًا تصح به العلة.١٣٠ والطرد وجود الحكم لوجود العلة.١٣١ والمطالبة به ليس طعنًا في الجواب. والعلل طردية ومؤثرة. والطرد ليس مصدرًا مستقلًّا من مصادر التشريع، مصدرًا غير شرعي، بل هو أحد جوانب العلة.١٣٢ وهو مرتبط باستصحاب الحال. وهو أربعة أقسام: اطراد ثبت بإقرار الخصم أو إجماع الناس، واطراد ثبت بالعرض على الأصول في نفسه بقدر وسعه، واطراد يدعيه لتصحيح الوصف علة، واطراد جعل استصحاب الحالة علة لتصحيح الوصف.١٣٣

ويدل على صحة العلة السلب والوجود، أي وجود الحكم لوجود وصف وزواله بزواله، وشهادة الأصول والطرد، وتثبت العلة بشهادة الأصول. ويستدل على صحتها بالاطراد والانعكاس.

والدوران هو إثبات الحكم بثبوت العلة، ونفي الحكم بانتفائها.١٣٤ ويثبت العلة أيضًا.١٣٥

(٢) مجاري العلل

ويمكن حصر مجاري الاجتهاد في العلل. ويكون ذلك بثلاث طرق: تحقيق المناط، وتنقيح المناط، وتخريج المناط.١٣٦

(أ) تحقيق المناط

ويكون في تعيين الأئمة والقضاة والولاة، بعُرف من النص قطعًا، من خلال تحليل اللغة وصيغ الخطاب، ومن الفرع تخمينًا وظنًّا من خلال التجربة. وهو استنباط العلة من النص، والتعرف عليه من خلال حروف العلة.١٣٧

(ب) تنقيح المناط

وهو ربط الحكم بسبب تعدد أوصافه. والبعض منها خارجه يتم حذفها؛ حتى لا يبقى إلا الوصف المؤثر. هو ربط الحكم بعدة أسباب، تعزل منها الأسباب غير المؤثرة في الحكم، ويبقى السبب المؤثر وحده، وهذا هو معنى التقسيم؛ لذلك يقوم على السبر والتقسيم. السبر أي إحصاء العلل، والتقسيم أي عزل غير المؤثر منها من غير المؤثر.١٣٨ السبر هو إحصاء العلل إحصاءً تامًّا، والتقسيم هو عزلها كلها إلا العلة الفاعلة أو المؤثرة أو الملائمة أو المناسبة للحكم، ويطالب وجود علامات شيئية على العلل وحصر كامل لها، ويُعرَف المناط بالنص وتحليل اللغة وصيغ الخطاب وليس بالاستنباط. ويجري القياس في الأسباب بتنقيح المناط، وبتعليل الحكم بالحكمة. يعني السبر والتقسيم البحث عن معانٍ مجتمعة، وتتبعها واحدًا واحدًا، ثم خروج كلٍّ منها على صلاح التعليل، إلا واحدًا، وهو المقبول.
والتقسيم ضربان، وكلاهما جائز: الأول لذلك كان تقسيم حال الشيء وذكر جميع الأقسام، وذكر حكم كل قسم. والثاني ذكر كل حكم كل قسم تباعًا؛١٣٩ لذلك كان السبر والتقسيم من مسالك العلة.١٤٠

(ﺟ) تخريج المناط

وهو إخراج العلة واستنباطها بالرأي من الأصل، والنظر بعد ذلك الحكم والفرع، أي المحل فقط. ويسمى الاجتهاد القياسي. وقد تُعلَم العلة بالإيماء والإشارة، وتكون كالمنصوص عليها. وقد تُعلَم أيضًا بالسبر والتقسيم، إذا تم حصر العلل ثم استبعادها، باستثناء واحدة، هي العلة الفاعلة، أو المؤثرة التي بها مناط الحكم. وقد تُعرف بالإجماع.١٤١ ويسمى المناسبة والإخالة.

(د) مناسبة العلة للحكم

وتعني المناسبة تحقيق المصالح حتى يصح الحكم.١٤٢ وينقسم المناسب إلى مؤثر وملائم وغريب، على الترتيب من الأقوى إلى الأضعف، فالمؤثر هو الأقوى، والملائم هو المتوسط، والغريب هو الأضعف. وقد تكون العلة ملائمة، وهي أقل قوة من العلة المؤثرة أو المناسبة وأضعفها العلة الغريبة.١٤٣ والملائمة مثل المناسبة.١٤٤ والأمثلة الفقهية القديمة كثيرة.١٤٥
وقد يُستدعى وجه إخالة العلة، أي مناسبتيهما.١٤٦ وحتى يمكن دفع النقض.١٤٧ المناسب ما لو عُرِض على العقول تلقَّفَتْه بالقَبول. ولا تبطُل بالمعارضة.
وقد يكون المناسب معتبَرًا بنص أو إجماع، فيكون هو المؤثر أو غير معتبر.١٤٨ وينقسم المناسب من حيث اليقين والظن، والحقيقة والإقناع، والضروري، والحاجي والتحسيني، وهي أحكام الوضع، ومن حيث الاعتبار الشرعي وعدمه، النوع في النوع أو النوع في الجنس، أو الجنس في النوع، أو الجنس في الجنس، جنس الوصف وجنس الحكم، أو من حيث التأثير والملاءمة.١٤٩ والسؤال هو: هل تنخرم المناسبة بالمعارضة؟
والمناسب ثلاثة أنواع: الضروري والحاجي والتحسيني.١٥٠ وهي أنواع المصلحة في الوعي العملي في مقاصد الشريعة، لماذا وُضعت الشريعة ابتداءً؟

(٣) الاحتمال والدليل

ومواضع الاحتمال في القياس تحتاج إلى دليل.١٥١ وهي ألا يكون الأصل معلولًا، فيتم تعليل ما هو غير معلل، مما يطرح سؤالًا في الأحكام: هل يوجد حكم بلا علة؟ ويكون الأصل معللًا، ثم يأتي القياس بعلة أخرى، وهو ما يتنافى مع ألفاظ التعليل وصيغه وطرق استنباطه، وبالتالي تعليل ما ورد بخلاف قياس الأصل.

ويكون الصواب في التعليل مع إغفال بعض الأوصاف أو القرائن أو إدخال وصف زائد على العلة ليس فيها.

والإصابة في تحديد العلة في الأصل، ثم التخطئة في وجودها في الفرع بكل أوصافها وقرائنها، أو الإصابة في تحديد العلة والخطأ في أدلتها، اعتمادًا على الظن أو الوهم. وقد يضاف احتمال، وهو إنكار القياس أصلًا؛ لذلك تم إثباته أولًا شرعًا وعقلًا وواقعًا.

والأدلة لمعرفة علة الأصل لا تكون إلا سمعية لا مجال فيها للنظر العقلي، بل للتحليل اللغوي. أما وجود العلة في الفرع فإنه يحتاج إلى نظر عقلي استقرائي.١٥٢ في حين أن التحليل اللغوي ليس تحليلًا آليًّا لصيغ الخطاب، بل يعتمد أيضًا على العقل ومناهج الاستنباط. فاللغة جزء من العالم، وليست خطابًا مستقلًّا مغلقًا على بنيته الداخلية الخاصة. والنص له عموم وخصوص، ومطلق ومقيد، وظاهر ومؤول، واللغة بها حقيقة ومجاز.١٥٣
والقياس هو رد فرع إلى أصل بعلة جامعة بينهما، وهو ما يحتاج إلى ثبات العلة في الأصل، وهو ما يتم بتحليل صنع الخطاب.١٥٤ ثم إثباتها في الفرع، وهو ما يتم بالحس، والعقل، والعرف، بل والشرع وسائر أنواع الأدلة. ويحتاج القياس إلى دليل، ولا يكفي فيه مجرد التنبيه، وتذكير الشيء بالشيء على ما يقع في النص دون معنًى زائد.١٥٥

رابعًا: قوادح العلة

(١) القياس الصحيح والقياس الفاسد

والقياس لفظٌ مجمل يدخل فيه القياس الصحيح والقياس الفاسد. والقياس في الشرع الإسلامي يثبت أنه لم يَرِد في الإسلام نص يخالف القياس الصحيح.١٥٦ وأقوال الصحابة تعتمد على ذلك.١٥٧ والأمثلة وافرة.١٥٨ وتؤدي إلى نفس النتيجة؛ أن القياس الصحيح دائر مع أوامر الشريعة ونواهيها.

والقياس الصحيح ما وردت به الشريعة. وهو الجمع بين المتماثلَين، والفرق بين المختلفين؛ الأول قياس الطرد، والثاني قياس العكس. وشرط القياس الصحيح أيضًا هو القياس بإلغاء الفارق، وعدم وجود فرق مؤثر بين الصورتين في الشرع، وهو ما يتفق مع الشريعة.

وشرط القياس الصحيح وجود علة الأصل في الفرع من غير معارض يمنع حكمها، وهو ما يتفق مع الشريعة. وشروط صحة القياس ألا يكون في مقابِله نص، ولا يتضمن تغيير حكم من أحكامه، ولا يكون المعنى حكمًا لا يعقل معناه، وأن يقع التعليل لحكم شرعي لا لأمر لغوي، وألا يكون الفرع منصوصًا عليه.١٥٩ وليس من شرط القياس الصحيح أن يعلم صحته كلُّ فرد. ومن رأى في الشريعة شيئًا مخالفًا للقياس، فالمخالفة في النفس وليست في نفس الأمر، في الذات وليست في الموضوع.
وإذا جاء النص بخلاف القياس فهو قياس فاسد. فليس في الشريعة ما يخالف قياسًا صحيحًا، بل يخالف القياس الفاسد، حتى ولو لم يعلم الناس ذلك. وما عُدَّ خلاف القياس نوعان: مجمَع عليه، ومتنازَع فيه. الأول متفِق مع القياس الصحيح، وبالتالي مع نص الشريعة. والثاني لا يقاس عليه؛ لأنه مخالفٌ لنص الشريعة.١٦٠
وقد يتطرق الخطأ إلى القياس من عدة وجوه؛ منها: قياس الفرع على الأصل بعلة مظنونة في الأصل، اقتصار الحكم على الأصل دون تعديته إلى الفرع، عدم إدراك جميع أوصاف العلل، اعتبار العلة مركبة وهي ليست كذلك، تخيُّل تحقق العلة في الفرع وهي ليست كذلك.١٦١

ووجوه التصرف عند التعلق بالقياس كثيرة؛ منها ما لا ينازع ومنها ما ينازع فيه، مثل: بناء أصل، فالأصل هو دعامة القياس. بناء وصف في الأصل، فالأصل يقوم على علة أو وصف أو معنًى أو شرط أو غاية. بناء وصف في الفرع، وهو الجامع بينه وبين الأصل. بناء عدم الفاصل، من أجل رد الفرع إلى الأصل. بناء الشيء على مقتضاه؛ من أجل اكتشاف وحدة العقل والواقع. استدعاء طلب البناء بدعوى ثبوت الدلالة، من أجل البحث عن الدليل والبرهان. بناء الشيء على ما هو عليه بكل حال، حتى لا يخرج حكم العقل عن بنية الواقع. بناء الشيء على ما هو مبنيٌّ عليه في بعض الأحوال؛ من أجل السماح للتفرد في الأفعال. البناء على النكتة، وتعني النكتة الحالة الفريدة التي تصل إلى درجة الشذوذ. بناء سبر الحال في النكتة؛ من أجل معرفة منطق التفرد وعلته.

(٢) المسالك الفاسدة

ويكون القياس صحيحًا عند سلامة علة الأصل عن الاعتراض؛ مما يقتضي نقيض الحكم. فسلامتها عن المعارضة دليل على صحتها. وهو يقارب برهان الخلف في المنطق القديم، إثبات صحة شيء لفساد نقيضه. وهو برهان سلبي أضعف أنواع البرهان. واطراد العلة وجريانها على حكمها يدل على سلامتها وغياب النقيض، الطرد والعكس دليلان على السلامة، وهو اطراد العلة والحكم وجودًا وعدمًا، أو اطراد الوصف مع الحكم وزواله بزواله. والعكس هو عدم الحكم لعدم العلة.١٦٢ وهو لغةً ردُّ الشيء على صفته وراءه، وهو إما رد الحكم على سننه، بما يكون قلبًا لعلته حتى يثبت الضد، أو ما يكون عكسًا يوجب الحكم، لا على سند حكم الأصل، بل على مخالفة حكم الأصل.١٦٣ وكثيرٌ من الطرق متشابهة. والفعل التلقائي لا يتبع كل هذه التقسيمات العقلية المنطقية.
وقد تفسر العلة قطعًا بعدة مثارات: المثار الأول من جانب الأصل. فشروط علة الأصل أن يكون حكمًا شرعيًّا، وأن يكون معلومًا بنصٍّ أو إجماع، وليس مَقيسًا على أصل آخر، وإلا كان فرعًا، وأن يكون الأصل قابلًا للتعليل، وأن يكون الأصل المستنبط منه غير منسوخ. والمثار الثاني من جانب الفرع أن يثبت في الفرع خلاف حكم الأصل، وأن تثبت العلة في الأصل حكمًا مطلقًا، ولا تثبت في الفرع إلا بزيادة أو نقصان، وألا يكون الحكم اسمًا لغويًّا، لأن اللغة لا تثبُت قياسًا. والمثار الثالث أن يرجع الفساد إلى طريق العلة، مثل: انتفاء الدليل على صحة العلة يكون دليلًا على فسادها، والاستدلال على صحة العلة بدليل عقلي دون شرعي، وأن تكون العلة دافعة للنص، أو مناقضة للحكم الشرعي المنصوص عليه، فيكون القياس على خلاف النص. والمثار الرابع وضْع القياس في غير موضعه، مثل قياس الرواية على الشهادة.١٦٤
وهناك مفسدات ظنية اجتهادية، إذا كان الصواب واحدًا، وتكون صحيحة إذا كان الحق متعددًا.١٦٥ ويتوقف الكل على غلبة الظن. العلة المخصوصة باطلة عند من لا يرى تخصيصها، وصحيحة عند من يرى تخصيص العموم، وفاسدة عند من يرى تقديم العموم على القياس. والعلة عندما تُعارض علة وتقتضي حكمَها فاسدةٌ إذا كان الصواب واحدًا، وصحيحةٌ إذا كان الصواب متعددًا. ويدل الطرد والعكس على صحة العلة أو مجرد الاطراد. والزيادة على النص تشكك في القياس. وقد يكون القياس في الكفارات والحدود. ولا يجوز استنباط العلة من خبر واحد، بل من أصل مقطوع إذا كان الرأي واحدًا، ويجوز إذا كان الرأي متعددًا. والعلة المناقضة لمذهب الصحابي فاسدة، وصحيحة عند من يقبل تقليد مذهب الصحابي. وقد تكون العلة في الفرع مظنونة وليست مقطوعة بها.

(٣) القوادح

وتعني القوادح كل الاعتراضات على مسالك العلة، وتبلغ العشرات. ويمكن تجميعها في ثلاثة أنواع: الممانعة، والمعارضة، والمناقضة. وأكبرها المعارضة، والتي تشمل أحيانًا الممانعة والمناقضة.

(أ) المعارضة

والاعتراضات منع ومعارضة تمنع من لزوم الصحة. وهي نوعان؛ الأول: في علة الأصل. وتكون إما معارضة بعلة أخرى غير متعدية، أو متعدية إلى فرع مختلَف فيه أو متفَق عليه. والمعارضة في حكم الفرع بنص أو بتفسير أو تغيير أو نفي أو إثبات.١٦٦ ويمكن المعارضة بنطق أو المعارضة بعلة، والنطق هو النص من الكتاب أو السنة أو الإجماع. والعلة إما مثبتة من غير أصل أو علة من الأصل.١٦٧
وقد تكون المعارضة في علة الأصل، وفي حكم الفرع، وفي اختلاف حكمَي الأصل والفرع، واختلاف الضابط بين الأصل والفرع. ولا يُعترض على الأصل بفساد الفرع؛ لأن الأصل هو الأساس.١٦٨

والمعارضة في علة الأصل بعدم تعدِّيها إلى الفرع أو التعدية إلى فرع الحكم المتفق عليه، أو التعدية إلى فرع الحكم المختلَف فيه.

والمعارضة في حكم الفرع معارضة بالتنصيص، على خلاف حكم العلة في المحل، ومعارضته بتغيير هو تفسير الحكم على وجه التقدير له، وتغيير فيه إخلال بموضع الخلاف، ونفي ما لم يثبته المعلل أو إثبات ما لم ينفه المعلل، ولكنه يتصل بموضوع التعليل.١٦٩
ويمكن الاعتراض على العلة من عدة وجوه؛ منها:١٧٠ إنكار علة الأصل، إنكار علة الفرع، إنكار العلة في الأصل والفرع، المطالبة بتصحيح العلة في الأصل، القول بموجب العلة، نقض العلة، المطالبة بتفسير لفظ العلة، قلب العلة، معارضتها بمثلها، إنكار الحكم في الأصل، عدم تعدية الحكم من الأصل إلى الفرع. وقد يكون الاعتراض على أصل العلة بإسقاطه أو تخصيصه، ومن الاعتراضات المطالبة بتصحيح العلة.١٧١ وقد تكون معارضة العلة بنطق ظاهر أو عموم أو بعلة، أو بعلة من أصله، أو متعدية دون أن تنعكس بالضرورة، أو بعلة مجمع عليها. ولا تكفي معارضة أصل واحد إذا بقيت باقي الأصول. ومما يُفسد التعليلَ ضمُّ وصْفٍ إلى العلة ليس من العلة في شيء.١٧٢ كما يلزم التفريق أيضًا بين ما يمكن نقله من العلل إلى الكل، وما يمكن نقله إلى كل صفة دون الكل على الإطلاق؛ ولذلك أيضًا تتحدد العلل ويَبين الغلط فيها، والخروج عنه إلى التغيير فيها.١٧٣ والمعارضة المنطقية نوعان: معارضة فيها مناقضة، ومعارضة خالصة. والمعارضة مع الممانعة إما قلب أو عكس. والقلب الصريح أو المهم إما أن يكون الشيء منكوسًا، أعلاه أسفله، وأسفله أعلاه، مثل جعْل المعلولِ علةً والعلةِ معلولًا، أو يكون قلب الشيء ظهرًا لبطن.١٧٤
ودفع العلل الطردية بموجب العلة والممانعة، وفساد الوضع والمناقضة.١٧٥ ودفع العلل المؤثرة بعد الممانعة بالمعارضة؛ لأنها لا تحتمِل المناقضة وفساد الوضع، بعدما ظهر أثرها بالكتاب والسنة والإجماع.١٧٦ ومعارضة العلل المؤثرة بالمناقضة والمعارضة الخالصة. وقد يتم القدح في المناسبة وفي تخلُّف الحكم عن العلة.١٧٧
وأهم الاعتراضات هي: النقض، الكسر، عدم العكس، عدم التأثير، القلب، القول بالموجب، الفرق، الاستفسار، فساد الاعتبار، فساد الوضع، المنع، التقسيم.١٧٨
والاعتراضات على العلة نوعان:١٧٩ صحيح وفاسد. الاعتراضات الصحيحة تشمل الاعتراضات ضد الأصل والفرع، والاعتراضات على الأصل مثل ألا يكون معللًا، وإنكار ما ادعاه المستنبط علة، ومنع الحكم في الأصل، وغياب الدليل على التعليل، وطلب الإخالة هو توضيح مناسبة العلة للحكم، وإلا حدث الانقطاع، ولا يحتاج قياس الشبه لذلك، والقول بالموجب وبيان شرطه، وإلا قُطع الاستدلال، وهو تسليم الدليل مع بقاء النزاع.١٨٠ والنقض، وهو تخلُّف الحكم في بعض الصور، مع وجودِ ما ادَّعاه المعلل، مع سؤال: هل علة الشارع يَرِد عليها ما يخالف طردها؟ والنقض جدلي يعين على مدارك المقصود المعنوي، وتخلُّف العلة مع جريان الحكم، أي عدم التأثير في الأصل.١٨١ والقلب فيه التصريح بالحكم أو فيه إبهام الغرض، وتضاف أيضًا معارضة علة التحريم بعلة التحليل، والفرق، وهو عدم مساواة الفرع بالأصل.
والاعتراضات على الفرع مع قَبوله في الأصل هي نفس اعتراضات الأصل.١٨٢
ويتخلف الحكم عن العلة باستثنائه من قاعدة القياس، أو لمعارضة علة أخرى، أو لعدم مصادفتها محلَّها وفوات شروطها. والمستثنى من قاعدة القياس إما ما يُعقل معناه أو ما لا يعقل.١٨٣
ويمكن الاعتراض على العلة بفساد الوضع، وهو تعليق العلة عندما تقتضيه من جهة الرسول، أو من جهة الأصول، مثل فساد الشهادة وفساد الأوامر. وهو فوق النقض؛ لأنه يشتغل بالاطراد بعد صحة العلة. وفساد الوضع مقدَّم على النقض؛ لأن الاطراد يُطلب بعد صحة العلة.١٨٤ ويتوجه الاستفسار للمجمل.١٨٥ وطلب شرح معنى اللفظ إذا كان غريبًا. والتركيب هو القياس المركب من اختلاف مذهب الخصم.١٨٦
وتُعارض بفساد الاعتبار الذي قد يحدث من جهة النص أو من جهة الأصول. فتتعارض العلة النصية بفساد الاعتبار.١٨٧ ويكون المنع حكم الأصل أو العلة، أو كونها في الأصل أو في الفرع.١٨٨ وقد يكون التقسيم مع الحصر غير كامل.١٨٩
والعلل إما طردية أو مؤثرة، والاعتراض إما فاسد أو صحيح. والاعتراضات الفاسدة على العلل المؤثرة: المناقضة، فساد الوضع، وجود الحكم وغياب العلة، المفارقة بين الأصل والفرع. والصحيحة: الممانعة، القلب المبطل، العكس الكاسر، المعارضة بعلة أخرى.١٩٠
والطرديات الفاسدة على عدة أنواع: بداهة العقول من غير تأمل في الأصول، رد الفرع إلى أصل لا يكاد يتميز عن الفرع إلا بضم ما هو علة الحكم إليه، رد الفرع إلى أصل بوصف اختُلِف في كونه علة.١٩١ والاحتجاج بالاطراد على صحة العلة وجودًا وعدمًا احتجاجٌ بلا دليل، بل احتجاج بكثرة الشهادة، والكثرة ليست دليل صحة. والاطراد هو سلاسة الوصف من النقوض والعوارض، وهو ما لا يعجِز الخصم عن إيراده.١٩٢ والطرديات الفاسدة منها: ما لا يُشكِل فساده على أحد، وما يكون بزيادة وصف في الأصل به يقع الفرق، وما يكون بوصف مختلَف فيه اختلافًا ظاهرًا، وما يكون استدلالًا بالنفي والعدم. ووجوه الاعتراض على العلل الطردية التي يجوز الاحتجاج بها؛ إما القول بموجب العلة أو الممانعة، أو بيان فساد الوضع، أو النقض.١٩٣
الاعتراضات الفاسدة على العلة منها:١٩٤ عدم تعدي العلة المستنبطة، وهي العلة القاصرة.١٩٥ فمن شرط العلة أن تكون متعدية، والاستشهاد بفساد الفرع على فساد الأصل، والمطالبة باطراد العلة في حكم آخر بعينه، والفرق بين الأصل والفرع نتيجةً لافتراقهما في الاجتماع والاختلاف إلى اتفاق في الأصل، والاختلاف في الفرع، وثبوت الحكم في الأصل متأخرًا، والمعلول لا يسبق العلة، وجعْل المعلول علة والعلة معلولًا، أي قلب العلة معلولًا والمعلول علة، ومطالبة أن تكون العلة زائدة على الحكم، وتراخي الدليل عن المدلول، والاقتصار على صورة المسألة، وإبعاد النص عن المصلحة.

(ب) الممانعة

والممانعة أساس النظر، وهي أربعة أنواع:١٩٦ الممانعة في نفس الحجة، الممانعة في الوصف الذي هو العلة.١٩٧ الممانعة في شروط العلة ووجوب العمل بها، أي كينونتها، والممانعة في المعنى الذي صار دليلًا، ومدافعة الحجة، وقد تضاف ممانعة العلة في الأصل، أو ممانعة العلة في الفرع، أو ممانعة العلة في الأصل والفرع معًا.١٩٨ وهي الممانعة الفاسدة المفارِقة بين الأصل والفرع بعلة أخرى في الأصل لا توجد في الفرع، ووجود الحكم في حادثة دون العلة، ووجود العلة دون الحكم.١٩٩
والممانعة صحيحة لضرورة وجود الدليل أو الوصف. إذا ذهبت الممانعة صحت العلة. والموانع أربعة: ما يمنع من انعقاد العلة، وما يمنع من تمامها، وما يمنع من أصول الحكم، وما يمنع من تمام الحكم. والممانعات أربعة: في الوصف، وفي صلاحه للحكم، وفي الحكم، وفي الحكم مضافًا للوصف. لأن شرط صحة العلة في الطرد صلاحية الوصف للحكم ظاهرًا، وتعليق الحكم به وجودًا وعدمًا، فقد يكون الوصف خفيًّا.٢٠٠

(ﺟ) المناقضة

والنقض وجود العلة دون الحكم.٢٠١ ويمكن دفعه بمنع وقوع الأوصاف في النقض والحكم فيها، وقد يوجد لفظها ومعناها في فرع دون حكمها. والكسر أيضًا هو وجود العلة دون الحكم، فكأنه نقض للمعنى.٢٠٢ ويسمى النقض من جهة المعنى، والتعليل بالمعنى دون اللفظ. النقض هو وجود العلة وعدم الحكم. وثبوت العلة مع عدم الحكم مُفسِد لها.٢٠٣ والنقض المكسور هو النقض على بعض أوصاف العلة.
والمناقضة لا تَرِد على العلل المؤثرة؛ لأن تأثيرها بدليل إجماع. إنما تجيء على الطرد لأنه حجة. وربما لا يطرد إلا بالظن وغلبة رأي، ولكن يَرِدُ عليها الخصوص إذا كان الناقض ظاهرًا لا يدخل تحت العلة. ويكون باعتبار الوصف أو دلالة التأثير أو الحكم أو الغرض.٢٠٤ وتصح الاعتراضات على العلل الطردية.٢٠٥ ويُعترض بالمناقضة التي تبين أن الاعتماد على الطرد ليس صوابًا؛ لأنه يقوم على عدم الدليل. والاعتراض بالمناقضة يدفع إلى القول بالتأثير، وبالتسوية بين الأصل والفرع في مسألة النقض وبدفع النقض. ووجوه الدفع بمعنى الوصف الذي جعله علة بما هو ثابت ظاهرًا، ودفْع بمعنى الوصف الثابت لدلالة، ووضع الحكم المقصود، ودفع بالفرض المطلوب.٢٠٦ ويمكن دفع المناقض بوجوه؛ منها: الجمع بين المتناقضين، والتوفيق بينهما بالوصف الذي هو علة، أو بمعنى الوصف الذي صار به علة، وهو الدلالة، أو بالحكم المطلوب بذلك الوصف أو بالغرض المطلوب بذلك الحكم.٢٠٧
وتتكاثر المصطلحات حتى يتوه الموضوع، ويضيع السلوك البشري الجديد وسط قواعد المنطق وأساليب الجدل.٢٠٨ ليست المصطلحات الرئيسية القياس، الأصل والفرع والعلة والحكم، بل خاصة مسالك العلة، والشرط والسبب والتعارض والترجيح، وطرق الجدل مثل القلب والنقض والطرد والعكس والاعتراض والممانعة والمناقضة، والجمع والفرق والمطابقة والإلزام.
والاعتراضات الكثيرة التي تقوم على المنع وفساد الوضع وعدم التأثير، والكسر، والفرق، والقول بالموجب، أو التعدية، والتركيب؛ كلها مسائل جدلية نظرية حِجاجية، لا تتعلق تعلقًا مباشرًا بإتيان الفعل.٢٠٩

خامسًا: التعارض والترجيح والأقيسة

(١) منطق الاحتمالات

وقد يكون التقابل بين التعادل والترجيح.٢١٠ والتعارض هو التمانع والتقابل، مقابلة المستدل بمثل دليله أو بما هو أقوى منه.
وشرطه اجتماع الحجتين المتدافعتين بإيجاب ونظر، في محل واحد ووقت واحد.٢١١
واحتمالات تعارض الدليل مع نفسه أربعة: الآية مع الآية، أو السنة مع السنة، أو الإجماع مع الإجماع، أو القياس مع القياس. تعارض النصوص، الكتاب والسنة والإجماع في تعارض الأخبار في التجربة المشتركة (السنة) في الوعي التاريخي، في حين أن تعارض الأدلة في المعقول في الوعي النظري.٢١٢
ولا يجوز أن تعتدل الأمارات عند المجتهد في المسألة.٢١٣ إذ يستحيل في العقل تكافؤ الأدلة، وإلا لَمَا كان الترجيح. والتعادل الذهني حكمه التوقف أو التساقط أو الرجوع إلى غيرهما.٢١٤ وفي حالة العجز عن الترجيح، فإما التخير أو التساقط أو الوقف، أو الأخذ بالأغلظ في حالة التشدد، أو بالألين في حالة اللين، أو التوزيع أو التقليد أو البراءة الأصلية. فلا تتعادل الأدلة ولا تتكافأ، بل تتعارض أو ترجح.٢١٥ والترجيح تقوية أحد الطرفين الأقوى؛ إذ يحدث الترجيح بقوة الأدلة، فلا يكفي عند التعارض التخييرُ أو التوقف.٢١٦
كما لا يجوز قوله: في المسألة قولان، دون ترجيح أو تغيير.٢١٧ إذ لا تتعارض الأقاويل على الإطلاق. ويصعب تطبيقها عمليًّا. ويمكن وضع التعارض باختلاف الحال.٢١٨
والترجيح هو اقتران الأمارة بما تحتوي به الأمارة على معارضها.٢١٩ ويكون الترجيح بين نصين، أي دليلين نقليَّين، أو بين عقليَّين، أو بين نقلي وعقلي. والترجيح بين العقليَّين في القياس. والترجيح بين النقلي والعقلي يتم عن طريق تأويل النقل ومباحث الألفاظ، حتى يتفق مع العقل. والفاسد من الترجيح ترجيح قياس بقياس، أو ترجيح أحد القياسين بالخبر، وترجيح أحد الخبرين بنص الكتاب، وكذلك يفسد الترجيح بكثرة الاشتباه، وبعدم العلة، وبقلة الأوصاف.٢٢٠
ولا يحدث ترجيح في الأدلة اليقينية؛ لأنه لا تعارُض بين الأدلة القطعية.٢٢١ ولا يكون التعارض بين منقولَين أو معقولَين، أو معقول ومنقول. ومن ثم فلا ترجيح في العقليات ولا في المذاهب، فالعقليات بديهات أو استدلالات، والمذاهب اختيارات.٢٢٢ وكذلك لا يتم الترجيح بين علتين قطعيَّتَين.٢٢٣ ويجوز الترجيح بين علتين مظنونتين على التخيير، طبقًا لأقوى الظنون.٢٢٤ ولا يعني الظن الشك، بل احتمال اليقين.٢٢٥
وللترجيح دليل حتى يتم التخيير أو التوقف، ويكون الدليل من الإجماع حتى يتم تقوية أحد الظنين، وجعْله أقرب إلى الأصل منه إلى الفرع. قد يتم الترجيح بقوة الأثر أو قوة الثبات على الحكم، أو كثرة الأصول أو عدم الحكم عند غياب العلة.٢٢٦ والمخلص من التعارض في دليل الترجيح هو ترجيح المعنى في الذات على المعنى في العرض أو الحال.٢٢٧ فالترجيح الذاتي أولى من الترجيح بالغير.٢٢٨

(٢) ترجيح الأقيسة

لا تعارُض في الشبهة في نفس الأمر، بل في نظر المجتهد.٢٢٩ وكل من تحقق بأصول الشريعة فأدلتها لا تتعارض. وكل من حقَّق مناط المسائل فلا يكاد يقف عند متشابه، فالشريعة لا تتعارض البتة، ولا يوجد دليلان أجمع المسلمون على تعارضهما. إن المجتهد، لأنه غير معصوم، تتعارض عنده الأدلة.٢٣٠ التعارض إذن من جهة نفس الأمر لا وجود له، أما من جهة نظر المجتهد، فقد يجمع بين الدليلين أو يرجح بينهما. ولا تعارض بينهما، مثل العام والخاص، والمطلق والمقيد.٢٣١ ويتراوح محل الاختلاف بين الإثبات والنفي في قصد الشارع. والواسطة إحدى طرق حل التعارض، وهي متعلق الدليل الشرعي.٢٣٢ وهناك صور متعددة لتعارض الأدلة، مثل تعارض الكلي والجزئي، والحل إدخال الجزئي داخل الكلي. وتعارض الجزئيتين تحت كلي واحد، ولا تدخل إحداهما تحت الأخرى، والحل الترجيح. وتعارض كليين من نوع واحد، وهو تعارض شنيع؛ لأن الكليات الشرعية قطعية، ولا تعارض بين قطعيتين، والحل هو الجمع على الترتيب.
ويتم الترجيح بين الأقيسة؛ لأنها متعارضة في القوة والضعف، والجلاء والخفاء، فيقدَّم الأقوى على الأضعف، والجلي على الخفي، والأجلى على الأقل جلاء.٢٣٣

ويرجح قياس العلة على قياس الدلالة. ويرجح قياس الدلالة على قياس الشبه بالنص على علته، أو بالاتفاق عليها، أو بقلة الخوف، أو بالاطراد، أو الانعكاس، أو بشهادة أصول كثيرة، أو بالتعدي، أو بعموم فروعها، أو انتزاعها من أصل منصوص عليه، أو كثرة الأوصاف، أو يقين المقدمات، أو كون العلة وصفًا حقيقيًّا، أو كون أحد القياسين فرعًا من جنس أصله، أو عدم تخصيص الأصل، أو ثبوت الحكم في الأصل بالإجماع أو التواتر.

ويرجح بحسب الأمور الخارجية، مثل الاتفاق مع الأصول في العلة أو الحكم، أو الاطراد في الفروع، أو انضمام علة أخرى، أو الاتفاق مع فتوى صحابي.٢٣٤
إذا تعارض قياسان وأحدهما ظاهرٌ معرَّض للتأويل، فإذا عارض التأويل قياسًا آخر فلا يرجح. وقد يرجح الظاهر بلا تأويل، وقد يسقط القياسان. والدليل المقطوع أولى من الدليل الظني.٢٣٥ ويرجح القياس المعلل بالوصف الحقيقي، وبالحكمة على الوصف العدم، وبالعلة الشرعية والعلة المتعدية دون القاصرة، وبالبسيطة على المركبة، والقليلة الأوصاف على كثيرها، والوصف الوجودي على العدمي، والعلة المطردة على المنعكسة، والصفة الذاتية على العرَضية والموجبة للحكم.٢٣٦ ويرجح بحسب الدليل على وجود العلة.٢٣٧ ويرجح بحسب الدليل على علِّية الوصف للحكم، للأصل أو للوصف الظاهر أو المناسبة أو الدوران أو السبر.٢٣٨ ويرجح بحسب دليل الحكم الثابت أصله بالإجماع، وبحسب كيفية الحكم.٢٣٩
وإذا تعارض قياسان واتفق أحدهما مع مذهب الصحابي، فيكون إلى الترجيح أقرب، مما يقتضي تقويم المذهب على القياس، وقد يكون الترجيح للقياس إيثار الاجتهاد على التقليد.٢٤٠ وإذا كان القياس هو الجمع بين متشابهِين لاستخراج الحكم، فإن المعارضة قياس يعتمد على المناقضة. القياس الصحيح يجمع بين المتشابهَين، والفاسد يجمع بين المختلفَين، وقياس اللطف على التكليف، إذا لم يجب اللطف لمن لا ينتفع به، فالأَولى عدم تكليفِ من لا ينتفع به. أما قياس التمكين إذا جاز ألا يعطى الكافر التوفيق للإيمان، جاز ألا يعطى التمكين منه. القياس العقلي يجب بشهادة المشتبهين فيه بالحكم من جهة العقل. والقياس السمعي يجب بشهادة الشبيهين بالحكم فيه من جهة السمع، وهو ما يسمي تعارض الاشتباه.٢٤١ وقد يكون التعارض بين معقولَين، قياسين أو استدلالين أو قياس واستدلال.

(٣) ترجيح العلل

ولا تختلف العلل عن ترجيح الأقيسة، فالعلة لب القياس وحده الأوسط، والترجيح هو الشروع في تقوية أحد الطريقين على متن الآخر، وفائدته تقوية الظن في إحدى الأمارتين عند التعارض. فالترجيح بين الأدلة لأن الأدلة تتعارض، ولتقوية الظن بإحدى العلتين. ولا سبيل إلى تكافؤ الأدلة وتعادل الأمارات. فغلبة الظن ترجيح. وإذا توهم التعادل فالتخيير أو التساقط أو الوقف.٢٤٢
وترجح العلل إما لقوة الأصل أو لقوة نفس العلة، أو لقوة طرق إثبات العلة من نص أو إجماع أو أمارة، أو ما يرجع إلى قوة حكم العلة، وذلك طبقًا لأركان القياس الأربعة، بالإضافة إلى ما تقوى بشهادة الأصول وموافقتها.٢٤٣ ويكون الترجيح في طريق العلة أو حكمها أو مكانها، وفي كلٍّ منها يكون الترجيح في الأصل أو الفرع.٢٤٤ ويكون الترجيح بقوة الثبات على الحكم، وبكثرة الأصول، وبالعدم عند العدم، وبالعكس.٢٤٥ ولا يكون بالقياس أو بين معقولين.٢٤٦
ويكون الترجيح بطريق الأَولى. وهو قياس كلامي لإثبات البعث. فبعْث الأحياء أسهل مِن خلْقها من عدم.٢٤٧
وما لا يرجع إلى الأصل، مثل الفرع أو العلة أو الحكم أو الاتفاق والاختلاف مع باقي الأصول، فمنها ما يتعلق بالعلة، مثل: ثبوت إحدى العلتين بنص قاطع، موافقة إحدى العلتين لقول صحابي انتشر، وسكت عنه الآخرون، أو لم ينتشر وتداوله الآخرون بالنقاش، وجود العلة وجودًا ضروريًّا في خبر وظاهر باقي خبر آخر، درجة العلم بالعلة أو كون العلة سببًا أو سببًا لسبب، شدة تأثير العلة.٢٤٨ وإثبات العلة للعموم أولى من إثباتها للخصوص، ومن المرجحات: كثرة تشبهها بأصلها، وجوب زيادة مرجحة على العلة، ترجيح المتعدية على القاصرة، كما يتم ترجيح النافلة عن حكم العقل على المقررة، وتقديم العلة المثبتة على النافية، وترجيح علة بطريق الأَولى، وترجيح العلة الملازمة على المفارقة، وترجيح علة منتزعة من أصل سلم من المعارضة، وترجيح علة توجب حكمًا أخف من المعارضة، وترجيح علة توجب حكمًا أخف، وترجيح علة توجب في الفرع، مثل حكمها على علة توجب في الفرع وخلاف حكمها. ومن المرجحات ما يتعلق بالخبر، مثل موافقته لخبر مرسل، أو شهادة الأصل لحكم إحدى العلتين.
وترجح العلة التي تعم كل الأحوال على العلة التي تضم أحدها أو بعضها.٢٤٩ ويرجح الأعم على الأخص إيثارًا للعام على الخاص. والعلة التي ترجع على أصلها بالتخصيص أَولى من التي لا ترجح؛ لأن الأصل عام والفرع خاص.٢٥٠ والعلة المتعدية لها الأولوية على العلة القاصرة؛ لأن التعدية منطق القياس.٢٥١ والعلة الواقفة لا تتعدى أصلها. والعلة التي تستوعب معلولها ترجح على العلة التي لا تستوعبه.٢٥٢ والعلة التي تطرد وتعكس أَولى من العلة التي تطرد ولا تعكس؛ لأن الأولى أكثر يقينًا وفيها مراجعة.٢٥٣ وإن اتفاق العلة مع الأصل في الاسم بالجنس والمعنى أولى زيادةً في التأكيد.٢٥٤
والعلة التي تندب ترجح على العلة التي توجب. فحرية الاختيار في الفعل لها الأولوية على الضرورة. وترجح العلة التي تقضي الإباحةَ على العلة التي تفضل الحظر؛ لأن الأشياء في الأصل على الإباحة، وترجح العلة التي تقتضي إسقاط الحد على العلة التي تثبته. فقد وُضعت الشريعة للمنفعة وليس للمضرة، للهداية وليس للجباية. وترجح العلة التي تقتضي إسقاط العتق على العلة التي تثبته. فالأصل في البشر هو الحرية، والعبودية طارئة، وضع اجتماعي في مرحلة تاريخية ولَّت.٢٥٥ فإذا تعارضت علتان، وكانت إحداها تقتضي العتق والأخرى لا تقتضيه، فهما ليس على السواء، بل العتق أولى؛ لأنه مطابقٌ لمقاصد الشريعة.
وتتعارض العلل وتتناقض وتتنافى. وتنقسم العلل المختلفة إلى متنافية وغير متنافية، فالعلتان المتنافيتان أن توجب إحداهما الحكم وتُسقطه الأخرى، وغير المتنافيتين إما أن تكون العلتان موجبتين لحكمين غير متنافيين، أو أن تكون العلل المختلفة أماراتٍ على حكم واحد.٢٥٦
فالتعارض بين العلتين هو نفيُ أحدِهما حكمَ الأخرى، مثل تعارض الأخبار، فإن كانت حاضرة في الفرع تغيب الأخرى، وإن كانت إحداهما أعم فالأخرى أخص. فالعلة التي مع حكمها أولى من العلة التي تفارقه. ووجوه الترجيح متعددة، مثل أولوية العلة المنصوصة على العلة المستنبطة، وقوة التأثير، والعموم، ووحدة الجنس، والاتفاق مع قو ل الصحابي. وإن استحال حلُّ التعارض فالتخيير.٢٥٧
وإذا تعارضت علتان وإحداهما مستندة إلى أصل مجمَع عليه، فهي أقرب إلى الترجيح.٢٥٨ وإذا نُقلت علة عن الأصل وأبقتْه الأخرى، فكلاهما أولى بالترجيح، وإذا كانت إحدى العلتين منتزعة من أصلين والأخرى من أصل واحد، قُدمت العلة من أصلين.٢٥٩ وقد يكون للأصل الواحد علتان، إحداهما تقدر في حمل الفرع عليها والأخرى تمنعه، وفي هذه الحالة قد لا تتنافيان وقد تتنافيان.٢٦٠ العلة الأكثر استنادًا إلى أصول أكثر ترجيحًا. وما يتجاذب أصلان، فإن الأصل الأكثر تشابهًا مع أصول أخرى يكون مرجحًا.٢٦١ وإن كانت علة مع أصلها والأخرى منتزعة منه، فالأُولى الأَولى.٢٦٢
ويمكن التعليل بعلتين إحداهما أكثر فروعًا من الأخرى، وقد ينتج عن ذلك تشتُّت في التعرف على العلة في أي فرع، مما يتطلب الاستقراء الكامل.٢٦٣ وإذا كانت هناك علتان إحداهما ناقلة والأخرى مبقية على الأصل، فالناقلة أولى.٢٦٤ وإذا اقتضت إحداهما الحظر والأخرى الإباحة، فقد يكون الحظر أولى؛ درءًا للشبهات، أو الإباحةُ أولى؛ ثقةً بالفطرة، أو يكونان سواءً.٢٦٥ وإذا تعارضت علتان تضمنت حكمين؛ الأولى بالإثبات، والثانية بالنفي، فقد يكون النفي أولى؛ نظرًا لأولوية الطبيعة على الشرع، والواقع على النص.
وإذا كانت إحدى العلتين صفة ذاتية والأخرى حكمية، فالحكمية أولى.٢٦٦ الرجحان في الذات أحق منه بالمحال؛ لأن المحال قائمة بالذات وتابعة له. وإذا كان الوصف اسمًا أو صفة، فالصفة أولى.٢٦٧ وإذا كانت إحدى العلتين أقل أوصافًا من الأخرى، فالقليلة الأوصاف أولى؛ لعدم القيد بالحرف وبكثير من النصوص، والواقع أولى.٢٦٨ وإذا تعارضت علتان إحداهما منعكسة والأخرى غير منعكسة، فالمنعكسة أولى؛ زيادةً في التأكيد.٢٦٩ فإذا تعارضت علتان وإحداهما فاسدة، فالصحيحة أولى.٢٧٠
ويمكن الترجيح في المعاني، أي في العلل؛ إذ قد يتعارض قياسان في حكم، ويتردد الفرع بين أصلين يُحمل على أحدهما بعلة مستنبطة، فيلتزم ترجيح إحدى العلتين؛ طبقًا لعدة معايير، منها: النص على العلة، عدم تخصيص الأصل، الاتفاق مع اللفظ، الاطراد والانعكاس، الاتفاق مع أصول أخرى، الاتفاق في الجنس بين الأصل والفرع، تعدي العلة، عموم العلة، النص عليها، قلة الأوصاف.٢٧١
وترجيح المعاني هو ترجيح الأقيسة بالنص على الأصل، وثبوته بدليل مقطوع، وكثرة الأصول، وقياس الأصل على أصل أو على جنسه، والنص على العلة، والوصف المحسوس، والإثبات لا النفي، والاسم لا الصفة، والأوصاف الأقل لا الأكثر، والاطراد والعكس معًا، والإباحة لا الحظر، والنقل، وإسقاط الحد، والاتفاق مع دليل آخر، أصل أو معقول أصل.٢٧٢ فإذا ذكر المعترض في جانب الفرع علة تُرد إلى أصلها، وبالتالي يتم الترجيح بين قياسات المعنى طبقًا للمناسبة وشهادة الأصل.٢٧٣
ويقع الترجيح في المعاني عن طريق إعطاء الأولوية للعلل المنصوصة على غير المنصوصة، والتخصيص، والموافقة مع لفظ الأصل، والاطراد والانعكاس، والاتفاق مع أصول أخرى، واتفاق الجنس بين الأصل والفرع، والوقوف والتعدي، والعموم والخصوص، والنص على الأصل، وقلة أو كثرة أوصاف العلة، والإبقاء أو النفي لحكم الأصل.٢٧٤

سادسًا: الجدل والمناظرة

(١) الخلاف والحِجاج

(أ) الجدل والخلاف

ولما كان علم أصول الفقه لم يتخلص نهائيًّا من مناهج الجدل في علم أصول الدين، فإن منطق الاستدلال يتحول إلى منطق جدلي في المناظرة وآدابها وأحكام السؤال والجواب، بل إن الجدل أحيانًا يظهر كأحد موضوعات علم الأصول، عقوده وشروطه وآدابه ولوازمه.٢٧٥ بل إنه علم خاص مثل علم الفقه، ويعتمد علم الأصول عليهما.٢٧٦ الجدل علم، ومناهجه يعرفها المتجادلون.٢٧٧ وهو تردد الكلام بين اثنين قصد كلٌّ منهما تصحيح قوله وإبطالَ قول خصمه.٢٧٨ وهو مشتق من الإحكام أو من الصرع والغلبة. ويسمى أيضًا مراعاة الخلاف، أي إعمال المجتهد لدليل خصمه المخالف في لازم مدلوله الذي أُعمل في نقيض دليل آخر.٢٧٩

(ب) الحجة والشبهة

الحجة مقدمة صادقة، شهادة على الحقيقة.٢٨٠ وكل حجة بمثابة الناطقة بأن الحكم حق أو باطل، وتعني لغويًّا القصد.

والحجة والدلالة والآية والعلامة نظائر، وكذلك الدليل والبرهان، ولا يخلو البيان عن حجة، وهي: لفظ، وحظ، وعقد، وإشارة، وحالة، وكل حجة تحديد أو تعبير عن التحديد. لكل حجة أصل يشهد للحكم. وكل برهان أصل فرعه نتيجته. والاختلاف فيها قد يكون في الأصل أو الفرع.

وكل حجة يُدَل عليها بالقضية. والقضية واحدة أو أكثر. والطريق إلى استخراج الحجة تحصيل القضايا التي لها شهادة، أي تأثير، والسلامة من المناقضة. وتختلف صدورها بين الخبر والاستخبار، والأمر والنهي. وتكون الشهادة بالإفصاح أو بالتعريض أو في الحال.

وتسمى الشبهة حجةً داحضة. والفرق بين الحجة والشبهة أن الحجة تعطي الثقة بالمقدمة في نفسها وشهادتها، على عكس الشبهة التي تُضعفها. الحجة عقل، والشبهة تخيل. الحجة تظهر في النفس، ولا تظهر إذا كانت مغيرة للحد أو لاعتراض شبهة، أو لأنها لم يتم التأمل فيها.٢٨١
وهناك فرق بين الحجة والدلالة، بالرغم من التداخل بينهما.٢٨٢ وتشهد الحجة بمعنى حكم غيرها، والدلالة ليست كذلك، والتي قد يحضر معناها في النفس من غير شهادة. وتأثير الحجة تمكُّن المعنى في النفس بالشهادة، والدلالة ليست كذلك، والتي يقتصر تأثيرها على إحضار المعنى للنفس، والفرق بين الحجة والدلالة كالفرق بين الدلالة والبرهان ودلالة الكلام.
ومراتب الحجة هي مواضع المقدمات عند الأصوليين، وهي أوصاف العلة بلغة الفقهاء، توالي المقدمات وترتيب اللاحق على السابق. وتُساق المقدمات من الأول إلى الآخِر، ومن الآخر إلى الأول، والحجة من حيث الضرورة تكون في المقدمة أو الشهادة.٢٨٣
وكل ما تطرَّق إليه الاختلاف مما ليس بأول في العقل، فلا يُعلَم إلا بحجة.٢٨٤ وكل معنًى في حصول العلم بمعلوم آخر فهو دالٌّ عليه، وقد يستحيل العلم بالأول، وهو أغرض وأخفى، دون الثاني، وقد لا يستحيل، وهو أوضح وأجلى.
وإذا أورد الخصم ما يقتضي صحة الحكم بطريقة الحجة، فهو ليس مطالَبًا بالدليل على صحة المقدمة أو الدعوى أو الشهادة.٢٨٥

وتتعلق الحجة بالمذهب؛ إذ إنها تشهد له مباشرةً أو بطريق غير مباشر، وهو تعلق على جهة الإيجاب أو الاقتضاء. والاقتضاء إيجاب بعد النظر في المقدمات والسلامة عن الشبهة. وتعلق الحجة بالمذهب تعلق الأصل بالفرع. وتتنوع الحجة بتنوع المذهب. الحجة العقلية للمذهب العقلي، والحجة السمعية للمذهب السمعي.

ولكل صناعة حُجَجها، وهي مقدماتها، مثل الكلام أو الأصول أو النحو. وفرق بين الحجة في الأصول والمنطق. في الأصول تتوجه الحجة نحو العبارة؛ حقيقةً أو مجازًا، وفي المنطق تتوجه نحو اللفظ والمعنى، في المنطق تحدد الطريقة، وفي الأصول تتغير، وبالتالي فالأصول أوسع من المنطق وأشمل، وتساعد أكثرَ على إفهام العامي؛ لأن العامي لم يتعود على طريقة التحديد.٢٨٦

(٢) الاعتراض على الأصول

(أ) الاعتراض على المنظوم (اللفظ)

ويُعترض على الأصل بعد التسليم به، أو سوء استخدامه في غير موضعه، أو إجمال الآية، أو المشاركة في الدليل، أو اختلاف القراءات، أو النسخ، أو التأويل، أو المعارضة بالنطق أو بالعلة.٢٨٧
والمعارضة مساواة الخصم في الدعوى والحجة؛ ليريه امتناع جريان علته. هي مقابلة الخصم للمستدل بمثل دليله، أو بما هو أقوى منه.٢٨٨
ويمكن الاعتراض على الاستدلال بالكتاب بعدة وجوه:
  • (١)

    المستدل لا يستدل به؛ لأن من شرط الاستدلال الاقتناع به، ومن ثم فلا يمكن الحِجاج مع أهل الكتاب، وباقي الفرق غير الإسلامية بالكتاب؛ لأنه ليس حُجةً لديهم.

  • (٢)

    يمكن القول بموجبة والمنازعة في مقتضاه، وهو اللفظ، وتردده بين النص والظاهر، والعام والمجمل، وهو الحِجاج القائم بين الفرق الإسلامية التي تؤمن بالكتاب، ثم تختلف في لفظه ومعناه، وفحواه ومعقوله.

  • (٣)

    المشاركة في الاستدلال بين الخصمين، فالنص سلاح ذو حدَّين مع المستدل وخصمه في آنٍ واحد. وكلٌّ ينتقي ما يريد، والكل إلى رسول الله منتسب.

  • (٤)

    النسخ، نسخ آية بآية، متقدمة بآية متأخرة، أو نسخ شرع مَن قبلنا، أو نسخ جميع الأحكام بنسخ حكم واحد. وكلٌّ يدعي أن حجته ناسخة، وحجة خصمه منسوخة.

  • (٥)
    اختلاف القراءات نظرًا لأن الوحي كان شفاهيًّا سماعيًّا. وبعد التدوين لم يكن التنقيط قد بدأ بعدُ.٢٨٩ واختلاف القراءات كثيرًا ما يؤدي إلى اختلاف المعاني.
  • (٦)

    التأويل: تأويل الظاهر وإحكام المتشابه، وبيان المجمل، وتقييد المطلق، وتخصيص العموم. فالنص مزدوج المعنى طبقًا لجدل الثابت والمتحول، والقيمة والتاريخ؛ طبقًا لاختلاف مستويات الناس في الفهم والذوق، ودرجة الالتزام بقضايا الواقع.

  • (٧)

    المعارضة بالأخص وبالأعم وبالمثل. فالقاعدة العامة لها استثناء، والنص يحيله إلى واقع. وهناك جدل مستمر بين النزول والصعود، والعقل والواقع، والعام والخاص، والكلي والجزئي، والشامل والفردي.

  • (٨)

    الاستدلال بالكتاب بما ليس منه، فالكتاب هو الدليل. ويكون ذلك عن طريق الاستشهاد غير المباشر، دون التنصيص أو بالتنصيص المنقوص أو المزيد عليه.

ويعترض على الأصل الثاني بالرد بسنة أخرى، أو بالاستثناء، أو بالمتن.٢٩٠ والرد لا يكون للمتواتر إلا بمتواتر مثله.

والاعتراض على الإسناد بالمطالبة بإثباته أو القدح فيه بتجريح الراوي أو بأنه مجهول أو بإرسال السند. فالخبر إما متواتر أو آحاد. ويكون الاعتراض بالمتواتر على الآحاد. وتكون المعارضة بالتصحيح أو التجريح.

والاعتراض على المتن، أي القول بالاستدلال على ما لا يقال من المستدل به، أو على وجه لا يقال به، مثل المنازعة في مقتضاه اللفظي، المجمل والظاهر والعام، بالعرف أو الوضع واللغة، أو في موضعه أو الإجمال أو المشاركة في الدليل، أي المشاركة في العموم، أو اختلاف الرواية بإبدال لفظ أو حركة، أو النسخ بالسنة أو النسخ الصريح، أو بدلالة التقديم والتأخير أو عمل الصحابة، أو بشرع من قبلنا، أو التأويل، تأويل الظاهر أو تخصيص العموم، أو المعارضة بالنطق أو بعلة، أي بنص أو باستدلال.

والاعتراض على الفعل بعدم القول به، أو المنازعة في مقتضاه، أو الاحتمال، أو المشاركة في الدليل، أو اختلاف الرواية، أو النسخ، أو التأويل، أو المعارضة.٢٩١
وقد يتوجه الاعتراض على الاستدلال بأفعال النبي بوجوه: منع الاستدلال بها، عدم قول المستدل بها، المنازع في المقتضى، دعوى الإجمال، المشاركة في الدليل، اختلاف الرواية، دعوى النسخ، التأويل أو المعارضة بالإقرار.٢٩٢
وقد يتوجه الاعتراض على الاستدلال بالإجماع.٢٩٣ فالاستدلال عليه إما بالاتفاق أو بالاختلاف. والاعتراض على الاستدلال بالاتفاق للمطالبة بتصحيح الاجتماع وظهوره، أو بنقل الخلاف، أو ما نُقل منه. والمطالبة بالتصحيح والظهور بدرجة الانتشار للحاكم، مثل الخلفاء والأئمة، أو شيوع الحكم فيه، أو بحضرة جماعة كبيرة وجمع مشهور. والاعتراض على الاستدلال بإجماع أهل المدينة بخبر يبلغ حد التواتر أو يقصر عنه. وإذا كان الدليل الإجماع، فإن الاعتراض عليه يكون من ثلاثة أوجه: ظهور القول لكل مجتهد من الصحابة، وخلاف بعض الصحابة، الاعتراض على قول المجمعين إن لم يصرحوا بالحكم.٢٩٤ ويكون الاعتراض عليه برده، كما تفعل فِرق المعارضة لإجماع السلطان، أو لإجماع العامة، دون قصره على الخاصة، أو لمعارضته بالسكوت أو النطق أو المطالبة بتصحيحه بعد عقده، أو إيثار إجماع على آخر في حالة الخلاف، أو معارضة الأصلين الأوَّلين له.٢٩٥
وقد يتوجه الاعتراض على الاستدلال بقول واحد من الصحابة، إذا لم يظهر بدافع المغالاة في تعظيم الأوائل، مع أنه ليس مصدرًا من مصادر التشريع.٢٩٦
ويعارَض استصحاب الحال بمثله أو بدليل؛ إذ إنه يتوقف على الإحساس بالشيء، طبقًا للطبيعة وإمكانية الخلط بين الطبيعة والهوى، بين البراءة الأصلية والانفعال.٢٩٧

(ب) الاعتراض على المفهوم (المعنى)

وقد يتوجه الاعتراض على الاستدلال على معقول الأصل، لحن الخطاب، وفحوى الخطاب، والحصر، ومعنى الخطاب.٢٩٨

فلحن الخطاب لا يقصد إلى الاستدلال به دائمًا، وإنما يقدر في الكلام ليتم الاستدلال به. ويضاف إليه ليتم الاستدلال به أو ليصح تأويله.

والاعتراض على الاستدلال بفحوى الخطاب الجلي والخفي، وبالحصر؛ لأنه ليس بدليل الخطاب.٢٩٩ ويُعترض على فحوى الخطاب بالمطالبة بتصحيح المعنى الذي يقتضي تأكيد الفرع على الأصل، والقول بموجب التأكيد، والإبطال والمطالبة بحكم التأكيد، أو جعل التأكيد حجة عليه، أو أن يقابَل التأكيد بما يسقطه.٣٠٠
ويُعترض على دليل الخطاب بالرد أو الاحتجاج بنفس الخطاب، أو أن الصفة في الحكم تعليل. ويعارَض بنطق أو فحوى النطق، وهو التنبيه، أو بالقياس. ويُعترض بالتأويل وبيان فائدة التخصيص.٣٠١

(ﺟ) الاعتراض على المعقول (الشيء)

وتتغير صور القياس ولكن المعنى واحد في صيغة شرطية «إذا كان كذا … كان كذا …» لذلك يتغير التصرف في القياس، وتتغير الدلالات، والمعنى واحد.٣٠٢ والقياس المنطقي هو الجمع بين قرينة لها نتيجة. والنتيجة هي كلي وقسمي وشرطي. الكلي هو الطلقة، والقسمية الشرطية المنفصلة، والشرطية الشرطية المتصلة. وهو غير القياس الفقهي.

والقياس على أصل مسلَّم به في كل صناعة إذا صحت الشهادة. أما القياس على فرع فهو غير مسلَّم به في كل الصناعات؛ لأنه تمثيل. والتمثل أقل يقينًا من القياس؛ لأنه حكم بالجزء على الجزء. وقد لا تكون المطابقة بين الجزئين تامة، فيقع الاشتباه الذي يجب به حكم ويمتنع القياس.

ويجوز الاستدلال بالأَولى وغيره من أوجه الاستدلال بالقياس. ويمكن الاعتراض عليه من وجوه: مخالفته لنص القرآن أو السنة أو الإجماع، ومن ثم لا يكون القياس صحيحًا، وهو أولى من القياس.٣٠٣ الاستدلال بالأولى هو أن يُحمل الفرع على الأصل بمعنًى يوجب الجمع بينهما، ثم يبين في الفرع زيادة توجب تأكيد الحكم، ويتم الاعتراض عليه بتصحيح المعنى والنقض والكسر، وكونه حجة عليه، ومقابلة تأكيد الفرع بمعنًى يُسقط الفرق.
وقد يتوجه الاعتراض على معنى الخطاب، وهو القياس من عدة وجوه.٣٠٤ قد لا يكون الحكم حكمًا، أو العلة علة. وقد توجد ممانعة في الأصل أو في الوصف. وقد يطالَب بتصحيح العلة والقول بموجبها. وقد يعترض على العلة بالقلب، وبفساد الوضع، وبالنقض، وبالكسر، وبعدم جريانها في معلولاتها، وبعدم التأثير، وبالمعارضة.

ويكون الاعتراض بثلاثة طرق: المطالبة والاعتراض والمعارضة. والمطالبة تكون بمطالبة المستدل بتصحيح الحكم بالقياس، وأن الأصل هو أصل بالفعل، وأن الحكم هو الحكم، وأن العلة هي العلة، وبإثبات الوصف في الأصل وفي الفرع، وبتصحيح العلة.

ويكون الاعتراض بعدة طرق: وجوب العلة في معلولاتها، وعدم التأثير، وهي قوادح العلة. ويكون الاعتراض أيضًا بأن المختلف لا يجوز إثباته بالقياس، من نُفاة القياس ومُثبتيه على حد سواء. فمن مثبتي القياس يكون الاعتراض إثبات العلم، والعادة، والجملة، والمقدرات، والكفاءات، والحدود، والاستدلال، والعلة بالقياس. أما نُفاة القياس فإن الاعتراض يقع بنفي القياس من أساسه.٣٠٥
ويمكن التوجه بالاعتراض جدليًّا على الاستدلال بالأصول بالنقض والفرق. والنقض هو بيان أن الأصول مخالفة لادعاء الخصم.٣٠٦ والفرق هو بيان أن الوضع مخالف لسائر الأصول، فإذا اعترض أحد الخصمين على الآخر بشيء يخالف أصله، فله أن يرُدَّ بأصله. ويتم الاعتراض بوجوه الفرق، وهو الفصل بين المجتمعين في موجب الحكم، بما يخالف بين حكميها، إما بفصل الحكم عن العلة، أو بفصل الفرع عن الأصل، وفصل الحكم عن العلة يكون في الوصف. وما يتوجه على مبتدأ القياس من المنع والنقض وفساد الوضع وعدم التأثير والقلب والمعارضة، فهو متوجب على الفرق٣٠٧ والفروق الفاسدة كثيرة، مثل الفرق بالأوصاف الطردية، والفرق بنوع اصطُلِح على رده، والفرق بكون الأصل مجمَعًا عليه والفرع مختلَفًا فيه.٣٠٨
والقلب خاصة مشاركة الخصم في العلة.٣٠٩ ومشاركته للمستدل في دليله، وهو معارضة صحيحة. القلب على الخصم والمعارضة والنقض، كل ذلك صحيح في النظر. ويكون القلب، قلب مقصود الحكم أو قلب التسوية، أو جعْل المعلولِ علةً والعلةِ معلولًا. ولا يصح قلب القلب إلا في بعض حالات أوصاف الدليل. والقلب لغةً جعْل أعلى الشيء أسفله وأسفله أعلاه، وجعْل المعلول علة والعلةِ معلولًا، وهو مبطل للعلة، وهو نوع من المعارضة. والقلب في القياس هو تعليق القالب للقياس على العلة نقيض الحكم المذكور في القياس، ورد الفرع إلى ذلك الأصل بعينه، فلا يكون أحد الحكمين، بأن يعلق بالعلة، أولى من أن يعلق به الآخر، ولا يصح تعليقهما جميعًا لتنافيهما٣١٠ والقلب أيضًا هو جعْل الظاهر باطنًا والباطنِ ظاهرًا، ويُعترض به على العلة. وهو القلب بحكم مقصود غير حكم المعلل، أو قلب التسوية، أو جعْل المعلول علة والعلة معلولًا. والقلب على أنواع: قلب الحكم المطلوب، والقلب المكسور، والقلب المبهم.

(٣) المناظرة

(أ) معارضة الخصم

والمعارضة موضوع بين التعليل والمناظرة، معارضة العلة، ومعارضة الخصم، ويمكن نفيها باسم المناظرة بأنها ليست مسألة سؤال وجواب، وإثباتها باسم التعليل.٣١١ والفرق بين شيئين، بين الإثبات والإبطال، يحتاج إلى أدلة للإثبات والنفي؛ من أجل الدلالة على صحة أحد الأمرين.
وللمعارضة أشكال عدة كاشفة للمعنى ومبينة لأغراضها؛ منها: الافتراض بحرف «لو» في صيغة «لو جاز كذا لجاز كذا»، معارضة الدعوى بالدعوى والعلة بالعلة.٣١٢ وهي جمع بين شيئين للتسوية بينهما في الحكم. وقد تكون التسوية عامة أو خاصة. في العامة إذا صح الأول فسد الثاني والعكس، وفي الخاصة إضافة، وليس إذا فسد الأول فسد الثاني. وتظهر التسوية باقتضاء العقل. وتكون بين الشهادتين، إن صحت الأولى صحت الثانية. وقد تكون مطلقة أو مقيدة. المطلقة ما يسوِّي فيها العقل بين شيئين من غير شرط، والمقيدة بشرط استواء العلتين أو الدلالتين.
والمعارضة لإقامة الحجة على مقالة في حاجة إلى تصحيح أحد الشقَّين أو فساده بعد التسوية. وهي على أنواع: المعارضة المغيرة، وهي بنقصان أو زيادة أو قلب أو إبدال أو نقل، والمعارضة اللازمة بالضرورة، وفيها شهادة الفرع بالحكم كشهادة الأصل به، من حيث إيجاب العقل. والمعارضة على شبهة أو شغب، وهي مقابلة بما الاقتضاء فيه على غير ثقة. والمعارضة بالنقيض، وهي مقابلة الدعوى في الإيجاب بالدعوى في السلب، ومعارضة الجزئي بالكلي. والمعارضة بالمثل وبالنظير. والمعارضة على أصل مقابلة ما يشهد به الأصل بما يشهد به الفرع. وقد يُحتج بأصل ليس فرعًا، مثل العقل، أو بفرع ليس أصلًا، مثل الحس.٣١٣

والاستدلال بالتقسيم إبطال قسمة الخصم كلها إلا واحدًا، ثم الاعتراض عليه بالنقض والكسر، أو إعطاء قسم آخر، أو تعليق الحكم على وجه ثم إبطاله.

(ب) التواصل والانقطاع

ويعنيان إمكانية تواصل الجدل أو انقطاعه. ويتواصل الجدل عن طريق الانتقالات من موضوع إلى آخر، ومن حجة إلى أخرى. والانتقالات على عدة وجوه: انتقال علة إلى أخرى لإثبات الأولى، انتقال حكم إلى آخر بالعلة الأولى، انتقال عن العلة والحكم إلى علة وحكم آخرَين، انتقال من علة إلى أخرى لإثبات الحكم الأول.٣١٤
ولا يكفي الاتفاق على حكم الأصل، بل يتم الاتجاه إلى التعليل ذاته، الذي يجمع بين الأصل والفرع وبين الحكم.٣١٥ ويمكن الاعتراض بموجب العلة لإسقاطها؛ لأنها حجة على المخالف فيما يكره، لا فيما يقول به. ويشمل إبطال سبب الحكم عند الخصم.
وتشتمل العلة لإثبات مذهب طرف أو لإبطال مذهب الطرف الآخر، ويتم إثبات المذهب إما بالتعليل العام الواضح بالفعل، أو بتعليل الإمكانية والجواز. والتعليل العام إما للإثبات أو للنفي.٣١٦
ويمكن استعمال التشبيه بصورة مقبولة عند الخصمين. وقد يمثل الخصم لخصمه قوله بقول باطل، ليعلم الخصم بطلان قوله عن طريق المثل. ويجوز ذكر بعض الأمثال والحِكم والأشعار عند تعدي أهل الجدل بعضهم على بعض.٣١٧
ويبطل الاحتجاج بالدليل إذا عورِض بمثله، أو بما هو أقوى منه. والإلزام هو التعليق على الخصم ما لا يقول به بدلالة ما يقول به. وهو أيضًا الجمع بين مذهبين متشابهين. والحلف في المناظرة ليس حجة؛ لأنه يمكن للمتجادلين استعماله في موقفين نقيضين.٣١٨
ويجوز للمتكلم ألا يعيد كلامه طلبًا للتخفيف. ويجوز أن يعين في كلامه شيئًا ثم يعيده بلفظ مبهم إيقاعًا للخصم.٣١٩ وقد يكثر غلط الحجاج والجدال بتمثيلهم الحقَّ بباطل الغير، والاستشهاد على الصواب بخطأ الغير، واعتبار المخالف مخطئًا.
والانقطاع هو عجز أحد المتناظرَين عن تصحيح قوله.٣٢٠ والانقطاع عن الجواب من أقسام الانقطاع. وقد يكون الانقطاع بالمكابرة وبالمناقضة، وبترك العلة على الاستمام بإلحاق الحكم لكل ما فيه العلة، وبالانتقال والمشاغبة وبالاستفسار وبالرجوع إلى التسليم، وبجحد المذهب وبالمسابة.٣٢١
ويكون الانقطاع بالانتقال وغير الانتقال. والانتقال نوعان: محمود، وهو ليس بانقطاع، ومذموم، وهو انقطاع. فالأول مثل المطالبة بتصحيح شيء، طلب زيادة في الجواب أو المذهب.٣٢٢ والثاني هو الفاحش، ويتم بالشغب والصياح والغلبة. وقد يصل الأمر إلى السباب. وقد يكون الانقطاع في الانتقال من محل النزاع إلى غيره قبل تمام الكلام فيه.٣٢٣
ويكون الانقطاع إما بالسكوت للعجز، أو جحد ما يُعلم بالضرورة عن طريق المشاهدة، أو المنع من التسليم، أو عجز المعلل عن تصحيح العلة، إلى نص بها إثبات الحكم، والانتقال إلى علة أخرى لإثبات نفس الحكم أو وضع المشاهدات، والمكابرة والبهت.٣٢٤ وينقطع السائل بأن يعجِز عن بيان السؤال، أو طلب الدليل أو وجه الدليل، أو الطعن في دليل المستدل أو المعارضة بالدليل، كما يعرف انقطاع المسئول بالعجز عن بيان الجواب وإقامة الدليل، وتقرير وجه الدليل، ودفع ما اعتُرض به عليه، وإسقاط ما قوبل به من معارضة. ويعرف انقطاع كليهما بجحد ما عُرف من المذهب، أو ترجيح أو بيان وجحد ما ثبت بنص أو إجماع، وبتخليط كلام لا يفهم، أو بسكوت الحيرة من غير عذر، أو بالتشاغل بحديث أو شعر أو قصص، لا ينطلق بالنظر ولا يفيد، أو بالغضب في موضوع لا يستحق، أو بالقيام في غير موضعه أو بتسفيه الخصم.٣٢٥

(٤) السؤال والجواب

(أ) الجدل

وأحيانًا يسمى الموضوع «أحكام السؤال والجواب»، فقد وضعت منذ البداية عدة قواعد أصولية، مثل: «أن السؤال والخطاب يمضي على ما عم وغلب لا على ما شذ وندر»، ومن ثم يستبعد كل الفقه الافتراضي، ولا يستبقي إلا فقه «النوازل». ووضعت قاعدة أخرى «أن الجواب يجري حسب ما تعارف كل قوم في مكانهم»، فالجواب ليس مطلقًا، بل محدد بالزمان والمكان والعرف، والواقع له أولوية على النص.٣٢٦

ووضعت قاعدة ثالثة «أن السائل إذا سأل سؤالًا ينبغي للمسئول ألا يجيب على الإطلاق والإرسال، لكن ينظر فيه ويتفكر أنه ينقسم إلى قسم واحد أو إلى قسمين أو أقسام، ثم يقابل كل قسم حرفًا حرفًا، ثم يعدل جوابه على ما يخرج إليه السؤال».

وهذا الأصل تكثر منفعته؛ لأنه إذا أطلق الكلام فربما كان سريع الانتقاض؛ لأن اللفظ قلما يجري على عمومه. فالجواب متعدد طبقًا للجوانب المتعددة للسؤال، فلا يوجد سؤال عام وجوب عام.

والإجابة إن لم تكن في المذهب الفقهي، فإنه يمكن استنباطها مباشرة من الكتاب والسنة طبقًا للأقوى، طبقًا لقاعدة أصولية رابعة «أن الحادثة إذا وقعت، ولم يجد المؤول فيها جوابًا ونظيرًا في كتب أصحابنا، فإنه ينبغي له أن يستنبط جوابها من غيرها، إما من الكتاب أو من السنة أو غير ذلك، مما هو الأقوى فالأقوى، فإنه لا يعدو حكم هذه الأصول»، فالمذهب الفقهي مفتوح وليس مذهبًا مغلقًا. أصله في الكتاب والسنة. ويمكن الرجوع إليهما مباشرة. فالمذهب هو الفرع، والدليل الأول والثاني هما الأصل.

وتدخل أحكام السؤال والجواب في علم الجدل.٣٢٧ فهما أحد طرقه. وهما استعلام واستخبار واستفهام بأدوات الاستفهام، وتحديدهما ومطابقة الجواب للسؤال.
فإما أن يقع السؤال من عالم، وهو المجتهد، أو من غير عالم، وهو المقلد، والمسئول إما عالم أو غير عالم.٣٢٨ وسؤال العالم لرفع إشكال أو تحقيقٍ ما حصل. وسؤال المتعلم لنفس السبب. وسؤال العالم للمتعلم للتنبيه، والجواب عنه مستحق إذا علم، وإلا فالاعتراف بالعجز. وسؤال المتعلم للعالم طلب للعلم، والجواب عنه غير مستحق، إلا إذا كان السؤال متعينًا في نازلة وليس مطلقًا. ويقبل السائل الإجابة عن رضًى دون تكلف.
والإكثار من الأسئلة مذموم لعدم التضييق على السلوك بالإجابة التي تتضمن أحكامًا شرعية. ولا يكون السؤال عن مسائل نظرية والجواب بأبحاث عقلية واحتمالات لا فائدة منها. وكراهية السؤال في عدة مواضع، مثل السؤال عما لا ينفع، والسؤال بعد المعرفة والعلم، والسؤال من غير احتياج، والسؤال عن صعاب المسائل وشرارها، والسؤال عن علة حكم هو من التعبدات، والسؤال المتكلف، والسؤال المعارض بالكتاب والسنة، والسؤال عن المتشابهات وعما شجر بين السلف، والتعنت والإفحام وطلب الغلبة في الخصام.٣٢٩
ويشمل الجدل عدة أمثلة عن المذهب والدليل، ووجه الدليل، وتصحيح الدعوى في الدليل، والإلزام.٣٣٠ وسؤال الجدل يكون محددًا أو معبرًا عن التحديد. والفرض والبناء يعنيان جواز الاستدلال بثلاث طرق: الاستدلال على المسألة بعينها، أو فرض الدلالة في بعض شُعَبها وفصولها، أو بناء المسألة على غيرها.٣٣١

وللخصم أن يعارض في بعض المواضع وليس في كلها، من أجل تصحيح المذاهب. وتكون المعارضة لإسقاط السؤال، أي الجمع بين مطالبة السائل وبين مذهب له يلزمه فيه مثل ما طالب به، والاعتماد فيه على التسوية.

والسؤال على خمسة أضرب: السؤال عن إثبات مذهب المسئول، وهل له مذهب أو يقلد مذهبًا آخر، وعن ماهية مذهبه، وعن دليل المذهب أو التقليد فيه، والرد عليه بالدلالة على المسألة، أو يفرضها في بعض فصولها، أو أن يبين المسألة على غيرها. وعن وجه الدليل النص أو الظاهر أو العموم. وعن وجه القدح في الدليل.٣٣٢

(ب) الأحكام

ومن أحكام السؤال المطالبة ﺑ «لم»، وإلى ماذا ينتهي، أي السؤال عن السبب والغاية. وليس على الخصم العلم، بل إيراد ما لديه من جواب، حجة أو شبهة.

وإذا طلب السائل مقدمة للإجابة، فعليه الالتزام بما فيها، والوفاء لمقتضاها. ويجوز أن يسأل السائل، ويفوض الجواب للمسئول، وهو ما يسمى سؤال التفويض.٣٣٣

ويكون السائل للمجيب إما منكرًا للأصل الذي يوجب أو لا يوجب أو معترفًا به. فإن كان منكرًا للأصل فإما أن يكون عالمًا بأنه لو صح لأوجب الفرع أو غير عالم به. وإن كان معترفًا به فإما أن يكون عالمًا بالإيجاب أو غير عالم. والخلاف في المستنبطات يحل باللجوء إلى الحس والعقل.

ويتصل أول السؤال بآخره من أجل إبطال المجيب. فالاتصال أسهل من الانفصال. والمسألة ليست كلمة واحدة من تجاوزها خرج عنها، في حين أن كل استخبار مسألة تلحق بالسؤال، فقد يكون السؤال مركبًا من عدة تساؤلات.٣٣٤
ولا يجوز للسائل معارضة المسئول بعلة منتقضة على أصل.٣٣٥ ولا يجوز للمستدل أن ينقض علة السائل بما يقول به هو وحده؛ فليس أحد القولين أولى من الآخر.٣٣٦ ويسقط السؤال إذا تساوى الخصمان في الجواب، وذلك بالتسوية بين الحُكمين دون بيان صحة أحدهما وفساد الآخر.٣٣٧
وإذا اجتمع اثنان عرَف كل واحد منهما مذهب صاحبه، وهما على خلاف في المذهب، أغناهما علمهما عن السؤال عن ماهية المذهب.٣٣٨ ويمكن الاحتجاج في المختلف فيه بين الخصمين، التعلق بمناقضات الخصوم.٣٣٩
ويجوز للمسئول إعادة ترتيب الأجوبة دون متابعة ترتيب الأسئلة.٣٤٠ فللعلوم مراتب لأعيان موضوعاتها، مثل الأصل والفرع. الأصلي يُبنى عليه، والفرع يُستنتج منه. وعلوم الحس بعضها أقوى من بعض؛ طبقًا لتراتب الحواس؛ السمع فالبصر قبل الشم والذوق واللمس، كما هو الحال في نظرية العلم في أصول الدين.٣٤١ وإنكار الأصل هدم للفرع. وقد وقع الاختلاف في ترتيب الأسئلة بين الوجوب وعدم الوجوب والاحتمال، إن اتحد جنس السؤال، كالنقض والمطالبة والمعارضة في الأصل والفرع، فلا وجوب؛ لأنه لا تناقض. وإن تعددت الأجناس فالترتيب واجب.٣٤٢
وترتيب الأسئلة الواردة على القياس من معنًى واحد، كالنقص والمعارضة في الأصل أو في الفرع أو من أجناس مختلفة، مثل المنع والمطالبة.٣٤٣ وقد يكون منها أسئلة فاسدة، مثل التفرقة بين الأصل والفرع، بما لا يقدح في العلة.٣٤٤
وقد يعبِّر السائل عن المسألة بالاسم الذي تُعرف به المسألة دون التسليم بالاسم فيها، حتى تُعرف المسألة المحددة على وجه اليقين.٣٤٥ والسؤال عن الحادثة قبل وقوعها جزء من الفقه الافتراضي، المقابل لفقه النوازل والمعارض له.٣٤٦ فالسؤال عن الموجود وليس عن المعدوم، عن الواقع وليس عن المتوقع، عن العملي وليس عن النظري، عن المفيد والنافع وليس عن المعرفي الخالص.٣٤٧ وهو السؤال الفاسد، وهو ما يسمى الافتراض والبناء؛ لذلك قد يقْوى الجواب. وتحديده العلم والعمل، فغاية العلم في النهاية هو العمل، والوعي التاريخي يصب في الوعي النظري، والوعي النظري يصب في الوعي العملي.٣٤٨

(٥) آداب المناظرة

وهناك آداب للمناظرة مثل عدم جواز تقديم الجدل على التقوى، والوقار في الجلوس، والإقبال على الخصم، وعدم الحديث عما لا علم به، وعدم المناظرة في حالة الجوع والعطش.٣٤٩

والقصد هو التقرب إلى الله، دون قصد الجاه والمباهاة والتكسب والمماراة والرياء والظفر بالخصم، والسرور بالغلبة عليه، والبداية بالبسملة والحَمْدلة، وعدم رفع الصوت، وتجنُّب أسباب الضجر والحدة، والخشوع والتواضع، وعدم الإسهاب والجدال بالباطل، والمبادرة إلى كل ما سبق إليه الخاطر، وعدم التسرع في الكلام، وعدم الاعتماد على ظنِّ أن أحدًا معه، وعدم الخوف أو الهيبة، وعدم الدخول في مجلس لا تتم فيها المساواة بين الخصمين، والجلوس في وضع الهيبة، وعدم استصغار المُناظر أو الاستهزاء به، وأن يكون أهلًا للمناظرة، والمحافظة على قدر النفس وقدر الخصم، والاستبشار دون العبوس، وعدم البداية مع المتعنت، وقصد الحق، والتحدث عن علم، والاعتماد على أقوى الأدلة.

وتشمل الآداب بعض الوصايا العامة، مثل استعمال ألفاظ الاحتمال، وعدم الخوف لأنه يذهب العقل، وتجنُّب محافل الإجحاف واستصغار الخصم، والوضوح في الكلام، والصبر والحلم، وحمد الله والثناء عليه، وحسن العبارة، والمساواة مع الخصم في الحقوق والواجبات، وتجنُّب الغضب، وعدم مقاطعة الخصم، والكلام في مواقف الجد، والتمرين على الجدل، وترتيب الخصوم فيه، والتحرز من المغالطة.

وترك الاعتراض على الكُبراء محمود؛ سواء كان المعترض فاهمًا أو غير فاهم. ويشهد على ذلك النصُّ الأول والنص الثاني، والأخبار وما تُصدِّقه التجربة الإنسانية.٣٥٠
والاعتراض على ظواهر النص غير مسموع، فلسان العرب هو المترجم عن مقاصد الشرع. ويُعدَم فيه النص أو يندُر، ويكون النص نصًّا إذا سلِم عن احتمالاتٍ عشرة، وهو نادر أو معدوم. فلم يبقَ إلا الظاهر والمجمل، والمجمل يتم بيانه أو التوقف، فلا يبقى إلا الظاهر ولا يعترض عليه؛ لأن الاعتراض من التعمق والتكلف. ولو جاز الاعتراض على المحتملات، لم يبقَ للشريعة دليل لورود الاحتمالات العشرة. والاعتراض المسموع يُضعف الدليل، ومن ثم تضعف أدلة الشرع أو أكثرها. ولو اعتُبر مجرد الاحتمال في القول، لم يكن للتنزيل أو للرسالة أي فائدة. ولا تقوم الحجة على الخلق بالأوامر والنواهي والأخبار، وتصبح نصوصًا تَحتمِل غير ما قُصد منها، وهو ما ينافي الإجماع والعقل. والاحتمال يؤدي إلى انخرام العادات والثقة بها، وفتح باب السفسطة وجحد العلوم. وقد احتج النص الأول بالعموميات العقلية المتفق عليها. وتتشعب الاستدلالات بين الخصوم وأرباب المذاهب، وتورد الإشكالات بطريقة الاحتمالات، حتى تتشابه كل الأدلة ويُلغي بعضها بعضًا. واستُعملت النصوص لإثبات أشياء عادية، واعتمدت مقدمات عقلية غير بديهية، ونشأت مباحث لا شأن للعرب بها، وهم المخاطبون بالشريعة، كما فعل الفلاسفة، والتي لا يعود الجهل بأقوالهم على الشريعة بفساد. وذلك إعراض عن مجرى العادات في العبادات ومعانيها الجارية في الوجود. وهي قطعية مثل مقدمات العقل ومسلَّماته.٣٥١
وللمُناظر المستعين أن يسأل من يوافقه في الأصول، لا من يخالفه. فالناظر في المسائل الشرعية إما ناظرٌ في قواعدها الأصلية أو في جزئياتها الفرعية، وهو إما مجتهدٌ أو مناظر. المجتهد هو الناظر لنفسه، وما أداه إليه اجتهاده فهو الحكم في حقه. وتُثبت الأصول والقواعد بالقطعيات؛ ضرورية أو نظرية، عقلية أو سمعية. أما الفروع فيكفي فيها مجرد الظن. فما أوصله الدليل فهو الحكم. ولا يفتقر إلى مناظرة؛ لأن النظر في مطلبه إما نظرٌ في جزئي أو كلي. والنظر في الجزء يدخل في الكلي، والنظر في الكلي يدخل في العادات والاستقراء. فالمناظرة هنا لا تفيد لأن الناظر لا يحتاج إلى مزيد من الأدلة. وهو على بينة من أمره، والمناظرة زيادة. والمجتهد أمين على نفسه. فإن كان مقبول القول قبِلَه المقلد، ووكَله المجتهد الآخر إلى أمانته. وإذا وُجد ذلك في الشريعة لم تعُدْ هناك حاجة إلى مناظرة أو مراجعة، إلا من باب الاحتياط؛ مما يتطلبه إما السكوت، أو الاستعانة بالموثوق بهم من المناظرين الموافقين له في الكليات. أما المخالف له في الكليات فلا يستعان به؛ لأنه لا نفع في مناظرته. وإذا استقل المناظر بنفسه دون الاستعانة بآخر، فهناك علماء آخرون متكفلون بالرد على الخصوم.٣٥٢

وأما المناظر لإقناع الغير، فلا بد أن تكون إحدى مقدمتيه مسلَّمًا بها عند خصمه؛ إذ ينبني الدليل على مقدمتين: تحقيق المناط، والحكم عليه. ومحكُّ النظر هو تحقيق المناط، والحكم عليه مسلَّمة. الأصل المرجوع إليه هو الدليل الدال على صحة الدعوى، وهي المقدمة الحاكمة، فلزم أن تكون مسلَّمًا بها عند الخصم، من حيث إنها حاكمة في المسألة.

وليس المراد بالمقدمتين ما هو معروف عند المناطقة في أشكال القياس في التناقض والعكس، حتى ولو اتفق القياس الشرعي مع القياس المنطقي؛ لأن المراد تقريب الطرق على مقاصد الشريعة. وأقربها في المنطق ما كان بديهيَّ الإنتاج أو ما أشبه على لسانهم؛ لأن الشريعة موضوعة على شرط الأمية وليست على أشكال القياس. ففي المنطق لا تحصل نتيجة إلا من مقدمتين، وفي الشريعة والقياس الشرعي يستلزم موافقة الخصم على المقدمة الأولى، فالمقدمة الأولى قد تنتج.٣٥٣
١  «في كيفية استثمار الأحكام من الألفاظ والاقتباس من معقول الألفاظ بطريق القياس»، المستصفى، ج٣، ٢٢٨.
٢  المنخول، ص٣٣٣–٣٣٧؛ المسودة، ص٣٦٥.
٣  المستصفى، ج٢، ٣١٨–٣٢١.
تدرج الأقيسة من القوة إلى الضعف:
(١) تأثير العين في عين الحكم.
(٢) تأثير العين في جنس الحكم.
(٣) تأثير الجنس في عين الحكم.
(٤) تأثير الجنس في جنس الحكم.
٤  نكت من علم أصول الفقه من١٠–١٢؛ التبصرة، ص٤٥٨؛ اللمع، ص٩٨–١٠٢؛ قياس العلة، البرهان، ج٢، ٧٨٧-٧٨٨؛ فيما يعلل وفيما لا يعلل، البرهان، ج١، ٨٩١–٨٩٥، ٩١٩–٩٢٢، ١٢٥٨–١٢٦٠؛ الورقات، ص٢٠ فيما لا يعلل من الأحكام، المنخول، ص٣٨٥–٣٨٧؛ من الأحكام ما يعلل جملةً بعلة لا تطرد في التفاصيل، المنخول، ص٣٨٨–٣٩١؛ الواضح، ج٢، ٤٧–٥٧؛ المسودة، ص٣٧٥–٣٧٧؛ تقريب الوصول، ص١٢٤–١٢٦؛ المختصر لابن اللحام، ص٢٠٩–٢١٣، ٢١٩؛ البحر المحيط، ج٤، ٣٣.
٥  الإحكام لابن حزم، ج٨، ٩٣٠؛ في حقيقة الشبه، الإحكام للآمدي، ج٣، ٨٨-٨٩.
٦  شفاء الغليل، ص٤٣٥–٤٥٠.
٧  المستصفى، ج٢، ٣٢١–٣٢٣، «وإن لم يشعر صاحبه بشعور نفسه به فإن الشعور بالشيء غير الشعور بالشعور، فلو قدر تجرده عن هذا الشعور لم يحرك ظن عاقل أصلًا» المستصفى، ج٢، ٣٢٣.
٨  الإحكام للآمدي، ج٣، ٦٩.
٩  مراتب قياس الشبه، البرهان، ج٢، ١٢٢٨–١٢٤٤.
١٠  الواضح، ج١، ٣٥٥؛ جمع الجوامع، ج٢، ١٣٧-١٣٨.
١١  الواضح، ج١، ٣٧٥.
١٢  الإحكام للآمدي، ج٢، ٩٦-٩٧.
١٣  قياس الدلالة، إحكام الفصول، ج٢، ٦٣٥–٦٣٧؛ مراتب قياس الدلالة، البرهان، ج٢، ١٢٤٦–١٢٥٨؛ روضة الناظر، ج٢، ٢٤٦-٢٤٧؛ المسودة، ص٤٢٠–٤٢٤؛ البحر المحيط، ج٤، ٤٤-٤٥.
١٤  الواضح، ج٢، ٤٨–٥٠؛ منتهى الوصول، ص١٥١-١٥٢.
١٥  المستصفى، ج٢، ٣١٠–٣١٨؛ الوصول إلى الأصول، ج٢، ٢٩٤–٢٩٩.
١٦  مثل التشابه بين مسح الرأس ومسح الخف، متشابه الحبوب لأنها مطعومات، أقسام القياس، إحكام الفصول، ج٢، ٦٣٢-٦٣٣؛ قياس العلة، إحكام الفصول، ج٢، ٦٣٣–٦٣٥؛ قياس الدلالة، ج٢، ٦٣٥–٦٣٧؛ كتاب المنهاج، ص٢٦–٣١؛ غلبة الأشباه، المعتمد، ج٢، ٨٤٢–٨٤٤؛ تقسيم الأقيسة إلى قياس علة وقياس شبه، كتاب التلخيص، ج٣، ٢٣٥–٢٤٥؛ القول بالأشبه، ج٣، ٣٨٢–٣٨٩؛ البرهان، ج٢، ٨٥٩–٨٧٧؛ المنخول، ص٣٧٨–٣٨٤؛ قياس الشبه وفيه تمام الطرد والعكس، شفاء الغليل، ص٣٠٣–٣٦٨؛ ميزان الأصول، ص٦٠٨-٦٠٩؛ المحصول، ج٤، ١٢١٥–١٢١٧؛ روضة الناظر، ج٤، ٢٤٠–٢٤٥؛ إثبات العلة بالشبه، الإحكام للآمدي ج٥٣–٩٥؛ البحر المحيط، ج٤، ٣٦-٣٧، ٣٠٧–٣١٦؛ إرشاد الفحول، ص٢١٩-٢٢٠.
١٧  إثبات الأشبه المطلوب، الفصول في الأصول، ج٤، ٣٦٥–٣٧١؛ القول في الأشبه، المعتمد، ج٢، ٩٨٢–٩٨٦.
١٨  الإحكام للآمدي، ج٣، ٩٠.
١٩  السابق، ج٣، ٩١–٩٤.
٢٠  جمع الجوامع، ج٢، ٩٤.
٢١  المستصفى، ج٢، ٣٢٣–٣٢٥؛ التبصرة، ص٤٥٨-٤٥٩؛ أصول السرخسي، ج٢، ٢٢٦-٢٢٧.
٢٢  شفاء الغليل، ص٣٦٩–٣٩٦.
٢٣  السابق، ص٣٩٧–٤٣٤.
٢٤  الإحكام للآمدي، ج٣، ٩٥.
٢٥  البحر المحيط، ج٤، ٤٦.
٢٦  الواضح، ج٢، ٥٠–٥٧؛ الإحكام للآمدي، ج٣، ٩٥-٩٦؛ البحر المحيط، ج٤، ٣٣–٣٥؛ إرشاد الفحول، ص٢٢٢.
٢٧  البحر المحيط، ج٤، ٣٨-٣٩.
٢٨  البحر المحيط، ج٤، ٤٥؛ الفصول، ج٤، ١٢٥٢–١٢٥٦؛ منتهى الوصول، ص١٤٨؛ جمع الجوامع، ج٢، ٥٦–٥٨، ١٢١–١٢٣؛ جمع الجوامع، ج٢، ٦٠.
٢٩  السابق، ج٤، ٤١–٤٥.
٣٠  الواضح، ج٢، ٨١–٨٤.
٣١  الإحكام للآمدي، ج٣، ٩٧؛ المسودة، ص٤٠١–٤٠٨، ٤١٢–٤١٦؛ البحر المحيط، ج٤، ٢١١–٢٢٦.
٣٢  أصول البزدوي، ج٢، ١٤٩–١٧٤؛ في شروط القياس وما يصححه وما يفسده، المعتمد، ج٤، ٥–٤٠؛ حكم الأصل، كشف الأسرار، شروط القياس، ج٣، ٥٤٥–٦١٠؛ المنار، ص٣٦٤–٣٧٠.
٣٣  المستصفى، ج٢، ٢٢٨، ٣٢٥–٣٥٠؛ كتاب المنهاج، ص١٣-١٤؛ شروط القياس وما يصححه وما يفسده، المعتمد، ج٢، ٧٦٧–٧٧٠؛ الوصول إلى الأصول، ج٢، ٢٢٥–٢٢٨؛ ميزان الأصول، ص٥٧٣–٥٧٩؛ روضة الناظر، ج٢، ٢٤٨؛ الإحكام للآمدي، ج٣، ١١–١٦؛ المسودة، ص٣٧١–٣٧٤؛ ألفية الوصول، ص٦٣–٦٥؛ بيان أن الأصول في الأصل معلولة، المنار، ص٣٦٣-٣٦٤، ٣٧٠–٣٨٢؛ تقريب الوصول، ص١٢٣-١٢٤؛ مفتاح الوصول، ص١٠٥–١١٢؛ جمع الجوامع، ج٢، ٣٨–٤٠؛ مفتاح الوصول، ص٤٨-٤٩؛ منهاج الوصول، ص٥٥-٥٦؛ المختصر لابن اللحام، ص٢٠؛ التحرير، ج٣، ٢٧٧–٣٠٢؛ البحر المحيط، ج٤، ٦٧–٧٢؛ من شرائط القياس ألا يكون الأصل معدولًا به عن سنن القياس، الوصول إلى قواعد الأصول، إرشاد الفحول، ص٢٠٤–٢٠٦؛ سلم الوصول، ص٣٦–٣٩.
٣٤  المستصفى، ج٢، ٣٢٥–٣٣٠؛ الفقيه والمتفقه، ص٢١٠؛ الوجوه التي يستدل بها على كون الأصل معلولًا، الفصول في الأصول، ج٤، ١٥١-١٥٢.
٣٥  الحدود في الأصول، ص١٤٥؛ كتاب الحدود، ص٧٠-٧١؛ في اختلاف موضوع الفرع والأصل وفي حكم الفرع إذا تقدم حكم الأصل، المعتمد، ج٢، ٨٠٦-٨٠٧. لذلك وُضِعت القاعدة الأصولية «أن النص يحتاج إلى التعليل بحكم غيره لا بحكم نفسه»، اللحام، ص١٠٢–١٢٠؛ الورقات، ص٢١. وعلة الحكم غير الحكمة منه طبقًا للقاعدة الأصولية «أنه يفرق بين علة الحكم وحكمته، فإن علته موجبه وحكمته غير موجبة».
٣٦  أصول الكرخي، ص٨٥؛ كشف الأسرار، ج٣، ٦١١-٦٤٢؛ الواضح، ج٢، ٥٩–٦٧؛ شرائط القياس والعلة، ميزان الأصول، ص٦٢٦–٦٤٠؛ شرائط صحة القياس، ص٦٤١–٦٤٨؛ بذل النظر، ص٦١١–٦١٦؛ المحصول، ج٤، ١٢٩٨–١٣٠٥.
٣٧  أسماء لا بد للقائس منها، نحو أسماء الأدوات لكل صناعة وأسماء السنجات والميزان للوزن، القياس شهادة والأصل شاهد أو المجيب مستشهد، والحكم مشهود به، والسائل بلسانه وبدنه مشهود عليه، والقلب منه حاكم عليه، وتأثير الوصف عدالة ظاهرة، تقويم الأدلة، ص٢٠٠؛ اللمع، ص١٠٢–١٠٤؛ شفاء الغليل، ص٦٣٥–٦٧٢؛ الوصول إلى الأصول، ج٢، ٣٠٦–٣٠٨؛ روضة الناظر، ج٢، ٢٤٩–٢٥٩؛ الإحكام للآمدي، ج٢، ٣٥؛ المختصر لابن اللحام، ص٢٠٥–٢٠٨؛ البحر المحيط، ج٤، ٧٣–٩٦.
٣٨  الوصول إلى الأصول، ج٤، ١٢٩٧-١٢٩٨.
٣٩  السابق، ج٤، ١٢٩٧-١٢٩٨.
٤٠  تأسيس النظر، ص٧٥–٧٧.
٤١  إحكام الفصول ج٢؛ ص٦٤٦-٦٤٧.
٤٢  المسودة، ص٣٩٤–٤٠٢؛ اللمع، ص١٠٥-١٠٦.
٤٣  اللمع، ص١٠٥.
٤٤  إحكام الفصول، ج٢، ٦٤٤–٦٤٦.
٤٥  القول في الأصول في أنها معلولة أم غير معلولة، تقويم الأدلة، ص٣٠١–٣٠٣؛ البحر المحيط، ج٤، ٧١-٧٢.
٤٦  كتاب الحدود، ص٧١-٧٢؛ تقويم الأدلة، ص٢٧٩–٢٩١؛ وجود العلة في الأصل وفي الفرع وفي طريقة وجودها فيها، المعتمد، ج٢، ٧٧١-٧٧٢؛ شفاء الغليل، ص٦٧٣–٦٨٠؛ المحصول، ج٤، ١٣٠٥–١٣٠٨؛ روضة الناظر، ج٢، ٢٥٩؛ مفتاح الوصول، ص١٢٢-١٢٣؛ جمع الجوامع، ج١، ٤٤–٤٨؛ التحرير، ج٤، ٩٧–١٠٣؛ البحر المحيط، ج٤، ٩٧–١٠٠.
٤٧  المستصفى، ج٢، ٣٣٠-٣٣١؛ الورقات، ص٢١؛ الإحكام للآمدي، ج٣، ٥٣–٥٥.
٤٨  إحكام الفصول، ج٢، ٦٤٧–٦٤٩؛ التبصرة، ص٤٥٠-٤٥١؛ بذل النظر، ص٦٢٨.
٤٩  هذا عند الأشاعرة على عكس المعتزلة الذين يرون أن العدم شيء. المستصفى، ج٢، ٢٢٨؛ منهاج الوصول، ص٥٥-٥٦.
٥٠  المقدمة في الأصول، ص١٧٠؛ الحدود في الأصول، ص١٥٦.
٥١  كتاب الحدود، ص٧٢.
٥٢  المستصفى، ج٢، ٣٣١–٣٣٥؛ الفصول، ج٤، ١٢٨٣–١٢٩٨.
٥٣  السابق، ج٢، ٣٣٦، ٣٣٤-٣٤٥؛ اللمع، ص١٠٥.
٥٤  المستصفى، ج٢، ٣٣٦، ٣٤٢–٣٤٤؛ الوصول إلى الأصول، ج٢، ٢٢٨–٢٣٠.
٥٥  تأسيس النظر، ص٦٨–٧١.
٥٦  مخالفة علة الفرع لعلة الأصل، الفصول في الأصول، ج٤، ١٨٧–١٨٩؛ البحر المحيط، ج٤، ١١١–١١٨.
٥٧  تأسيس النظر، ص٦٨–٧١.
٥٨  الحدود في الأصول، ص١٥٣–١٥٥؛ العلة والمعلول، الإشارة، ص٣٠٧-٣٠٨؛ بذل النظر، ص٦٢٨–٦٤٤؛ المنتخب، ج٢، ١٧٧–١٨٢؛ تقريب الوصول، ص١٢٦-١٢٧؛ مسالك العلة، مفتاح الوصول، ص١١٧–١٢٢؛ جمع الجوامع، ج٢، ٤٨–٥٦، ٧٢–٨٥؛ منهاج الوصول، ص٥٢، ٥٤-٥٥؛ المختصر لابن اللحام، ص٢١٣–٢٢٠؛ التحرير، ج٣، ٣٠٢–٣٠٦؛ البحر المحيط، ج٤، ١٠١–٢٣١؛ إرشاد الفحول، ص٢١٠–٢٢٢.
٥٩  ركن العلة، تقويم الأدلة، ص٢٩٢-٢٩٣؛ جمع الجوامع، ج٢، ٧٣–٧٥؛ البحر المحيط، ج٤، ١٦٧–١٧٧؛ إرشاد الفحول، ص٢٠٦–٢٠٩.
٦٠  كتاب الحدود، ص٧٢؛ القياس على العلة، المعتمد، ج٢، ١٠٣٥-١٠٣٦.
٦١  إحكام الفصول، ج٢، ٦٣٥–٦٣٧؛ في أنه لا بد في القياس من علة، وأنه ولا بد أن يكون إليهما طريق، المعتمد، ج٢، ٦٣٥–٦٣٧؛ العلة هل هي دليل على رسم الفرع ثم يعلق به حكم شرعي أو تدل ابتداءً على حكم شرعي؟، السابق، ص٨٠٧–٨٠٩؛ إنكار التعليل، الإحكام لابن حزم، ج١، ٦٥؛ إبطال التعليل، إبطال القياس، ص٤٧–٤٩؛ اللمع، ص١٠٤–١٠٩؛ اختلاف القائسين في طرق إدراك العلل، كتاب التلخيص، ج٣، ٢٤٥–٢٤٨؛ الورقات، ص٢١؛ كشف الأسرار، ج٣، ٦٨١–٧٠٤؛ شفاء الغليل، ص٤٥٦–٥٤٦؛ التمهيد، ج٤، ٥–٩؛ الواضح، ج١، ٣٥٠؛ ج٥، ٤٨٣؛ ميزان الأصول، ص٥٧٩–٥٨٣؛ بذل النظر، ص٦١٦–٦٢٣؛ المحصول، ج٤، ١١٦٣، روضة الناظر، ج٢، ٢٥٩-٢٦٠؛ شرط علة الأصل، الإحكام للآمدي، ج٣، ١٧–٢٣؛ ألفية الوصول، ص٦٥-٦٦؛ منتهى الوصول، ص١٣١-١٣٢.
٦٢  موجب العلة، السابق، ص٣٥٣–٣٥٥.
٦٣  الحدود في الأصول، ص١٥٥؛ اللمع، ص١٠٥؛ موجب العلة ومقتضاها، الكافية، ص٩٩–١٠٥؛ ميزان الأصول، ص٦٤٨–٦٥٥؛ المنار، ص٣٨٢–٣٨٥؛ مفتاح الوصول، ص١٢٣-١٢٤؛ كتاب الحدود، ص٧٤.
٦٤  بيان معنى السبب في لسان الفقهاء، شفاء الغليل، ص٥٩٠–٥٩٩؛ الواضح، ج١، ٣٨٤-٣٨٥.
٦٥  ميزان الأصول، ص٦٠٩–٦١٥.
٦٦  إرشاد الفحول، ص٢٢٢–٢٢٤.
٦٧  الواضح، ج١، ٣٥٢؛ ص٢٢٢–٢٢٤.
٦٨  المقدمة في الأصول، ص١٦٨-١٦٩؛ في أن طريق العلة الشرعية الشرع فقط، ج٢، ٢٧٣؛ اللمع، ص١٠٧؛ مسالك العلة، كتاب التلخيص، ج٣، ٢٤٨–٢٥٤؛ أحكام العلل والفرق بينها وبين العلل السمعية، ج٣، ٢٨٨–٢٩١؛ التمهيد، ج٤، ٥–٢١؛ ميزان الأصول، ص٥٩٠–٦٠٨؛ روضة الناظر، ج٢، ١٩١–١٩٥؛ الإحكام للآمدي، ج٣، ٢٤–٢٦؛ المسودة، ص٣٨٩.
٦٩  المقدمة في الأصول، ص١٦٩.
٧٠  الواضح، ج١، ٣٥٣–٣٥٥.
٧١  الإحكام للآمدي، ص٥٥–٦١.
٧٢  وصف العلل الشرعية وكيف استخراجها، الفصول في الأصول، ج٤، ١٣٧–١٤٧؛ الأوصاف التي تكون علة للحكم، السابق، ص١٩٣-١٨٤؛ الواضح، ج١، ٣٧٦–٣٧٨.
٧٣  روضة الناظر، ج٢، ٢٠٧–٢١٣.
٧٤  المقدمة في الأصول، ص١٦٩.
٧٥  تخصيص أحكام العلل الشرعية، الفصول في الأصول، ج٤، ٢٥٥-٢٥٦؛ الاحتجاج لما قدمنا ذكره، السابق، ص٢٥٩-٢٧٠؛ المقدمة في الأصول، ص١٨٠–١٨٦؛ تخصيص العلة، الإشارة، ص٣١١–٣١٤؛ الواضح، ج١، ٣٧٩-٣٨٠؛ ج٢، ٩٦–١٠٠؛ المنار، ص٣٩٤–٣٩٧.
٧٦  تخصيص العلل السمعية، كتاب التلخيص، ج٣، ٢٧١–٢٧٧.
٧٧  الواضح، ج١، ٣٨٠–٣٨٤.
٧٨  البحر المحيط، ج٤، ١١٩-١٤٠؛ ص٥٤٧–٥٨٥؛ التحرير، ج٤، ٣٠–٣٨؛ شفاء الغليل، ص٦٠٠؛ الواضح، ج١، ٣٨٥؛ منهاج الوصول، ص٤٩-٥٠.
٧٩  البحر المحيط، ج٤، ١٤١–١٦٤.
٨٠  ما يضم إلى غيره فيجعلان بمجموعهما علة الحكم، وما لا يضم إليه وما جرى مجرى ذلك، الفصول في الأصول، ج٤، ١٩٣–١٩٩؛ جواز تعليل الحكم بأكثر من علة، كتاب التخصيص، ج٣، ٢٨١–٢٨٣.
٨١  تعليل الحكم بأكثر من علة، البرهان، ج٢، ٨١٩–٨٣٥؛ المنخول، ص٣٩٢–٣٩٨؛ الواضح، ج٥، ٤٩٤–٤٩٧؛ الوصول في الأصول، ج٢، ٢٦٢–٢٦٩، ٣٠٨–٣١٢؛ روضة الناظر، ج٢، ٢٩١–٢٩٣؛ الإحكام للآمدي، ج٣، ٢٦–٢٩، ٤٣–٤٥؛ المسودة، ص٤١٦–٤١٨.
٨٢  الإحكام للآمدي، ج٣، ٤٥-٤٦.
٨٣  الفصول في الأصول، ج٤، ١٤١؛ المقدمة في الأصول، ص١٦٧–١٧٠؛ الوصف وثبوته علة يجب العمل بها، تقويم الأدلة، ص٣٠٤–٣١٨؛ أصول السرخسي، ج٢، ١٧٤–١٧٩؛ التمهيد، ج٤، ٥١؛ الوصول إلى الأصول، ج٢، ٢٣٠–٢٣٢؛ ميزان الأصول، ص٥٨٣–٥٩٠؛ الإحكام للآمدي، ج٣، ٥١-٥٢؛ منتهى الأصول، ص١٣٢؛ جمع الجوامع، ج٢، ٧١.
٨٤  التمهيد، ج٤، ١٣٣–١٣٦.
٨٥  البحر المحيط، ج٣، ١٢٨–١٤٠، ١٦٥-١٦٦.
٨٦  اختلاف الأحكام مع اتفاق المعنى واتفاقها مع اختلاف المعاني، الفصول في الأصول، ج٤، ١٧٥-١٧٦؛ البرهان، ج٢، ١٠٩٩–١١٠٦، ١١٢٣–١١٣٠؛ صحة الاحتجاج بالعلة المأخوذة من أصلين بين الخصمين متفقي الحكم مختلفي موجب الحكم، وما يتعلق بذلك من وجوه الكلام فيه، الكافية، ص١٩٩–٢١٦؛ الواضح، ج٢، ٩٠–٩٥، ١١٠.
٨٧  المسودة، ص٤١٨-٤١٩.
٨٨  التمهيد، ج٤، ١٣٤–١٤٧.
٨٩  الواضح، ج٢، ٨٥؛ ميزان الأصول، ص٦٢٠–٦٢٦؛ الإحكام للآمدي، ج٢، ٣٤٨، ٥٠٦، ٦٣؛ المنتخب، ج٢، ١٨٣-١٨٤؛ شروط العلة، مفتاح الوصول، ص١١٢–١١٧؛ جمع الجوامع، ج٢، ٦١–٧٢؛ منهاج الوصول، ص٢١؛ شروط العلة، التحرير، ج٤، ٢–١٨، ج٤، ٥٩–٦٣؛ إرشاد الفحول، ص٢٣.
٩٠  ذكر شروط الحكم مع العلة، الفصول في الأصول، ج٤، ١٧٩-١٨٠.
٩١  المستصفى، ج٢، ٣٣٥–٣٤٧؛ إيجاب الحكم بالعلة، الواضح، ج١، ٣٥٥-٣٥٦؛ إجراء العلة في المعلول، الواضح، ج١، ٣٥٦–٣٦٠.
٩٢  المستصفى، ٣٣٦–٣٤٢؛ فساد القول بجواز التخصيص في العلل الشرعية، أصول البزدوي، ج٢، ٢٠٨–٢١٥.
٩٣  التبصرة، ص٤٣٦–٤٣٩.
٩٤  الواضح، ج٢، ٨٥–٧٨.
٩٥  الإحكام للآمدي، ج٣، ٤٦-٤٧.
٩٦  انظر: الباب الثالث: الوعي العملي، الفصل الأول: مقاصد الشارع، الفصل الثاني: مقاصد المكلف.
٩٧  إرشاد الفحول، ص٢١٠–٢٢٢؛ سلم الوصول، ص٣٩–٤٣.
٩٨  فيما يستدل به على صحة العلة، الفصول في الأصول، ج٤، ١٥٥–١٧١؛ في أن الطريق إلى صحة العلل الشرعية يجوز أن يكون نصًّا غير نص، المعتمد، ج٢، ٧٧٤-٧٧٥، ١٠٣٦–١٠٣٨؛ أما ما يدل على صحة العلة، الفقيه والمتفقه، ص٢١٠–٢١٤؛ في تصحيح علة الأصل في أقيسة المعاني، البرهان، ج٢، ٧٩٩–٨٠٢؛ التمهيد، ج٤، ١٢٥؛ روضة الناظر، ج٢، ٢٢٠–٢٢٣؛ وجوه الاستدلال بالأصول على أحكام الحوادث، الفصول في الأصول، ج٤، ٢١٧–٢٢٢؛ اللمع، ص١٠٧، ١٠٩–١١٢؛ الوصول إلى الأصول، ج٢، ٢٧٤-٢٧٥؛ الإحكام للآمدي، ج٣، ٣١–٣٩، ٥٠-٥١؛ جمع الجوامع، ج٢، ٧٩–٨٢؛ المختصر لابن اللحام، ص٢١٣–٢١؛ التحرير، ج٤، ١١١–١١٤؛ البحر المحيط، ج٤، ١٦٥-١٦٦.
٩٩  المنتخب، ج٢، ٢٢٢–٢٣١.
١٠٠  «طريق معرفة كون الوصف الجامع علة لحكم الأصل حتى يترتب على وجودها الحكم في الفرع»، شفاء الغليل، ص٢٣–٣٢؛ الإحكام للآمدي، ص٥٥–٦١.
١٠١  مثل آيات: كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ، مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ، ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللهَ وَرَسُولَهُ، أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ، ومن الحديث: «إنما جُعل الاستئذان لأجل البصر»، «وإنما نهيتكم لأجل الرأفة».
١٠٢  «باب التعليل في الأحاديث»، الرسالة، ص٢١٠–٢٤١.
١٠٣  إرشاد الفحول، ص٢١٣؛ الإشارات، ص١٠٣؛ الإشارة، ص٤٢١-٤٢٢؛ كتاب المنهاج، ص١٤؛ أقسام طرق العلل الشرعية، الصحة، ج٢، ٧٧٥–٧٨٨؛ الإحكام للآمدي، ج٣، ٩٤-٩٥؛ المسودة، ص٣٨٧-٣٨٨؛ تقريب الوصول، ص١٢٧-١٢٨؛ البحر المحيط، ج٤، ٢٢٧–٢٣٠.
١٠٤  المستصفى، ج٢، ٢٩٠–٢٩٣؛ مثل: فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا، وفي الحديث: «من أحيا أرضًا ميتة فهي له»، الإيماء والتنبيه مثل: «لا يقضي القاضي وهو غضبان»، الواضح، ج١، ٥٤٨–٤٨٣؛ المحصول، ج٤، ١١٧١–١١٨٧؛ روضة الناظر، ج٢، ١٩٦؛ الإحكام للآمدي، ج٢، ٦٢–٦٧؛ المسودة، ص٣٨٩؛ منهاج الوصول، ص٤٩-٥٠؛ البحر المحيط، ج٤، ١٧٨–١٨٤؛ الجواهر الثمينة، ص١٤٧–١٥٢، ١٨٥-١٨٦.
١٠٥  المستصفى، ج٢، ٢٨٩-٢٩٠؛ جمع الجوامع، ج٢، ٧٥-٧٦.
١٠٦  وذلك مثل: إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ، قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ، ومن الحديث: «إنها من الطوافين عليكم بالطوافات»، «ثمرة طيبة وماء طهور»، «أينقص الرطب إذا يبس؟ … فلا إذن».
١٠٧  جواز كون الاسم علة، المقدمة في الأصول، ص١٩٢-١٩٣؛ الإشارة، ص٣١٦-٣١٧ في أخذ الأسماء قياسًا، السابق، ص٣١٧-٣١٨؛ إحكام الفصول، ج٢، ٦٥٢-٦٥٣؛ في تعليل حكم الأصل بالاسم وبأحكام شرعية وبجميع أوصاف العلل، المعتمد، ج٢، ٧٨٩؛ التبصرة، ص٤٥٤-٤٥٥؛ الواضح، ج٣، ٢٩٣-٢٩٤؛ الوصول إلى الأصول، ج٢، ٢٨٣–٢٨٦؛ المسودة، ص٣٩٣-٣٩٤؛ منهاج الوصول، ص٢١.
١٠٨  المستصفى، ج٢، ٢٩٣–٢٩٥؛ التبصرة، ص٤٦٤-٤٦٥؛ التمهيد، ج٤، ٢١–٢٣، ١٢٥–١٣٣؛ المحصول، ج٤، ١٢١٤، ١٢٤٦-١٢٤٧؛ روضة الناظر، ج٢، ٢٠٥-٢٠٦؛ المنتخب، ج٢، ١٨٥–١٩٣؛ المسودة، ص٤٠٩؛ جمع الجوامع، ج٢، ٧٨٩-٧٩٠؛ منهاج الوصول، ص٥٠.
١٠٩  وهذا السؤال يستمد من خيال منكري القياس، فلا ينبغي أن يقبل، المستصفى، ج٢، ٢٩٥.
١١٠  كتاب الحدود، ص٧٥؛ من شرط صحة العلة أن يبين لها تأثير في الحكم.
١١١  إحكام الفصول، ج٢، ٦٥٩-٦٦٠؛ القول في عدم التأثير، المعتمد، ج٢، ٧٨٩-٧٩٠؛ اللمع، ص١٠٧.
١١٢  الواضح، ج٢، ٢٣٦–٢٥١؛ روضة الناظر، ج٢، ٣٢٥-٣٢٦.
١١٣  انظر: الباب الأول: الوعي التاريخي، الفصل الثالث: الإجماع (التجربة المشتركة).
١١٤  المستصفى، ج٢، ٢٩٥-٣٠٦.
١١٥  التبصرة، ص٤٦٦–٤٦٩؛ اللمع، ص١٠٦-١٠٧؛ الرد على من فرَّق بين المنصوصة والمستنبطة، ومن فرق بين علة الإيجاب وعلة التحريم، كتاب التخصيص، ج٢، ٢٧٨–٢٨٠؛ المنخول، ص٣٤٢–٣٤٧؛ التمهيد، ج٤، ٦٩–٨٧.
١١٦  الواضح، ج١، ٤٤١؛ المسودة، ص٣٩٠–٣٩٣؛ إرشاد الفحول، ص٢١٠-٢١١؛ مسالك العلة: الإجماع، النص، الإيماء، السبر والتقسيم، المناسبة، الإخالة، الشبه، الدوران، الطرد، تنقيح المناط، إلغاء الفارق، جمع الجوامع، ج٢، ٧٢–١٠١؛ التحرير، ج٣، ٣٠٦–٣٢٧؛ السبب إذا تخلل بينه وبين الحكم علة لا يضاف إلى السبب بل إلى العلة، الوصول إلى قواعد الأصول، ص٢٧٩-٢٨٠.
١١٧  التحرير، ج٣، ٣٢٧–٣٣١؛ البحر المحيط، ج٤، ١٦٥–٢٢٠؛ المختصر لابن اللحام، ص٢١٣–٢٢٠؛ التحرير، ج٤، ١١١–١١٤.
١١٨  المستصفى، ج٢، ٣٣٦، ٣٤٥–٣٤٧؛ جواز التعليل بالعلة القاصرة، كتاب التلخيص، ج٣، ٢٨٤–٢٨٨؛ التمهيد، ج٤، ٦١–٦٩؛ المسودة، ص٤١١-٤١٢؛ البحر المحيط، ج٤، ٣٠٠-٣٠١؛ إرشاد الفحول، ص١٣٣.
١١٩  الوصول إلى الأصول، ج٣، ٧–٩؛ اللمع، ص١٠٥.
١٢٠  التمهيد، ج٤، ٩–٣٣؛ المحصول، ج٣، ١١٦٩–١١٧١؛ في مذهب النظام الإلحاق بالعلة المنصوصة، روضة الناظر، ج٢، ١٨٤-١٨٥؛ أدلة إثبات العلة، ج٢، ١٩١–٢١٣؛ أصول الشاشي، ص٢٢٨–٣٣٦.
١٢١  الواضح، ج٢، ٦١–٦٥؛ المحصول، ج٤، ١١٦٩.
١٢٢  العلة التي لا تتعدى، المقدمة في الأصول، ص١٧٧-١٧٨؛ في تعليل الأصل لا تتعداه، المعتمد، ج٢، ٨٠١–٨٠٥.
١٢٣  الحدود في الأصول، ص١٥٧؛ كتاب الحدود، ص٧٣؛ الإشارات، ص١٠٠؛ التبصرة، ص٤٥٢-٤٥٣؛ المنخول، ص٣٩٩-٤٠٠؛ العلة التي لا تتعدي، الإشارة، ص٣١١؛ في صحة العلة الواقفة، إحكام الفصول، ج٢، ٦٣٩-٦٤٠؛ اللمع، ص١٠٨؛ البرهان، ج٢، ١١٠٦–١١١٣؛ منتهى الوصول، ص١٤٧–١٤٩.
١٢٤  الإشارة، ص٤١٠.
١٢٥  إحكام الفصول، ج٢، ٦٥١؛ التمهيد، ج٤، ٥٠-٥١؛ الواضح، ج١، ١٩٨؛ ج٢، ٨٩-٩٠؛ القياس على أصل مختلف فيه، ج٢، ٩٥-٩٦؛ المسودة، ص٤٣٠–٤٣٦.
١٢٦  إحكام الفصول، ج٢، ٦٥٠-٦٥١؛ التبصرة، ص٤٥٦-٤٥٧؛ التمهيد، ج٤، ٤٨-٤٩؛ روضة الناظر، ج٢، ٢٨٦–٢٩٠، ٣٠٠-٣٠١؛ الإحكام للآمدي، ج٣، ٢١–٢٣.
١٢٧  مفتاح الوصول، ص١٢٩–١٣٤.
١٢٨  أصول السرخسي، ج٢، ٢٣١-٢٣٢.
١٢٩  صحة العلة، المقدمة في الأصول، ص١٧١–١٧٦؛ فيما يدل على صحة العلة، الإشارة، ص٣٠٩–٣١١؛ التبصرة، ص٤٦٠–٤٦٣؛ المنخول، ص٣٣٨–٣٤٢ في دفع القياس، المنتخب، ج٢، ٢٤٣–٢٤٥؛ قياس الطرد، مفتاح الوصول، ص١٠٥؛ أقسام قياس الطرد، ص١٢٤–١٢٨؛ جمع الجوامع، ج٢، ٩٦؛ منهاج الوصول، ص١١٥١؛ إرشاد الفحول، ص٢٢٠-٢٢١.
١٣٠  الحدود في الأصول، ص١٥٥؛ كتاب الحدود، ص٢٧٤؛ التمهيد، ج٤، ٢٤–٢٧؛ دفع العلل الطردية، المنتخب، ج٢، ٢٤٦؛ الواضح، ج١، ٣١٥-٣١٦؛ الوصول إلى الأصول، ج٢، ٢٩٩–٣٠٦؛ المحصول، ج٤، ١٢٢٧–١٢٣٠؛ دفع العلل الطردية، المنتخب، ج٢، ٢٤٦.
١٣١  أقسام الطرد، تقويم الأدلة، ص٤٠٢-٤٠٣؛ في طرد العلة شرطًا في صحتها وليس بدليل على صحتها، إحكام الفصول، ج٢، ٦٥٥–٦٥٧؛ الطرد أو الاطراد، كتاب التلخيص، ج٣، ٢٥٤؛ كشف الأسرار، ج٣، ٦٤٣–٦٨٠؛ وجوه دفع العلل الطردية، ج٤، ١٧٥–١٨٤؛ الوصول إلى الأصول، ج٢، ٢٧٥–٢٨١؛ روضة الناظر، ج٢، ٢٧١–٢٧٧؛ المسودة، ص٤٢٧؛ منهاج الوصول، ص٥٢.
١٣٢  التمهيد، ج٤، ٢٤–٤٠.
١٣٣  روضة الناظر، ج٢، ٢٣٠–٢٣٢.
١٣٤  التبصرة، ص٤٧٩-٤٨٠؛ جعل المعلول علة والعلة معلولًا، كتاب التلخيص، ج٣، ٣٠٠–٣٠٢؛ أصول السرخسي، ج٢، ١٨٠–١٩٧؛ المحصول، ج٤، ١٢١٧–١٢٢٣؛ روضة الناظر، ج٢، ٢٢٦–٢٢٩؛ جمع الجوامع، ج٢، ٩٤–٩٦؛ منهاج الوصول، ص٥١؛ المختصر لابن اللحام، ص٢١٦-٢١٧؛ التحرير، ج٤، ٤٩–٥٣؛ البحر المحيط، ج٤، ٢١٧–٢٢٠؛ إرشاد الفحول، ص٢٢٠.
١٣٥  منتهى الأصول، ص١٤٧–١٤٩.
١٣٦  المستصفى، ج٢، ٢٣٠–٢٣٤؛ الأسباب الوارد عليها الخطاب، المقدمة في الأصول، ص٨٨–٩١؛ بذل النظر، ص٦٢٣–٦٢٨.
١٣٧  المستصفى، ج٢، ٢٣٠-٢٣١؛ روضة الناظر، ج٢، ١٤٤–١٤٧؛ إرشاد الفحول، ص٢٢٢؛ تكليف المجتهد طلب المناط جائز عقلًا، التحرير، ج٤، ١٠٤–١١١.
١٣٨  المستصفى، ج٢، ٢٣١–٢٣٣؛ ج٢، ٢٩٥-٢٩٦؛ المحصول، ج٤، ١٢٣٠–١٢٣٢؛ روضة الناظر، ج٢، ١٤٨–١٥٠، ٢٩٣–٢٩٨؛ جمع الجوامع، ج٢، ٩٨–١٠٠؛ منهاج الوصول، ص٥٢؛ إرشاد الفحول، ص٢٢١-٢٢٢؛ السبر والتقسيم، البرهان، ج٢، ٨١٥–٨١٩؛ الكافية، ص٢٣٥-٢٣٦؛ المنخول، ص٣٥٠–٣٥٢؛ المحصول، ج٤، ١٢٢٣–١٢٢٦؛ منتهى الأصول، ص١٤٣؛ منهاج الوصول، ص٢٥١؛ البحر المحيط، ج٤، ٢٠٠–٢٠٦.
١٣٩  الفقيه والمتفقه، ج٢، ٥٢.
١٤٠  التحرير، ج٤، ٣٨-٣٩؛ البحر المحيط، ج٤، ٢٠٠–٢٠٦، ٢٩٠؛ إرشاد الفحول، ص٢١٣-٢١٤.
١٤١  المستصفى، ج٢، ٢٣٣-٢٣٤؛ روضة الناظر، ج٢، ١٥٠؛ جمع الجوامع، ج٢، ٨٢–٩٢.
١٤٢  السابق، ج٢، ٢٩٦–٣٠٦، «إن المراد بالمناسب ما هو على منهاج المصالح بحيث إذا أضيف الحكم إليه انتظم»، السابق، ج٢، ٢٩٧؛ مسالك الباحثين في إثبات علة الأصل، البرهان، ج٢، ٨٠٢–٨١٤.
١٤٣  روضة الناظر ج٢، ٢١٥–٢٢٠.
١٤٤  المنتخب، ج٢، ١٩٤–٢٠٠.
١٤٥  هناك أمثلة من وجود مركب الرئيس على باب السلطان كعلامة على وجوده لديه، ورئيس أمر غلامه بضرب رجل يشتم الرئيس، في اختلاف موضوع العلة والحكم، المعتمد، ج٢، ٥–٨؛ في تحقيق معنى المناسب، الإحكام للآمدي، ج٣، ٦٨؛ في إقامة الدلالة على أن المناسبة والاعتبار دليل كون الوصف علة، ج٣، ٨١–٧٨.
١٤٦  في تحقيق معنى المناسب، الإحكام للآمدي، ج٣، ٦٨.
١٤٧  الوصول إلى الأصول، ج٢، ٣١٣–٣١٧؛ المحصول، ج٤، ١١٨٨–١٢١٤؛ منهاج الوصول، ص٥٠-٥١.

منتهى الوصول، ص٣٣-١٣٤.
١٤٨  الإحكام للآمدي، ج٣، ٧٨–٨٠.
منتهى الوصول، ص١٣٤–١٣٧.
١٤٩  البحر المحيط، ج٤، ١٨٦–١٩٩.
١٥٠  إرشاد الفحول، ص٢١٤–٢١٩.
١٥١  المستصفى، ج٢، ٢٧٩-٢٨٠؛ الكافية ٨١–٩١؛ كتاب التلخيص، ج٣، ٣١٥–٣١٨.
١٥٢  السابق، ج٢، ٢٨٠-٢٨١.
١٥٣  «فكذلك إثبات العلة تتسع طرقه، ولا يقتصر فيه على النص»، السابق، ج٢، ٢٨١.
١٥٤  المستصفى، ج٢، ٢٨٧–٢٨٩؛ في أن العلة هل يتوصل بها إلى إثبات الحكم في الفرع وإن لم ينص عليها في الجملة؟، المعتمد، ج٢، ٨٠٩-٨١٠.
١٥٥  إحكام الفصول، ج٢، ٦٣٨-٦٣٩.
١٥٦  القياس في الشرع الإسلامي، ص٦-٧؛ والأمثلة على ذلك كثيرة في المضاربة، والمساقاة، والمزارعة، والحوالة، والقرض، وإزالة النجاسة، والنكاح، وتطهير الماء، والوضوء من لحم الإبل، والوضوء من النجاسة الخارجية من غير السبيلَين، والفطر من الحجامة، والتيمم، والرقيق، والإجارة، والدية، ص٧–٣٥.
١٥٧  وذلك مثل الحكم في امرأة المفقود، السابق، ص٤٥–٥٠.
١٥٨  ومذكور الكثير منها في فصول في القياس لابن القيم، السابق، ص٥٠–١٥٢.
١٥٩  أصول الشاشي، ص٢٢١–٢٢٧.
١٦٠  والأمثلة كثيرة من إعادة المصلي وحده خلف الصف، ونفقة الرهن المركوب والمحلوب، وفيمن وقع على جاريةِ امرأته، والجمع الفاسد، والأكل نسيانًا، السابق، ص٣٥–٤٥.
١٦١  أوجه تطرق الخطأ إلى القياس، كتاب التخصيص، ج٣، ٢٣٣–٢٣٥؛ وجوه التصرف عند التعلق بالقياس الكافية، ص٢١٧–٢٢٢؛ ص٢٧١؛ روضة الناظر، ج٢، ١٨٥-١٨٦.
١٦٢  المستصفى، ج٢، ٣٠٦–٣٠٩.
١٦٣  المحدود في الأدلة، ص١٥٥؛ كتاب الحدود، ص٧٥؛ القول في القلب والعكس، تقويم الأدلة، ص١٣٣–٣٣١؛ الإشارات، ص١٠٣؛ الإشارة، ص٤٢١؛ الاطراد والانعكاس، كتاب التلخيص، ج٣، ٢٥٧–٢٦٢؛ البرهان، ج٢، ٨٣٥–٨٤٢؛ حكم اشتراط العكس في علة القياس، ج٣، ٨٤٢–٨٥٥؛ القلب والعكس، الكافية، ص١٣٢–١٥٠؛ أصول السرخسي، ج٢، ٢٤١-٢٤٢؛ الوصول إلى الأصول، ج٢، ٢٨١–٢٨٣؛ عدم العكس، البحر المحيط، ج٤، ٢٥٠.
١٦٤  المستصفى، ج٢، ٣٤٧–٣٤٩؛ فيما يختص العلة من الوجوه المفسدة لها، المعتمد، ج٢، ١٠٣٩–١٠٤٥؛ ما يفسد العلة، الفقيه والمتفقه، ص٢١٤-٢١٥؛ اللمع، ص١١٣–١١٧؛ ما يثبت به فساد العلة السمعية ويبطلها، كتاب التلخيص، ج٣، ٢٦٤–٢٦٧؛ فساد تخصيص العلل، كشف الأسرار، ج٤، ٥٧–٧٤.
١٦٥  السابق، ج٢، ٣٤٩-٣٥٠.
١٦٦  وهي خمسة وعشرون، منتهى الوصول، ص١٤١–١٥١.
١٦٧  التمهيد، ج٤، ٢١٥–٢٢٥.
١٦٨  أصول السرخسي، ج٢، ٢٤٢–٢٤٦؛ اختلاف حكم الأصل والفرع، البحر المحيط، ج٤، ٢٩٠-٢٩١؛ إرشاد الفحول، ص٢٣١.
١٦٩  الواضح، ج٢، ٣٤٥-٣٤٦؛ التحرير، ج٤، ١٤٦–١٥٣.
١٧٠  طرق الاعتراضات على العلة، كتاب التلخيص، ج٣، ٢٦٧–٢٧١؛ الاعتراضات الفاسدة يتوصل بها إلى ما ضاهاها، ج٣، ٣٠٢–٣٠٨؛ ويمكن إجمال الاعتراضات في: (١) نفي القياس (٢) المانعة (٣) تصحيح العلة (٤) عدم التأثير (٥) النقص (٦) الكسر (٧) موجب العلة (٨) فساد الوضع (٩) الاعتراض على الأصل (١٠) القلب (١١) المعارضة، التمهيد، ج٤، ٩٩–٢٢٥؛ إرشاد الفحول، ص٢٣١؛ الواضح، ج٢، ٢٩٠؛ منتهى الوصول، ص١٤٣، ١٤٦-١٤٧.
١٧١  الواضح، ج٢، ٢٢٨–٢٣٦.
١٧٢  كشف الأسرار، ج٤، ٨٩، ١١٦؛ المنار، ص٤٠٣–٤١٢؛ التحرير، ج٤، ١٦–١٧١.
الواضح، ج٢، ٢٩٤–٣٠٢.
١٧٣  وذلك مثل: (١) اختلاف الضابط بين الأصل والفرع لعدم الثقة بالجامع (٢) اختلاف حكمي الأصل والفرع (٣) منع كون ما يدعيه المستدل علة لحكم الأصل موجودًا في الأصل؛ فضلًا عن أن يكون هو العلة (٤) منع كون الوصف المدعى عليه علة (٥) كون الوصف غير ظاهر (٦) عدم انضباط الوصف أو التعليل (٧) التعدية (٨) منع وجود الوصف المعلل به في الفرع (٩) المعارضة في الفرع (١٠) المعارضة في الوصف (١١) اختلاف جنس المصلحة في الأصل والفرع (١٢) المخالفة بين حكم الأصل وحكم الفرع (١٣) القدح في إفضاء الحكم إلى المقصود وانفراد الحكم عن الأصل.
١٧٤  الواضح، ج١، ٣٦٠–٣٧٥؛ فيما ظن أنه من مفسدات العلة مع أنه ليس كذلك، المحصول، ج٤، ١٢٥٧–١٢٨٣.
١٧٥  المنتخب، ج٢، ٢٤٦–٢٥٩؛ المنار، ص٣٩٨–٤٠٣؛ جمع الجوامع، ج٢، ٨١؛ منهاج الوصول؛ إرشاد الفحول، ص٢٢٤–٢٣٤.
١٧٦  السابق، ج٢، ٢٦٠–٢٦٦؛ موانع العلة، التحرير، ج٤، ١٨–٣٠.
١٧٧  السابق، ج٢، ٢٦٧–٢٧٦.
١٧٨  منتهى الوصول، ص١٤٤؛ جمع الجوامع، ج٢، ١٠١–١٠٨؛ إرشاد الفحول، ص٢٣١.
١٧٩  الاعتراضات وأقسامها، البرهان، ج٢، ٩٦٥–١٠٨٩؛ المختصر لابن اللحام، ص٢٢٠–٢٢٦؛ منتهى الوصول، ص١٥٠-١٥١؛ البحر المحيط، ج٤، ٢٦٢–٢٦٥؛ المحصول، ج٤، ١٢٥١؛ إرشاد الفحول، ص٢٢٤–٢٢٩.
١٨٠  البرهان، ج٢، ١٠٥٠–١٠٥٩.
١٨١  السابق، ج٢، ١٠٦٠–١٠٧٧؛ إرشاد الفحول، ص٢٢٩.
١٨٢  السابق، ج٢، ١٠٧٧–١٠٨٠؛ ما لا يصح من الاعتراضات وما أُحدث من الرسوم الفاسدة، الكفاية، ص٢٣٧–٢٤٤؛ في المعارضة، ص٢٤٥–٢٤٨؛ أحكام المعارضة، ص٢٤٩–٢٦١؛ المنخول، ص٤٠١؛ ميزان الأصول، ص٦٨٦–٦٩٦؛ المحصول، ج٤، ١٢٣٣–١٢٥٦.
١٨٣  روضة الناظر، ج٢، ٢٧٧–٢٨٧.
١٨٤  أصول السرخسي، ج٢، ٢٧٦–٢٨٣؛ فساد الوضع، تقويم الأدلة، ص٣٦٠–٣٦٣؛ روضة الناظر، ج٢، ٣٠٤-٣٠٥؛ جمع الجوامع، ج٢، ١٢٣-١٢٤.
١٨٥  روضة الناظر، ج٢، ٣٠٢؛ منتهى الوصول، ص١٤١-١٤٢؛ المحيط، ج٤، ٢٧٨.
١٨٦  السابق، ج٢، ٣٢٧-٣٢٨؛ منتهى الوصول، ص١٤٧؛ إرشاد الفحول، ص٢٣٣.
١٨٧  التمهيد، ج٤، ١٩١–٢٠٠؛ الواضح، ج٢، ٢٧٩–٢٨٩؛ روضة الناظر، ص٣٠٣-٣٠٤؛ منتهى الوصول، ص١٤٢؛ جمع الجوامع، ج٢، ١٢٤؛ البحر المحيط، ج٤، ٢٧٩–٢٨١؛ إرشاد الفحول، ص٢٣٠؛ ألفية الوصول، ص٦٦-٦٧؛ التحرير، ج٤، ١٤٥-١٤٦.
١٨٨  روضة الناظر، ج٢، ٣٠٥-٣٠٦.
١٨٩  السابق، ج٢، ٣٠٦–٣٠٩؛ إرشاد الفحول، ص٢٣١.
١٩٠  وجوه الاعتراض على العمل، أصول السرخسي، ج٢، ٢٣٢–٢٣٥.
منتهى الوصول، ص١٤٤-١٤٥؛ عدم التأثير، البحر المحيط، ج٤، ٢٥١–٢٥٤.
١٩١  الطرد الفاسد ظاهرًا، تقويم الأدلة، ص٣٦٦–٣٦٨؛ البرهان، ج٢، ٧٨٨–٧٩٦.
١٩٢  أصول السرخسي، ج٢، ٢٦٦–٢٣١.
١٩٣  السابق، ج٢، ٢٦٦–٢٦٩.
١٩٤  البرهان، ج٢، ١٠٨٠–١٠٩٨؛ جمع الجوامع، ج٢، ١٢٦–١٣٦.
١٩٥  الوصول إلى الأصول، ج٢، ٢٦٩–٢٧٤؛ روضة الناظر، ج٢، ٢٦٠–٢٧٠.
١٩٦  كشف الأسرار، ج٤، ٨٥–٨٨، ١٨٥–٢١٩؛ التمهيد، ج٤، ١١٥–١٢٥؛ الواضح، ج٢، ٢١٨–٢٢٨؛ منتهى الوصول، ص١٤٢-١٤٣؛ المنار، ص٣٩٧-٣٩٨؛ البحر المحيط، ج٤، ٢٨٢–٢٨٦.
١٩٧  التحرير، ج٤، ١٣١–١٣٨؛ أصول السرخسي، ج٢، ٢٦٩–٢٧٦؛ منتهى الوصول، ص١٤٥؛ إرشاد الفحول، ص٢٣١-٢٣٢.
١٩٨  بيان الاعتراضات الصحيحة على العلل المؤثرة من الفاسدة، تقويم الأدلة، ص٣٢٧-٣٢٨؛ بيان صحيح الممانعة من فاسدها، السابق، ص٣٢٩-٣٣٠.
١٩٩  القول في الموانع، تقويم الأدلة، ص٣٣٤-٣٣٥؛ أقسام المعارضات الصحيحة والفاسدة، السابق، ص٣٣٦–٣٣٨.
٢٠٠  الممانعات، تقويم الأدلة، ص٣٥٦–٣٥٩؛ كيفية الاعتراض على القياس ببيان فساد الوضع والجواب عنه، الكافية، ص٩١–٩٨؛ الممانعة، أصول السرخسي، ج٢، ٢٣٥–٢٣٧؛ منتهى الوصول، ص١٤٣؛ إرشاد الفحول، ص٤٣٠-٤٣١.
٢٠١  الحدود في الأصول، ص١٥٦؛ كتاب الحدود، ص٧٧؛ تخصيص العلة، المعتمد، ج٢، ٨٢١–٨٣٤؛ مناقضة العلة وما يحترس به النقض، السابق، ص٨٣٥–٨٣٨؛ كتاب التلخيص، ج٣، ٢٧٢؛ وجوه دفع العلل، كشف الأسرار، ج٤، ٧٥–٨٣؛ التمهيد، ج٤، ١٣٧-١٦٨؛ الواضح، ج٢، ٢٥٢–٢٦٥؛ المحصول، ج٤، ١٢٣٣–١٢٤٦؛ روضة الناظر، ج٢، ٣٠٩–٣١١؛ المسودة، ص٤٣٦-٤٣٧؛ منتهى الوصول، ج٤، ١٤٥-١٤٦؛ جمع الجوامع، ج٢، ١٠٨-١٠٩؛ التحرير، ج٤، ١٦٦–١٧١؛ البحر الحيط، ج٤، ٢٩٠؛ إرشاد الفحول، ص٢٣٣١–٢٣٤.
٢٠٢  إحكام الفصول، ج٢، ٦٦٧؛ التمهيد، ج٤، ١٦٨–١٨٥؛ الواضح، ج٢، ٢٩٠–٢٩٣؛ روضة الناظر، ج٢، ٢٣١–٣١٥؛ الإحكام للآمدي، ج٣، ٣٩–٤٢؛ منتهى الوصول، ص١٤٦، ١٤٩-١٥٠؛ البحر المحيط، ج٤، ٢٤٦–٢٤٩؛ إرشاد الفحول، ص٢٢٦.
٢٠٣  كتاب الحدود، ص٢٧٦؛ إحكام الفصول، ج٢، ٦٦٠–٦٦٤؛ البرهان، ج٢، ٧٩٦–٧٩٩، ٨٥٥–٨٥٩؛ القياس والاستدلال الفاسدين، ميزان الأصول، ص٦٥٦-٦٥٧؛ روضة الناظر، ص٢٢٤-٢٢٥؛ ج٢، ٢٣٣–٢٤٠.
٢٠٤  المناقضة، تقويم الأدلة، ص٣٤٩–٣٥١؛ المناقضة، ص٣٦٤-٣٦٥؛ منتهى الوصول، ص١٤٤؛ جمع الجوامع، ج٢، ١١٠–١١٤؛ التحرير، ج٤، ١٣٨–١٤٥.
٢٠٥  صحيح الاعتراضات على العلل الطردية التي لا يضلل القائل بها ويجوز العمل بها بالإجماع، تقويم الأدلة، ص٣٥٢؛ الاعتراضات على العلة بالمناقضة، الكافية، ص١٠٧–١٣٥؛ بيان عدم التأثير، الكافية، ص١٧٤–١٧٧؛ أصول السرخسي، ج٢، ٢٤٦–٢٤٩؛ إحكام الفصول، ص٦٦٤-٦٦٥؛ المسودة، ص٤٣٠.
٢٠٦  التبصرة، ص٤٧٠-٤٧١؛ أصول السرخسي، ج٢، ٢٨٣–٢٨٦.
٢٠٧  كشف الأسرار، ج٢، ١١٧–١٢٩؛ البحر المحيط، ج٤، ٢٣٢–٢٣٩؛ إرشاد الفحول، ص٢٣٣.
٢٠٨  الكافية، ص٣٩–٤٥، ٤٧–٤٩.
٢٠٩  «وما يتعلق فيه تصويب نظر المجتهدين قد انطوى تحت ما ذكرنا، وما لم ينجح تحت ما ذكرنا فهو نظري جدلي يتبع شريعة الجدال التي وضعها الجدليون باصطلاحهم، فإن لم يتعلق بها فائدة دينية، فينبغي أن تشح على الأوقات أن تضيعها بها، وتفصيلها، وإن تعلق بها فائدة من ضم نشر الكلام، ورد كلام المناظرين إلى مجرى الخصام، كي لا يذهب كل واحد عرضًا وطولًا في كلامه، منحرفًا عن مقصد نظره، فهي ليست فائدة من جنس أصول الفقه، بل هي من علم الجدل، فينبغي أن تُفرد بالنظر ولا تُمزَج بالأصول التي يُقصد بها تذليل طرق الاجتهاد للمجتهدين» المستصفى، ج٢، ٣٤٩-٣٥٠.
٢١٠  التعادل والتراجيح، الفصول، ج٤، ١٣٠٨–١٣٦٣؛ البحر المحيط، ج٢، ٤٠٦–٤٨٦؛ إرشاد الفحول، ص٢٧٣–٢٨٤؛ سلم الوصول، ص٤٩–٥١.
٢١١  بيان المعارضة من تفسيرها وركنها وشرطها وحكمها، تقويم الأدلة، ص٢١٤؛ بيان المخلص من المعارضات بين النصوص، السابق، ص٢١٧–٢٢٠؛ كتاب الحدود، ص٧٩؛ منهاج الوصول، ص٥٩-٦٠؛ الوصول إلى قواعد الأصول، ص٢٧٦.
كشف الأسرار، ج٣، ١٦٠–١٦٥؛ أصول البزدوي، ج٢، ١٢-١٣؛ التراجيح، الواضح، ج٢، ٣٥٠–٣٥٧؛ بذل النظر، ص٤٨٣–٤٩٤؛ تراجيح الأخبار، المحصول، ج٤، ١٣٢٩–١٣٤٧؛ روضة الناظر، ج٢، ٣٨٩–٤٠٢؛ في التعارض الواقع بين منقولين، الإحكام للآمدي، ج٣، ٢٥٩-٢٨٠؛ في التعارض، أصول الفقه لابن عربي، ص٢٢–٢٤؛ المنتخب، ج١، ٥١٥–٥٢٩؛ المسودة، ص٣١٠–٣١٤؛ المنار، ص٣٠٨–٣١٥؛ التحرير، ج٣، ١٣٦–١٤٧؛ في التعارض والنظر في حقيقته وشروطه وأقسامه وأحكامه، البحر المحيط، ج٤، ٤٠٧–٤٧٢.
٢١٢  التعادل والتراجيح، الفصول، ج٤، ١٣٠٨–١٣٦٣؛ البحر المحيط، ج٢، ٤٠٦–٤٨٦؛ إرشاد الفحول، ص٢٧٣–٢٨٤؛ إرشاد الفحول، ص٢٧٣–٢٨٤؛ ص٤٩–٥١؛ جمع الجوامع، ج٢، ١٦٨–٢٠٢.
٢١٣  المعتمد، ج٢، ٨٥٣–٨٦٠؛ التخيير عند تقابل الأمارات، كتاب التلخيص، ج٣، ٣٩٠–٣٩٤.
٢١٤  البحر المحيط، ص٤١٢–٤٢٣.
٢١٥  المحصول، ج٤، ١٣٠٨–١٣١٨؛ المسودة، ص٤٤٦–٤٥٠؛ منهاج الوصول، ص١٢٥٨؛ إرشاد الفحول، ص٢٧٣-٢٧٤.
٢١٦  المحصول، ج٤، ١٣١٨–١٣٢٤؛ الإحكام للآمدي، ج٣، ٢٥٦–٢٥٩؛ الواضح، ج٢، ١٢٧–١٣٧؛ جمع الجوامع، ج٢، ١٦٨-١٦٩.
٢١٧  فيما يصح أن يقوله المجتهد من الأقاويل وما لا يصح، وهل يصح أن يقال له في المسألة قولان؟، المعتمد، ج٢، ٨٦٠–٨٦٥؛ التبصرة، ص٥١١–٥١٣؛ في تخريج الشافعي المسألة على قولين، كتاب التلخيص، ج٣، ٤١١-٤٢٢.
٢١٨  كشف الأسرار، ج٣، ١٨٦–١٩٠.
٢١٩  التحرير، ج٣، ١٥٣–١٦٩.
٢٢٠  التحرير، ج٣، ١٥٣–١٦٩.
٢٢١  إرشاد الفحول، ص٢٧٤–٢٧٨.
٢٢٢  البرهان، ج٢، ١٤٤٦.
٢٢٣  القطع بالعلة أو الظن الأغلب، المسلك الأقوى، الأصلان على الأصل، الذاتية على الحكمية، عدد الأوصاف، العلتان، الدوران، الحقيقي فالعرفي فالشرعي، الوجودي على العدل، البسيط على المركب، جمع الجوامع، ج٢، ١٩٥–٢٠١.
٢٢٤  المعتمد، ج٢، ٩٩٤-٩٩٥.
٢٢٥  البرهان، ج٢، ١٤٤٦.
٢٢٦  أصول السرخسي، ج٢، ٢٥٣–٢٦٢؛ البحر المحيط، ج٤، ٤٢٥-٤٢٦.
٢٢٧  السابق، ج٢، ٢٦٢–٢٦٤.
٢٢٨  السابق، ج٢، ٢٦٤-٢٦٥.
٢٢٩  الموافقات، ج٤، ٢٩٤؛ البحر المحيط، ج٤، ٤٧٣–٤٨٦؛ إرشاد الفحول، ص٢٨٠-٢٨١.
٢٣٠  السابق، ج٤، ٢٩٤-٢٩٥.
٢٣١  السابق، ج٤، ٢٩٥–٢٩٩.
٢٣٢  السابق، ج٤، ٢٩٩–٣١١.
٢٣٣  تقريب الوصول، ص١٥٦-١٥٧.
٢٣٤  البحر المحيط، ج٤، ٤٨٤-٤٨٥.
٢٣٥  البرهان، ج٤، ١٢٨١-١٢٨٢؛ التمهيد، ج٤، ٢٢٨.
٢٣٦  البحر المحيط، ج٤، ٤٧٤–٤٧٨.
٢٣٧  السابق، ج٤، ٤٧٨-٤٧٩.
٢٣٨  السابق، ج٤، ٤٧٩–٤٨٢.
٢٣٩  السابق، ج٢، ٤٤٨–٤٨٤.
٢٤٠  البرهان، ج٢، ١٢٨٢–١٢٨٤؛ كشف الأسرار، ج٣، ١٦٦–١٨٥؛ أصول البزدوي، ج٢، ١٤، ترجيح الأقيسة، المنخول، ص٤٣٨–٤٥٠؛ التمهيد، ج٤، ٢٢٨؛ بذل النظر، ص٦٥٠؛ تراجيح الأقيسة، الوصول، ج٤، ١٣٤٧–١٣٥٠؛ في تعارض الأدلة، روضة الناظر، ج٢، ٣٦٦–٣٧١.
٢٤١  ميزان الأصول، ص٦٧٢–٦٧٥؛ الإحكام للآمدي، ج٣، ٢٨١–٢٩٥.
ألفية الوصول، ص٢١٧؛ المختصر لابن اللحام، ص٣٥١–٣٦١.
٢٤٢  المستصفى، ج٢، ٣٩٨-٣٩٩؛ ترجيح علة الأصل على علة أخرى، وفي ترجيح قياس على قياس، المعتمد، ج٢، ١٠٤٦-١٠٤٧؛ ترجيح القياس، ص١٠٤٧؛ منتهى الوصول، ص١٦٦–١٦٨؛ إذا قامت المعارضة كان السبيل في دفعها الترجيح، المنار، ص٤١٢-٤١٣؛ قيام ترجيح به الأقيسة المعارضة، التحرير، ج٤، ٦٧–٩٧.
٢٤٣  المستصفى، ج٢، ٣٩٩-٤٠٠؛ بيان الترجيح، تقويم الأدلة، ص٣٣٩–٣٤٨؛ فيما يرجح به علة على علة، التمهيد، ج٢، ٨٤٤–٨٥٣.
اللحام في تعارض العلتين، ص١١٧-١٢٨؛ في ترجيح إحدى العلتين على الأخرى، ص١١٨–١٢٠؛ ترجيح للمعلل وطرقها، كتاب التلخيص، ج٣، ٣٢٢–٣٣٠؛ ترجيحات المعاني والعلل، الكافية، ص٢٩٨–٣١٧؛ ترجيح المعاني، التمهيد، ج٤، ٢٢٦–٢٥١؛ المحصول، ج٤، ١٣٥٨–١٣٦١.
٢٤٤  بذل النظر، ص٦٥٨–٦٦٢؛ المنار، ص٤١–٤١٥؛ جمع الجوامع، ج٢، ١٦٩.
٢٤٥  المنتخب، ج٢، ٢٨٣–٣٠٧؛ ما يقع به الترجيح، المنار، ص٤١٥؛ في الأحكام الكلية للترجيح، منهاج الوصول، ص٥٩؛ إرشاد الفحول، ص٢٨١-٢٨٢.
٢٤٦  منتهى الوصول، ص١٦٩–١٧١.
٢٤٧  النطق بالأولى، الكافية، ص٢٢٣–٢٢٦.
٢٤٨  المستصفى، ج٢، ٤٠٠–٤٠٧؛ البرهان، ج٢، ١٢٨٩-١٢٩٠؛ إرشاد الفحول، ص٢٨٢–٢٨٤.
٢٤٩  البرهان، ج٢، ١٢٩١-١٢٩٢؛ التمهيد، ج٤، ٢٣٣-٢٣٤.
٢٥٠  التمهيد، ج٤، ٢٤٤.
٢٥١  البرهان، ج٢، ١٢٦٥–١٢٧١؛ التمهيد، ج٤، ٢٤٣؛ الواضح، ج١، ٨٧-٨٨، ٣٠٦؛ الإحكام للآمدي، ج٣، ٢٩–٣١؛ جمع الجوامع، ج٢، ٥٧–٨٥.
٢٥٢  التمهيد، ج٤، ٢٤٥.
٢٥٣  السابق، ج٤، ٢٤٢-٢٤٣؛ المسودة، ص٣٨٢.
٢٥٤  الواضح، ج٢، ٣٠٤–٢٢٦.
٢٥٥  التمهيد، ج٤، ٢٣٥–٢٤٢؛ المسودة، ص٣٧٧–٣٧٩؛ التبصرة، ص٤٨٥–٤٨٧؛ إحكام الفصول، ج٢، ٧٧٢–٧٧٦؛ كتاب المنهاج، ص٢٣٤–٢٣٩.
٢٥٦  تعارض العلل والقول في تنافيها، المعتمد، ج٢، ٨٤١-٨٤٢؛ في تعارض العلتين وترجيح إحداهما على الأخرى، الفقيه والمتفقه، ص٢١٥-٢١٦؛ الفصول، ج٢، ١٤١–١٤٣؛ التمهيد، ج٤، ٢٢٩.
٢٥٧  تعارض العلل والإلزام ووجوه الترجيح، الفصول في الأصول، ج٤، ٢٠٣–٢١٤؛ التمهيد، ج٤، ٣٣٩-٣٤٠؛ الواضح، ج٢، ٣٠٣-٣٠٤.
٢٥٨  البرهان، ج٢، ١٢٨٥-١٢٨٦؛ التمهيد، ج٤، ٢٤٠–٢٤٢؛ الواضح، ج٢، ٣٠٥-٣٠٦؛ المحصول، ج٤، ١٣٥٠–١٣٥٢؛ المسودة، ص٣٨١.
٢٥٩  التبصرة، ص٤٩٠؛ المحصول، ج٤، ١٣٥٢–١٣٥٨.
٢٦٠  القول بعلتين، الإشارة، ص٣١٤-٣١٥؛ التبصرة، ص٤٨١-٤٨٢؛ البرهان، ج٢، ١٢٧٨–١٢٨١؛ المحصول، ج٤، ١٣٦١–١٣٦٣.
٢٦١  أغراض المرجحين، البرهان، ج٢، ١٢٧٧-١٢٧٨؛ التمهيد، ج٤، ٢٣١–٢٣٣.
٢٦٢  الواضح، ج٢، ٣٠٣.
٢٦٣  القول بالعلتين، المقدمة في الأصول، ص١٨٧-١٨٨؛ العلتان إحداهما أكثر فروعًا من الأخرى، السابق، ص١٨٩–١٩١؛ الإشارة، ص٣١٥-٣١٦؛ إحكام الفصول، ج٢، ٦٤٠-٦٤١؛ جواز تعليل الأصل بعلتين إحداهما متعدية والأخرى واقفة، إحكام الفصول، ج٢، ٦٤٣-٦٤٤؛ تعليل حكم الأصل بعلتين، المعتمد، ج٢، ٧٩٩–٨٠١؛ التبصرة، ص٤٨٨؛ البرهان، ج٢، ١٢٧١–١٢٧٧؛ التمهيد، ج٤، ٢٤٨؛ المسودة، ص٣٨٠.
٢٦٤  التبصرة، ص٤٨٣.
٢٦٥  السابق، ص٤٨٤؛ البرهان، ج٢، ١٢٩٨؛ أصول السرخسي، ج٢، ١٩؛ التمهيد، ج٤، ٢٤٠.
٢٦٦  التبصرة، ص٤٩١؛ البرهان، ج٢، ١٢١٩؛ المنتخب، ج٢، ٣٠٨–٣١٠؛ المنار، ص٤١٨–٤٢٢.
٢٦٧  التمهيد، ج٤، ٢٤٧.
٢٦٨  التبصرة، ص٢٨٩؛ البرهان، ج٢، ١٢٨٦–١٢٨٩؛ التمهيد، ج٤، ٢٢٩-٢٣٠، ٢٣٥.
٢٦٩  البرهان، ج٢، ١٢٦٠–١٢٦٥.
٢٧٠  الواضح، ج٢، ٣٠٢-٣٠٣.
٢٧١  الإشارات، ص١١٣–١١٥؛ الإشارة، ص٤٢٧–٤٢٩.
٢٧٢  الواضح، ج٢، ٣٥٧–٣٥٩؛ الوصول إلى الأصول، ج٢، ٢٣١؛ إرشاد الفحول، ص٢٨٠-٢٨١.
٢٧٣  مراتب قياس المعنى، التقريب والإرشاد، ج٢، ١٢٠٣–١٢٢٨.
٢٧٤  إحكام الفصول، ج٢، ٧٦٣–٧٧٢؛ التمهيد، ج٤، ٢٢٧-٢٢٨؛ بذل النظر، ص٦٥٧-٦٥٨.
٢٧٥  ترتيب استعمال الأدلة واستخراجها، الفقيه والمتفقه، ج١، ٢١٩–٢٢٩.
٢٧٦  صناعة الجدل، الواضح، ج١، ٢٩٦–٣٤٩.
٢٧٧  ما لا بد للمتجادلين من معرفته، الفقيه والمتفقه، ج٢، ١٩–٣٣؛ الواضح، ج١، ٢٩٧.
٢٧٨  كتاب التلخيص، ص١١؛ الواضح، ج١، ٢٩٩٩٧؛ الحدود في الأصول، ص١٥٨-١٥٩؛ كتاب المنهاج، ص٣٤–٤٤؛ قلب العلة والقول بموجبها، التمهيد، ج٢، ٨١٩–٨٢١.
٢٧٩  الجواهر الثمينة، ص٢٣٥–٢٤٢.
٢٨٠  الحجة والشبهة، الواضح، ج١، ٣٢٨-٣٤٩.
٢٨١  الواضح، ج١، ٣٣٤؛ الفرق بين الحجة والشبهة، ص٣٣٩–٣٤١.
٢٨٢  الواضح، ج١، ٣٤١-٣٤٢.
٢٨٣  السابق، ج١، ٣٤٣–٣٤٥.
٢٨٤  السابق، ج١، ٣٣٤، ٣٣٨-٣٣٩.
٢٨٥  السابق، ج١، ٣٣٦-٣٣٧.
٢٨٦  السابق، ج١، ٣٤٥–٣٤٩.
٢٨٧  السابق، ج٢، ١٢٧–١٣٧؛ الإحكام للآمدي، ج٣، ٢٥٦.
٢٨٨  الحدود في الأصول، ص١٥٦-١٥٧؛ كتاب الحدود، ص٧٧–٧٩؛ التبصرة، ص٤٧٥–٤٧٨؛ كتاب التلخيص، ج٣، ٢٩٤–٣٠٠؛ الواضح، ج٢، ٢٧١.
٢٨٩  كتاب الحِجاج، ص٤٢–٧٥.
٢٩٠  الواضح، ج٢، ١٣٨–١٧١؛ كتاب الحجاج، ص٧٦–١٢٧؛ الوصول، ج٣، ١٠٣٧-١٠٣٨.
٢٩١  الواضح، ج٢، ١٧١–١٧٨.
٢٩٢  كتاب الحجاج، ص١٢٧–١٣٧.
٢٩٣  السابق، ص١٣٨–١٤٣؛ الإجماع إذا عارضته الأدلة، المعتمد، ج٢، ٥١٩-٥٢٠.
٢٩٤  الفقيه والمتفقه، ج٢، ٤٩-٥٠.
٢٩٥  الواضح، ج٢، ١٧٨–١٨١.
٢٩٦  كتاب الحجاج، ص١٤٣-١٤٤؛ قول الصحابة إذا لم ينتشر، المعتمد، ج٢، ١٠٢٣-١٠٢٤.
٢٩٧  كتاب المنهاج، ص٢١٩-٢٢٠.
٢٩٨  كتاب الحجاج، ص١٤٥–٢١٨.
٢٩٩  السابق، ص١٤٥–٢١٨.
٣٠٠  الواضح، ج٢، ١٨٣–١٨٧.
٣٠١  السابق، ج٢، ١٨٧–١٩٠.
٣٠٢  الحدود في الأصول، ص١٥٦-١٥٧؛ كتاب الحدود، ص٧٧–٧٩؛ التبصرة، ص٤٧٥–٤٧٨؛ كتاب التلخيص، ج٣، ٢٩٤–٣٠٠؛ الواضح، ج٢، ٢٧١.
٣٠٣  الواضح، ج١، ٤٤٠-٤٤١.
٣٠٤  كتاب المنهاج، ص١٤٨–٢٠٧؛ الواضح، ج٢، ١٩١-١٩٢.
٣٠٥  الواضح، ج٢، ١٩١–٢١٧.
٣٠٦  كتاب المنهاج، ص٢١٧؛ الفقيه والمتفقه، ج٢، ٥٥–٦٥.
٣٠٧  القياس بوجوه الفرق، الكافية، ص١٧٨–١٩١؛ الجواب عن الفرق، ص١٩٢–١٩٨؛ الواضح، ج٢، ٣٠٦–٣١٠؛ الوصول إلى الأصول، ج٢، ٣٢٧؛ حكم القياس، المنتخب، ج٢، ٢٣٥–٢٤٠، ٢٧٧–٢٨٠.
٣٠٨  البحر المحيط، ج٤، ٢٦٦–٢٧٧.
٣٠٩  الحدود في الأصول، ص١٥٦-١٥٧؛ كتاب الحدود، ص٧٧–٧٩؛ التبصرة، ص٤٧٥-٤٧٦؛ كتاب التلخيص، ج٣، ٢٤٩-٣٠٠؛ الواضح، ج٢، ٢٧١؛ إحكام الفصول، ج١، ٦٦٩–٦٧٢، ٢، ٦٧٢؛ الفقيه والمتفقه، ج٢، ٥٦.
٣١٠  ضميمة في القلب، المعتمد، ج٢، ٢٠٤٨–٢٠٥٠؛ بيان ما يدفع به القلب، الكافية، ص١٥١–١٧٣؛ أصول السرخسي، ج٢، ٢٣٨–٢٤٠؛ التمهيد، ج٤، ٢٠٢–٢١٥؛ المحصول، ج٤، ١٢٤٧–١٢٥٠؛ روضة الناظر، ص٣١٥–٣١٧؛ المسودة، ص٤٤٥-٤٤٦؛ منتهى الوصول، ص١٤٩-١٥٠؛ جمع الجوامع، ج٢، ٢٢٥–٢٦١؛ إرشاد الفحول، ص٢٢٧-٢٢٨.
٣١١  الواضح، ج١، ٣٨٧–٣٩٤؛ الوصول إلى الأصول، ج٢، ٣٢٣–٣٢٧؛ روضة الناظر، ج٢، ٣١٨–٣٢٥.
٣١٢  الواضح، ج١، ٣٩٤–٤٠٨؛ والأمثلة كثيرة على ذلك، من علم أصول الدين: «إدامة الثواب إن كان واجبًا في الحكمة، فهو يشهد بأن إدامة العوض واجب في الحكمة، وكذلك إدامة العوض إن كان واجبًا في الحكمة، فهو يشهد بأن إدامة الثواب واجب في الحكمة.» ومن أصول الفقه «إن كان العقل يشهد بوجوب المصالح على الله سبحانه في الدنيا من حيث كانت نفعًا لا يستضر به، والعبد محتاج إليه، فواجب عليه العفو عن العذاب في الأخرى، من حيث كان نفعًا لا يستضر به، فهو يشهد بإيجاب المصالح في الدنيا، إذا كان نفعه لا يستضر به»، الواضح، ج١، ٤٠٨؛ المسودة، ص٤٣٧–٤٤٥؛ إرشاد الفحول، ص٢٣٢.
٣١٣  الواضح، ج١، ٤١٣–٤٢٥.
٣١٤  وجوه الانتقال، ص٣٦٩-٣٧٠؛ أصول السرخسي، ج٢، ٢٨٦–٢٨٩؛ الواضح، ج١، ٣١٦–٣١٨.
٣١٥  اتفاق الخصمين على حكم الأصل لا يقع به الاكتفاء، كتاب التلخيص، ج٣، ٢٦٢–٢٦٤.
٣١٦  التمهيد، ج٤، ١٨٦–١٩١.
الواضح، ج٢، ٢٦٦–٢٧٠؛ روضة الناظر، ج٢، ٣٢٨–٣٣٢؛ القول بالموجب، التحرير، ج٤، ١٢٤–١٣١؛ البحر المحيط، ج٢، ٢٦٢–٢٦٥.
٣١٧  الفقيه والمتفقه، ج٢، ٥٤-٥٥؛ الكافية، ص٣٣٨–٣٤٢.
٣١٨  إحكام الأصول، ج٣، ٦٧٢–٦٧٦؛ الواضح، ج١، ١٩٧.
٣١٩  الفقيه والمتفقه، ج٢، ٥٣-٥٤.
٣٢٠  كتاب الحدود ٧٩-٨٠؛ الفقيه والمتفقه، ج٢، ٥٧-٥٨؛ الواضح، ج١، ٤٨٣–٤٩٣.
٣٢١  الواضح، ج١، ٤٩٣–٥٠٧؛ ج٢، ٣٤٨-٣٤٩.
٣٢٢  وجوه الانتقال والانقطاع، الكافية، ص٣٣٢–٣٣٧؛ وجوه الانتقال، كشف الأسرار، ج٤، ٢٢١–٢٢٧؛ ميزان الأصول، ص٧٦٤–٧٧٣.
٣٢٣  إرشاد الفحول، ص٢٣٥.
٣٢٤  الواضح، ج١، ٤٩٣–٥٠٧؛ ج٢، ٣٤٨-٣٤٩.
٣٢٥  أصول السرخسي، ج٢، ٢٨٩؛ التمهيد، ج٤، ٢٥٠-٢٥١.
٣٢٦  أصول الكرخي، ص٨١، ٨٦؛ الكافية، ص٤٩–٥٣؛ الواضح، ج١، ٢٩٨؛ إرشاد الفحول، ص٢٣٥.
٣٢٧  الموافقات، ج٤، ٣١١–٣٤٠.
٣٢٨  السابق، ج٤، ٣١١–٣١٣.
٣٢٩  السابق، ج٤، ٣١٣–٣٢١؛ في السؤال والجواب، البحر المحيط، ج٤، ٣١٧–٣١٩.
٣٣٠  الواضح، ج١، ٣٠٦، ٤٠٩–٤١٢؛ البحر المحيط، ج٤، ٢٩١–٢٩٩.
٣٣١  إرشاد الفحول، ص٢٣٥.
٣٣٢  كتاب المنهاج، ص٣٤–٤١؛ تقسيم الأسئلة والجوابات ووصف المطاعن والمعارضات، الفقيه والمتفقه، ج٢، ٤٠-٤١؛ الواضح، ج١، ٢٩٨–٣٠٦.
٣٣٣  الواضح، ج١، ٣١٩–٣٢٢؛ الفقيه والمتفقه، ج٢، ٥١–٥٣.
٣٣٤  الواضح، ج١، ٤٢٥–٤٣٢.
٣٣٥  إحكام الفصول، ج٢، ٦٧٥–٦٧٨؛ التبصرة، ص٤٧٢–٤٧٤.
٣٣٦  إحكام الفصول، ج٢، ٦٦٥–٥٦٧.
٣٣٧  الواضح، ج١، ٣١٨-٣١٩.
٣٣٨  الواضح، ج١، ٣١٥–٣٢٣.
٣٣٩  البحر المحيط، ج٤، ٣١٦–٣١٥؛ إرشاد الفحول، ص٢٣٥.
٣٤٠  الفقيه والمتفقه، ج٢، ٥١؛ الواضح، ج١، ٣٢٣–٣٢٧؛ إرشاد الفحول، ص٢٣٤-٢٣٥.
٣٤١  من العقيدة إلى الثورة، ج١؛ المقدمات النظرية، الفصل الثالث: نظرية العلم، ص٢٣١–٤٠٩.
٣٤٢  اختلفوا في ترتيب الأسئلة على مذاهب، البحر المحيط، ج٤، ٣٠٢–٣٠٧.
٣٤٣  الإحكام للآمدي، ج٣، ١٧٣–١٧٥.
٣٤٤  الواضح، ج٢، ٣٤٦–٣٤٨.
٣٤٥  الفقيه والمتفقه، ج٢، ٥٢.
٣٤٦  في السؤال عن الحادثة والكلام فيها قبل وقوعها، الفقيه والمتفقه، ج٢، ٧–١٩؛ البحر المحيط، ج٤، ٣١٠–٣١٣.
٣٤٧  وتُروى عدة أحاديث في هذا المعنى: «ذروني ما تركتكم؛ فإنه إنما أُهلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فما أمرتكم به من أمر فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فانتهوا.» «إن أعظم المسلمين في المسلمين جُرمًا رجلٌ سأل عما لم يُحرَّم فحُرِّم من أجل مسألته.» وهي معتمدة على آية: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ، انظر دراستنا: ما السؤال؟، هموم الفكر والوطن، ج٢؛ الفكر العربي المعاصر، دار قباء، القاهرة ١٩٩٨م؛ ص٧–٣٠؛ في السؤال والجواب وما يتعلق بهما من الكراهة والاستحباب، الفقيه والمتفقه، ج٢، ٣٢–٣٨؛ تقسيم الأسئلة والجوابات ووصف الطاعن والمعارضات، ج٢، ٤–٥٨؛ الواضح، ج٢، ٣٤٣–٣٤٥؛ الافتراض والبناء، البحر المحيط، ج٤، ٣١٠–٣١٣.
٣٤٨  الواضح، ج١، ٣٤٣–٣٤٥.
٣٤٩  ما يتأدب به المناظر، كتاب المنهاج، ص٩-١٠؛ في النظر والجدل، الفقيه والمتفقه، ج١، ٢٢٩-٢٣٠؛ ما تعلق به من أنكر المجادلة وإبطاله، ج١، ٢٣٠–٢٣٦؛ ج٢، ٥–٧؛ أدب الجدل، ج٢، ٢٥–٣٢؛ الكافية، ص٣١٨–٣٢٥؛ الواضح، ج١، ٥٠٧–٥٣٠.
٣٥٠  الموافقات، ج٤، ٣٢١–٣٢٤.
٣٥١  السابق، ج٤، ٣٢٤–٣٢٨.
٣٥٢  الموافقات، ج٤، ٣٢٨–٣٣٤.
٣٥٣  السابق، ج٤، ٣٣٤–٣٣٩.