من النص إلى الواقع: محاولة لإعادة بناء علم أصول الفقه (الجزء الثاني): بنية النص

مؤسسة هنداوي مؤسسة هنداوي
الفصل الرابع

المنظور

الاجتهاد والتقليد والاستفتاء

أولًا: الاجتهاد

(١) التعريف والأنواع والأصول

(أ) تعريف الاجتهاد

كان الظن دائمًا أن هذا القطب الرابع «في حكم المستثمر وهو المجتهد» بفنونه الثلاثة: الاجتهاد، التقليد، والاستفتاء، والترجيح، أدخل في المصدر الرابع من مصادر التشريع من حيث المادة والبنية.١ فالوعي العملي، المقاصد، مقاصد الشارع ومقاصد المكلف، والأحكام، أحكام الوضع وأحكام التكليف، هي نهاية علم أصول الفقه، وانتقال الوحي من الوعي التاريخي إلى الوعي النظري إلى الوعي العملي.

وقبل بداية «من النص إلى الواقع» ظننته خاتمة عامة للعلم، خاصةً وأنه موضوع في بعض المتون تحت «لواحق»، مع إحساس غامض أنه في التعددية وتصويب كل الاجتهادات «الحق النظري واحد، والحق العملي متعدد» شعار «الموافقات».

ولما تفاقمت أزمة الوطن وضاع استقلاله على حد التعددية السياسية التي تقوم على التعددية الفكرية، وبعد إمعان النظر في وضع هذا القطب في بنية القدماء في نهاية الوعي النظري، بدا من الأوفق تخصيص قسم خاص به عن التعددية، وتعدد الحق، وتصويب الاجتهادات، والاحتمال، ورفض امتلاك الحقيقة المطلقة. ومن ثم يصبح «الوعي النظري» ذا بنية رباعية: المنظوم، والمفهوم، والمعقول، والتعددية. وإن كان اللفظ الرابع لا يسير طبقًا للإيقاع الصوتي للمفاهيم الثلاثة الأولى. ولفظ «المجهود» ربما يفي بالغرض لكنه غامض، ولفظ «الموضوع» أيضًا من الواقع. ولكنه أكثر غموضًا وغير مألوف؛ لذلك كان لفظ «المنظور» هو الأوفق لدلالته على تعددية الآراء وتصويبها جميعًا، وهو ما يعادل تعدد الفرق في علم أصول الدين، دون تكفير أحد منها.٢
والاجتهاد هو بذل المجهود واستفراغ الوسع في فعل شيء فيه كلفة وجهد.٣ والجهد الطاقة والقوة.
والنظر فيه في ماهية الاجتهاد، والمجتهد، والمجتهَد فيه، وموضوع الاجتهاد.٤ وتتعدد أبعاده في المجتهد وفتواه والعمل بقوله والاقتداء به.٥ وتتلخص في ركنين: مجتهد ومجتهَد فيه. المجتهد من اتصف بالاجتهاد، وهو استفراغ الوسع لتحصيل الظن بحكم شرعي. والمجتهَد فيه هو حكم ظني شرعي عليه دليل من الأدلة الأربعة.٦ ووظيفة المجتهد إذا عرَضت له واقعةٌ طلَب أقوى الحجج. ويُشترط في العمل بالنص الظاهر البحثُ عن المُعارض له بالنسخ أو التخصيص أو التقييد.٧ وتتعدد مراتب الاجتهاد بين الفقهاء بين الاجتهاد المطلق في كل الموضوعات والاجتهاد الجزئي في موضوع واحد.٨
والمجتهد هو المستدل، وشرطه العلم بالفقه، أصوله وفروعه ومذاهبه.٩ والمجتهد الفقيه هو المشرف على نصوص الكتاب والسنة، والعارف بما يحتاج إليه من السنن المتعلقة بالأحكام وبالإجماع وبالقياس، وبكيفية النظر والناسخ والمنسوخ وحال الرواة في القوة والضعف.١٠ ولا يكفي حصول الملَكة، بل الارتياض عليها.١١

(ب) أنواع الاجتهاد

والاجتهاد نوعان: الأول لا يمكن أن ينقطع حتى ينقطع التكليف، وهو متعلق بتحقيق المناط. إذ لم تنصَّ الشريعة على حكمِ كلِّ جزئية بمفردها، وإنما أتت بأمور كلية وعبارات مطلقة تتناول أعدادًا لا تنحصر. ولكل متعين فرديته، ليس مع الحكم بإطلاق لا طردًا ولا عكسًا؛ ومن ثم لزم النظر. ويقع فيه التقليد إن لم تتوافر فيه شروط الاجتهاد.١٢
والثاني يمكن أن ينقطع بفناء الدنيا، وهو ثلاثة أنواع: الأول تنقيح المناط، أي أن يكون الوصف المعتبر في الحكم مذكورًا مع غيره في النص، فينقَّح بالاجتهاد حتى يتم التمييز بين ما هو معتبر من غيره. والثاني تخريج المناط، أي أن النص الدال على الحكم لم يتعرض للمناط ويستخرجه البحث، وهو الاجتهاد والقياس. والثالث تحقيق المناط، ويرجع إلى الأنواع لا إلى الأشخاص، أو إلى تحقيق مناط فيما يحقق مناط حكم. فتحقيق المناط إذن إما تحقيق عام أو تحقيق خاص. والأدلة على ذلك كثيرة من الآيات والأحاديث.١٣

ولما كانت الوقائع في الوجود لا تنحصر والأدلة منحصرة، لزم الاجتهاد من القياس وغيره؛ لحدوث وقائعَ جديدة لم ينص عليها. وقد تتوفر شروط الاجتهاد وقد تتعذر.

والاجتهاد الواقع في الشريعة ضربان: الاجتهاد المعتبر شرعًا الصادر عن أهله، وغير المعتبر الصادر عمن ليس بعارف، وتحكيم الرأي بمجرد الأغراض والأهواء «وضبط في عماية واتباع للهوى».١٤
ويكون الاجتهاد خاصًّا بالعلماء، أو عامًّا لجميع المكلفين.١٥ وذلك أن الأحوال المكية كانت مطلقة غير مقيدة، وجارية على مجرى العادات، وأرباب العقول، وقضايا مكارم الأخلاق، ثم اتسعت رقعة الإسلام، ودخل الناس في دين الله أفواجًا، ووقعت المشاحنات. فنشأت ضرورة علم أصول الفقه لاستنباط الأحكام الشرعية اعتمادًا على الأصول، والأصول باقية لم تتبدل أو تنسخ، ويشهد بذلك اتفاق الأحكام المكية مع الأحكام المدنية، فالأحكام المكية تقوم على الإنصاف من النفس، والامتثال لحقوق الله وحقوق البشر، وأما الأحكام المدنية فمنزَّلة على وقائع لم تكن موضوع المنازعات، وقد أتت السور المدنية تقريرًا وتأكيدًا على أواسط الشريعة.١٦

(ﺟ) اجتهاد النبي

وقد اجتهد النبي فيما لا نص فيه، فهو نبي يتلقى الوحي وإنسان يجتهد برأيه، يصيب فيه ويخطئ؛ لذلك سئل بعد إبداء الرأي: «أهو وحي أم هي الحرب والمكيدة؟». وصححه الوحي في بعض الأحيان، مثل حادثة عبد الله بن أم مكتوم، وفي الأسرى وفي تأبير النخل، وقوله الشهير: «أنتم أعلم بشئون دنياكم».١٧ وهو لا يجتهد إلا فيما لم ينزل فيه وحي، وقد نقل عنه اجتهاده متواترًا، ولو أخطأ فإن الوحي يصوِّبه، فالرسول أيضًا له عقل باعتباره إنسانًا وليس فقط رسولًا لتبليغ رسالة من مرسِل إلى مرسل إليهم.١٨
كان النبي مجتهدًا، وكان يسُنُّ عن طريق الاجتهاد، يصيب فيما يأتي من الوحي متفقًا معه، بفطرته وطبيعته، ويخطئ عندما يكون الموضوع علميًّا خالصًا مثل تأبير النخل وغزوة الخندق.١٩ كان يجتهد في الحوادث، ويحكم فيها بالاجتهاد مثل سائر الأنبياء. ويتعبد النبي بالاجتهاد فيما لا نص فيه.٢٠ ويجوز الخطأ على الرسول في اجتهاده مثل باقي المجتهدين؛ لأنه لا يُقَرُّ عليه ويُنبَّه إليه.٢١ ولا يجوز أن يقال للعالم أو حتى للرسول: «احكم، فإنك لا تحكم إلا بالصواب.» فالمستقبل لم يأتِ بعدُ، وهي قضية تفويض المجتهد، والاجتهاد مشروط ولا يوجد تفويض فيه.٢٢
ويجوز الاجتهاد وحتى في زمان الرسول وبحضوره، وللقضاة وللولاة في غيبته. ويجوز بإذن منه أو بسكوته.٢٣ فذلك لا يفضي إلى فساد، بل إلى إصلاح ولطف بالعباد.٢٤ وكان الصحابة يجتهدون بحضور الرسول، ويقبل منهم اجتهادهم ويناقشهم فيه، وكثيرًا ما كان الوحي يأتي مصدِّقًا لاجتهاد عمر.٢٥ وما يُعلَم وجوبه من النبي، قد يُعلم بالعقل أيضًا كما فعل عمر، وإلا استحال القياس عليه.٢٦ وهو الإلهام الطبيعي الذي قد يتوسط بين الوحي والرأي، كما هو الحال عن الصوفية وكتَّاب الأناجيل.
ويجوز الاجتهاد بعد النبي في استخراج معنى النص أو من شبهه، أو عمومه أو إجماله أو أحواله، أو دلائله أو أماراته أو بدونه.٢٧ وظيفة المجتهد بيان الدليل في طلب الحق.
ولا يخلو كل عصر من مجتهد، ولا يجوز خلوُّ العصر من المجتهدين.٢٨ والتعرف على مشاهير المجتهدين، ومن حاز المرتبة منهم من الصحابة والتابعين، موضوعٌ تاريخي خالص.٢٩
وقد ينفرد كل مجتهد بفن.٣٠ وقد يُحيل إلى غيره.٣١

(٢) شروط الاجتهاد وموضوعه

(أ) شروط المجتهد

والمجتهد له شرطان: الأول أن يكون محيطًا بمدارك الشرع، متمكنًا من استثارة الظن بالنظر فيها، أي التأمل والشك وإعادة النظر والتأخير والتقديم.٣٢ ومدارك الشرع مصادره الأربعة، أي الوعي التاريخي، وطرق الاستثمار بعلومه الأربعة: علمان مقدمتان وعلمان مكملان، أي الوعي النظري، وينتظم ذلك كله ثمانية علوم:
  • (أ)

    الكتاب، ولا يُشترط معرفته كله بل أحكامه ومقدارها خمسمائة آية، ولا يشترط حفظها عن ظهر قلب بل العلم بمواضعها.

  • (ب)

    السنة: وتتطلب معرفة الأحاديث التي تتعلق بالأحكام، وهي محصورة بالرغم من كثرة الأحاديث. لا يلزم حفظها كلها، بل معرفة ما يختص منها بالأحكام الشرعية.

  • (جـ)

    الإجماع: معرفة مواقعه حتى يحدث التراكم المعرفي التاريخي الضروري للإفتاء.

  • (د)

    العقل، أي مستند النفي الأصلي للأحكام، ونفي الحرج، والبراءة الأصلية.

  • (هـ)

    معرفة نصب الأدلة وإنتاجها وشروط البراهين، وأقسام الأدلة وأشكالها وشروطها، وأنواعها الشرعية والعقلية واللغوية الوضعية، ولا يلزم معرفة العقائد؛ لأنها موضوع علم مستقل، هو علم أصول الدين.

  • (و)

    معرفة اللغة العربية والنحو مما يساعد على فهم الخطاب العربي، الحقيقة والمجاز، والظاهر والمؤول، وغير ذلك من المبادئ اللغوية.

  • (ز)

    العلم بالناسخ والمنسوخ في الكتاب والسنة.

  • (ﺣ)

    معرفة الرواية، الصحيح منها والفاسد.

وتدور معظم هذه العلوم في ثلاثة فنون: علم الحديث وعلم الفقه وعلم أصول الفقه، دون ما حاجةٍ إلى الكلام والفقه.٣٣ واجتماعها شرط المجتهد المطلق الذي يُفتي في جميع الشرع، ويجوز بعضها لمن اجتهد في موضوع جزئي، فمن عرَف طريق النظر القياسي يفتي في القياس. وليس من شرطه أن يجيب عن كل مسألة.٣٤ المهم أن يعرف المفتي أنه يدري، وأنه يدري أنه يدري ولا يدري.٣٥
والثاني أن يكون عدلًا متجنبًا المعاصي القادحة، فاضلًا. فالعدالة شرط لقبول فتواه ومطابقة سلوكه لاجتهاده وعمله لقوله. وتُعرف العدالة بالخبرة والمشاهدة، أو بتواتر الخبر دون تقليد.٣٦ ويزول التقليد بمعرفة أحوال الرواة وسِيَرهم. وتختلف إمكانيات ذلك من عصر إلى عصر.٣٧ والعدالة مثل الرواية، وتعني صفاء القلب، وخلوص النية، وقصد المصلحة العامة، والتجرد عن الأهواء.٣٨
والشرط الثالث جودة الحفظ والفهم.٣٩ وهو أيضًا شرط الرواية، وهو شرط الاستدلال وإعمال النظر، والانتقال من المنظوم (اللفظ) إلى المفهوم (المعنى) إلى المعقول (الشيء). وتُعرض الواقعة على نص الكتاب ثم الأخبار المتواترة، ثم الآحاد ثم الظاهر أو القياس أو المذهب المجمع عليه. وتراعى القواعد الكلية قبل الجزئيات ثم الشبه.٤٠ ولا يُشترط علم الكلام وتفاريع الفقه والذكورية والحرية.٤١
وليس من شروطه العلم بجميع نصوص الكتاب والسنة، متواترها وآحادها. العلم بجُمل الأصول من الكتاب والسنة، وأسباب النزول والناسخ والمنسوخ في مباحث الألفاظ من حقيقة ومجاز، وظاهر ومؤول، ومطلق ومقيد، وأمر ونهي، وعام وخاص، مع العلم بأحكام العقول ودلالاتها، ومواضع الإجماع، وبوجوه الاستدلال، وطرق المقاييس العقلية والشرعية. وهو ما يؤهِّل للإفتاء. يكفي العلم بالنصوص وأحكامها من حلال وحرام، وربما يضاف علم السيرة. والفقه هو المعرفة بأحكام الشريعة من القرآن والحديث، وهو غير الحفظ والعلم.٤٢
والناس في ذلك مراتب خاصة في التأويل والفهم، ويجزي الاجتهاد أن يكون العالم قد تحصل له في بعض المسائل، ما هو مناط الاجتهاد من الأدلة دون غيرها. الواجب عليه طلب الحكم في الحادثة، وله أن يجتهد فيها دون أن يكون مجتهدًا على الإطلاق.٤٣ ودونه مجتهد المذهب، وهو المتمكن من تخريج الوجوه على نصوص إمامه. ودونه مجتهد الفتيا، وهو المتبحر المتمكن من ترجيح قول على آخر.٤٤
وتحصل درجة الاجتهاد إذا توفرت صفتان: فَهْم مقاصد الشريعة، والتمكن من الاستنباط بناءً على فهمها. ويُقدَّم فهم مقاصد الشريعة على اعتبار المصالح طبقًا للاستقراء، وهي الضروريات والحاجيات والتحسينات. ولا يلزم المجتهد أن يكون عالمًا بكل علم يتعلق بالاجتهاد، كما أن الاجتهاد في استنباط الأحكام الشرعية مستقل بنفسه، ولا يلزم البرهنة على كل مقدماته، وإلا لاستمر الأمر إلى ما لا نهاية. وقد تلزم علوم أخرى يتوقف عليها صحة الاجتهاد، يضطر المجتهد إليها، وذلك مثل علوم اللغة العربية، ليس النحو أو الصرف أو المعاني، بل جملة علوم اللسان، الألفاظ والمعاني والتراكيب والأشعار والأصوات.٤٥ إذا تعلق الاجتهاد بالاستنباط من النصوص، فشرط ذلك العلم باللغة العربية. وإن كانت المعاني، المصالح والمفاسد، مجردة عن النصوص، فلا تلزم اللغة، وإنما يلزم العلم بمقاصد الشريعة جملةً وتفصيلًا.٤٦ وإذا كان الاجتهاد في صورة تحقيق المناط، فلا يُشترط فيه العلم بمقاصد الشريعة أو اللغة العربية؛ لأن هذا الاجتهاد يقوم على العلم بالموضوع على ما هو عليه.٤٧

ولا يتوصل المجتهد إلى مرتبة الاجتهاد إلا إذا توفر له الحد الأدنى، فطلب العلم تمر عليه عدة أحوال، منها أن يتنبه العقل إلى النظر فيما حفظ والبحث عن أسبابه، فينشأ شعور بمعنَى ما حصل مجملًا غير مبين، أو كليًّا غير جزئي. ويظل الاجتهاد قائمًا بين الإقدام والإحجام، بين الأخذ والرد. ومنها أن ينتهي بالنظر إلى تحقيق معنَى ما حصل، طبقًا للبرهان الشرعي، يقينًا دون شك أو بشك يدفع إلى البرهان.

فإذا حدث ذلك وصل المجتهد إلى درجة الاجتهاد لظهور المقصود الشرعي، فالنظر إلى الجزئيات يؤدي إلى النظر في الكليات، والخوض فيما خاض فيه المتنازعان باللجوء إلى المعاني الشرعية المنزلة على الخصوصيات الفرعية. وصاحب هذه الرتبة هو الرباني الحكيم، ومن خواصه إجابة السائل بما يليق، والنظر في المآلات قبل الجواب عن السؤالات.٤٨

(ب) موضوع الاجتهاد

والاجتهاد أيضًا له موضوع وليس فقط الشخص، المجتهد والعامي، إنما السؤال: هل يكون الموضوع في الفروع أم في الأصول أيضًا؟.٤٩ والمجتهَد فيه كل حكم شرعي ليس فيه دليل قطعي. ويستبعد الحكم العقلي والحكم الكلامي، فالحق فيهما واحد بالرغم من تعددية الآراء والمواقف في الرياضيات وفي تصور العقائد.٥٠
ويجوز للمجتهد أن يحكم في الحادثة، وإن لم يحكم فيها قبله.٥١ ويجوز أن يحكم فيها بحكمين مختلفين على فترتين متباعدتين ولشخصين مختلفين.٥٢ ولا يحتاج المجتهد تجديد النظر إذا تكررت الواقعة، إلا إذا تغيرت الظروف وتبدَّل الزمان والمكان والمصالح.٥٣
ومحل الاجتهاد والمعتبر هو ما تردد بين طرفين، وضح في كل منها قصد الشارع في إثبات أحدهما ونفي الآخر. وحل ذلك بتحليل أفعال المكلف وتروكه، فقد يأتي فيها خطاب، وقد لا يأتي، فتكون على البراءة الأصلية، أو فرض غير موجود، والبراءة الأصلية راجعة إلى خطاب الشارع في مرتبة العفو. وإذا أتى خطاب فإما إثبات أو نفي، فإن لم يظهر القصد فهو من المتشابهات، وإن ظهر فقد يكون قطعيًّا أو ظنيًّا. والظني يعود إلى المتشابه الذي في حاجة إلى أحكام عن طريق التعارض والترجيح. ومن يصل إلى هذه الدرجة فهو المجتهد، فمن العلم معرفة الاختلاف.٥٤
والنظر في مآلات الأفعال مقصود شرعًا، سواء كانت موافقة أو مخالفة، فالمجتهد لا يحكم على فعل بالإقدام والإحجام، إلا بعد النظر فيما يؤول إليه الفعل، من جلب للمصالح ودرء للمفاسد. فالتكليف مشروط بمصالح العباد في الدنيا موضوع أصول الفقه، وفي الآخرة موضوع أصول الدين. مآلات الأعمال معتبَرة شرعًا، ولا توجد مآلات مضادة لها، وتشهد النصوص الأولى والثانية على ذلك، وعلى ذلك تنبني قاعدة سد الذرائع، وقاعدة الحيل، وقاعدة مراعاة الخلاف، وقاعدة الاستحسان، وهو «تسعة أعشار العلم»، وقاعدة جلب المصالح والتحفظ، بحسب الاستطاعة على درء المفاسد.٥٥
ومحل الخلاف محصور في الاشتراك الواقع في الألفاظ واحتمال التأويلات، اشتراك في موضوع اللفظ أو في أحواله العارضة في التصريف أو اشتراك في التركيب. ويقع الخلاف أيضًا في دوران اللفظ بين الحقيقة والمجاز، ما يرجع إلى اللفظ المفرد أو إلى أحواله أو إلى جهة التركيب. كما يقع في دوران الدليل بين الاستقلال بالحكم وعدمه، ودورانه بين العموم والخصوص، واختلاف الرواية، واختلاف الاجتهاد والقياس، ودعوى النسخ أو عدمها، ورد الأدلة على وجوه تحتمل الإباحة.٥٦

ومن الخلاف ما لا يُعتدُّ به مثل ما كان من الأقوال خطأً مخالفًا لمقطوع في الشريعة، وما كان ظاهره الخلاف وليس في الحقيقة كذلك. وقد ينشأ الخلاف في نقل الرواية وتفسيرها بين الرواة، أو نقل أشياء تتفق في المعنى وتختلف في اللفظ، والخلاف بين التفسير الحرفي والتفسير المعنوي، وعدم ورود الخلاف على محل واحد، والاختصاص بالآحاد، ووقوع الخلاف في العمل لا في الحكم، والاختلافات دون التراجيح، والخلاف في تنزيل المعنى الواحد، وإيقاعه بين المجاز والحقيقة، ووقوع الخلاف في التأويل، والخلاف في التعبير عن المعنى المقصود من حيث الصياغة.

إن ما يعتد به من الخلاف في ظاهر الأمر، يرجع في الحقيقة إلى الوفاق؛ لأن الشريعة راجعة إلى قول واحد. وهو ليس خلافًا في الحقيقة؛ لأنه يمكن الرجوع عنه وفقًا للدليل؛ لذلك لا يؤدي الخلاف إلى التباغض، كما هو الحال في الخلاف بين الفِرَق، الخلاف الذي هو في الحقيقة كذلك ناشئ عن الهوى المضل، وليس عن تحري مقاصد الشريعة باتباع الأدلة على الجملة والتفصيل، وهو اختلاف أهل الأهواء؛ لذلك جاء الشرع للتخفيف من الأهواء، واعتبار الهوى ظنًّا. والخلاصة: «إن كلمة الإسلام متحدة على الجملة في كل مسألة شرعية.»٥٧
ولا يتعلق الاجتهاد بمسائل استقرت عليها الأمة، وأصبحت من ثوابتها في الشريعة، وإذا حدث فإنه يكون أدخل في تأويل الحكماء وآراء المتكلمين والفلاسفة والصوفية، وهي مواقف خاصة لا تلزم الأمة. الكلام مضنون به على غير أهله، وليس موضوعًا للعوام، والحكمة لأهلها، والتصوف لأهل الذوق.٥٨

(ﺟ) الاجتهاد في الأحكام

وموضوع الاجتهاد ليس علم أصول الدين، بل علم أصول الفقه، بل أحيانًا تخرج الموضوعات عن علم النوازل إلى علم الذات والصفات والأفعال، وخلق القرآن وقِدَمه والأخرويات. وتظهر السمعيات من نبوات ومعجزات، والإيمان كتصديق والآجال والأرزاق، وعلامات الساعة ومظاهر البعث مثل عجب الذنب وحقيقة الروح وكرامات الأولياء، وتكفير الفرق، وعذاب القبر، وسؤال الملكين، والحشر والصراط والميزان، وخلق الجنة والنار، والمعاد الجسماني وليس فقط المعاد الروحاني، كما هو الحال عند الفلاسفة.٥٩

وتخرج أحيانًا إلى مواقف مضادة إلى علم أصول الفقه، مثل إثبات القرآن حقيقةً لا مجازًا، ونفي حرية الاختيار، فالسعيد من سعد في بطن أمه، والشقي من شقي في بطن أمه، والله هو الرازق، وكل ما يتعلق بعقائد الأشاعرة من هُدًى وضلال، وتوفيق وخذلان، وختم وطبع، وبعض الموضوعات الطبيعية الخارجة عن الأفعال الإنسانية، مثل الماهيات، وإنكار الواجبات العقلية.

وتفاضُل الصحابة في التاريخ من الأكثر فضلًا إلى الأقل فضلًا، على عكس روح الاجتماع ومنطق التقدم فيه، وتبرئة عائشة، والتوقف في الفتنة، وتقديس المذاهب وتثبيتها والاختيار بينها، الشافعية في الفقه، والأشعرية في العقائد.٦٠
ثم تتحول نظرية العلم ونظرية الوجد، العلم والعلوم من اجتهادات إلى عقائد ثابتة، من باب «مما لا يضر جهله وتنفع معرفته»، مثل وجود الشيء وعينه، وإنكار شيئية المعدوم، والتوحيد بين الاسم والمسمى، وأن أسماء الله توقيفية، والمشيئة الإلهية في الإيمان، واستدراج الكافر، وأن الإنسان هو المشار إليه، الهيكل المخصوص، والجوهر الفرد، والجزء الذي لا يتجزأ، وإنكار الحال كواسطة بين الموجود والمعدوم، وأن النسب والإضافات أمور اعتبارية لا وجودية، وعدم قيام العرَض بالعرض أو بقائه زمانين ولا بمحلين، وعدم اجتماع المثلَين كالضدَّين على عكس الخلافَين، وعدم اجتماع أو ارتفاع النقيضين، وأن أحد طرفي الممكن ليس بأولى من الآخر، واحتياج الباقي إلى سبب والأثر إلى علة، وتعريف المكان والزمان، وعدم تداخل الأجسام، وخلو الجوهر عن الأعراض وبساطته، وتناهي الأبعاد، ومقارنة المعلول للعلة، ولذة المعارف، والخلاص من الألم، وأحكام العقل الثلاثة.٦١ والجهل المركب على أنواع: الأول جهلٌ لا يصلح عذرًا ولا شبهة، والثاني جهل المبتدعة، والثالث جهل الباغي، والرابع جهل من عارَض مجتهده الكتاب.٦٢ وتتداخل موضوعات العلم والوجود، فالذات والموضوع، العقل والواقع، المعرفة والعالم، شيءٌ واحد.
ثم تتحول موضوعات الاجتهاد من نظرية العلم ونظرية الوجود في علم أصول الدين، إلى النفس الإنسانية والأحوال والمقامات الصوفية، فأول الواجبات المعرفة، والمعرفة في النفس الإنسانية وأسسها الأخلاقية، فذو النفس الأبية يَرْبأُ بها عن سفاسف الأمور، ويجنح إلى معاليها، ومن عرَف نفسه فقد عرَف ربه، ومن أطاعه وأحبه كان سمعه وبصره ويده ووليه، أما دنيء الهمة فلا يبالي فيجهل ويعصي. الصلاح والفساد في الأصول رضًا وسخط، وقُرب وبُعد، وسعادة وشقاوة، ونعيم وجحيم في التصوف. الشرع ليس لتحقيق المصالح في الدنيا، بل لنيل النعيم في الآخرة. والخطأ ليس مقبولًا لأنه متعدد، بل يحتاج إلى استغفار. وفِعل النهي ليس خطأ في الحكم أو في الفعل، بل من فعل الشيطان. والفعل يضم حديث النفس وليس فقط فعل الجوارح. والواجب جهاد النفس الأمارة، والخطأ يحتاج إلى توبة، والحاجيات والتحسينات ملاذ يمنع منها تذكُّر الموت، وتحتاج إلى ندم، والعزيمة عزم لعدم ارتكاب المعاصي، الصغيرة قبل الكبيرة، والترجيح للنهي على الأمر، وللكثير على القليل، وكل شيء واقعٌ بقدرة الله واكتساب للعبد، والقدرة لا تصلح للضدين، والعجز صفة وجودية لا عدم ولا ملَكة، والتوكل راجح على الاكتساب، والأخذ بالأسباب من فعل الشيطان.٦٣ والإنسان هو هذا المشار إليه، هيكل مخصوص، موجود طبيعي.٦٤

(٣) تعدد الصواب

(أ) كل مجتهدٍ مصيب

ولا يأثم المخطئ في الاجتهاد.٦٥ وينتفي الإثم عن جميع المجتهدين إذا تم في محله. الإثم عن المجتهدين منفي.٦٦ الاجتهاد لا إثم عليه، بل هو مجرد حق الاجتهاد.

لا إثم في الظنيات ولا خطأ فيها، والقطعيات كلامية وأصولية وفقهية، والكلامية عقليات خالصة في أمور، وسمعيات في أمور أخرى. العقليات فيها خطأ وصواب.

أما السمعيات فلا تعتمد في يقينها على الخبر المتواتر، أما أخبار الآحاد فإنها ظنية، لا تعطي علمًا يقينيًّا في النظر، وإن كان يجوز استخدامها في العمل. والأصولية لا خطأ فيها؛ لأنها تعتمد على قواطع النص، والعقل الخالص، والمصالح العامة، وأما الفقهية فهي ظنية، بل خطأ وصواب، ويتغير الاجتهاد بتغير الزمان والمكان، فكل مجتهد مصيب. فالصواب متعدد دون خطأ أحدها وصواب الآخر. والمخطئ في الاجتهاد مأجور وليس معذورًا أو معاتبًا مخطئًا.٦٧ إن أخطأ له أجر، وإن أصاب له أجران.
ولا يخطئ مجتهد حتى ولو كان اجتهاده في واقعة نص؛ لأن للواقع الأولوية على النص. ويمكن إيقاف النصوص مؤقتًا، كما أوقف عمر حد السرقة عامَ الرمادة، ونص المؤلفة قلوبهم بعد أن قوي الإسلام.٦٨
ولا خطأ في العقليات.٦٩ ويستحيل تقابُلُ دليلين منها، ويستحيل تقابل قولين في شيء واحد من وجه واحد. ولا يتعارض دليلان قطعيان. ولا خلاف في وجوب اتباع ظن المجتهد.٧٠ ولا يخلو المجتهد إما أن تتفق عليه أقوال المجتهدين فهو الإجماع، وإما أن تختلف في حكم عقلي أو شرعي، والاختلاف في العقل يمكن مراجعته، فالصواب فيه واحد، أما الخلاف في الشرع فالصواب فيه متعدد.٧١

كل مجتهد مصيب في الظنيات، وهو أقرب إلى حرية الفكر وحق الاختلاف والتعددية الفكرية، في حين جعْل المصيب واحدًا تضييقٌ على حرية الفكر، وإنكار لاختلاف المشارب والمناهج وتعدد الآراء لحساب الرأي الواحد والحزب الواحد والسلطان الواحد، وهو رأي الفرقة الناجية في علم أصول الدين.

وإذا كان الحق واحدًا فهو غير متعين، وكل ما يصل إليه المجتهد صحيح. وإذا كان الحق واحدًا في الأصول، فإن الآراء تتعدد في الفروع. وهذا لا يعني نفي الأدلة الشرعية النصية أو التجربة الجماعية والفردية، ولكن الأدلة خاضعة للمنظوم (اللفظ)، والمفهوم (المعنى)، والمعقول (الشيء). ولم يكلف المجتهد الإصابة ولكن بالاجتهاد فحسب. وهذا لا يعني أيضًا نفي إمكانية الترجيح.٧٢
ومن لم تقُمْ عليه الحجة معذور، ومن قامت عليه الحجة لا عذر له.٧٣ والمختار جواز أن يقال للمجتهد: احكم بما شئت فإنه صواب، ولكن بشرط الاجتهاد، وإعمال النظر، وإخلاص النية، وتوخي المصلحة.٧٤
ويعرِض الخطأ في الاجتهاد إما لخفاء بعض الأدلة، حتى يُتوهم فيها ما لم يقصد منه، أو لعدم الاطلاع عليها جملة. ولا يؤخذ بزلَّة العالم ولا تقليدها ولا اعتمادها خلافًا في المسائل الشرعية.٧٥

وقد يعتقد صاحب الاجتهاد أنه من المجتهدين، وأن من قوله معتدٌّ به، وتكون مخالفته في جزئي، وهو الأخف، أو في كلي من أصول النظر أو العمل. ولا تتعين فرقة كلامية بعينها، بل طبقًا لأحكام الاجتهاد. وقد تكون أسباب الزلل في اتباع ظواهر النص من غير تدبر ونظر، والقطع بها دون نظر في المقاصد. وقد تكون معاداة الأمة والخروج عليها كلية؛ لذلك كان الاجتهاد في علم أصول الفقه طبقًا للمصالح العامة، والاجتهاد في علم أصول الدين طبقًا لأهواء الفرق، وهي فرق نبَّهت النصوص عليها، التي تنبع من الأهواء والمتشابهات.

وليس كل ما يُعلم مما هو حق يُطلب نشره وإذاعته، حتى وإن كان من علم الشريعة، ومما يفيد العلم بالأحكام، فسجالات الفرق لا يُطلب نشرها، وكذلك المتشابهات، وأسئلة العوام، واختلاف العلماء.٧٦
وقد يتجاوز التصويب علم أصول الفقه إلى علم أصول الدين، وتكون آراء الفرق في العقائد كلها صواب، وهذا يبين إلى أي حدٍّ يجوز الاختلاف في الآراء حتى في تصوُّر العقائد وصياغاتها، وهي من الثوابت، فالمتغيرات أولى. لا فرق بين علمَي الأصول في تعددية الصواب، فهناك تصورات نظرية مختلفة للعقائد، ما يهم منها هو ما تُحدِثه من عمل صالح.٧٧ والأولى أن تكون التعددية في الشرائع نظرًا لتغير المجتمعات طبقًا للزمان والمكان وظروف كل عصر. لا فرق إذن بين الأصول والفروع بالدليل القاطع أو بالإمارة. وإذا كانت العقائد هي الأصول والشرائع والفروع، وتعدد الصواب في الأصول، فالأولى تعدده في الفروع.٧٨

(ب) تعدد الأحكام

ولا يوجد في الواقعة التي لا نص فيها حكم شرعي معين، والأمر متروك للمجتهدين.٧٩ ولا حكم في المسألة الاجتهادية قبل الاجتهاد سوى إيجابه، وإذا كان في المسألة نصٌّ شرعي وأخطأ فيه المجتهد، والنص مقدور على بلوغه، وقصر المجتهد في ذلك عن غير قصد، فلا يأثم باجتهاده. وإن كان عن قصد شخصي، هوًى أو مصلحة خاصة، إرادة حاكم أو رغبة سلطان، فإنه يأثم، لا لاجتهاده، بل لعدم توافر شرط الاجتهاد، وهو العلم بالمصالح العامة، وهناك يكون المحك، ليس الجدل النظري حول الأدلة، بل الضرورة العملية، فالواقع، أي المصالح العامة، هي الحامل للنص، والمجتهد هو العاقل الذي يوحد بين النص الثابت والواقع المتغير. والأمور العملية هي عموم البلوى وليس المسائل العقائدية الأدخل في علم أصول الدين مثل المعجزة.٨٠ ولا ينقض حكم اجتهادي صحيح إذا لم يخالف الكتاب.٨١ المجتهَد فيه كلُّ حكم شرعي عملي أو علمي، ليس فيه دليل قطعي؛ فخرج الاجتهاد العقلي.٨٢
ترجع الشريعة كلها إلى هدف واحد في فروعها وإن كثُر الخلاف في الرأي، وكذلك في أصولها وفي تجربتها، يشهد بذلك النص، كما وضع العلماء منطقًا لرفض التعارض بين الأدلة من بينه الناسخ والمنسوخ. والاختلاف في الشريعة تكليفُ ما لا يطاق، ومهما بلغت فردية الأشخاص وتعيين الأحوال، إلا أنها تدخل تحت أصل كلي واحد. والترجيح بين الأدلة يرفع التعارض بينها، والتعارض في الشريعة غير متصور، ولا يُعقَل أن يقتضي الحكم «افعل» و«لا تفعل»، في فعل واحد من جهة واحدة. ويجوز للمجتهد الجمع بين الدليلين أو الترجيح بينهما.٨٣
ولا يوجد حكمٌ معين في المجتهدات، على عكس من جعل الصواب واحدًا وعينه في كل مسألة، وهو تضييق على العقل وإنكار للزمن والتاريخ. ما ورد فيه النص له حكمٌ ثابت، وما لم يَرِدْ فيه نص ليس له حكمٌ ثابت، وهذا لا ينفي وجود صفات ثابتة للأفعال، إنما الذي يتغير هو ظروف أدائها وزمان تحقيقها.٨٤
ويمكن إيراد حجج نقلية دفاعًا عن الرأي الواحد وعن تعدد الآراء، والاختيار بينها طبقًا للمذهب، فإذا كان المذهب هو الصواب الواحد أُوِّلت نصوص تعدد الآراء لصالحه، وإذا كان المذهب متعدد الآراء أوِّلت نصوص الصواب الواحد لصالحه، فالنص سلاح ذو حدين.٨٥ فإذا أفاد النص بأن الصواب واحد، فإنه يمكن إعادة تأويل النص أن سليمان ربما لم يحكم بالاجتهاد، خاصة وأن البعض لا يجوِّز ذلك للأنبياء، كما أن النص يقر بأن الكل نال من العلم والحكمة، بما في ذلك الاجتهاد، وقد نزل الوحي ليرجح اجتهادًا على آخر وليس لدحضه.٨٦
والاستنباط أحد طرق القياس، استنباط علة الأصل من النص، وليس طريقه الوحيد، كما أن الصواب واحد في العقليات وفي القطعيات، وهو المقصود من التردد في الاستنباط. والتأويل حق للخاصة دون العامة، للراسخين في العلم وليس للمسطحين فيه.٨٧
ولا يعني أن للمخطئ أجرًا، وأن للمصيب أجرين، أن الصواب واحد، بل يعني أن الحق متعدد. والأمر لا يتعلق بالحكم على الموضع، بل بالنية والقصد. الحق متعدد بالاجتهاد وإعمال النظر من حيث تعدد الذوات، وليس من الحكم على الموضع الذي تتعدد أيضًا جوانب رؤيته من منظورات متعددة.٨٨
ولا تعني النصوص التي تحذر من الاختلاف والشقاق والتنازع أن الصواب واحد، بل غياب الحوار بين الآراء، والتصلب للرأي والتعصب للمذهب. ويختلف الحكم باختلاف الأحوال، وكل مجتهد يحكم بموجب اجتهاده، والاجتهادات واقعة في تاريخ الأمة، والاختلاف رحمة.٨٩
وإن تحذير الصحابة من الوقوع في الخطأ لا يعني نفي وقوعه بين الصحابة أنفسهم، وبين علماء الأمة بعدهم، إذ يحدث الخطأ في أربعة مواضع: صدور الاجتهاد عن غير أهله، وعدم استتمام المجتهد نظره، ووضعه في غير محله، بل في موضع فيه دليل قاطع، ومخالفة اجتهاده دليلًا قاطعًا.٩٠

(ﺟ) الصواب متعدد

وتعدد الصواب ليس محالًا في نفسه، ولا يؤدي إلى محال؛ نظرًا لتعدد أوجه الموضوع، ورؤى الذات، واختلاف الزمان والمكان والظروف والمناسبات. وإذا تعارض دليلان فهناك منطلق التعارض والترجيح للاختيار بينهما بعيدًا عن التحكم والأهواء. وهناك فرقٌ بين الاجتهاد والتحايل، بين الصدق وسوء النية. والأمر لا يتعلق بالأمثلة القديمة في النكاح والعبيد، بل فيما تعم به البلوى الآن من احتلال وتخلف وقهر وتبعية ولا مبالاة. وهي أمور تحتِّم تجاوز الدقيقات النظرية في الاستدلال، إلى مصالح الناس العامة.٩١
والحق هو الذي تحقق كونه وصحَّ وجوده، وهو الحق الوجودي. هناك أيضًا الحق العملي، وهو الذي يصح وصفه بأنه حسن حكمه إذا أُجري على كسب الإنسان.٩٢ والباطل هو ما عدم وفني، أي عكس الحق الوجودي. والصواب يعني الحق وإصابة المراد. ولا ينقض حكم اجتهادًا صحيحًا إذا لم يخالف ما ذُكر وإلا نقض.٩٣
ولا يعني تعدد الصواب إنهاء المناظرات والمناقشات والحوار، بل الحث عليها لمعرفة أوجه التعدد فيها، وربما الوصول إلى نظرة كلية أعم وأشمل، وتحقيق المصالح العامة للأمة بكل فِرَقها وفصائلها ومذاهبها واتجاهاتها. وليس المقصود من المناظرة توبة الخصوم عن مذاهبهم والانتقال إلى مذاهب أخرى. فهذا عود إلى الرأي الصواب الواحد وتخطئة باقي الآراء. الغرض الإبقاء على القصدية في الرأي والوصول إلى اتفاق في العمل المشترك لتحقيق المصالح العامة. قد يكشف الحوار عناد الخصوم أو إهمال دليل قاطع، والعودة إليه أو الانتقال من ظن إلى يقين، أو أن مذهبه أثقل وأشد، ظانًّا أنه ينال الثواب، ويعود إلى حكم أخف وألين في مجتمع مقهور يتطلع إلى الحرية، ومن ثم يحدث تفكير جماعي واتفاق على الحد الأدنى من تحقيق المصالح العامة للأمة.٩٤
ولا يعني ذلك إنكار العلم ونفي حقائق الأشياء كما تفعل السفسطائية.٩٥ كما لا يعني الوقوع في النسبية، بل الاعتراف بالتعددية الفكرية، وحق الاختلاف، وتعدد الاجتهادات.٩٦ ولا يعني أيضًا تكافؤ الأدلة، بل توحيد وجهات النظر في رؤية واحدة كلية شاملة. ويستحيل تكافؤ الأدلة العقلية بين النفي والإثبات.٩٧
ولا يؤدي اختلاف الاجتهادات إلى الجمع بين النقيضين، ليس لأن الأشياء ليست حسنة وقبيحة في ذاتها، بل لاختلاف المواضع والجهات. فالفعل لا يتعلق بالعالم وحده بل أيضًا بالذوات. والأداء تحقيق في العالم. وقد تختلف كما قد تختلف الظروف. وهناك أوصافٌ إضافية تؤخذ بعين الاعتبار مع الأوصاف الأساسية. والإيقاع في التناقض من شيمة الخصوم.٩٨
ولا يجوز للمجتهد أن يقول في الحادثة الواحدة قولين متضادين، ولا ينقض حكمٌ اجتهادًا صحيحًا إذا لم يخالف ما ذُكر، وإلا نقض.٩٩ ويجوز أن يقول قولين في مسألة واحدة، وإذا تكررت الواقعة فلا يلزمه تكرير النظر؛ لأنه إيجاب بلا موجِب.١٠٠ وإذا نُقل عن مجتهد قولان فإنْ عُلِم التاريخ فالأحدث، وإن لم يُعلم فالاستواء، وإن كانا في نفس الوقت فالتخيير.١٠١
إذا تعارض دليلان، وعجز المجتهد عن الترجيح، ولم يجد دليلًا آخر، وتحير وعجز المجتهد، وأنه لا تعارض في أدلة الشرع أصلًا، وأنه لا بد من التوقف أو التقليد، ولا يعني أن الصواب واحد، بل يعني مزيدًا من البحث والنظر من أجل إمكانية الترجيح والاختيار، وإلا التوقف.١٠٢ والنصوص نفسها متباينة، تفيد أحكامًا متباينة وكلها صحيحة.١٠٣ فليس المهم هو شكل الحكم ومقداره من حيث الموضوع، بل طهارة الفعل وخلاص النية من جانب الذات.١٠٤ وإذا اختلف الفقهاء فإن العامي مخيَّر بين أقوالهم. وقد يغيِّر الفقيه قوله إذا ما تراءى دليل.١٠٥

والاشتباه واختلاف المجتهدين بما في ذلك الراسخون في العلم، لا يعني وقوع التعارض في الشريعة، فالاشتباه ظاهري يمكن إحكامه بواسطة المنظوم في المحكم والمتشابه. ويرجع اختلاف المجتهدين إلى تعدد الصواب، والاختلاف رحمة.

ونقض الاجتهاد وتغيره من حكم إلى حكم بديل ممكن نظرًا، ويحترس منه عملًا؛ حتى لا يتغير الاجتهاد طبقًا للمصالح الشخصية المتغيرة. ومن الأفضل الإبقاء على الاجتهاد الأول، إذا لم ينقرض العصر ويتغير الزمن، ففي نفس العصر وربما بنفس الرجال، لا يفتى بأنه «لا صلح ولا مفاوضة ولا اعتراف»، بعد هزيمة يونيو ١٩٦٧م مع العدو الصهيوني، وفي نفس الوقت وبعد عشر سنوات أخرى، بعد زيارة القدس في نوفمبر ١٩٧٧م؛ يفتى بجواز الصلح مع الكيان الصهيوني. وإذا كانت الأمثلة القديمة في النكاح والخلع، فإن الأمثلة الجديدة في قضايا تحرير الأرض.١٠٦ وهذا هو الحكم في المجتهد وليس في المقلد.
وترجع أسباب الاختلاف بين المجتهدين إلى تعارض الأدلة، والجهل بالدليل خاصة في الأخبار، والاختلاف في صحة نقل الحديث، وفي نوع الدليل ودرجة الاحتجاج به، وفي قاعدة من الأصول التي تنبني عليها الفروع، وفي القراءة، وفي الرواية، وفي وجه الإعراب، وفي الاشتراك اللفظي، وفي حمل اللفظ على العموم والخصوص، وعلى الحقيقة أو المجاز، وفي الإضمار، وفي النسخ أو في أحكام التكليف الخمسة.١٠٧
وما يوجبه الاجتهاد من الأحكام ليس دينًا، بل هو اجتهادٌ بشري خالص، يتغير بتغير الظروف والأحوال والمراحل التاريخية؛١٠٨ لذلك لا يجوز التحول إلى المذهبية المغلقة، وتحويل الرأي الوقتي المحدد بالزمان والمكان والظرف، إلى موقف أبدي خارج الزمان والمكان، حتى لو تميزت المذاهب بين بعضها البعض.١٠٩ بل يجوز للمجتهد الاجتهاد على نحو مختلف طبقًا لتغير الظروف والأحوال، وليس للمجتهد حكمان مختلفان في حالة واحدة، إلا إذا عدل المجتهد نفسه من رأي إلى رأي. ويجوز أن يشترط حالات افتراضية للمران دون جعل الفرض مادة للفقه الافتراضي، وليس للمذهب الحق في التشريع، بالتحليل والتحريم، وإنما يقوم على رعاية المصالح العامة.١١٠
وليس لولاة الأمور من الأمراء أن يحكموا في التحريم والتحليل بما يخالف الأوضاع الشرعية المستنبطة عند الأئمة المجتهدين من الأدلة الشرعية الأربعة، ولا عبرةَ بالاستكراه النفساني ذريعةً لفقهاء السلطان، ومع ذلك فالاستحسان الطبيعي والتقبيح العقلي يتفقان مع الدليل الشرعي.١١١ ولا يعني أن الإسلام كامل أنه يرفض العقل، بل إن كماله في اكتمال العقل، ويقوم الاجتهاد على الأدلة الشرعية الأربعة، بالإضافة إلى الاستحسان والاستصحاب.١١٢ ويقوم الحاكم بمراعاة مصالح الناس عن طريق تنفيذ أوامر الشرع ومذاهبه.١١٣ ولا يجوز للحكام النهي عن المباحات، فالمباح هو السلوك الطبيعي.١١٤
وقد يكون الاجتهاد من جماعة أهل الحل والعقد وليس الأمراء.١١٥ فالحاكم لا يتبع الهوى ولا يخشى الناس، يستند إلى العلماء والنصح ورعاية مصالح الناس، ويطبق العدل.١١٦ والأخطر من ذلك تنصيب المفضول بالرغم من وجود الأفضل. والأخطر من ذلك كله «لا يجوز الخروج على السلطان».١١٧

ثانيًا: التقليد

(١) وجوب النظر

ووجوب النظر وذم التقليد قد يدخل في المقدمات العامة في نظرية العلم، قبل تأسيس علم أصول الفقه، وقد يدخل في الوعي التاريخي في الاجتهاد، الدليل الرابع، كما يدخل في المجهود في الوعي النظري، في المجهود والتعددية الفكرية.١١٨
ويعني اشتقاقًا الطوق والقلادة في العنق، فهو قيد واختناق. ولا يجوز التقليد لمن حصلت فيه شروط الاجتهاد.١١٩
فالنظر واجبٌ بالعقل وبالشرع، والاكتفاء بالخبر إلغاء للعقل، بل إن الخبر نفسه في حاجة إلى عقل لإثباته وحسن استعماله. والعقل والطبيعة شيءٌ واحد، وأصحاب العقل مثل أصحاب الطبائع.١٢٠ والعلوم منها ما لا يسوغ فيه التقليد كالتوحيد. العقيدة والعبادات والمطالب فيهما للبرهان؛ لأن إيمان المقلد لا يجوز، أو المعاملات، أي فروع الدين، فهي موضع الاجتهاد؛ لأنها مصالح متغيرة.١٢١
ونظرًا لما أُشيعَ عن «غلق» باب الاجتهاد، بدأت المناظرات ضد التقليد، ودفاعًا عن الاجتهاد.١٢٢ فالاجتهاد جزء من التفقه في الدين.١٢٣ وتبدأ المناظرة بإبطال أدلة التقليد النقلية في الأكثر والعقلية في الأقل، وإثبات الاجتهاد بأدلة أخرى، يغلب عليها أيضًا النقل على العقل، ويبدو الموضوع فقهيًّا خالصًا أكثر منه أصوليًّا، وهي حالة عامة في جميع الديار والأعصار.١٢٤ ويبطل التقليد عند كل الفرق، السنة والشيعة على حدٍّ سواء، وكلاهما تقليد للأئمة السابقين.١٢٥ ثم تورد الأدلة على إبطال التقليد وإثبات الاجتهاد، والتحول من الدفاع إلى الهجوم، ومن إبطال حجج التقليد والدفاع عن الاجتهاد، إلى بيان فساد التقليد وصحة الاجتهاد. والعالم وحده هو الذي له حق الاجتهاد.
وإبطال التقليد وإثبات التجديد أحد طرق الإصلاح، فالمجدد في الدين يجوز أن يكون من المجتهدين أو المقلدين، فهناك فرق بين الاجتهاد والتجديد. يكون المجدد من المجتهدين أو المقلدين، في حين يمتنع على المجتهد التقليد.١٢٦

(٢) حظر التقليد

التقليد هو قبول قول بلا حجة.١٢٧ وهو ليس طريقًا للعلم، لا في الأصول ولا في الفروع، بدعوى التعليم أو الاكتفاء بالظاهر، مع الاستغناء عن البحث والنظر.١٢٨ فصدق المقلد لا يُعلم ضرورة، بل لا بد من دليل نظري، وليس المعجزة؛ لأنها ليست موضوعًا لعلم أصول الفقه. وإثبات بالدليل ضد التقليد الذي لا يعتمد على أي دليل، ولا يمكن تصديق المقلد ضرورةً أو نظرًا. والنصوص حافلة بنبذ التقليد.١٢٩ والأخبار النقيضة أخبار آحاد. ويدل الكثير منها على الإجماع وليس على التقليد.١٣٠ والاجتهاد ليس جدالًا أو سجالًا لا يستبدل به التقليد، الاجتهاد نظرٌ وبرهان.١٣١ وكثيرٌ من الآيات تحث على نبذ التقليد واتباع العلم والبرهان.١٣٢ التقليد هو «الاتباع بغير حجة ولا برهان».١٣٣ هو العمل بقولِ مَن ليس قوله إحدى الحجج، بلا حجة منها.١٣٤
والتقليد ليس مصدرًا من مصادر العلم، ولا يثمر علمًا؛ لذلك يتم إبطال التقليد من العالم للعالم.١٣٥ وغير المجتهد المطلق يلزمه التقليد، إن كان مجتهدًا في بعض مسائل الفقه أو بعض العلوم.١٣٦ ويجوز فقط للعامي، تقليد العامي للعالم ومن شاء من العلماء.١٣٧ وليس عليه التحقق من مذاهب الفقهاء. ولا يرجع المقلد فيما قلد فيه اتفاقًا.١٣٨

والتقليد قسمان: الأول علم المقلد بأن من يقلد لا يخطئ، والثاني قبوله على احتمال الخطأ والصواب، والثاني أفضل لأنه جَلَّ من لا يسهو، وكل بني آدم خطاءون.

والعلوم نوعان: عقلي وشرعي، الأول قواعد العقائد، والثاني الأحكام العملية. وقواعد العقائد عقلية تعتمد على البرهان، أما أحكام الشريعة التي تخضع للاجتهاد ومطلوب الاستدلال عليها، فظنية تعتمد على التقدير. الأولى لا اجتهاد فيها، بل هناك فقط تأويل وصور فنية، والثانية تخضع للاجتهاد طبقًا للمصلحة.١٣٩
ولا يجوز تقليد الصحابي حتى إذا لم يعلم خلاف رأيه.١٤٠ والاقتداء شيء والدليل شيءٌ آخر. ومدح الصحابة لا يستدعي تقليدهم، بل الاستمرار في رؤاهم المتعددة بمزيد من البراهين، ولا يجوز تقليد التابعي المجتهد للصحابي.١٤١ فالاجتهاد إعمال للنظر وليس تبعية بالتقليد، ولا يجوز تقليد الأئمة الأربعة المجتهدين.١٤٢ فلكل عصر اجتهاده، والمصالح متغيرة من عصر إلى عصر، والاجتهاد قادرٌ على تحقيق المصالح المتغيرة عبر العصور.

(٣) نظر المجتهد وتقليد العامي

والاجتهاد واجبٌ على المجتهد، وممتنع عليه التقليد، أما العامي فليس له إلا التقليد.١٤٣ وليس عليه السؤال عن الدليل، ولا يجوز للمجتهد تقليد غيره بالاتفاق.

أما المقلد فليس له أن يتخير في الاختلاف، أو أن يفتي قريبه أو صديقه بما لا يفتي به لغيره طبقًا للأغراض الخاصة، والخلاف معدود في المسائل.

وإبطال تقليد العالم للعالم نتيجة طبيعية لوجوب النظر والاستدلال.١٤٤ ولا يجوز تقليده إلا بعد اجتهاد، وإذا بلغ مكلف درجة الاجتهاد والأهلية، فإنه لا يجوز له التقليد، أما إذا ضاق الوقت في حق المجتهد، وخشي الفوات، يجوز له التقليد أو الاجتهاد.١٤٥ أما العامي فلا يجوز له تقليد العامي.١٤٦ فالأعمى لا يقود الأعمى.
ويجوز تقليد من مات من العلماء، ولا يجوز إذا ما بعدت المسافة الزمنية ومات العالم منذ زمن طويل، مثل أصحاب المذاهب الأربعة، كما اختلفت المذاهب طبقًا للزمان والمكان، وهي الأصل في الاجتهاد.١٤٧ وبعد موت المقلد يظل المقلد على مذهبه. مات المقلد عاش المذهب.١٤٨ ولا يجوز الانتقال من مذهب إلى آخر.١٤٩ وقد تُقلَّد المذاهب في النوازل. والانتقال من مذهب إلى مذهب بشرط اعتقاد العلم والفضل في المقلد؛ إذ لا يجوز للعامي أخْذ مذهب لرخصه دون عزائمه، وعدم اتباع رخص المذاهب، وعدم الجمع بين المذاهب بحيث يخالف الإجماع. وكما تجوز إمامة المفضول مع وجود الأفضل، كذلك يجوز تقليد المفضول مع وجود الأفضل.١٥٠
ولا يجوز التقليد في أصول الدين؛ لا للمجتهد ولا للعامي.١٥١ فالعقائد تصورات ذهنية وبواعث نفسية، بناءً على المسئولية الفردية والإحساس الشخصي وسلامة القلب وحُسن الطوية. ولا تقليد في فروع الفقه والمعلومة من الدين؛ لشيوع المعرفة بها، وإلا امَّحى العقل، وضاعت الشخصية، وانقرض الوجود الإنساني.
ولا يجوز لعالم أو عامي التقليد في زوال الشمس؛ لأنه أمرٌ مشاهَد، فالحس والمشاهدة مثل العقل يغنيان عن التقليد.١٥٢

ثالثًا: الاستفتاء

(١) شروط المفتي

الاستفتاء إخبار واستعلام. وينقسم إلى المفتي؛ صفته وكيفيته، والمستفتي؛ شخصه وشرطه وفعله، والمستفتى فيه؛ فروعه وأصوله.١٥٣ والفرق بين الفتوى والحكم أن الفتوى ليست إخبارًا عن الله، بل تعبير عن مصالح الناس، وليس المفتي مع الله كالمترجم مع القاضي، أو أن الحاكم مع الله كنائب الحاكم.١٥٤ المفتي هو العالم بأصول الفقه، يفتي بالمشهور والراجح، وهو القائم مقام النبي. ويشهد بذلك النصُّ الأول والنص الثاني. ويشرع قوله فيما لم يرد فيه شرعه، وهو الفقيه الذي يجوز له الإفتاء دون المقلد.
وهناك عبارات تفيد الحكم مثل «لا يصلح»، «لا ينبغي» للتحريم. «أخشى»، «أخاف أن يكون»، للمنع مع الاحتمال أو التوقف. «لا بأس» للإباحة. «أحب»، «أستحب»، «أستحسن»، «أحسِّن»، «حسن»، «يعجبني»، «أعجب إليَّ» للندب وليس للوجوب. «أكره»، «لا يعجبني»، «لا أحب»، «لا أستحسن» للكراهة وليس للتحريم. «أستقبحه»، «قبيح»، «لا أراه» فللكراهة أيضًا وليس للتحريم. «هذا أهون»، «أشد»، «أشنع» فالترجيح أولى من التسوية مع ترجيح الكراهية. «أخير» للتسوية مع ترجيح الندب.١٥٥
وشرط المفتي أن يكون من أهل الاجتهاد، أي المعرفة بالأدلة السمعية وكيفية الاستنباط بها. والدلالة السمعية ظاهرٌ واستنباط، والظاهر قولٌ وفعل، والاستنباط قياس واستدلال.١٥٦ ومن عرف مسألةً واحدة فأكثر على حقها من القرآن والسنة، جاز له أن يفتي بها، ومن خفيت عليه مسألة واحدة لا يحق له الفتيا.١٥٧ وليس منها العلم بأصول الدين وقواعد العقائد، بل علم أصول الفقه، أحكام الخطاب ومواقع الكلام، موارده ومصادره، محتملة وغير محتملة، خاصة وعامة، مجملة ومفسرة، محكمة ومتشابهة، الحقيقة والمجاز، المطلق والمقيد، الكناية والصريحة، الفحوى واللحن، الدليل والبيان. والأفضل حفظ السنن ومعرفة أفعال الرسول، والناسخ والمنسوخ، وطرق البيان، والإجماع والأخبار والعلل، أي بجميع أدلة أصول الفقه، وفوق ذلك كله التقوى، أي صفاء النية ونقاء الضمير.
وللمفتي عدة أوصاف، مثل البلوغ والعلم بالأحكام الشرعية، والمعرفة بالأدلة وإتقان اللغة، وقوة الاستنباط وجودة الملاحظة، ورصانة الفكر وصحة الاعتبار، والأناة والتؤدة، وإدراك المصلحة، والمشاورة، وحفظ الدين والإشفاق على الملة، والمواظبة على المروءة، واستطابة المأكل، والصلابة في الحق، ودوام الانشغال بالعلم، واليقظة والتوثب … إلخ. ومن صفاته الورع والحفظ، والعلم والعدالة.١٥٨ وهناك اتفاقٌ على حِلِّ استفتاء من عُرف من أهل العلم بالاجتهاد والعدالة.١٥٩ ولا يُشترط الذكورية، كالراوي.١٦٠
وتحصل الفتوى من المفتي من جهة القول والفعل والإقرار. القول هو الحالة المثلى، والفعل إما لبيان الاستعمال أو يكون أسوةً للاقتداء. فالمفتي وارث، والمورِّث قدوة له، والتأسي مبثوث في طبائع البشر، وقد تأسى الصحابة بالرسول، واتخذوه قدوة. والإقرار راجع إلى الفعل لأن الكف فعل؛ لذلك لا تصح الفتيا ممن خالف مقتضى العلم.١٦١ وإذا خالف قوله فعله تسقط فتواه.
وليس المفتي شخصًا بعينه من الصحابة أو التابعين، بل هو من توفرت فيه الشروط، أينما كان وفي أي زمان.١٦٢ وليس بالضرورة كل من عاصر الرسول، فلا تعني المعاصرة الوجود في نفس العصر، المكان والزمان، بل قد تعني عيش التجربة في كل عصر. ويمنع على العوام تقليد أعيان الصحابة أو التابعين، وليس هو الإمام المعصوم.١٦٣
ولا يجوز التسرع في الفتوى خشية الزلل.١٦٤ وعليه أيضًا التمهل في الفتوى، أي إرشاد المستفتي إلى طريقة التنفيذ.١٦٥ وقد يحزن المفتي لما يسمع من علم ويُمسك عنه لعذر لديه.١٦٦ لذلك قيل: من أفتى الناس في كل ما يسألونه فهو مجنون.
وإذا وقعت الواقعة يطلب المفتي الحكم أولًا في النصوص الدالة على الحكم.١٦٧ وإذا تردد الحكم بين أصلين فعلى المفتي الترجيح. ولا يجوز له الإفتاء دون معرفة علة الحكم.١٦٨ ويجوز له أن يجتهد من جديد إذا وقعت نفس الواقعة لمُستفتٍ جديد فقد تتغير الظروف. وكل فرد حالة خاصة.١٦٩
ويُحجم المفتي عن الإفتاء إذا لم يعرف.١٧٠ ويرجع عن فتواه إذا تبين له أن الحق في غيرها.١٧١ وقد يقع الخلاف في مسألة بين مُفْتٍ ومجتهد، وتؤدي إلى جدال وسجال؛ لعدم الاتفاق على تحديد معاني الألفاظ.١٧٢
والمفتي البالغ ذروةَ الاجتهاد يجعل الناس على المعهود الوسط، فيما يتعلق بالجمهور، فلا يذهب مذهب الشدة، ولا يميل إلى طرف الانحلال، ويفتي على التوسط بين طرفين. وتشهد النصوص بذلك؛ لذلك ميل الفتاوى إلى الأخذ بالرخص يضاد الأخذ بالتوسط، فالتوسط استثناء من القاعدة وتخفيف لها، ولا يوجد وسط حسابي، فقد يميل المجتهد إلى أعلى من الوسط أو أقل منه، فالتوسط هو قصد الشارع.١٧٣
ويعتمد المفتي على الكتاب والسنة.١٧٤ ويجوز له النظر في كتب العلماء والاهتداء بها؛ لأنها «ترجمة» عنهم، خاصةً إذا كانت مشهورة ومقروءة على العلماء، وأجازوها أو ناولوها.١٧٥

ويمكن الاستفتاء والإفتاء عن طريق الترجمان، إذا كان المفتي والمستفتي لا يُحسِنان نفس اللغة، الأول العربية أكثر من الفارسية، والثاني الفارسية أكثر من العربية، والترجمان يُحسِن اللغتين، وهو عدلٌ في نقل الخبر، معبرًا عن لسانهما دون تغيير.

ويكون نفس الشيء كتابةً إذا بعث المستفتي سؤاله كتابةً إلى المفتي وردَّ عليه؛ بشرط أمانة الرسول، وهو أمرٌ دعت الضرورة إليه في كل زمان ومكان.١٧٦
ويفرض الإمام للفقهاء وأهل الفتيا العطايا، طامعًا في فقه السلطان متحديًا بذلك استقلال الفتوى، مثل القضاء عن السلطان.١٧٧

(٢) واجبات المستفتي

أما العامي إذا ابتُلي بنازلة فعليه الاستفتاء واتباع العلماء.١٧٨ وفتوى المجتهدين بالنسبة للعوام مثل الدليل الشرعي بالنسبة للمجتهدين، فالعوام لا ينظرون في الأدلة.١٧٩ وليس لهم النظر في الدليل أو اتباع الإمام المعصوم.١٨٠ فليس من شرط المفتي العصمة. يجوز التقليد فقط في المهن والحرف.١٨١ وإذا قلد مجتهدًا في حكم، فليس له تقليد غيره فيه اتفاقًا. وإذا عرض للمقلد مسألة، فلا يسعه إلا السؤال عنها على الجملة؛ لأن التعبد لا يكون بالجهل. ولا يسأل إلا من اعتبر في الشريعة جوابه. وإذا استفتى المتنازعان فقيهًا مع وجود الحاكم التزم بفتواه. فالقضاء حاكمٌ على السلطان.
ولا يستفتي العامي إلا من عرفه بالعلم والعدالة، أي أن يكون من أهل الاجتهاد أمام الناس، جامعًا بين العلم والدين، فالاستفتاء للأفضل. لا يستفتي إلا من غلب على ظنه أنه من أهل الاجتهاد والفتيا، وإذا كانوا كثيرًا يختار أكثرهم علمًا، فإن استوَوا في العلم فالدين، فإن استووا في العلم والدين فالتخيير، فإن استفتى اثنين متساويين فليأخذ الأخف.١٨٢
ويسأل المستفتي واحدًا فقط من المجتهدين، وليس جميع من يلقاه بعد السؤال عنه، في حذقه وصنعته ومبلغ علمه، وأمانته، بل وهيئته وسلوكه. يتعدد المجتهدون ويسأل العامي أعلمهم وأفضلهم.١٨٣ إذا أراد العامي أن يستفتي فإنه يستفتي مجتهدًا واحدًا، وليس كل من يلقاه، ويختار من يستفتيه طبقًا لمظهره وهيبته، وقبل قوله وفتواه.١٨٤
وإذا ترددت الواقعة بين مفتيَينِ مستجمعَينِ شروط الاجتهاد، وتناقض جوابهما بين النفي والإثبات، فالمستفتي يتبع الأعلم والأورع، فإن تساويا فالأورع، وإن تساويا فالأفضل. فإن تساويا فليس الأشد، بل الأخف، وليس الأغلظ، بل الأَلْيَن.١٨٥ ويسأل العامي العالم، ويسأل المقصر الكامل، والسؤال لأهل العلم المعروفين بالدين والورع، قبل العلم بالكتاب والسنة.١٨٦
فإذا ما حلت نفس النازلة مرة ثانية بالعامة، فليس عليه الاستفتاء. وقد يسأل فلربما تغيرت الظروف، وتباينت المصالح خاصة لو بعدت المسافة الزمنية بين النازلة الأولى والنازلة الثانية.١٨٧
وإذا لم يكن في البلدة مُفْتٍ واحدٌ على العامي مراجعته.١٨٨ وإن كانوا جماعة فعليه أن يسأل من يشاء، ولا يلزمه مراجعة الأعلم، كما لا يلزمه التنقل من عالم إلى آخر، لاختيار أحسن الحلول وأقرب الأحكام إلى قلبه وأيسرها عليه، فهذا تحكيم للأهواء في الأحكام، يمكن للعامي أن يسأل المفضول بالرغم من وجود الأفضل، وهو نفس الموقف الكلامي في الإمامة.١٨٩
والاقتداء بالأفعال الصادرة عن أهل الاقتداء إما أن تكون لمن أثبت الدليل عصمته، مثل النبي، أو فعل أهل الإجماع، أو ما يُعلم بالعادة أو بالشرع عدمُ تواطئهم على الخطأ، أو ما كان بخلاف ذلك. والعصمة للنبي أو للأمة أو للتواتر، ما يستحيل عليه التواطؤ على الكذب، ودون ذلك يكون الاقتداء قصدًا أو بالقرائن.١٩٠ وطلب العلم بالاقتداء بمجموع الأقوال والأفعال.١٩١ ويتطلب المقتدى به عدة أوصاف، مثل الاهتمام بالموضوع والانشغال به.١٩٢
ويسقط عن المستفتي التكليف بالعمل عند فَقْد المفتي، إذا لم يكن له به علم لا من حيث الاجتهاد أو التقليد. فإذا سقط التكليف عن المفتي فسقوطه عن المستفتي أولى. والأعمال قبل الشرائع خارجة عن التكليف. ولو كان ممكنًا لكان تكليفًا بما لا يطاق، ومن ثم يسقط العمل أصلًا بفقد العلم.١٩٣
وموت المفتي لا أثر له على تطبيق المستفتي فتواه، إن لم يكن طبَّقها في حياته.١٩٤ ومع ذلك لا يجوز تقليد المفتين الموتى، فلو كانوا أحياءً لربما تغيرت فتواهم.

(٣) المذهب

مذهب المجتهد أساس اجتهاده، ومذهب المفتي مصدر فتواه. وقد يضاف المذهب إليه قياسًا ليس على جهة التاريخ، بل على جهة المعنى إذا انتسب إليه ولم يكن مؤسسه. ولا يعني المذهب الفقه الافتراضي الاحتمالي النظري الذي لا واقع له، فالفقه فقه النوازل وليس الافتراضات، بل يعني المذهب التاريخي الذي استقر وتكلس في التاريخ، وأصبح نقطة جذب، ومقياس حكم، ومرجعًا مثل المذاهب الأربعة. وقد يختار غير المجتهد مذهب مجتهد تخريجًا لا نقل عينه، ويقبل بشرائط الراوي.١٩٥
ولا يجوز الانتقال من مذهب إلى مذهب، حتى إذا اقتضت الضرورة، ومراعاة الخلاف في بعض المذاهب لا يعني فسادها. ولا يجوز اتباع رخص المذاهب والأخذ بأخف القولين.١٩٦
والعلم له الأولوية على المذهب، فالعلم هو الدليل والبرهان، وليس التحكم والتحزب والتعصب، فلا يجوز للمجتهد الاقتصار على ترجيح مذهب على مذهب، من غير أن يتمسك بما يستقل به دليلًا.١٩٧
وإذا علل المجتهد مسألته بعلة أو استشهد بكتاب أو سنة أو إجماع، فهو مذهبه، أو رجح أحد قولَي الصحابة. وفعله ومفهومه ودليله، فهو أيضًا مذهبه، فالمذهب يتجزأ في الاستدلال. وإذا كانت علة شبه، فإنه لا يلحق بالمذهب؛ لأن المذهب الراسخ يقوم على قياس العلة، وليس قياس الدلالة أو الشبه إلا استثناء. وإذا تشابه حكمان في مذهب أُخِذ بالأخف دون الأثقل. فالقاعدة الأصولية هي التيسير، وإن عُلم التاريخ فالمتأخر له الأولوية على المتقدم، نظرًا لتقدم الزمان وتغير المصالح، إلا إذا تأخر المسار وانغلق المذهب، وصار خارج التاريخ. في هذه الحالة يكون المذهب المتقدم أكثر قربًا من مصالح الناس من المذهب المتأخر. وإذا تفرد المجتهد بحكم فهو مذهبه. ومن حقه استحداث مذهب جديد نسقي أو جزئي، لما كان تقليد المذاهب ليس مصدرًا من مصادر الاجتهاد.١٩٨
وتخريج قولين في مسألة يتم عن طريق ترجيح اللاحق على السابق، نظرًا لتقدم الزمان أو ترجيح أحد القولين الآخرين، طبقًا لعبارات التخيير طبقًا لمصلحة الواقع الحاضر، أو اختيار أحد القولين الأرجح في صياغة أخرى، وإلا فلا يعرف المذهب.١٩٩ طبقًا لبداهة العقل، فالمذهب يقوم على العقل والواقع مثل الوحي.
وإذا نقل المجتهد قولين في موضع واحد أو في موضعين، إذا عُلم التاريخ فالمتأخر؛ لأن الزمان قد تغير وتغير الاجتهاد معه. وإن لم يُعلم التاريخ فالتخيير.٢٠٠
والأفضل لا يجوز للمفتي أن يفتي بالحكاية عن غيره، بل يفتي باجتهاده، وإلا كان مقلدًا، وجاز للعامي أن يفتي بما في كتب الفقهاء؛ لذلك لا يجوز أخذ الفتوى عمن مات؛ لانقضاء الزمن، ولو عاش لربما أفتى بغير ما أفتى به أول مرة.٢٠١ إذا سُئل المفتي عن حكم لم يجُزْ له أن يفتي بمذهب غيره، فإن سُئل عنه جاز له أن يحكيه، ولا يجوز الإفتاء بما يجده في كتب الفقهاء. الإفتاء فقط طبقًا للاجتهاد الحالي أو المستقبلي، فإذا تغير الاجتهاد الثاني فليس نقيض الأول، وإخبار العامي بذلك التغير، وعليه إعلام المستفتي أن المسألة عليها خلاف.
والاجتهاد في مذهب الإمام من مجتهد ممكن، ومن مختلف العصور، فالاجتهاد عملٌ جماعي مثل الإجماع. أما الاجتهاد في مذهب الإمام من عامي، فهو إدخال للجهل في العلم، وللظن في اليقين، وللمصلحة الخاصة في المصلحة العامة.٢٠٢
١  المستصفى، ج٢، ٣٥٠–٤٠٧؛ الاجتهاد ومسائله وصفة المجتهد، التمهيد، ج٤، ٣٠٧–٣٩٤؛ في المجتهدين وأحوال المفتين والمستفتين، الإحكام للآمدي، ج٣، ٢٠٤–٢٤٤؛ في الاجتهاد، وما يتبعه من التقليد والإفتاء، التحرير، ج٤، ١٧٨–٢١١؛ إرشاد الفحول، ص٢٥٠–٢٦٤.
٢  من العقيدة إلى الثورة، ج٥، الإيمان والعمل، الإمامة، من الفرقة العقائدية إلى الوحدة الوطنية، ص٣٩٣–٦٥٤.
٣  المستصفى، ج٢، ٣٥٠–٣٨٧؛ الإحكام لابن حزم، ج٨، ١١٥٥؛ المحصول، ج٤، ١٣٦٣؛ روضة الناظر، ج٢، ٣٣٣-٣٣٤؛ الإحكام للآمدي، ج٣، ٢٠٤–٢٠٦؛ جمع الجوامع، ج٢، ٢٠٢؛ المختصر لابن اللحام، ص٢٣٣-٢٣٤؛ البحر المحيط، ج٤، ٤٨٨؛ إرشاد الفحول، ص٢٥٠؛ تعريف المجتهدين، القول السديد، ص٢-٣؛ تعريف الفقه والرأي، ص٣؛ سلم الوصول، ص٥١-٥٢.
٤  المستصفى، ج٢، ٣٥٠؛ اللمع، ص١٢٩؛ الاجتهاد، البرهان، ج٢، ١٣١٦–١٣٢٩؛ الورقات، ص٢٣؛ معرفة أحوال المجتهدين ومنازلهم في الاجتهاد، كشف الأسرار، ج٤، ٢٥–٥٥؛ المنخول، ص٤٥١–٤٦١؛ ألفية الوصول، ص٦٨–٧٠؛ منتهى الوصول، ص١٥٦؛ تقريب الوصول، ص١٤١؛ منهاج الوصول، ص٦١؛ المحصول، ج٤، ١٣٦٣–١٣٩٩.
٥  المواقف، ج٤، ٨٩.
٦  القول السديد، ص٣-٤.
٧  البحر المحيط، ج٤، ٥١٧-٥١٨.
٨  القول السديد، ص٤–١٠.
٩  أصول الفقه للسيوطي، ص٧٧.
١٠  البحر المحيط، ج٤، ٤٨٩–٤٩٩.
١١  السابق، ج٤، ٥١٦.
١٢  الموافقات، ج٤، ٨٩–١٠٥.
١٣  انظر الباب الثاني: الوعي النظري، الفصل الثالث: المعقول، ثالثًا: مسالك العلة، (٢) مجاري العلة.
١٤  الموافقات، ج٤، ١٦٧.
١٥  السابق، ج٤، ٢٣٣–٢٤٣.
١٦  البحر المحيط، ج٤، ٥٠٠-٥٠١.
١٧  المستصفى، ج٢، ٣٥٥–٣٥٧؛ المسودة، ص٥٠٦–٥١٠؛ جمع الجوامع، ج٢، ٢٠٨-١٠٩.
١٨  وهذا هو سبب نزول آية: مَا كَانَ لِنَبِيّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُثْخِنَ فِي الْأَرْضِ، وقول الرسول: «لو نزل عذاب ما نجا منه إلا عمر»، وأيضًا: «بل اجتهادٌ ورأي»، المستصفى، ج٢، ٣٥٦؛ الوصول إلى الأصول، ج٢، ٣٧٩–٣٨٢؛ روضة الناظر، ج٢، ٣٣٨–٣٤٧؛ الإحكام للآمدي، ج٣، ٢٠٦–٣١٣؛ منتهى الوصول، ص١٥٦؛ المختار عند الحنفية أنه عليه السلام مأمورٌ في حادثة لا وحي فيها بانتظار الوحي أولًا ما كان راجيه، التحرير، ج٤، ١٨٣–١٩٣؛ البحر المحيط، ج٤، ٥٠٢–٥٠٧؛ الاختلاف في جواز اختلاف الأنبياء، إرشاد الفحول، ص٢٥٥-٢٥٦.
١٩  «القول في أن النبي هل كان يسن عن طريق الاجتهاد؟»، الفصول من الأصول، ج٣، ٢٣٩–٢٤٤؛ القول في شرع الرسول من تلقائه بالرأي، تقويم الأدلة، ص٢٤٩–٢٥٢؛ التبصرة، ص٥٢١–٥٢٣؛ اللمع، ص١٣٣-١٣٤؛ وقوع الاجتهاد في عصر النبي، كتاب التلخيص، ج٣، ٣٩٨-٣٩٩؛ جواز تعبد النبي بالاجتهاد فيما لا نص فيه، ج٣، ٣٩٩–٤٠٤؛ هل وقع تعبد الرسول بالاجتهاد، ج٣، ٤٠٤–٤١٠؛ البرهان، ج٢، ١٣٥٦-١٣٥٧، «إن روح القدس نفث في روعي أن نفسًا لن تموت حتى تستوفي رزقها، ألَا فاتقوا الله وأجمِلوا في الطلب»، تقويم الأدلة، ص٢٥٠؛ الواضح، ج٥، ٣٩١-٣٩٢؛ المنتخب، ج١، ٦٢٥–٦٣٤؛ المسودة، ص٣٤٥-٣٤٦.
٢٠  جواز تعبد النبي بالاجتهاد فيما لا نص فيه، كتاب التلخيص، ج٣، ٣٩٩–٤٠٤؛ هل وقع تعبد الرسول بالاجتهاد؟، ج٣، ٤٠٤–٤١٠؛ ميزان العقول، ص٤٦٢–٤٦٦؛ المنخول، ص٤٦٨.
٢١  التبصرة، ص٥٢٤-٥٢٥؛ جمع الجوامع، ج٢، ٢٠٩-٢١٠؛ الإحكام للآمدي، ج٣، ٢٤١-٢٤٢.
٢٢  «في أنه لا يجوز أن يقال للرسول أو للعالم: احكم؛ فإنك لا تحكم إلا بالصواب»، التمهيد، ج٢، ٨٨٩–٨٩٩؛ الإحكام للآمدي، ج٣، ٢٣٦–٢٤١؛ المحصول، ج٣، ١٤٥٤؛ المسودة، ص٥١٠-٥١١؛ منتهى الوصول، ص١٦٢-١٦٣؛ جمع الجوامع، ج٢، ٢١٦–٢١٨؛ التحرير، ج٤، ٢٣٦–٢٤٠؛ إرشاد الفحول، ص٢٦٤.
٢٣  المستصفى، ج٢، ٢٥٤-٢٥٥.
٢٤  ويروى في ذلك حديث: «إنكم لتختصمون إليَّ، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض»، المستصفى، ج٢، ٣٥٥؛ التبصرة، ص٥١٩-٥٢٠؛ جواز التعبد بالقياس في حضرة الرسول، كتاب التلخيص، ج٣، ٣٩٥–٣٩٧؛ الإحكام للآمدي، ج٣، ٢١٢–٢١٥؛ المسودة، ص٥١١-٥١٢؛ منتهى الوصول، ص١٥٧-١٥٨؛ منهاج الوصول، ص٦١؛ التحرير، ج٤، ١٩٣–١٩٥؛ الوصول إلى قواعد الأصول، ص٢٨٥–٢٨٧؛ إرشاد الفحول، ص٢٥٦–٢٥٨؛ الاجتهاد وبحضرة النبي، الفصول في الأصول، ج٤، ٢٨٩–٢٩١؛ البرهان، ج٢، ١٣٥٥-١٣٥٦؛ ميزان الأصول، ص٤٦٧-٤٦٨.
٢٥  «وكان يمكن نزول الوحي بالحق الصريح في كل واقعة حتى لا يحتاج إلى رجم بالظن وخوف الخطأ»، المستصفى، ج٢، ٣٥٥؛ البحر المحيط، ج٤، ٥٠٧–٥١٤.
٢٦  لا يعلم بالعقل وجوب مثل ما فعله النبي، المعتمد، ج١، ٣٧٥؛ جواز التعبد بالقياس في حضرة الرسول، ج٣، ٣٩٥–٣٩٩؛ المختصر لابن اللحام، ص٢٣٤-٢٣٥.
٢٧  تقريب الوصول، ص١٤١؛ البحر المحيط، ج٤، ٥١٩–٥٢٣.
٢٨  الإحكام للآمدي، ج٣، ٢٥٣-٢٥٤؛ المسودة، ص٤٧٢؛ منتهى الوصول، ص١٦٥؛ جمع الجوامع، ج٢، ٢٢٨٧؛ المختصر لابن اللحام، ص٢٤٣؛ يجوز خلو الزمان عن مجتهد؛ خلافًا للحنابلة، التحرير، ج٤، ٢٤٠-٢٤١؛ إرشاد الفحول، ص٢٥٣-٢٥٤؛ القول السديد، ص٩-١٠.
٢٩  المنخول، ص٤٦٩–٤٧١؛ الواضح، ج٥، ٣٩٢–٤١٠؛ القول السديد، ص١١–١٤؛ البحر المحيط، ج٤، ٥٠٠-٥٠١.
٣٠  مثل انفراد أبي بكر بالإنسان، وعمر بن الخطاب في القوة، وعثمان بن عفان في الحياء، وعلي في القضاء، وأُبي بن كعب في القراءة، وزيد في الفرائض، وأبي عبيدة بن الجراح في الأمانة، وابن عباس في التفسير، وأبي ذر في الصدق، وخالد بن الوليد في الشجاعة، والحسن البصري في التذكر، ووهب بن منبِّه في القصص، وابن سيرين في التعبير، ونافع في القراءة، وأبي حنيفة في الفقه، وابن إسحاق في المغازي، ومقاتل في التأويل، والخليل في العروض، وسيبويه في النحو، ومالك في العلم، وابن حنبل في السنة، والبخاري في الحديث، والجنيد في التصوف، والرازي في الطب، وأبي معشر في النجوم، والكرماني في التعبير، وابن نباتة في الخطب، والأصفهاني في المحاضرة، وابن حزم في الظاهر، والحريري في المقامات، والمتنبي في الشعر، وابن سينا في الفلسفة، بيان من كان فريدًا في فنه، القول السديد، ص٢١-٢٢.
٣١  ميزان الأصول، ص٧٦٣-٧٦٤.
٣٢  المستصفى، ج٢، ٣٥٠–٣٥٤؛ الإشارات، ص١٠٦؛ الإشارة، ص٤٢٣-٤٢٤؛ إحكام الفصول، ج٢، ٧٢٨؛ الواضح، ج٥، ٤٢٣–٤٢٨؛ ميزان الأصول، ص٧٥١–٧٦٣؛ روضة الناظر، ج٢، ٣٣٤–٣٣٨؛ شروط الاجتهاد، المنار، ص٣٩٠–٣٩٢؛ تقريب الوصول، ص١٤١؛ جمع الجوامع، ج٢، ٢٠٣–٢٠٦؛ شروط مطلق الاجتهاد، التحرير، ج٤، ١٨٠–١٨٣؛ إرشاد الفحول، ص٢٥٠–٢٥٣.
٣٣  «وأما الكلام وتفاريع الفقه فلا حاجة إليهما، وكيف يحتاج إلى تفاريع الفقه، وهذه التفاريع يولدها المجتهدون ويحكمون بها بعد حيازة منصب الاجتهاد؟ … إنما يحصل منصب الاجتهاد في زماننا بممارسته، فهو طريق تحصيل الدربة في هذا الزمان، ولم يكن الطريق في زمان الصحابة»، المستصفى، ج٢، ٣٥٣.
٣٤  سُئل مالك في أربعين مسألةً فقال في ست وثلاثين منها: لا أدري، السابق، ج٢، ٣٥٤.
٣٥  «فإذن لا يُشترط إلا أن يكون على بصيرة فيما يفتي فيفتي فيما يدري ويدري أنه يدري، ويميز بين ما لا يدري وبين ما يدري، فيتوقف فيما لا يدري ويفتي فيما يدري»، السابق، ج١، ٣٥٤.
٣٦  «أن يكون محيطًا بمدارك الشرع، متمكنًا من استثارة الظن بالنظر فيها، وتقديم ما يجب تقديمه وتأخير ما يجب تأخيره»، المستصفى، ج٢، ٣٥٠.
٣٧  «وذاك طويل، وهو في زماننا مع كثرة الوسائط عسير … وإلا طال الأمر وعسر الخطب في هذا الزمان مع كثرة الوسائط، ولا يزال الأمر يزداد شدة بتعاقب الأعصار»، السابق، ج٢، ٣٥٣.
٣٨  صفة المجتهد في الأحكام التي تجوز الفتوى فيها بغالب الرأي، تقويم الأدلة، ص٤٠٧–٤١٤؛ صفات المجتهدين، المنخول، ص٤٦٣–٤٦٥؛ أصول الشاشي، ص٢١٥-٢١٦.
٣٩  تقريب الوصول، ص١٤٣–١٤٦.
٤٠  كيفية سرد الاجتهاد ومراعاة ترتيبه، المنخول، ص٤٦٦-٤٦٧؛ المحصول، ج٤، ١٣٦٤–١٣٦٧.
٤١  جمع الجوامع، ج٢، ٢٠٦.
٤٢  القول في صفة من يكون من أهل الاجتهاد، الفصول في الأصول، ج٤، ٢٧٤–٢٧٨؛ في صفة التفقه في الدين، وما يلزم كلَّ امرئ طلبُه من دينه، وصفة المفتي الذي له أن يفتي في الدين، وصفة الاجتهاد والواجب على أهل الإسلام، الإحكام لابن حزم، ج٢، ٦٨٩–٧٠٥.
٤٣  إرشاد الفحول، ص٢٥٤-٣٥٥.
٤٤  جمع الجوامع، ج٢، ٢٠٧-٢٠٨؛ المختصر لابن اللحام، ص٢٣٨-٢٣٩.
٤٥  الموافقات، ج٤، ١٠٥–١١٨.
٤٦  السابق، ج٤، ١٦٢–١٦٥.
٤٧  السابق، ج٤، ١٦٥–١٦٧.
٤٨  السابق، ج٤، ٢٢٤–٢٣٣.
٤٩  فيما يلزم فيه الاجتهاد وما لا يلزم، المقدمة في الأصول، ص٢٨–٣٠؛ والمثل إذا دخل رجل قرية لا أحد فيها، وحضر وقت الصلاة، فيمكن الاجتهاد في معرفة مكان القبلة، وإن لم يكن من المجتهدين، وخفيت عليه القبلة، فإنه يتبع مساجدهم؛ سواء كانت آثارًا أو عامرة، الإشارة، ص١٥٦؛ في جواز استفتاء العامي للعلماء في فروع الشريعة وتقليده إياهم فيها، المعتمد، ج٢، ٩٣٤–٩٣٩؛ في أنه ليس للعامي أن يقلد في أصول الدين، السابق، ص٩٤١-٩٤٢.
٥٠  المستصفى، ج٢، ٣٥٤؛ المحصول، ج٤، ١٣٧٦-١٣٧٧؛ المسودة، ص٤٥٠.
٥١  المسودة، ص٤٥٠.
٥٢  السابق، ص٤٦٧.
٥٣  منتهى الوصول، ص١٦٥؛ التحرير، ج٤، ٢٣١-٢٣٢.
٥٤  الموافقات، ج٤، ١٥٥–١٦٢.
٥٥  السابق، ج٤، ١٩٤–٢١١.
٥٦  السابق، ج٤، ٢١١–٢١٤.
٥٧  السابق، ج٤، ٢١٤–٢٢٤.
٥٨  المستصفى، ج٢، ٣٧٠.
٥٩  يغير تاج الدين السبكي موضوع الاجتهاد من علم أصول الفقه إلى علم أصول الدين والجزم بأمهات العقائد، مثل حدوث العالم، ووحدانية الله، وصفاته السلبية والإيجابية، وقِدَم القرآن، المكتوب في المصاحف، المحفوظ في الصدور، المقروء بالألسن، الحقيقة لا المجاز، والثواب والعقاب، والرؤية، والجبر، وبعض مقامات الصوفية مثل الرضا والمحبة والهدى، والنبوات والمعجزات … جمع الجوامع، ج٢، ٢٣٧–٤٢٦.
٦٠  السابق، ج٢، ٢٤٤–٣٥٨.
٦١  السابق، ج٢، ٣٥٩–٣٩٢.
٦٢  التحرير، ج٤، ٢١١–٢٢٧.
٦٣  جمع الجوامع، ج٢، ٣٩٢–٤٢٦، «إرادة التجريد مع داعية الأسباب شهوة خفية، وسلوك الأسباب مع داعية التجريد انحطاط عن الذروة العلية، وقد يأتي الشيطان باطِّراح جانب الله تعالى في صورة الأسباب أو بالكسل والتماهن في صورة التوكل، والموفق يبحث عن هذين، ويعلم أنه لا يكون إلا ما يريد، ولا ينفعنا علمنا بذلك إلا أن يريد الله سبحانه وتعالى»، جمع الجوامع، ج٢، ٤٢٢.
٦٤  السابق، ج٢، ٣٦٨.
٦٥  المستصفى، ج٢، ٣٥٧–٣٥٩، «فكل اجتهاد تام إذا صدر من أهله وصادف محله، فثمرته حق وصواب»، السابق، ج١، ٢٥٧؛ حكم المجتهدين واختلاف أهل العلم فيه، الفصول في الأصول، ج٤، ٢٩٥–٣٢٤.
٦٦  المخطئ من جهة المجتهدين في هذه الأبواب التي لا نص فيها، تقويم الأدلة، ص٤١٥-٤١٦؛ إحكام الفصول، ج٢، ٧١٣–٧٢٧؛ القول في إصابة المجتهدين، المعتمد، ج٢، ٩٤٨-٩٤٩؛ في ذكر اختلاف الناس في أن كل مجتهد في الفروع مصيب، السابق، ص٩٤٩–٩٥٢؛ في ذكر ما يحتج به للقول بأن الحق واحد، وما يحتج به للقول بأن كل مجتهد مصيب، السابق، ص٩٦٤–٩٨٢، «ما لم تقم عليه الحجة معذور مأجور وإن كان مخطئًا، وصفة قيام الحجة عليه هو أن تبلغه فلا يكون عنده شيء يقاومها»، الإحكام لابن حزم، ج١، ٦٧؛ النبذ، ص٥٦، اللمع، ص١٣١–١٣٣.
٦٧  في أن الحق في واحد وسائر الأقوال كلها باطل، الإحكام لابن حزم، ج٥، ٦٤٧–٦٦٠، «وذلك مثل قول عثمان عندما سُئل عن الجمع بين الأختين بملك اليمين: أحلَّتْها آية وحرَّمتْها آية»، ص٦٤٧؛ وأحاديث مثل «إذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر»، «وتصويب الرسول لرجلين بقوله أصبت في عدم الصلاة والتيمم عند الجنابة»، الواضح، ج٥، ٣٥١–٣٨٩؛ بذل النظر، ص٧٠٢–٧٠٧؛ أصول الفقه لابن عربي، ص٣٣–٣٥؛ المسودة، ص٤٩٥–٥٠٤؛ منتهى الوصول، ص١٥٨–١٦٠؛ في قول المعتزلة: كل مجتهد مصيب، المنار، ص٣٩٢–٣٩٤؛ تقريب بالوصول، ص١٤٦–١٤٩؛ جمع الجوامع، ج٢، ٢١٠–٢١٦؛ منهاج الوصول، ص٦١-٦٢؛ إرشاد الفحول، ص٢٥٩–٢٦٣؛ بيان كون المجتهد غير المقصر، سلم الوصول، ص٥٢-٥٣.
٦٨  تصويب المجتهدين، كتاب التلخيص، ج٣، ٣٣١–٣٤٢؛ الرد على العنبري حيث قال بتصويب المجتهدين في مسائل، الأصول، ج٣، ٣٤٢–٣٤٤؛ تصويب المجتهدين في الفروع، ج٣، ٣٤٤–٣٧٨؛ الرد على من قال كل مجتهد مصيب في اجتهاده، ج٣، ٣٧٨–٤٥٢؛ البرهان، ج٢، ١٣١٦–١٣٢٩، ١٣٥٣–١٣٥٥؛ الورقات، ص٢٣-٢٤؛ المنخول، ص٤٥١-٤٥٢؛ إذا أخطأ المجتهد نصًّا، المنخول، ص٤٥٥–٤٦١؛ التمهيد، ج٤، ٣٠٧–٣٥٧؛ الوصول إلى الأصول، ج٢، ٣٣٧–٣٥١؛ المحصول، ج٤، ١٣٧٧–١٣٩٩.
وهو معنى قول الشاعر:
على المرء أن يسعى
وليس عليه إدراك النجاح
روضة الناظر، ج٢، ٣٤٧–٣٦٦؛ الإحكام للآمدي، ج٣، ٢١٨-٢١٩؛ القول بتحري الاجتهاد هو الحق، الوصول إلى قواعد الأصول، ص٨٨.
٦٩  الإحكام للآمدي، ج٣، ٣١٥–٣٢٨؛ المختصر لابن اللحام، ص٢٣٥–٢٣٧.
منتهى الوصول، ص١٦٠-١٦١؛ قال العنبري: المجتهد في العقليات مصيب، التحرير، ج٤، ١٩٣–٢٠١.
٧٠  التحرير، ج٤، ٢٠٨–٢١١؛ يثاب على اجتهاده مطلقًا، القول السديد، ص٢٢–٢٤.
٧١  البحر المحيط، ج٤، ٥٢٣–٥٥٣.
٧٢  المستصفى، ج٢، ٣٦٣؛ الحق واحد من أقاويل المجتهدين، المقدمة في الأصول، ص١١٢–١١٦؛ في أقوال المجتهدين، وهل الحق في واحد أو كل مجتهد نصيب؟، الفقيه والمتفقه، ج٢، ٥٨–٦٥؛ المنخول، ص٤٥٣–٤٥٧؛ فيما هو مطلوب المجتهد إذا عاين مطلوبًا، المنخول، ص٤٥٨.
٧٣  في الاجتهاد ما هو؟ وبيانه، ومن هو معذور باجتهاده؟ ومن ليس معذورًا به؟ ومن يقطع على أنه أخطأ عند الله فيما أداه إليه اجتهاده؟ ومن لا يقطع أنه مخطئ عند الله وإن خالفناه؟، الإحكام لابن حزم، ج٨، ١١٥–١١٧٠؛ النبذ، ص٥٧؛ المسودة، ص٥٠٤.
٧٤  التحرير، ج٤، ٢٣٦–٢٤٠.
٧٥  الموافقات، ج٤، ١٦٨–١٧٤.
٧٦  السابق، ج٤، ١٧٤–١٩٤.
٧٧  الكلام على عبيد الله بن الحسن العنبري، الفصول في الأصول، ج٤، ٣٧٥–٣٨٣؛ زعم عبيد الله العنبري: «إن اختلاف أهل الملة في العدل والجبر وفي التوحيد والتشبيه والإرجاء والوعيد وفي الأسماء والأحكام، وسائر ما اختلفوا فيه؛ كله حق وصواب، إذ كل قائل منهم فإنما اعتقد ما صار إليه من جهة تأويل الكتاب والسنة، فجميعهم مصيبون؛ لأن كل واحد منهم كُلف أن يقول فيه بما غلب في ظنه، واستولى على رأيه، ولم يكلف فيه علم الغيب عند الله تعالى»، السابق، ص٣٧٥؛ فيما كلف المجتهد فعله، المعتمد، ج٢، ٩٥٢–٩٥٦؛ في إصابة المجتهدين في الفروع على اختلافهم جائز غير ممتنع، السابق، ص٩٥٦–٩٦٤؛ في مسائل الاجتهاد وما ليس من مسائل الاجتهاد، السابق، ص٩٨٧-٩٨٨؛ في أن المجتهدين في الأصول يجوز أن يكونوا على تباينهم مصيبين، السابق، ص٩٨٨–٩٩٠.
٧٨  التبصرة، ص٤٩٦–٥٠٦.
٧٩  «والمختار عندنا، وهو الذي نقطع به ونخطِّئ المخالف فيه، أن كل مجتهد في الظنيات مصيب، وأنها ليس فيها حكم معين»، المستصفى، ج٢، ٣٦٤؛ التحرير، ج٤، ٢٠١–٢٠٨؛ إرشاد الفحول، ص٢٥٨-٢٥٩.
٨٠  المستصفى، ج٢، ٣٦٤–٣٧٢؛ سؤالات من قال: إن الحق واحد، واحتجاجهم لذلك، الفصول في الأصول، ج٤، ٣٢٥–٣١.
٨١  التحرير، ج٤، ٢٣٤–٢٣٦.
٨٢  البحر المحيط، ج٤، ٥١٥.
٨٣  الموافقات، ج٤، ١١٨–١٥٥.
٨٤  المستصفى، ج٢، ٣٧٥–٣٧٨؛ الحق واحد من أقاويل المجتهدين (مالك)، الإشارة، ص٢٥١–٢٦٦.
٨٥  المستصفى، ج٢، ٣٧٢–٣٧٥.
٨٦  السابق، ج٢؛ ص٣٧٢-٣٧٣، وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ * فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا، السابق، ج٢، ٣٧٢.
٨٧  لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ، وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ المستصفى، ج٢، ٣٧٣.
٨٨  هذا هو الحديث الشهير: «إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر»، السابق، ج٢، ٣٧٣-٣٧٤.
٨٩  وذلك مثل: وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللهِ، وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا، وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ * إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ، وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، السابق، ج٢، ٣٧٤؛ في ذم الاختلاف، قال قوم: هذا مما يسع فيه الاختلاف، الإحكام لابن حزم ج٥، ٦٤٢–٦٤٧؛ ويروى أحاديث: «أصحابي كالنجوم، بأيِّهم اقتديتم اهتديتم.»
٩٠  المستصفى، ج٢، ٣٧٤-٣٧٥.
٩١  السابق، ج٢، ٣٦٨–٣٧٠.
٩٢  الحدود في الأصول، ص١٢٦-١٢٧؛ النبذ، ص٣٩.
٩٣  الوصول إلى قواعد الأصول، ص٢٨٨-٢٨٩.
٩٤  المستصفى، ج٢، ٣٧١-٣٧٢، «فهذا في بعض الصور يلتحق بالمناظرة الواجبة، فهذه فوائد مناظرات المحصلين دون الضعفاء المفترين حين يطلبون من الخصم الانتقال، ويفتون بأنه يجب على خصمهم العمل بما غلب على ظنه، وأنه لو وافقه على خلاف اجتهاد نفسه عصى وأثم»، السابق، ج٢، ٣٧٢.
٩٥  «إن هذه المسائل ليس فيها دليلٌ قاطع ولا فيها حكم معين، والأدلة الظنية لا تدل لذاتها، وتختلف بالإضافة، فتكليف الإصابة لِما لم يُنصَب عليه دليل قاطعٌ تكليفُ ما لا يطاق. وإذا بطل الإيجاب بطل التأثيم، فانتفاء الدليل القاطع ينتج نفي التكليف، ونفي التكليف ينتج نفي الإثم؛ ولذلك يستدل تارة بنفي الإثم على نفي التكليف، كما يستدل في مسألة التصويب. ويستدل في هذه المسألة بانتفاء التكليف على انتفاء الإثم، فإن النتيجة تدل على المنتج كما يدل المنتج على النتيجة»، المستصفى، ج٢، ٣٦٢.
٩٦  السابق، ج٢، ٣٦٠–٣٦٣.
٩٧  الواضح، ج٥، ٣٨٩–٣٩١؛ الإحكام للآمدي، ج٣، ٢٢٨–٢٣٠.
٩٨  المستصفى، ج٢، ٣٦٧-٣٦٨.
٩٩  التمهيد، ج٤، ٣٥٧؛ روضة الناظر، ج٢، ٣٧١–٣٧٣؛ الإحكام للآمدي، ج٣، ٢٣٠–٢٣٢، المسودة، ص٤٥٠؛ المختصر لابن اللحام، ص٢٣٧-٢٣٨؛ التحرير، ج٤، ٢٣٢–٢٣٤؛ إرشاد الفحول، ص٢٦٣.
١٠٠  الوصول إلى قواعد الأصول، ص٢٨٨–٢٩٢.
١٠١  تقريب الوصول إلى، ص١٤٢.
١٠٢  المستصفى، ج٢، ٣٧٨–٣٨٢.
١٠٣  مثل ما يروى في زكاة الإبل «في كل أربعين بنت لبون» و«في كل خمسين حقَّة»، المستصفى، ج٢، ٣٨٠.
١٠٤  وهذا هو معنى آية: خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا.
١٠٥  الإحكام لابن حزم، ج٥، ٦٥٦–٦٦٠.
١٠٦  المستصفى، ج٢، ٣٨٢–٣٨٤؛ فيما يصح نسبته من الأقوال إلى المجتهد وما لا يصح، الإحكام للآمدي، ج٣، ٢٣٠–٢٣٣؛ المسودة، ص٤٦٧.
١٠٧  تقريب الوصول، ص١٥٧–١٦٢.
١٠٨  الفصول في الأصول، ج٤، ٣٧٢.
١٠٩  التمهيد، ج٤، ٣٦٦–٣٧٣.
١١٠  الواضح، ج٥، ٤١٠–٤١٦.
١١١  القول السديد، ص٢٠-٢١.
١١٢  «والحاكم في امتثال الأوامر والنواهي كأحد رعاياه القائم بمصالحهم، والناظر في أمورهم والمدبر لمملكته بالعدل والإنصاف على القانون الشرعي» السابق، ص٢٠.
١١٣  «ليس من وظائف ولاة الأمور أن يحكموا في التحريم والتحليل بما يخالف الأوضاع الشرعية المستنبطة عند الأئمة المجتهدين من أدلة الكتاب والسنة والإجماع، ولا عبرة بالاستكراه النفساني والاستحسان الطبيعي والتقبيح العقلي، فالتحسين والتقبيح العقليان المجردان عن الدليل الشرعي لا عبرة بهما»، السابق، ص٢٠، «دين الإسلام كامل، لا يقبل الزيادة والنقصان بالآراء العقلية»، السابق، ص٢٠.
١١٤  «وكذلك لا يجوز للحكام أن ينهوا عن المباحات إلا إذا رأوا في ذلك مصلحة ظاهرة للرعية شرعية مرعية كمخافة ضرر يلحق الرعية في دينها أو دنياها»، السابق، ص٢٠.
١١٥  السابق، ص٢٠، «ينبغي أن تكون أوامر الحكام ونواهيهم موقوفة على فتاوى العلماء وأقوال المجتهدين في الدين، وهذا لا يمنع أن الإمارة تخلف النبوة في حراسة الدين وسياسة الدنيا فتقف عند حدود الله تعالى»، السابق، ص٢٠.
١١٦  «فالحاكم المتخذ العلماء شعارًا، والصُّلحاء دثارًا، والحكم النصوح مستشارًا، حتى تدور مملكته بين نصائح العلماء ودعوات الصلحاء، ووصايا أهل الإخلاص من الحكماء، ولا يتبع إلا القوانين المرعية، التي لها أصل في الشريعة المحمدية، يعد من المجددين للدين والدنيا، لا سيما إذا سلك في العدل خير سنن، وأمات البدع، وأحيا السنن، فلا شك أنه مجدد عصره»، السابق، ص٢١.
١١٧  جمع الجوامع، ج٢، ٣٣٦، ٣٤٣.
١١٨  الحث على النظر وذم التقليد، الإجماع (القاضي عبد الوهاب)، المقدمة في الأصول، ص٣٠٠–٣٠٤؛ فساد التقليد، السابق، ص٣٠٤-٣٠٥؛ في إبطال التقليد، الإشارة، ص١٣٧–١٣٩، ١٦٣؛ النبذ، ص٥٤-٥٥؛ وما يسوغ منه وما لا يسوغ، الفقيه والمتفقه، ج٢، ٦٦، منتهى الوصول، ص١٦٣-١٦٤.
١١٩  إحكام الفصول، ص٤٠١-٤٠٢؛ اللمع، ص١٢٥-١٢٦؛ حقيقة التقليد، كتاب التلخيص، ج٣، ٤٢٣–٣٢٧؛ منع التقليد في الأصول، ج٣، ٤٢٧–٤٣٣؛ منع التقليد في الفروع، ج٣، ٤٣٣–٤٤٧؛ البرهان، ج٣، ١٣٥٧-١٣٥٨؛ الورقات، ص٢٣؛ المنخول، ص٤٧٢-٤٧٣؛ التقليد وما يجوز أن يقلد وما لا يجوز، التمهيد، ج٤، ٣٩٥–٤٢١؛ الواضح، ج٥، ٢٣٧–٢٤٣؛ ميزان الأصول، ص٦٧٥–٦٧٧؛ روضة الناظر، ج٢، ٣٨٠–٣٨٤؛ في التقليد والمفتي والمستفتي وما فيه الاستفتاء وما يتشعب عن ذلك من المسائل، الإحكام للآمدي، ج٣، ٢٤٥–٢٥٦؛ أصول الفقه لابن عربي، ص٣١-٣٢؛ أصول الفقه للسيوطي، ص٧٧؛ المسودة، ص٤٥٩–٤٦٣؛ في التقليد، ص٥٥٣-٥٥٤؛ ألفية الوصول، ص٧٠–٧٧؛ تقريب الوصول، ص١٤٧–١٤٩؛ جمع الجوامع، ج٢، ٢١٨–٢٢٣؛ المختصر لابن اللحام، ص٢٣٩-٢٤٠؛ البحر المحيط، ج٤، ٥٥٤–٥٨٤؛ إرشاد الفحول، ص٢٦٥–٢٧٢؛ تعريف التقليد وتحري الاجتهاد، القول السديد، ص٤-٥؛ سلم الوصول، ص٥٣-٥٤.
١٢٠  «وجوب النظر وذم التقليد»، الفصول في الأصول، ج٣، ٣٦٩–٣٨٢؛ عند داود الأصفهاني حجة العقول لا يثبت بها شيء، «والنافي للنظر وحجج العقول كالنافي لعلوم وصحة وقوع العلم بالأخبار، لا فرق بين شيء من ذلك؛ لأن الله تعالى قد جعل ذلك في طباع العقلاء، كما جعل في طباعهم الحواس وسماع الأخبار»، السابق، ص٣٧٦.
١٢١  التمهيد، ج٤، ٣٩٦–٤٠٢.
الإحكام للآمدي، ج٣، ٢٤٦–٢٤٩.
١٢٢  محمد بن علي الشوكاني (صاحب نيل الأوطار): القيد المفيد في أدلة الاجتهاد والتقليد، وعليه تعليقات مفيدة لرئيس التصحيح الشيخ إبراهيم حسن الإنبابي الشافعي، خادم العلم بالأزهر الشريف، مصطفى الحلبي، القاهرة، ١٣٤٧ﻫ/١٩٢٨م.
١٢٣  لذلك يتصدر الكتيب حديث «من يُرِد الله به خيرًا يفقِّهْه في الدين»، السابق، ص٢.
١٢٤  «وهكذا حال سائر الديار في جميع الأعصار»، السابق، ص٢٠.
١٢٥  السابق، ص٢٦-٢٧.
١٢٦  القول السديد، ص١٧–٢٠.
١٢٧  المستصفى، ج٢، ٣٨٧–٣٩٢؛ الإحكام للآمدي، ج٣، ٢٤٥-٢٤٦.
١٢٨  المستصفى، ج٢، ٣٨٧–٣٨٩.
١٢٩  مثل: إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّة وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِمْ مُقْتَدُونَ، وَإِنْ تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللهِ، وَأَكْثَرُهُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ.
١٣٠  مثل: «عليكم بالسواد الأعظم»، «من سرَّه أن يسكن بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة»، «الشيطان مع الواحد وهو مع الاثنين أبعد».
١٣١  مثل: مَا يُجَادِلُ فِي آيَاتِ اللهِ إِلَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ.
١٣٢  مثل: وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، وَمَا شَهِدْنَا إِلَّا بِمَا عَلِمْنَا، قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ، يَرْفَعِ اللهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَات.
١٣٣  الحدود في الأصول، ص١٦٠.
١٣٤  التحرير، ج٤، ٢٤١–٢٤٦.
١٣٥  في إبطال التقليد من العالم للعالم، الإشارة، ص١٣٧–١٣٩.
١٣٦  التحرير، ج٢، ٢٤٦–٢٥٥.
١٣٧  تقليد العامي للعالم، الإشارة، ص١٤٦؛ القول فيمن يسوغ له التقليد ومن لا يسوغ، الفقيه والمتفقه، ج٢، ٦٨–٨٦؛ التبصرة، ص٤١٤-٤١٥؛ البرهان، ج٢، ١١٤٦؛ الواضح، ج٥، ٤١٦–٤٢٣، ٤٥٩–٤٦٧، ٤٩٩–٥٠٤؛ المسودة، ص٤٥٨-٤٥٩، ٤٦٢–٤٦٦، ٤٦٨–٤٧١؛ منتهى الوصول، ص١٦٤؛ البحر المحيط، ج٤، ٥٩٦-٥٩٧.
١٣٨  النبذ، ص٥٥، ٥٧.
١٣٩  البحر المحيط، ج٤، ٥٦٠–٥٦٧؛ إرشاد الفحول، ص٢٦٦–٢٦٩.
١٤٠  «تقليد الصحابي إذا لم يعلم خلاف»، الفصول في الأصول، ج٣، ٣٦١–٣٦٦؛ في المجتهد هل له أن يقلد غيره من المجتهدين كالصحابي وغيره؟، المعتمد، ج٢، ٩٤٢–٩٤٨؛ كتاب التلخيص، ج٣، ٤٤٩–٤٤٥٦؛ البرهان، ج٢، ١٣٥٨–١٣٦٣؛ المنخول، ص٤٧٤-٤٧٥؛ البحر المحيط، ج٤، ٥٦٧–٥٧٠.
١٤١  «تقليد الصحابي على التابعي المجتهد هل هو واجبٌ أم جائز؟»، ميزان الأصول، ص٤٨٠–٤٨٨.
١٤٢  «الكلام على الإجماع على تقليد الأئمة الأربعة المجتهدين دون غيرهم»، القول السديد، ص١٤–١٦.
١٤٣  المستصفى، ج٢، ٣٨٤–٣٨٧؛ وهو معنى آية فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، السابق، ج٢، ٣٨٥؛ التمهيد، ج٤، ٤٠٨–٤٢١؛ الوصول إلى الأصول، ج٢، ٣٥٨–٣٦١؛ روضة الناظر، ج٢، ٣٧٣–٣٧٦؛ التحرير، ج٤، ٢٢٧–٢٣١؛ الوصول إلى قواعد الأصول، ص٢٩٣-٢٩٤.
١٤٤  إبطال التقليد من العالم إلى العالم، مقدمة في الأصول، ص١٠–١٢؛ إحكام الفصول، ج٢، ٧٢٧-٧٢٨؛ التبصرة، ص٤٠٣–٤١١؛ البرهان، ج٢، ١٣٤١-١٣٤٢؛ هل يقلد المجتهد في القبلة وغيرها؟، المنخول، ص٤٧٦-٤٧٧؛ الواضح، ج٥، ٢٤٤؛ الوصول إلى الأصول، ج٢، ٣٦٢-٣٦٣؛ الإحكام للآمدي، ج٣، ٢٣٣–٢٣٦.
١٤٥  كتاب التلخيص، ج٣، ٤٤٧–٤٤٩؛ التبصرة، ص٤١٢-٤١٣؛ البرهان، ج٢، ١٣٣٩–١٣٤١.
١٤٦  المقدمة في الأصول، ص٢٣-٢٤؛ تقليد العامي للعامي، الإشارة، ص١٤٧–١٥٣، الإحكام للآمدي، ج٣، ٢٤٩–٢٨٢.
١٤٧  تقليد من مات من العلماء، المقدمة في الأصول، ص١٤؛ الإشارة، ص١٥٨–١٦٠؛ البرهان، ج٢، ١٣٦٣–١٣٦٦؛ البحر المحيط، ج٤، ٦٠٣؛ إرشاد الفحول، ص٢٦٩.
١٤٨  المنخول، ص٤٨٠-٤٨١؛ تقريب الوصول، ص١٤٨؛ جمع الجوامع، ج٢، ٢٢٣؛ المختصر لابن اللحام، ص٢٤٤؛ جواز تقليد الميت، الوصول إلى قواعد الأصول، ص٢٨٨.
١٤٩  الكلام على الانتقال من مذهب إلى آخر، القول السديد، ص١٦-١٧.
١٥٠  المختصر لابن اللحام، ص٢٤٣-٢٤٤؛ التحرير، ج٤، ٢٥١–٢٥٣.
١٥١  المحصول، ج٤، ١٤٢٢–١٤٢٤؛ تقريب الوصول، ص١٤٨؛ جمع الجوامع، ج٢، ٢٣٠.
١٥٢  فيما يجوز فيه التقليد وما لا يجوز، المقدمة في الأصول، ص٣٠-٣١؛ الإشارة، ص١٥٦-١٥٧.
١٥٣  المفتي والمستفتي، المعتمد، ج٢، ٩٢٩–٩٩٠.
١٥٤  الموافقات، ج٤، ٢٤٤–٢٤٦؛ البحر المحيط، ج٤، ٥٨٥–٥٨٨.
١٥٥  المسودة، ص٥٢٩-٥٣٠.
١٥٦  في الصفة التي معها يجوز للإنسان أن يفتي نفسه ويفتي غيره ويحكم عليه، المعتمد، ج٢، ٩٢٩–٩٣٢؛ فيمن تصدى لفتاوى العامة، وما ينبغي أن يكون عليه من الأوصاف ويستعمله من الأخلاق، الفقيه والمتفقه، ج٢، ١٥٢–١٥٤؛ منتهى الوصول، ص١٦٥؛ تقريب الوصول، ص١٤٩؛ البحر المحيط، ج٤، ٥٨٥–٦٠٤.
١٥٧  النبذ، ص٥٧؛ ما جاء من الوعيد لمن أفتى وليس هو من أهل الفتوى، الفقيه والمتفقه، ج٢، ١٥٥؛ اللمع، ص٢٢-٢٣؛ صفة المجتهد الذي يجوز له الفتوى ويحرم عليه التقليد، التمهيد، ج٤، ٣٩٠–٣٩٣؛ شروط الاستفتاء، صفة العالم الذي يسوغ له الفتوى في الأحكام، الواضح، ج١، ٢٦٨–٢٩٥؛ ج٥، ٤٥٦–٤٥٨، ٤٦٠–٤٦٣؛ بذل النظر، ص٦٨٩–٧٠٢؛ المحصول، ج٤، ١٣٩٩–١٤٢٤؛ في الاستفتاء، أصول الفقه لابن عربي، ص٣٢؛ المسودة، ص٥١٣؛ منهاج الوصول، ص٦٢.
١٥٨  الفقيه والمتفقه، ج٢، ١٥٦–١٦٠؛ ما جاء في ورع المفتي وتحفُّظه، ج٢، ١٦٠–١٦٢؛ صفة العالم الذي يسوغ له الفتوى في الأحكام، كتاب التلخيص، ج٣، ٤٥٧–٤٦١؛ البرهان، ج٢، ١٣٣٠–١٣٣٣؛ الواضح، ج١، ٢٨٧-٢٨٨؛ في أدب العالم، المسودة، ص٥٥٠–٥٥٣؛ تقريب الوصول، ص١٥٠؛ البحر المحيط، ج٤، ٥٨٨.
١٥٩  التحرير، ج٤، ٢٤٨-٢٤٩.
١٦٠  الجواهر الثمينة، ص٢٧٥–٢٩٠؛ المسودة، ص٥٥٥.
١٦١  الموافقات، ج٤، ٢٤٦–٢٥٨؛ المسودة، ص٥٢٤؛ منتهى الوصول، ص١٦٤-١٦٥؛ المختصر لابن اللحام، ص٢٥١؛ البحر المحيط، ج٤، ٥٩٥، ٦٠٤.
١٦٢  البرهان، ج٢، ١٣٣٣–١٣٣٧؛ الواضح، ج١، ٢٩٠؛ الوصول إلى الأصول، ج٢، ٣٧٠–٣٧٩؛ المحصول، ج٤، ١٣٩٩–١٤٠٣؛ التحرير، ج٤، ٢٥٥-٢٥٦.
١٦٣  المسودة، ص٥١٣.
١٦٤  الزجر عن التسرع في الفتوى مخافة الزلل، الفقيه والمتفقه، ج٢، ١٦٥–١٧٠.
١٦٥  التمهل في الفتوى، الفقيه والمتفقه، ج٢، ١٩٤–١٩٦.
١٦٦  في حزن بعضِ ما يسمع من العلم والإمساك عنه لعذر في ذلك، الفقيه والمتفقه، ج٢، ١٩٧–١٩٩.
١٦٧  البرهان، ج٢، ١٣٣٧–١٣٣٩؛ الواضح، ج١، ٢٨٤-٢٨٥.
١٦٨  البحر المحيط، ج٤، ٥٩٥.
١٦٩  الإحكام للآمدي، ج٣، ٢٥٣؛ المسودة، ص٤٦٧؛ جمع الجوامع، ج٢، ٢٢٣؛ الوصول إلى قواعد الأصول، ص٢٩٢.
١٧٠  ما جاء في الإحجام عن الجواب إذا خفي عن المسئول وجه الصواب، الفقيه والمتفقه، ج٢، ١٧٠–١٧٥.
١٧١  رجوع المفتي عن فتواه إذا تبين له أن الحق في غيرها، الفقيه والمتفقه، ج٢، ١٩٩–٢٠٢.
١٧٢  الواضح، ج٣، ٢٠٥-٢٠٦.
١٧٣  الموافقات، ج٤، ٢٥٨–٣٦١.
١٧٤  اعتماد المفتي على الكتاب والسنة، الفقيه والمتفقه، ج٢، ١٦٣-١٦٤.
١٧٥  فيما يوجد في كتب العلماء، المقدمة في الأصول، ص٣٥–٣٧؛ الإشارة، ص١٦١–١٦٣.
١٧٦  الترجمة عن المعنى، المقدمة في الأصول، ص٣٨-٣٩؛ الإشارة، ص١٦٣.
١٧٧  ما يلزم الإمام أن يفرض للفقهاء ومن نصب نفسه للفتوى من الرزق والعطاء، الفقيه والمتفقه، ج٢، ١٦٤-١٦٥.
١٧٨  المستصفى، ج٢، ٣٨٩-٣٩٠؛ صفة المستفتي وما عليه من الاجتهاد، كتاب التلخيص، ج٣، ٤٦١–٤٦٤؛ الواضح، ج٥، ٤٦٤-٤٦٥؛ البحر المحيط، ج٤، ٥٩١؛ الوصول إلى قواعد الأصول، ص٢٩٠-٢٩١؛ تقليد المجتهد، الفصول في الأصول، ج٤، ٢٨١–٢٨٥؛ الواضح، ج١، ٢٨٩-٢٩٠.
١٧٩  الموافقات، ج٤، ٢٩٢-٢٩٣.
١٨٠  القول فيما يجوز فيه التقليد، المقدمة في الأصول، ص١٤–٢٠؛ وذلك مثل تقليد الخارص (صانع الخرز)، والراوي، والطبيب، والملَّاح، والصحراوي في أمور الصحراء والبدوي في أمور البادية، القول في تقليد العامي للعالم، السابق، ص٢١-٢٢؛ إحكام الفصول، ج٢، ٧٣٣-٧٣٤.
١٨١  الموافقات، ج٤، ٢٦١-٢٦٢؛ البحر المحيط، ج٤، ٥٩٤.
١٨٢  المستصفى، ج٢، ٣٩٠–٣٩٢؛ إحكام الفصول، ج٢، ٧٣٥؛ في شرائط الاستفتاء، وما يجب على المستفتي إذا أفتاه أهل الاجتهاد، المعتمد، ج٢، ٩٣٩–٩٤١؛ هل يجب تقليد الأعلم؟ والقول في تعارض الفتيا، كتاب التلخيص، ج٣، ٤٦٥–٤٦٨؛ البرهان، ج٢، ١٣٤٢-١٣٤٣، فيما يجب على المقلد أن يرعاه ليستبين كون المفتي مجتهدًا، المنخول، ص٤٧٨-٤٧٩؛ التمهيد، ج٤، ٤٠٣–٤٠٨؛ الواضح، ج١، ٢٧٨–٢٨٣؛ الوصول إلى الأصول، ج٢، ٣٦٣–٣٦٩؛ روضة الناظر، ج٢، ٣٨٤-٣٨٥؛ الإحكام للآمدي، ج٣، ٢٥٢؛ المسودة، ص٤٦٦، ٤٧١-٤٧٢، ٥١٣؛ جمع الجوامع، ج٢، ٢٢٣–٢٣٠.
١٨٣  فيما يلزم المستفتي العامي، المقدمة في الأصول، ص٢٦-٢٧؛ التوثق في استفتاء الجماعة، الفقيه والمتفقه، ج٢، ٢٠٣–٢٠٥؛ الواضح، ج١، ٢٨٥-٢٨٦؛ المحصول، ج٤، ١٤٠٣–١٤٢٢؛ البحر المحيط، ج٤، ٥٩٥؛ منتهى الوصول، ص١٦٥-١٦٦.
١٨٤  فيما يلزم المستفتي العامي، الإشارة، ص١٥٣–١٥٦؛ جواز أخذ العامي عمن شاء من فقهاء عصره، إحكام الفصول، ج٢، ٧٣٦–٧٣٦؛ الواضح، ج١، ٢٩٣–٢٩٥؛ ج٥، ٤٦٧؛ الوصول إلى الأصول، ج٢، ٣٦٩-٣٧٠؛ روضة الناظر، ج٢، ٣٨٥–٣٨٨؛ الإحكام للآمدي، ج٣، ٢٥٥-٢٥٦؛ المسودة، ص٤٦٧، ٤٧٢، ٥١٢-٥١٣؛ تقريب الوصول، ص١٥٠.
١٨٥  البرهان، ج٢، ١٣٤٤-١٣٤٥.
١٨٦  إرشاد الفحول، ص٢٧١-٢٧٢.
١٨٧  استعمال العامي ما يفتى له، المقدمة في الأصول، ص٣٢-٣٣؛ في استعمال العامي ما يفتى به، الإشارة، ص١٥٧؛ البرهان، ج٢، ١٣٤٣-١٣٤٤؛ هل يجب تكرير مراجعة المفتي؟، المنخول، ص٤٨٢؛ الواضح، ج٥، ٢٤٣-٢٤٤.
١٨٨  المستصفى، ج، ٣٩٠–٣٦٢.
١٨٩  لا يجب نصرة أصول الفقه على أصل فقيه من الفقهاء، وموافقة مذهب من المذاهب، التقريب والإرشاد، ج١، ٢٠٥؛ من يجب عليه العلم بأصول الفقه، السابق، ص٢٠٦–٢٠٩؛ كيفية التعرف على العالم، إحكام الفصول، ج٢، ٧٣٥؛ آداب المستفتي، الفقيه والمتفقه، ج٢، ١٧٧–١٨٢؛ المنخول، ص٤٨٣-٥٠٤؛ البحر المحيط، ج٤، ٥٩٠؛ ما يفعله المفتي في فتواه، الفقيه والمتفقه، ج٢، ١٨٢–١٩٤.
١٩٠  الموافقات، ج٤، ٢٧٢-٢٨٣.
١٩١  السابق، ج٤، ٢٨٣–٢٨٦.
١٩٢  السابق، ج٤، ٢٨٦–٢٩٠.
١٩٣  السابق، ج٤، ٢٩١-٢٩٢.
١٩٤  المسودة، ص٥٢١–٥٢٣.
١٩٥  الوصول إلى قواعد الأصول، ص٨٨؛ التحرير، ج٤، ٢٤٩–٢٥١.
١٩٦  المسودة، ص٢٥٤؛ البحر المحيط، ج٤، ٥٦٧–٦٠٣.
١٩٧  البرهان، ج٢، ١١٥٦-١١٥٧.
١٩٨  المسودة، ص٥٢٥–٥٣٤؛ المختصر لابن اللحام، ص٢٤٤–٢٥٠؛ روضة الناظر، ج٢، ٣٧٧–٣٧٩.
١٩٩  المسودة، ص٤٣٤–٥٥٠؛ تقريب الوصول، ص١٥١.
٢٠٠  المحصول، ج٤، ١٣١٥–١٣١٨.
٢٠١  في كيفية فتوى المفتي، المعتمد، ج٢، ٩٣٢–٩٣٤؛ التمهيد، ج٤، ٣٩٤؛ الإحكام للآمدي، ج٣، ٢٥٤-٢٥٥؛ المسودة، ص٥١٣.
٢٠٢  المسودة، ص٥٢٣–٥٢٦.