ملحق ببحث الأشخاص
- (١)
أن الأشخاص الحقوقية مستقلة عن الأفراد المؤلفة منهم، فهي تستمر وتبقى مهما تبدل الأفراد.
- (٢)
أن أموال الأشخاص الحقوقية مستقلة عن الأفراد الذين تتألف منهم، وليس لهؤلاء الأفراد عليها حقٌّ ما.
- (٣)
أن ممثل الأشخاص المعنوية حينما يمثل باسمها أما القضاء لا يعتبر أنه يتقاضى باسم الأفراد المؤلفة منهم هذه الأشخاص.
ظهرت فكرة الأشخاص المعنوية في الحقوق العامة قبل ظهورها في الحقوق الخاصة.
فقديمًا لم يكن يعترف بالشخصية الحقوقية إلا للأشخاص العامة، كالدولة وهي أول شخص معنوي ظهر وتميزت شخصيته عن شخصية الأفراد المؤلف منهم، وكالبلديات، والمستعمرات … إلخ.
(١) أهلية الأشخاص المعنوية
إن أهلية الأشخاص أهلية حقوقية لا فعلية.
تتلخص الأهلية الحقوقية للأشخاص المعنوية بتمتعها بقسم من حقوق الثروة، لا حقوق الأسرة التي لا يتصور إحرازها إياها. ولم يمنح هؤلاء الأشخاص بعض حقوق الثروة إلا بصورة استثنائية كالحقوق الإرثية، وذلك لا شك للمحذور الاقتصادي الذي ينجم عن بقاء الأموال المنتقلة للأشخاص المعنوية خارجة عن التداول بين الأفراد؛ لأن الأشخاص المعنوية لا تموت.
أما تجرد الأشخاص المعنوية عن الأهلية الفعلية، فيراد بذلك اضطرارها للالتجاء إلى شخص طبيعي ليعمل باسمها. وقد جوز في بعض الحالات مبدأ التمثيل؛ أي المبدأ الذي بمقتضاه ينتج العمل المبرم من قبل الشخص الطبيعي النائب عن الشخص المعنوي نتائجه بحق هذا الشخص المعنوي مباشرةً، وذلك خلافًا للقاعدة العامة التي كانت تنافي فكرة التمثيل.