وتمثل رد فعل طبيعي على النظريتين السابقتين الكونية
الأسطورية، والحسية النفعية المباشرة، تجعل الحسن والقبح
عقليين، إمَّا تعبيرًا عن الكمال والنقص النظري العام أو
كأحكام للأفعال؛ فقد يكون الحسن والقبح تعبيرًا عن صفتَي
الكمال والنقص. فالعلم حسن والجهل قبيح. ولا نزاع في أن
العقل يدركه بصرف النظر عن الملاءمة والمنافرة والمدح
والذم. فهي صفات حقيقية وليست إضافية، وبالتالي فهي كذلك
عند جميع العقول ولا تختلف بالنسبة إلى الأشخاص على عكس
الملاءمة والمنافرة التي تختلف بالنسبة للأفراد وبالنسبة
إلى المدح والذم اللذين يختلفان بالنسبة إلى الشرائع.
فكمال الطبيعة أو نقصها نتيجة للفعل الإنساني الإيجابي أو
السلبي وليس كمالًا أو نقصًا مباشرًا. والطبيعة الإنسانية
قادرةٌ على مثل هذا الكمال.
١١ وهو تعريف أقرب إلى العقل ولكنه يظل عامًّا
دون تفصيل في السلوك البشري وأنواع الأحكام للأفعال
والتروك على حد سواء، كما أن الأحكام تنقصه، أحكام المدح
والذم، أي قيمة الأفعال الذاتية في السلوك البشري.
لذلك تبدو النظرية العقلية أكثر أحكامًا وتفصيلًا في
الأحكام الخمسة في علم أصول الفقه. وهنا تبدو وحدة علم
الأصول. فالحسن والقبح وما يتعلق بهما من مدح وثواب.
وينطبق على الأفعال الشرعية الخمسة: الواجب، والمندوب،
والمباح، والمكروه، والحرام (المحظور). فالحسن هو الواجب
والقبيح هو المحظور، وهما القطبان اللذان يشملان المدح
والذم عند الفعل أو الترك؛ لذلك ركزت عليهما النظرية
العقلية دون المندوب والمباح والمكروه باعتبارها فرعية.
فالمندوب فرع على الواجب، والمكروه فرع على المحرم،
والمباح هو فرع على نفس الأصل.
١٢ فالفعل الإنساني يتراوح بين الفعل والترك في
موقف من المصلحة أو المفسدة. فما تركه مفسدة فهو الواجب،
وما فعله مفسدة فهو الحرام. وما تركه مصلحة فهو المكروه،
وما فعله مصلحة فهو المندوب. وما لا يدخل في الفعل أو
الترك في المصلحة أو المفسدة فهو المباح. فالواجب فعل ترك
وليس فعل إتيان لدرء
المفاسد قبل أن يكون لجلب المصالح، والحرام فعل إتيان وليس
فعل ترك لجلب المصالح قبل أن يكون لدرء المفاسد، ومِنْ
ثَمَّ يكون الترك أولى من الفعل، ويكون الترك فعلًا أولى
بالفعل من الفعل. والواجب والمندوب متقابلان في الترك
والفعل وفي المفسدة والمصلحة لما كان الواجب تركه مفسدة
والمندوب فعله مصلحة. كما أن المحروم والمكروه متقابلان
أيضًا في الفعل والترك وفي المفسدة والمصلحة لما كان
المحرم فعله مفسدة وكان المكروه تركه مصلحة. ويتفق الواجب
والمكروه في أن كليهما ترك ولكن يختلفان في المفسدة
والمصلحة، فالواجب تركه مفسدة، والمكروه تركه مصلحة. كما
يتفق المندوب والمحرم في أن كليهما فعل ولكن يختلفان أيضًا
في المصلحة والمفسدة، فالمندوب فعله مصلحة والمحرم فعله
مفسدة، أمَّا المباح فهو خارج الفعل والترك كما أنه خارج
المصلحة والمفسدة هو الفعل الطبيعي الذي يعبِّر عن وجود
الإنسان في العالم خارج العقل وخارج الإرادة باللجوء إلى
الفطرة وبالعودة إلى الأشياء.
١٣
(٣-١) بنية الأحكام الخمسة
وتنطبق هذه الأحكام الخمسة على أفعال الإنسان وليس
على أفعال الله؛ لأنها أحكام لأفعال القصد والإرادة،
وإن كان لا بد من وصف أفعال الله بالحسن والقبح، فإن
ذلك يكون نتيجة لإسقاط الإنسان وصف أفعاله على غيره
وليس لأنه يصحُّ من الله أن تقع أفعال حسنة لها صفات
زائدة على حسنها إلا العقاب، ثم تكون في هذه الحالة
تفضُّلًا ورحمةً وإحسانًا وليس وجوبًا، فذلك أيضًا
إسقاط مقلوب، أي إسقاط أفعال الإنسان على الله ثم
قلبها بدلًا من أن تكون وجوبًا إيجابًا أم سلبًا تكون
عطاءً وكرمًا. وكيف يكون الله لطيفًا بنفسه إن كان
اللطف للغير؟ فإن لم تجز عليه الأفعال صلاحًا مثل
النوافل فذاك أيضًا إثبات لوجوب الأفعال صلاحًا عند
الإنسان ثم نفيها عن الله كأحد مظاهر النقص، مع أن
أفعال الله اختيار لا وجوب، أي أنها تشارك أفعال
الإنسان في حرية الاختيار، وكأن الحرية إسقاط مقبول من
الإنسان على الله والوجوب إسقاط مقبول من الله على
الإنسان. إن موضوعات الفعل الإرادي القصدي الذي يتصف
بالحسن والقبح وأنواع الأفعال المستقبلة لأحكام الوجوب
والندب والإباحة كلها أحكام للفعل الإنساني وليست
لأفعال مطلقة للذات المشخص إلا بالإسقاط. فإذا ما أدى
الإسقاط إلى التشبيه تُرك الإسقاط واستعمل التنزيه
المطلق بالفصل بين المستويين. فأفعال الله لا يصح فيها
وجوب أو إلجاء أو ضرر أو نفع أو تستحق المدح والذم أو
تجوز عليه المشقة والنصب. ولا توصف أفعاله بأنها ندب.
ولا يفعل القبيح بل لا يختار بين الحسن والقبيح.
أفعاله تفضل ويدخل في ذلك بداية الخلق والتكليف. لا
يجب عليه إلا ما أوجبه بالتكليف والتمكين والألطاف
والاستحقاق والآلام والأعواض. والخلاف فقط في وجوب
الأصلح، وكأن وجوب الأصلح وحده هو الذي لا يتم الإسقاط
فيه من الإنسان على الله، ولا يجوز عليه الترك
لاستحالة كونه قادرًا بقدرة حالة في محل أو ينتابه
العجز. كل ذلك في الحقيقة تنزيه لله عن الوقوع في
التشبيه بالإنسان في الأفعال. ويكون في هذه الحالة كل
خطاب الإنسان عن الله مجازًا مقلوبًا. أحكام الأفعال
إذن هي أحكام إنسانية خالصة تصف الأفعال، وهي تتحقَّق
وتتحوَّل إلى أبنية في الواقع، وليس منها وصف لله سواء
كانت حسنًا أم قبحًا. هي أفعال إنسانية خالصة وليس
منها لله شيء لطفًا أو صلاحًا. اللطف إن وقع فإنه
لتحبيب الأفعال إلى النفس والصلاح إنما يقع تحقيقًا
لصلاح الإنسان. بل إن الخلق ذاته إنما هو لإثبات أن
الذات لا بد لها من موضوع يدركه وأن الموضوع لا بد له
من ذات تدركه، وأن الحقيقة هي علاقة بين الذات
والموضوع. وإن كان الموضوع ذاتًا تكون الحقيقة علاقة
بين الذوات. والواجب لا يثبت ابتداءً إلا لعلة بما في
ذلك التكليف. فغاية التكليف الفعل والتحقيق وأداء
الرسالة وتحقيق المثال إلى واقع، والواقع إلى مثال.
والإثابة والتعويض كل ذلك داخل في بنية الفعل الإنساني
الذي هو مقدمة لنتائج، والذي تتداخل فيه الأفعال سلبًا
وإيجابًا طالما تتم في الزمان.
١٤
وكل فعل حسن أو قبيح ينقسم إلى قسمين: فعل يحسن لأمر
يخصه مثل الإحسان وفعل يحسن لكونه لطفًا أو مؤديًا إلى
فعل حسن مثل ذبح البهائم. والقبيح أيضًا على ضربين:
أحدهما يقبح لأمر يخصه لا لتعلُّقه بالغير مثل كون
الظلم ظلمًا والكذب كذبًا، وإرادة القبح والجهل وتكليف
ما لا يُطاق وكفر النعمة، والثاني لتعلُّقه بما يؤدي
إليه مثل القبائح الشرعية التي تؤدي إلى قبح عقلي أو
الكف عن الواجبات. فكذلك الواجب باعتباره فعلًا حسنًا
ينقسم إلى قسمين: واجب لأمر يخصه مثل شكر المنعم
والإنصاف والتفرقة بين المحسن والمسيء، وواجب لأمر
يتعلق به مثل الواجبات الشرعية وكونها مصلحةً ولطفًا.
١٥ فاللطف هو الذي يمنع أن يكون الفعل مصلحة
للفرد ومفسدة لغيره، وكأن اللطف هو تبرير للشر ودعوة
لقبوله ما دام الصلاح للفرد والفساد للغير، قسمة غير
عادلة في أصل العدل! يأخذ الإنسان النصيب الأوفى ويطلب
من الآخر الصبر والسلوان.
وقد تكون القسمة ثلاثية، وبالتالي تنقسم الواجبات
العقلية إلى ثلاثة أَضْرُب: ما يجب لصفة تخصُّه مثل رد
الوديعة وشكر النعمة، وما يجب لكونه لطفًا في غيره
كالنظر في معرفة الله والشرعيات، وما يجب من حيث كونه
تركًا كالقبيح وتحرزًا من فعله، وهو الواجب عن طريق
نفي الضد، فالترك فعل كالفعل. وكذلك تنقسم القبائح إلى
ثلاثة أضرُب: ما يقبح لصفة تخصه مثل كونه ظلمًا وكذبًا
وعبثًا، وما يقبح لكونه مفسدة في غيره، وما يقبح لأنه
ترك لواجب معين ونافٍ لوجوده، فالترك أيضًا فعل.
١٦ ولماذا لا ينقسم الترك أيضًا في كلتا
الحالتين إلى ترك لأمر يخصه وإلى ترك لأمر يخص الغير؟
إن ما يهم في هذه القسمة هو التفرقة بين فعل الذات
للذات، وفعل الذات للغير. فالحسن والقبح ليست فقط
أفعالًا فردية، بل هي أيضًا أفعال اجتماعية.
(٣-٢) تعريف الأحكام الخمسة
الأحكام الخمسة يمكن إدراكها بالعقل. فبالرغم من أن
الواجب والمحظور من وضع الشرع، إلا أن العقل يمكن
إدراكهما كطرفَين متقابلَين بين الإيجاب والسلب، بل إن
الأحكام المتوسطة اختيارًا مثل المندوب والمكروه يمكن
أيضًا معرفتها بالعقل كذلك دون أن تكون محظورة كلها أو
مباحة كلها، ودون أن تكون كلها على الإباحة أصلًا
كالمباح. هناك فرق بين الوجوب والاستحالة والإمكان.
فالوجوب والاستحالة هما الواجب والمحرم، والإمكان من
طرف الوجوب هو المندوب، والإمكان من طرف الاستحالة هو
المكروه. والمباح هو الفعل الطبيعي القائم على التوحيد
بين شرعية الأشياء ووجودها دون حاجة إلى حكم قيمة من
خارج طبائع الأشياء.
١٧
والأحكام الشرعية الخمسة نموذج للأفعال الإرادية
القصدية بصرف النظر عن تعريفاتها المتعلقة باستحقاق
الثواب والعقاب عند الفعل أو الترك في حالة الأمر أو
النهي أو حتى في فعل المباح على ما هو معروف في علم
أصول الفقه. فالحسن والقبح مقولتان للأفعال، سواء
كأفعالٍ اختيارية أو كأفعالٍ عاقلة. أمَّا ما يترتب
عليها من وعد ووعيد فمكانها أمور المعاد، وهو موضوعٌ
لاحق في علم أصول الدين يدخل في السمعيات ولا يدخل في العقليات.
١٨ ولا تهم صيغة الأفعال هل هي الأمر أم لا،
فتلك بحوثٌ لغوية تفيد في كيفية استنباط الأحكام من
النصوص وليس في ممارسة الأفعال وإدراكها. ولا يهم
أيضًا ما يعلم منها باضطرار أو باكتساب، بل المهم
كيفية إدراكها عقلًا. ولا يهم هل المباح داخل في
التكليف مثل باقي الأفعال الإرادية والقصدية، إذ إنه
فعلٌ إراديٌّ قصدي ولكنه طبيعيٌّ فطري بلا أمر أو نهي
وجوبًا أو إمكانًا.
١٩
والواجب عند القدماء ما يستحق المدح على فعله والذم
على تركه. ويوصف بأنه فرض. ولا يختلف حدُّه من جهة
العقل أو السمع لأنهما طريقان للعلم به وليس اختلافًا
في حده. والعلم بالواجب كما أنه علم بأن تركه قبيح لأن
الواجب هو ما يكون تركه مفسدة على الأقل عقلًا إن لم
يكن أحيانًا شرعًا. ويشترط أن يكون القادر على الترك
والمتروك واحدًا وأن يكون بينهما تضاد وأن يحلَّا محل
القدرة وأن يكون الفعلان مباشرَين غير متولدَين.
٢٠ والواجب هو الحسن والحسن هو الواجب.
٢١ وينقسم إلى ما يخصُّ المكلف وإلى ما يكون
حقًّا لغيره، وهو على ضربَين، حق الله مثل شكر المنعم
والثاني حق العباد. شكر المنعم معلوم عقلًا، ودفع الضر
عن النفس والدين من الواجبات العقلية؛ لذلك يلزم على
العباد المصالح والألطاف.
٢٢ ويتم الواجب في الزمان. وفي الزمان موسع
ومخير وفيه معين مضيق. الأوَّل كقضاء الدين والثاني
كردِّ الوديعة. الأوَّل يستحق الذم عندما لا يفعل
مقامه، والثاني يستحق الذم بعدم فعل بعينه. معرفة الله
من الواجب الموسع المخير.
٢٣ ليست القدرة على الواجب أو تركه بتحريك
الجسم، ولكنها قدرةٌ شاملة تضم الباعث والغاية والقصد
والداعي بالإضافة إلى القدرة البدنية، وإلا فقد تحليل
الفعل شموله ومستواه الإنساني وأصبح فعلًا طبيعيًّا
محضًا. فمن حق القادر أن يكون فاعلًا.
٢٤ ويصح أن يعلم المكلف بما لم يفعل وإن لم
يحدث منه فعل ولا ترك، أي يظل الوجوب على مستوى
المعرفة الخالصة علمًا صحيحًا مثل العلم باستحقاق
المدح عند الفعل، والذم عند الترك مع زوال
الموانع.
والمندوب هو الفعل الذي يقتضي حكمًا بالمدح عند
فعله، وبالتالي يكون حسنًا ولا يقتضي حكمًا بالذم عند
تركه، وبالتالي لا يكون قبيحًا. المندوب هو الفعل
الحسن عند الفعل وغير القبيح عند الترك. هو فعلٌ
تطوعيٌّ اختياري. لا يقال إنه نعمة إلا إذا كان
إحسانًا. وهي النوافل تسهيلًا لفعل الواجب.
٢٥
والمباح هو الفعل الذي لا يقتضي المدح أو الذم عند
الفعل أو الترك. ويوصف بالحسن وبالحق إذا كان المراد
المذهب الصحيح والخبر الصادق والفكر الصائب. والفرق
بين المباح والأحكام الشرعية الأربعة الأخرى هو أنه
ليس به صفةٌ زائدة يتعلق بها مدح أو ذم. هو فعلٌ محايد
يحتوي على صفة في ذاته لا في حكمه، وكأن الفعل طبيعيٌّ
خالص يكشف عن اتصال الإنسان بالطبيعة بلا صفات أو
أحكام، ويكشف عن إمكانية العيش على الفطرة كالإنسان
البدائي. وكل أفعال الاشتباه أصلها الإباحة، الأفعال
التي يجوز حسنها أو يجوز قبحها والتي ليس لها حكم؛
فالأشياء في الأصل على الإباحة، والشعور على البراءة الأصلية.
٢٦
والمكروه يقابل المندوب طبقًا للنسق وإن لم يظهر في
تحليلات المعتزلة، وهو الفعل الذي يستحق المدح عند
تركه ولا يستحق الذم عند فعله، وهو أيضًا فعلٌ تطوعيٌّ
اختياري من حيث الترك.
والمحرم أو المحظور هو القبيح أو الضار مثل الكذب،
يستحق الذم لفعله والمدح لتركه. وتترادف الأسماء على
القبيح فيُقال المحظور والباطل والفاسد والشر والخطأ
والمعصية والمنهيُّ عنه. والقبيح أدل على المحرم وبديل
عنه على عكس الواجب الذي يجتمع فيه الشرع والعقل،
فيُقال الواجب هو الحسن، في حين يقال القبيح هو المحرم
وليس المحرم هو القبيح، أي البداية بالعقل نظرًا
للمعنى الناهي في المحرم؛ فالظلم قبيح لأنه يؤدي إلى
ضرر للغير. والضرر يقبح لكونه عبثًا وإن يكن ظلمًا،
والظلم قبيح لأنه عبث. وقد يقبح الكلام لأنه عبث أو
أمر بقبيح أو بما لا يُطاق أو نهي عن حسن وعما يُطاق.
والأمر بما لا يُطاق قبيح وكذلك الأمر بالقبيح. وتقبح
الاعتقادات لأنها جهل، ويقبح الظن لأنه عبث أو مفسدة،
ويقبح الاعتقاد؛ لأنه تقليد، ويقبح ويقبح؛ لأنه عبث
ومفسدة. ويقبح تصرف العبد إذا كان ظلمًا أو عبثًا أو
مفسدة. ويقبح الكذب لأنه كذب والظلم لأنه ظلم والكفر
بالنعمة لأنه كذلك، ويقبح تكليف ما لا يُطاق وإرادة
القبح والجهل والأمر بالقبيح والعبث. وتقبح الإرادة
لكونها عبثًا، ويقبح الندم إذا كان ندمًا على حسن،
وتقبح الآلام لكونها ظلمًا وعبثًا، ويقبح الغم لأنه
كذلك، وتقبح الملذات إذا ما أدت إلى ضرر أو دون استحقاق.
٢٧